أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - حقوق الانسان - عزو محمد عبد القادر ناجي - خطوات إنشاء منظمة حقوق إنسان عربية















المزيد.....



خطوات إنشاء منظمة حقوق إنسان عربية


عزو محمد عبد القادر ناجي

الحوار المتمدن-العدد: 3373 - 2011 / 5 / 22 - 09:10
المحور: حقوق الانسان
    


لما كانت المنطقة العربية تشهد تطورات ديمقراطية من خلال ثوراتها ضد الحكم الفردي الشموالي المستبد فلابد من إزيداد المنظمات الحقوقية بما يقلل من الانتهاكات الحقوقية للإنسان داخل هذه الدول ، وعليه فإن إنشاء منظمة حقوقية يتطلب عدة أمور هي :
أن تراعي المنظمة الأهداف المنشودة التي نشأنت من أجلها وهي تضييق منافذ الانتهاكات ، وتوسيع نطاق الحريات ، وتفعيل الحقوق التي يكفلها الدستور والقوانين المشكلة تشكيلاً ديمقراطياً من خلال لجنة برلمانية لبرلمان منتخب انتخاباً ديمقراطياً حراً تشرف علىانتخاباته لجنة دولية تابعة لأمم المتحدة وفق المعايير الدولية ، وأن تكون تلك القوانين فعالة لا مجرد نصوص جامدة خالية من الحياة
كشف عورات القوانين والتشريعات المقيدة للحريات ، وبلورة المطالب السياسيةوالاجتماعية الرامية لتصويبها بما يعزز الحقوق ويشيع الحريات والرد على الحجج والذرائع التي تبرر الانتهاكات بدعوى الحفاظ على الأمن والاستقرار، بوضع الحقائق التي تميز بين الاستقرار والجمود أمام مجتمعاتها ، كون الحريات تدعم الأمن والاستقرار ولا تقوضهما كما تدعم الكرامة والحرية والمساواة
إن إنشاء المنظمة من أسبابه أن حقوق الإنسان وحرياته الأساسية هي حقوق ثابتة في التراث الفكري العالمي للحرية والعدالة والمساواة وتستند إلى المبادئ العامة في الدساتير العربية لأن تجاهل حقوق الإنسان يبدد طاقات الوطن ويهدم طاقات الفرد
إن المنظمة هي منظمة تطوعية غير حكومية للدفاع عن حقوق الإنسان وحرياته في الدولة وذلك بالوسائل السلمية
المنظمة هي منظمة للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة وتعزيزها في الدولة و مركزها العاصمة ويمتد نشاطها ليشمل كافة أراضي الدولة من خلال لجانها في المحافظات والمناطق ، وليس للمنظمة أية أهداف سياسية أو حزبية أو دينية وتنحصر أهدافها بكل ما هو حقوقي وإنساني, وتؤكد المنظمة على استقلالها التام عن أية مرجعية سياسية أو حزبية, وتعمل في سبيل تحقيق أهدافها المنصوص عليها في الشرعة الدولية لحقوق الإنسان بكل مواثيقها بالتعاون مع كافة الهيئات النشطة في مجال حقوق الإنسان.

ولابد للمنظمة في حالة تأسيسها أن تعلن عن ندوة تحت رعاية منظمة لها بيع كبير في مجال حقوق الإنسان مثل المنظمة العربية لحقوق الإنسان التي تأسست عام 1983 ، إضافة لوجود نوافذ إعلامية تغطى الحدث ، مع دعوة ممثلين عن اتحاد المحامين العرب ، مع مجموعة من قادة الأحزاب السياسية والجمعيات الأهلية ،حيث تدعو في هذه الندوة إلى مؤتمر تأسيسي للمنظمة الجديدة ، تناقش فيه النظام الأساسي لها ،ونظامها الداخلي أيضاً ، وفي حال أرادت تأسيسها في خارج دولتها أن تأخذ ترخيص الدولة المضيفة ، وتشهر عن تأسيسها في المؤتمر التأسيسي ، وتدعو إلى إجراء انتخابات لقيادات المنظمة ، والاتفاق على مقر المنظمة ، ومناقشة مشكلة التمويل لها ، والعمل على اكتساب مشروعية المنظمة من خلال اكتساب الوضع القانوني لها في ظل قوانين المنظمات الحقوقية الدولية وخاصة الأمم المتحدة .

ولابد من إيجاد لجنة قانونية لمنظمة تضم نخبة من القانونيين في الدولة ، ومن الممكن ممارسة نشاطها ريثما تحصل على الترخيص القانوني طالما لا تقوم بنشاط مخالف للقانون في الدولة المضيفة أو في دولتها ، لكن ضرورة تسجيل مقر المنظمة ينبع من صفتها الاعتبارية من أجل تسجيل المقر بإسم المنظمة ، لكن من الممكن تسجيل مقر الملكية بإسم رئيس المنظمة بصفة مؤقتة ريثما تتم الموافقة القانونية عليها ، مع إصدار تنازل عرفي بملكية العقار في نفس الوقت للمنظمة ، كما أن تسجيل المنظمة يفسح المجال لفتح رقم حساب لها في الدولة ، والتنويه إلى أن المنظمة ليست لها صفة سياسية وليست حزب سياسي ، وبالتالي لا يطبق عليها قانون الأحزاب ، وأن المنظمة ليست ضد الحكومة بل ضد أي انتهاكات قد ترتكبها الحكومة ، وأنها ليست حليفاً للأحزاب السياسية إلا بمقدار ما قد تتعرض له الأحزاب من انتهاكات حقوقها القانونية وممارساتها الحزبية .

كما أنه من الضروري للمنظمة لإكتسابها الصفة القانونية الدولية أن تتقدم للحصول على الصفة الاستشارية بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي في الأمم المتحدة ، مع تزويد لجنة الأمم المتحدة بكل التفاصيل الخاصة بنشأتها وتشكيلها ونشاطها ومطبوعاتها وموازناتها ومصادر تمولها ، وتوكيل مناقشة الطلب أمام اللجنة الدولية للمجلس لإثنين من أكفأ الأعضاء المؤسسين للمنظمة والتأكيد على مبدأ عالمية حقوق الإنسان ، والعمل على الانضمام لمنظمة العفو الدولية والفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان مع أفضلية الاتصال بالمعهد العربي لحقوق الإنسان في تونس ، الذي له مجال كبير في تدريب الكوادر والتعليم والبحوث والتوثيق في مجال حقوق الإنسان ، حيث حاز المعهد على جائزة حقوق الإنسان من منظمة اليونسكو العالمية .

ومن سمات المنظمة الحقوقية المستقلة عدم قبول أي تمويل حكومي أو أجنبي للحفاظ على استقلاليتها وأن تتسم بالتعددية الاجتماعية والسياسية في هياكلها القيادية ، ورفض جمع أي عضو من أعضائها القياديين بين العمل بالمنظمة ومسؤوليات قيادية في العمل السياسي أو الحزبي ، بتجميد عضوية العضو في أي مسؤولية قيادية في المنظمة لحين انتهاء مدة ولايته في الدوائر السياسية أو الحزبية ، مع حرص المنظمة إلى عدم الانسياق وراء الدعوة إلى تفتيت وحدة التراب الوطني في القضايا الإثنية أو الدينية أو الطائفية

ومن الضروري أن تعقد الجمعية العمومية للمنظمة اجتماعاً أو أكثر ، يشمل كل الأعضاء على مستوى محافظات الدولة ، لاقتراح السياسات ومتابعة التنفيذ ، أما الاجتماعات الدورية فيتم فيها انتخاب مجلس الأمناء واللجنة التنفيذية ، وينتخب مجلس الأمناء رئيساً للمنظمة ونائباً له تعاونه أمانة عامة من الفنيين ، ويمثل المنظمة مع الغير ، ويساءل أمام اللجنة التنفيذية للمنظمة ومجلس الأمناء والجمعية العمومية ، مع توافر قدر من وسائل الاتصال بين أعضاء المنظمة على مستوى مناطق الدولة

ومن المفيد للمنظمة لزيادة تمولها من أجل استمرار رسالتها الوطنية الإنسانية الاتصال مع شخصيات نزيهة في المجتمع وذات حالة مادية جيدة ومهتمة بقضايا حقوق الإنسان من أجل تمويل المنظمة مادياً ، كما أنه من الممكن عقد ندوات وحلقات بحثية وندوات ودعوة صفوف المجتمع من أجل دعم المنظمة ، إضافة لإصدار نشرات وكتب ومجلات وأفلام ودسكات مسجلة تهتم بحقوق الإنسان وتسويقها لمؤسسات الدولة والمكتبات العربية والوطنية والجامعات والمعاهد والمدارس بما يزيد من قوة المنظمة في تحركها عند دعمها مالياً .

ولابد للمنظمة الالتزام بالنضباط والشفافية في كل ما يتعلق بإنفاقها ، بجعل أمين الصندوق ينتخب من مجلس الأمناء مباشرة ، ووضع لا ئحة مالية تحدد مسؤولية الانفاق وقواعده ، واشتراط توقيعين على الأقل للسحب من البنوك ، ووضع عدة مستويات للرقابة على الانفاق ، ومن خلال أمين الصندوق واللجنة التنفيذية ومجلس الأمناء والجمعية العمومية ، وضرورة الاستعانة بمراجع حسابات .

كما ينبغي على المنظمة الاهتمام بتدريب كوادرها بهدف تطوير كفاءة المنظمة ودعم قدراتها التنظيمية ، وزيادة كفاءتها المهنية والفنية للعاملين فيها ، ولتعميق وعي النشطاء بقضايا العمل العام وفهمهم للمعايير القانونية ، وآليات العمل على المستويين الوطني والدولي ، وهذا يكون من خلال الدورات التدريبية للأعضاء من قبل المعهد العربي لحقوق الإنسان في تونس أو الاستعانة بخبراء منه يعقدون دورات للأعضاء في الدولة المعنية إضافة للاستفادة من أعضاء المنظمات الحقوقية الدولية والعربية الذين لهم باع طويل في العمل الحقوقي ، والاتصالات الدائمة مع نقابة المحاميين ، واتحاد المحاميين العرب ، والحصول الدوري على المجلات والدوريات الحقوقية من المنظمات الحقوقية العربية والعالمية وخاصة المنشورة من مفكرين ومثقفين مناضلين في مجال العمل الحقوقي ، وتشجيع الدراسات الميدانية حول واقع حقوق الإنسان في الدولة ، لأن مصداقية المنظمة تعتمد على قدرتها على النفاذ إلى مصادر المعلومات وكفاءتها في تدقيقها وتوثيقها وقدرتها على التحليل والتقدير والتدخل الفعال .

كما ينبغي على المنظمة الاستعلام بالمعلومات من الجهات المختصة واعتبار عدم نفي الجهة المختصة دليلاً على صحة المعلومات ووضع قيد زمني يكفي للرد قبل النشر والتعقيب على الرد إذما جاء مخالفاً للأدلة أو القرائن المتاحة للمنظمة ومقارنة المعلومات بسياقها المتراكم لدى المنظمة ، وفرض حظر صارم على المصدر ما لم يرغب في وضع اسمه ، وعدم نشر أسماء ضحايا الاعتداءات الجنسية ، واعتبار مصلحة الضحية المعيار الأساسي لنشر في بياناتها وتقاريرها ، وتصويب الأخطاء في النشرات اللاحقة للنشرات السابقة إذا كان هناك ثمة أخطاء .

أيضاً يجب على المنظمة الاهتمام بالتوثيق وتقنياته ، وتنظيم المشاركة مع اتحاد المحامين العرب ومنظمة اليونسكو العالمية ، بهدف تنظيم ورشات عمل موسعة حول التوثيق والتعليم والإعلام في مجال حقوق الإنسان .

من المهم للمنظمة دعم مفهوم التنمية مع حقوق الإنسان ، من خلال الإهتمام والتلاقي مع جهود برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمفوضية السامية لحقوق الإنسان ، والقصد من ذلك التقليل من الفقر والأمية والتوزيع غير العادل للثروات ، وتحقيق الديمقراطية ، والتقليل من آثار العولمة على التوزيع والتنمية وحقوق الإنسان ، وإشكالية التنمية تحت الظروف الإستثنائية مثل الحصار والبطالة ، وأوجه القصور في مجالات البحوث والتطوير ، والمعوقات القانونية والسياسية للمشاركة وخاصة بالنسبة للمرأة ، وأهمية الدور الذي يمكن أن تقوم به المنظمات غير الحكومية في عملية التنمية وفي مجال حقوق الإنسان من خلال عدة أمور أهمها :

دمج حقوق الإنسان في التنمية البشرية المستدامة وتعزيز قدرات المجتمع المدني في الدولة
التعاون مع الحكومة الجديدة لبناء قدرات مؤسسات الدولة
وضع برامج استكشافية لتعليم حقوق الإنسان في المدارس والجامعات
استخدام مؤشرات التنمية وحقوق الإنسان
إعداد دليل حول التنمية وحقوق الإنسان
تنظيم برامج تعنى بدور وسائل الإعلام وتنمية اهتماماتها بحقوق الإنسان
إعمال مبدأ التدخل باسم الجماعة الدولية في إقليم الدولة لحماية أو انقاذ الشعب من انتهاكات جسيمة لحقوقها مثل الحق في الحياة أو في حالة وقوع نزاع مسلح أو بين السلطة والمظاهرات السلمية في حالة استخدام السلطة لأسلوب العنف في التعامل مع المتظاهرين السلميين داخل الدولة ، وخاصة عندما تكون المظاهرات تطالب بحقوق عادلة للشعب ، أو في حالة تفكك مؤسسات الدولة وانهيار الأمن والنظام العام بشرط كفالة قدر من الحيادية في التدخل الدولي عسكرياً ، وأن يستند إلى تقييم جماعي للحالات التي تستدعي التدخل من جانب المجتمع الدولي لضمان فعاليته ومصداقيته ، وتأكيد عدم سرعة التدخل المنفرد أو لمجموعة من الدول في شؤون الدول الأخرى ، حتى لا تعود إلى مبدأ تدخل الدول الكبرى تحت مسميات أخرى .
إعمال مبادئ العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية بما يحقق الحد من عقوبة الإعدام ، وإحاطتها بأشد الضمانات وقصر هذه العقوبة على أشد الجرائم قسوة ، وإلغائها في القضايا السياسية .
إدانة الانتهاكات الجسيمة التي تقع في سياق مكافحة الإرهاب مثل أعمال التعذيب الوحشي خلال التحقيقات ، وإحالة المشتبه به إلى المحاكم الاستثنائية ، وإحالة المدنيين إلى القضاء العسكري والمحاكم الخاصة ، ورفض إعترافات بعض المشتبه فيهم الذين أدلوا باعترافات كاذبة على أنفسهم حتى يتخلصوا من جحيم التعذيب ، وإلغاء أحكام الإعدام أو القوانين التي تدعو للإعدام على السياسيين الذين يخالفون السلطة السياسية ويسعون لتحقيق الحرية والديمقراطية والكرامة الإنسانية ، والمطالبة بوقف التعذيب وضرورة المحاكمة العادلة وفق قضاء مستقل .
إعمال مبدأ النهوض بالمرأة من خلال القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ودعوة الحكومة للتصديق على التصديق على الاتفاقيات الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضدها وضد مكافحة العنف ضدها ، وخاصة في السجون .
إعمال مبدأ إحترام الطفولة وحقوق الطفل ودعوة الحكومة للمصادقة على الاتفاقيات الدولية بحق الطفل ووضع استراتيجيات لدعم حقوق الإطفال ومكافحة عمالة الطفل ، وظاهرة أطفال الشوارع ، ومكافحة تجنيدهم في المليشيات المسلحة .
الدعوة للاهتمام بالعمالة المهاجرة للخارج ، والعمل على استخدام في الداخل والخارج لخدمة الوطن
الاهتمام بالشكاوي الفردية في تعامل الفرد مع الحكومة أو النظام ، وما قد يؤثر في انتهاكات حقوقه
نشر الانتهاكات في النظام الداخلي للمنظمة وتأسيس نظام للتوثيق والمتابعة وتحليل مضمون الشكاوي التي ترد للمنظمة نتيجة الانتهاكات
المشاركة في المؤتمر العربي لحقوق الإنسان الذي يعقد بشكل سنوي بالتعاون مع اتحاد المحامين العرب والمعهد العربي لحقوق الإنسان في تونس
مناشدة الحكومة على التصديق على العهود والمواثيق الدولية وإعمالها وإزالة العقبات التي تعترض الإعمال الكامل لهذه الحقوق
احترام حقوق الأقليات الدينية والعرقية الإثنية ، وحقوق العمالة الوافدة وتسوية المشكلات المتعلقة بالأسرى والمفقودين والنازحين والمشردين والمختفين والمعتقلين .
تنسيق المنظمة مع اللجان الوطنية العاملة في مجال حقوق الإنسان في الدولة ومع نقابة المحامين ، واتحاد المحامين العرب من أجل تحقيق أهدافها ، وإنشاء لجان فرعية لها في جميع المحافظات
اخطار الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة وخاصة المجلس الاقتصادي والاجتماعي حول قيامها
الاعتماد فقط على الجهود الشعبية الوطنية في نشاطها وتمويلها ، والتأكيد على عدم قبول أي تبرعات من جهات تتعارض مع أهداف المنظمة أو تنتقص من إستقلاليتها .
عدم قبول إحاطة الدستور لتنظيم الحريات وضمانات حقوق الإنسان إلى القوانين وذلك دون وضع ضمانات كافية لهذه الحقوق ، ورفض أي مواد في الدستور تخول الحاكم صلاحيات استثنائية كفيلة بهدم أي من الضمانات
رفض أي إجراءآت تعطيل الدستور أو أي من مواده ، ورفض قانون الطوارئ ، أو نظم الأحكام التي تبطل مفعول هذا الدستور .
رفض الأحكام العرفية التي تخول جهات الإدارة في الدولة سلطات واسعة لا تخفي خطورتها على قضايا حقوق الإنسان ، كما أن وجود قانون الطوارئ يجيز للحاكم القبض على المشتبه فيهم أو الخطرين على الأمن بحسب رؤية النظام وبالتالي اعتقالهم ، والترخيص في تفتيش الأسخاص والأماطن دون التقيد بأحكام قانون الإجراءآت الجنائية ، وتجيز للرئيس تجريم أفعال أو امتناعات تصل عقوبتها إلى الإعدام ، وهذا يخالف مبدأ الفصل بين السلطات ، إذ يعطي السلطة التنفيذية الحق في أن تباشر التشريع الجنائي ، ورفض أي قوانين استثائية .
رفض ما يعرف بالتدابير المنيعة أو قوانين الاشتباه حيث تتخذ السلطات تدابير إزاء أشخاص بدعوى منع الجريمة وذلك عند احتمال وقوع ما يخل بالأمن أو الاشتهار بالعتياد على ارتكاب الجرائم ، وهذه القوانين تخالف القوانين الأصلية فهي تجيز السجن أو وضع المشتبه به تحت رقابة الشرطة .
رفض وضع القيود على حرية الرأي والتعبير ، والرقابة على أجهزة الإعلام الحرة والمستقلة والحكومية ، وإجازة نقد النظام ورأس الدولة ، ورفع القيود على حرية تبادل المعلومات والأخبار ، والكتب والصحف والمطبوعات سواء في الداخل أو الواردة من الخارج ، وعدم منع نشرها وتداولها ، وعدم اخضاع المراسلات والاتصالات الهاتفية للرقابة ، وعدم وضع قيود على حرية الاجتماعات
حرية الانتساب لأي حزب سياسي معترف به داخل الدولة وحرية تشكيل الأحزاب
حرية تكوين التنظيمات النقابية والعمالية والاتحادات المهنية وعدم خضوعها لقيود تحد من حركتها ومن دورها وعدم تدخل السلطات الحكومية في أنشطتها وفي انتخاباتها .
حق الاقليات الدينية في ممارسة شعائرها بكل حرية ، وبناء مجمعاتها الدينية وأماكن عباداتها ، ومدارسها الدينية الخاصة بها ، وحق الإقليات الاثنية العرقية قي إقامة مدارسها الخاصة بها ، ونشر صحفها ومطبوعاتها بلغتها الخاصة والتعبير عن توجهاتها بما لا يؤثر على الوحدة الوطنية .
رفض تسليم اللاجئين أو المعارضين السياسيين الموجودون في الدولة إلى دولهم خشية تعرضهم لخطر .
رفض الطردالجماعي للعمالة الوافدة، أوالعمال الوطنيين داخل الدولة ، ورفض التهجير القسري للجاليات الموجودة على أراضي الدولة
رفض التصدي للمظاهرات باستخدام القوة ، ورفض حل التنظيمات والجمعيات الأهلية والأحزاب السياسية إذا لم تخالف قوانين الدولة .
رفض مجالس التأديب والمنع من السفر والعمل على اطلاق سراح المعتقلين من الدول الأخرى الموجودين في سجون الدولة لأسباب سياسية
نشر مطبوعات ونشرات دورية للمنظمة وتأسيس موقع للمنظمة لى الأنترنت
التأكيد على أن المنطمة ليست ضد الحكومة أوالنظام ولكن هي ضد أي انتهاكات قد ترطبها الحكومة أو النظام وأنها ليست مع المعارضة الوطنية إى بمقدار ماقد يرتكب بحقها من انتهاكات
عدم نشر أي انتهاكات إلا بعد أن تواجه بجهات الاخصاص الحكومية والطلب لتوضيح الحقائق .


نموذج للنظام الداخلي للمنظمة :
النظام الداخلي
المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية
النظام الداخلي

الباب الأول

–في تأسيس المنظمة-

المادة (1)

تؤسس في الدولة جمعية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة وتعزيزها مركزها دمشق ويمتد نشاطها ليشمل كافة أراضي الدولة من خلال لجانها في المحافظات والمناطق, وتعرف باسم المنظمة ........

المادة (2)

أهداف الجمعية:

ليس لهذه الجمعية أهداف سياسية أو حزبية أو دينية وتنحصر أهدافها بكل ما هو حقوقي وإنساني, وتؤكد المنظمة على استقلالها التام عن أية مرجعية سياسية أو حزبية, وتعمل في سبيل تحقيق أهدافها المنصوص عليها في الشرعة الدولية لحقوق الانسان بكل مواثيقها بالتعاون مع كافة الهيئات النشطة في مجال حقوق الإنسان.

المادة (3)

تؤكد المنظمة على تدعيم دولة الحق والقانون دولة لجميع المواطنين و المقيمين.

المادة (4)

تعمل المنظمة لتحقيق أهدافها بجميع الوسائل المشروعة قانوناً عن طريق:

1-مساعدة المواطن اوالمقيم في الدولة الذي يتعرض لأي إجراء غير مشروع أو معاملة قاسية أو اعتداء على حريته أو يوقف دون مذكرة توقيف قانونية أو يتعرض لأي تدبير امني أو احترازي دون إن يكون ذلك التدبير متخذا بشكل قانوني أو صادراً عن جهة قضائية مختصة.
2-إنشاء مكاتب متخصصة لمعالجة انتهاكات حقوق الإنسان أو التجاوز على حرياته وحقوقه الأساسية ويتم تشكيل هذه المكاتب وتحديد نشاطها بقرار يتخذه مجلس الإدارة.

3-إصدار نشرات غير دورية.

4-إقامة والمشاركة في دورات وندوات متخصصة بحقوق الإنسان.

5-تفعيل دور القانون واللجوء إلى القضاء عند حدوث انتهاكات تتعلق بحقوق الإنسان.

6-توكيل محامين للدفاع عن معتقلي الرأي والموقوفين وكافة المواطنين الذين تتعرض أي من حقوقهم الإنسانية للانتهاك خلافاً للقانون.

7­-تقديم مذكرات للجهات المعنية فيما يتعلق بانتهاكات حقوق الانسان.

8-نشر ثقافة حقوق الإنسان في المجتمع.

الباب الثاني

–في العضوية-

المادة (5)

تتألف الجمعية من أعضاء عاملين تتشكل منهم الهيئة العامة وأعضاء شرف ويشترط في العضو العامل أن تتوفر فيه الشروط التالية:

1) أن يكون موطنا أو مقيما في الدولة

2) أن يكون قد أتم الثامنة عشرة

3) الا يكون محكوماً بجرم شانن

4) ان يكون حسن السيرة والسلوك وتوافق عليه لجنة محافظته ويزكى من قبل عضوين من اعضاء مجلس ادارة المنظمة.

5) ان يلتزم بمبادئ واهداف الجمعية ونظامها الداخلي بتعهد خطي.

6) ان يتقدم بطلب انتساب وفق النموذج المعد من مجلس الادارة مرفقاً برسم الانتساب.

المادة(6)

يصدر مجلس الادارة قراراً بقبول طلب الانتساب او رفضه متى كان مستوفياً للشروط خلال مده اقصاها شهر من تاريخ تقديمه

المادة(7)

تحدد قيمة الاشتراك السنوي بمبلغ وقدره ......

المادة(8)

زوال العضوية:

تزول العضوية في الحالات آلاتية:

1) الانسحاب.

2) فقدان احد شروط العضوية.

3) الفصل ويكون بقرار يتخذه مجلس الادارة بأكثرية ثلثي أعضائه وتصديقه من الهيئة العامة في أول اجتماع لها بعد صدور قرار الفصل بأكثرية ثلثي الحاضرين.

4) عدم دفعه الاشتراك السنوي في الموعد المحدد قبل شهر من نهاية السنة بعد إخطاره باستحقاق الاشتراك واتخاذ مجلس الادارة بأكثرية ثلثي أعضائه قراراً بزوال العضوية.

5) الوفاة.

المادة (9)

إعادة العضوية:

أ‌- يجوز لمجلس الادارة إعادة العضوية إلى العضو الذي زالت عضويته بسبب عدم دفعه اشتراكاً في سنة ما إذا أدى المبلغ المستحق عليه.

ب‌- لا يجوز للعضو الذي فقد عضويته لأي سبب من الأسباب ولا لورثة العضو المتوفى الحق في استرداد الاشتراكات او الهبات او التبرعات التي قدمها للجمعية

المادة (10)

الفصل من الجمعية:

يفصل العضو من الجمعية في الحالتين :

1) اذا اتى عملاً من شأنه ان يلحق بالجمعية ضرراً ادبياً او ماديا جسيماً.

2) اذا استغل انضمامه للجمعية لغرض يتعارض مع اهدافها.

المادة (11)

يبلغ العضو قرار مجلس الادارة بفصله خلال شهر من تاريخ صدور قرار الفصل

الباب الثالث

- الهيئات –

المادة (12)

الهيئة العامة :

تتكون الهيئة العامة من جميع الأعضاء العاملين الذين اوفوا بالتزاماتهم المالية لأحكام هذا النظام ومضى على قرار التزامهم للمنظمة مدة عام

المادة (13)

تعقد الهيئة العامة اجتماعاً عادياً واحدا كل عام بدعوة من مجلس الادارة في غضون الأشهر الثلاثة الأولى من السنة المالية التي تبدأ في الأول من كانون الثاني من كل عام وتنتهي في 31 كانون الأول من العام نفسه وتجتمع بصورة استثنائية كلما دعت الحاجة بقرار من مجلس الادارة بأكثرية ثلثي أعضائه او بناء على طلب موقع من ربع أعضائها

المادة (14)
يبلغ أعضاء الهيئة العامة موعد الاجتماع العادي او الاستثنائي قبل خمسة عشر يوماً من تاريخ الاجتماع وترسل إلى كل منهم صورة عن جدول الأعمال وعن التقارير المزمع مناقشتها ويكون التبليغ بالطرق المتاحة.
المادة (15)

يرأس الهيئة العامة رئيس مجلس الادارة المنتخب او نائبه في حال غيابه ويرأس اكبر أعضاء مجلس الادارة سناً إذا غاب نائب الرئيس
المادة (16)
يكون اجتماع الهيئة العامة قانونياً إذا حضره 51% من الاعضاء العاملين الذين لهم حق التصويت فإذا لم يبلغ عدد المجتمعين هذه النسبة بناء على الدعوة الأولى يكون اجتماع الهيئة العامة التي تعقده بدعوة ثانية خلال الواحد والعشرين يوماً التالية قانونياً بمن يحضر.
المادة (17)
يحق للهيئة العامة بقرار تتخذه بالأغلبية ان تنظر في غير المسائل الواردة في جدول الأعمال.
المادة (18)
تبحث الهيئة العامة في اجتماعها السنوي الامور التالية :
1) التصديق على الحساب الختامي بعد سماع تقرير مدقق الحسابات.
2) إقرار مشروع الميزانية التقديرية للسنة المالية الجديدة.
3) تقرير مجلس الادارة عن إعمال الجمعية خلال العام المنصرم.
4) انتخاب أعضاء مجلس الادارة بطريق الاقتراع السري.
المادة (19)
تكون قرارات الهيئة العامة في سجل محاضر الجلسات ويوقع عليها الرئيس وأمين السر والمقرران اللذان تنتخبهما الهيئة العامة ويذكر في محاضر الجلسة أسماء الاعضاء الحاضرين والممثلين كما يذكر اسم الرئيس وأمين السر والقرارات المتخذة وعدد الأصوات في كل حالة,ويجب تدوين المحضر فور انتهاء الجلسة.
المادة (20)
تنتخب الهيئة العامة من بين أعضائها مدقق حسابات ويجوز لها ان تكلف مدقق حسابات قانونية من غير أعضائها.
المادة (21)
تتخذ قرارات الهيئة العامة بأكثرية الأعضاء الحاضرين و فيما يتعلق بتعديل النظام الداخلي وبأغلبية ثلثي أعضاء الهيئة العامة في الحالات التالية:
1) حل الجمعية.
2) عزل أعضاء مجلس الادارة جميعهم او بعضهم.
الباب الرابع
–مجلس الادارة –
المادة (22)
يتألف مجلس الادارة من سبع أعضاء تنتخبهم الهيئة العامة من بين أعضائها الحاضرين بالاقتراع السري المباشر لمدة سنتين
المادة (23)
لايجوز انتخاب أي عضو في مجلس الإدارة أكثر من دورتين متتاليتين.
المادة (24)
لا يجوز لعضو مجلس الإدارة أن يتقاضى اجراًمقابل الأعمال التي يقوم بها في الجمعية كون العمل في الجمعية تطوعياً.
المادة (25)
يحق لعضو مجلس الإدارة استرداد نفقات الانتقال وغيرها من النفقات التي ينفقها في شؤون الجمعية وفقاً للنظام الذي تقرره الهيئة العامة.
المادة (26)
عندما يخلو منصب عضو في مجلس الإدارة خلال مدة الولاية يصبح العضو الذي نال اكبر عدد من الأصوات بعد الأعضاء المنتخبين في الاجتماع السابق عضواً في مجلس الإدارة بدلاً منه,وعند عدم توفر التالي ” الاحتياط ” يرمم مجلس الإدارة الشاغر وفق احتياج المحافظات لحين اجتماع الهيئة العامة”.
المادة (27)
في حال شغور أكثر من نصف أعضاء مجلس الإدارة يدعو الأعضاء الباقين الهيئة العامة للاجتماع خلال مدة أقصاها شهر لانتخاب مجلس إدارة جديد.
المادة (28)
تشمل صلاحية مجلس الإدارة على:
1) إعداد التقرير السنوي لنشاط الجمعية.
2) وضع مشروع الموازنة السنوية والحساب الختامي للسنة المالية المنتهية.
3) مراجعة تقرير مراقب الحسابات.
4) إعداد الأنظمة المالية والإدارية التي يسير بموجبها العمل في الجمعية.
5) تعيين الموظفين اللازمين للجمعية والنظر في تأديبهم وفصلهم.
المادة (29)
يعقد مجلس الإدارة اجتماعا دوريا كل شهر على الأقل. وكلما دعت الحاجة لذلك بدعوة من ثلث عدد الأعضاء, ويكون الاجتماع قانونيا بحضور النصف + واحد
المادة (30)
ينتخب مجلس الإدارة رئيسا ونائبا للرئيس وأمينا للسر وأمينا للصندوق من بين أعضائه بالاقتراع السري
المادة (31)
1-لا يجوز لعضو مجلس الإدارة التخلف ثلاث اجتماعات متتالية إلا بعذر مقبول قبل انعقاد الجلسة
2-كل عضو تخلف عن حضور ثلاث جلسات عادية متوالية بدون عذر مقبول يعتبر مستقيلاً حكما من عضوية مجلس الإدارة ويبقى عضوا في الهيئة العامة .
المادة (32)
صلاحيات الرئيس وتتضمن مايلي :
1-تمثيل الجمعية لدى السلطات الرسمية والقضائية
2-في حال غياب الرئيس أو اعتذارة يتولى نائب الرئيس الصلاحيات المخولة له
3-رئيس مجلس الإدارة هو آمر الصرف.
المادة (33)
صلاحيات أمين السر
1-حفظ سجلات الجمعية
2-إجراء كافة الاتصالات والتبليغات والمراسلات والدعوات
3-تدوين وقائع جلسات مجلس الإدارة والهيئة العامة وتوقيعها إلى جانب الرئيس
4-الإشراف على الموظفين ومقر الجمعية
5-متابعة تنفيذ قرارات مجلس الإدارة
المادة (34)
يقوم أمين الصندوق بما يلي:
1-استلام المبالغ التي ترد إلى الجمعية بإيصالات مختومة بخاتم الجمعية وموقعة منه وإيداع تلك المبالغ في المصرف الذي يقرره مجلس الإدارة وتوافق عليه الوزارة المختصة
2-تنفيذ قرارات مجلس الإدارة بما يتعلق بمعاملات الجمعية المالية ويوقع الرئيس التعهدات التي ترتبط بها ويقدم حسابا شهريا عن وضع الجمعية المالي إلى مجلس الإدارة
3-حفظ الدفاتر والمستندات المالية في مركز الجمعية لتكون تحت طلب الجهات المختصة
4-لا يجوز أن ينفق أو يتصرف في أموال الجمعية إلا حسب ما يقرر مجلس الإدارة
5-يقوم أمين الصندوق بتأدية النفقات بموجب أمر صرف موقع من رئيس مجلس الإدارة ونائبه إضافة لتوقيع أمين الصندوق. ولا يكون آمر الصرف قانونيا مالم يوقعة اثنان من الثلاثة المذكورين , ولهم حق سحب أي مبلغ من رصيد الجمعية في البنوك
الباب الخامس
- مالية الجمعية
المادة (35)
تتألف مالية الجمعية من الموارد الآتية
1-رسوم الانتساب واشتراكات الأعضاء
2-التبرعات والهبات والوصايا والتركات والأوقاف وما في حكمها
3-المساعدات الحكومية وغير الحكومية عن طريق الوزارة المختصة ولا تقبل المساعدات الخارجية من الأشخاص والهيئات إلا بعد موافقة وزارة الشؤون الاجتماعية الخطية
4-ريع مشروعات الجمعية ومطبوعاتها
5-جميع الموارد الأخرى التي يوافق عليها مجلس الإدارة وذلك حسب الأنظمة النافذة.
المادة (36)
شر الجمعية كشفا مفصلا بمواردها بإحدى وسائل الأعلام المتاحة فضلا عن نشرتها الخاصة وتودع نسخة منها لدى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل
المادة (37)
يحدد رسم الانتساب بمبلغ ....... والاشتراك السنوي يحدد ب...... على الأقل.
المادة (38)
1-تودع أموال الجمعية في المصرف الذي يعينه مجلس الإدارة
2-لا يحق لامين الصندوق أن يحتفظ بمبلغ يزيد عن مبلغ معين وقدره ..... نقدا للمصروفات النثرية
3-يشترط لسحب أي مبلغ من أموال الجمعية المودعة في المصارف أن يوقع على أمر الصرف اثنين هم رئيس الجمعية اونائبه وأمين الصندوق ويسمي مجلس الإدارة المفوضين بالتوقيع ويبلغ أسمائهم للبنوك
4-تحتفظ الجمعية بدفاتر الحسابات وفقا لأصول مسك الدفاتر
5-يجب أن يدقق سنويا حسابات الجمعية من قبل مدقق حسابات قانوني على أن يتم تدقيقها خلال ثلاثة اشهر من انتهاء سنة الجمعية المالية
الباب السادس
– لجان الجمعية-
المادة (39)
للجمعية أن تنشا لجاناً لها في المحافظات وبقرار من مجلس الإدارة
الباب السابع
– حل الجمعية-
المادة(40)
للهيئة العامة الحق في حل الجمعية حين يتبين أن الجمعية أصبحت عاجزة عن العمل في سبيل تحقيق أهدافها ولا تحل الجمعية إلا بقرار تتخذه الهيئة العامة بأكثرية ثلثي أعضائها
المادة (41)
تختار الهيئة العامة التي تتخذ قرار الحل لجنة تصفية من ثلاث أو أكثر من أعضائها, وتقوم هذه اللجنة بحصر حقوق الجميعة والوفاء بالتزاماتها
المادة (42)
تعين الهيئة الهامة التي تتخذ قرار الحل الجهة التي تؤول إليها أموال الجمعية من بين الجمعيات المماثلة في الهدف في الدولة
لائحة تنفيذية :
1. لا يجوز ان يكون أي قيادي في الأحزاب عضوا في مجلس الإدارة
2. يجوز لعضو الهيئة العامة ان يفوض غيره من اعضائها بحضور اجتماعات الهيئة العامة والتصويت عنه شرط ان يوقع من احد اعضاء مجلس الادارة , وذلك فقط في حال تعذر عقد المؤتمر بسبب الظروف الامنية.
3.تشكل لجنة تنفيذية تضم خمسة اعضاء على ان يكون احدهم على الاقل من مجلس الادارة وتشرف اللجنة على العمل المباشر اليومي .
الموقعون :



#عزو_محمد_عبد_القادر_ناجي (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- جدلية الإصلاح والوحدة الوطنية في سوريا
- الفساد السياسي والإداري وطرق استعادة الأموال المهربة قانونيا ...
- أثر التغيرات السياسية على حقوق الانسان في القرن الواحد والعش ...
- العوامل الداخلية والخارجية المؤدية إلى عدم الاستقرار السياسي ...
- الوحدة الوطنية خلال فترة البعث الأولى 1963وتداعياتها خلال ال ...
- العلاقات السعودية المصرية قي عهد الملك سعود
- حول العلاقات السعودية المصرية
- مقترح بحث عن موضوع الوحدة الوطنية في ظل حكم حزب البعث العربي ...
- المساعدات العربية للدول الإفريقية
- الجامعةالعربية ودورها في المساعدات الاقتصادية لإفريقيا
- المصالح الاقتصادية المشتركة بين العرب والأفارقة
- دراسات أفروعربية
- حول التُجّارِ الصوماليينِ في مجتمعِ جنوب إفريقيا
- ثقافة العنف بين الشباب
- العدوان على غزة : خريطة الحدث والدلالات الحضارية
- تداعيات الأزمة الاقتصادية في مصر وسبل حلها
- العلاقة بين الوحدة الوطنية والحزبية
- العوامل المؤثرة على الوحدة الوطنية
- محددات الوحدة الوطنية في الفكر السياسي الحديث (الجزء الثاني ...
- مفهوم الحزبية والنظام الحزبي (الأحادي، الثنائي، التعددي)


المزيد.....




- تخوف إسرائيلي من صدور أوامر اعتقال بحق نتنياهو وغالانت ورئيس ...
-  البيت الأبيض: بايدن يدعم حرية التعبير في الجامعات الأميركية ...
- احتجاجات أمام مقر إقامة نتنياهو.. وبن غفير يهرب من سخط المطا ...
- الخارجية الروسية: واشنطن ترفض منح تأشيرات دخول لمقر الأمم ال ...
- إسرائيل.. الأسرى وفشل القضاء على حماس
- الحكم على مغني إيراني بالإعدام على خلفية احتجاجات مهسا
- -نقاش سري في تل أبيب-.. تخوف إسرائيلي من صدور أوامر اعتقال ب ...
- العفو الدولية: إسرائيل ترتكب جرائم حرب في غزة بذخائر أمريكية ...
- إسرائيل: قرار إلمانيا باستئناف تمويل أونروا مؤسف ومخيب للآما ...
- انتشال 14 جثة لمهاجرين غرقى جنوب تونس


المزيد.....

- مبدأ حق تقرير المصير والقانون الدولي / عبد الحسين شعبان
- حضور الإعلان العالمي لحقوق الانسان في الدساتير.. انحياز للقي ... / خليل إبراهيم كاظم الحمداني
- فلسفة حقوق الانسان بين الأصول التاريخية والأهمية المعاصرة / زهير الخويلدي
- المراة في الدساتير .. ثقافات مختلفة وضعيات متنوعة لحالة انسا ... / خليل إبراهيم كاظم الحمداني
- نجل الراحل يسار يروي قصة والده الدكتور محمد سلمان حسن في صرا ... / يسار محمد سلمان حسن
- الإستعراض الدوري الشامل بين مطرقة السياسة وسندان الحقوق .. ع ... / خليل إبراهيم كاظم الحمداني
- نطاق الشامل لحقوق الانسان / أشرف المجدول
- تضمين مفاهيم حقوق الإنسان في المناهج الدراسية / نزيهة التركى
- الكمائن الرمادية / مركز اريج لحقوق الانسان
- على هامش الدورة 38 الاعتيادية لمجلس حقوق الانسان .. قراءة في ... / خليل إبراهيم كاظم الحمداني


المزيد.....


الصفحة الرئيسية - حقوق الانسان - عزو محمد عبد القادر ناجي - خطوات إنشاء منظمة حقوق إنسان عربية