أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المشرق العربي - أحمد جميل حمودي - النظام السياسي في سورية بين دستور الحاكم ودستورية الحكم: نحو دستور جديد للبلاد















المزيد.....



النظام السياسي في سورية بين دستور الحاكم ودستورية الحكم: نحو دستور جديد للبلاد


أحمد جميل حمودي

الحوار المتمدن-العدد: 3305 - 2011 / 3 / 14 - 23:46
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المشرق العربي
    


إذا كان الدستور هو الذي:
- يحدد الشكل العام للدولة.
- وينظم قواعد الحكم.
- ويوزع السلطات ويبين اختصاص كل منها.
- ويبين واجبات وحقوق المواطنين.
وإذا كان الدستور هو عبارة عن عقد اجتماعي يحدد العلاقة بين الحاكم والمحكوم، فإن هذه المعادلة غائبة عن الدستور السوري نصا وروحا. هذا الدستور جرد الشعب السوري من القدرة على المقايضة الدستورية، والتي تحوّل المواطن من فاعل أو مشارك مشاركة إيجابية في صياغة الدستور, إلى مجرد مفعول به يتلقى -في استكانة وتسليم- ما يجود به الناظم الحاكم من وثائق دستورية تكرس الاستبداد, وترتفع بالحكام عن المساءلة! واستبدال هذه المعادلة بين الشعب والحكومة أو النظام بمجلس الشعب والذي باتت مفاتيحه في يد السلطة التنفيذية وأجهزتها الأمنية. فكرة المقايضة والمفاوضة حول الدستور بين مختلف القوى الاجتماعية المؤثرة غابت عن عملية وضع الدستوري السوري في 1973، وإنما هي تعبر عن هيمنة نظام البعث الحاكم في سورية منذ حوالي 50 ( انقلاب البعث في 63) الذي لا يوجد في ساحته سوى لاعب واحد وهو الحاكم الفرد‏.‏
هذا الدستور لم يتوجه نحو تقييد سلطة الحاكم بل على العكس عمل على إطلاق سلطات هذا الحاكم الفرد في مقابل تقييد حرية الشعب وتفريغ بعض مواد الدستور من مضامينها من خلال العمل على تقييدها بمواد أخرى أو عبر مباديء الدستور الذي يعمل على الحفاظ على ما هو قائم وتكريس الايدلوجيات التي باتت خارجة عن سياق الحاضر في ظل تحولات العولمة وانهيار الشيوعية الاشتراكية. بكلمة هذا الدستور دستور " لا دستوري".
سوف أتناول في هذه الورقة البحثية الخصائص الأساسية للدستور السوري القائم وخصوصياتها أو تشاركها مع الأنظمة الدستورية الأخرى أو عبر مراحل سياسية في سورية.. ثم طرح باردايم (نموذج إرشادي) يقوم على فكرة كتابة دستور جديد للبلاد عبر مباديء ومحاور كما ستحدد لاحقا.
أولا: الملامح الأساسية للدستور السوري الدائم أو الحالي:
يمكن تحديد أبرز سمات الدستور السوري، والذي أُقر بشكل نهائي عبر استفتاء قيل إنه شعبي في 12/3/1973، منها ما يشترك مع معظم الدساتير العربية وبعضها افرزته الظروف السياسية التاريخية لسورية والتي أوصلت حزب البعث للحكم في 1963، من خلال ما يلي:
1- التوجه الأيديولوجي للدستور السوري:
كغيره من الأنظمة الشعبية الإشتراكية يتميز الدستور السوري بالطابع الأيديولوجي ولا يحتكم في صياغته إلى الدستور المدني الديموقراطي والذي يواكب تطورات المرحلة، ويمكن أن نلحظ ما ألمحنا إليه من خلال التالي:
أ- الطابع القومي :
من أهم ما يميز الدستور السوري هيمنة الطابع الإيديولوجي القومي وفق عقيدة البعث , الذي يسعى إلى قولبة المجتمع السوري وفق معتقداته القومية, ويفرض على الشعب السوري والدولة السورية تبني شعاراته وأهدافه , والعمل من أجل تحقيقها . هذه ما نجده بشكل خاص في مقدمة الدستور , التي تصلح لأن تكون مقدمة لبرنامج حزب البعث , وليس دستور للدولة السورية, التي تتميز بالتعددية والتنوع العرقي القومي والاجتماعي والديني والسياسي ... الخ
ونص القسم الدستوري " أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على النظام الجمهوري الديمقراطي الشعبي , وأن أحترم الدستور والقوانين , وأن أرعى مصالح الشعب وسلامة الوطن , وأن أعمل مخلصاً وأناضل لتحقيق أهداف الأمة العربية في الوحدة والحرية والاشتراكية".
وكل مؤسسات الدولة وفق الدستور بما فيها القوات المسلحة ومنظمات الدفاع الأخرى مسؤولة عن سلامة أرض الوطن وحماية أهداف الثورة في الوحدة والحرية والاشتراكية. حتى مؤسسات التربية والتعليم والثقافة تعمل على أدلجة المواطن السوري وفقا للرؤية القومية لحزب البعث الحاكم، حيث ينص الدستور على:
"يهدف نظام التعليم والثقافة إلى إنشاء جيل عربي قومي اشتراكي , علمي التفكير , مرتبط بتاريخه وأرضه , معتز بتراثه مشبع بروح النضال من أجل تحقيق أهداف أمته في الوحدة والحرية والاشتراكية" . (م 21)
ب- تبني الاشتراكية الشعبية وربطها بالقومية العربية:
يلاحظ تبني الاشتراكية في الكثير من مواد الدستور , وفي مقدمته , وبالأخص في فصل المبادئ الاقتصادية . فالجمهورية العربية السورية هي دولة ديمقراطية شعبية واشتراكية وفق المادة /1/ . والاقتصاد في الدولة اقتصاد اشتراكي مخطط يهدف إلى القضاء على جميع أشكال الاستغلال ( م/13) .
وعليه تم وفقا لايديولوجيا النظام البعثي تجريف كل مؤسسات المجتمع المدني تبعا لرؤية حزب البعث الحاكم. تنص المادة 49 على: تشارك التنظيمات الجماهيرية مشاركة فعالة في مختلف القطاعات والمجالس المحددة بالقوانين في تحقيق الأمور التالية:
(1) بناء المجتمع العربي الاشتراكي وحماية نظامه.
(2) تخطيط وقيادة الاقتصاد الاشتراكي.
(3) تطوير شروط العمل والوقاية والصحة والثقافة وجميع الشؤون الأخرى المرتبطة بحياة أفرادها.
(4) تحقيق التقدم العلمي والتقني وتطوير أساليب الإنتاج .
(5) الرقابة الشعبية على أجهزة الحكم.
هذه المادة حولت التنظيمات الجماهيرية , التي من المفترض أن تعبر عن المجتمع المدني إلى مؤسسات خاضعة للحزب , تعمل على تنفيذ سياسته وبرامجه , وتابعة لسلطة الدولة تعمل على حماية النظام السياسي وتطويع وتدجين المواطنين.
وكما يقول "جان حبش": "في الواقع وبخلاف ما ورد في مقدمة الدستور ( المنطلق الرئيسي الرابع ) من أن الديمقراطية الشعبية هي الصيغة المثالية التي تكفل للمواطن ممارسة حريته , التي تجعل منه إنساناً كريماً , قادراً على العطاء والبناء , قادراً على الدفاع عن الوطن الذي يعيش فيه ...الخ أثبتت التجربة العملية أن هذه الديمقراطية المشروطة والمقولبة التي تسمى ( ديمقراطية شعبية ) تصبح في ظل الأنظمة الشمولية الاستبدادية , هي الصيغة المثلى لخنق الديمقراطية , واغتصاب الحريات , وهي التي تجعل المواطن ذليلاً , خانعاً , وغير قادر , لا على البناء , ولا على الدفاع عن وطنه ولا عن نفسه" .
وكمثال لسيطرة حزب البعث على حرية ممارسة العمل النقابي أنه في عام 1980 حينما أصدرت نقابة المحامين مطالبة بإعادة حكم القانون, وحينما أظهرت نقابات المحامين والأطباء والمهندسين فتوراً إزاء ( العنف الثوري المسلح ) الذي دعا إليه الرئيس حافظ الأسد في خطاباته لمواجهة ( العنف الرجعي المسلح ) للإخوان المسلمين , حلّت تلك النقابات ووضعت مكاتبها تحت الوصاية, كما أصدر رئيس الجمهورية مرسوماً يعطيه الحق بتسمية قيادات المنظمات المهنية .
2- عدم وجود فصل بين السلطات :
رغم أن الباب الثاني من الدستور , والذي يتضمن سلطات الدولة، تم تقسيمه إلى ثلاثة فصول تتضمن : السلطة التشريعية , السلطة التنفيذية , السلطة القضائية , هذا التقسيم يوحي ظاهراً بقيام الدستور على مبدأ فصل السلطات , إلا أنه ـ إضافة إلى عدم ذكر الدستور لمبدأ الفصل ـ فإن قراءة متأنية للدستور تؤكد على أنه ليس هناك فصل بينها في الواقع حيث يلاحظ التالي:
ـ هيمنة السلطة التنفيذية ممثلة برئيسها ( رئيس الجمهورية ) على السلطتين التشريعية والقضائية .
ـ وجود سلطة سياسية عليا هي الحزب القائد للدولة والمجتمع ( م/8 ) تمارس قيادتها من خلال تدخلها وهيمنتها على كافة سلطات الدولة ومؤسسات الدولة والمجتمع .
- التدخل والهيمنة على السلطة التشريعية، نلاحظه من خلال المادة ( 53) من الدستور التي تتضمن أن نصف أعضاء مجلس الشعب يجب أن يكونوا من العمال والفلاحين . هذه المادة تم تنفيذها على أرض الواقع وكما هو معروف بإعداد قوائم انتخابية لمرشحين ناجحين مسبقاً من العمال والفلاحين ( وباقي فئات الشعب ) من أعضاء حزب البعث وأحزاب الجبهة , كون تلك الأحزاب هي الممثلة الشرعية الوحيدة للعمال والفلاحين.
وهذا أدى إلى غياب السيادة البرلمانية، ففي ظل غياب سيادة برلمانية راسخة واضحة, فقد نجحت السلطات التنفيذية في تجريد البنى الدستورية من قدرتها على ترسيخ أي قدر حقيقي من المحاسبية السياسية, وكان الأمر الحاسم في هذا النجاح هو استعداد السلطات التنفيذية, ليس فقط لكتابة الدساتير التي تروق لها, بل أيضاً لتأويلها وفقاً لاحتياجاتها! إن النص الدستوري السوري يمنح السلطة للجهات التنفيذية أكثر مما يقيدها، وهي تفعل ذلك ليس فقط من خلال النص صراحة على ذلك, بل أيضاً من خلال ما تصمت عنه، ومن خلال الفجوات وغموض النصوص, فالدستور يعلن أن هناك ثلاث سلطات، ولكن بأسلوب ما تمكّن من الالتفاف على السلطة التشريعية ممثلة بمجلس الشعب, بوجود فجوات للهروب, في الحالات التي يصبح فيها الالتزام بها مزعجاً من الناحية السياسية.
ولم يقتصر هذا الأسلوب على انتخابات مجلس الشعب , بل تعداها ليشمل انتخابات المجالس المحلية والنقابات والجمعيات والتنظيمات الجماهيرية ... الخ , ليتم بذلك تأمين هيمنة الحزب عليها . ونتيجة هذه السياسات المهيمنة على مؤسسات المجتمع المدني فإنه من عام 1980 حتى عام 1990 ( أي خلال عشر سنوات فقط ) , انخفض عدد الجمعيات القانونية والثقافية والدينية الخيرية من 654 إلى 504 أي بنسبة الربع تقريباً!
3- حزب البعث هو الحزب القائد للدولة والمجتمع :
تنص المادة الثامنة من الدستور على ما يلي : حزب البعث العربي الاشتراكي هو الحزب القائد في المجتمع والدولة , ويقود جبهة وطنية تقدمية تعمل على توحيد طاقات جماهير الشعب , ووضعها في خدمة أهداف الأمة العربية.
كان لهذه المادة نتائج كارثية على المجتمع السوري يمكن أن نذكر منها :
أ- إلغاء التعددية السياسية: وهي جوهر الديمقراطية السياسية , رغم مشاركة بضعة أحزاب إلى جانب البعث ممثلة في "الجبهة الوطنية التقدمية" (ائتلاف حاكم بقيادة حزب البعث) التي صدر ميثاقها ونظامها الأساسي في 7/3/1972 , حيث لم تكن الجبهة عملياً سوى واجهة تمثيلية مفرغة من مضمونها, لنظام الحزب الواحد الذي أقرته دساتير البعث السابقة . فقد أقر ميثاق الجبهة بأن منهاج حزب البعث ومقررات مؤتمراته موجه أساسي للجبهة في رسم سياستها العامة وتنفيذ خططها , كما أقر قيادة البعث للجبهة من خلال تمثيل الأكثرية ( النصف + 1 ) , إضافة إلى احتكار البعث للعمل في مجالي الطلبة (المنظمات الطلائعية والشبيبية) والجيش .
و شرعية أحزاب الجبهة ما زالت مرهونة بعضوية الجبهة فإذا خرج حزب (أو طرف عنه) منها (وهذا ما حصل مع حزب الاتحاد الاشتراكي الديمقراطي) فإنه يتحول مباشرة إلى حزب غير شرعي (محظور) إضافة إلى أن الأحزاب المنضوية في هذه الجبهة لا تتمتع بشخصية اعتبارية أمام القانون (مقراتها ـ أموالها بأسماء أشخاص) وهي تفتقر إلى أي دعم مادي حكومي كما لا يعترف بالمنظمات الجماهيرية التابعة لها وبخاصة منظمات الشباب حيث حظر العمل بين الطلبة على جميعها وبقي حق العمل بين الطلاب حكراً على حزب البعث، باستثناء العمل في الاتحاد الوطني لطلبة سورية حيث يقوم على أساس جبهوي مع الهيمنة الواضحة لمنتسبي حزب البعث.
وعلى الرغم من أن المادة المادة 26 تنص على: "لكل مواطن حق الإسهام في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وينظم القانون ذلك"، إلا أنه لم يصدر حتى الآن قانون للأحزاب ينظم عملها ويقونن وجودها.
لقد كرس هذا الدستور وجود حزب البعث العربي الاشتراكي كقائد للدولة والمجتمع وكرس شرعية وجود بعض الأحزاب باعتبارها أعضاء في الجبهة الوطنية التقدمية (ائتلاف حاكم بقيادة حزب البعث) وتحولت الأحزاب غير الشرعية إلى أحزاب سرية والأحزاب الشرعية (باستثناء البعث) إلى أحزاب نصف سرية ونصف علنية مما قيد حركتها وقلل من فاعليتها وبخاصة في علاقتها بالجماهير إن كان بشكل مباشر أو عبر المنظمات الجماهيرية التابعة لها.
ب- تكريس مبدأ الشرعية الثورية: هيمنة الحزب القائد كرس مبدأ الشرعية الثورية فكون حزب البعث ـ وفق مقدمة الدستور ـ ( هو الذي فجر ثورة الثامن من آذار 1963 , وهو الذي يمثل إرادة الأمة العربية وتطلعاتها نحو المستقبل , وكون مسيرته النضالية جاءت بالحركة التصحيحية في 16 تشرين الثاني 1970 ... الخ ) , فهذا يعطيه الحق بقيادة الدولة والمجتمع , ويعطي لأمينه العام ـ قائد الثورة ـ الحق بأن يكون الرئيس ذو الصلاحيات المطلقة .
وهذه الشرعية لا تختلف من حيث الجوهر عن شرعية المذاهب التيوقراطية, التي ترجع شرعية السلطة إلى الإرادة الإلهية , بعكس المبادئ الديمقراطية والتي تعتمد الشرعية الدستورية والتي ترد السلطة إلى إرادة الأمة .
وفي 8/4/1979 صدر قانون أمن حزب البعث العربي الاشتراكي رقم /53/ , وقد تضمنت المادة /9/ :
الاعتقال لمدة لا تقل عن خمس سنوات , وبالإعدام إذا اقترن الفعل بالعنف , عن كل فعل يقصد منه منع الحزب من ممارسة مهامه المنصوص عنها في الدستور والقوانين النافذة . كما نصت الفقرة / آ / من المادة /12/ : الحبس ستة أشهر على الأقل في المؤامرة على ارتكاب هذا الفعل .
جـ- التأسيس للتمييز القانوني بين المواطنين: بتقسيم المواطنين بشكل يشبه إلى حد ما التقسيم اليوناني القديم, فكما كان دستور الأثينيين يقسم الأحرار في أثينا إلى أربع طبقات حسب دخلهم السنوي , وكانت وظائف الحاكم والقائد والخازن مقتصرة على أفراد الطبقة الأولى , ومن الطبقة الثانية كان يتم اختيار الفرسان في الحرب , ومن الطبقة الثالثة المشاة ذوي الأسلحة الثقيلة , ومن الطبقة الرابعة الجنود والبحارة العاديين .
فإن الدستور السوري يقسم المواطنين السوريين حسب انتماءهم السياسي إلى :
ـ فئــة أولى : هم البعثيون , ومنهم حصراً يرشح رئيس الجمهورية , ويتم اختيار قادة الدولة والمجتمع .
ـ فئـة ثانـية : هم الجبهويون , ومنهم يتم اختيار بعض الوزراء والنواب والمسؤولين من الدرجة الثانية .
ـ فئـة ثالثـة : هم المستقلون , وهم الرعية الذين لا حول ولا قوة لهم .
ـ فئـة رابعـة : هم المعارضون , وهم المطرودون من رحمة السلطان إلى السجن أو القبر أو أن ينفوا من الأرض.
هذا التمييز يتناقض مع المادة /25/ من الدستور والتي تنص على :
(1) الحرية حق مقدس وتكفل الدولة للمواطنين حريتهم الشخصية وتحافظ على كرامتهم وأمنهم.
(2) سيادة القانون مبدأ أساسي في المجتمع والدولة.
(3) المواطنون متساوون أمام القانون في الحقوق والواجبات .
(4) تكفل الدولة مبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين.
د- التعدي على مبدأ السيادة الشعبية: والذي تضمنه الدستور في المادة الثانية , والاستعاضة عنه بمبدأ سيادة الحزب.
هـ- احتكار السلطة: فتفرد الحزب الحاكم بتسلم مقاليد المور المفصلية في البلاد ساهم في إنتاج البيروقراطية والفساد والاستبداد , وهو ما يتناقض مع مبدأ تداول السلطة الذي يميز الدول الديمقراطية , ويؤدي إلى حيوية المجتمع والقوى المتنافسة , مما يؤدي إلى التطوير والتقدم المتواصل .
و- المساهمة في إنتاج الفساد: كون الحزب قائد الدولة والمجتمع , وبالتالي فإن الانتماء إلى الحزب يسهل الوصول إلى امتيازات السلطة , مما يشجع الانتهازية وينمي الفساد , وبالنتيجة , وكما هو معروف , فإن توزيع الثروة في المجتمع هو انعكاس لتوزيع السلطة فيه.
ز- الولاء للحزب وليس للوطن: فبدل أن يكون الحزب في خدمة الدولة والمجتمع كما هو مفروض , أصبحت الدولة والمجتمع رهينتان ذليلتان للحزب الذي يقودهما وفقاً للدستور , ولاحقاً لقائد الحزب وجهازه الأمني . وما اصطلاح ( دولة البعث ) الذي شاع في الإعلام السلطوي , إلا انعكاساً صادقاً لهذا الواقع المقلوب . أدى هذا الواقع إلى إعطاء أولوية الولاء للحزب , ولاحقاً لقائد الحزب , على حساب الولاء للوطن .
4 ـ السلطات المطلقة لرئيس الجمهورية:
وهذه السمة رابعة الأثافي إن صح التعبير ويمكن تصوير هذه السلطات المطلقة من خلال التالي:
أ- الوصول غير الشرعي إلى رئاسة الجمهورية: ويمر حسب المادة (84) من الدستور في ثلاثة مراحل :
ـ اقتراح القيادة القطرية
ـ ترشيح مجلس الشعب
ـ استفتاء شعبي .
وتعتبر المرحلة الأولى هي الحاسمة , كون مجلس الشعب لا يملك إلا أن يرشح من تقترحه القيادة القطرية . أما الاستفتاء الشعبي للمرشح الوحيد , فكان دائماً ينتهي بانتزاع موافقة الشعب بنسبة تتجاوز الـ 99 % .
علماً أن رئيس الجمهورية كان ينتخب من قبل مجلس النواب :
ـ وفقاً لدستور عهد الانتداب ( دستور 1930 , المعدل عام 1943 ) .
ـ ووفقاً لمشروع دستور حسني الزعيم 1949 .
ـ وكذلك وفقاً لدستور 1950 .
ب- مدة ولاية رئيس الجمهورية وعمره: نصت المادة /85/ من الدستور على ما يلي :
"ينتخب رئيس الجمهورية لمدة سبعة أعوام ميلادية تبدأ من تاريخ انتهاء مدة ولاية الرئيس القائم" .
ونذكر أنه في دستور عهد الانتداب ( دستور 1930 المعدل عام 1943 ) كانت مدة ولاية رئيس الجمهورية خمس سنوات , ولا يجوز إعادة انتخابه إلا بعد انقضاء خمس سنوات على رئاسته . أما في الدستور الحالي فيمكن تجديد الولاية لمدى الحياة أو بعبارة أدق ( إلى الأبد).
ولعل إحدى الانتهاكات الصارخة للدستور جاءت مع وصول بشار الأسد للسلطة والذي أكد حقيقة أن هذا الدستور يفصل على مقاس النظام الحزب الحاكم من خلال تعديل المادة 83 ، والتي كانت تنص على أن عمر رئيس الجمهورية ينبغي ان يتجاوز الأربعين، بالقانون رقم 9 تاريخ 11/6/2000 والذي نص على:
تعدل المادة 83 من دستور الجمهورية العربية السورية وتصبح كما يلي:
" يشترط في من يرشح لرئاسة الجمهورية أن يكون عربياً سورياً متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية متماً الرابعة والثلاثين عاما من عمره".
ج- صلاحيات رئيس الجمهورية: أعطى الدستور السوري لرئيس الجمهورية صلاحيات مطلقة , والتي لم يكن يحلم بها يوليوس قيصر، والتي يمكن أن تقسم إلى خمسة أقسام :
(1) صلاحيات تشريعية : يتمتع الرئيس بالصلاحيات التشريعية التالية:
ـ يحل مجلس الشعب ( م/107 )
ـ يعد مشاريع القوانين ويحيلها إلى مجلس الشعب ( م/ 110 )
ـ يعترض على القوانين التي يقرها مجلس الشعب ( م/ 98 )
ـ يتولى سلطة التشريع , ليس فقط :
= في المدة الفاصلة بين مجلسين ( م 111/4 )، والتي تنص على: "يتولى رئيس الجمهورية سلطة التشريع في المدة الفاصلة بين ولايتي مجلسين ولا تعرض هذه التشريعات على مجلس الشعب ويكون حكمها في التعديل أو الإلغاء حكم القوانين النافذة".
= وخارج انعقاد دورات المجلس ( م 111/1)، والتي تنص على: "تولى رئيس الجمهورية سلطة التشريع خارج انعقاد دورات مجلس الشعب على أن تعرض جميع التشريعات التي يصدرها على المجلس في أول دورة انعقاد له".
بل حتى = أثناء انعقاد دورات المجلس ( إذا استدعت ذلك الضرورة القصوى المتعلقة بمصلحة البلاد ) ( م 111/2 ) ، والتي تنص على: " يتولى رئيس الجمهورية سلطة التشريع أثناء انعقاد دورات المجلس إذا استدعت ذلك الضرورة القصوى المتعلقة بمصالح البلاد القومية أو بمقتضيات الأمن القومي على أن تعرض هذه التشريعات على المجلس في أول جلسة له".
ـ أيضا من صلاحيات الرئيس أن يلغي أي تعديل للدستور ( يقره مجلس الشعب بأكثرية ثلاثة أرباع أعضاءه ) إن لم يوافق عليه ( م/149 ) . والتي تنص (يناقش المجلس اقتراح التعديل فإذا أقره بأكثرية ثلاثة أرباع أعضائه اعتبر التعديل نهائيا شريطة اقترانه بموافقة رئيس الجمهورية وأدخل في صلب الدستور.)
ومن الطبيعي أن تؤدي هذه الصلاحيات التشريعية الواسعة إلى الهيمنة على السلطة التشريعية من قبل السلطة التنفيذية ممثلة برئيس الجمهورية .
(2) صلاحيات قضائية :
إضافة إلى : ـ تعيين رئيس الجمهورية لأعضاء المحكمة الدستورية , يتمتع بالصلاحيات القضائية التالية :
ـ يترأس مجلس القضاء الأعلى .
ـ يقترح تعديل الدستور .
ـ إذا قام خطر جسيم وحال يهدد الوحدة الوطنية أو سلامة واستقلال أرض الوطن أو يعيق مؤسسات الدولة عن مباشرة مهامها الدستورية ( م/113 ) . والتي تنص على: "لرئيس الجمهورية إذا قام خطر جسيم وحال يهدد الوحدة الوطنية أو سلامة واستقلال أرض الوطن أو يعوق مؤسسات الدولة عن مباشرة مهامها الدستورية أن يتخذ الإجراءات السريعة التي تقتضيها هذه الظروف لمواجهة الخطر".
هذه الصلاحيات القضائية الواسعة , إضافة إلى عدم مساءلته إلا في حالة الخيانة العظمى (م/91 ) ، والتي تنص على : " لا يكون رئيس الجمهورية مسؤولا عن الأعمال التي يقوم بها في مباشرة مهامه إلا في حالة الخيانة العظمى ويكون طلب اتهامه بناء على اقتراح من ثلث أعضاء مجلس الشعب على الأقل وقرار من مجلس الشعب بتصويت علني وبأغلبية ثلثي أعضاء المجلس بجلسة خاصة سرية ولا تجري محاكمته إلا أمام المحكمة الدستورية العليا".
وكيف للمحكمة الدستورية العليا أن تحاكم الرئيس وهو الذي يعيّنها فحالنا مع هكذا دستور حال قول المتنبي:
يا أَعدَلَ الناسِ إِلّا في مُعامَلَتي فيكَ الخِصامُ وَأَنتَ الخَصمُ وَالحَكَمُ
كان من الطبيعي أن تؤدي إلى هيمنته على الســلطة القضائية , وبالتالي إلى :
ـ التعدي على مبدأ استقلال السلطة القضائية التي يضمنها رئيس الجمهورية مع مجلس القضاء الأعلى وفق المادة /131/ من الدستور والتي تنص على: "السلطة القضائية مستقلة ويضمن رئيس الجمهورية هذا الاستقلال يعاونه في ذلك مجلس القضاء الأعلى".
ـ التعدي على مبدأ ســـيادة القانون التي تضمنها الدســتور كمبدأ أسـاســـي في المجتمع والدولة ( م25/2 ) . والتي تنص على: " سيادة القانون مبدأ أساسي في المجتمع والدولة".
(3) صلاحيات تعيين وإقالة كل من:
ـ نواب الرئيس , رئيس الوزراء , الوزراء , نواب الوزراء ( م/ 95 ) والتي تنص على: " يتولى رئيس الجمهورية تسمية نائب له أو أكثر وتفويضهم ببعض صلاحياته وتسمية رئيس مجلس الوزراء ونوابه وتسمية الوزراء ونوابهم وقبول استقالتهم وإعفاءهم من مناصبهم"
ـ الموظفين المدنيين والعسكريين ( م/ 109 ).
ـ أعضاء المحكمة الدستورية ( م/ 139 ).
ـ اعتماد رؤساء البعثات السياسية لدى الحكومات الأجنبية ( م/ 102 )
ـ تشكيل الهيئات والمجالس واللجان المختصة ( م/ 114 ). وأضيف لاحقاً بمرسوم صدر عام 1980 : تعيين قيادات المنظمات المهنية .
(4) صلاحيات عسكرية وأمنية :
حيث رئيس الجمهورية:
ـ القائد العام للجيش والقوات المسلحة ( م/ 103 ).
ـ يعلن الحرب والتعبئة العامة ويعقد الصلح ( م/ 100 ) .
ـ يعلن حالة الطوارئ ويلغيها ( م/ 101 ).
(4) صلاحيات تنفيذية أخرى :
ـ يمارس السلطة التنفيذية ( م 93/2 ) والتي تنص على: "يمارس رئيس الجمهورية السلطة التنفيذية نيابة عن الشعب ضمن الحدود المنصوص عليها في هذا الدستور".
ـ يصدر القوانين التي يقرها مجلس الشعب ( م/ 98 ) والتي تنص على: "يصدر رئيس الجمهورية القوانين التي يقرها مجلس الشعب ويحق له الاعتراض على هذه القوانين بقرار معلل خلال شهر من تاريخ ورودها إلى رئاسة الجمهورية فإذا أقرها المجلس ثانية بأكثرية ثلثي أعضائه أصدرها رئيس الجمهورية. "
ـ يصدر المراسيم والقرارات والأوامر ( م/ 99 ) والتي تنص على: "يصدر رئيس الجمهورية المراسيم والقرارات والأوامر وفقا للتشريعات النافذة".
ـ يبرم المعاهدات والاتفاقيات الدولية ويلغيها ( م/ 104 ) والتي تنص على: "يبرم رئيس الجمهورية المعاهدات والاتفاقيات الدولية ويلغيها وفقاً لأحكام الدستور".
ـ يمنح الأوسمة ( م/ 106 ) والتي تنص على: "لرئيس الجمهورية الحق بمنح الأوسمة".
ـ يستفتي الشعب في القضايا الهامة ( م/112 ) والتي تنص على: "لرئيس الجمهورية أن يستفتي الشعب في القضايا الهامة التي تتصل بمصالح البلاد العليا وتكون نتيجة الاستفتاء ملزمة ونافذة من تاريخ إعلانها وينشرها رئيس الجمهورية".
ـ يصدر العفو الخاص ورد الاعتبار ( م/ 105 ) والتي تنص على: " لرئيس الجمهورية الحق بإصدار العفو الخاص ورد الاعتبار".
(( ويحيي العظام وهي رميم )) !!!!!
وكان لا بد للرئيس الذي يتمتع بكل هذه الصلاحيات من أن يجد من يعتمد عليه لممارستها , فوجد المؤسسات التالية :
ـ الحزب القائد للدولة والمجتمع , بعد تصفية المعارضين والمنافسين وضمان الولاء المطلق.
ـ الجيش الذي من واجبه وفق الدستور حماية أهداف الثورة ( أي أمن السلطة ) , أيضاً بعد تصفية المعارضين والمنافسين المحتملين , وضمان الولاء المطلق .
ـ الجهاز الأمني الذي يضمن من خلاله ( بقاء الدولة ) تطبيقاً للدستور , هذا الجهاز الذي تمتع بصلاحيات كبيرة في ظل الأحكام العرفية وحالة الطوارئ , وخاصة بعد أحداث الأخوان المسلمين , حيث بدأ ينمو في كافة مؤسـسات الدولة وجوانب المجتمع نمواً سـرطانياً , لينقلب مصطلح ( أمن الدولة ) الذي يعبر عن مهمة تلك الأجهزة , إلى ( دولة الأمن ) , وهو المصطلح الذي يعبر عن الواقع الذي وصلت إليه الدولة السورية .
د- مسؤولية رئيس الجمهورية ومحاكمته: تنص المادة /91/ من الدستور على ما يلي :
لا يكون رئيس الجمهورية مسؤولا عن الأعمال التي يقوم بها في مباشرة مهامه إلا في حالة الخيانة العظمى ويكون طلب اتهامه بناء على اقتراح من ثلث أعضاء مجلس الشعب على الأقل وقرار من مجلس الشعب بتصويت علني وبأغلبية ثلثي أعضاء المجلس بجلسة خاصة سرية ولا تجري محاكمته إلا أمام المحكمة الدستورية العليا ( التي يعين هو أعضاءها وفق المادة 139 ) .
يذكر أن رئيس الجمهورية كان مسؤولاً في حالتي الخيانة العظمى وخرق الدستور , وذلك في:
ـ دستور عهد الانتداب
ـ مشروع دستور حسني الزعيم
ـ دستور 1950 .
هـ- تغييب الرئيس لدور المحاكم الدستورية العليا: لقد أصبحت الرقابة القضائية على نصوص الدستور مترسخة في غالبية الدول العربية، لكنها لم تظهر حتى الآن كقوة دستورية فاعلة, باستثناء بعض الحالات المنعزلة, وقد لا تكمن المشكلة في تجاهل بعض هذه الأحكام, لكن المشكلة الأكبر تكمن في عدم قدرة هذه المحاكم الدستورية على تحرير نفسها من الهيمنة السياسية عليها, وهذا يقوض سلطتها كجهة رقابية. والغريب أنه في الوقت الذي انتشرت فيه الرقابة القضائية الدستورية في العالم العربي إلا أن غالبية الكيانات التي انيطت إليها هذه المهمة فشلت في إقامة استقلال ذاتي عن الهيئات التي يفترض أنها تشرف عليها وتراقبها‏.‏
وبينما كانت المحكمـة الدستورية العلـيا بسورية قد تشكلت عبر تاريخها من التالي:
ـ في دسـتور الملك فيصل : تألفت من ستة عشر عضواً , نصفهم من الشيوخ , ونصفهم من رؤساء محاكم التمييز , ويتم اختيارهم بالقرعة من الهيئة التي ينتمون إليها .
ـ في دستور عهد الانتداب : تألفت من خمسة عشر عضواً , ثمانية نواب ينتخبهم مجلس النواب في بداية كل سنة , وسبعة قضاة يشغلون أعلى مناصب القضاء , وتعينهم محكمة التمييز بهيئتها العامة كل سنة .
ـ في دســـتور 1950 : تألفت من سـبعة أعضاء ينتخبهم مجلـس النواب لمدة خمس سنوات , وينتخب هؤلاء رئيس المحكمة العليا .
فإن الدســتور الحـالي : تتألف المحكمة الدستورية العليا من خمسة أعضاء يكون أحدهم رئيساً يسميهم رئيس الجمهورية بمرسوم ( م/ 139 ) .
5- العمل على تقييد وربما تغييب ممارسات الديموقراطية:
من خلال عدة قوانين:
- نظم الطوارئ وقوانينها، التي تعصف بالحقوق والحريات العامة.
- القوانين المقيدة لإنشاء الأحزاب السياسية, والمقيدة لحركتها في المجتمع، وكذلك لحركة المجتمع المدني.
- القوانين المقيدة للحريات العامة, كحرية التعبير وحرية الصحافة وحرية الاجتماع السلمي والتظاهر.
وقد عمل على إعاقة الممارسات الديموقراطية المادة /153/ من الدستور التي تنص على ما يلي : "تبقى التشريعات النافذة والصادرة قبل إعلان هذا الدستور سارية المفعول إلى أن تعدل بما يوافق أحكامه" .
هذه المادة فتحت المجال لتطبيق كافة القوانين والتشريعات السابقة للدستور , وأهمها قانون الطوارئ والأحكام العرفية , والتي لم تعدل بما يوافق أحكام الدستور بعد صدوره بأكثر من ثلاثين عاماً وبعد صدورها بأكثر من أربعين عاماً. هذه التشريعات والتي تهدف بشكل أساسي إلى الحفاظ على أمن السلطة , تتيح للسلطات التنفيذية , وخاصة الأمنية منها , الإمساك والتحكم بكافة مقاليد الأمور في البلاد , والهيمنة على السلطة التشريعية والقضائية والتعدي على الدستور نفسه , وخاصة ما ورد فيه في فصل ( الحريات والحقوق والواجبات العامة ) .
من أهم هذه التشريعات :
ـ إعلان حالة الطوارئ والأحكام العرفية : بالأمر العسكري رقم /2/ تاريخ 8 آذار 1963 , وهو يوم الانقلاب الذي أوصل البعث إلى السلطة .
ـ قانون الطوارئ : الذي صدر بالمرسوم التشريعي رقم / 51 / تاريخ 22 / 12 / 1963.
ـ قانون حماية الثورة : الذي صدر بالمرسوم التشريعي رقم /6/ تاريخ 7/1/1965 , وتضمن عقوبات تصل إلى الأشغال الشاقة مدى الحياة , على مخالفة أوامر الحاكم العرفي والقيام بالتظاهرات أو التجمعات أو أعمال الشغب والتحريض عليها , أو نشر البلبلة وزعزعة ثقة الجماهير بأهداف الثورة .
ـ قانون إحداث المحاكم العسكرية : بموجب المرسوم التشريعي رقم /109/ تاريخ 17/8/1968, هذه المحاكم يشكلها وزير الدفاع , ويقرر الجرائم الداخلة في اختصاصها ( ضمناً الجرائم السـياسية ) , ويصدق أحكامها وكلها غير قابلة للطعن ( عقوبة الإعدام تصدق من رئيس الجمهورية ) , ولكلاهما ( الرئيس ووزير الدفاع ) الحق في تخفيف العقوبة أو إبدالها أو إلغائها أو حفظ الدعوى أو إعادة المحاكمة أو وقف تنفيذ العقوبة .
ـ قانون إحداث محكمة أمن الدولة : بموجب المرسوم التشريعي رقم /47/ تاريخ 28/3/1968, حيث حلت محل ( المحكمة العسكرية الاستثنائية ) . ومن أهم الجرائم التي تنظر فيها هذه المحكمة :
(1) الأفعال التي تعتبر مخالفة لتطبيق النظام الاشتراكي سواء أوقعت بالفعل أم بالقول أم بالكتابة أم بأي وسيلة من وسائل التعبير والنشر .
للمقارنة : المادة /38/ من الدستور الحالي تتضمن : ( لكل مواطن الحق في أن يعبر عن رأيه بحرية وعلنية بالقول والكتابة وكافة وسائل التعبير الأخرى , وأن يساهم في الرقابة والنقد البناء بما يضمن سلامة البناء الوطني والقومي , ويدعم النظام الاشتراكي , وتكفل الدولة حرية الصحافة والطباعة والنشر وفقاً للقانون ) .
(2) الجرائم المخالفة للمراسيم التشريعية ذات العلاقة بالتحويل الاشتراكي .
(3) مخالفة أوامر الحاكم العرفي .
(4) مناهضة تحقيق الوحدة بين الأقطار العربية , أو مناهضة أي هدف من أهداف الثورة أو عرقلتها , سواء أكان ذلك بالتظاهرات أو بالتجمعات أو أعمال الشغب أو التحريض عليها , أم بنشر الأخبار الكاذبة بقصد البلبلة وزعزعة ثقة الجماهير بأهداف الثورة .
للمقارنة : المادة /39/ من الدستور الحالي تتضمن : ( للمواطنين حق الاجتماع والتظاهر سلمياً في إطار مبادئ الدستور , وينظم القانون ممارسة هذا الحق ) .
وقد توسع اختصاص محكمة أمن الدولة بعد صدور قانون أمن حزب البعث العربي الاشتراكي رقم /53/ تاريخ 8/4/1979 , وقانون الانتساب إلى تنظيم الإخوان المسلمين رقم /49/ تاريخ 8/7/1980 والذي عقوبته الإعدام.
مع العلم أن أحكام محكمة أمن الدولة لا تقبل الطعن , ولا تصبح نافذة إلا بعد التصديق عليها بقرار من رئيس الدولة , الذي له حق إلغاء الحكم مع حفظ الدعوى , وحق إلغاء الحكم مع الأمر بإعادة المحاكمة , وتخفيض العقوبة وتبديلها بأقل منها , وقراره في هذا الشأن لا يقبل أي طريق من طريق المراجعة .
ـ قانون إحداث إدارة أمن الدولة : صدر بالمرسوم التشريعي رقم /14/ تاريخ 15/1/1969 , ومن أهم مواده :
= المادة /16/ : لا يجوز ملاحقة أي من العاملين في الإدارة عن الجرائم التي يرتكبونها أثناء تنفيذ المهمات المحددة الموكولة إليهم , أو في معرض قيامهم بها , إلا بموجب أمر ملاحقة يصدر عن المدير .
= المادة /30/ : لا ينشر هذا المرسوم , ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .
ـ قانون التنظيمات الداخلية لإدارة أمن الدولة : صدر بالمرسوم التشريعي رقم /549/ تاريخ 12/5/1969 . من أهم مواده :
= المادة /74/ : لا يجوز ملاحقة أي من العاملين في إدارة أمن الدولة , أو المنتدبين إليها أو المعارين إليها أو المتعاقدين معها , مباشرة أمام القضاء , في الجرائم الناشئة عن الوظيفة , أو في معرض قيامه بها , قبل احالته إلى مجلس التأديب في الإدارة , واستصدار أمر ملاحقة من المدير .
= المادة /101/ : لا ينشر هذا المرسوم ويعتبر نافذاً من تاريخ نفاذ المرسوم /14/ تاريخ 15/1/1969.
وهكذا نلاحظ أن المواد التي يفترض أن تحمي حق المواطن في التعبير والحراك السياسي يقوم على تفريغها من مضمونها هذه المؤسسات والقوانين الاستثنائية التي استمرت لأكثر من خمسين سنة.
6- هضم حقوق القوميات الأخرى:
إضافة إلى كل ما ذكرناه عن هيمنة الطابع القومي على الدستور وفق عقيدة البعث , نضيف بأن هذا الطابع هو ذو نزعة شوفينية واضحة , فلا نجد في الدستور أي إشارة لوجود الأكراد أو أية أقليات قومية في سوريا التي تتميز بالتنوع العرقي والقومي , بل المواطنون في الجمهورية العربية السـورية , وفقاً للدستور , هم فقط العاملون من أجل تحقيق الوحدة العربية الشاملة ( م/ 1 ) .
ويكتفي الدستور بالقول : المواطنون متسـاوون أمام القانون في الحقوق والواجبات ( م 25/3 ) , وتكفل الدولة مبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين ( م 25/4 ) .
وقد تجلّت هذه النزعة على أرض الواقع من خلال العديد من الممارسات الشوفينية للسلطة وأجهزتها الأمنية حيال الشعب الكردي , كمنع استخدام اللغة الكردية في الأماكن الرسمية , تعريب أسماء القرى والمناطق الكردية , حرمان الأكراد من الوظائف والمسؤوليات الهامة المدنية والعسكرية ، طرد الكثير من الطلبة والعمال الأكراد من وظائفهم , ومحاربة أي مظهر من مظاهر الثقافة الكردية والخصوصية الكردية , وحصر التعامل مع أي جانب يتعلق بالقضية الكردية بالأجهزة الأمنية .
كما أن المادة /153/ من الدستور السوري ،التي ذكرت آنفا, أبقت على أسوأ القوانين التي طبقت على الشعب الكردي وهو ما عرف باسم :
قانون الإحصاء : الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /93/ تاريخ 23/8/1962 , والقاضي بإجراء إحصاء سكاني في محافظة الحسكة فقط , تحت ذريعة معرفة السوريين من غير السوريين , وقد تضمن هذا المرسوم :
ـ مادة /1/ : يجري إحصاء عام للسكان في محافظة الحسكة في يوم واحد يحدد تاريخه بقرار من وزير التخطيط بناء على اقتراح وزير الداخلية .
ـ مادة /6/ : عند الانتهاء من عملية إحصاء السكان في محافظة الحسكة , تشكل لجنة عليا بمرسوم جمهوري بناء على اقتراح وزير الداخلية لدراسة نتائج الإحصاء , وتقرير تثبيتها في سجلات الأحوال المدنية الجديدة أو عدمه , وإعداد التعليمات لذلك .
وأجري الإحصاء في يوم 5/10/1962 ونتج عنه تجريد ( 60000) مواطن كردي من حق الجنسية السورية , واعتبروا ( أجانب أتراك ) وتم تعديل هذه التسمية إلى ( أجانب سوريين ) وفق المرسوم رقم /276/ لعام 1969 المتعلق بقانون الجنسية ( وقد وصل عدد الأكراد المجردين من جنسياتهم في سورية الآن إلى 30000 حسب بعض التقديرات) .
ثانيا: نحو دستور جديد للبلاد:
في محاولة رصد أهم سمات الدستور السوري توضحت لدينا فكرة أن هذا الدستور كتب لشرعنة النظام السياسي الحاكم وتبرير هيمنته الأبدية على السلطة. ولأن هذا الدستور دستور ايديولوجية حزب البعث الحاكم فإن هذا لم يعد متوافقا مع التغيرات التي حدثت وتحدث خلال العقود الأولى من القرن الحادي والعشرين والذي بدت تجلياته مع انهيار الاتحاد السوفييتي، وظهور تأثير مابات يعرف بظاهرة العولمة والذي انعكس على البنى الاقتصادية تحت ما يسمى بتحرير التجارة واقتصاد السوق المفتوح.. ومع صعود "الأسد الابن" الى السلطة فقد أعلن أنه يسير نحو عملية "التحديث والتطوير" وتبني سياسات الاصلاح والانفتاح الاقتصادي عبر ما يسمى بـ "اقتصاد السوق الاجتماعي" وهو مصطلح ينطوي على البعد اللاجتماعي لعملية الاصلاح الاقتصادي، وفي هذا السياق يمكن تسجيل ملاحظتين أساسيتين:
(1) أن " سياسة الاقتصاد السوق الاجتماعي" التي تبناها النظام السوري لم تزد الحالة الاجتماعية إلا سوءاً! نتيجة ظهور طبقة برجوزاية جديدة شبيهة بحالة مصر فرامي مخلوف هو عز سورية! وبدا أن "الأسد الابن" إما عاجزا عن تغيير حالة الفساد التي تطال كل البنى القائمة في المجتمع أو أنه تواطيء مع هذه الحفنة الفاسدة بحسب تحليلات سياسية معارضة.
(2) أن الخبراء يرون أن أية عملية إصلاح اقتصادي لا بد أن تسبقها عملية إصلاح سياسي أو على الأقل أن تكون مواءمة لعملية الاصلاح الاقتصادي. ويبدو أن عملية الاصلاح السياسي ليست بحسبان النظام السوري نظرا لتعثر كثير من الدعوات التي أعلنها النظام عبر مؤتمراته القطرية منها تعديل قانون الأحزاب.. أو أن هناك عمليات مقاومة للتغيير السياسي تتم داخل أجنحة النظام.. لا سيما أن العمل السياسي في سورية كما هو معروف يتماهى مع العمل العسكري طبقا لمصادر معارضة ترى أن ماهر الأسد وجماعته ترفض أية عملية تطوير للنظام السياسي في سورية.
ولأن الإصلاح الدستوري أحد عمليات الإصلاح السياسي في أية دولة لديها الرغبة في الإصلاح فإن الحالة في سورية تؤكد ضرورة كتابة دستور جديد يعبر عن عقد إجتماعي يقوم بين السلطة والمجتمع.. فقيمة أي دستور أنه ينبغي أن يعكس حالة سياسية وليس بنودا توضع على الرفوف!
لذا فإنه في حالة سيناريو التغيير الجذري للنظام السوري، حسب دعوة الشباب عبر المواقع الإجتماعية أو سيناريو التغيير التدريجي الذي يمكن أن يتبناه النظام نظرا للتغيرات التي تجتاح المنطقة.. في كلتا الحالتين لا بد أن يتبنى النظام أو الشعب كتابة دستور جديد يقوم على بناء منظومة سياسية جديدة بين الحاكم والمحكوم تقوم على مباديء " الحرية والعدالة والمساواة".
ويمكن طرح تصور حول شكل الدستور الجديد الذي ينبغي أن يتوافق عليه المجتمع والدولة على الشكل التالي:
(1) تبني مبدأ الدستورية (محاسبة الحكومات) جنبا إلى جنب إلى تبني الدستور المكتوب. بمعنى أن غياب مبدأ الدستورية قد يحول الدستور إلى حبر على ورق إذا لم يلحق به المبدأ الثانى، ألا وهو الدستورية.
(2) ينبغي أن يؤسس الدستور الجديد لبرلمان منتخب شعبيا ويعبر عن طموحات الشعب السوري ويشكل لجميع الأطياف السياسية ويؤسس لمعارضة حقيقة تعزز بناء حالة الديموقراطية التشاركية عبر آليات عديدة أهمها وضع أسس ومباديء المحاسبية لهذا البرلمان.
(3) الاستقلال الذاتي للبنى الدستورية (استقلالية المحاكم): وأرى أن أفضل أسلوب لترسيخ استقلال المحاكم, وأيضاً استقلال البرلمان ، هو عزلها عن هيمنة السلطة التنفيذية الذي يسود نظام الحكم الحالي, وتحصينها ضده.
(4) الفصل بين السلطات: لا يمكن للسلطة التشريعية أن تمارس أياً من الوظيفتين التنفيذية أو القضائية ، كما انه لا يمكن للسلطة التنفيذية أن تمارس أياً من الوظيفتين التشريعية أو القضائية، وكذلك الأمر بالنسبة للسلطة القضائية، إذ لا يمكنها هي الأخرى أن تمارس أياً من الوظيفتين التشريعية أو التنفيذية دون الفصل بينها وبين السلطات الأخرى في المهام والبنى الإدارية والوظيفية. فالفصل بين السلطات هو الضامن الأول لترسيخ حكم القانون. واستقلال القضاة وحيادهم لا بد أن يعززان الانتماء إلى مفهوم حكم القانون/ الدستورية.
(5) أن تكون فيه، أي الدستور، السيادة للشعب فعلاً , لا لحزب أو فئة أو فرد .
(6) أن يقوم على مبدأ التداول السلمي للسلطة عبر انتخابات ديمقراطية حقيقية , لا على أساس احتكار أبدي للسلطة , وانتخابات صورية واستفتاءات لمرشح وحيد ناجح سلفاً بنسبة تتجاوز 99 % . بالتزامن مع ضرورة أن يكفل الدستور تعددية سياسية فعلية , لا هيمنة للحزب القائد وعقيدته العصماء .
(7) أن تكون في الدستور، التنظيمات الجماهيرية والنقابات مؤسسات مجتمع مدني حقيقية , وليست مؤسسات سلطوية، تأسيسا لممارسة ديموقراطية وتنموية على أرض الواقع لهذه المؤسسات.
(8) يؤمّن الدستور المساواة الفعلية للمواطنين , وتكون فيه الكفاءة طريق المسؤولية, وليس الانتماء أو الولاء .
(9) أن يقر الدستور بوجود الأعراق الموجودة في البلاد ، خاصة الشعب الكردي الذي يعاني من عملية استهداف منظم له من جانب النظام، وبحقوقه المشروعة, وبالتنوع القومي والاثني للشعب السوري .
(10) يتبنى حقوق الإنسان المدنية والسياسية , الاقتصادية والاجتماعية ... الخ, وفق المواثيق الدولية وليس وفق مباديء الحزب الأيديولوجية.
(11) العمل على تحقيق مبدأ سيادة الدستور, وذلك بإلغاء كافة التشريعات السابقة للدستور والمتناقضة معه , أهمها حالة الطوارئ والأحكام العرفية , إضافة إلى إلغاء كافة التشريعات والمحاكم الاستثنائية .
إن أكثر من ثلاثين عاما مضى على وضع الدستور الحالي , جرت خلالها تحولات كبيرة , على مستوى العالم بدءاً من انهيار تجربة الأنظمة الاشتراكية , والتي كان غياب الديمقراطية سببها الجوهري , وصولاً إلى العولمة بكافة تجلياتها . وعلى المستوى الداخلي حيث وصلت البلاد إلى حالة مأساوية أهم عناوينها : الاستبداد ـ التخلف ـ الفقر ـ الفساد ... كان للدستور والنظام السياسي الذي يتضمنه المسؤولية الأولى عنها.
وأصبح من البديهي القول بأن الدستور الحالي أصبح متخلفاً عن واقع العصر, ويحتاج إلى إصلاح كمنطلق لإصلاح سياسي، أو العكس هو الصحيح، يعتبر الجانب الأكثر أولوية وجوهرية في عملية إصلاح المجتمع الذي أصبح ضرورة لا بد منها . إصلاح جذري دافعه مصلحة الشعب , وليس تغييراً شكلياً مسرحياً دافعه مصلحة فردية آنية .



#أحمد_جميل_حمودي (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- الله... لماذا؟ رؤية نقدية (الجزء الأول)
- النمط القيادي والاتصال الاداري بالمدارس الثانوية
- الاعتماد الجامعي في ضوء متطلبات عصر المعرفة
- جدل الهوية: اللغة في التعليم الأكاديمي
- الحرية الأكاديمية ورياح التغيير
- السياسة التعليمية في ماليزيا
- انها الضربة الحاسمة لاسرائيل على ايران
- تقرير التنمية الانسانية العربية,2009: راديكالية تحت الرماد ( ...
- ترويض النمور: كيف خرج النمو القائم على التصدير لاقتصادات آسي ...
- النموذج الماليزي للتنمية: خطوات محددة ورؤية واضحة
- ذهنية التحريم من عصر الحرملك الى عصر الانترنت
- في نادرة من نوادر الحكام العرب, حسني مبارك يكتب -كيف نحقق سل ...
- مدخل الى الأنسنية
- السلطة والجنسانية في الشرق الأوسط
- انطولوجيا
- أسئلة وجودي؟
- الطفل التوحدي بين مسؤولية الدولة وتقبل المجتمع
- ادارة المعرفة في المؤسسات التعليمية
- الخيال العلمي كمدخل تعليمي
- هابرماس: من نقد الماركسية إلى نقد ما بعد الحداثة


المزيد.....




- أوروبا ومخاطر المواجهة المباشرة مع روسيا
- ماذا نعرف عن المحور الذي يسعى -لتدمير إسرائيل-؟
- من الساحل الشرقي وحتى الغربي موجة الاحتجاجات في الجامعات الأ ...
- إصلاح البنية التحتية في ألمانيا .. من يتحمل التكلفة؟
- -السنوار في شوارع غزة-.. عائلات الرهائن الإسرائيليين تهاجم ح ...
- شولتس يوضح الخط الأحمر الذي لا يريد -الناتو- تجاوزه في الصرا ...
- إسرائيليون يعثرون على حطام صاروخ إيراني في النقب (صورة)
- جوارب إلكترونية -تنهي- عذاب تقرحات القدم لدى مرضى السكري
- جنرال بولندي يقدر نقص العسكريين في القوات الأوكرانية بـ 200 ...
- رئيسة المفوضية الأوروبية: انتصار روسيا سيكتب تاريخا جديدا لل ...


المزيد.....

- اللّاحرّية: العرب كبروليتاريا سياسية مثلّثة التبعية / ياسين الحاج صالح
- جدل ألوطنية والشيوعية في العراق / لبيب سلطان
- حل الدولتين..بحث في القوى والمصالح المانعة والممانعة / لبيب سلطان
- موقع الماركسية والماركسيين العرب اليوم حوار نقدي / لبيب سلطان
- الاغتراب في الثقافة العربية المعاصرة : قراءة في المظاهر الثق ... / علي أسعد وطفة
- في نقد العقلية العربية / علي أسعد وطفة
- نظام الانفعالات وتاريخية الأفكار / ياسين الحاج صالح
- في العنف: نظرات في أوجه العنف وأشكاله في سورية خلال عقد / ياسين الحاج صالح
- حزب العمل الشيوعي في سوريا: تاريخ سياسي حافل (1 من 2) / جوزيف ضاهر
- بوصلة الصراع في سورية السلطة- الشارع- المعارضة القسم الأول / محمد شيخ أحمد


المزيد.....


الصفحة الرئيسية - اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المشرق العربي - أحمد جميل حمودي - النظام السياسي في سورية بين دستور الحاكم ودستورية الحكم: نحو دستور جديد للبلاد