أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - حقوق الانسان - صلاح عبد العاطي - جرائم الاحتلال الإسرائيلي والامبريالية الأمريكية















المزيد.....



جرائم الاحتلال الإسرائيلي والامبريالية الأمريكية


صلاح عبد العاطي

الحوار المتمدن-العدد: 3372 - 2011 / 5 / 21 - 03:33
المحور: حقوق الانسان
    


مرافعة المحامي والناشط الحقوقي صلاح عبد العاطي
في محاكمة الامبريالية بمهرجان الشباب العالمي (17) بجنوب إفريقيا

السيد الرئيس، السادة أعضاء المحكمة: أود أن اعبر عن امتناني وتقديري لهذه الفرصة التي توفرها لنا دولة جنوب إفريقيا واتحاد الشباب الديمقراطي العالمي لمحاكمة الامبريالية وجرائمها ضمن فعاليات المهرجان العالمي للشباب (17) .

وانه لشرف كبير لي أن أقف أمامكم لتقديم موقف ومرافعة بلادي أمام محكمتكم الموقرة اليوم، والتي تتناول توضيحا وتحديدا لجرائم الامبريالية العالمية ومركزا على جرائم الاحتلال الاسرائيليي والامبريالية في فلسطين:

مقدمة :
لا تزال إسرائيل منذ 62 عاماً تنفذ سياسات وممارسات لا يخفى توجّهها التمييزي ضد المواطنين الفلسطينيين، تقوم قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ احتلالها للأراضي الفلسطينية بالانتهاك المنظم لأحكام الاتفاقيات الدولية ومجمل قواعد القانون الدولي في إدارتها للأراضي الفلسطينية المحتلة وعلاقتها بالسكان المدنيين.وكافة الحقوق الواردة في الشرعة الدولية لحقوق الإنسان.في إطار استمرار تنكرها لحقوق الشعب الفلسطيني وتهربها من تطبيق القانون الدولي الإنساني وقرارات الشرعة الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية .

كما تواصل دولة الاحتلال انتهاك حقوق الإنسان الفلسطيني الأساسية وتزيد من وتيرة انتهاكاتها، التي لا تنفكّ إسرائيل تقترفها، يساندها في دلك الانحياز الأمريكي وتواطؤ وصمت المجتمع الدولي ومساندته لها. فمثلما بدا هذا الأمر جلياً في سياق الأحداث التي واكبت صدور تقرير غولدستون بشأن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، تساهم الموافقة الضمنية التي تبديها الدول أو الأفعال التي تقْدم عليها في تقويض المبدأ الأساسي الذي ينبني عليه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وهو وجوب تطبيق حقوق الإنسان بصورة متساوية وشاملة. وفضلاً عن ذلك، تمنح الدول التي تتمتع بنفوذ قوي على المستوى الدولي – والتي تزعم بأنها تحرص على تعزيز حقوق الإنسان وصونها – إسرائيل الحصانة التي تمكّنها من الإفلات من العقوبات التي تستحقها، أو تركّز أولوياتها على إطلاق ‘عملية سلمية’ تستند إلى اعتبارات سياسية، وذلك في الوقت الذي تصرف نظرها عن اعتبارات العدالة والمساءلة وسيادة القانون. وفي هذا السياق، يشدد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أن الإقرار بما لجميع أعضاء الأسرة البشرية من كرامة أصيلة فيهم، ومن حقوق متساوية وثابتة، يشكل أساس الحرية والعدل والسلام في العالم .

إن سجل الامبريالية والاحتلال الصهيوني في انتهاك القانون الدولي قد سجلته معظم الهيئات التابعة للأمم المتحدة مثل الجمعية العامة ومجلس حقوق الإنسان..إلخ. بداية من التطهير العرقي ضد الفلسطينيين في عام 1948. حيث قامت إسرائيل بطرد ما يقارب الـ 750 ألف فلسطيني من أرضهم وديارهم، بطريقة وحشية مستخدمة العنف والإرهاب بالإضافة إلى تجاهل الكيان الصهيوني لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 والقاضي بوجوب السماح بعودة اللاجئين إلى ديارهم، ودفع تعويضات لهم عن الأضرار التي لحقت بهم. علاوة على ذلك، خرق هذا الكيان اتفاقية جنيف الرابعة فيما يتعلق بتعامله مع الضفة الغربية والقدس الشرقية وغزة كونها مناطق محتلة، وقام ببناء المستوطنات، وتدمير الأملاك والمنازل..الخ، وتجاهل رأى محكمة العدل الدولية بخصوص الجدار العازل، والذي قضى بعدم شرعية الجدار، وبأنه ينتهك اتفاقية جنيف الرابعة، كما ينتهك المعاهدات والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، إضافة إلى ذلك دعت محكمة العدل الدولية الكيان الصهيوني إلى تفكيك الجدار وإعادة الأراضي إلى المواطنين الفلسطينيين ودفع التعويضات عن الفترة التي صودرت خلالها هذه الأراضي.

كما انتهك الكيان الصهيوني اتفاقيات حقوق الإنسان الخاصة بإلغاء كل أشكال التمييز، والاتفاقية الخاصة بمناهضة التعذيب، وهى انتهاكات يمارسها الكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني، وقد وثقتها هيئات مراقبة تطبيق هذه الاتفاقيات التابعة للأمم المتحدة، وكذلك محكمة العدل الدولية، وأخيرا ارتكابه لجرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية في عدوانه الإجرامي على غزة.
كل هذه الانتهاكات للقانون الدولي، وغيرها الكثير، مارسها الكيان الصهيوني، مستقويا بالفيتو الأمريكي والدعم الغربي، وغض المجتمع الدولي منذ البداية الطرف عن هذه الجرائم والانتهاكات. بالإضافة إلى حالة الخنوع والرضوخ والشلل التي يعيشها النظام العربي الرسمي، التي مكنت الكيان الصهيوني من الاستفراد بالشعب الفلسطيني.

ومع عملية الرصاص المسكوب"التي أطلقتها إسرائيل على حربها المفتوحة، تدفق الدم على جنبات الإسفلت في قطاع غزة، وتوشّحت بالموت مدينة فلسطينية جديدة مثلما حدث لمدن أخرى في الضفة ابنان عملية السور الواقي ، وتدحرجت رؤوس الأطفال في الطرقات والملاعب والمدارس، وقفز السؤال مجدداً، خارج إطار الصراعات السياسية الدولية والمشاريع والشعارات... هل هناك أمل هذه المرة في مقاضاة المرتكبين، لاسيما وأن حجم التضامن العالمي ارتفعت وتائره إلى حدود كبيرة، والعالم كلّه شاهد ما ارتكب من جرائم بحق المدنيين الفلسطينيين؟ ولكن ما السبيل إلى ذلك وكيف يمكن جلب المتهمين إلى قفص الاتهام امتثالاً لمعايير وقيم العدالة وحكم القانون الدولي؟ ثم هل اقترب الحلم من الواقع أم ثم عقبات جدية تحول دون ذلك؟ وكيف يمكن تذليل بعض الصعوبات العملية والموانع الدولية لمقاربة العدالة؟ وبالتالي كيف يمكن بحث جدلية السياسي بالقانوني؟

لعل ذلك كان أملا لم يغادر شعبي، لاسيما أن الذاكرة العالمية والفلسطينية تتكدس بها صور جرائم الحرب في فلسطين ولبنان والعراق اوفغنستان وأمريكا اللاتنينة وإفريقيا : فقد اقترفت إسرائيل مجزرة صبرا وشاتيلا، حيث تم الانتقام من الفلسطينيين في مجزرة رهيبة راح ضحيتها نحو ألف مدني في ليلة قاسية ومرعبة 17-18 سبتمبر 1982، قتلوا بدم بارد، وهو ما ذكّرنا بمجازر دير ياسين وكفر قاسم ومدرسة بحر البقر ومعمل أبو زعبل والمجازر في الضفة الغربية وفي جنين وعملية السور الواقي في الضفة الغربية وقطاع غزة والجولان وصبرا وشاتيلا، إضافة إلى قصف المفاعل النووي العراقي وقصف مقرّات منظمة التحرير الفلسطينية في تونس وغيرها(2).

عسى أن نرتقي بمساءلة حقيقية لما حدث لا على المستوى السياسي حسب، بل على المستوى القانوني، الأمر الذي تطلّب جمع وتنسيق وتصنيف الجرائم المرتكبة، تمهيداً لتقديم المهتمين بالارتكاب إلى القضاء الدولي لإدانتهم كجناة يستحقون العقاب. ولم يكن الأمر مجرد رغبة فردية، لكن المبادرة اتخذت هذا الطابع، الذي كان وما يزال يحتاج إلى جهد جماعي وطاقات متنوّعة ومبدعة حقوقية ودبلوماسية وقانونية وإعلامية، حكومية وغير حكومية، فضلاً عن إرادة سياسية ضرورية.

وظلّت عقبات كثيرة تعترض العقل القانوني، سواءً على الصعيد السياسي أو الواقعي، لاسيما غياب توازن القوى على المستوى الدولي واستمرار انحياز و منح الولايات المتحدة الأمريكية " فتيو" دائم لمنع إجبار إسرائيل على احترام حقوق الإنسان الفلسطيني وقرارات الشرعة الدولية الأمر الذي جعلها دولة فوق القانون ودرجة الاستعداد الكافية لخوض معركة محفوفة بكل العراقيل والتي ليس اقلها مؤامرة الصمت من قبل الامبريالية العالمية ، يضاف إلى ذلك عدم إبلاء مؤسسات المجتمع المدني الدولية ما يستحقه هذا الأمر في الحشد والتعبئة، وبالتالي في تكوين رأي عام مساند للفكرة، فحتى الآن لم تصبح مسألة ملاحقة مجرمي الحرب هما لكل نشطاء ومناضلي العالم ، طالما هناك تقاعساً أو نكوصاً رسمياً أو حسابات خاصة تحول دون ملاحقة المرتكبين لتقديمهم إلى القضاء الدولي، خصوصاً وأن مبدأ العقوبة فردية، ولكن ذلك ضمناً سيعني تحميل إسرائيل والولايات المتحدة المسؤولية الجنائية والمسؤولية المدنية عن كل ما حصل وما يحصل في الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة، لاسيما بحق السكان المدنيين الأبرياء والعزّل.

سيدي الرئيس، السادة أعضاء المحكمة: هناك اتجاه يقول بأنه لا يتعين الحديث عن محاكمات لمجرمي الحرب حرصا على إنجاح جهود السلام وحملات مكافحة الإرهاب، فإننا نؤكد أن التضحية بحقوق الإنسان سوف يزيد ويعطي المجرمين حصانة لاستمرار الجرائم والعدوان على الشعوب ومقدراتها وهنا يتعين عليّ التطرق إليها تتعلق بالمخاوف من الإرهاب.

من المهم أن أسجل بوضوح أدانه الإرهاب بكل أشكاله مؤكدا أن المقاومة حق مشروع لشعبنا ولكل الشعوب الخاضعة للاحتلال وانه لن يقضي على ظاهرة الإرهاب اذا تم التعامل معها بدون معالجة جذورها والوضع المتردي للشعوب التي تعاني من الاضطهاد والظلم أو تلك التي تعاني من الاحتلال وعدم قدرة المجتمع الدولي لسبب أو لآخر على إيجاد حلول عادلة لهذه المشاكل هو الذي يخلق البيئة التي يستغلها الأشرار .
ويتضمن هذا العمل الاهتمام بحقوق الإنسان وتقرير المصير، ناهيك عن الحديث عن السلام والأمن الدولي إن حقيقة أن الشعب الفلسطيني حرم من ممارسة حق تقرير مصيره لعقود كثيرة وقد تجاهلت قوة الاحتلال في الأراضي الفلسطينية ـ بما فيها القدس وما حولها ـ القرار تلو القرار الصادرة من كل من الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن، فبالنسبة لمجلس الأمن بداية من القرار 242 في عام 1967، وبعد ذلك القرار 338 في عام 1973 يطالبان بانسحاب إسرائيل من الأراضي المحتلة في حرب عام 1967 ثم القرار 252 في عام 1968 الذي يعتبر كل الإجراءات الإدارية والتشريعية والإعمال المتخذة من جانب إسرائيل بما فيها نزع الملكية والمصادرة بهدف تغيير الوضع القانوني للقدس باطلة ولا يمكنها تغيير هذا الوضع في قراره 446 في عام 1979 قرر مجلس الأمن أن سياسة وممارسات إسرائيل في إنشاء مستوطنات في الأراضي الفلسطينية والعربية الأخرى المحتلة منذ عام 1967 ليست لها شرعية قانونية وتمثل عقبة خطيرة في تحقيق السلام الشامل والدائم والعادل، كما قرر في القرار 452 لعام 1979 أن سياسة الاستيطان الإسرائيلية تشمل انتهاكا لاتفاقية جنيف الرابعة من 1949 والقائمة مستمرة وتشمل قرار مجلس الأمن الدولي رقم 465 لعام 1980 التي تشير بصفة خاصة إلى سياسات الاستيطان الإسرائيلية باعتبارها انتهاكا صارخا لاتفاقية جنيف الرابعة

لذا فان مشروع " محاكمة الامبريالية التي دأب عليه اتحاد الشباب الديمقراطي العالمي والذي تعطيه دولة جنوب إفريقيا معني خاص واهتمام ، هو عمل تحضيري لسيناريو قادم سيكون ضرورياً لرؤية المستقبل بكل تضاريسه وتشابكه، وإذا كان الحديث عن الشجر حسب الشاعر والمسرحي الألماني بريخت يعتبر " جناية"، لأنه ينبغي السكوت عن جرائم كثيرة، لهذا السبب يحق لنا الحلم أيضاً، وكان الروائي الروسي مكسيم غوركي قد وصف أحد كبار القادة الثوريين في العالم، بأن نصف عقله يعيش في المستقبل، أي أن نصف تفكيره كان يسكن في الحلم، ولا يمكن لأي مناضل الاّ أن يفكر بالمستقبل، والمستقبل يعني فيما يعنيه الحلم بالتغيير، والحلم هو جزء من اليوتوبيا كما نقول في الفلسفة، ولعل في كل فلسفة حلماً وإلا ستصبح يباباً...، إذاً دعونا نحلم، ولعلنا في ذلك نبحث عن الحقيقة، وعن المثل والحب والمساواة والحرية وحقوق الإنسان، وكان اينشتاين قد قال : المُثل التي أنارت طريقي ومنحتني المرّة بعد المرة الشجاعة لمواجهة الحياة، هي قيم الحب والعدالة والجمال والحقيقة.

ولعل الحلم هو الذي يمنحنا هذه القدرة العجيبة على التواصل، رغم كلِّ ما حصل ويحصل لنا، على المستوى العام والخاص، لكن قدرتنا على الحلم تعطينا نوعاً من الإصرار على المواصلة وثقة واطمئناناً لمواجهة التحديات ولرؤية أحلامنا وهي تتجسد على أرض الواقع، رغم أن كل ما حولنا مدعاة للتشاؤم، لكن التشاؤم لا يعني اليأس، انه يعني الاعتراف بأن التغيير ضرورة لا مفرّ منها!!


فلازلنا كشباب ومجتمعات نامية ونابضة بالحياة نحلم بمحكمة كل من أجرم بحق الإنسانية والصورة التي كنت أراها تكبرُ كلّما توغلت وإسرائيل في مشروعها العدواني- الاستيطاني ألاستئصالي، الالغائي، الاحلالي بدعم وانحياز أمريكي امبريالي. حيث لم تشفع الاتفاقات الفلسطينية -الإسرائيلية التي عُرفت بـ "مدريد – أوسلو" ( 1991-1993) بتخفيض سقف الحلم، بل زادته اتقاداً ويقيناً وأملاً، فكلّما اقترفت إسرائيل المزيد الجرائم والانتهاكات الجسيمة لحقوق شعبي كان الحلم يقترب من الواقع ويسير حثيثاً باتجاهه.

أن العدوان على غزة العام 2008-2009 وقبله العدوان على لبنان العام 2006، والعراق وأفغانستان وإفريقيا يجعل أمر ملاحقة الجناة قضائياً مشروعاً قائماً بل راهنياً وحتى البلدان التي تربطها اتفاقيات وعلاقات مع إسرائيل، لا ينبغي أن تصاب بالخدر، بل عليها أن تتحلى بالمزيد من اليقظة لمواجهة الاحتمالات والتحديات المختلفة، لاسيما ما تبيّته إسرائيل إزاءها وما تحضّره من عدوان عليها، خصوصاً وأن إسرائيل بؤرة للتوتر ومشروع حرب دائم في المنطقة، الأمر الذي يتطلب تهيئة المستلزمات الضرورية للشروع بملاحقة المتهمين الإسرائيليين من يساندهم، الأمر الذي يتطلب منا تفصيل ذلك للمحكمة ومتابعة ذلك في كافة المحافل الدولية.

القانون الدولي الإنساني وتصنيف الجرائم

يمكن تصنيف الجرائم الخطيرة والجسيمة حسب اتفاقيات جنيف الأربعة العام 1949 والبروتوكولين الملحقين بها العام 1977 إلى 22 جريمة، منها:
• 13 جريمة ورد ذكرها في المادتين 50 و53 من الاتفاقية الأولى والمادتين 44 و51 من الاتفاقية الثانية والمادة 130 من الاتفاقية الثالثة والمادة 147 من الاتفاقية الرابعة.
• و9 جرائم وردت في البروتوكولين الملحقين، حيث تضمن البروتوكول الأول المادتين 51 و85 اعتبارها " انتهاكات جسيمة".
وقد اعتبرت هذه الجرائم الخطيرة والجسيمة بمثابة " جرائم حرب" التي هي جرائم ضد قوانين وعادات الحرب وتدخل فيها:
1- الجرائم ضد السلام.
2- جرائم الحرب.
3- الجرائم ضد الإنسانية.
4- التآمر لارتكاب إحدى هذه الجرائم(5).
وأوجبت اتفاقيات جنيف الأربعة وملاحقها، على الدول الموّقعة أن تعدل تشريعاتها لمعاقبة مرتكبي هذه الأفعال.ويمكن تعداد هذه الجرائم وفقا للتصنيف المذكور (6)
1- القتل العمد.
2- التعذيب.
3- التجارب البيولوجية التي تُجري على الأسرى.
4- إحداث الآم كبرى مقصودة.
5- إيذاء خطير ضد سلامة الجسد والصحة.
6- المعاملة غير الإنسانية (الحاطّة بالكرامة).
7- تخريب المنشآت والممتلكات والاستيلاء عليها لأسباب لا تبررها الضرورات العسكرية.
8- إكراه الأشخاص على الخدمة في القوات المسلحة لدولة تعتبر عدواً لبلادهم.
9- حرمان شخص محمي من حقه في محاكمة قانونية عادلة وفقاً للمعاهدات الدولية.
10-ترحيل أشخاص بصورة غير مشروعة.
11-الاعتقال غير المشروع (التعسفي).
12-أخذ الرهائن.
13-سوء استعمال علم الصليب الأحمر وإشاراته أو الإعلام المماثلة.
14-جعل السكان المدنيين هدفاً للهجوم.
15-الهجوم العشوائي ضد السكان المدنيين والأعيان المدنية.
16-الهجوم ضد المرافق والمنشآت الهندسية التي تحتوي على مواد خطرة.
17-الهجوم ضد مناطق منزوعة السلاح أو مجردة من وسائل الدفاع.
18-الهجوم ضد أشخاص عاجزين عن القتال.
19-نقل السكان المدنيين لدولة الاحتلال إلى الأراضي المحتلة، أو نقل سكان الأراضي المحتلة إلى مناطق أخرى (حالات الاستيطان والترحيل نموذجا).
20-التأخير في إعادة أسرى الحرب أو المدنيين إلى بلدانهم.
21-ممارسة التمييز العنصري (الابرتايد).
22-الهجوم على الآثار التاريخية وأماكن العبادة والصروح الثقافية وكل ما له علاقة بالتراث الثقافي والروحي للشعوب.

حيثيات العدوان والجرائم الدولية

وعلى سبيل المثال فخلال عدوان الـ 22 يوماً ضد غزة التي بدأت في 27 كانون الأول (ديسمبر) 2008 قامت إسرائيل بشن 2500 غارة عسكرية ضد المدنيين وإلقاء ما يزيد عن ألف طن من المتفجرات عن طريق البحر فقط، واستهدفت المدنيين بشكل عشوائي كما تعمّدت استهداف الملاجئ والمستشفيات والمدارس والجامعات والمساجد والمنشآت المدنية وتدمير البنية التحتية واستخدام الأسلحة المحرّمة دولياً، تلك التي عُرفت باسم " القنابل الفسفورية" الأمر الذي أوقع خسائر في المدنين والأعيان المدنية وصل حد استشهاد قرابة 1440 شهيد وإصابة 5650 جريح نصفهم من الأطفال والنساء وجلهم من المدنين العزل.

ولعل التصريحات الإسرائيلية الصريحة والضمنية الصادرة عن المسئولين المتعلقة بنيّة إسرائيل في القضاء على المقاومة واستئصالها كهدف رئيسي للعدوان، ليست سوى الشروع عملياً بحرب إبادة وهي تعني: ارتكاب أي فعل بنيّة إهلاك جماعة قومية أو أثنية أو عرقية أو دينية اهلاكاً كلياً أو جزئياً.
وقد أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً بتاريخ 9/9/1946 بشأن إبادة الجنس البشري، اعتبرت بموجبه كل عمل من شأنه أن يؤدي إلى الإبادة جريمة دولية موجهة ضد الإنسانية، وهو ما اخذ به نظام محكمة نورمبرغ وأحكامها، كما وافقت الجمعية العامة على اتفاقية لتحريم إبادة الجنس البشري، تلك التي يمكن أن تحدث بصور مختلفة، كالتآمر الذي يرمي إلى القضاء على جماعات وطنية، بسبب خصائص جنسية أو دينية أو لغوية أو ما شابه ذلك، وهو ما اعتمدته المحكمة الجنائية الدولية التي تأسست في روما العام 1998 ودخلت حيّز التنفيذ العام 2002 أيضاً.

أن القانون الدولي المعاصر والقانون الدولي الإنساني يعتبر تلك الأعمال جرائم خطيرة سواءً ارتُكبَتْ في زمن الحرب أو زمن السلم، وقد نصّت المادة الأولى من اتفاقية تحريم إبادة الجنس البشري العام 1954 على تعهد الدول بالامتناع عن القيام بها ومعاقبة مرتكبيها.
ولعل القتل الجماعي الذي تعرّض له السكان المدنيون في الأراضي الفلسطينية يعدّ جريمة دولية، وهو ما اعتادت إسرائيل على ممارسته بمبررات ردود الفعل إزاء أعمال المقاومة، وتحت باب الدفاع عن النفس، وهو ما بررته في عملية الرصاص المنصهر أو المسكوب وفي عملية السور الواقي في الضفة الغربية، والثأر المبرر عندما اجتاحت قطاع غزة بآلة عسكرية ضخمة بعد حصار شامل غير قانوني وقبلها تطويق وحصار جزئي دام أكثر من عامين ونصف.

والإبادة الجماعية وفقاً للاتفاقيات الدولية ابتداءً من الاتفاقية الدولية بخصوص منع التمييز بسبب الدين أو الجنس أو اتفاقية منع إبادة الجنس البشري في العام 1954 أو اتفاقية المحكمة الجنائية الدولية ونظام روما العام 1998، تعني: الأعمال التي تُرتكب على أساس إبادة جماعة سلالية أو عرقية أو دينية، إبادة تامة أو جزئية، كالقتل وإلحاق الأضرار الجسدية أو النفسية وإحداث خلل عقلي أو الاخصاء أو اغتصاب الأطفال ونقلهم إلى جماعات سلالية أو عرقية أخرى. ولعل التصريحات الإسرائيلية التي سبقت وهيأت لعملية اجتياح غزة استهدفت القضاء على السكان الفلسطينيين .

أما جرائم الحرب بموجب القانون الدولي الإنساني وهي النوع الثاني من الجرائم حسب تصنيف المحكمة الجنائية الدولية، فقد ارتكبت إسرائيل على نحو صارخ مختلف أصناف الجرائم الحربية، ولعل أكثر من سبعة آلاف ضحية بينهم 1232 شهيداً تؤكد ذلك وجلّهم من المدنيين. وقبل ذلك قامت بفرض الحصار ضد سكان غزة ومنعت عنهم الدواء والغذاء، وهو الأمر الذي استمر خلال فترة الحرب.
يعرّف القانون الدولي الجنائي، جرائم الحرب: بأنها الأفعال المخالفة لقوانين الحرب وأعرافها، التي يرتكبها الجنود أو الأفراد غير المحاربين التابعين لدولة العدو، كما جاء في مشروع الامم المتحدة الخاص بتقنين الجرائم التي تقع ضد سلم وأمن البشرية، وتناولت المادة الثانية عشرة الفقرة12، جرائم الحرب بالتأكيد على " أن الأفعال المرتكبة إخلالاً بقوانين الحرب وأعرافها، تكون جرائم خاضعة لهذا التقنين."
ويمكن فيما يلي إدراج بعض الجرائم التي ارتكبها الصهاينة والتي تعتبر منافية لقوانين الحرب وأعرافها بشكل سافر، والتي تستحق العقاب.

1- استخدام الأسلحة المحرمة دولياً، لاسيما القنابل الفسفورية والنابلم والأسلحة المحرمة دوليا في أوساط المدنيين.
2- الاعتداءات التي ترتكب بطريقة الغدر، حيث تتعارض تلك الأفعال مع اتفاقيات لاهاي وجنيف وملحقيها، اللتان حرمتا مثل تلك الأفعال. كما تحرّم الاتفاقيات الدولية، القتال أثناء وقف إطلاق النار وخلال فترات الهدنة، وهو ما لم تلتزم به إسرائيل في كل حروبها ضد البلدان العربية، ومنها حربها ضد غزة حيث واصلت عدوانها رغم قرار مجلس الأمن رقم 1860 العام 2009 القاضي بوقف القتال، وقرارها المنفرد بوقف إطلاق النار، الذي استمرت هي بخرقه رغم إعلانها، الأمر الذي يعتبر من باب الغدر الذي يعاقب عليه القانون الدولي الإنساني.
3- الاعتداءات الموجهة ضد المدنيين والمقاتلين الذين أصبحوا في حالة عجز تمنعهم من مواصلة القتال، وقد ارتكبت إسرائيل أعمالاً بربرية منافية لقواعد وقوانين الحرب بهذا الشأن منها:

أ‌- مهاجمة المدنيين لاسيما الشيوخ والنساء والأطفال وقصف المنازل والمدارس والجوامع والكنائس ورياض الأطفال ومقرّات المنظمات الدولية والإنسانية.
ب‌- مهاجمة الأماكن غير المدافع عنها.
ج- ضرب الأماكن، التي تتمتع بحماية خاصة كالمستشفيات والمرافق الأثرية والمتاحف والأماكن المقدسة والمراكز الإعلامية وغيرها.
4- قتل الرهائن، حيث تنص معظم القوانين العسكرية لمختلف الدول على تحريم قتل الرهائن، كما نصت اتفاقية الصليب الأحمر لسنة 1929 على تحريم كل فعل من أفعال القصاص ضد أسرى الحرب، واعتبرت محكمة نورمبرغ، قتل الرهائن جريمة من جرائم الحرب، وعلى سبيل المثال لا الحصر فقد قامت إسرائيل بجريمة قتل 250 رهينة في مذبحة دير ياسين و49 رهينة في مذبحة كفر قاسم ومئات من الأسرى المصريين في سيناء العام 1956 وفي العام 1967 ونحو 1000 إنسان في مجازر صبرا وشاتيلا، ويعتبر قطاع غزة بكامله وجميع الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة "رهينة" وسكانها بمثابة " رهائن"، حيث تستوجب القوانين الدولية، لاسيما قوانين الحرب والاحتلال حمايتهم والحفاظ على حياتهم وممتلكاتهم، طبقاً لاتفاقيات جنيف العام 1949 وقواعد القانون الدولي الإنساني.

5- سوء معاملة أسرى الحرب، حيث تحرّم الاتفاقيات الدولية، وبخاصة اتفاقية لاهاي العام 1907 واتفاقية جنيف العام 1906 والعام 1949 وكذلك البروتوكولين الملحقان بها العام 1977، المعاملة القاسية لأسرى الحرب . وتؤكد تلك الاتفاقيات على تحريم أي اعتداء يقع على شخصهم وشرفهم وأموالهم. كما تحرّم قتلهم وتعذيبهم أو حجزهم في أماكن غير صحية. ولعل هناك أمثلة كثيرة على هذا الصعيد، أهمها اختطاف عدد كبير من النواب والوزراء والقيادات الفلسطينية . حيث يقبع أكثر من 7000 فلسطيني بينهم أكثر من 75 أسيرة 254 طفل دون الثامنة عشر من العمر، يتعرضون لظروف اعتقالية سيئة بالإضافة إلى ممارسة أشد أنواع التعذيب والمعاملة اللاإنسانية ضدهم. ويعتقل كثير منهم دون محاكمة ورهن ما يسمى "الاعتقال الإداري"، وبعضهم اعتقل وحوكم دون مراعاة للحد الأدنى لمعايير المحاكمة العادلة.

ان الشهادات التي قدمها المواطنون العرب الفلسطينيون واللبنانيون، أصبحت معروفة للرأي العام العالمي، لما فعله الاحتلال الإسرائيلي بحق السكان المدنيين أو الذين جرى اقتيادهم كأسرى وما تركه التعامل المخالف لقواعد القانون الدولي الإنساني من نتائج وآثار لاانسانية عليهم.
6- سوء معاملة الجرحى والمرضى، فقد تضمنت الاتفاقيات الدولية وبخاصة اتفاقيات جنيف لعام 1949، موضوع تقديم حماية خاصة للجرحى والمرضى والمنكوبين بسبب الحرب، ولكن إسرائيل خلافاً لكل تلك الاتفاقيات، كانت تعامل الجرحى والمرضى بشكل مزرٍ، وفي أحيان كثيرة تقوم بتصفيتهم والتخلص منهم أو عدم تقديم الدواء اللازم لهم وجعلهم عرضة للهلاك، وهو ما كان صارخاً في عدوانها على غزة، خصوصاً وهي تعرف ماذا يعني إغلاق المعابر وإقفال الحدود، الذي يعني موتاً بطيئاً وجماعياً، خصوصاً بقصف المستشفيات والمراكز الصحية.

أما الجرائم ضد الإنسانية فهي الصنف الثالث من الجرائم حسب نظام روما، إذ لا يمكن قبول مزاعم إسرائيل بشأن مسألة الدفاع عن النفس حسب المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، تلك التي لا تنطبق عليها بتاتاً.
تعتبر جرائم الاغتيال والاسترقاق والإبادة والترحيل لأسباب سياسية أو عنصرية أو دينية أو ما شابهها، جرائم موجهة ضد الإنسانية. وقد اعتبرت هذه الجرائم دولية أيضاً.

أما عمليات العقاب الجماعي Collective punishment لأسباب عنصرية وعرقية فهي سياسة مميزة على امتداد الدولة العبرية سواءً بحق المواطنين العرب الفلسطينيين أو سكان الأراضي العربية المحتلة. وهو ما ظهر على نحو جلي في العدوان على غزة والعمل على معاقبة السكان المدنيين على نحو جماعي بحجة صواريخ حماس والمقاومة ضدها.
العقاب الجماعي يعني إنزال عقوبة على مجموعة من السكان الأبرياء بالرغم من علم السلطات الحاكمة أو المحتلة، ببراءة هؤلاء السكان، ولكن انتقاماً لحادث ما ضد السلطة الحاكمة أو المحتلة، قام به فرد أو بضعة أفراد سواءً لمقاومة تلك السلطة أو التصدي لقوات الاحتلال!

أما الإرهاب الجماعي Collective Terror فإن السلطات الإسرائيلية تمارسه على أوسع نطاق . فتقوم بأعمال تهديد جماعية وحملات تفتيش عشوائية لإرهاب المواطنين وإخراج الناس من منازلهم وسوقهم إلى الساحات العامة وتعريضهم لقسوة الطبيعة وممارسة عمليات انتقام جماعية بحقهم كالتجويع، خصوصاً بفرض الحصار وقد حدث ذلك أيضاً في أثناء الاحتلال الإسرائيلي للبنان ومحاصرة مدينة بيروت وقطع التيار الكهربائي والمياه عنها وكذلك محاصرة المخيمات وتحويلها إلى ما يشبه معسكرات الاعتقال، وهو ما حصل في غزة التي ارتدت ثوب الظلام وعانت من انقطاع التيار الكهربائي وشحه الغذاء والدواء والمياه.

أن القانون الدولي يحرم إعمال الاغتيال والاسترقاق والإبادة والترحيل لأسباب عنصرية أو دينية أو سياسية، فإنما يستهدف حماية شخص الإنسان وصيانة القيمة والمُثل العليا والمبادئ الإنسانية العامة، وهو ما ذهب إليه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان العام 1948، واتفاقيات جنيف الأربعة العام 1949 وملحقيها العام 1977 وما أكدّه ميثاق هيئة الأمم المتحدة.
أما الصنف الرابع من الجرائم فهو يتعلق بجريمة العدوان ذاتها وخرق قواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وتهديد السلم والأمن الدوليين.

ووعلى سبيل المثال فقد خلف العدوان الإسرائيلي على القطاع حصيلة غير مسبوقة من الشهداء والجرحى المدنيين وخاصة من الأطفال والنساء. كما وألحق أضرارًا هائلة في الممتلكات الخاصة والعامة ومرافق البنية التحتية والمنشآت الصناعية والتجارية، إضافة إلى تدمير شبه كلي للمؤسسات الحكومية والمقار الأمنية، ويوضح الجدول التالي حجم تلك الخسائر بالأرقام .


جدول يوضح الخسائر البشرية والمادية الناجمة عن العدوان الإسرائيلي

خسائر بشرية خسائر مادية
شهداء
1437 شهيد جرحى ممتلكات خاصة ومباني سكنية ممتلكات عامة ومباني حكومية
أطفال نساء شيوخ طواقم طبية طواقم إعلامية تدمير كلي تدمير جزئي مساجد مبان تعليمية المنشئات الصحية وزارات مقار أمنية
417
طفل 108 نساء 120 شيوخ 16 شهيد 4 شهداء 5450جريح 4100 منزل 17000 منزل 92 مسجد(تدمر كلي،
جزئ) 29 مبنى تعليمي (مدارس،
جامعات 57 منشأة وتشمل 15سيارة إسعاف وعربة إطفائية 16وزارةبالإضافة إلى مجمع الوزارات الحكومي 60 مقر أمني تتبع للشرطة المدنية والأمن


بالرغم من أن وضع حقوق الإنسان والوضع الإنساني الراهنين في الأراضي الفلسطينية المحتلة خطيران، إلا أنه يجب الإقرار بأن جذور الأزمة الراهنة تمتد إلى أبعد من بداية انتفاضة الأقصى، وتعزى إلى الاحتلال الإسرائيلي المستمر للأراضي العربية بما فيها فلسطين. فقبل اندلاع انتفاضة الأقصى، خلق الاحتلال الإسرائيلي المستمر وانتهاكات حقوق الإنسان الدولية والقانون الإنساني الدولي، كالبناء الاستيطاني وممارسة العقوبات الجماعية، وضعاً متفجراً اشتعل مع الزيارة الاستفزازية التي قام بها أريئيل شارون لحرم المسجد الاقصي.
فمنذ بدء انتفاضة الأقصى في 29 سبتمبر 2000، أصبحت أوضاع حقوق الإنسان والأوضاع الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة أكثر خطورة. وقد كانت الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي كثيرة وتشمل:
استخدام القوة المفرطة وغير المبررة وغير المتناسبة ضد المدنيين:
لقد استخدمت إسرائيل الأسلحة الثقيلة، التي تستخدم عادة في الحروب واسعة النطاق، ضد المدنيين الفلسطينيين. وقد حدث ذلك خلال عملية السور الواقي والرصاص المصوب في الأراضي الفلسطينية وإثناء مصادمات مع متظاهرين كانوا إما عزل أو يلقون الحجارة، وأيضاً في أوقات لم تجر فيها مصادمات. وقد شمل ذلك أيضاً قصف المناطق السكنية الفلسطينية في ظل عدم وجود تهديد عسكري. إن هذا المستوى في استخدام القوة لم يسبق له مثيل منذ عام 1967 عندما احتلت إسرائيل الضفة الغربية وقطاع غزة.


انتهاك الحماية الخاصة الممنوحة لأشخاص يتمتعون بمكانة خاصة:
تشمل هذه الفئة الأطفال والطواقم الطبية والصحفيين والعاملين في مجال حقوق الإنسان.
1) الأطفال: حتى الآن ، 32% من الأشخاص الذين قتلوا كانوا من الأطفال. وعلاوة على ذلك تعرضت المدارس لإطلاق النار والقصف باستمرار.
2) الطواقم الطبية: لم تمنع إسرائيل الطواقم الطبية من أداء مهامها فقط، بل إنها قد هاجمت بشكل مباشر الطواقم الطبية التي يمكن تمييزها بوضوح و/أو سيارات الإسعاف المميزة بشكل واضح، فحتى نهاية فبراير، أدى ذلك إلى أربع حالات وفاة وعشرات الإصابات في صفوف الطواقم الطبية.
3) الصحفيون والعاملون في مجال حقوق الإنسان: لقد انتهكت إسرائيل أيضاً الحماية الخاصة التي يتمتع بها الصحفيون، حيث تعرض الصحفيون المحليون والأجانب للملاحقة والترهيب وإطلاق النار من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي. كما تعرض العاملون في المنظمات غير الحكومية الفلسطينية لحقوق الإنسان لاعتداءات أثناء تأديتهم لعملهم. وتعتبر تلك الاعتداءات جزءاً من جهود مخطط لها لمنع تغطية الانتهاكات الإسرائيلية.
عمليات القتل خارج إطار القانون: منذ التاسع من نوفمبر 2000 فقط، ارتكبت إسرائيل عشرات عمليات اغتيال لقياديين فلسطينيين كجزء من سياسة رسمية للاغتيالات السياسية، وفي أربع حالات من هذه الحالات قتل ستة مدنيين من المارة.

ممارسة التعذيب: كانت وما تزال هنالك باستمرار تقارير عن التعذيب والمعاملة اللاإنسانية في سجون الاحتلال في إسرائيل إلى جانب تشريع التعذيب واعتقال الأطفال والمنع من الزيارة والعزل والإهمال الطبي للأسري الفلسطينيين.

المستوطنات: في انتهاك لمعاهدة جنيف الرابعة، استمرت إسرائيل في بناء وتوسيع المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة. ولا تنتهك هذه السياسة معاهدة جنيف الرابعة فقط بل إنها سياسة "اغتصاب أراضٍ"، وتخلق أمراً واقعاً استباقاً لمفاوضات الوضع النهائي. كما أنها أيضاً جزء من سياسة أوسع "لترحيل السكان" وضعت لاستبدال السكان الفلسطينيين بسكان إسرائيليين. وقد هاجم المستوطنون المسلحون، تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي دائماً، المدنيين الفلسطينيين، وحصّنوا المستوطنات بشكل كبير واختاروا مواقعها بشكل استراتيجي.
مصادرة الأراضي وتدمير الممتلكات المدنية: فقد هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي عشرات الآلاف من المنازل في الضفة الغربية (بما فيها القدس الشرقية) وقطاع غزة، وعلاوة على ذلك، تم الاستمرار في بناء الجدار و إنشاء مناطق عزلة بجوار المستوطنات وتقطيع أوصال الضفة الغربية ومصادرة وتدمير ممتلكات المواطنين وكما تم تجريف وإقامة منطقة عازلة على طول حدود قطاع غزة مناطق عازلة .
النفي والإبعاد:قد ارتكبت إسرائيل القوة المحتلة هذه الجريمة بحق المدنيين الذين تربطهم علاقات قرابة مع "مطلوبين" لديها أو مع شهداء من رجال المقاومة، وآخرين لم يكن رابط بأي من هؤلاء بالإبعاد القسري، وآخرين من الأسرى "الإداريين" المعتقلين دون محاكمة الذين تم إبعادهم أو صدر بحقهم القرار. فقد أبعدت المئات من أبناء شعبنا إبعاداً فعلياً من مناطق سكناهم إلى خارج البلاد ومؤخر إلى قطاع غزة، ويعتبر إبعاد أو نقل جزء من سكان الأرض المحتلة إلى دولة الاحتلال أو خارج الأراضي المحتلة من جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، حسب المادة 7/د من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
الحصار الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية المحتلة: لقد نفذت إسرائيل سياسة الإغلاق والحصار بمعدلات غير مسبوقة. ولا يشكل ذلك عقاباً جماعياً فقط، وبالتالي ينتهك القانون الإنساني الدولي، بل إنه قد أدى أيضاً إلى خنق متزايد للأراضي الفلسطينية المحتلة ينجم عنه خلق نظام "بانتوستانات" عنصرية، تحول من خلاله قطاع غزة إلى "قطاعات غزة." وقد نجم عن الحصار خنق اجتماعي واقتصادي للشعب الفلسطيني، كما نجم عنه أيضاً: انتهاكات لحرية الحركة. انتهاكات لحرية العبادة. انتهاكات للقانون الإنساني فيما يتعلق بالوصول إلى المنشآت الطبية. انتهاكات لحرية التعليم. تدهور الوضع الإنساني وزيادة في الفقر المدقع.

إجراءات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية: واصلت قوات الاحتلال اقتحام المناطق المسماة (A) ذات السيادة الأمنية الفلسطينية، التي من المفترض ألا يجوز اقتحامها وفقاً لاتفاقيات أوسلو والترتيبات الأمنية اللاحقة، وذلك في سعي سلطات الاحتلال إلى تقويض الجهود التي تبذلها السلطة الفلسطينية في بسط سيادتها على الأرض، وتوفير الأمن للمواطن الفلسطيني، فالأعمال العسكرية الإسرائيلية، وعمليات الاغتيال لناشطين فلسطينيين، وحملات الاعتقال والمداهمة، ما تزال السمة الغالبة للاحتلال في الضفة الغربية، كل ذلك في ظل استمرار الاحتلال في عملية بناء جدار الفصل والتوسع المخالف لفتوى محكمة العدل الدولية الصادر بتاريخ 4/7/2004، ومصادرة أراضي المواطنين الفلسطينيين وتجريدهم منها في المناطق التي يجري تشييد الجدار فيها، واستمرار الاحتلال في إقامة الحواجز العسكرية الدائمة والمؤقتة، وما يقوم به الجنود من ممارسات ماسة بكرامة المواطن الفلسطيني، حيث تجعل هذه الحواجز المدن الفلسطينية محاصرة بشكل دائم.


الإجراءات الاحتلالية في مدينة القدس: في مدينة القدس فقد تزايدت خلال الأعوام الثلاث الماضية إجراءات وممارسات الاحتلال الإسرائيلي على المدينة، التي طالت حقوق المقدسيين الاجتماعية، والاقتصادية، وحقهم في السكن والإقامة، مما أضاف المزيد من الضغوط المتواصلة على حياتهم اليومية، حيث باتت سياسة الاحتلال تركز على تهجير المواطنين من المدينة المحتلة بهدف تقليص الوجود الفلسطيني فيها إلى أدنى مستوياته.وحسب اتفاقية أوسلو التي وقعتها منظمة التحرير الفلسطينية والحكومة الإسرائيلية في 13/9/1993 ، وقعت مدينة القدس بين القضايا التي جرى تأجيل البحث فيها إلى الوضع النهائي. ومنذ ذلك الوقت لم تتوقف دولة الاحتلال عن ممارساتها وإجراءاتها، وخاصة في مجال التوسع الاستيطاني، وهدم المنازل، والاستيلاء على العقارات، وفرض الضرائب الباهظة على المواطنين، وسلبهم حقهم في الإقامة في مدينتهم، وسحب الهويات بحجج واهية. وتزامن هذا في وقت منعت فيه السلطة الوطنية الفلسطينية من ممارسة أي نشاط في المدينة، واستمرار إغلاق المؤسسات المقدسية.ولا يتوقف الاحتلال عن الإعلان عن نواياه في المضي قدمًا بمشاريعه الاستيطانية في العديد من المناطق، حيث تستمر إعمال هدم المنازل في القدس حيث هدمت قوات الاحتلال ما يزيد عن 1200 منزلا وشردت ما يربو عن 60 ألف مقدسي. هذا بخلاف أوامر هدم حي البستان، أو الاستيلاء على حي الشيخ جراح، والاستيطان في رأس خميس .

ممارسة جرائم التميز العنصري: حيث تستمر دولة الاحتلال في التمييز بين السكان العرب الفلسطينيين الذين يعيشون في مناطق 48 حيث يعاملون كمواطنين من درجة عاشرة كما تستمر إسرائيل في بناء الجدار وعزل السكان الفلسطينيين وسؤ معاملتهم وإباحة قاتلهم على أساس العرق فدولة الاحتلال والحركة الصهيونية قامت وتقوم على فكرة دينية وفكرة النقاء العرقي والاستعلاء الديني.


والإحصائيات التالية توضح انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي خلال الانتفاضة الثانية من 29/09/2000 إلى 03/10/2010
• القتلى المدنيين الفلسطينيين الذين سقطوا على أيدي قوات الاحتلال في الضفة الغربية وقطاع غزة (5083) بينهم (655) من رجال الأمن والشرطة الفلسطينية, هذا الرقم لا يشمل القتلى من الفلسطينيين في اشتباكات مسلحة في الضفة الغربية وقطاع غزة. و القتلى الفلسطينيين الذين سقطوا على أيدي قوات الاحتلال في الضفة الغربية وقطاع غزة من غير المدنيين (1482)
• المجموع العام للقتلى الفلسطينيين على أيدي قوات الاحتلال (6546)
المنطقة النسبة المئوية من مجموع القتلى المدنيين عدد القتلى من المدنيين
الضفة الغربية 34% 1733
قطاع غزة 66% 3350
القتلى المدنيين على أيدي قوات الاحتلال في الضفة الغربية وقطاع غزة حسب مجموعات خاصة
المجموعة عدد القتلى النسبة المئوية من مجموع القتلى المدنيين
أطفال 1276 25.5%
الشهداء من النساء 369 5.5%
أطقم طبية 32
صحافيين 11
أجانب 6 ---
الأطفال الفلسطينيين الذي قتلوا خلال الانتفاضة
الاسم العدد النسبة من مجموع القتلى
أطفال قتلوا في الضفة الغربية 342 19.9% من قتلى الضفة
أطفال قتلوا في قطاع غزة 929 28.4% من قتلى غزة
أطفال قتلوا في عمليات اغتيال 84 8% من مجموع قتلى الاغتيال
نسبة الأطفال من المجموع العام القتلى 19%
الاغتيالات
المجموع الفئة
581 مستهدفين
249 غير مستهدفين
830 المجوع العام لقتلى الاغتيال
مجموع المصابين في قطاع غزة من بداية الانتفاضة على أيدي قوات الاحتلال الإسرائيلي 17078 مصاب كما بلغ مجموع المصابين من الأطفال في قطاع غزة من بداية الانتفاضة على أيدي قوات الاحتلال الإسرائيلي 5487 مصاب.
• هدم منازل في قطاع غزة
المحا فضة هدم بشكل كلي هدم بشكل جزئي
الشمال 1177 2242
غزة 659 1041
الوسطى 489 1094
خان يونس 938 594
رفح 1853 1603
المجموع 5116 6574
تجريف الأراضي الزراعية: بلغ مجموع الأراضي المجرفة في قطاع غزة من قبل قوات الاحتلال 48052دونم

ممارسة القرصنة الحربية الدولية
تُجرِّم قواعد القانون الدولي أعمال القرصنة البحرية وتُصنفها بأنها جريمة وطنية ودولية، ويعدّ فاعلها مرتكباً لجرائم ضد الإنسانية، ويخضع للمحاكمة والعقاب في نطاق الاختصاص القضائي الوطني والدولي. وقد استهدفت أعمال القرصنة الحربية الصهيونية Piracy Military، كما مرّ بنا، قتل من يبحرون على متن سفن التدخّل الإنساني وترويعهم. كما كشفت النتائج الأولية لتشريح جثامين الشهداء، كما جاء في تقرير قناة الجزيرة، أن الضحايا أُمطِروا بوابل من الرصاص من عيار (9 ملم)، وأن معظم الرصاص جرى إطلاقه من مسافة قريبة، فأصابهم في الرأس أو الصدر .
وتحكم جرائم القرصنة قواعدُ القانون الدولي العام التي تضمنتها المعاهدات الدولية، المتعلقة بسلامة النقل البحري للركاب والبضائع التي تنقلها السفن التجارية عبر البحار، والمتعلقة بالمحافظة على الأمن البحري؛ وتحكمها أيضاً البروتوكولاتُ واللوائحُ الخاصة بالسلامة البحرية والإنقاذ في البحار؛ وتحكمها كذلك مجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأيٍّ من أشكال الاحتجاز أو السجن- بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة (43/173) لعام 1988 - (39) مادة؛ إلى جانب قواعد القانون الدولي العام التي تضمنتها المعاهدات والاتفاقيات الدولية والثنائية المبرمة بين الدول بشأن تجريم أعمال الإرهاب الدولية،‏ وملاحقة مرتكبيها ومحاكمتهم ومعاقبتهم‏،‏ وذلك باعتبار أن جريمة القرصنة البحرية الحربية عمل من أعمال الإرهاب الدولي.‏
ولِما سبق، فالاعتداء على المتضامنين المدنيين جريمة ضد الإنسانية، وقد مارست القواتُ الصهيونية أعمالَ القتل والتعذيب عن سبق إصرار، وسبق ترصد لقوافل إغاثة إنسانية غير محاربة؛ وإن الاتهام يطول جسم الكيان الإسرائيلي: "حكومته"، كما يطول وزير دفاعه ومسؤولية، وكل فرد شارك في الاعتداء المسلح. وعليهم جميعاً تحمل المسؤولية الجزائية في العقاب، والمدنية في تعويض الضحايا.

جرائم الامبريالية الأمريكية

ارتكب الأمريكان المجازر البشعة، في حرب الخليج الثانية ضد العراق، فقد استخدمت أمريكا متفجرات الضغط الحراري، وهو سلاح زنته 1500 رطل. وكان مقدار ما ألقي على العراق من اليورانيوم المنضب أربعين طنًا، وألقي من القنابل الحارقة ما بين 60 إلى80 ألف قنبلة، قتل بسببها 28 ألف عراقي. وقتل الآلاف من الشيوخ والنساء والأطفال الفلسطينيين بالسلاح الأمريكي. وقتل الآلاف من اللبنانيين واللاجئين الفلسطينيين في المجازر التي قامت بها إسرائيل بانحياز وحماية أمريكية.
وما بين تاريخ قتل الجيش الأمريكي الآلاف من الصوماليين أثناء غزوهم للصومال. وفي عام 1419هـ شنت أمريكا هجومًا عنيفًا بصواريخ كروز على السودان وأفغانستان، وقصفوا خلاله معمل الشفاء للدواء في السودان، وقتلوا أكثر من مائتين، وحتى هذه الساعة، لا يوجد سبب واحد ومعلن للفجوة بين أمريكا والسودان غير الإسلام، بصفته كيانًا عربيًا أفريقيًا إسلاميًا موحدًا، ولأجل ذلك كثفت أمريكا جهودها، وسعت للالتقاء بجميع المعارضين "الميرغني والصادق المهدي وقارنق" وألّبت جميع جيرانها ضدها، ودعمت حركة التمرد، وبعض الدول المحيطة بها.
والعجيب أن أمريكا تسعى بكل طاقاتها، للضغط على العرب من أجل السلام مع إسرائيل، وفي نفس الوقت تقف بكل إمكانياتها في عرقلة السلام في السودان، من خلال توظيف مشكلة دافور في الجنوب، والذي تصل نسبتهم إلى 5% من السكان فقط، ويأتي القرار الأمريكي المشؤوم يدين السودان، ثم تأتي الصواريخ الأمريكية لتقصف مصنع الشفاء للأدوية، وهي لا تملك أدلة تستدل بها، وهل يقبل المنطق أن هذا المصنع يهدد الأمن الأمريكي؟ إن الهدف الحقيقي لضرب السودان هو العنجهية الأمريكية، وإضعاف السودان اقتصاديًا والضغط عليها سياسيًا.
وقتل في أفغانستان خلال ثلاثة أشهر فقط، نتيجة القصف الأمريكي ما لا يقل عن 50.000 أفغاني، جُلّهم إن لم يكونوا كلهم من المدنيين. وتسبب حصارهم لأفغانستان في قتل أكثر من 15.000 طفل أفغاني.
وحصارها على ليبيا، إذ أدى هذا الحصار الغاشم إلى كوارث كبرى، وفواجع عظمى، إذ بعد خمسة أشهر فقط من بداية الحظر الجوي والحصار، بلغت خسائر ليبيا ما يزيد على 2 مليار دولار.
وقتل عسكريو اندونيسيا أكثر من مليون شخص بدعم أمريكي.

ولعل ابرز جرائم الامبريالية الأمريكية يتمثل في التالي:
• استخدام القنابل الذرية ضد اليابان والسلاح الكيماوي والقنابل الفسفورية فى فيتنام
• حصار كوبا 48 عام "مستمر"
• دعم الانقلابات العسكرية عن طريق المخابرات الأمريكية " السلفادور – تشيلي – الأرجنتين – غواتيمالا – البرازيل – الفلبين- الهندوس... الخ " حيث تتقاسم أمريكا المسئولية عن قتل الملايين مع الحكومات الفاشية الديكتاتورية في تلك البلدان وغيرها ،ودعم غزو الصومال والمشاركة في قتل المدنيين.
• ازدواجية المعايير واستخدام حقوق الإنسان سياسياً ، وغض النظر عن انتهاكات الأنظمة الديكتاتورية المتحالفة معها واعتبارها أنظمة ديمقراطية.
• الانحياز لإسرائيل وحمايتها وجعلها دولة فوق القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي الخاص بحقوق الإنسان حيث استخدمت أمريكا حق الفيتو 72 مرة من عام 1968-1998 حتى يومنا هذا ، وهنالك العشرات من القرارات المستخدم فيها حق الفيتو ضد قرار يدين إسرائيل اثر عدوانها على قطاع غزة
• صوت ضد قرار يدين العدوان على لبنان في عام 83 وحني عام 87، كما وصوت ضد قرار يدين استخدام سياسة إغلاق المعابر والخنق الاقتصادي للأراضي الفلسطينية الأمر الذي تسبب في زيادة نسب الفقر والبطالة وتراجع الحق في مستوي معيشي لائق في المجلس الاقتصادي وهكذا الحال التصويت ضد كافة التقارير والقرارات التي تدين ممارسات وانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي.
• عدم التصديق على ميثاق روما المشكل لمحكمة الجنايات الدولية وليس ذلك وإنما الطلب من الأمم المتحدة أثناء مناقشة نظام المحكمة عدم المثول أمام المحكمة كشرط مسبق للمصادقة على عضويتها للمحكمة ، إلى جانب اللجؤ لعقد اتفاقيات ثنائية مع الدول وممارسة الضغوط عليها لضمان عدم تقديم جنودها إلى المحكمة.
• حالة نيكاراغوا على أثر التدخل الأمريكي البشع فيها والذي أوقع 75 ألف ضحية ،رفعت حكومة نيكاراغوا دعوى إلى محكمة العدل الدولية ، التي أدانت في عام1986 انتهاك أمريكا المفرط وغير الشرعي للقوة وطلبت المحكمة أمريكا بدفع تعويضات وضع حد لجرائمها، إلا أن الولايات المتحدة رفضت الانصياع للحكم وتوقفت عن الاعتراف بشرعية المحكمة وعندما طلبت نيكاراغوا مجلس الأمن بالعمل على احترام القانون الدولي ، استخدمت أمريكا حق النقض الفيتو وعندما لجأت نيكاراغوا للجمعية العامة اعترضت أمريكا و إسرائيل على القرار
عدم الاعتراف وتطبيق قواعد القانون الدولي الإنساني وخرق مستمر من قبل جنود البحرية الامريكية المرينز وعدم الاعتراف بانطباق اتفاقية جنيف على اسري الحرب اغوتناموا ومعاملتهم كإرهابيين ووضعهم في سجن خارج القانون ومعاملتهم بوحشية وممارسة التعذيب بحقهم. فقد حرص الأمريكيون على إظهار التشفي من هؤلاء الأسرى في "غونتناموا" في كل مناسبة، حتى بلغ بهم الحال أن يتركوا هؤلاء الأسرى في مقاعدهم، لأكثر من يوم ونصف بلا أي حراك، ومن دون تمكينهم من استخدام دورات المياه، ثم يعلنون ذلك لمجرد التشفي والتهكم والسخرية من هؤلاء الأسرى.

عدم احترام اتفاقية جنيف الرابعة بحق المدنيين في أفغانستان والعراق فقد انتهكت أمريكا حقوق الشعبين ومارست جرائم حرب، كما توضح الصور القادمة من العراق واغوتنمو وأفغانستان وفلسطين ولبنان، وغيرها من الدول إفقار للشعوب سرقة لمواردها وقتل للمدنين وتدمير مقومات الحياة لشعوب العالم الثالث ودمار وعولمة متوحشة واستعلاء على الشعوب والقوانين، والمتأمل للصور يشعر بأن بخطورة الانتهاكات والجرائم التي تمارسها الامبريالية العالمية وبالذات الولايات المتحدة وإسرائيل ، هذه هي أمريكا وإسرائيل الامبريالية لمن لا يعرفها.

• الانسحاب وعدم المصادقة على الاتفاقيات الدولية : حيث انسحبت اتفاقيةABM "اتفاقية تصفية الأسلحة الكيماوية والبيولوجية" للحد من انتشار الصواريخ الباليستية مع روسيا . اتفاقية مناهضة إنتاج الألغام
- عدم المصادقة على بروتوكول تويتو حول الاحتباس الحراري رغم أنها الدولة الأكثر انتهاكا لحقوق البيئة في العالم والكرة الأرضية، وعدم المصادقة على أهم اتفاقيات حقوق الإنسان " العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وعدم المصادقة على اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز العنصري ، اتفاقية حقوق الطفل ، اتفاقية مناهضة التعذيب ، اتفاقية مناهضة عقوبة الإعدام ، الاتفاقية الخاصة بحماية اللاجئين.

• استمرارها في انتهاك حقوق الإنسان في العراق وأفغانستان ، حيث تشير تقارير منظمة العفو الدولية ومنظمة هيومن ريتس وتش اقتراف جرائم حرب وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وكما أن هناك تزايد لجرائم التعذيب في سجن أبو غريب، حيث يحتجز المواطنين في ظروف مهينة ولاانسانية، كما تم استخدام أسلحة محرمة ضد المدنيين كالذخائر العنقودية في مناطق آهلة بالسكان.
• إن أمريكا تدعي مكافحة الإرهاب! وقد اتخذت أمريكا من هذا المصطلح وهو ما تسميه هي مكافحة الإرهاب غطاء لها فأمريكا دولة امبريالية تتسمم بالأحادية، والطمع والهمجية، والتدخل السافر في شؤون الدول الداخلية،فهي تنتهك كافة القوانين والاتفاقيات. فباسم الحرب على الإرهاب تم تجاوز كافة المواثيق الدولية كما وتم تعميم مفهوم الإرهاب على حركات المقاومة ومساندة ودعم الجرائم الإسرائيلية بحق لبنان وفلسطين ودعم إسرائيل بالأسلحة الأمريكية التي قتلت الفلسطينيين واللبنانيين ودمرت ممتلكاتهم.
• عدم الاكتراث بالأمم المتحدة ومنظماتها من خلال تعطيل قرارات مجلس الأمن ، وتعطيل قرارات الأمم المتحدة وعدم الاكتراث بمواثيق حقوق الإنسان حيث ذهبت للحرب على العراق بدون قرار من الأمم المتحدة بعد الكذب الفاضح الذي مارسه قادتها بشان أسلحة الدمار الشامل لدي العراق.
• دعم الديكتاتوريات في العالم .
• تقديم دعم مشروط بتوقيع على وثيقة تدين نضال الشعوب من اجل الحرية "وثيقة USD ".
• التسيب بأزمات اقتصادية عالمية أثرت على مجمل حقوق الإنسان في دول مختلفة من العالم .

إن أمريكا لا تلتزم لا بقانون ولا بأعراف ولا بمواثيق، وإنما تسعى لمصالحها الذاتية، وهيمنتها الامبريالية على العالم ، دون مراعاة لروابط دولية، كما يقول المفكر الامريكى ناعوم تشومسكى من وجهة نظر القانون فان هناك ما يكفى من الأدلة لاتهام كل الرؤساء الأمريكيين وقادة الجيش منذ نهاية الحرب العالمية الثانية بأنهم مجرمو حرب أو على الأقل متورطون بدرجة كبيرة بالحرب

الامبريالية : إسرائيل وأمريكا والدفاع عن النفس !!

أشرنا إلى ما تناولته المادة السادسة من نظام محكمة نورمبرغ بشأن تعريف الجرائم الموجهة ضد السلم والأمن الدوليين. ولا بد هنا من التصدي لمزاعم وادعاءات " إسرائيل" بشأن " الدفاع عن النفس" مثلما تبرر الدعاية الصهيونية الديماغوجية، فحجة الدفاع عن النفس التي تتعكز عليها الصهيونية وفقاً لميثاق الأمم المتحدة (المادة 51) مردودة من الأساس، لأنها لا يمكن أن تنطبق على دولة قامت أساساً على العدوان والاغتصاب مشردة شعباً بالقوة من أراضيه ومخالفة حتى تعهداتها باحترام ميثاق الأمم المتحدة، التي كانت وراء تأسيسها لاسيما بصدور القرار رقم 181 العام 1947 الخاص بالتقسيم، والذي قامت إسرائيل بخرقه والتجاوز عليه، وكذلك القرار رقم 194 العام 1948 الخاص بحق العودة، ناهيكم عن قرارات مجلس الأمن رقم 242 العام 1967 والقرار رقم 338 العام 1973 بخصوص الانسحاب من الأراضي العربية المحتلة. فأي قانون دولي ذلك الذي يبيح (تحت هذه الحجة الواهية) القيام بأعمال بربرية وممارسة جرائم وحشية؟

وتذهب المادة الثانية، الفقرة الأولى، من مشروع قانون الجرائم ضد سلامة وأمن البشرية لتحرّم مثل تلك الأعمال وتعدّها بشكل صريح من قبيل الحروب العدوانية. وتقاضي اتفاقيات جنيف مجرمي الحرب ومشعلي نيرانها، باعتبارهم متسببين في إثارتها.

أن القانون الدولي المعاصر، منذ ميثاق بريان كيلوك (ميثاق باريس العام 1928) أدان الحروب العدوانية، باعتبارها تشكّل جريمة بحق السلم والأمن الدوليين، وعليه فإن الجرائم التي سبّبها الجناة الإسرائيليون، الذين يتقلدون مناصب سياسية رفيعة (عسكرية ومدنية) أو مراكز هامة في الحياة المالية والصناعية أو الاقتصادية، يعدّون مجرمين بحق السلم والأمن الدوليين، وعلى هذا يُعتبر من مجرمي الحرب الكبار رؤوساء الدولة العبرية ورؤوساء الوزراء المتعاقبين وجميع الوزراء وكبار قادة الجيش، الذين رسموا خطط الغزو والاحتلال والاجتياح وقاموا بإشعال الحروب وممارسة العدوان.

أن" إسرائيل" ما تزال تتشبث بقواعد القانون الدولي التقليدي الذي كان يجيز الحق في الحرب، حيث كانت الحرب " عملاً مشروعاً دائماً، ينطلق من حق الدولة أن تأتيه، كلما كانت مصلحتها تقتضي ذلك" وإسرائيل ظلت تتمسك باعتبار الحرب وسيلة لتحقيق مكاسب إقليمية وأساساً لتعديل النظام القانوني الدولي ولفض المنازعات الدولية وهو ما يناقض صراحة التطور الذي حصل في القانون الدولي، حيث فتح مبدأ تحريم الحرب العدوانية ( منذ ميثاق بريان كيلوك) المجال أمام استقرار مبدأ جديد في العلاقات الدولية، يقوم على أساس حظر استخدام القوة في العلاقات الدولية.

ولم تعد الحرب وسيلة صالحة تتوسل بها الدولة لتنفيذ سياستها القومية، وتحقيق أغراضها وأن لها ما يبررها. ولا يقيّد اللجوء إليها أي اعتبار خارج مصالحها الخاصة، لكن القانون الدولي تطور كثيراً فبدلاً من اعتبار الحرب حقاً مشروعاً أصبحت الحرب محرّمة وتشكل جريمة دولية، فلم يعد القانون الدولي "أداة لتسود به أوروبا على شعوب آسيا وأفريقيا " كما لم يعد يقتصر على تنظيم العلاقات بين " الدول المتحضرة" أو بلدان " العالم المسيحي" كما كان قبل الحرب العالمية الأولى).

وقد شهد التطور اللاحق للقانون الدولي المعاصر، وخصوصاً في ميثاق الأمم المتحدة وقرارات الجمعية العامة أهمية مبدأ تحريم الحرب العدوانية، وحظر استخدام القوة في العلاقات الدولية، وجرى التأكيد على عدم الاعتراف بالنتائج التي يتمخّض عنها، الاستخدام غير الشرعي للقوة، وبخاصة بالنسبة لاحتلال أراضي الغير، كما تم تحميل المسؤوليات الجنائية للأفراد والحكام المسؤولين عن الجرائم التي يقترفونها بحق السلم والأمن الدوليين وبحق الإنسانية.

أن ميثاق الأمم المتحدة والمعاهدات والاتفاقيات الدولية المعاصرة، لا يمكنها تبرير عدوان إسرائيل أو تدعيم وجهة نظر الفقهاء والمنظرّين الحقوقيين الإسرائيليين، الذين حاولوا أن يجدوا غطاءً قانونياً لإسرائيل بحجة الدفاع عن النفس.


فبموجب القانون الدولي المعاصر يمكن استخدام القوة بشكل شرعي وفقاً للحالات التالية:

1- حالة الدفاع عن النفس والإجراءات الوقائية، وهو ما حاولت إسرائيل أن تضلل الرأي العام العالمي، باستمرار تحت هذه الحجة. فماذا يقول ميثاق الأمم المتحدة بشأن الدفاع عن النفس والإجراءات الوقائية؟ وهل يمكن لإسرائيل أن تستند في دعاواها إلى تلك القواعد كى تبرر عدوانها؟

أن الإجراءات الوقائية لا يمكن استخدامها إلا من جانب مجلس الأمن الدولي، حيث تؤكد المادة التاسعة والثلاثون : أن مجلس الأمن هو الذي يحدد وجود أي تهديد للسلام وأي خرق له أو أي عمل عدواني وبالتالي فهو يوصي أو يقرر اتخاذ تدابير من شأنها صيانة السلام وإعادته عند خرقه وفقاً للمادتين 41 و42. وقد حاولت الولايات المتحدة بغزوها لأفغانستان 2002 واحتلالها للعراق 2003 تبرير ذلك بحجة الدفاع عن النفس إزاء انتهاك وشيك الوقوع، الأمر الذي سوّغ لها ما أسمته بالحرب الاستباقية والوقائية، التي لا سند لها في القانون الدولي.

أما بصدد الدفاع عن النفس، فإن المادة 51 من الميثاق تنص على أنه ليس في هذا الميثاق ما يضعف أو ينتقص الحق الطبيعي للدول فرادى أو جماعات في الدفاع عن نفسها، إذا اعتدت قوة مسلحة على أحد أعضاء الأمم المتحدة أو تعرّضت لعدوان مسلح، وذلك لحين أن يتخذ مجلس الأمن التدابير الضرورية للمحافظة على السلم والأمن الدوليين.

وتضيف المادة المذكورة، أن الإجراءات المتخذة في إطار الدفاع عن النفس تبلّغ فوراً إلى مجلس الأمن على أن لا تؤثر على سلطة المجلس وواجبه في التحرك في كل وقت وبموجب إحكام الميثاق وبالطريقة التي يرتئيها مناسبة.

وهكذا يتضح ان المادة التي تتذرع إسرائيل بها لا تنطبق على الأعمال العدوانية التي قامت بها منذ تأسيسها، فهي لم تكن عرضة للعدوان في يوم من الأيام لكي تدافع عن نفسها، كما أن أعمالها لم تكن ردًّا على عدوان أو هجوم مسلح، فضلاً عن أنها لم تبلّغ مجلس الأمن، ولا في أي مرة بالإجراءات التي تنوي اتخاذها، بل كانت تقوم بأعمالها " الغادرة" بصورة مباغتة، وبهذه الطريقة دمّرت المفاعل النووي العراقي وضربت مقر م.ت.ف في تونس وتنزل طائراتها حمولاتها على رؤوس السكان العرب في غزة.

2- بتخويل من الجهاز الخاص للأمم المتحدة مثلما يعرض الفصلان السابع والثامن من الميثاق، أو استخدام القوة ضد دول المحور (المادة 107 من الميثاق) وهذه الحالة هي الأخرى لا تنطبق على عدوان إسرائيل المتكرر على الشعوب العربية ولا تدعم وجهة نظرها أو تبرر غدرها.

3- النضال من أجل التحرر الوطني وحق تقرير المصير، حسبما تقرره مبادئ الميثاق وتعريف العدوان والإعلان عن تصفية الاستعمار وغيرها من قرارات الجمعية العامة والوثائق الدولية الأخرى. ولا يمكن بأي حال من الأحوال تبرير وتكييف العدوان الإسرائيلي، بموجب هذا البند، فليست معركة إسرائيل من أجل التحرر الوطني أو حق تقرير المصير، بل من أجل التوسع والإلحاق والضم والاغتصاب، وكجزء من الإستراتيجية الامبريالية- الصهيونية في المنطقة.

يمكن القول أن الجرائم الإسرائيلية مكتملة مادياً ومعنوياً بالأدلة والأسانيد والقرائن والشهود والصوت والصورة، وأركان الجريمة محددة وواضحة، الأمر الذي يتطلب تحريك إجراءات رفع دعاوى ضد المسئولين الإسرائيليين، وهو ما يدعو الدول الأعضاء في نظام روما وبدعم عربي لرفع دعوى ضد القيادات الإسرائيلية المسؤولة.

أما أهم شهود الواقع والإثبات هو الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الذي صرّح بعد زيارته الميدانية إلى غزة في 20 كانون الثاني (يناير) 2009 بأن الجيش الإسرائيلي قد أفرط في استخدام القوة والقنابل الفسفورية.

ولعل شهادة أطباء وخبراء منظمة الأنروا الدولية مهمة جداً، فقد كان هؤلاء الأطباء والعاملون في الاونروا على قناعة تامة بأن إسرائيل استعملت فعلاً قنابل الدمار الشامل ضد السكان المدنيين العزّل، وهو من المحرّمات في قوانين الحرب والقانون الدولي الإنساني. ويمكن إضافة ما صرحت به منظمة " أطباء بلا حدود" ومنظمة العفو الدولية وهما منظمتان دوليتان محايدتان حول ارتكاب إسرائيل أعمالاً منافية للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف، لاسيما بحق السكان المدنيين واستخدامها للقنابل الفسفورية المحرّمة دولياً.


وثائق التجريم

أما أهم الوثائق الدولية التي يمكن بموجبها إحالة إسرائيل إلى القضاء الدولي فهي:

1- ميثاق بريان كيلوك (ميثاق باريس) العام 1928 الذي أدان الحرب العدوانية.
2- ميثاق الأمم المتحدة المبرم في سان فرانسيسكو العام 1945.
3- اتفاقية لندن العام 1945 لمحاكمة مجرمي الحرب.
4- نظام محكمة نورمبرغ العسكرية العام 1946 .
5- أحكام محكمتي نورمبرغ وطوكيو.
6- اتفاقية الأمم المتحدة لتحريم الاضطهاد بسبب الدين أو الجنس.
7- الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عام 1948.
8- العهدان الدوليان: الأول الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والثاني الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الصادران العام 1966، واللذان دخلا حيز التنفيذ العام 1976.(وهما اتفاقيتان دوليتان شارعتان أي منشئتان لقواعد قانونية جديدة ومثبتتان لها).
9- اتفاقيات جنيف الأربعة العام 1949 والبروتوكولان الملحقان بها العام 1977 (الأول الخاص بحماية ضحايا المنازعات الدولية المسلحة والثاني الخاص بحماية ضحايا المنازعات المسلحة غير الدولية).
10- اتفاقية الأمم المتحدة بشأن إبادة الجنس البشري العام 1954.
11-مشروع التقنين الخاص بالجرائم المتعلقة بالسلم والأمن الدوليين (إعداد اللجنة القانونية التابعة للأمم المتحدة).
12-اتفاقيات لاهاي العام 1899 والعام 1907.
13-إعلان الأمم المتحدة حول علاقات الصداقة والتعاون في ضوء ميثاق الأمم المتحدة الصادر في 24/10/1970 (المعروف بإعلان التعايش السلمي وقواعد القانون الدولي).
14-قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الخاص، بتعريف العدوان في القانون الدولي العام 1974.
15-قرارات الأمم المتحدة بخصوص مدينة القدس (قرار مجلس الامن العام 1980 برفض ضم القدس من جانب الكنيست الإسرائيلي).
16-الإعلان العالمي لتصفية الاستعمار ومنح الشعوب المُستعمَرة والتابعة استقلالها وحقها في تقرير مصيرها الصادر العام 1960.
17-مقررات مؤتمر هلسنكي العام 1975 للأمن والتعاون الأوروبي والتي أدخلت مبادئ أساسية جديدة في العلاقات الدولية باعتبارها مبادئ مستقلة وهي :
1- احترام حرمة الحدود وعدم جواز خرقها.
2- احترام وحدة الأراضي والاستقلال السياسي للدول .
3- احترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية.
18-قرار مجلس الأمن رقم 242 العام 1967.
19-قرار مجلس الأمن رقم 338 العام 1973 .
20-قرار الأمم المتحدة بشأن ضم إسرائيل مرتفعات الجولان السورية العام 1981.
21-القرارات الدولية لمكافحة الإرهاب وهي : 1368 و 1378 و1390 والتي صدرت على التوالي بعد أحداث 11 أيلول (سبتمبر) الإرهابية الإجرامية، في 12 و28 أيلول (سبتمبر) 2001 و 16 كانون الثاني (يناير) 2002.
22-قرار مؤتمر ديربن المنعقد في أواخر آب (أغسطس) ، أوائل أيلول (سبتمبر) العام 2001، الذي دمغ الصهيونية وممارسات إسرائيل بالعنصرية.
23-تقرير بوستروم حول الاتجار بالأعضاء البشرية.
24-تقرير غولدستون حول انتهاكات إسرائيل للقانون الدولي الإنساني.
25- غيرها الكثير ن القرارات والوثائق القانونية الصادرة عن المنظمات المعنية بحقوق الإنسان،
وفي ضوء هذه الوثائق يمكن تكييف التهم التي ارتكبتها إسرائيل في غزة وتجريمها باقتفاء أثر أحد الخيارات القانونية التي تم عرضها، واستناداً إلى تصنيف الجرائم حيث يمكن إسناد التهم التالية لإسرائيل وقادتها من الذين رسموا خطط الغزو والتآمر ونفّذوا أعمال العدوان وأصدروا الأوامر للقيام بالمجازر الوحشية.

وهذه التهم هي:

1- الجرائم الموجهة ضد السلم والأمن الدوليين ( جريمة العدوان ).
2- جرائم الحرب.
3- الجرائم الموجهة ضد الإنسانية .
4- جرائم إبادة الجنس البشري.
وقد عرفت المادة السادسة من نظام محكمة نورمبرغ العسكرية الجرائم ضد السلم العالمي بأنها(12):
1- تدبير أو تحضير أو إثارة أو متابعة حرب عدوانية.
2- تدبير أو تحضير أو إثارة حرب خرقاً للمعاهدات والالتزامات الدولية
3- الاشتراك في خطة مدبرة أو تآمر لارتكاب أحد الإشكال السابقة.
4- تقارير التحقيق الصادرة عن منظمات الأمم المتحدة والمقررين الخاصين في الامم المتحدة وتقارير مجلس حقوق الإنسان وبعثات التحقيق الدولية .

ولعل هذه الإعمال جميعها تنطبق على ممارسات إسرائيل في السابق والحاضر، لاسيما في غزة، الأمر الذي يقتضي جهداً جماعياً لملاحقتها، وهو ما حدا بالباحث إلى تصور قيام (محكمة القدس الدولية العليا)، وإذا كان ذلك حلماً فدعونا نحلم مرة أخرى في البحث عن الحقيقة بل نغامر من أجلها.


خيارات الملاحقة القانونية والآليات المتاحة!!

بعد هذا العرض ما هو السبيل لتوجيه الاتهامات إلى مرتكبي الجرائم في غزة، وهل يمكن تجريمَهم طبقاً للقانون الدولي الإنساني؟

لعل هناك أكثر من خيار قانوني دولي يمكن اعتماده لملاحقة المتهمين بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب وجريمة العدوان وتهديد السلم والأمن الدوليين، ولكن هذه الخيارات تعترضها عقبات سياسية بالدرجة الأساسية وعقبات قانونية أيضاً، ولعل ذلك يتمثل بمواقف الولايات المتحدة والقوى المتنفذة في نظام العلاقات الدولية التي حالت على مدى 60 عاماً من ملاحقة إسرائيل وتجريمها قضائياً بموجب أحكام القانون الدولي.

ومثل هذه المواقف استفحلت بتفرّد الولايات المتحدة الأمريكية وهيمنتها على الأمم المتحدة، خصوصاً عند انتهاء عهد الحرب الباردة وتحوّل الصراع الأيديولوجي من شكل الى آخر، لاسيما بعد انهيار النظام الاشتراكي العالمي وانحلال الاتحاد السوفيتي، الأمر الذي مهّد لاعتبار الإسلام هو العدو الأول والخطر الأكبر بعد ظفر الليبرالية الجديدة من الهيمنة على العالم.


أما الخيارات المتاحة هي:
1- الخيار الأول: هو الطلب من الأمم المتحدة إنشاء محكمة خاصة مؤقتة على غرار محكمة يوغسلافيا ورواند وسيراليون وكمبوديا والمحكمة الدولية لملاحقة قتلة الرئيس رفيق الحريري، التي هي محكمة خاصة لها طابع دولي. ولكن العقبة الأساسية التي قد تحول دون تحقيق ذلك هي: استخدام واشنطن حق الفيتو، وانحيازها لصالح إسرائيل، الأمر الذي يعرقل اتخاذ مثل هذا القرار، وهو ما ينبغي أخذه بالحسبان عند التفكير باتخاذ خطوة جدية ناجحة.

2- الخيار الثاني إحالة الأمر إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة بإنشاء محكمة خاصة من قبلها طبقاً لمبدأ " الاتحاد من أجل السلام" الصادر بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 377 في العام 1950 (بشأن كوريا). ورغم النزاع الفقهي بشأن القرار المذكور، إلا انه يعدّ إحدى السوابق التي يمكن اعتمادها والبناء عليها، الأمر الذي يحتاج إلى المزيد من الأنشطة لحشد وتعبئة الكثير من الطاقات للحصول على قرار يمكن بموجبه مقاضاة مرتكبي الجرائم.

ولكن هذا الخيار قد لا ينجح بالحصول على أغلبية في الأمم المتحدة، وإن نجح فقد تمتنع الأمم المتحدة من تمويل المحكمة، لاسيما وأن الولايات المتحدة متحكّمة بالتمويل، ومن المحتمل وهذا ما هو متوقع أن تمتنع من تقديم التمويل اللازم للأمم المتحدة بهذا الخصوص، الأمر الذي قد تنهار معه إمكانية تحقيق هذا الخيار.
3- الخيار الثالث العمل على إحالة إسرائيل إلى المحكمة الجنائية الدولية، وهي محكمة دائمة، لاسيما بعد أن صدقت عليها أكثر من 100 دولة وهذا يتطلّب من الدول العربية الانضمام اليها والتصديق على ميثاقها بعد التوقيع عليه. ولعل نظام محكمة روما فيه بعض العقبات أيضاً.

ويمكن عرض أهم المبادئ الخمسة التي قامت عليها المحكمة الجنائية الدولية لكي يتم أخذها بنظر الاعتبار عند التحرك باتجاه رفع دعوى ضد المرتكبين الصهاينة.
المبدأ الأول :أنها نظام قضائي دولي نشأ بإرادة الدول الإطراف الموقعة والمُنشئة للمحكمة.
المبدأ الثاني :إن اختصاص المحكمة سيكون اختصاصا مستقبليا فقط، وليس في وارد حيثياته إعماله بأثر رجعي .
المبدأ الثالث :أن اختصاص المحكمة " الدولي" سيكون مكملاً للاختصاص القضائي " الوطني"، أي أن الأولوية للاختصاص الوطني، ولكن المحكمة بإمكانها ممارسة اختصاصاتها في حالتين، الأولى عند انهيار النظام القضائي والثانية عند رفضه أو فشله من القيام بالتزاماته القانونية بالتحقيق ومحاكمة الأشخاص المتهمين بارتكاب جرائم.
المبدأ الرابع :اقتصر اختصاص المحكمة على ثلاث جرائم هي: جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجرائم إبادة الجنس البشري، حسبما حددته المادة الخامسة من النظام الأساسي لمحكمة روما.
المبدأ الخامس:المسؤولية المُعاقب عليها هي المسؤولية الفردية ؟

وقد حددت اتفاقية روما أنه لا يجوز محاكمة هيئات أو دول، واقتصرت على محاكمة أفراد مسئولين حتى وإن كانوا رؤساء دول أو رؤساء حكومات (رؤساء وزراء) والمسئولين الآخرين، بمن فيهم القيادات العسكرية العليا، الأمر الذي يحتاج أن يتقدم أحد الأعضاء المصدّقين على الاتفاقية بطلب لرئيس المحكمة الجنائية يحدد من خلاله أسماء المتهمين، وحيث يمكن محاكمة رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق أيهود أولمرت ووزيرة خارجيته تسيبي ليفني ووزير دفاعه أيهود باراك، إضافة إلى شيمون بيريز وعدد من القيادات العسكرية العليا، ولعل من حق أحد " رعايا" الدولة المصدقة على الاتفاقية أن ترفع دعوى قضائية ضد المرتكبين، كما يمكن طلب إحالة المتهمين إلى القضاء الدولي طبقاً لاتفاقية منع إبادة الجنس البشري التي يتم التوقيع عليها العام 1948.

وفي هذه الحالة يمكن محاكمة المتهمين في أي من الدول المعتدى عليها، ومع أن فلسطين ليست دولة في الوقت الحاضر، وهو الأمر الذي "تتذرع" به إسرائيل "قانونياً"، كما يذهب إلى ذلك المنطق القانوني الإسرائيلي، وإنها، كما تدّعي انسحبت من غزة منذ العام 2006، وإن اتفاقيات جنيف لا تنطبق على مثل هذه الحالات، لأنها تُعنى بالنزاعات بين الدول، لكن مثل هذا الأمر مردودٌ، خصوصاً وأن الأراضي العربية التي استولت عليها إسرائيل تعتبر محتلة منذ العام 1967، وهو ما أكدته القرارات الدولية، التي طالبتها بالانسحاب، لاسيما القرار 242 لعام 1967 والقرار 338 لعام 1973، الأمر الذي تكون محاكمة المسئولين الإسرائيليين بأسمائهم، من صلب قواعد العدالة والقضاء الدوليين، وهو ما تقف أمامه عواقب كثيرة في الوقت الحاضر بسبب اختلال توازن القوى.

ولئن ظل اختصاص المحكمة يشوبه الكثير من النقص تبعا للصراع السياسي بين الدول، فقد انقسمت هذه إلى فريقين رئيسين، الأول أراد للمحكمة صلاحيات واسعة ودرجة عالية من الاستقلالية. والثاني أراد تقليص صلاحياتها بحيث تكون خاضعة للدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن ومبدأ أسبقية الدول على الإفراد، إلا أنها رغم كل شيء كانت ثمرة التطور في ميدان حقوق الإنسان.

أن اتخاذ البلدان المعنية لمواقف موضوعية إزاء الانضمام والتصديق إلى المحكمة ضرورة تُمليها عدم التغيّب عن مرجعية دولية مهمة بهذه الأهمية التاريخية والمستقبلية، وإذا كنّا نردّدُ كثيراً موضوع مقاضاة مرتكبي الجرائم، فإن واحداً من الآليات التي يمكن اعتمادها هو نظام محكمة روما، الأمر الذي يتطلب الانضمام إليه والتصديق عليه، وبالتالي رفع الشكاوى وتحريك الدعاوى ضد المرتكبين. وهذا الخيار معقدٌ أيضاً، وتكتنفه الكثير من الصعوبات والعراقيل القانونية والعملية، لاسيما أن اللجوء إلى المحكمة أمر لا يسمح به إلا إذا قام مجلس الأمن بإحالة هذه الجرائم إلى المحكمة الجنائية الدولية، وهو غير ممكن حالياً ضمن الفيتو الأمريكي، أو قناعة المدعي العام الذي يوجّه حاليا التهم إلى الرئيس السوداني عمر البشير بخصوص الجرائم المرتكبة في دارفور، في حين يغضّ النظر عن جرائم إسرائيل.

4- الخيار الرابع هو الاختصاص العالمي، وسيكون من حق أية دولة طبقاً لاتفاقية جنيف الرابعة العام 1949، محاكمة المتهمين بارتكاب الجرائم ضد الإنسانية، بصرف النظر عن مكان وقوع هذه الجرائم، طبقاً لقوانين الدولة ذاتها. وقد قامت إسرائيل مؤخراً بتكليف محامين دفعت لهم أكثر من 3 ملايين دولار لمعرفة القوانين التي تنطبق على مسئولين يمكن اتهامهم بارتكاب جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية، كما قامت من خلال ضغط أمريكي لتعديل القانون البلجيكي. وهي تشن حالياً حملة ضد اسبانيا وتسعى لتغيير قوانينها، خصوصاً بعد قبولها دعاوى ضد مسئولين إسرائيليين. وكانت وزيرة الخارجية الإسرائيلية السابقة تسيبي ليفني قد صرّحت بأنها تجري اتصالات مع اسبانيا بهدف تعديل قوانينها للحؤول دون استخدامها من جانب بعض منظمات المجتمع المدني في ملاحقة عدد من المسئولين الإسرائيليين، ولعل المفارقة حين يلاحقها القضاء البريطاني اليوم بشأن مسؤوليتها في الحرب ضد غزة.

ولعل هذا يفسّر ضيق صدر إسرائيل وتبرّمها، وهي التي لا تكترث بالقانون الدولي كثيراً، حيث شنّت هجوماً ضد تقرير غولدستون وكذلك ضد تقرير بوستروم، لأنهما يعرّضا "مشروعية" وجودها للتساؤل المشروع، خصوصاً وأن هذين التقريرين يوجهان اتهامات صريحة إلى قيامها بارتكاب حرب تستحق إحالة المرتكبين إلى القضاء الدولي. ومثل هذا الهجوم يذكّر بحملتها المحمومة ضد كورت فالدهايم الأمين العام للأمم المتحدة، بسبب إصدار الجمعية العامة قرارها رقم 3379 الخاص بمساواة الصهيونية بالعنصرية في 10 تشرين الثاني (نوفمبر) العام 1975، وقد تمكّنت من إلغائه في 16 كانون الأول (ديسمبر) العام 1991 في سابقة دولية خطيرة، ولعل سبب حملتها تلك لأن القرار يتعلق بالإدانة لصميم العقيدة الصهيونية.

ورغم أن هذه إمكانية اللجوء إلى الاختصاص العالمي ما تزال متوفرة حتى الآن حيث ان هناك عدداً من الدول تسمح قوانينها ونظامها القانوني بمحاكمة المتهمين بارتكاب جرائم حرب ومنها: كندا واسبانيا وألمانيا وهولندا وفرنسا وبريطانيا، إلا أن الأمر لم يجرِ استثماره من جانب العرب على نحو مؤثر، فالحكومات لم تدخل هذا الباب بعد، أما المجتمع المدني فإمكاناته شحيحة وأهالي الضحايا بأوضاع صعبة ولا تسمح لهم اختيار هذا الطريق لتكاليفه الباهظة. ويتطلب الأمر أيضاً تعديل قوانين الجزاء والعقوبات العربية، لكي تقبل دعاوى ضد مسئولين إسرائيليين متهمين بارتكاب جرائم، خصوصاً إذا مرّوا عبر أراضيها، إذ يتعين في هذه الحالة وجود تشريعات قانونية تسمح بتجريم ومحاكمة المتهمين بارتكاب الجرائم،وهذا هو الأساس الذي استندت إليه المحاكم البلجيكية في قبول النظر في الدعاوى التي أقيمت ضد شارون باعتباره المتهم الأساسي في جرائم صبرا وشاتيلا 17-18 أيلول/سبتمبر 1982، علماً بأن إسرائيل هي أول من لجأ إلى استخدام هذا " الحق" رغم أنها قامت بمخالفة صريحة وسافرة لقواعد القانون الدولي، عند اختطاف ايخمان من الأرجنتين العام 1960 وقامت بنقله إلى مطار بن غوريون، وأعلنت عن بدء محاكمته ثم قامت بإعدامه (بعد صدور الحكم ضده)، وهي ما تزال تطارد أعداداً من المتهمين بارتكاب جرائم الإبادة بحق اليهود.

لعل الاختصاص الجنائي الدولي يتيح نظرياً على الأقل لنحو 47 بلداً (معظم دول مجلس أوروبا) التقدم أمام المحاكم الوطنية ورفع دعاوى تطلب جلب المتهمين إلى العدالة لمقاضاتهم، حتى وإن كان الجناة يتمتعون عن جنسية بلد آخر، حيث يمكن رفع دعاوى قضائية أمام المحاكم الوطنية لملاحقة المتهمين، وإبلاغ المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية بهذه الجرائم، حيث تقع هذه المسألة ضمن سلطاته واختصاصه، لاسيما بعد إخطار مجلس الأمن بذلك.

يكفي أن يحمل الضحية جنسية البلد الذي يرفع الدعوى أمام قضاء بلده، ليحق له مقاضاة المتورطين في جرائم يقدّمها ضد مجهول أو ضد شخص بذاته من المسئولين الإسرائيليين، حتى وان كان يتمتع بحصانة، لأن هذه الأخيرة لا تعفيه عن المساءلة بارتكاب الجرائم.

ورغم عدم تفعيل هذه الآليات وعدم الرجوع إليها لدرجة كافية حتى الآن، إلا أن الكثير من المسئولين الإسرائيليين أصبحوا يخشون السفر إلى أوروبا، تحاشياً لاحتمال إلقاء القبض عليهم، لاسيما إذا كان هناك من سيرفع أو رفع شكوى ضدهم بموجب الاختصاص الجنائي الدولي.
- هناك العديد من الدول وبالذات الإفريقية والأوربية التي يرتادها الإسرائيليون ومنهم ضباط وقادة عسكريون وسياسيون من المتورطين في ارتكاب جرائم الحرب، وذلك إما بالتخطيط لها، أو إعطاء الأوامر بارتكابها، وبالتالي يجب العمل في هذه الدول كي تفتح ولايتها الجنائية لملاحقة مجرمي الحرب وفاءً لالتزاماتها التعاقدية المنصوص عليها في المادة 146 من اتفاقية جنيف الرابعة.

أن اللجوء إلى هذا الخيار ممكن رغم أنه غير مضمون، لاسيما من خلال الضغوط السياسية والتعقيدات القانونية، التي قد تجعل الجناة يفلتون من يد العدالة.

5- الخيار الخامس اللجوء إلى محكمة العدل الدولية ورغم أن اختصاص المحكمة هو الفصل في النزاعات الدولية(من الدول) التي تُعرض عليها وتفسير المعاهدات والاتفاقيات الدولية والنصوص القانونية وكذلك إصدار فتاوى استشارية، وبهذا المعنى فإن اختصاص المحكمة يتعلق بإصدار أحكام مدنية وليست جزائية على المتهمين، وهي " محكمة حقوقية " تقضي بالمسؤولية المدنية والتعويض، وهناك سابقة البوسنة حيث أقامت دعوى لدى محكمة العدل الدولية العام 1993 ضد صربيا بسبب المجازر المرتكبة. ولعل صدور أحكام بالتعويض المدني سيسهم لاحقاً بملاحقة المرتكبين عبر محكمة جنائية، لاتخاذ عقوبات ضدهم وتجريمهم طبقاً للقانون الدولي الإنساني.

وهنا يمكن استعادة قرار محكمة العدل الدولية بشأن عدم شرعية بناء جدار الفصل العنصري العام 2000، ودعوتها إلى عدم إكماله، بل هدمه وتعويض السكان الفلسطينيين المتضررين بسبب ذلك. وكذلك قرار محكمة العدل الدولية بشأن التهمة الموجهة إلى ليبيا بخصوص جريمة لوكربي.

وتعتبر إسرائيل وأمريكا من الدول النادرة في العالم التي وضعت تشريعاً يحمي مرتكبي التعذيب وممارسي القتل خارج إطار القضاء يحمي مسئوليها ( وقد فشلت المحاكم الإسرائيلية والأمريكية في مواجهة ومحاسبة الجناة). وحيث وجهت بعض الشكاوى ضد مسئولين إسرائيليين وامريكين ولكن المحاكم الوطنية في إسرائيل لم تستجب للحد الادني من المعايير الدولية للمحاكمات العادلة ولن تنصف ضحايا الانتهاكات . لذا لابد من تفعيل استخدام سلاح القانون الدولي والقضاء الدولي.

ولعل أصابع الاتهام يمكن توجيهها إلى مرتكبي جريمة الاحتلال، لاسيما الاستيطان الذي يعتبر جريمة دولية قائمة، وهو الأمر الذي تغض الولايات المتحدة وأوروبا الطرف عنه، وحتى على المستوى العربي لا يوجد تحرّك مسئول لرفع دعاوى ضد جريمة الاستيطان، وكان توقيع البروتوكول الأمني الأمريكي – الإسرائيلي مكافأة لإسرائيل الذي قضى بمراقبة المعابر والإنفاق بحرا وبراً وجواً لمنع " تهريب الأسلحة "، وفي حقيقة الأمر يعني هذا البروتوكول منع أية مقاومة للاحتلال، وهو يشمل جميع دول المنطقة دون استثناء. وهو يلقي اللوم على الضحية بل يعاقبها ويمنعها من حقها في المقاومة والانعتاق وتقرير المصير، بدلاً من ملاحقة المتهم بارتكاب الجرائم.

وهنا تجدر الإشارة إلى أن المواقف المتشددة التي اتخذتها حكومة نتنياهو الحالية بشأن موضوع الاستيطان، رغم أن إدارة اوباما سبق لها أن أبدت رغبتها في إيجاد حل للقضية الفلسطينية بوضع مشروع الدولتين موضع التطبيق، لاسيما خلال الوعود التي أطلقها عشية وصوله إلى البيت الأبيض، ورغم إقرار الاتحاد الأوروبي كون القدس عاصمة لدولتين، بما يعني عدم الاعتراف بشرعية ضم القدس إلى إسرائيل بقرار من الكنيست في العام 1980.

كما أن فرنسا منحت إسرائيل عشية العدوان على غزة 8 كانون الأول (ديسمبر) 2008 (أي قبيل انتهاء رئاستها للاتحاد الأوروبي) صيغة الشريك الذي يتحلّى بكل مواصفات العضوية، ولعل هذا القرار لم يؤخذ بالتشاور مع البرلمان الأوروبي، الذي اعتبر عدم تقديم إسرائيل ضمانات لاحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وهي مسألة تدخل في صلب هيكليته، يعني فيما يعنيه تجاوزه على أنظمة البرلمان الأوروبي، وقد تحركت جمعيات حقوقية لإقامة دعوى لإبطال اتفاقية الشراكة الفرنسية- الإسرائيلية قبل انقضاء 60 يوماً من توقيعها ودخولها حيّز التنفيذ.

لذا هناك التزام على عاتق الولايات المتحدة وإسرائيل والدول الاستعمارية بوقف الأفعال غير المشروعة الصادرة عنها والتعويض عن جرائم الاحتلال، والأضرار الناجمة عن العدوان غير المشروع، فثبوت أحكام المسئولية الدولية يرتب التزامًا قانونيًا بوقف كافة الأفعال غير المشروعة باعتباره من نتائج تحريك مسئوليتها الدولية.

إصلاح الضرر:

من أهم نتائج تحريك المسئولية الدولية هو الالتزام بإصلاح الأضرار الناجمة عن العدوان غير المشروع، سواء عن طريق إعادة الحال إلى ما كان عليه قبل وقوع الفعل غير المشروع المتمثل في العدوان والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية، أو التعويض المالي عن كافة الأضرار الناجمة عن الأفعال غير المشروعة، أو بالترضية، وخاصة فيما يتعلق بالأضرار المعنوية أو الأدبية.


يكفي أن نقول أن سويسرا ما زالت تدفع تعويضات إلى إسرائيل لأنها قامت بغلق حدودها أمام الفارّين اليهود في الحرب العالمية الثانية، لأنهم كانوا معرضين للموت من جانب النازية، فمن سيدفع ثمن إغلاق معابر غزة ومن سيتقاضى لمسؤولياته المدنية والجنائية؟

لقد رفضت إسرائيل قرار مجلس الأمن 1860 واستمرت في الحرب، وقالت انها لم تستكمل مهماتها في غزة، وفي ذلك مخالفة لما يسمى بالشرعية الدولية، فقرارات مجلس الأمن ملزمة ويجب تنفيذها، وكان على مجلس الأمن إزاء الرفض الإسرائيلي، أن يجتمع ليتخذ التدابير ضد إسرائيل لامتناعها ورفضها لقرار مجلس الأمن، سواءً كانت هذه التدابير عسكرية أو غير عسكرية، كوقف العلاقات الاقتصادية والمواصلات البرية والبحرية والجوية والعلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل.

ولعل من واجب مجلس الأمن أيضاً تأمين حماية دولية للشعب العربي الفلسطيني وتمكينه من ممارسة حقه العادل والمشروع في تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس وتأمين حق العودة طبقاً للقرار 194 لعام 1948 وإرغام إسرائيل على الامتثال للقرارات الدولية وتفكيك المستوطنات، وكذلك تقديم المرتكبين للجرائم إلى القضاء الدولي، وتلك من مهمات مجلس الأمن الدولي.

ولا يمكن إعفاء مؤسسات الأمم المتحدة من ذلك: مجلس حقوق الإنسان والجمعية العامة ومجلس الأمن، وهذا الأخير يتمتع بحق الفيتو، وهذه الهيئات كلها تعامل إسرائيل بنوع من الانحياز أو غضّ النظر عن ممارساتها، وأحياناً وضعها على قدم المساواة مع الفلسطينيين وعلى كفة ميزان واحد: أي المساواة بين الضحية والجلاد، بين المجني عليه والجاني، رغم أن الجمعية العامة للأمم المتحدة سبق لها وأدانت إسرائيل لانتهاكاتها السافرة لحقوق الإنسان، وأصدرت عدداً من القرارات الايجابية لصالح الشعب العربي الفلسطيني وحقوقه العادلة والمشروعة وفي المقدمة حقه في تقرير المصير وحق عودة اللاجئين وحق إقامة الدولة المستقلة ورفضت محاولات الكنيست الإسرائيلية ضم القدس أو الجولان 1980-1981.

وفي هذا الإطار يمكن تعضيد الخيارات الخمسة، لاسيما بعد صدور تقرير غولدستون ومصادقة الجمعية العامة علية وتبنية في ضوء توقع الفشل في حال تم التوجه إلى مجلس الأمن لإقرار التقرير المذكور.

الموقف الأمريكي: شاركت الولايات المتحدة لأول مرة عضواً في مجلس حقوق الإنسان، وعبرت على لسان نائب وزير الخارجية للشئون الديمقراطية والعمل وحقوق الإنسان، عن الاختلاف حول عدد من النقاط الواردة في التقرير والتوصيات.
اتخذ مجلس النواب الأمريكي قرار رقم 867 بتاريخ 3-11-2009 بأغلبية كاسحة 344 صوتاً مقابل معارضة 36 صوتاً، يطالب فيه الرئيس اوباما ووزيرة الخارجية بالتحرك القوي ضد أي مناقشة أو دعم لتقرير جولدستون في المنابر الدولية.
واستنكر مجلس النواب التقرير ووصفه بالمتحيز ضد إسرائيل، وان التقرير غير جدير بالاعتبار أو الشرعية. كما أكد القرار على الدعم المطلق " لدولة إسرائيل اليهودية الديمقراطية "، وحقها في الدفاع عن نفسها، وعن مواطنيها.
وكان المندوب الدائم لإسرائيل لدي الأمم المتحدة السفيرة / غابرييلا شاليف، قد أكدت أن وزيرة الخارجة الأمريكية هلاري كلينتون قد تعهدت لها باستخدام حق النقض " الفيتو "، فى حالة وصول التقرير إلي مجلس الأمن.

الموقف الدولي: اتخذت معظم القوي الدولية وبصفة خاصة الدول الأوربية موقف الممتنع عن التصويت، وقد رفضت معظم الدول الأوربية وعلى رأسها بريطانيا وفرنسا التصويت ضد القرار، واكتفت بعدم المشاركة في التصويت.
إما الهند والصين وروسيا فقد اتخذوا موقفاً داعماً للتقرير في مجلس حقوق الإنسان، وسبب موقفهم انزعاجاً شديداً لإسرائيل.
وفرنسا أعلنت أنها ستدرس تقرير جولدستون قبل اتخاذ موقف، وان الوقائع التي عرضها التقرير بالغة الخطورة وتستوجب عناية كبيرة.
وقد قالت منظمة هيومان رايتس ووتش إن الولايات المتحدة ملزمة بالضغط على الأطراف المعنية لإجراء تحقيقات داخلية ذات مصداقية. وطالبت منظمة العفو الدولية (أمنستي) الأمين العام للأمم المتحدة بإحالة التقرير إلى مجلس الأمن فورا. وطالبت البيت الأبيض أن يطلب من الأمين العام إحالة التقرير إلى مجلس الأمن الدولي لاعتماده.

تواطؤ صمت دولي يرقي لمستوي الجريمة المنظمة :

فتحرك المجتمع الدولي لا تحتاج لتفحص،وسط تسييس وتهميش واضح لدور القانون الدولي في وقف الانتهاكات والجرائم ضد الإنسانية؟ حتى الآن، لا توجد بوادر لذلك؟؟
فالمجتمع الدولي يتهم بالتعامل بازدواجية مع القضايا المختلفة وخاصة المتعلقة منها بانتهاكات حقوق الإنسان، فالمحاكم الدولية سرعان ما عقدت لمحاسبة مجرمي الحرب في يوغسلافيا السابقة، وفي رواندا، وفي غيرها، وهي انتهاكات وإن كانت جسيمة بحق القانون الدولي، لكنها ارتكبت خلال فترة محددة من الزمن، في حين أن الانتهاكات الإسرائيلية متواصلة وبشكل متسارع بحق الفلسطينيين منذ أكثر من خمسين عاماً وحتى الآن.

وتلعب الحسابات السياسية دوراً بارزاً في إقرار القوانين ورفضها في مؤسسات الأمم المتحدة وخاصة الهيئة الأعلى منها وهي مجلس الأمن، فالولايات المتحدة تقف حائط صدّ قوي ضد أي محاولات لإدانة جرائم إسرائيل بحق الإنسانية في حين تتشدق الدولتان بأنهما "حاميتان للديمقراطية".
وشهدنا بالفعل إحباط المحاولة الأبرز لمحاكمة شارون في بلجيكا وكيف فشلت تحت ضغط سياسي من عدة دول، ولكنها سرعان ما وافقت على محاكمة مجرمي حرب من دول أخرى، وحالياً تجري محاولة حثيثة لإلغاء اختصاص المحاكم الاسبانية والبريطانية في محاسبة مجرمي الحرب الإسرائيليين.

ونظرا لتقديرنا خطورة وضع حقوق الإنسان والوضع الإنساني الراهنين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، إلا أننا نخشى من أن الأسوأ لم يأت بعد. ومن أجل وضع حد لانتهاكات حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، والتي استمرت بعد اتفاقيات أوسلو، وتصاعدت منذ 29 سبتمبر 2000، لذا ندعو من محكمتكم وندعوها لمساندة مطالبنا العادلة في مطالبة المجتمع الدولي أن يبذل جهوداً ملموسةً لإنهاء الاحتلال للأراضي الفلسطينية ووضع حدّ للحصانة التي تمنحها لإسرائيل.
وصون حقوق الضحايا وتعزيزها.
وهذا يشمل ضمان تنفيذ التوصيات التي خرج بها تقرير غولدستون والرأي الاستشاري حول الجدار الذي أصدرته محكمة العدل الدولية في عام 2004. كما يجب ممارسة ضغط دولي على إسرائيل لإلزامها باحترام سلامة الإقليم الفلسطيني المحتل، بما فيها القدس الشرقية، ووقف استخدام القوة المفرطة وغير الضرورية وغير المتناسبة، وانتهاكات الحماية الخاصة الممنوحة لأولئك الذين يتمتعون بوضع خاص، وسياسة القتل خارج إطار القانون، وممارسة التعذيب، وإقامة وتوسيع المستوطنات،و مصادرة الأراضي وتدمير الممتلكات المدنية.والحصار المفروض على الأراضي الفلسطينية المحتلة.وإزالة المستوطنات اليهودية غير القانونية وجبر الضرر الذي تكبّده الفلسطينيون الذين وقعوا ضحيةً للممارسات والسياسات الإسرائيلية، بمن فيهم اللاجئين والنازحين داخل الأرض الفلسطينية المحتلة، وضمان وضع حد للممارسات التمييز العنصري والعرقي التي تمارس على أهلنا الفلسطينيين الذين يعيشون داخل دولة الاحتلال إسرائيل .

كما نطالب من محكمتكم الطلب من الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان والجمعية العامة، بالعمل على: إلزام المجتمع الدولي على إرسال قوة حماية دولية إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة وعدم التراجع عن مبدأ الولاية القضائية الدولية وملاحقة مجرمي الحرب وضمان تمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه الغير قابلة للتصرف. وحث الأطراف السامية المتعاقدة على معاهدة جنيف الرابعة إلى عقد مؤتمرها المؤجل، والضغط على إسرائيل من أجل التطبيق الشرعي لمعاهدة جنيف الرابعة في الأراضي الفلسطينية المحتلة. و تبني استنتاجات وتوصيات لجان التحقيق الدولية في جرائم الحصار والعدوان والاستيطان والجدار والقيام بواجباتهم في حماية الشعب الفلسطيني وضمان حقوقه وملاحقة مجرمي الحرب في إسرائيل والولايات المتحدة على جرائهم بحق شعبي وشعوب العالم .وبناء على ذلك، فإن هناك إمكانيات وهناك موانع تحول دون تحقيق العدالة الدولية ضد مجرمي الحرب الإسرائيليين، وهذا يتطلب وقفة جادة من المجتمع الدولي ومن منظمات حقوق الإنسان لعدم مجاراة ازدواجية المعايير التي تحكم السياسة الدولية، بما يضمن احترام حقوق الإنسان كأولوية في التعاون الدولي.

محكمة شعبية للضمير

بعد عرض هذه الخيارات الخمسة والصعوبات والتحديات السياسية والقانونية التي تواجهها، يمكن لدولة جنوب افريقيا ودول العالم الحر والمجتمع المدني تنظيم محاكم شعبية لكي تبقى القضية في دائرة الضوء ولا تذهب إلى النسيان، وذلك تمهيداً لمحكمة جنائية دولية بمواصفات تحقيق العدالة الدولية المنشودة، خصوصاً وأن هناك غضباً شعبياً عالمياً يمكن الاستفادة منه للتحرك لمقاضاة مجرمي الحرب الصهاينة، ولعل محكمة برتراند راسل ومن ثم محكمة القاهرة (لمحاكمة بوش/ رامسفيلد /شارون) ومحكمة بروكسل بخصوص جرائم إسرائيل في لبنان هي محاكم ضمير، وهدفها كشف ما يجري أمام الرأي العام العالمي.

أن دراسة الآليات القانونية المتاحة والبحث في إمكانية اعتماد خياراتها وتجاوز العقبات والصعوبات القانونية والسياسية التي تعترض طريقها، وبالتالي للإبقاء على قضية ملاحقة المتهمين بارتكاب الجرائم في دائرة الضوء هو عمل كبير لا بدّ أن تضطلع به جهات رسمية بالدرجة الأساسية وغير رسمية بما فيها مؤسسات المجتمع المدني، التي ينبغي توفير مستلزمات عملها واستمرارها لنجاحها، برفدها بكفاءات وخبرات، ووضع الإمكانات المادية والمعنوية تحت تصرفها.

إن المسألة تتطلب عملاً استراتيجياً، يصب في صلب هذه الفكرة التي تتطلب جهداً استثنائياً إستراتيجيا طويل الأمد.ولعل جهداً متخصصاً من كافة المتضامنين مع شعبنا وعدالة قضيتنا يمكن أن يثمر ويتلاقح مع جهود دولية على هذا الصعيد لتحقيق هذا الهدف كحلم مستمر، حتى يتحقق.وكمجتمع مدني يمكن اقتراح تأسيس رابطة دولية لمناهضة العنصرية، تضطلع بمهمات ذات أبعاد إنسانية.

وتستطيع جنوب إفريقيا كدولة عانت من نظام التمييز العنصري ولديها تجارب فاعلة أن تساند كافة الجهود في وقف جرائم الحرب ومحاكمة مقترفيها ... وكذلك يستطيع اتحاد كالاتحاد الديمقراطي الشبابي العالمي أن يساند مثل هذه المبادرة بالتعاون مع المنظمات الحقوقية ونقابات المحامين في العالم بتأسيس مثل هذا المبادرة والشروع بإعداد الملفات ولوائح الاتهام وتصنيف الجرائم. وإذ أعترف بأن ذلك سيكون عملاً مضنياً، لكنه عمل إنساني وشريف ويستحق التضحية والمغامرة، ومرة أخرى دعونا نحلم ونغامر في البحث عن الحقيقة ففيها المستقبل!!

في الختام

هذا مذكرة دافعي عن ضحايا جرائم وانتهاكات حقوق الإنسان من شعبي الفلسطيني وشعوب العالم التي استهدفتها جرائم الامبريالية والصهيونية أقدمه لمحكمتكم ،عن عدة جرائم استعرضها في مرافعتي السابقة والتي تعد من أبشع الجرائم التي شهدها العالم في العصر الحديث، حيث بثت على مرأى ومسمع من العالم كله. وهذه الجرائم تمثل انتهاكاً صارخاً للقواعد والمواثيق والأعراف الدولية ومبادئ العدالة والإنصاف.

سيدي القاضي، لأن حق التقاضي مكفول للجميع في عموم النظم القضائية الوطنية منها والدولية، فإن الدعوى أقدمها بصفتي واحداً من جملة بني البشر الذين تألموا وانتفضوا إزاء هذه الجرائم البشعة التي أفزعت ضمائر الإنسانية بقوة، واحداً من ضمن ما يزيد على سبعة مليارات من بني الإنسان الذين رأوا وسمعوا وشاهدوا هذه الجرائم المرعبة على الهواء مباشرة، وتحرك منهم كل من يمتلك قلباً ينبض أو يضم بين جنبيه ضميراً حياً، إنها الجرائم التي ارتكبتها الولايات المتحدة الأمريكية و إسرائيل المحتلة ضد الأطفال والنساء والشيوخ والعجائز وكل هذه الفئات من المستضعفين الذين تحرم كافة الشرائع السماوية إيذائهم أو التعرض لهم بسوء، وتحظر القوانين والاتفاقات والمواثيق الدولية - وفي مقدمتها ميثاق الأمم المتحدة – استهدافهم أو استخدام القوة ضدهم، أتقدم للمحكمة بصفتي واحداً من هؤلاء الناس وأخاً لهم في الإنسانية ومن ثم يتحقق ركن (المصلحة في إقامة الدعوى).

سيدي القاضي، إن الجرائم التي وقعت تنطبق عليها حرفياً الجرائم التي تمثل اختصاص المحكمة وتمارس عليها ولايتها، وهي الجرائم المنصوص عليها في المادة (5) من نظام روما الأساسي المنشئ للمحكمة، وهي (جريمة الإبادة الجماعية، الجرائم ضد الإنسانية، جرائم الحرب، وجريمة العدوان)، والتي ارتكبتها إسرائيل وأمريكا وعلى نحوٍ أفزع ضمائر الإنسانية جمعاء بحق الأبرياء من الأطفال والنساء والشيوخ والعجائز والمرضى، واستهداف المدنيين والمدارس والمستشفيات ودور العبادة، وقصف مقار الإغاثة الإنسانية وممارسة سياسات التجويع وقطع الكهرباء والمياه وتدمير البنية الأساسية بقصد الإبادة الجماعية، ومنع وصول المساعدات الإنسانية، واستخدام أسلحة محرمة دولياً ( الفسفور الأبيض)، وإلحاق ضرر بالصحة والأجساد عن طريق استخدامهم تجارب بيولوجية.

سيدي القاضي، إن المجرم معروف للعيان وهم قادة إسرائيل والامبريالية العالمية وبالذات الامبريالية الأمريكية ، فقادتها يعترفون أمام العالم باقتراف جرائم حرب وباستخدام أسلحة محرمة دولياً، وكذلك فالضحايا معروفون، كذلك، وبالآلاف ويصرخون ليل نهار، ويطلبون الإغاثة من الجميع.

سيدي القاضي، إن الأدلة متوافرة وعلى كثرتها، وأبرزها الاعتراف، والشهادة لأكثر من سبعة مليارات من البشر شاهدوا الوقائع، وأدوات الجريمة معروفة للجميع وشاهدها قضاة المحكمة بأنفسهم، فضلاً عن آثار هذه الجرائم، والدمار والقتل والتشريد والموت والخراب الذي شهدته الأراضي الفلسطينية وما تزال ويعيشه أهلها.

فهل سيدي بعد هذه الأدلة كلها والصور والمواد التسجيلية الموجودة في بيت كل إنسان – ولا استبعد أن تكون منها في مكتبتك الخاصة – وهل بعد كل هذه الشهادات وهذا القصف و القتل والدمار والتخريب واستهداف مقدرات الشعوب.

وهل تحتاج سيدي القاضي، لأكثر من هذه الشهادات التي – مؤكد – رأيتها بنفسك، إذا لم تكن كافية فلك أن تستدعي للمحكمة من تشاء من شهود - جزء منهم موجود في قاعة محكمتكم وجاهزين لإدلاء بإفادتهم- شاهدوا وتألموا وانتفضوا من بشاعة هذه الجرائم، على اختلاف ألوانهم وأجناسهم ودياناتهم وألسنتهم ، فضلاً عن آثار هذه الجرائم، والدمار والقتل والتشريد والموت والخراب الذي يشهده العالم في الأراضي الفلسطينية والعراق ولبنان ودول وشعوب العالم التي مارست الامبريالية بحقها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

سيدي القاضي، لعل هذه الجرائم المفزعة، التي ارتُكبت فيها جرائم خطيرة موضع اهتمام المجتمع الدولي بأسره، والتي أفزعت ضمائر الإنسانية جمعاء، لم تكن في حاجة إلى بلاغ أو إبلاغ، بل كان من المفترض أن تتصدى لها المحاكم الدولية من تلقاء نفسها خاصةً وأن القانون يعطيها الحق في ذلك، وأن من واجبات ومهام المحاكم ذات الولاية القضائية ومحكمة الجنائيات أن تُحِقَّ الحقَ، وتنصفَ المظلومَ، وتتحرى العدالة، لكنها تذكرة لمحكمتكم بضرورة أن تدعو محاكم الاختصاص للقيام بدورها ومن هنا ندعو محكمة الجنائيات الدولية ومدعيها العام اكامبو بضرورة فتح تحقيق جدي في جرائم الحرب وملاحقة مقترفيها.

فهل تفعلها محكمتكم سيدي، وتأمر بعدم آفلات مرتكبوها من العدالة؟ وهل تفعلها نصرة لهؤلاء الضحايا الأبرياء من الأطفال والنساء والشيوخ والعجائز؟ وهل تفعلها تحقيقاً لسيادة القانون واحترامه الذي انتهك؟ وهل تفعلها، سيدي، لتدفع شبهة التسييس عن المحكمة وأنها تستخدم لخدمة أغراض سياسية أو تصفية حسابات، وتثبتوا للجميع بأنها محكمة تبرهن على استقلاليتها وحياديتها وموضوعيتها؟ سيدي، هل تأخذ بعين الاعتبار ما حدث في فلسطين والعراق ولبنان والصومال وإفريقيا وأمريكا اللاتينية من مصائب يعجز عنها الوصف، وتفعلها في محكمة الامبريالية والصهيونية على جرائمها ومحاكة قادتها كمجرمي حرب.

أملا عدالة محكمتكم وإنصاف الضحايا الذين يتوقون إلى العدل وان تعمل العدالة الدولية بمساواة من اجل وقف انتهاكات حقوق الإنسان المتزايدة في العالم، ومن اجل وضع حد لإفلات مرتكبي هذه الجرائم من العقاب ومن اجل وقف ومنع الاعتداءات المستقبلية على شعوب العالم المقهورة ، ومن اجل عالم أكثر أمنا ومساواة وعدالة .
والأمر لمحكمتكم ودمتم،،،

النصر والحرية لشعبي وكل الشعوب الحالمة بالعدل والحرية والمساواة ... و معا من اجل السلام والتضامن مع الشعب الفلسطيني و في مواجهة الامبريالية وجرائم الاحتلال الصهيوني في فلسطين.



#صلاح_عبد_العاطي (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- مقترح لمسودة قانون - لجنة المصالحة الوطنية وعملها -
- العولمة الثقافية وتداعياتها على الشباب في فلسطين
- الحريات الاكاديمية في فلسطين
- واقع الحق في التنقل والسفر بالأراضي الفلسطينية
- دور التربية في تعزيز السلم الاهلي
- مناهضة التعذيب في المعايير الدولية و الوطنية و الواقع الفلسط ...
- ازمة الديمقراطية في المجتمع الفلسطيني
- مسئوليات الاحتلال الإسرائيلي الجنائية والمدنية عن جرائم حربه ...
- ورقة عمل حول خطة السلطة الوطنية لاعوام 2008-2010
- الحريات العامة بين التعصب والتسامح
- قراءة نقدية في كتاب -صدام الحضارات وإعادة بناء النظام العالم ...
- المخادعون والمخدوعون
- المشاركة السياسية في المجتمع العربي
- إلف.. باء الحريات.. في مجتمع تتراجع فيه الحرية
- المرأة الفلسطينيةبين الواقع والطموح
- الواقع الاجتماعي والثقافي للشباب الفلسطيني
- الاستيطان الصهيوني في فلسطين حتى عام 1948
- مشروع الشرق الأوسط وتداعياته على الأمن القومي العربي
- المرأة الفلسطينية بين الواقع والمأمول
- الصهيونية المسيحية الأصولية الأمريكية المعاصرة


المزيد.....




- إيران تصف الفيتو الأمريكي ضد عضوية فلسطين في الأمم المتحدة ب ...
- إسرائيل: 276 شاحنة محملة بإمدادات الإغاثة وصلت إلى قطاع غزة ...
- مفوضية اللاجئين تطالب قبرص بالالتزام بالقانون في تعاملها مع ...
- لإغاثة السكان.. الإمارات أول دولة تنجح في الوصول لخان يونس
- سفارة روسيا لدى برلين تكشف سبب عدم دعوتها لحضور ذكرى تحرير م ...
- حادثة اصفهان بين خيبة الأمل الاسرائيلية وتضخيم الاعلام الغرب ...
- ردود فعل غاضبة للفلسطينيين تجاه الفيتو الأمريكي ضد العضوية ...
- اليونيسف تعلن استشهاد أكثر من 14 ألف طفل فلسطيني في العدوان ...
- اعتقالات في حرم جامعة كولومبيا خلال احتجاج طلابي مؤيد للفلسط ...
- الأمم المتحدة تستنكر -تعمد- تحطيم الأجهزة الطبية المعقدة بمس ...


المزيد.....

- مبدأ حق تقرير المصير والقانون الدولي / عبد الحسين شعبان
- حضور الإعلان العالمي لحقوق الانسان في الدساتير.. انحياز للقي ... / خليل إبراهيم كاظم الحمداني
- فلسفة حقوق الانسان بين الأصول التاريخية والأهمية المعاصرة / زهير الخويلدي
- المراة في الدساتير .. ثقافات مختلفة وضعيات متنوعة لحالة انسا ... / خليل إبراهيم كاظم الحمداني
- نجل الراحل يسار يروي قصة والده الدكتور محمد سلمان حسن في صرا ... / يسار محمد سلمان حسن
- الإستعراض الدوري الشامل بين مطرقة السياسة وسندان الحقوق .. ع ... / خليل إبراهيم كاظم الحمداني
- نطاق الشامل لحقوق الانسان / أشرف المجدول
- تضمين مفاهيم حقوق الإنسان في المناهج الدراسية / نزيهة التركى
- الكمائن الرمادية / مركز اريج لحقوق الانسان
- على هامش الدورة 38 الاعتيادية لمجلس حقوق الانسان .. قراءة في ... / خليل إبراهيم كاظم الحمداني


المزيد.....


الصفحة الرئيسية - حقوق الانسان - صلاح عبد العاطي - جرائم الاحتلال الإسرائيلي والامبريالية الأمريكية