أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - رزاق حمد العوادي - الأمم المتحدة ومسؤولياتها القانونية والإنسانية بموجب ميثاق الأمم المتحدة















المزيد.....

الأمم المتحدة ومسؤولياتها القانونية والإنسانية بموجب ميثاق الأمم المتحدة


رزاق حمد العوادي

الحوار المتمدن-العدد: 3381 - 2011 / 5 / 30 - 22:29
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    


الأمم المتحدة ومسؤولياتها القانونية والإنسانية بموجب ميثاق الأمم المتحدة

نحن شعوب الأمم المتحدة وقد آلينا على أنفسنا .
أن ننـقـذ الأجيال المقبلة من ويلات الحرب التي من خلال جيل واحد جلبت على الإنسانية مرتين أحزاناً يعجز عنها الوصف . . . . . الخ ، وفي سبيل هذه الغايات اعتزمنا أن نأخذ أنفسنا بالتسامح وأن نعيش معاً في سلام وحسن الجوار وأن نضم قوانا كي نحفظ السلام والأمن الدولي وأن لا نستخدم القوة المسلحة في غير المصلحة المشتركة .
ديباجة ميثاق الأمم المتحدة

في أعقاب الحرب العالمية الأولى التي نشبت نتيجة الخرق الفاضح المشؤوم لحياد بلجيكا ، اجتمعت أكثر من ( 26 ) دولة من دول الحلفاء في واشنطن وتمخض عن الاجتماع لما سمي تصريح الأمم المتحدة لعام ( 1942 ) وفي عام ( 1943) تكرر الاجتماع وأعرب المجتمعين ضرورة تأسيس هيئة دولية تعتمد أسس ومبادئ تقوم على المساواة في السيادة وإنماء العلاقات بين الدول واحترام الحقوق الإنسانية وصدر عن الاجتماع في سان فرانسسكو بيان بإنشاء الأمم المتحدة في ( 25 / نيسان / 1945 ) وبحضور ( 49 ) دولة وصدر ميثاق الأمم المتحدة باعتباره القانون الأعلى لهيئة الأمم وتضمن ( 111 ) مادة قانونية موزعة على ( 19 ) فصلاً تضمنت الأهداف والمبادئ وهيئات الأمم المتحدة ولجانها واختصاصاتها ، وإذا كانت الجمعية العامة للأمم المتحدة هي المسؤولة عن مناقشة أية مسألة أو أمر يدخل في ميثاق الأمم المتحدة أو يتصل بالسلطات المنصوص عليها في الميثاق فلها أيضاً الصلاحية لمناقشة أية مسألة لها صلة بحفظ السلم والأمن الدولي يرفعها أي عضو أو ترفع من مجلس الأمن وفقاً لما ورد في الفصل الرابع المادة ( 9- 22 ) من الميثاق كما أن للجمعية العامة أن توصي باتخاذ التدابير لتسوية أي موقف متى رأت أن هذا الموقف يعكر صفو العلاقات الودية بين الدول أو انتهاك لمقاصد الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي .
نعم المنظمة الدولية قدمت الكثير من الإنجازات الأممية فقـد بذلت جهداً إنسانياً من خلال المنظمات المتخصصة التي تشكل حقوق الإنسان جانباً من اختصاصها كمنظمة العمل الدولية ومنظمة الفاو واليونسكو ومنظمة الصحة العالمية إضافة الى نشاطها في مجالات إنماء العلاقات الدولية وتعزيزها والدفاع عن حقوق الإنسان ومتابعة الأزمات الدولية بما فيها الجوع والجهل والمرض ، إضافة لذلك فأن واضعي الميثاق عهدو الى المنظمة وبالدرجة الأساس لأبعاد شبح الحروب وتسوية المشاكل الدولية بالوسائل السلمية وحماية الأمن من عبث الآخرين وردع من لا يلتزم بتنفيذ قراراتها .
أجهزة الامم المتحدة وكيف تعمل :ـ
1 ـ الجمعية العامة
وتتألف من جميع اعضاء الامم المتحدة وان لكل عضو من الاعضاء مندوبين لا يزيد عددهم خمسة اعضاء وفقاً للمادة (9) وتنظر الجمعية العامة في المبادى الاساسية في تعاون الدولي وتقدم توصياتها الى مجلس الامن والى الاعضاء وفقاً للمادة (11) من الميثاق ولها أن تسترعي نظر مجلس الامن بان هناك حالة يحتمل ان تعرض الأمن والسلم الدوليين الى الخطر وتصدر قراراتها باغلبية ثلثي الاعضاء الحاضرين والمشتركين في التصويت كما تضمنتها المادة (18/2) من الميثاق أضافة الى القضايا الاجرائية .
2 ـ مجلس الأمن
يتكون مجلس الأمن من خمسة عشر عضو بضمنهم الاعضاء الدائميين كل من روسيا والولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والصين أما الاعضاء الغير دائميين فانهم ينتخبون من قبل الجمعية العامة وتكون مدة عضويتهم سنتين وفقا للمادة (23/1) ..... ويعتبر مجلس الامن نائب عن المجموعه الدولية وفقاً للمادة (24/1) ويعمل وفقاً لمقاصد الأمم المتحدة الواردة في الفصول (6) (7) (8) (12) ......... اما اختصاته فقد وردة في المادة (33/2) وهو دعوة الاطراف المتنازعه الى حل خلافاتهم بالطرق السلمية وكذلك الاختصاص الوارد في المادة (39) 0الفصل السابع ) وهو عندما يقرر مجلس الامن ما اذا وقع تهديد الى السلم او الاخلال به أوكان قد وقع عمل من أعمال العدوان وله أن يقدم توصيات طبقاً لمادتيين (40)(41) من الميثاق .
3 ـ المجلس الاقتصادي والاجتماعي
ويتألف من (27) عضو من الامم المتحدة تنتخبهم الجمعية العامة وفقاً لمادة (61/1) وأن أختصاصاته هو تقديم الدراسات والبحوث والتقارير عن المسائل الدولية في أمور الاقتصاد والاجتماع والثقافة والتعليم والصحة المادة (62/1) كذلك تقدم التوصيات بشأن أحترام حقوق الانسان والحريات وعقد الموتمرات الدولية لدراسة الامور التي تدخل في أختصاصاتها أضافه الى أختصاصه الوارد في المادة (66/1) وهو التنفيذ توصيات الجمعية العامة للأمم المتحدة .
4 ـ مجلس الوصاية
وفقاً لمادة (75) من الميثاق فقد تم انشاء مجلس الوصاية من قبل الأمم المتحدة لادارة الاقليم التي تخضع الى هذا النظام وفقاً لشروط ومعايير وردة في المادة (77/1) وجعلت من مجلس الأمن صاحب الأختصاص المتعلق بالمواقع الستراتيجية وفقا للمادة (83/1) .
5 ـ محكمة العدل الدولية بموجب المادة (92)
تعتبر الاداة القضائية للأمم المتحدة ويعتبر جميع الاعضاء بالمنظمة الدولية عضو فيها وتتالف من خمسة عشر عضو وفقاً للمادة (3/1) من نظامها الأساسي وأن أختصاص المحكمة وردة في المادة (36) من نظامها الاساسي وتتخذ قرارات افتائية أو تفسيرية أو احكام ملزمه.
6 ـ الأمانه العامة للامم المتحدة
وان الامين العام هو الذي يتوالى جميع أجتماعات الجمعية العامة والهيئات الاخرى التابعه للامم المتحدة وله أن ينبه مجلس الأمن الى أي حالة يرى أنها تهدد السلم والأمن الدوليين أضافة الى المهام الاخرى .
وهنا تجدر الاشارة الى ان كل معاهدة أو اتفاقية يعقدها عضو من أعضاء الأمم المتحدة أن تسجل لدى الامانه وتنشر وفق للمادة (102/1) كما أن المادة (103) اذا تعارضت الالتزامات التي يرتبط بها اعضاء الأمم المتحدة وفقاً للميثاق مع اي التزام دولي اخر يرتبطون به العبرة بالالتزاماتهم المترتبة على هذا الميثاق

ألا أنه ومع الأسف وما يلاحظ من الوقائع الدولية ومن وجود الأحادية في فرض القرارات فأن الأمم المتحدة ابتعدت كثيراً عن أهدافها ومراميها فهي حقاً لم تستكمل مقومات نموها كمنظمة دولية عن تلاعب القوى الكبرى التي تتبارى لتأمين مصالحها وعلى حساب مصالح الشعوب الضعيفة . . لم نجد من هذه الدول من يحترم الميثاق بالرغم من التعهدات بهذا الجانب . . القوة والجبروت هو الأساس في التعامل الدولي . . نعم فقدت وجودها وبقائها ومقوماتها بحيث أخذت الشعوب تنظر الى هذه المنظمة نظرة يشوبها الشك وتدور حولها الشبهات وفقدان المصداقية . . . ولعـل أقرب ما نحن علية هو أن أمريكا بدأت الحرب على العراق قبل ( 20 عاماً ) وليس في عام ( 2003 ) وفرضت عقوبات لا مثيل لها في التاريخ كما أوضحته الكاتبة الأمريكية جوي غوردت في كتابها ( حرب حقيقية : عقوبات الأمم المتحدة على العراق ) كما أن مذكرات الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش في كتابه ( نقاط حاسمة ) قال ( عدم عثورنا على أسلحة دمار شامل في العراق تشعرني بالغثيان )........ كل هذه الامور لم تحرك ساكنا لدى الامم المتحدة ولم تتناول الموضوع بالجدية لما يحدث في العراق وغيرها من الدول الاخرى وكأن الامر لا يعنيها بالرغم من أن ميثاق الأمم المتحدة جاء بنصوص انسانية دولية ولكن ينقصها التطبيق الفعلي بسبب تحكم الاحادية الدولية في مصير العالم ولعل ما نحن عليه خير دليل على ذلك .
( حقائق نتركها أمام المتحضرين عسى أن نجد جواباً لها بما فيها الأمم المتحدة )


رزاق حمد العوادي



#رزاق_حمد_العوادي (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- هل من ستراتجية عراقية حقيقية تنهض بها القوى السياسية لمعالجة ...
- الاثار المترتبة على جريمة العدوان في ظل قواعد القانون الدولي ...
- رؤوى وافكار قانونية بشأن التحقيق الاداري
- الألغام والتلوث الإشعاعي
- محنة المتقاعدين .... من المسؤول عنها في الدولة الديمقراطية . ...
- المحكمة الاتحادية العليا ومهامها في تفسير نصوص الدستور
- الأزمة المرورية الأسباب . . . المعالجات
- التحكيم التجاري الدولي ..... وسيلة من وسائل
- الموقف القانوني الدولي والداخلي من اتفاقيتي مناهضة التعذيب و ...
- وجهة نظر قانونية بشأن حرية الأعلام وآلية تحقيق مهامها أمام ا ...
- الاتجار بالبشر معاناة إنسانية وانتهاك لحقوق الإنسان
- جرائم الحرب والعدوان انتهاك لميثاق الامم المتحدة والقانون ال ...
- نزاهة وأستقلال سلطة العدالة وفقا للقواعد والمعايير الدولية و ...
- حماية المستهلك ...... حق من حقوق الانسان
- اليورانيوم المنضب ... ومشكلة النفايات السامة والمشعه في العر ...
- الفساد الاداري والمالي .. الاسباب .. المعالجات
- ( بعد ثلاث أجيال من غير الممكن ان يولد في العراق اطفال متكام ...
- معاً من أجل حماية الطفولة في العراق
- الماء حق من حقوق الانسان وليس سلعة
- أسئلة تراود عقول العراقيين بحاجة الى اجوبة ........ !


المزيد.....




- حماس: الانتهاكات بحق الأسرى الفلسطينيين ستبقى وصمة عار تطارد ...
- هيئة الأسرى: 78 معتقلة يواجهن الموت يوميا في سجن الدامون
- الأمم المتحدة تدعو القوات الإسرائيلية للتوقف عن المشاركة في ...
- التحالف الوطني للعمل الأهلي يطلق قافلة تحوي 2400 طن مساعدات ...
- منظمة حقوقية: إسرائيل تعتقل أكثر من 3 آلاف فلسطيني من غزة من ...
- مفوضية اللاجئين: ندعم حق النازحين السوريين بالعودة بحرية لوط ...
- المنتدى العراقي لحقوق الإنسان يجدد إدانة جرائم الأنفال وكل ت ...
- النصيرات.. ثالث أكبر مخيمات اللاجئين في فلسطين
- بي بي سي ترصد محاولات آلاف النازحين العودة إلى منازلهم شمالي ...
- -تجريم المثلية-.. هل يسير العراق على خطى أوغندا؟


المزيد.....

- التنمر: من المهم التوقف عن التنمر مبكرًا حتى لا يعاني كل من ... / هيثم الفقى
- محاضرات في الترجمة القانونية / محمد عبد الكريم يوسف
- قراءة في آليات إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وفق الأنظمة ... / سعيد زيوش
- قراءة في كتاب -الروبوتات: نظرة صارمة في ضوء العلوم القانونية ... / محمد أوبالاك
- الغول الاقتصادي المسمى -GAFA- أو الشركات العاملة على دعامات ... / محمد أوبالاك
- أثر الإتجاهات الفكرية في الحقوق السياسية و أصول نظام الحكم ف ... / نجم الدين فارس
- قرار محكمة الانفال - وثيقة قانونيه و تاريخيه و سياسيه / القاضي محمد عريبي والمحامي بهزاد علي ادم
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / اكرم زاده الكوردي
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / أكرم زاده الكوردي
- حكام الكفالة الجزائية دراسة مقارنة بين قانون الأصول المحاكما ... / اكرم زاده الكوردي


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - رزاق حمد العوادي - الأمم المتحدة ومسؤولياتها القانونية والإنسانية بموجب ميثاق الأمم المتحدة