أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - يوسف عكروش - الملكية في الأردن هي ملكية دستورية .. ولكن مطلقة الصلاحيات















المزيد.....



الملكية في الأردن هي ملكية دستورية .. ولكن مطلقة الصلاحيات


يوسف عكروش

الحوار المتمدن-العدد: 3498 - 2011 / 9 / 26 - 13:11
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    


هامش الحراك السياسي في الأردن
الملكية في الأردن هي ملكية دستورية .. ولكن مطلقة الصلاحيات
هناك مشكلة وتناقض في نصوص الدستور نفسه .. والنصوص في واد والواقع في واد آخر
تغييب الدستور ووجود سلطات فوق الدستور
المطلوب: الاصلاح السياسي بكل أبعاده وأولها التشريعية – الدستورية
صياغة دستور يعيد السلطة الى الشعب فعليا والتخلص من تناقضات دستور 1952
يوسف عكروش 11/03/2011
تعريف:
نظام ملكي دستوري: شكل من أشكال الحكومة يتصرف فيه ملك كرأس للدولة ضمن المعايير والأحكام المنصوص عليها في الدستور، سواء أكان دستورا مكتوبا (الأردن) أو غير مكتوب (الكيان الصهيوني والسعودية)أو الدساتير المختلطة (المملكة المتحدة)
. A constitutional monarchy is a form of government in which a monarch acts as head of state within the parameters of a constitution, whether it be a written, uncodified or blended constitution.
وفي التصنيفات المعاصرة فان الأردن: يصنّف كبلد ملكي دستوري
Contemporary constitutional monarchies include.. Japan, Jordan..,
• الملكيّة الدستورية هو نظام سياسي يحكم رئيس الدولة فيه (يطلق عليه الملك) وهو نظام تقوم فيه ولاية الحكم ورئاسة الدولة على أساس الدستور والذي يعطى فيه للحكومة صلاحيات واسعة لإدارة الدولة ويبقى دور الملك في هذا النظام كحامي للنظام و السلطة الأعلى التي تفصل بين السلطات المتنازعة. فالملكية الدستورية تقوم على مبدأ الشرعية... النظام الملكي الدستوري أو الملكية المحدودة هو شكل من اشكال الحكم المنشأ بموجب النظام الدستوري الذي يقر انتخاب أو وراثية الملك بوصفه رئيسا للدولة، بدلا من ملكية مطلقة، حيث العاهل ليس ملزما بموجب الدستور وهو المصدر الوحيد السلطة السياسية.
المملكة الأردنية الهاشمية نظام ملكي دستوري مع حكومة تمثيلية. الملك هو الرئيس التنفيذي والقائد الأعلى للقوات المسلحة. يمارس الملك سلطاته التنفيذية من خلال رئيس الوزراء ومجلس الوزراء أو مجلس الوزراء. وفي الوقت نفسه، مجلس الوزراء مسؤولاً أمام "مجلس النواب" المنتخب ديمقراطيا يشكل جنبا إلى جنب مع "مجلس الأعيان" (مجلس الشيوخ)، الفرع التشريعي للحكومة. الفرع القضائي فرع مستقل من الحكومة
The Hashemite Kingdom of Jordan is a constitutional monarchy with representative government. The reigning monarch is the chief executive and the commander-in-chief of the armed forces. The king exercises his executive authority through the prime ministers and the Council of Ministers, or cabinet. The cabinet, meanwhile, is responsible before the democratically elected House of Deputies which, along with the House of Notables (Senate), constitutes the legislative branch of the government. The judicial branch is an independent branch of the government.
الدستور الأردني 1952 ينص في المادة الأولى: " المملكة الأردنية الهاشمية دولة عربية مستقلة ذات سيادة ملكها لا يتجزأ ولا ينزل عن شيء منه، والشعب الأردني جزء من الأمة العربية ونظام الحكم فيها نيابي ملكي وراثي".
هكذا يتبين أن نظام الحكم في الأردن هو ملكي دستوري من الناحية النظرية المكتوبة والمثبتة في الدستور. اذا ما الذي يطالب به النشطاء السياسيين والحزبيين؟ ولماذا عدم المعرفة بحقيقة أن النظام ملكي دستوري؟ والملفت للانتباه أيضا أن يشترك رئيس الوزراء مع النشطاء والمطالبين اما بعدم معرفة حقيقة توصيف النظام! أو أنه يشارك في زفة تضليل وتعمية اذ يقول في رد الحكومة على مناقشات النواب بتاريخ 3/3/2011 : " أن الحديث عن الملكية الدستورية يعد إخلالا بتوازن نظامنا السياسي ودستورنا 1952 ، وأن هذا الطرح يتجاوز الدستور حيث أن دستورنا نص على أن النظام نيابي ملكي وراثي ..." ما الذي يعنيه ذلك؟ وكيف يكون اخلالا بتوازن النظام السياسي؟ وكيف يتجاوز الدستور؟
ان القضية ليست دراسة فقه دستوري أو أزمة المفاهيم السائدة والغوص في توصيف أو تسمية بقدر ما هي معرفة حقيقة الدستور الأردني الحالي، وحتى مع العودة عن التعديلات التي لحقت به، ليصبح دستور 1952 خالصا دون شائبة بما يتضمنه من مواد وتقسيم للصلاحيات و "فصل للسلطات " وبالتالي دراسة توافق هذا الدستور مع حقائق العصر وتطور مفاهيم الحقوق ومفهوم الشعب مصدر السلطات وصولا الى وضع تصورات تؤدي الى الانتقال الى مرحلة اعادة توزيع الصلاحيات وتكريس فصل السلطات وتحصين الحقوق، حقوق الشعب والجماعات والأفراد وحمايتها وتحصين الدستور نفسه من التغول والتغييب وما يتبعه من وضع للقوانين والتشريعات الضامنة واعادة هيكلة السلطات وادارات الدولة بما يتناسب مع ذلك وهذا ما يمكن القول بأنه الاصلاح السياسي الشامل، الدستوري/ التشريعي والاقتصادي والاجتماعي وذلك بما يضمن تحقيق الأمن الاجتماعي وأمن الدولة وضمان استمرارها وتطورها.
ما هو الوضع القائم وفقا للدستور الحالي- دستور 1952 وتعديلاته- بغض النظر عن التطبيق وهذا ما سيأتي لاحقا.
ان الدستور الأردني يعاني من تناقضات ونواقص عديدة تتعلق بتوزيع السلطات وتداخلها وقصور مواد الدستور عن تغطية وحماية الحقوق بحيث تعطي المجال للتأويل ومن ثم التحايل عليه بقوانين وأنظمة وتعليمات تنتقص من سلطات الشعب وحقوقه وتحول الخدمة العامة من خدمة الشعب والموظفين العامين من "خدّام" للشعب الى حكم وحاكمين لهذا الشعب الذي يدفع من دمه لهم كي يخدموه لا لكي يحكموه:
السلطة التشريعية: تعاني السلطة التشريعية في الأردن من عجز مستدام وفقا لنصوص الدستور 1952 تؤدي الى شبه شلل والغاء لدور الشعب في ممارسة سلطته الحقيقية في التشريع والرقابة على اداء السلطة التنفيذية. ويبدو ذلك جليا من خلال نظرة على النصوص الدستورية وتوصيفىوتحديد السلطات:
أ‌) السلطة التشريعيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
1- تنص المادة الأولى من الدستور الأردني على أن ".. الحكم فيها نيابي ملكي وراثي .." وتنص المادة المادة 24 1- على أن "الأمة مصدر السلطات، وتنص المادة ذاتها في الفقرة 2 على "تمارس الأمة سلطاتها على الوجه المبين في هذا الدستور" وهو المادة 25 - تناط السلطة التشريعية بمجلس الأمة والملك ويتألف مجلس الأمة من مجلسي الأعيان والنواب.
ان المتمعن في النصوص أعلاه يجد بيسر التناقض الفاضح بين النصين مما يفقدهما الصلاحية ويفرغهما من المضمون فالمادة 24-1 تنص على أن الشعب مصدر السلطةات والمادة 25 تنيط سلطة التشريع بثلاث جهات أولها الملك وثانيها مجلس الأعيان وثالثها النواب – أي الجهة المنتخبة. هذا يبين أن الدستور نفسه يضع ممثلي الشعب وبالتالي الشعب الذي هو مصدر السلطات في الترتيب الثالث في الأحقية بالتشريع وهي مرتبة أدنى من كون " الشعب مصدر السلطات". هذا من جانب، ومن الآخر وضع الدستور مجلس الأعيان، وهو مجلس معيّن بالكامل ("المادة 36الملك يعين أعضاء مجلس الأعيان ويعين من بينهم رئيس مجلس الأعيان ويقبل استقالتهم" ) وبالتالي فان عضو هذا المجلس مثله مثل أي موظف يصدر فيه قرار أو ارادة ملكية بالتعيين ولا صفة تمثيلية له وهو فعليا مجلس موظفين .. فكيف تناط مهمة التشريع بمجلس موظفين وكيف تناط سلطة أو جزء من سلطة الشعب بهذا المجلس دون تفويض منه.
وللتدليل على أن مجلس النواب- ممثلي الشعب- يأتي في مرتبة متأخرة من مجموع السلطة التشريعية باعتباره جزءا منها وليس كلها، فان موظفا معينا- مهما علت رتبته- هو رئيس مجلس الأمة (المادة 89- 2 : عندما يجتمع المجلسان معا يتولى الرئاسة رئيس مجلس الأعيان) .
وحتى في الشكل فمن يتابع المراسم والجلسات والتشريفات فان رئيس مجلس النواب- ممثلي الشعب - يأتي بعد رئيس الوزراء ورئيس مجلس الأعيان. وهكذا، فمن الناحية التراتبية يكون موقع رئيس مجلس ممثلي الشعب تراتبيا في المرتبة الرابعة. في الوقت الذي ينص فيه الدستور على أن.. " النظام نيابي ملكي ".. وبالتالي فالنيابة هي الركن الأساس الأول المتقدم في بنية النظام في الأردن وان تهميشها اللاحق في نصوص الدستور تشكل تناقضا وخرقا فاضحين. في العالم المتحضر يأتي ترتيب رئيس مجلس ممثلي الشعب بعد رأس الدولة أي في المرتبة الثانية وليس المرتبة الرابعة كما هو حاصل عندنا وكما هو مبين في نصوص دستور 1952. وفي المادة 52- .....وللوزراء او من ينوب عنهم حق التقدم على سائر الاعضاء في مخاطبة المجلسين ...!! حتى في الشكل- التبويب فان السلطة التشريعية تأتي في الفصل الخامس فيما تأتي السلطة التنفيذية في الفصل الرابع والمادة 62 تنص: يتألف مجلس الأمة من مجلسين : مجلس الأعيان ومجلس النواب . . المادة 91- يعرض رئيس الوزراء مشروع كل قانون على مجلس النواب الذي له حق قبول المشروع او تعديله او رفضه وفي جميع الحالات يرفع المشروع الى مجلس الأعيان ــ يرفع ــ وهنا أيضا في الشكل يأتي الأعيان قبل النواب. و المادة 79- يفتتح الملك الدورة العادية لمجلس الامة بالقاء خطبة العرش في المجلسين مجتمعين، وله أن ينيب رئيس الوزراء او احد الوزراء ليقوم بمراسم الافتتاح والقاء خطبة العرش.. فمن حيث الشكل كيف يكلف وزير بالقاء خطبة العرش أمام مجلس الأمة؟.... أليس تصغيرا لدور وحجم المجلس؟.
ان كون الملك رأس الدولة (المادة 30- الملك هو رأس الدولة وهو مصون من كل تبعة ومسؤولية) فهو حكما رأس السلطة التشريعية مثلما هو رأس السلطات الأخرى وليس جزءا مستقلا عنها أو مكونا من مكوناتها كما هو وارد في المادة 29 وهناك فرق كبير. وبالتالي فالمسؤول عن تبعية أي اجراء تشريعي هي السلطة التشريعية والتي يفترض أن تكون مفوضة من الشعب وممثلة له.
2- حل ودورات عمل مجلس النواب/ ممثلي الأمة:
- تنص المادة 34- (1) الملك هو الذي يصدر الاوامر باجراء الانتخابات لمجلس النواب وفق أحكام القانون. (2) الملك يدعو مجلس الامة الى الاجتماع ويفتتحه ويؤجله ويفضه وفق أحكام الدستور. (3) للملك ان يحل مجلس النواب. ( 4) للملك ان يحل مجلس الاعيان أو يعفي احد اعضائه من العضوية.
اذا فالمجلس بانتخابة وانعقاده وجلساته وعمله واستمراره وتأجيله وفضه مرهون بصدور قرار من الملك، وكما يتبين فان النص الدستوري لا يشترط ابداء الاسباب أو تبرير الحل وهنا تنتفي استقلالية المجلس بالكامل وتسقط قاعدة الأمة مصدر السلطات حيث لا رأي لها وللمثليها بالبقاء أو الاستمرار أو حتى الاعتراض... فالمجلس بكليته رهن قرار الملك ولا سلطان أو قيد دستوري يحدد أو يقيد أو حتى يطلب تبرير قرار الملك، وبالتالي هذا يحيلنا الى أن مصدر السلطة لم يعد كما ورد في المادة 24- الفصل الثالث بل يبطل هذه المادة لا بل يلغيها.
تنص المادة 73- (4) بالرغم مما ورد في الفقرتين (1 ،2) من هذه المادة للملك ان يؤجل اجراء الانتخاب العام اذا كانت هناك ظروف قاهرة يرى معها مجلس الوزراء ان اجراء الانتخاب امر متعذر. ( تعديل 1976) وهنا مجلس الوزراء يقرر مصير الانتخابات وليس المجلس أو الدستور.
المادة 73- (5) اذا استمرت الظروف القاهرة المنصوص عليها في الفقرة (4) من هذه المادة فللملك بناء على قرار من مجلس الوزراء اعادة المجلس المنحل ودعوته للانعقاد
وهنا يعطي الدستور صلاحيات للسلطة التنفيذية فوق صلاحيات المجلس وتتجاوز "سلطة الأمة" حيث هي التي تقرر الظروف القاهرة دون غيرها وتقرر استمرار أو بقاء مجلس النواب!. اذا كانت الأمة هي مصدر السلطات كيف يكون لسلطة يفترض أنها تستمد شرعية وجودها من هذا المجلس الذي يمارس سلطته بناءا على تفويض وتخويل الشعب، كيف لها أن تقرر هي مصير هذا المجلس؟
3- تنص المادة 71- لمجلس النواب حق الفصل في صحة نيابة اعضائه ولكل ناخب ان يقدم الى سكرتيرية المجلس خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ اعلان نتيجة الانتخاب في دائرته طعناً يبين فيه الاسباب القانونية لعدم صحة نيابة المطعون فيه ولا تعتبر النيابة باطلة الا بقرار يصدر بأكثرية ثلثي اعضاء المجلس.
كيف تقوم هيئة بالفصل بقانونيتها.. كيف تدقق هيئة بشرعية وجودها بعد اكتمالها. لدينا مئات الأمثلة على بطلان أن يدقق الشخص على نفسه فكلما دقق يقوم بتحصين نفسة. ان الفصل في شرعية ما، هي من صلاحيات القضاء والمحاكم ولهذا السبب وجد القضاء. ان هذه المادة تنتقص من شرعية التمثيل ولا بد من اعادة الأمور الى نصابها وتسليم الأمر الى القضاء.
4- الدور التشريعي والرقابي
كيف يمارس مجلس دورا رقابيا حيث لم يرد في الدستور ذكر المهام والصلاحيات المنوطة بالسلطة التشريعية، لا يوجد توصيف أو تعريف أو تحديد للمهام ما هو محدد في الدستور هو التصنيف التراتبي والاجرائي الأولي .. عام غير مبين فيه حدود أو قواعد ويبقي الأمر قابل للتأويل وغير منصوص على التشريع الا ما ورد في المادة 25 المبينة أعلاه.
كذلك تنص المادة 77- مع مراعاة ما ورد في هذا الدستور من نص يتعلق بحل مجلس النواب يعقد مجلس الامة دورة عادية واحدة في غضون كل سنة من مدته.
المادة 57- يؤلف المجلس العالي من رئيس مجلس الاعيان رئيساً ومن ثمانية أعضاء ثلاثة ....، والمادة 122- للمجلس العالي المنصوص عليه في المادة (57) حق تفسير احكام ....والمادة 123- (1) للديوان الخاص حق تفسير نص اي قانون لم تكن المحاكم قد فسرته .. وتنص المادة 60- ينظم المجلس العالي بنفسه طريقة السير في محاكمة الوزراء، وذلك الى ان يصدر قانون خاص لهذه الغاية...... ولم يصدر قانون بعد.
محدودية مدة الانعقاد وعدم تحديد وتبيان الصلاحيات بشكل لا لبس فيه يجعل من مصطلح السلطة التشريعية متلقيا لما تقدمه السلطة التنفيذية وعملها استجابة ورد فعل ومطاطا قابلا للتأويل وخاضعا لشروط وظروف الأوضاع العامة وهيمنة جهات وسلطات أخرى وتغول أخرى مما يفقد هذه السلطة فاعليتها وقدرتها على التشريع والرقابة.
كيف تراقب القوانين؟ كيف يراقب الدستور وتوافق القوانين معه؟ كيف تفسر القوانين؟؟ هل هذه رقابة؟.. الدستور الأردني 1952 لا ينص على وجود محكمة دستورية متخصصة تراجع الدستور وتتحقق من دستورية القوانين وتفسرها.
لم يذكر في الدستور مرجعية الادارة في ديوان المحاسبة المذكور اضافة الى موسمية عمله اذ يحدد النص الدستوري تقديم تقرير سنوي الى مجلس النواب وقد منح الدستور حصانة لرئيس الديوان ولم يحدد الدستور التبعية الادارية ولم يعط الحصانة لعمل وصلاحيات الديوان وأجهزته وتقاريره وهو بالتالي دائرة من دوائر السلطة التنفيذية ويخضع لنظام الخدمة المدنية ( موظفي الدولة) بمجمل نشاطه وعمله وليس ذراعا فعليا للرقابة بيد مجلس النواب وبالتالي فان السلطة التنفيذية هي التي تراقب وتدقق على نفسها وحتى على السلطة التشريعية.
حتى أن قضية الثقة التي نصت عليها المادة: 1- تطرح الثقة بالوزارة او بأحد الوزراء أمام مجلس النواب. 2- اذا قرر المجلس عدم الثقة بالوزارة بالأكثرية المطلقة من مجموع عدد أعضائه وجب عليها أن تستقيل،
تصبح مجرّد اجراء شكلي مراسمي لأن عضو مجلس النواب الذي خضع لشروط وهيمنة السلطة التنفيذية على انتخابه وظروف عضويته لا يمكنه الخروج من دائرة الهيمنة وبالتالي التبعية والخضوع لمتطلبات السلطة التي بيدها قرار حلّه حيث هناك عدد من الحالات التي لجأت فيه الحكومات الى حلّ مجلس النواب أو تعطيله وتشكلت حكومات عديدة دون وجود "ظروف قاهرة". ويعزز القول بامكانية وسلطة الحكومة على مسرحة "الثقة" ما ورد في المادة 54- (1) تعقد جلسة الثقة بالوزارة او باي وزير منها اما بناء على طلب رئيس الوزراء واما بناء على طلب موقع من عدد لا يقل عن عشرة اعضاء من مجلس النواب. (2) يؤجل الاقتراع على الثقة لمرة واحدة لا تتجاوز مدتها عشرة ايام اذا طلب ذلك الوزير المختص او هيئة الوزارة ولا يحل المجلس خلال هذه المدة وكذلك تنص المادة 78- (1) يدعو الملك مجلس الامة الى الاجتماع في دورته العادية في اليوم الاول من شهر تشرين الاول من كل سنة واذا كان اليوم المذكور عطلة رسمية ففي اول يوم يليه لا يكون عطلة رسمية، على انه يجوز للملك ان يرجئ بارادة ملكية تنشر في الجريدة الرسمية اجتماع مجلس الامة لتاريخ يعين في الارادة الملكية،
ان عدم وجود هيئة خاصة بانتخاب مجلس نواب الشعببالتعاون مع سلطة قضائية مستقلة، واناطة ذلك بوزارة الداخلية والأجهزة الأمنية لا يعد انتقاصا من دور المجلس فحسب بل هو مساس بهيبة المجلس وكرامته أن يكون رهن موظفين اداريين وأمنيين يجرون الانتخابات بذهنية رجل أمن العالم الثالث أو العاشر.
تنص المادة 119- يشكل بقانون ديوان محاسبة لمراقبة ايراد الدولة ونفقاتها وطرق صرفها:- (1) يقدم ديوان المحاسبة الى مجلس النواب تقريراً عاماً يتضمن آراءه وملحوظاته وبيان المخالفات المرتكبة والمسؤولية المترتبة عليها وذلك في بدء كل دورة عادية او كلما طلب مجلس النواب منه ذلك. (2) ينص القانون على حصانة رئيس ديوان المحاسبة./ كما وتنص المادة -2 من قانون ديوان المحاسبة لسنة 1952: المادة -2- يعتبر ديوان المحاسبة دائرة مستقلة ويعد رئيس الديوان موازنته السنوية لادراجها في الموازنة العامة للدولة وفقا للاصول.
ب‌) السلطة القضائية
الفصل السادس من الدستور الأردني: السلطة القضائية المادة 97- القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون. ويمثل صدور م قانون استقلال القضاء لعام 2001 نقلة نوعية الى الأمام ولكن تبقى هذه الخطوة قاصرة ومقيدة حيث أن القانون لم يقرر فصل السلطة القضائية بشكل كلّي عن السلطة التنفيذية حيث أبقى خيوط ومفاصل السلطة القضائية بيد وزارة العدل من حيث أن قانون استقلال القضاء يعالج أمر القضاة وعلاقتهم بالمحاكم ولا يتطرق الى بقية مفاصل الضابطة العدلية بأي شكل وتبقى مفاصل المحاكم والقضاء بكليته بيد وزارة العدل وحتى الأمور الادارية التي تبقى سيف مسلط على رؤوس القضاة تبقى بيد وزارة العدل كما هو وارد في نظام التفتيش القضائي على المحاكم النظامية رقم 47 لسنة 2005 /نظام وزارة العدل، حول التفتيش والترفيعات وغيره :المادة 3- أ. تنشا في الوزارة مديرية للتفتيش القضائي تؤلف من مدير في الدرجة العليا وعدد من المفتشين حسب الحاجة لا تقل درجة اي منهم عن الاولى . المادة 9-لا يتم تثبيت القضاة المشمولين باحكام هذا النظام او ترفيعهم ما لم يرد بحقهم تقريران سنويان عن اخر سنتين بدرجة ( جيد) فما فوق . المادة 10- تقدم الشكوى ضد القاضي من ذي المصلحة الى الرئيس الو الوزير الذي له ان يحليها الى المدير .
ان القضاء المدني هو أساس بنية الدولة وحمايتها ووجود المحاكم غير المدنية مما يسمى بمحاكم أمن الدولة وهي شكل من المحاكم العسكرية يعتبر انتقاصا من استقلال القضاء لا بل هيمنة عليه.
ج) السلطة التنفيذية
تنص المادة 26- تناط السلطة التنفيذية بالملك ويتولاها بواسطة وزرائه وفق احكام هذا الدستور. وهذا واضح ولا لبس فيه وليس بحاجة الى شرح فان السلطة التنفيذية محصورة بالملك وحده ويتولاها من خلال مجموعة من الموظفين والمساعدين والمستشارين بغض النظر عن التسمية وزراء أو غيره وبالتالي لا وجود لما يطلق عليه تسمية السلطة التنفيذية ولا وجود لما يمكن الادعاء فيه بفصل للشلطات، وتنص المادة 35- الملك يعين رئيس الوزراء ويقيله ويقبل استقالته ويعين الوزراء ويقيلهم ويقبل استقالتهم بناء على تنسيب رئيس الوزراء. فالملك وهو رأس الدولة ورأس السلطات الأخرى منوطة به السلطة التنفيذية وهو المسؤول عنها يمارسها بالشكل الذي يشاء وغير مسؤول عن مآل هذه الممارسة حيث تنص المادة 30- الملك هو رأس الدولة وهو مصون من كل تبعة ومسؤولية.

تعيين الصلاحيات: بعد تشكيل أو تعيين رئيس الوزراء والوزراء يقوم المجلس بتحديد صلاحياته! وفقا المادة 45- 2: تعين صلاحيات رئيس الوزراء والوزراء ومجلس الوزراء بانظمة يضعها مجلس الوزراء ويصدق عليها الملك. المجلس يحدد صلاحيات نفسه بأنظمة! وليس الدستور من يحددها ويمنحها.
االمادة 125- (1) في حالة حدوث طوارئ خطيرة يعتبر معها ان التدابير والاجراءات بمقتضى المادة السابقة من هذا الدستور غير كافية للدفاع عن المملكة فللملك بناء على قرار مجلس الوزراء ان يعلن بارادة ملكية الاحكام العرفية في جميع انحاء المملكة او في اي جزء منها. تعلن الأحكام العرفية وفقا لتقديرات مجلس الوزراء بعيدا عن ممثل الشعب الذي يفترض أنه مصدر السلطات.. هكذا يقرر مصير البلاد وفقا لتقديرات مجلس الوزراء!؟
حقوق الأردنيين
يعالج الفصل الثاني من الدستور الأردني حقوق الأردنيين وواجباتهم والتي تحدد مسؤولية الدولة عن توفير مساحة التعبير والرأي والصحة والتعليم والعمل وحرية التنظيم وانشاء الاحزاب. وهذه الالتزامات لا بد من اعادة النظر فيها بما يتناسب مع تطور مفاهيم الحقوق والحريات وفقا لما تمّ التوافق عليه في نصوص المواثيق العالمية التى أصبحت تغطي مساحات واسعة لم تعد مقصورة على مصطلحات ومفاهيم 1952 اذ تطورت البشرية وتطورت مفاهيمها عن الحريات العامة والحقوق وبالتالي مسؤوليات الدولة تجاه المواطنين.
مما سبق يتبين أن هناك احتكار للسلطة وصناعة القرار متمثل في السلطة التنفيذية المنومطة بالملك وهناك تداخل واضح بين السلطات ينعكس في القوانين والأنظمة والتعليمات وبخاصة في ظل غياب المرجعية التي من شأنها الفصل في ذلك ألا وهي المحكمة الدستورية.
بعد كل ذلك كيف يمكن الحديث عن فصل السلطات واستقلالية القضاء أو غيره.. نعم لدينا دستور لكن هذا الدستور يعاني من الخلط والتشابك والتداخل بين السلطات وفيه كما تبين أعلاه من التناقض ما يبطل أهم بنوده ومواده المتعلقة بتوزيع السلطات وتغييب دور مصدر السلطات لتصبح اسما وشكلا لا غير .
تغييب الدستور ووجود سلطات فوق الدستور

في الأردن نعاني من مشاكل أخرى الى جانب تمركز السلطات ألا وهو وجود سلطات وأجهزة فوق الدستور وفوق القانون، فالاجهزة الأمنية التي يفترض أن ينص الدستور على انشائها لخدمة الوطن ةيةضع لها قوانين تضبط حركتها ونشاطها تبدو مستقلة وفوق الجميع اضافة الى تعدد هذه الاجهزة وتداخل اختصاصاتها مما يجعل من وجود الدستور والقانون ديكورا أمامها وهي تدخل في كل مفاصل الحياة اليومية للوطن من تعيين فراش الى تعيين الوزير الى احصاء أنفاس المواطن. يعالج الفصل الثاني من الدستور الأردني حقوق الأردنيين وواجباتهم ولكن ذلك يبقى حبرا على ورق في ظل الحصانة التي تتمتع بها الأجهزة والسطوة والسلطة التي تمارسها مما يلغي الى حد بعيد سلطة الدولة لتصبح سلطة الأجهزة. لقد تحولت هذه الأجهزة من مبدأ خدمة الوطن والمواطن الى حكم الوطن، وقد اعترف غير رئيس للوزراء ومسؤول كبير أن هذه الأجهزة خارج سيطرة السلطة لا بل أنها تفرض ما تشاء وتقرر وتعيّن وتقيل وتقرّب وتبعد.
في وجود سلطة فوق سلطة الدولة لا يعني الدستور شيئا ولا القوانين وبوجود الوصاية المفروضة على المواطن وكل أوجه النشاط العام الوطني وحتى الخاص سيبقى الوطن رهين هواجس هذه الأجهزة الحاكمة التى تغولت وتحولت من أجهزة وطن الى أجهزة تحكم وتتحكم في الوطن.

في كلمة للملك لأعضاء مجلسي الأعيان والاواب والحكومة قال: "تقديم مصلحة شعبنا على كل شيء آخر. شعبنا يستحق منا جميعا الوضوح والصراحة حول كل شيء".. ".. "والمواطن قادر على التعامل مع كل التحديـات، .... والتراجع أمام أصحاب أجندات، لا تريد الإصلاح، لأنها تخاف على مصالحها" .. «أجاني توجيهات من فوق» لا يوجد شيء اسمه «توجيهات من فوق».". يا إخوان لا يوجد شيء اسمه «توجيهات من فوق»".... "شعبنا واعٍ، شعبنا على قدر المسؤولية".. "وأنا أعرف الأردنيين، وأعرف حكمتهم وانتماءهم، وحرصهم على وطنهم ومنجزاته"... " شعبنا واعٍ، شعبنا على قدر المسؤولية" .. ""وعندما نتحدث عن إصلاح سياسي، نريد إصلاحا حقيقيا، منسجما مع روح العصر" ... "ونريد إصلاحا اقتصاديا، يحسّن مستوى معيشة الناس، ويحقق العدالة، ويوفر فرص العمل
وزير الاعلام الأردني، طاهر الاعلام يقول: الملك عبدالله الثاني أعطى تعليماته للحكومة بالسير نحو الاصلاح حتى قبل ثورتي تونس ومصر- .... أضاف " الأولوية لنا اليوم الاصلاح السياسي"
اذا أين يكمن الخلل هل هذه مجرّد شعارات و"أبر تخدير"" أم أن هناك قوى تقف في وجه الاصلاح أم أن المعنيون بالاصلاح لم يدركوا بعد حاجتهم وحقوقهم وصياغة أدوات الدفاع عنها والسعي لتحقيقها.. أم أنه التشرذم والفصيلية والذهنية الضيقة والمكاسب الآنية وعدم وجود برنامج وأهداف ... وبالتالي الكل: وبعدي الطوفان.....!؟

تبين لنا مما سبق أعلاه بأننا لدينا دستور وملكية دستورية ولكن بصلاحيات مطلقة وكذلك أن دستور 1952 ملئ بالتناقصات وسلخ السلطة وبحاجة الى اعادة صياغة توصل الى حد وضع دستور جديد وهكذا فالمطلوب دستور جديد ياخذ بالاعتبار الفصل الحقيقي والفعلي للسلطات وتوزيعها ومن ثمّ تحديد الصلاحيات لكل الجهات بحيث لا يكون لبس أو امكانية التأويل. المطلوب: الاصلاح السياسي بكل أبعاده وأولها التشريعية – الدستورية وصياغة دستور يعيد السلطة الى الشعب فعليا والتخلص من تناقضات دستور 1952 ، وبالتالي فان الااصلاح السياسي المطلوب يقوم على وجود دستور له ركائز أساسية كما حددها الدكتور د. محمد تركي بني سلامه في مقالة له"
• "" إن المتتبع لأعرق الديمقراطيات في العالم وأكثرها استقراراً، يجد أن النظام البرلماني وليس الرئاسي هو الأكثر قوةً وشيوعاً في العالم الحديث، ومعظم الأنظمة الديمقراطية سواء أكانت رئاسية أم برلمانية لديها دساتير مكتوبة تلعب دوراً بارزاً في إرساء قواعد ومؤسسات وممارسات ديمقراطية تتسم بالاستقرار والاستمرارية، فالدستور يحقق للنظام السياسي جملة من المكاسب لعل أهمها( ):
1. الاستقرار: Stability: فالدستور يضع القواعد العامة لنظام الحكم وعادة ما يشتمل ولا سيما في الأنظمة الديمقراطية على انتخاب القادة السياسيين وفق انتخابات حرة نزيهة، وحماية الحريات السياسية وكافة حقوق المواطنة مما يؤدي إلى الرضى الشعبي وتحقيق الشرعية وبالتالي الاستقرار السياسي.
2. حماية الحقوق الأساسية: Rights Protection of Fundamental: فالدستور يشتمل على حقوق الأفراد وحرياتهم المدنية والسياسية وكذلك حقوق الأقلية والأغلبية ويضمن عدم طغيان فئة على الأخرى.
3. الحكم الفعال: Effective Governance : بحيث تعمل الحكومة على الاستجابة لرغبات الشعب والتصدي لهمومه ومشاكله ولاسيما الأوقات الصعبة منها.
4. الشفافية: Transparency: وهذا يعني أن كافة قرارات وسياسات الحكومة شفافة وواضحة ويمكن للعامة الإطلاع عليها ومراقبتها.
5. المحاسبة: Accountability: فالدستور يمكن المواطنين من مساءلة ومحاسبة القادة السياسيين على قراراتهم وسياساتهم.
6. الشرعية: Legitimacy: عندما تطبق كافة المعايير السابقة فإن الدستور يضفي الشرعية على نظام الحكم ويجعله بمنزلة عقد اجتماعي بين الحاكم والمحكوم ويلتزم الطرفان ببنوده وأحكامه.""

وبالتاليفالمطلوب:
* دستور جديد يتمشى مع روح العصر -- القرن الحادي والعشرين- يأخذ بعين الاعتبار: أن الشعب مصدر السلطات بحيث يتم تقسيم الهيئات التمثيلية والتنفيذية بما يحقق هذا المبدأ ويحقق مبدأ استقلال وفصل السلطات بشكل فعلي، آخذا بالاعتبار المستجدات والتطورات على المستوى الانساني ويواكب تطور الاتفاقيات والمواثيق الدولية واحترام حقوق الانسان الطبيعية في العمل والتعليم والصحة وحرية التعبير والنشر والانتخاب والترّشح واشغال المناصب والوظائف بشكل متساو على أسس الكفاءة، وحرية الفكر والتنظيم والمعتقد والتظاهر والاعتصام والتجمع والاجتماعات وتأسيس == تسجيل لا ترخيص == الأحزاب والجمعيات والنقابات المهنية والعمالية والطلابية، ووضع الضمانات الدستورية والتشريعية التي تضمن مبدأ "المواطنون متساوون أمام القانون" ووضع القوانين التي تضمن وتحمي هذه الحقوق وتنظيمها من منطلق حمايتها لا تقييدها.
ان هذا وباختصار شديد يعني:
• وضع دستور جديد يتضمن وجود مجالس تشريعية وتمثيلية- محلية - منتخبة بالكامل وكذلك حكومة منتخبة تفوض دستوريا صلاحيات وسلطات السلطة التنفيذية قابلة للمسائلة الشعبية من خلال الممثلين الحقيقيين للشعب؛
• النصّ الصريح والعملي على فصل السلطات واستقلال القضاء وعدم تداخل الصلاحيات؛
• انشاء محكمة دستورية؛
• انشاء مفوضية عليا للآنتخابات والنصّ الصريح على الاشراف القضائي الكامل على الانتخابات التشريعية والمحلية؛
• النصّ الصريح على حماية الحريات العامة المبينة أعلاه وضمانها؛
• النصّ صراحة على أن الموظف العام مهما كان منصبه هو خادم للشعب لا حاكم له واعلاء شأن الخدمة العامة وتعميق هذا الفهم وتعميمه؛
• أن ينصّ صراحة المساواة مما يوجب وضع قوانين انتخاب تنصّ على نسبية التمثيل السكاني والجغرافي ويكرّس حق الانتخاب الحر؛
• وضع تشريعات تحكم وتقيّد وتعتبركل تشريع استثنائي لا يقوم على أساس العدل والمنفعة العامة وحاجات الشعب الصحيحة تشريعا باطلا بما في ذلك ما يتعلق بالتشريعات المالية؛
• حظر التصرف بالأراضي الأميرية والثروات الطبيعية الوطنية قبل عرضها على المجلس التشريعي والمصادقة عليها ومنع كل بيع أو تصرّف دون مثل هذه الموافقة واعتبار كل بيع لا يستوفي هذه الشروط وحتى ان كان سابقا على وضع الدستور يعتبر باطلا؛
• أن يفرض عدم فرض أو وضع ضرائب ورسوم دون موافقة المجلس التشريعي- ممثل الشعب؛
• وأخيرا: أن تكون جميع السلطات التنفيذية منتخبة بشكل ما ومسؤولة أمام الهيئات التشريعية الممثلة للشعب.
• الجيش والمؤسسات الأمنية

المادة 127- تنحصر مهمة الجيش في الدفاع عن الوطن وسلامته. (1) يبين بقانون طريقة التجنيد ونظام الجيش وما لرجاله من الحقوق والواجبات. (2) يبين بقانون نظام هيئات الشرطة والدرك وما لهما من اختصاص.
• إن الجيش والمؤسسات الأمنية مؤسسات وطنية يحترمها الشعب ويحبها ويوقرها ويتوجب العمل وبقوة على الحفاظ على حياديتها وتجنيبها أية استقطابات وإبعادها كليا عن التسييس وأن تصبح مؤسسات وطن ولحماية الوطن وخدمته لا لحماية سلطة أو جهة أو حكومة وعلى هذه الأجهزة أن تبدأ بانأي بنفسها عن الاستقطاب واستقطاب الشارع لأنها ليست لفئة دون الأخرى. أعتقد أن هناك ما يشبه الإجماع إن لم يكن إجماعا مطلقا في الأردن على حيادية الجيش والأجهزة الأمنية وعدم إقحامها في الاصفافات والاستقطابات السياسية أو الجهوية أيا كانت.
• ==================================



#يوسف_عكروش (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295


المزيد.....




- -انتهاك صارخ للعمل الإنساني-.. تشييع 7 مُسعفين لبنانيين قضوا ...
- لماذا كان تسوس الأسنان -نادرا- بين البشر قبل آلاف السنوات؟
- ملك بريطانيا يغيب عن قداس خميس العهد، ويدعو لمد -يد الصداقة- ...
- أجريت لمدة 85 عاما - دراسة لهارفارد تكشف أهم أسباب الحياة ال ...
- سائحة إنجليزية تعود إلى مصر تقديرا لسائق حنطور أثار إعجابها ...
- مصر.. 5 حرائق ضخمة في مارس فهل ثمة رابط بينها؟.. جدل في مو ...
- مليار وجبة تُهدر يوميا في أنحاء العالم فأي الدول تكافح هذه ا ...
- علاء مبارك يهاجم كوشنر:- فاكر مصر أرض أبوه-
- إصابات في اقتحام قوات الاحتلال بلدات بالضفة الغربية
- مصافي عدن.. تعطيل متعمد لصالح مافيا المشتقات النفطية


المزيد.....

- 7 تشرين الأول وحرب الإبادة الصهيونية على مستعمًرة قطاع غزة / زهير الصباغ
- العراق وإيران: من العصر الإخميني إلى العصر الخميني / حميد الكفائي
- جريدة طريق الثورة، العدد 72، سبتمبر-أكتوبر 2022 / حزب الكادحين
- جريدة طريق الثورة، العدد 73، أفريل-ماي 2023 / حزب الكادحين
- جريدة طريق الثورة، العدد 74، جوان-جويلية 2023 / حزب الكادحين
- جريدة طريق الثورة، العدد 75، أوت-سبتمبر 2023 / حزب الكادحين
- جريدة طريق الثورة، العدد 76، أكتوبر-نوفمبر 2023 / حزب الكادحين
- قصة اهل الكهف بين مصدرها الاصلي والقرآن والسردية الاسلامية / جدو جبريل
- شئ ما عن ألأخلاق / علي عبد الواحد محمد
- تحرير المرأة من منظور علم الثورة البروليتاريّة العالميّة : ا ... / شادي الشماوي


المزيد.....


الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - يوسف عكروش - الملكية في الأردن هي ملكية دستورية .. ولكن مطلقة الصلاحيات