أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - الداهية محمد فال - العالم الاسلامي والقضاء الدولي















المزيد.....

العالم الاسلامي والقضاء الدولي


الداهية محمد فال

الحوار المتمدن-العدد: 3453 - 2011 / 8 / 11 - 08:50
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    



العالم الإسلامي والقضاء الدولي
سنتطرق في هذا المقال لأهمية العدالة الدولية والآمال التي يعلقها العالم الإسلامي على محكمة الجنايات الدولية.
في محاكمة مجرمي الحرب الصهيانية مع إبداء التحفظات على ازدواجية المعايير عند القضاء الدولي كلما تعلق الأمر بالأمة العربية والإسلامية ويقود نا ذلك إلى الحديث عن مطالبة مدعى محكمة الجنايات الدولية إصدار مذكرة توقيف دولية للرئيس السوداني عمر حسن البشير، وسنحلل طلب المدعى العام من خلال قراءة في النظام الأساسي لمحكمة الجنايات الدولية بحثا عن شرعية المبدأ ومشروعية الأساس.
أهمية القضاء الدولي:
أعتقد أنه من الخطأ أن نقلل من أهمية العدالة الدولية بدعوى هيمنة الغرب وازدواجية المعايير في التعاطي مع الانتهاكات والجرائم المرتكبة من قبل الصهاينة والولايات المتحدة الأمريكية بحق الأمة الإسلامية في فلسطين والعراق وأفغانستان.
فهذا ليس مبررا كافيا للعزوف عن دعم وتثمين ومساعدة القضاء الدولي على الصمود والاستقرار فالقضاء الدولي فكرة رائعة تستحق تقدير واهتمام كل شعوب العالم، فقد قامت فكرة إقامة محكمة جنايات دولية لملاحقة مجرمي الحرب بعد جهود مضنية وكفاح مستميت من قبل الشرفاء والخبراء والعلماء في مختلف القارات، وخصوصا من أمريكا الجنوبية والعالم الثالث الذي ننتمي إليه كأمة إسلامية والمطلوب منا اليوم هو تدعيم وتقوية العدالة الدولية والولايات المتحدة، وإسرائيل يدركان جيدا مدى خطورة القضاء الدولي عليهما، وخصوصا محكمة الجنايات الدولية.
رغم عنهجية وغطرسة الولايات المتحدة الأمريكية ورعونة وصلف الكيان الصهيوني، إلا أنهما تدركان صعوبة الإفلات من محكمة الجزاء الدولية، ولذلك لجأتا منذ دخول النظام الأساسي لمحكمة الجنايات الدولية حيز التنفيذ سنة 2002- إلى إبرام عدة اتفاقيات ثنائية تسعى من خلالها عدم تسليم مواطنيها أو جنودها من قبل هذه البلدان إلى المحكمة الجنائية الدولية متى ارتكبوا جرائم تدخل ضمن اختصاص هذه المحكمة على أرض هذه الدول أو تواجدوا عليها، الأمر الذي يعنى توفير الحصانة للجناة و مرتكبي الجرائم الدولية في العراق وأفغانستان أمام محكمة الجنايات الدولية.
بالإضافة إلى أنه حسب نظام هذه المحكمة، فإن الدول أعضاء الجمعية العمومية لهذه المحكمة، الذين وقعوا وصادقوا على نظامها الأساسي ملزمون باحترام تعهداتهم الدولية في علاقاتهم بالدول الأخرى، كقاعدة، وأن تطبيق نظام المحكمة الجنائية الدولية عليهم يجب ألا يخل بالتزاماتهم الدولية المذكورة.
وإذا تأملنا امتناع الكيان الصهيوني الذي تسعى أمريكا جاهدة لحمايته، عن الانضمام إلى النظام الأساسي لهذه المحكمة والتعليلات التي قدمها يتضح لنا أن الكيان الصهيوني يشعر بخطورة المحكمة على مجرميه، الذين تفننوا في ارتكاب جرائم الإبادة، وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية بحق الشعب الفلسطيني.
عندما يقول المستشار القانوني لرئيس وزراء الكيان الصهيوني بأن إسرائيل لن تنضم لنظام محكمة الجنايات الدولية، لأنه لا يمكنه تصور إلقاء القبض على وزير إسرائيلي أو أي مسؤول آخر أثناء تأديته لمهامه وهنا تكمن خطورة المحكمة على الكيان الصهيوني، هذا ينم على أن إسرائيل تعترف بشرعية المبادئ التي قامت عليها ومشروعية أساسها وإذا عدنا إلى الولايات المتحدة الأمريكية وهي الدولة العظمى التي تهيمن على احتكار وتوجيه السياسة الدولية وهي التي تملك الترسانة العسكرية والمنظومة الاقتصادية الأقوى في العالم ما الذي جعلها تحاول الالتفاف على قوانين المحكمة والهروب من جزائها، فهذا يعطي مدلولا على أهمية المحكمة ومدى إلزاميتها، وبالتالي فعلى العالم الإسلامي ألا يتردد في دعم القضاء الدولي عموما ومحكمة الجنايات الدولية خصوصا، لأن مجرمي الحرب الأمريكيين والإسرائيليين إن أفلتوا مؤقتا من المحاكمة فإنهم لن يفلتوا من عقابها يوما ما، لأن الجرائم لا تسقط بالتقادم ما ضاع حق وراءه مطالب.

القضاء الدولي والعالم الإسلامي جوانب مشرقة ومواقف مضيئة.
فعلي الذين دأبوا في العالم الإسلامي، على انتقاد القضاء الدولي والتقليل من أهميته، ووصفه بالانحياز المطلق للغرب وإسرائيل أن يتذكروا على أنه إن لم تكن لهذا القضاء مصداقية لما حصلنا على الر أي الاستشارى لمحكمة العدل الدولية حول عدم مشروعية جدار الفصل العنصري في فلسطين لم نحصل على ملاحقة ومحاكمة مجرمي الحرب في يوغوسلافيا وجزارى الصرب في البوسنة والهرسك.
أولا: الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية حول جدار الفصل العنصري فقد أصدرت محكمة العدل الدولية قرارها القاضي بعدم مشروعية جدار الفصل العنصري الذي بناه الكيان الصهيوني على الأراضي الفلسطينية مقطعا أوصال الشعب الفلسطيني، ومشتتا الأسر ومهلكا الحرث والنسل، ومخربا الأرض، ومدمرا أشجار الزيتون، التي هي قوت الشعب الفلسطيني.
يعد استصدار هكذا قرار من محكمة العدل الدولية بإدانة الجدار نصرا إسلاميا وعربيا.
ولا يغيب عنا في هذا المقام أن الاختصاص الدولي للمحاكم الجنائية البلجيكية كاد أن يوقع بالمجرم شارون، لولا بعض المضايقات والتدخلات السياسية.
ثانيا: محاكمة مجرمي الحرب في يوغوسلافيا السابقة
ذهل العالم وصدم بسبب الإبادة والتطهير العرقي الذي قام به الصرب بحق المسلمين العزل في البوسنة والهرسك حيث صدم الضمير العالمي لهول المذابح ووحشية المجرمين الصرب.
فكانت ردة فعل المجتمع الدولي، بإصدار مجلس الأمن لعدة قرارات يدين فيها تلك المجازر البشعة ويدعوا القوات اليوغوسلافية إلى الكف فورا عن ممارساتها الإرهابية الخطيرة ويفرض حظرا على السلطات اليوغوسلافية بدءا بالقرارات 723-724-727 -757و758 769 والقرار رقم 827 الذي أنشئت بموجبه محكمة جنائية لمحاكمة المسؤولين عن تلك المجازر.
وبسبب هول الكارثة الإنسانية وما خلفته من أصداء لدى الرأي العام العالمي قرر مجلس الأمن خلق محكمة جنائية دولية لمحاكمة المسؤولين عن انتهاك قواعد القانون الدولي الإنساني وقد بدأت إجراءات خلق المحكمة بصدور القرار 780 بتاريخ أكتوبر 1992 الذي ينص على تشكيل لجنة محايدة من الخبراء تكون مهمتها دراسة المعلومات المتعلقة بالانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني، والتحقق من الانتهاكات الخطيرة بحقوق الإنسان في إقليم يوغوسلافيا.
وبعد عدة مشاريع تقدمت بها الدول الأوربية تمكن للمجلس من إصدار القرار 808 بتاريخ 22-02-1993 الذي كلف الأمين بمهمة تحضير النظام الأساسي للمحكمة وأعطيت له مهلة 60 يوما لتقديم مشروعه إلى مجلس الأمن وبمجرد إعداد المشروع اتخذ المجلس القرار 827 بتاريخ 25-05-1993 الذي ينص على أنه يوافق على تقرير الأمين العام ويقرر بموجب ذلك إنشاء محكمة دولية، القصد الوحيد منها، هو محاكمة الأشخاص المسؤولين عن انتهاكات القانون الدولي في يوغوسلافيا.
ومن المعلوم أن هذه المحكمة أنصفت المسلمين في البوسنة والهرسك وذلك بمحاكمة وملاحقة كل من خطط لجريمة، أو حرض عليها أو ارتكبها أو ساعد أو شجع أو بأي شكل آخر على التخطيط أو الإعداد لها أو تنفيذها منذ 01 يناير 1991 إلى أجل حددته المحكمة.
وكم كنا في العالم الإسلامي من نواكشوط إلى جاكارتا مسرورين ومبتهجين ونحن نرى جزارى الصرب يقاضون أمام العدالة الجنائية الدولية.
واكتملت الفرحة بمشاهدة ميلوسوفيتيش الرئيس اليوغوسلافي السابق وهو جالس أمام محكمة الجنايات الدولية في لاهاي، لكن القدر حرمنا من مقاضاته وذلك بمنيته المفاجئته.
وأخيرا سقط فرعون الصرب كبير القتلة الجيناصور ردفان كرادتش وسينال جزاءه عن مذبحة سيربينتسا وغيرها من المجازر.
هل بعد هذا الإنصاف يمكننا ألا نثق بالقضاء الدولي بل علينا النشاط وتكثيف الجهود واستغلال ما هو متاح حتى نتمكن من القصاص من مجرمي الحرب الصهاينة والأمريكيين وحتى نتمكن من محاكمة الظلمة والطغاة الذين استبدوا واسترقوا الشعوب.
طلب المدعى العام توقيف البشير.
إن طلب المدعى العام لمحكمة الجنايات الدولية إصدار مذكرة لتوقيف الرئيس السوداني عمر حسن البشير.
أعتقد أنه ليس من الحكمة ولا من العدل أن نرفض التعاون مع القضاء بحجة أن هناك تمييز وانتقائية في اختيار المجرمين.
لأنه إن كان هناك تعميق في النسبية و ازدواجية في المعايير من قبل إسرائيل والولايات المتحدة، فهذا لا يعني انه علينا حماية مجرمينا من العقاب والجزاء.
المجرم يستحق العقاب سواء كان مسلما أو نصرانيا أو بوذيا الذي يجب علينا فعله في العالم الإسلامي دعم العدالة الدولية وكسب المعارك القانونية، وأن لا نهرب من المعركة بحجة أن هناك مجرما اسمه بوش أو شارون أو أولمرت لم ينل جزاءه فسياسة النعامة التي عندما تشعر بالخطر تخفى رأسها في الرمال أعتقد أن البهرجة واللغط الذي أثير بعد مطالبة المدعى العام لمحكمة الجنايات الدولية إصدار مذكرة توقيف دولي بحق عمر حسن البشير رئيس السودان، لا تخلو من المبالغة وكانت موغلة في التصعيد السياسي، ما الذي يخافه السودان من مواجهة القضاء الدولي.
فالسودان في نظري ليس بحاجة، لخوض المعركة السياسة وإنما عليه التركيز في المعركة القانونية البحتة.
وموقف السودان، ليس بالضعف الذي يتخيله البعض، إذا تأملنا النظام الأساسي لمحكمة الجنايات الدولية، أعتقد بأن السودانيين بإمكانهم استغلاله لصالحهم.
فالمدعى العام متهم بالانحياز للولايات المتحدة الأمريكية وربما يقوم بتصفية حسابات أمريكا مع السودان بالوكالة، من خلال توظيف المحكمة الجنائية، الدولية لتوريط السودان في متاهات أروقة القضاء الدولي لأن السودان رفض الرضوخ لهيمنة أمريكا ومخططاتها ويخطو خطوات حثيثة في سبيل التنمية والاستقرار وبالتالي فعلى السودان الاحتجاج بالمادة 42 من النظام الأساسي لمحكمة الجنايات الدولية التي ينتمي إليها المدعى العام التي تنص على أنه "لا يجوز للمدعى العام أن يلتمس أي تعليمات من أي مصدر خارجي، ولا يجوز له أن يعمل بموجب أي من هذه التعليمات.
ولا يشترك المدعى العام ولا نواب المدعى في أي قضية يمكن أن يكون حيادهم فيها موضع شك معقول، لأي سبب كان ويجب تنحيتهم وفقا لهذه الفقرة.
وما على السودانيين إلا استغلال هذه المادة وإثبات انحياز المدعى العام للولايات المتحدة، وأنه ينفذ أجندة خارجية.
وإن كان ما أثار حفيظة السودانيين، وأوجب استهجان العالم العربي والإسلامي، هو استهداف رئيس دولة مستقلة وما يعنيه ذلك من انتهاك السيادة، وإهانة معنوية للسودانيين.
إلا أن المادة 27 من النظام الأساسي للمحاكمة تنص على عدم الاعتداد بالصفة الرسمية، وهو ما يعطى لمحكمة الجنايات الدولية، الحق في محاكمة أي كان، سواء كان رئيسا أو وزيرا.
لكنه إذا عدنا إلى محاولة تحديد المسؤولية الجنائية الدولية فنرى الخلاف واضحا بين فقهاء القانون الدولي حول تحديد من يتحمل المسؤولية، هل هي الدولة أم مواطنوها أو هما معا؟
فاحتدم النقاش الفقهي حول من يتحمل المسؤولية إثر ارتكاب جرائم حرب خلال النزاعات المسلحة، وفي هذا الصدد انقسم الفقهاء إلى طائفتين:
الطائفة الأولى، تحمل المسؤولية كل المسؤولية للدولة، أما الجنود والأفراد فما هم سوى أدوات لتحقيق أغراض الدولة والدفاع عن مصالحها فالفرد أثناء ارتكابه الجريمة يطبق سياسة دولته ويسهر على مصالحها ويعمل باسمها.
ومن أشهر ممثلي هذا الاتجاه، الفقيه الإيطالي إنزيلوتي، والفقيه أوبنهايم.
الطائفة الثانية: فتقسم المسؤولية بين الدولة والأفراد، فالدولة تتحمل عبئ التعويض المادي، عن المخالفات التي ارتكبت باسمها، والأفراد يتحملون المسؤولية لانتهاكهم القواعد القانونية الدولية التي تسمو على القواعد الوطنية، وفي إطار هذا الاتجاه هناك من يلقي بالمسؤولية الجنائية على الدولة وعلى الفرد في آن واحد، مثل الفقيه الروماني فسبيسيان بيلا وغرافن ولوترباخ، وهناك من يلقي بالمسؤولية فقط على الفرد الطبيعي مثل الفقيه الروسي تونكين وغلاسير ودروست.
تقييد سلطة المدعى العام.
أعتقد أن السودانيين يدركون حقيقة سلطة المدعى، والسودان للتذكير من الدول التي شاركت في لجنة الصياغة، وهي 25 دولة من بينها السودان وسوريا ولبنان، و أثناء انعقاد مؤتمر روما 1998 أثيرت تحفظات ونقاشات وتخوفات بصدد حق المدعى العام في المبادرة للتحقيق، في أي قضية معينة.
حيث تحفظت العديد من الدول على منح المدعى، هذه الصلاحية، وقد تم في الأخير الاتفاق على تقييد سلطة المدعى العام وصلاحياته في التحقيق بشرطين:
الأول يتمثل في ضرورة حصول المدعى العام على إذن من الغرفة الابتدائية بالمحكمة قبل البدء بالتحقيق، الثاني يكمن في عدم استطاعت المدعى العام إصدار أي قرار للاتهام، فاختصاص الاتهام يعود إلى الغرفة الابتدائية بناء على عريضة يقدمها المدعى العام، مصحوبة بالحجج والوثائق الضرورية.
هل ما وقع في دارفور جريمة إبادة حقيقية.؟
أعتقد أن اعتبار أحداث دارفور، وردة فعل الحكومة السودانية على التمرد إبادة جماعية لا يخلو من المبالغة، والتضخيم الإعلامي، الذي يتم عن سوء نية مبيتة عن قصد لأهل السودان ولرئيسهم عمر حسن البشير.
وإذا نظرنا معنى جريمة الإبادة الجماعية، حسب النظام الأساسي لمحكمة الجنايات الدولية المادة 6 تقول لغرض هذا النظام الأساسي تعنى " الإبادة الجماعية" أي فعل من الأفعال التالية يرتكب بقصد إهلاك جماعة قومية أو إثنية أو عرقية أو دينية بصفتها هذه، إهلاكا كليا أو جزئيا.
أ - قتل أفراد الجماعة.
ب- إلحاق ضرر جسدي أو عقلي جسيم بأفراد الجماعة.
ج- إخضاع الجماعة عمدا لأحوال معيشية يقصد بها إهلاكها الفعلى كليا أو جزئيا.
د- فرض تدابير تستهدف منع الإنجاب داخل الجماعة.
هـ- نقل أطفال الجماعة عنوة إلى جماعة أخرى.
وهذا ما ليس له أساس ولا تقوم له حجة ولا يسانده الدليل ولا يدعمه برهان، على أن الرئيس السوداني عمر حسن البشير قام به ضد أشقائه في الدين إنما المومنون إخوة وشركائه في الوطن، كل ما قام به السودان هو محاولة قمع التمرد والسيطرة على الفتنة التي وقعت بين الإخوة العرب والأفارقة، لكن الأمور خرجت عن السيطرة، نتيجة لتداخل المؤامرات الخارجية التي التقت مع أطماع الجماعات الداخلية وسوء تدبير البشير ورفاقه الذين انقلبوا على مرجعيتهم الفكرية الدكتور حسن الترابي.
فأصبحت دارفور مسرحا لتصفية الحسابات الداخلية وتستغلها وتغذيها الأطماع الخارجية المتربصة بثقافته الفكرية، ومركزة على إفشال ممارسته العملية في تدبير الحكم.
وفي الختام ينبغي على العالم الإسلامي ألا يخاف من العدالة الدولية وألا يترك الهوة تتسع بينه وبين القضاء الدولي لأنه إن فعل ذلك سيترك الساحة القضائية لمجرمي الحرب الأمريكان والصهاينة.
وبالتالي يجب على العالم الإسلامي تثمين وتقوية العدالة الدولية والتعاون معها وتسليم كل من يستحق العقاب، ولا يعمينا التعصب، أن نختفي خلف خلف أسوار الغدر ومتاريس الجريمة.
الكاتب الداهية ولد محمد فال باحث في القانون الدولي والعلاقات الدولية فاس المغرب



#الداهية_محمد_فال (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295





- تأييدًا لغزة.. طلاب وأساتذة يتظاهرون في جامعة سيدني
- شبح المجاعة لا يغيب.. غزيون يشتكون شح السلع وغلاءها
- الحكم على مغنٍ إيراني بالإعدام على خلفية احتجاجات مهسا
- الإعدام لـ11 شخصا في العراق أدينوا -بجرائم إرهابية-
- تخوف إسرائيلي من صدور أوامر اعتقال بحق نتنياهو وغالانت ورئيس ...
-  البيت الأبيض: بايدن يدعم حرية التعبير في الجامعات الأميركية ...
- احتجاجات أمام مقر إقامة نتنياهو.. وبن غفير يهرب من سخط المطا ...
- الخارجية الروسية: واشنطن ترفض منح تأشيرات دخول لمقر الأمم ال ...
- إسرائيل.. الأسرى وفشل القضاء على حماس
- الحكم على مغني إيراني بالإعدام على خلفية احتجاجات مهسا


المزيد.....

- التنمر: من المهم التوقف عن التنمر مبكرًا حتى لا يعاني كل من ... / هيثم الفقى
- محاضرات في الترجمة القانونية / محمد عبد الكريم يوسف
- قراءة في آليات إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وفق الأنظمة ... / سعيد زيوش
- قراءة في كتاب -الروبوتات: نظرة صارمة في ضوء العلوم القانونية ... / محمد أوبالاك
- الغول الاقتصادي المسمى -GAFA- أو الشركات العاملة على دعامات ... / محمد أوبالاك
- أثر الإتجاهات الفكرية في الحقوق السياسية و أصول نظام الحكم ف ... / نجم الدين فارس
- قرار محكمة الانفال - وثيقة قانونيه و تاريخيه و سياسيه / القاضي محمد عريبي والمحامي بهزاد علي ادم
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / اكرم زاده الكوردي
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / أكرم زاده الكوردي
- حكام الكفالة الجزائية دراسة مقارنة بين قانون الأصول المحاكما ... / اكرم زاده الكوردي


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - الداهية محمد فال - العالم الاسلامي والقضاء الدولي