أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - محمد صبيح البلادي - مداخلات لاناقة للمتقاعد فيها ولا جمل إبتلعت حقه المكتسب من 100% الى 33 %















المزيد.....

مداخلات لاناقة للمتقاعد فيها ولا جمل إبتلعت حقه المكتسب من 100% الى 33 %


محمد صبيح البلادي

الحوار المتمدن-العدد: 3368 - 2011 / 5 / 17 - 21:31
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    


مداخلات لاناقة للمتقاعد فيها ولا جمل 1-3
إبتلعت حقه المكتسب من 100% الى 33 %
محمد صبيح البلادي
الى هيئة يونامي راعية العراق ومنها قد حدثت قوانين الخدمة وتعديلاتها ونشرتها للمعرفة نقدم شكرنا
آن الاوان لاعادة حقوق المتقاعد وفقا للدستور ولا مناص في ذلك ؛ لقد لعبت الاهواء والاجتهادات غير المسؤولة
و العبث بالقوانين نتيجة أسبابٍ سياسية أو إقتصادية تحملهما المتقاعد وحده تمييزا وأٌعفيَ الاخرين منها .

رغم إن الحقوق التقاعدية قبل 9/4/2003 وفي جميع الاجراءات والتشريعات ولغاية تعديل قانون التقاعد 27/2006 في الشهر العاشر من عام 2007 تشير إستحقاقه مكتسب وفق جميع القوانين والدستور 100% من راتبه الوظيفي ؛ والفاصل بين إعتماد 33 % منها وضياع 67% من الحقوق المكتسبة مادتي التعديل 16،17 .

سنقدم إستعراضا تاريخيا للتشريعات منذ بداية العشرينات لقوانين الخدمة والتقاعد وتعديلاتها وهي أساس لبعدها
ونستعرض الثوابت وسنراها باقية لغاية 30/4/2004 لما قبل تعليمات السلم الوظيفي التي أحدثت الارباك .

فالتوافق مع وزارة المالية بعد تظاهر المتقاعدين حين ثبتوا لهم 125 الفا لثلاثة أشهر ؛ وإزمة وقود سيارات الخردة التي إستوردت عن طريق دول الجوار باسعار غيرمقبولة نتيجة جوع المواطن العراقي إستفاد الاردن من ذلك ومن تدريب الجيش مليارات فأثر في عدم القدرة لاتفاق المتقاعدين ووزارة المالية ؛ وعند تعليمات السلم الوظيفي في 30 /4 / 2004 والتي نزلت حقوقا مكتسبة وظيفيا ولا يجوز التجاوز عليها وفق ألأحكام المثبتة بقانون الخدمة الرقم 24 /960 وهي حقوق تعتبر حجة من حجج الاثبات وفق قوانين شرعت ، والتعليمات لاتستند الى قانون فهي باطلة بحكم الدستور وقانون الاثبات وقرار تمييزي للمحكمة الموسعة بالرقم 115 في 10/10/2004 والقاضى العمل بقرارات مجلس قيادة الثورة المنحل كونه لم يلغ او يعدل ويجب المماثلة لقوانين الخدمة والتقاعد كونها لم تلغ أو تعدل وحقوق المتقاعد تقررت بعد القرار 1118 و1119 إستحقاقها 100% من الراتب الوظيفي ؛ وجاء بالقرار الامر 30 لبريمر جاء لإصلاح الراتب الوظيفي ولا شان له بالراتب التقاعدي ؛ وفي قرار تمييزي آخر جاء يستحق المتقاعد حقوقه التقاعدية ما يستحقه أقرانه بتاريخ 31/12/2007 كون التشريع نافذ في 1/1/ 2008 ؛ أي لايسري عليه الاثر الرجعي ؛ كما عن القرار التمييزي لشورى الدولة الرقم 160 لسنة 2007 اكد تنزيل تسكين الموما اليها الى الدرجة الخامسة بدل الرابع لااساس له من القانون ؛ أي تسكين التعليمات باطلا ؛ لم تأخذ به وزارة المالية وتعممه على الجميع وكذلك القرار 115 للمتقاعدين عملا بقانون الاثبات وما جاء بالمادة 105 والمادة 99 بالنسبة للقرار 160 تمييز الشورى ؛ مما يشكل تجاوزا للقوانين شأن ذلك مع ما تقدم أي التعليمات باساسها تجاوز قانوني وبنفس الوقت تجاوزها دستوري . وهي باطلة معدومة
ولابد من تثبيت ما جاء بقانون الخدمة الرقم 24 /960 وما جاء فيه بالمادتين 19 و3 فقرتيها 2و5 ونص :
المادة 3 الفقرة 5 : مع مراعاة الفقرات السابقة يحتفظ الموظف براتبه الحالي وإذا أصبح راتبه بموجب مقياس الدرجات الجديدة أكثر من الحدّ الأعلى لدرجته فيعتبر راتبه شخصياً . وجاء الامر 30 لبريمر مطابقا له بالاتي :

3 - لن تخفض الرواتب الاساسية المدفوعة للموظفين والمستخدمين العاملين ف نفس المركز او الوظيفة ف القطاع العام عند دخول هذا الامر حيز النفاذ ويستمر صرف الراتب الاساسي السابق للموظف او المستخدم مقابل ما كان يؤديه من عمل المركز الذي كان يشغله في الماضي حتى اذا تجاوز هذا الراتب الاساسي المبلغ المحدد للراتب في ذات المركز في جدول الرواتب ولن يتلقى هذا الموظف اية علاوة مالية او بدل مالي يضاف الى الراتب الاساسي الي يصرف له الا بعد اي يصبح مؤهلا للحصول على المبلغ المالي الاضافي وفقا للشروط المحلية لذلك في جدول الرواتب لا يؤثر هذا النص على الاجر الخاص او على الحوافز المالية الاخرى الموضحة ف نص اخر ورد في هذا الامر.
هذا والتعليمات المذكورة وهي السبب في كل الارباكات رغم عدم قانونيتها ودستوريتها انزلت درجة التعيين والتسكين وقد حذفت من الخدمة بين10- 14 سنة ؛ وجاء القرار 115 في 15/4 /2009 ليعيد الحقوق التي انزلتها التعليمات فإمتنعت وزارة المالية عن ذلك كما إمتنعت من قبل لقرار رئيس الوزراء بخصوص رواتب المتقاعدين المرقم 8240 في 31/ 7 /2004 والقاضي إعتماد 805 من راتب القرين الوظيفي المسكن في نهاية الدرجة الثالثة وراتبها 552 الفا ورغم عدم دستوريتها وبإعتماد 445 الفا تقاعد شهري ؛ أصرت ان تعتمد بداية الدرجة الثالثة الوظيفية وراتب ها 444 الفا ليحتسب التقاعد 80% منها فإعتمد أساسا 345 الف شهريا .
لغاية هنا وضحنا عدم شرعية التعليمات وتأكيد الضرر وتجاوز أحكام القوانين والدستورعلى رواتب المتقا عدين
وهناك أسباب وأحكام قانونية تعزز ما نحن بصدده لايسع المجال لها ويكفي ما اور دنا .
سنوضح لاحقا التشريعات وما جاء فيها منذ اول تعديلين لقانون التقاعد والخدمة لسنتي 930 و940 وتعديلاتها
ثم نوضح ما جاء بالاجراءات والتشريعات من تجاوزات على الحقوق المكتسبة بالاجراء والتشريع والتجاوزفيهما
مداخلات لاناقة للمتقاعد فيها ولا جمل 2 -3
إبتلعت حقه المكتسب من 100% الى 33 %
حينما ننظر للمبلغ الذي تقرر بدلا من 445 الفا 345 الفا اساسا وفق سلم 2004 والوقت إن الاستحقاق 100%

هل يكفي المتقاعد ومع التضخم وفروقات الاسعار لغاية 2007 وتعديل قانون التقاعد وإحتساب القياس وفق سلم 2007 بتعديل قانون التقاعد ولم يتحقق بقي الاحتساب بسلم 2004 لماذا ؟؛ فهل يسد تكاليف الطبيب والكفن !؟

رغم أحكام قوانين الخدمة والملاك والتقاعد تجري على الجميع بما فيها الوزير أساسها الشهادة والخدمة ومن لم يتعيين وفق الملاك يفصل ولا جوز عبور مراحل السلم الا وفق المدد وهي [3 – 5 – 4 – 5- 5-5 = 27 سنة لشهادة البكلوريوس وتعيينها الدرجة السابعة ] وفق القانون لايمكن وصول احدا للدرجة الاولى قبل ذلك .

وأحكام التقاعد من الاسمي فقط التقاعد نسبته تتحدد بعدد اشهر الخدمة مقسوما على 420 ينتج الراتب التقاعدي ؛ والوزير يستحق تقاعد بخدمة عشر سنوات والموظف بخمسة عشر سنة ودون ذلك فلهما مكافأة .

عند النظر للاجراءات والتشريعات ما بعد 9/4 /2003 ؛ ضاعت جميع الاسس التشريعية ولم يعد للقانون وجودا

فأول إجراء جاء في عام 2005 ما تقرر لتقاعد مجلس الحكم من الاسمي والمخصصات وقدرها 200 % وناتج التقاعد 240 % كما تقرر للمشهداني رئيس المجلس النيابي وحاصله 40000 دولاركما كتب عن ذلك وهو حصيلة راتب 17 الف دولار مضافا 34 الف مخصصات وناتجه 40000 ؛ والامر يخالف الاحكام .

وقد أعتمد أساسا يسعى الجميع له ؛ في تعليمات السلم الوظيفي في 30 / 4/ 2004 وتم تخفيض تسكين الموظف لشهادة البكلوريوس لخدمة 27 سنة من الدرجة الاولى –أ- الى نهاية الدرجة الثالثة وراتبها 552 الفا تقرر للمدير العام ثم للمستشار وإن لم يعيين وفق الملاك وليس لديه خدمة راتب المدير العام 5.5 مرة بقدر تخفيض راتب الموظف وفي أحكام قانون الخدمة له [ لمدير المؤسسة 330 دينار والمدير العام 310 دينار والمدير 290 دينار ؛ من أصل نهاية السلم لعام 1980 بعد دمج الاسمي والمخصصات 250 دينار]
لاحظ إن الاسمي قد دمج مع المخصصات في سلم عام 1980 واصبح الراتب يسمى بالراتب الاسمي .

الاستفسار من التقاعد ولدينا وثيقتها ممن تقاعد في الثمانينات راتبه الوظيفي 240 والتقاعدي 240 ايضا .

وفق للحقوق المكتسبة والدستور في المادة 130وقرارالمحكمة التميزيية الموسعة الرقم 115 في 10/10/2004
قررالعمل بقرارات مجلس قيادة الثورة كونها لم تلغ أو تعدل ويجب المماثلة لقوانين الخدمة ومنها التقاعد لم يؤخذ بالقرار وهو ملزم ؛ تم تجاوز الدستور للمادة 130 ؛ وعند تشريع قانون التقاعد 27 /2006 وأصبح تافذ في 17 /1/2006 ؛ لم يعمل به تجاوزا للمادة 129 وجاء في المادة 19 / منه : ثانيا . يحتسب للمتقاعد حقوقه التقاعدية بموجب الاحكام القانونية النافذة قبل نفاذ هذا القانون ان كانت احالته على التقاعد تمّت قبل ذلك ..... الخ

وجاء بالتعديل المادة -16- يلغى نص المادة ( 29) من القانون ويحل محله ماياتي
ثالثا- تسري أحكام هذا القانون على الموظف الذي يحال أو يعاد إلى التقاعد في أو بعد تاريخ نفاذه

ونقيضا للمادة أعلاه جاءت المادة – 17 المادة -17- يلغى نص المادة (30 ) من القانون ويحل محله ماياتي : المادة -30- أولا- أ‌- تعدل رواتب المتقاعدين قبل نفاذ هذا القانون إلى الحدود المبينة في الجدول الملحق بهذا القانون اعتبارا من 1/ 10 / 2007 دون المساس بحقوقهم المكتسبة. ب- تحتسب رواتب المتقاعدين المشمولين بأحكام هذا القانون المحالين على التقاعد من17 / 1 / 2006 على أساس الراتب الوظيفي لسلم الرواتب الوظيفية المعدل في 1 / 1 / 2007. وتصرف الفروقات عنها اعتبارا من 1 / 10 /2007 .
وفق أي مادة تكون الاحكام ؛ وإنها ليست متناقضة مع ماقبلها ؛ بل متناقضة مع نفسها ، أولا إستحقاق الجدول هنا وفق سلم 1/ 1/2007 بقي العمل بسلم 2004 وإعتماد راتب بداية الدرجة الثالثة الوظيفي 444 الفا وتقاعدها باق 345 الفا وفي سلم 2008 أضيف له 14 الفا وإحتسب بعد خدمة 25 سنة إساسا وسيصل لخدمة 35 سنة التقاعد 459 الفا بنسبة تقريبية 40% من الاستحقاق المكتسب ؛ وجاء بالمادة نفسها :دون المساس بحقوقم المكتسبة ؛ عند التمعن ودراسة الاحكام والدستور وما جاء فيها نجد المواد 20و21و24 قبل التعديل إضافة لاحكام غيرها تجعل الحقوق مكتسبة وفق الفصل الثاني من الدستور وبهذا يكون التعديل قد تجاوز المادة 126 ؟.

مداخلات لاناقة للمتقاعد فيها ولا جمل 3 -3
السياسة إبتلعت حقه المكتسب من 100% الى 33 %

حينما ننظر للمبلغ الذي تقرر بدلا من 445 الفا 345 الفا اساسا وفق سلم 2004 وتجاوز الاستحقاق 100%

تقرر ذلك لأسباب سياسية وإقتصادية تجاوزوا فيها الدستور ولم يعملوا بقانون وجعلوا المتقاعد ضحيتها !!!

ولكن الى متى ؟ الى حين وسيحين الحين وسنرى الحقيقة ؛ وها هي ننادي بها ؛ وما ضاع حق وراءه مطالب.

لقد طرقنا جميع الابواب لم يصغ أحدا لنا ؛ مئات المواضيع نشرت على الصحف خرجت تظاهرة المتقاعدون بداية عام 2004 بعد سلم الموظفين ؛ وتحديد 125 الفا لثلاثة اشهر ؛ وتوافقا مع وزارة المالية أن تكون ثلاث فئات مؤقتا لغاية تشريع قانون تقاعد جديد ؛ وأصلا وفق الاحكام يجب العمل بالقوانين النافذة ما لم تلغ أو تعدل ؛ هذا ما جاء بقرار المحكمة التميزيية الرقم 115 في 10/10/2004 القاضي برد دائرة التقاعد وإعتماد قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل كونه لم يلغ أو يعدل ويجب مماثلته للمتقاعد وفق قوانين الخدمة والملاك والتقاعد النافذة وفق مادة الاثبات105 للاحكام الصادرة من المحاكم العراقية التي حازت درجة البتات تكون حجة بما فصلت فيه من الحقوق اذا اتحد اطراف الدعوى ولم تتغير صفاتهم وتعلق النزاع بذات الحق محلا وسببا.

تعليمات السلم الوظيفي في 30 /4/2004 باطلة ومعدمة لاأثر لها لاتستند الى قانون وقد ايد ذلك قرار تمييزي لشورى الدولة بالرقم 160 لعام 2007 ذكرناه سابقا بعدم شرعية التعليمات في تنزيل درجة التعيين والتسكين .

ورغم الحقوق التقاعدية حقوق مكتسبة مدى الحياة ؛ وتتمثل بالفصل الثاني الدستوري ومضمون المادة 126 ولا يجوز تغييرها وتعديلها إلا بعد مضي دورتين انتخابيتين [ومضي 8 سنوات من مايس 2005 على المصادقة ]
تم إعتماد راتب القرين بالتعليمات الباطلة وما بني على باطل فهو باطل وكما وضحنا خفض لبداية الدرجة .

الحقوق التقاعدية تتعرض للأوضاع السياسية والاقتصادية وليس للاحكام والدستور إعتبار وحتى لو يلغى !!

شروط البنك الدولي القاصمة لحقوق المتقاعدين وقد تحملوها لوحدهم ؛ رغم إنهم ليسوا تحت طائلتها ؛ كون رواتبهم ليست من الميزانية وأموال الصندوق وهي ملكية خاصة أصلا تم تأمينها لدفع الراتب التقاعدي وهذا مذكور في الاسس التشريعية للتشريعات منذ بداية الحكم الوطني ؛ تم إلغاء الصندوق عام 1977 خلافا للملكية الخاصة يجب إعادته لمالكيه مع المتعلقات من أسهم وسندات وعقارات ومنافعها لمالكيها ودفع تقاعدهم منه .

لقد آن الاوان العودة للعمل بالقوانين والدستور والتشريعات التي شرعت خلافا للاسس التشريعية وتجاوزت الحقوق المكتسبة بحجة وذريعة شروط البنك الدولي وهي حجة ساقطة عن المتقاعدين ورواتبهم ليست من الميزانية ؛ المتقاعدون يطلبوا إعادة صندوقهم من الميزانية ؛ ودفع رواتب من سدد حقوق الصندوق دون غيرهم

لقد وضحنا الاجراءات الوظيفية لتعليمات 30/4/2004 باطلة لا أثر لها معدومة وحقوق الموظف يجب ان تعود

وحقوق الصندوق وفقا للدستور يجب أن تعود أمواله وأسهمه وسنداته وعقاراته ومنافعها ويمكن بناء سكن لهم

تعطيل الحقوق المكتسبة للمتقاعدين منذ العمل بالجداول الباطلة دستوريا وما قبلها ولغاية الان وفروقاتها ؛ علما الحقوق لاتتقادم مدى الحياة ؛ وسبب تعطيلها خارج إرادة المتقاعد ودائرة التقاعد سببا لها وذلك وفق القرار 158

تعديل قانون التقاعد 27 / 2006 غير دستوري فهو أولا ليس عاما ومطلقا ، وأنقص من الحقوق المكتسبة ، وفيه تمييز وعدم تكافؤ الفرص ؛ واحكامه تجري في إتجاهين متجاوزين أحدهما ينقص ويتجاوز على الحقوق المكتسبة والاتجاه الاخر يعطي حقوقا خلافا للاحكام والتشريعات التي تحدد الاحكام تسري على الجميع ومنها :
1- التجاوز وتخطي الشهادة ومدد الخدمة والتسكين دون النظر لأحكام القوانين وخارج الملاك الامر مرفوض
2- التمييز وعدم تكافؤ الفرص في نفاذ التشريع أولا ؛ وإعتماد الاسمي والمخصصات للبعض دون الاخرين
3- تشريع مخالف للاسس والدستور دفع التقاعد للبعض من الميزانية لاول مرة وهذا تجاوز على الاموال العامة
4- وليس أدل على التناقضات العديدة وأهمها التناقض مع مادة التعديل 16 وبين المادة 17 الاولى تحقق وتؤكد الحق المكتسب 100% من الراتب الوظيفي والمادة 17 تتجاوز على الحقوق المكتسبة وتخفضها الى 33% ؟! .



#محمد_صبيح_البلادي (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- الى متى تبقى الرواتب لاتعمل بقانون وتتجاوز الدستور
- الى انظار السيد وزير المالية المحترم حجز راتبي التقاعدي خلاف ...
- لاتقاس الوظيفة بالصفة قياسها الشهادة ومدة الخدمة ؛ وأحكامها ...
- المقال خصيصا من أجل الندوة النقاشية لمنظمة السلم والتضامن لل ...
- معيار الراتب وفق الاسس التشريعية والدستور أم وفق القرب من ال ...
- صندوق الاجيال والادخار والتقاعد سبيل لتحقيق قانون الضمان الا ...
- أعيدوا حقوقي التي تجاوزعليها التعديل وضييع 66% منها تجاوزا ع ...
- صندوق الاجيال والادخار والتقاعد سبيل لتحقيق قانون الضمان الا ...
- إستضعفوك أيها المتقاعد وأكلوا حقوقك وتجاوزوا أحكام الدستور و ...
- أسباب وعلاجات سياسة الرواتب ثلاث 1- العمل بلا قانون وخلاف ال ...
- رواتب المتقاعدين ليست من الميزانية فلماذا ظلمتوهم بشروط البن ...
- الموظفون والمتقاعدون لايحتاجوا لزيادة أو تعديل أو تشريع جديد ...
- يتسائل المتقاعدون - ورقة من أجل إصلاح الرواتب 1-
- 1- تعديل قانون التقاعد 27 غير المتوازن والمتناقض وقد تجاوز ع ...
- مساهمة مع السلطة التنفيذية والمجلس النيابي لايجاد الحلول للم ...
- من المتقاعدين الى السادة المسؤولين هذه حقوق المتقاعد الدستور ...
- إذا أردنا بناء دولة القانون والعمل بالدستور - للاستحقاقات ال ...
- إذا أردنا بناء دولة القانون وتحقيق الدستور حقوق صندوق التقاع ...
- إذا أردنا بناء دولة القانون وتحقيق الدستور علينا تقديم المعل ...
- إذا أردنا بناء دولة القانون علينا العمل بصراحة لما جاء بالدس ...


المزيد.....




- الرد الإسرائيلي على إيران: غانتس وغالانت... من هم أعضاء مجلس ...
- بعد الأمطار الغزيرة في الإمارات.. وسيم يوسف يرد على -أهل الح ...
- لحظة الهجوم الإسرائيلي داخل إيران.. فيديو يظهر ما حدث قرب قا ...
- ما حجم الأضرار في قاعدة جوية بإيران استهدفها هجوم إسرائيلي م ...
- باحث إسرائيلي: تل أبيب حاولت شن هجوم كبير على إيران لكنها فش ...
- ستولتنبيرغ: دول الناتو وافقت على تزويد أوكرانيا بالمزيد من أ ...
- أوربان يحذر الاتحاد الأوروبي من لعب بالنار قد يقود أوروبا إل ...
- فضيحة صحية في بريطانيا: استخدام أطفال كـ-فئران تجارب- عبر تع ...
- ماذا نعرف عن منشأة نطنز النووية التي أكد مسؤولون إيرانيون سل ...
- المخابرات الأمريكية: أوكرانيا قد تخسر الحرب بحلول نهاية عام ...


المزيد.....

- الفصل الثالث: في باطن الأرض من كتاب “الذاكرة المصادرة، محنة ... / ماري سيغارا
- الموجود والمفقود من عوامل الثورة في الربيع العربي / رسلان جادالله عامر
- 7 تشرين الأول وحرب الإبادة الصهيونية على مستعمًرة قطاع غزة / زهير الصباغ
- العراق وإيران: من العصر الإخميني إلى العصر الخميني / حميد الكفائي
- جريدة طريق الثورة، العدد 72، سبتمبر-أكتوبر 2022 / حزب الكادحين
- جريدة طريق الثورة، العدد 73، أفريل-ماي 2023 / حزب الكادحين
- جريدة طريق الثورة، العدد 74، جوان-جويلية 2023 / حزب الكادحين
- جريدة طريق الثورة، العدد 75، أوت-سبتمبر 2023 / حزب الكادحين
- جريدة طريق الثورة، العدد 76، أكتوبر-نوفمبر 2023 / حزب الكادحين
- قصة اهل الكهف بين مصدرها الاصلي والقرآن والسردية الاسلامية / جدو جبريل


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - محمد صبيح البلادي - مداخلات لاناقة للمتقاعد فيها ولا جمل إبتلعت حقه المكتسب من 100% الى 33 %