أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - سحر حويجة - القانون و جرائم قتل وتعذيب وحجز الأطفال















المزيد.....

القانون و جرائم قتل وتعذيب وحجز الأطفال


سحر حويجة

الحوار المتمدن-العدد: 3429 - 2011 / 7 / 17 - 14:29
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    


لعل أهم سمة من سمات المرحلة الراهنة التي تعصف بسوريا، تتمثل في غياب أو تغييب القانون، بين مخالفات يمارسها الشعب. وبين جرائم يقترفها النظام الأمني، تمتد من الترويع إلى الاعتقال والتعذيب إلى القتل العشوائي الأعمى، بحق الشعب الثائر الأعزل، وتبقى أفظع وأشنع هذه الجرائم على الإطلاق، ما ترتكبه السلطة من هذه الجرائم بحق الأطفال.
يلعب الأطفال دوراً مثيراًً للاهتمام في الثورات العربية الراهنة، عبر مشاركتهم في الحركات الاحتجاجية ودفعهم ضريبة الدم تارة والاعتقال تارة أخرى. على مرأى العالم ودهشته، في نسف سافر، لكل حقوق الطفل الأساسية، التي أجمعت عليها الدول، من خلال اتفاقية حقوق الطفل التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة منذ عام 1989 وبدأ نفاذها في 2 أيلول من عام .1990.
قامت معظم الدول العربية ومنها الدولة السورية، بالتوقيع على هذه الاتفاقية، على أساس احترام المبادئ القانونية التي تقوم عليها هذه الاتفاقية التي تتألف من إحدى وأربعين مادة، وواجب تطبيقها لضمان رعاية وحماية الأطفال.
أما ما يخص موضوعنا المتعلق بالجرائم المرتكبة بحق الأطفال والتي تشير إلى خرق فاضح غير مبرر، " من قبل السلطة" مع أن هذا الدور لا يمكن تصوره من قبل منفذي أمر السلطة لأن من واجبهم احترام مبادئ القانون وتنفيذه :

لقد لخصت المادة الثالثة من الاتفاقية، المبادئ العامة من اتفاقية حقوق الطفل التي جاء في الفقرة الأولى منها: "على أنه في جميع الإجراءات التي تتعلق بالأطفال سواء قامت بها مؤسسات الرعاية الاجتماعية العامة أو الخاصة، أو المحاكم أو السلطات الإدارية أو الهيئات التشريعية، يجب أن يولى الاعتبار الأول لمصالح الطفل الفضلى. في التربية والحضانة والتعليم وحرية الرأي، والصحة، والغذاء".
حيث نصت الفقرة 1 من المادة السادسة: "أن تعترف الدول الأطراف بأن لكل طفل حقاً أصيلاً في الحياة".
أما في المادة 37 من اتفاقية الطفل :
تكفل الدول الأطراف :
"1 ـ ألا يعرض أي طفل للتعذيب أو لغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة.
ب ـ ألا يحرم أي طفل من حريته بصورة غير قانونية أو تعسفية ويجب أن يجري اعتقال الطفل أو احتجازه وفقاً للقانون ولا يجوز ممارسته إلا كملجأ أخير ولأقصر فترة زمنية مناسبة.
ج ـ يعامل كل محروم من حريته بإنسانية واحترام للكرامة المتأصلة في الإنسان وبطريقة تراعي احتياجات الأشخاص الذين بلغوا سنه.
د ـ يكون لكل طفل محروم من حريته الحق في الحصول بسرعة على مساعدة قانونية وغيرها من المساعدة المناسبة فضلاً عن الحق في الطعن في شرعية حرمانه من الحرية أمام محكمة أو سلطة مختصة مستقلة ومحايدة أخرى، وفي أن يجري البت بسرعة في أي إجراء من هذا القبيل".
إلى جانب اتفاقية حقوق الطفل يوجد في سوريا قانون خاص بالأحداث الجانحين: هو القانون رقم 18 لعام : 1974 ينص على الأصول الخاصة بالتوقيف وأماكن التوقيف وكيفية محاكمة الأحداث . بما يضمن مصالح الطفل ..ومن أهم المواد التي وردت في هذا القانون التي تتعلق بهذا الشأن :
وفق ما جاء في المادة الثالثة من قانون الأحداث الجانحين : ـ" إذا ارتكب الحدث الذي أتم السابعة ولم يتم الثامنة عشرة من عمره أي جريمة من الجرائم فلا تفرض عليه سوى التدابير الإصلاحية المنصوص عليها في هذا القانون، حيث يجوز الجمع بين عدة تدابير إصلاحية".
أما في الأحكام الخاصة بالجنايات التي يقترفها الحدث حيث تكون عقوبة الأحداث مخففة،" ففي جناية يحكم عليها بالإعدام يتم الحبس مع التشغيل من 6 ـ 12 سنة. في حال أتم الحدث سن 15: ويكون حبس الأحداث في معاهد إصلاح الأحداث على أن يخصص لهم جناح خاص".
أما فيما يتعلق في محاكمة الحدث تتم محاكمته وفق القانون أمام محاكم تدعى محاكم الأحداث:" وهي محاكم خاصة تتكون من قاض رئيس وعضوية أثنين من حملة الشهادة العالية ينتقيهم وزير العدل ، إضافة إلى عضوين احتياطيين من العاملين في الدولة الذين ترشحهم وزارة التعليم العالي والتربية والشؤون الاجتماعية والعمل ومنظمة الاتحاد النسائي" .
إضافة إلى ذلك يوجد أصول خاصة في محاكمة الأحداث من ذلك كما ورد في المادة 48 من قانون الأحداث:" حيث أنه للمحكمة أن تعفي الحدث من حضور المحاكمة بنفسه إذا رأت مصلحته تقضي بذلك ويكتفي بحضور وليه أو وصيه وتعتبر المحاكمة وجاهية بحق الحدث، تجري المحاكمة بصورة سرية ويصدر الحكم علني" ورد أيضاً في قانون العقوبات السوري : " التشديد على عقوبة القتل القصد التي تقع على حدث دون الخامسة عشرة من العمر حيث تصل العقوبة إلى الأشغال الشاقة المؤبدة. و الحكمة في التشديد مردها في حرص المشرع على حماية الأحداث لأن من صفات الصغار البراءة، ومن صفات الحدث الضعف والعجز عن حماية الذات وهم لا يقوون على الدفاع عن النفس ولا على المقاومة أمر يثير الشعور الإنساني كما يثير الرأي العام، وينم في أغلب الأحيان عن قسوة المجرم .وبشاعة سلوكه .
ما تقدم أعلاه يتعلق بالحدث عندما يكون جانح أو منحرف فكيف الحال إذا كان بريئاً ويمارس حقه، إن ما يحصل على أرض الواقع يتناقض بشكل صارخ مع النصوص القانونية الملزمة للسلطة في التنفيذ، وهذا أحد الدلائل الهامة على تعطيل القانون وعدم احترام المبادئ القانونية، وخرق فاضح لقواعد القانون، من قبل السلطة. بعد أن زاد عدد الشهداء من الأطفال إلى ما يقارب مائة شهيد بسبب من الرصاصات الطائشة، التي لا تفرق بين كبير أو صغير، ولا بين بريء أو مدان، مما يشير إلى عشوائية إطلاق النار وعدم تحديد هدف محدد من قبل من يقنص المتظاهرين من رجال الأمن أو أعوانهم.
أما ما يتعلق بموضوع القتل ، بسبب من التعذيب الوحشي أثناء الاعتقال، خاصة عندما تكون الضحية من الأطفال، هذه الجريمة من الجرائم التي ترتكب ليس خارج القانون فحسب، بل أيضاً خارج منطق العقل. وهي أكثر شناعة من القتل بسبب من رصاصة طائشة، حيث أنه في حالة القتل العشوائي لا تكون الضحية معروفة .لابد هنا من الإشارة إلى أن استخدام العنف ضد الأطفال الذي أودى بحياة عشرات الأحداث سيكون من الأدلة الدامغة التي تدين النظام، أدلة تساهم في إسقاط رواياته على الأخص اتهامه المتظاهرين بالعنف أو إنه يلاحق ويطلق النار على الإرهابيين لأنه من غير المنطقي أن يكون هناك طفلاً إرهابياً خاصة الأطفال قبل سن الخامسة عشرة .حيث أنهم على الأقل لا يملكون القدرة على استعمال العنف.في مواجهة رجال الأمن.
أما ما يتعلق بظاهرة مشاركة الأطفال في الحركات الاحتجاجية: حيث علت أصوات من قبل النظام وبعض المثقفين يدعون فيها الأهالي إلى منع أطفالهم من المشاركة ويحمَلون الأهالي المسؤولية عما يحدث لأبنائهم، وكأنهم يتحدثون عن سلوك منحرف، مع أن النظام يستخدم طلاب المدارس الصغار عنوة في مسيرات التأييد، لكن لابد لنا هنا من التأكيد على حق الطفل في التعبير عن رأيه الذي كفله الدستور وكفلته أيضاً المعاهدة الدولية الخاصة بحقوق الطفل . وفقاً للمادة الخامسة عشرة التي جاء فيها :" تعترف الدول الأطراف بحقوق الطفل في حرية تكوين الجمعيات وفي حرية الاجتماع السلمي". على كل حال فإن الرأي القائل بمنع الأطفال من الخروج في التظاهر له ما يبرره نتيجة الظروف الاستثنائية للانتفاضة الثورية، حيث أن كل ثائر يعرض نفسه لخطر الموت أو الاعتقال، ومن المؤسف أن يتحول الأطفال إلى ضحايا يدفعون ثمناً أرواحهم مع أنهم يدفعون ضريبة غالية عندما يفقد أحدهم من يربيه أو يعيله. والسؤال لماذا يعرض الأطفال أنفسهم للخطر ؟ ولماذا يسمح الأهل لأبنائهم الصغار بهذه المجازفة ؟ إن الجواب على الشق الأول من السؤال يتلخص بسبب من الحرمان بأوسع معانيه الذي يعاني منه أطفال بلداننا العربية، أطفال محرومين من طفولتهم كما كفلها لهم القانون بل إن أطفال بلادنا يكبرون بسرعة ولا ينعمون بطفولتهم في الدراسة و اللعب واللهو حيث إن ظاهرة عمالة الأطفال من الظواهر اللافتة التي نعاني منها بدافع إعالة الطفل لأسرته الفقيرة، وهو بذلك يخسر دراسته وطفولته ويعيش هموم الكبار واهتماماتهم.
. أضف إلى ذلك إن الأطفال بطبعهم عاطفيين مقلدين للكبار، و إن ما يشاهده الأطفال من أعمال عنف بحق آبائهم أو أخوتهم تساهم في شحنه عاطفياً ليدخل في معركة، لايعيها جيدا، ً وقد يشجع الثائرون الأطفال تأكيداً منهم على الطابع السلمي للمظاهرات. وهنا لابد من التنويه إن المظاهرات التي تنطلق من الجامع تحشد الأطفال المصلين، لأن من عادة الأطفال مرافقة آبائهم إلى المسجد في أيام الجمعة هذا جواب الشق الثاني من السؤال .
إن السلطة التي خرجت من عقالها عبر استخدام العنف العشوائي بهدف ترويع المجتمع، حيث أن قتل الأطفال يشكل في عرف الاستبداد عامل تخويف للأهالي حتى يمنعوا أولادهم الصغار من المشاركة في المظاهرات هذا من جهة، ومن جهة أخرى قد يكون احتجاز الأطفال بمثابة رهائن عن أهلهم من أجل الضغط عليهم ليسلموا أنفسهم أو يكون على سبيل الانتقام من الأهل، على الأخص عند استخدام التعذيب الذي لا تفسير له إلاً انتقاماً بشعاً، حيث أن الطفل لا يسع إلى السلطة ولا يعي الأطفال ما يدور حولهم جيداً، لذلك السلطة لا تحتاج إلى قدر كبير من الجهد لإقناع الأطفال بتغيير سلوكهم. إضافة إلى أن الأطفال لا يملكون معلومات تفيد الأجهزة الأمنية حتى يتم تعذيبهم حيث أن المعلومات التي يملكها الأطفال لن تكون إلا على سبيل الاستئناس عندما يكون السؤال حول معلومة وصلتهم بطريقة ما من الكبار، قياساً على الشهادة التي لا تكون مقبولة قانوناً من الصغار تحت سن الخامسة عشرة إلا على سبيل الاستئناس، إضافة إلى إمكانية إقناع الأطفال بالاعتراف دون تعذيب، إن ما حصل ويحصل في حق الأطفال ما هو إلا دليل على وحشية التعامل مع المتظاهرين لزرع الرهبة و الخوف وبدافع الانتقام بدون تمييز بين كبير وصغير.
إن هذه الأجهزة أثبتت بجلاء عدم قدرتها على حماية شعبها طالما أنها لا تستطيع أن تحمي أطفاله. فكيف إذا كانت تعتدي عليهم؟ وتكون هي من أجرم؟ إنها سلطة تعبر عن عجزها وتقصيرها، وعدم أهليتها، ولا تؤتمن ، بعد كل هذه الجرائم التي ارتكبت بحق الشعب، بل لابد من أن تحاسب على ما اقترفت من الجرائم خاصة ما ارتكبته من جرائم بحق الأطفال .

سحر حويجة



#سحر_حويجة (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- سوريا: لماذا أقحم النظام الجيش في الأحداث الراهنة؟
- بقايا من زمن بابل
- المثقف بين الإنفلاش الإعلامي والإعلام الممسوك
- أمريكا ومواجهة الخطر الإيراني
- حرية الرأي و التعبير
- أحداث مؤثرة لكن من المستفيد؟
- دور المرأة في المجتمع بعد الحرب
- المرأة تحت سلطة الدكتاتور في رواية غبار الطلع
- فتح الإسلام شرارة من سيحترق بها ؟
- ظاهر ة العنوسة و البحث عن حلول
- الناشط في حقوق الإنسان
- الطريق إلى السعادة الزوجية
- تعطيل دور الشباب العربي وأهمية تفعيله
- أمريكا والتحولات الجارية في الدول المتخلفة
- دفاعاً عن قانون الزواج المدني
- حقائق على خلفية القرار الدولي 1701 القاضي بوقف إطلاق النار ع ...
- الدور القومي العربي وأزمة الفكر القومي
- معادلات جديدة نتيجة الحرب الدائرة على الساحة اللبنانية
- العلمانية ما بين فصل الدين عن الدولة وفصل الدين عن السياسة
- مشاركة المرأة حق أم منحة؟


المزيد.....




- لجنة مستقلة: الأونروا تعاني من -مشاكل تتصل بالحيادية- وإسرائ ...
- التقرير السنوي للخارجية الأمريكية يسجل -انتهاكات جدية- لحقوق ...
- شاهد: لاجئون سودانيون يتدافعون للحصول على حصص غذائية في تشاد ...
- إسرائيل: -الأونروا- شجرة مسمومة وفاسدة جذورها -حماس-
- لجنة مراجعة أداء الأونروا ترصد -مشكلات-.. وإسرائيل تصدر بيان ...
- مراجعة: لا أدلة بعد على صلة موظفين في أونروا بالإرهاب
- البرلمان البريطاني يقرّ قانون ترحيل المهاجرين إلى رواندا
- ماذا نعرف عن القانون -المثير للجدل- الذي أقره برلمان بريطاني ...
- أهالي المحتجزين الإسرائيليين يتظاهرون أمام منزل نتنياهو ويلت ...
- بريطانيا: ريشي سوناك يتعهد بترحيل طالبي اللجوء إلى رواندا في ...


المزيد.....

- التنمر: من المهم التوقف عن التنمر مبكرًا حتى لا يعاني كل من ... / هيثم الفقى
- محاضرات في الترجمة القانونية / محمد عبد الكريم يوسف
- قراءة في آليات إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وفق الأنظمة ... / سعيد زيوش
- قراءة في كتاب -الروبوتات: نظرة صارمة في ضوء العلوم القانونية ... / محمد أوبالاك
- الغول الاقتصادي المسمى -GAFA- أو الشركات العاملة على دعامات ... / محمد أوبالاك
- أثر الإتجاهات الفكرية في الحقوق السياسية و أصول نظام الحكم ف ... / نجم الدين فارس
- قرار محكمة الانفال - وثيقة قانونيه و تاريخيه و سياسيه / القاضي محمد عريبي والمحامي بهزاد علي ادم
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / اكرم زاده الكوردي
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / أكرم زاده الكوردي
- حكام الكفالة الجزائية دراسة مقارنة بين قانون الأصول المحاكما ... / اكرم زاده الكوردي


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - سحر حويجة - القانون و جرائم قتل وتعذيب وحجز الأطفال