أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - ماجد احمد الزاملي - ألإستجواب















المزيد.....

ألإستجواب


ماجد احمد الزاملي
باحث حر -الدنمارك

(Majid Ahmad Alzamli)


الحوار المتمدن-العدد: 3392 - 2011 / 6 / 10 - 16:25
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    


الاستجواب ماهية الاستجواب.
يعد الاستجواب من اهم الاجراءات التي يقوم بها قاضي التحقيق وهو مهم بالنسبة للقاضي و المتهم على حد سواء .
- فبالنسبة للقاضي يحاول التوصل الى الحقيقة باستجواب المتهم ومواجهته مع ماورد في الملف.
- ومهم ايضا لانه دليل بيد القاضي على المتهم ذلك ان اقواله تعد بمثابة اعتراف وحجة عليه.
- وبالنسبة للمتهم فان الاستجواب يعتبر وكانه صورة نموذجية له للمحاكمة.
ان الاستجواب هو مناقشة المتهم مناقشة دقيقة في التهم الموجهة اليه ومواجهته بالادلة القائمة ضده.
ان من صلاحيات قاضي التحقيق سماع بعض الاشخاص وهم: المتهم و المدعي المدني و الشهود و يخضع سماع كل فئة من هؤلاء الاشخاص الى اجراءات وشكليات خاصة فاذا كان الامر يخص المدعي المدني و الشهود يكون سماعهم في محضر سماع اما اذا كان الامر يتعلق بالمتهم فيتم سماعه في محضر استجواب والذي يستلزم شروط اقرها المشرع .
يستوجب على قاضي التحقيق ان ينبه المتهم الى حقه في الاستعانة بمحام وهنا يمكن ان يتنازل المتهم صراحة عن ذلك ففي هذه الحالةيجوز لقاضي التحقيق بعد اثبات الواقعة في المحضر الشروع في الاستجواب في الموضوع ولا يكون من حق المتهم الاطلاع على اوراق الاجراءات كما ليس من حقه ان يبلغ بالاوامر القضائية.
واما ان يطلب المتهم الاستعانة بمحام سواء اختار لنفسه محام او طلب من قاضي التحقيق تعيين محام له .
تنبيه المتهم بوجوب اخبار قاضي التحقيق بتغيير عنوانه:فهنا على المتهم وجوب اخبار قاضي التخقيق بكل تغيير يطرا على عنوانه والمادة 100 من قانون الاجراءات الجنائية الجزائري تلزم قاضي التحقيق بتنبيه المتهم للقيام بهذا الاجراء.
--الاستجواب الاولي عند المثول الاول.
من خلال نص المادة 100من قانون الاجراءات الجنائية الجزائري نجد ان الاستجواب الاولي هو استجواب مجاز وليس حقيقة لانه لا يوجد فيه صيغة سؤال وجواب او مناقشة وانما مهمة القاضي هي التاكد من هوية المتهم وباقي البيانات وفي هذه الحالة يكون في محضر يدعى محضر استجواب عند المثول الاول وبعدما يتاكد من هويته يحيطه علما بالتهمة التي تنسب اليه ولكن هل هذه التهمة يجب على قاضي التحقيق ان لايغيرها؟
الجواب هو جواز ذلك حيث له ان يغير التهمة وكذا تغيير تكييف الوقائع .
--الاستجواب في الموضوع.
وهو الاستجواب الحقيقي وعندما نذكر كلمة استجواب فقط دون تقييد فيقصد بها الاستجواب الموضوعي وهناك فترة زمنية معقولة لم يحددها القانون بين الاستجواب الاولي و الموضوعي وعادة ما تكون 48 ساعة على الاقل فهنا يستعين المتهم بمحام ولهذا الاخير مهلة يومين قبل الاستجواب الموضوعي ليطلع على الملف كما لا يجوز سماع المتهم او المدعي المدني او اجراء مواجهة بينهما الا بحضور محاميه اوبعد دعوته قانونا مالم يتنازل صراحةعن ذلك.
--: الاستجواب في حالة الاستعجال.
يلجا قاضي التحقيق الى هذا الاسلوب في حالة الاستعجال للضرورة الزمنية وتتجلى هذه الحالة في خشية اختفاء بعض الادلة او ملامح الجريمة أو اذا ما اتبع قاضي التحقيق الاجراءات العادية في الاستجواب الاولي و كذا الموضوعي مثال لهذه الحالة كون احد المتهمين على فراش الموت و قاضي التحقيق يريد القيام بمواجهة بينه وبين المتهم الثاني علما ان المواجهة لا تتم الابعد الاستجواب ويمكن للمحامي ان يحضر الاستجواب في حالة الاستعجال وتقلص المدد هنا.
--الاستجواب الاجمالي.
واشارت اليه المادة108 /2 من قانون الاجراءات الجنائية الجزائري بشكل عرضي حيث يجوز لقاضي التحقيق في مواد الجنايات اجراء استجواب اجمالي قبل اقفال التحقيق حيث يجرى الاستجواب الاجمالي في الملفات التي تستهلك مدة زمنية معتبرة ويحضر المحامي في هذا النوع ايضا كغيره من الاستجوابات ويتبع خلاله الاجراءات العادية من اطلاعه على الملف ويخطره قاضي التحقيق خلال 48ساعة قبله والاستجواب يتكون من :
المستجوب: وهو قاضي التحقيق او قاضي الحكم فقط و لذا فالشرطة القضائية تسمع اقول المتهم فقط ولا تستجوبه و الانابة القضائية هنا لا تجوز لغير ا لقاضي.
المستجوب: وهو المتهم بالدرجة الاساسية دون الطرف المدني الذي لا يشمله هذا الوصف.
ان الاستجواب يعد من الصلاحيات المخولة اصلا لقاضي التحقيق و التي خصها المشرع الجنائي بشروط دقيقة جدا يترتب على مخالفتها بطلان للاجراءات وهذه الشروط تعد لا محالة ضمانات للمتهم وهذا من اجل تحقيق المحاكمة العادلة.
والاستجواب ليس وسيلة للحصول على دليل ولاوسيلة دفاع عن المتهم وانما هو وسيلة سعي الى الحقيقة فهو اجراء استقصائي شأنه في ذلك شأن كافة الاجراءات الاستقصائية لغرض اكتشاف الحقيقة في شأن قضية ما.(1)وعليه فان الاستجواب يعتبر من الاجراءات الجوهرية التي يترتب عليها بطلان امر الحبس الصادر ضد اي متهم في جريمة عنف ارهابي.(2)
والاستجواب ليس الهدف منه هو ادانة المتهم بل هو اجراء دفاع يساعد على بيان الحقيقة,فالمتهم بامكانه ان يفند التهمة الموجهة اليه ان كان بريئا او يعترف ان كان مذنبا.ومن نص المادة(127)من قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي رقم 23لسنة1971 الذي جاء فيه (لايجوز اجبار المتهم على الإقرار بأية وسيلة سواء التعذيب او الضغط النفسي او التهديد او الوعيد). وعدم استجواب المتهم لايؤدي الى البطلان والا اصبح من المستحيل رفع الدعوى غيابيا على المتهم في الجنايات حيث يستوجب التحقيق في الجنايات.(3)ونرى ان صمت المتهم اثناء الاستجواب ليس من مصلحته لان ادلة الاتهام تبقى قائمة ضده دون تفنيد.وبعض القوانين تلزم قاضي التحقيق تنبيه المتهم الى انه له الحق في ان لايجيب . وللاستجواب اهمية في الدعوى وذلك كدليل في الدعوى اي كونه وسيلة للمتهم في الدفاع عن نفسه لذلك لم يجيز القانون استجواب المتهم الا من قبل قاضي التحقيق .ويترتب على اغفال التنبيه بطلان اجراءالاستجواب.وعلى قاضي التحقيق أو المحقق التأكد من شخصية المتهم واحاطته علما بالجريمة المنسوبة اليه وتدوين اقواله بشأنها وتجري مناقشته لبيان ما لديه من أدلة لدفع التهمة عن نفسه ,كما ألزم القانون اعادة الاستجواب من قبل القائم بالتحقيق اذا كان ضروريا ولازما لمعرفة الحقيقة .(4)
على ان يجري الاستجواب خلال(24) ساعة من حضور المتهم بعد التثبت من هويته.(المادة 23 من قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي).ويجوز للمتهم ان يبدي اقواله في اي وقت بعد سماع أقوال اي شاهد وان يناقشه او يطلب استدعائه لهذا الغرض.(5) ولقاضي التحقيق ان يقرر توقيف المتهم في جرائم الجنح والجنايات غير المعاقب عليها بالاعدام اذا وجد ان التحقيق في دوره الابتدائي وان سلامة واهمية الجريمة تقضي بذلك كما له ان يمدد توقيفه اذا وجد ان اخلاء سبيله بكفالة من شأنه ان يؤثر على سير التحقيق او يخشى هروب المتهم.(6) ومن الجدير بالذكر ان المتهم لايحلف اليمين الا اذا كان اعترافه هو شهادة على غيره من المتهمين فقد اجاز القانون تفريق الدعوى وتدوين افادته كشاهد على غيره من المتهمين وفي هذه الحالة يحلف اليمين بصفته شاهدا ويبقى متهما في نفس القضية المفرقة الى دعوتين ويكون المتهم في القضية الثانية المفرقة عنها.(7)وعدم تحليف المتهم بجريمة يفسح المجال امامه للدفاع عن نفسه.لان في حالٍة تحليفه اليمين أما ان يعترف بالتهمة المنسوبة اليه مكرها بسبب اليمين ويقطع بذلك سبيل الدفاع او يكون سببا لارتكاب جريمة يعاقب عليها القانون الا وهي حلف اليمين الكاذب.وقد
نصت المادة(124)من قانون الاجراءات الجنائية المصري على مايلي (في غير حالة التلبس وحالة السرعة بسبب الخوف من ضياع الادلة لايجوز للمحقق في الجنايات ان يستوجب المتهم او يواجهه بغيره من المتهمين او الشهود الا بعد دعوة محاميه للحضور ان وجد .وعلى المتهم ان يعلن اسم محاميه بتقرير يكتب في قلم كتاب المحكمة او الى مأمور السجن كما يجوز لمحاميه ان يتولى هذا الإقرار او الاعلان.ولايجوز للمحامي الكلام الا اذا اذن له القاضي.واذا لم يأذن له وجب اثبات ذلك في المحضر.
وفي حكم قضائي جاء فيه ما يلي (الدفع ببطلان استجواب المتهم في جناية واعترافه المستمد منه لعدم دعوة محاميه للحضور –رغم عدم تنازله عن هذه الدعوة صراحة- هو دفع جوهري لتعلقه بحرية الدفاع والضمانات الاصلية التي كفلها القانون ضمانة لحقوق هذا المتهم مما يقتضي من المحكمة ان تعنى بالرد عليه.بما يفنده فان هي اغفلت ذلك.فان حكمها يكون معيبا بالقصور في التسبيب.
وتقتضي دعوة محامي المتهم في جناية لحضور الاستجواب او المواجهة بأن يعلن المتهم عن اسم محاميه بتقرير قلم كتاب المحكمة او الى مأمور السجن او ان يتولى محاميه هذا الاقرار او الاعلان.(8)واجراءات الاستجواب تشمل حالتين اما اعتراف المتهم بارتكابه الجريمة المنسوبة اليه او انكاره التهم المنسوبة اليه.ففي حالة الاقرار من قبل المتهم بالتهم المنسوبة اليه كلها او بعضها,واعتراف المتهم او اقراره على نفسه بكل او بعض الافعال المسندة اليه ويكون هذا الاقرار او الاعتراف بمحض ارادته واختياره امام المحقق او قاضي التحقيق او المحكمة المختصة بأنه ارتكب الفعل المكون للجريمة المسندة اليه وحده او اشتراكه في ارتكابها مع غيره من المتهمين .(9) وفي حالة اعتراف المتهم يتعين على المحقق ان يباشر بسؤال المتهم عن تفاصيل الحادث في اي مكان وبأية الة ارتكب(السلاح الناري,او الة جارحة او راضة.... الخ )وزمان ارتكاب الجريمة لوحده او معه شركاء هل كان المتهم مدفوعا من قبل جهة ما .وبعد انتهاء المحقق من تدوين اعتراف المتهم ينبغي اخذه الى قاضي التحقيق المختص وتدوين اعترافه من قبله مباشرة حتى اذا انكر امام المحكمة المختصة فان انكاره لايجديه نفعا.حيث لايجوز الطعن بصحة الاقرار المأخوذ من قبل قاضي التحقيق ما لم يثبت بما لايدع الشك ان ذلك الاقرار انما وقع نتيجة استعمال وسيلة غير مشروعة واساءة معاملة المتهم او تهديده او وعده بفائدة لحمله على الاعتراف.(10) واذا تضمنت افادة المتهم اقراره بارتكاب الجريمة المسندة اليه فعلى قاضي التحقيق تدوين الاعتراف بنفسه وتلاوته على المتهم ثم يذيلها المتهم والقاضي بتوقيعهما. (11)ولاعبرة برجوع المتهم عن
اقرار ه المدون من قبل قاضي التحقيق وضباط الشرطة اذا تأيد هذا الاقرار باستمارة تشريح جثة المجني عليها وبالكشف على محل الحادث الجاري بدلالة المتهم وبالمسدس الذي ارتكبت به الجريمة .(12) وقد نصت المادة(7) مكررا من قانون 105 لسنة 1980 ألمصري الخاص –بانشاء محاكم امن الدولة- على مايلي (.....ويجب على مأمور الضبط القضائي ان يسمع اقوال المتهم المقبوض عليه ويرسله الى النيابة العامة المختصة بعد انتهاء المدة المشار اليها اي مدة القبض التي يتعين الا تتجاوز سبعة ايام.وعلى النيابة العامة استجواب من عرض عليها خلال المدة المذكورة ثم تأمر بحبسه احتياطيا او اطلاق سراحه.) ويتضح لنا ومن خلال النص المذكور ان المشرع ربط بين القبض على المتهم واستجوابه . فنص على ان الهدف من القبض هو الاستجواب,وعليه فأنه يتعين على النيابة العامة ان تستجوب المتهم ,خلال اثنين وسبعين ساعة من عرضه عليها
وفي حالة انكار المتهم للتهمة المنسوبة اليه فتكون المحكمة امام أمر لايخلو من انكار خاليا من تعزيزه بأدلة يدفع بها التهمة عن نفسه . واما يكون انكاره معززا بادلة او شهود تنفي التهمة عنه ففي الحالة الاولى يتعين على المحقق ان يسأل المتهم عن المكان الذي كان فيه وقت ارتكاب الجريمة وقبلها وبعدها ويحقق فيما يقدمه من الادلة. اما في حالة تصدي المتهم لتعزيز افكاره بالادلة والقرائن التي ترفع التهمة عنه كأن يدعي وجود عداء بينه وبين المجني عليه او مع احد الشهود او انه كان في محل بعيد عن محل اقتراف الجريمة وقت وقوعها فعلى المحقق الاسراع للتثبت مما ادعاه المتهم والاستماع الى شهود دفاعه الذين استشهد بهم .(13) ولايوجد نص في قانون اصول المحاكمات الجزائية يوجب على قاضي التحقيق او المحقق دعوة محامي للمتهم لحضور استجوابه .بل نصت المادة(57)من القانون المذكور على مايلي (يجوز لمحامي المتهم استجواب موكله وللقاضي او المحقق ان يمنعه من الحضور اذا افتضى الامر ذلك لاْسباب يدونها في المحضرعلى ان يبيح له الاطلاع على التحقيق).وقد تطرقت المادة (129) من قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي الى موضوع عرض العفو على اي متهم بجناية بقصد الحصول منه على شهادة ضد مرتكبي تلك الجريمة الاخرين.وهذا العفو يعرضه قاضي التحقيق على المتهم بعد اخذ موافقة محكمة الجنايات المسبق وعلى ان يدون ذلك في المحضر.اي بيان الاسباب التي دفعته لعرض العفو على المتهم . وفي هذه الحالة ينقلب دور المتهم اذا قبل عرض قاضي التحقيق الى دور الشاهد ضد من اشترك معه في ارتكاب تلك الجريمة .(14)



المراجع :
1-Frank Garant A.An Experimental Approach to Adult offenders,unpublished Masters Thesis,Sam Houstan State College June, 1970.
2-محمد ابراهيم زيد,1971,سمات تنظيم العدالة الجنائية في الدول العربية,المنظمة الدولية العربية للدفاع الاجتماعي,المكتب الدولي العربي لمكافحة الجريمة.
3-الاستاذ الدكتور صادق المرصفاوي-اصول الاجراءات الجنائية-الطبعة الاخيرة,1982 منشأة المعارف بالاسكندرية,ص421- والاستاذ حسني الجندي-شرح قانون الاجراءات الجزائية اليمني,الجزء الاول,1990-ص568
4-الدكتور محمود صالح العادلي-موسعة القانون الجنائي لمكافحة الارهاب-الجزء الثاني مرجع سابق,ص123
5--القاضي-جمال محمد مصطفى,شرح قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي رقم 23 لسنة 1971,بغداد 2005,ص84
6--المادة (3)من قانون 8 ديسمبر لسنة 1897 ألفرنسي ومثله القانون الانكليزي والالماني.
7-المادة 124 من قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي – الدكتور سلطان الشاوي ,اصول التحقيق الاجرامي-الطبعة الاولى,بغداد-ص145
8-حكم محكمة الطعن المصرية رقم 1752 لسنة 38 ق جلسة 28/10/1918 س19-ص 891
9- المادتان218, 217 من قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي
10-المواد (125 ,126 ,128 ) من قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي
11-المادة (127) من قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي
12- المادتان218, 217 من قان5-حكم محكمة التمييز العراقية رقم 559/هيئة عامة/1978 في 12/4/1976-مجموعة الاحكام العدلية 1979 .
13-عبد اللطيف احمد ,المحقق الجنائي ,بغداد,1993 ,الطبعة الثالثة ,ص86
14-الدكتور عبد الامير العكيلي والدكتور سليم حربة –شرح قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي ,الجزء الاول –المكتبة القانونية للطباعة ,بغداد-



#ماجد_احمد_الزاملي (هاشتاغ)       Majid_Ahmad_Alzamli#          



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- حقوق ألإنسان وسلطة الضبط الجنائي في القبض
- دور المنظمات غير الحكومية في ترسيخ مباديء حقوق الانسان
- جريمة غسيل الاموال القذرة
- ألإرهاب
- ضمانات الحريات العامة بين قانون الاجراءات الجنائية والدستور
- توازن القوى الدولية
- ألإجراءات الجنائية والدفاع عن حقوق ألإنسان
- الدولة القانونية
- كيف تتهاوى الدكتاتويات
- الاسس التي تحافظ على ديمومة الديمقراطية


المزيد.....




- الأمم المتحدة تطالب بإيصال المساعدات برّاً لأكثر من مليون شخ ...
- -الأونروا- تعلن عن استشهاد 13750 طفلا في العدوان الصهيوني عل ...
- اليابان تعلن اعتزامها استئناف تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئي ...
- الأمم المتحدة: أكثر من 1.1 مليون شخص في غزة يواجهون انعدام ا ...
- -الأونروا-: الحرب الإسرائيلية على غزة تسببت بمقتل 13750 طفلا ...
- آلاف الأردنيين يتظاهرون بمحيط السفارة الإسرائيلية تنديدا بال ...
- مشاهد لإعدام الاحتلال مدنيين فلسطينيين أثناء محاولتهم العودة ...
- محكمة العدل الدولية تصدر-إجراءات إضافية- ضد إسرائيل جراء الم ...
- انتقاد أممي لتقييد إسرائيل عمل الأونروا ودول تدفع مساهماتها ...
- محكمة العدل تأمر إسرائيل بإدخال المساعدات لغزة دون معوقات


المزيد.....

- التنمر: من المهم التوقف عن التنمر مبكرًا حتى لا يعاني كل من ... / هيثم الفقى
- محاضرات في الترجمة القانونية / محمد عبد الكريم يوسف
- قراءة في آليات إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وفق الأنظمة ... / سعيد زيوش
- قراءة في كتاب -الروبوتات: نظرة صارمة في ضوء العلوم القانونية ... / محمد أوبالاك
- الغول الاقتصادي المسمى -GAFA- أو الشركات العاملة على دعامات ... / محمد أوبالاك
- أثر الإتجاهات الفكرية في الحقوق السياسية و أصول نظام الحكم ف ... / نجم الدين فارس
- قرار محكمة الانفال - وثيقة قانونيه و تاريخيه و سياسيه / القاضي محمد عريبي والمحامي بهزاد علي ادم
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / اكرم زاده الكوردي
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / أكرم زاده الكوردي
- حكام الكفالة الجزائية دراسة مقارنة بين قانون الأصول المحاكما ... / اكرم زاده الكوردي


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - ماجد احمد الزاملي - ألإستجواب