أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - محمد صبيح البلادي - إذا أردنا بناء دولة القانون والعمل بالدستور - للاستحقاقات الوظيفية والتقاعدية وإصلاحهما- المبحث الرابع أ















المزيد.....

إذا أردنا بناء دولة القانون والعمل بالدستور - للاستحقاقات الوظيفية والتقاعدية وإصلاحهما- المبحث الرابع أ


محمد صبيح البلادي

الحوار المتمدن-العدد: 3297 - 2011 / 3 / 6 - 17:15
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    


إذا أردنا بناء دولة القانون والعمل بالدستور المبحث الرابع أ
علينا تقديم المعلومة لسلطتي التشريع والتنفيذ
للاستحقاقات الوظيفية والتقاعدية وإصلاحهما
محمد صبيح البلادي

ما نود تقديمه الى السلطتين التشريعية والتنفيذية ؛ هو إيصال استحقاقات القوانين النافذة لتكون على دراية فيها ولاتتعارض إجراءاتها التنفيذية أو التشريعية مع مكتسبات المستفيد منها وضياعها أو تناقضها الدستوري.

تشريعات التقاعد وتعديلها قبل التنفيذ ؛ تجاوز دستوري مخالف للمادتين 129و130 والعمل بدون قانون .

إن تعديل قانون التقاعد رقم 27/2006 هي نقلة للوراء والتجاوز على المكتسبات وقد أقرت بذلك السلطة ؛ متمثلةً بهيئة التقاعد ووزارة المالية ؛ فلماذا تعمل به إذا كان مبنيُ على باطل وكل ما بني على باطل هو باطل ؟!!

إذا أردنا التطرق لتعديل قانون التقاعد 27/2006 ؛ لابد لنا من إستعراض أحكام قوانين الخدمة لتوضيح أحكامها والاستحقاقات الناتجة عنها ؛ وتوضيح الاسس التشريعية وعلاقة العديد من التشريعات المتعلقة بها وأثرها ؛ فقوانين الخدمة الوظيفية والتقاعدية ، قوانينها النافذة وهي قانوني الخدمة والملاك رقمي 24و25 /960 وقانوني التقاعد 33/966 و27/2006 ؛ وتعديله غير الموفق والذي يعتبر ردة على المكتسبات وإالغاء أفضل قانون يلبي أفضل وضع للمتقاعد وتحقيق 100% من آخر راتب وظيفي وفيه توازن للجميع لماذا الغي قانون 33/966 ؟!

قبل التعرض لتعديل القانون علينا التطرق للاسس التشريعية وأحكام القوانين وبطلان التشريعات الثانوية لسلطة التنفيذ للتعليمات والنظم والقرارات إذا شابتها العيوب ولم تأخذ بنظر الاعتبار تجاوز الدستور ومنها العمل خلافا للتشريع ( يجب أن تكون التعليمات وفقا لقانون او بناءً عليه وإلا يكون الإجراء معدما كأنما لم يكن ويعود لاصله

بداية التجاوزات على الرواتب جاءت منذ بداية الامر -30 : وتجاوزت مضمونه المتوافق مع القوانين النافذة وأحكامها وتجاوزت الاسس التشريعية والدستور ؛ بتعليمات تخالف الامر 30 ونفاذه منذ تاريخ صدوره وما بعده ؛ وجمع الارباكات تبعت ذلك وإنسحبت تلك التعليمات على فرض جداول للمتقاعدين تخالف إستحقاقاتهم المكتسبة وجاءت عبر تشريعات تؤكد حقوقهم وفق القوانين النافذة ولا تتحقق عليهم التشريعات ومنها التعديل !!

وهي تصر على إجراءات مخالفة لأحكام الدستور ولاغيةً له ؛ وأكدتها بإصرار بتمويه بتعديل قانون التقاعد ؟ !!

الاجراءات الوظيفية جاءت باسس لاتستند الى الاسس المتبعة وخلافا للمادة 3 ما ثبت على خلاف القياس فغيره لا يقاس عليه. من القانون المدني العراقي ؛ واجتهدت ومييزت البعض بتشريعات لاتأخذ بأحكام القوانين .

ولا بد لنا قبل الخوض بشرح تعديل قانون التقاعد ( الردة ) حيث سلب الحقوق المكتسبة هو وغيره والعمل خلافا للاسس والتشريعات والاستحقاقات ومنها تجاوز لأهم أسسها في التعيين ومدة الخدمة التي تقرر نسب التقاعد .

و العمل بجداول بنيت على تعليمات مخالفة للدستور وباطلة ومعدمة واجب إلغاؤها وفق القرار 310 الذي مييع.

فخلافا لأحكام قانون الخدمة الرقم 24/960 ومنها أسباب الارباك والتجاوزالدستوري ؛ والتي ضيعتها سلطة التنفيذ مخالفةً رئيسها الاعلى وقراره 310 في 15/9/2009 لإلغاء التعليمات غير الدستورية ؛ كما خالفت سلطة التنفيذ رئيسها الاعلى في 14/7/2004 وتجاوزت الدستور ومييزت المتقاعدين بتجاوزها الاحكام القانونية والدستورية ؛ حين تقرر لهم بجدول غير دستوري بناءً على تعليمات باطلة وبخلت عليهم أن يكون الاستحقاق وفق أقرانهم الذي تقررلهم نهاية الدرجة الثالثة وراتبها 552 الفاً وتقرر لهم نسبة 80% منه بالجدول ومقداره 445 الفا ؛ أصرت على تنزيل الاستحقاق وإعتماد بداية الدرجة وراتبها 444 الفا وإعتماد 80 % منه وتقرر لهم 345 الفا ؛ في حين تم تقاعدهم وفق ما يستحقوا 100% من آ خر راتب لهم وتم العمل بالاثر الرجعي خلافا للدستور وخلافا لاحكام التشريعات وما جاء فيها لقانون التقاعد 27قبل وبعد التعديل والتي تصر بعدم شمولهم بالقانون قبل التعديل وما جاء بالمادة 19 قبل التعديل وما جاء بالمادة 16 بالتعديل يؤكد إستحقاقهم المكتسب .

لاتقتصر التجاوزات سواءً التنفيذية وتعدتها في التشريع أ يضا ؛فتجاوزت العديد من القوانين والتشريعات المساندة لاعادة الحقوق القانونية عند التظلم الاداري للرواتب الوظيفية أو عند الاعتراض أو تقديم الدعاوى القضائية فتتجاوز وتهمل أحكام القوانين والتشريعات ومنها قانون الاثبات وأحكام المحاكم التميزيية ملزمة العمل بما يماثلها محلأ وسببا وكذلك قرارات وإلاحكام التميزيية لمجلس شورى الدولة وأحكام القانون المدني ؛ وبالتالي تجاوز الدستور وأحكام المادة 13 بالخصوص وما جاء فيها : المادة (13):
اولاً :ـ يُعدُ هذا الدستور القانون الاسمى والاعلى في العراق، ويكون ملزماً في انحائه كافة، وبدون استثناء.
ثانياً :ـ لا يجوز سن قانونٍ يتعارض مع هذا الدستور، ويُعد باطلاً كل نصٍ يرد في دساتير الاقاليم، او أي نصٍ قانونيٍ آخر يتعارض معه .

إن التجاوزات الدستورية تتجاوزت 23 مادة دستورية ما يستدعي لإلغاءه ومن الضروري والمفيد ذكرها فالتجاوزات تنحصر بالمواد ( 2/ج ؛5؛13؛14؛16؛ 19/تاسعا ؛20 ؛23؛ 27؛ 28؛29؛30؛ 31 ؛ 46؛ 50؛53؛63 ؛74؛82؛ 100؛ 126؛129 ؛130 )

ونورد بعض تلك التجاوزات ونبدأها بتعليمات السلم في 1/4/2004 وهي سبب جميع التجاوزات والارباكات :
لقد تجاوزت التعليمات ما جاء بالامر 30 والذي يتوافق مع حقوق مكتسبة وتفاصيلها في المادة 3 الفقرة 5 من قانون الخدمة الرقم 24 /960 وجاء فيها - مع مراعاة الفقرات السابقة يحتفظ الموظف براتبه الحالي وإذا أصبح راتبه بموجب مقياس الدرجات الجديدة أكثر من الحدّ الأعلى لدرجته فيعتبر راتبه شخصياً .

وهذا التجاوز لايتوافق مع المادة 98 من قانون الاثبات ثانيا – القرينة القانونية تغني من تقررت لمصلحته عن اي دليل اخر من ادلة الاثبات. ومواده الاخرى فجاء
ثانيا – القرينة القانونية تغني من تقررت لمصلحته عن اي دليل اخر من ادلة الاثبات.

مادة 99 اولا – يضاف الحادث الى اقرب اوقاته.
ثانيا – الاصل بقاء ما كان على ما كان، والاصل في الصفات العارضة العدم.
ثالثا – ما ثبت بزمان يحكم ببقائه ما لم يوجد دليل على خلافه

مادة 103 يجوز الاثبات بالقرائن القضائية للطعن في تصرف القانوني اذا قام الطعن على وجود غش او احتيال في ذلك التصرف.

مادة 105 للاحكام الصادرة من المحاكم العراقية التي حازت درجة البتات تكون حجة بما فصلت فيه من الحقوق اذا اتحد اطراف الدعوى ولم تتغير صفاتهم وتعلق النزاع بذات الحق محلا وسببا.

مادة 106 لا يجوز قبول دليل بنقض حجية الباتة.
ولابد من اعطاء أمثلة لذلك ومنها قرار المحكمة التميزيية الموسعة الرقم 115 في 10/10/2004 والقراررقم 166 في العدد م166 / 2009 التاريخ 26 / 2 / 2009 مضمونه عدم العمل بالاثر الرجعي

الى جانب القرار التمييزي لمجلس شورى الدولة
رقم الدعوى التمييزية تاريخ القرار المبدأ القانوني
160/انضباط/تمييز/2007
3/12/2007 ان اعادة تسكين المدعية (المميز عليها) في الدرجة الخامسة بدلاً من الدرجة الرابعة وهـو ليــس له سند من القانون رغم مــرور اكثر من ثلاث سنوات على قرار تسكينها ما يخالف صحة شروط القـرار الاداري خصوصاً اذا لـم يكن هناك خطأ فـي التطبيق او مخالفة للقانون بالاضافة الى ان الموظف لايتحمل تبعه هذه الاخطاء على فرض وقوعها .

وهذا يتوافق مع قرار السيد رئيس الوزراء الرقم 310 في 15/3/2009 لإلغاء التعليمات وتم تمييعه من الوزارة

لو نظرنا لما وضحه الدكتور السنهوري للاسس التشريعية والمخالفة للتشريعات ما بعد 9/4/2003 والتمييز :
أو لأحكام قوانين الوظيفة والتي تسري على الجميع بما فيها الوزير وسوف نتناولها في المبحث القادم المكمل .
نهيب بالسادة نواب الشعب الاهتمام اللازم للتجاوزات الدستورية وإعادة نصاب الحق والعدل والمساواة .
وستكون معينا ومدخلا لتحقيق الموازنة الى جانب الاسباب الاخرى ؛ ومنها إمكانية حل ازمتي البطالة والسكن والتنمية ؛ والتوازن في عدم الإلتجاء للقروض وتحقيق التنمية وتحقيق الخدمات واهم ما يمكن تحقيقه التشريعات الدستورية اللازمة ضمنه في المادة -30 تشريع قانون الضمان الإجتماعي والصحي والثقافي ؛ مطلب ملزم .



#محمد_صبيح_البلادي (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- إذا أردنا بناء دولة القانون وتحقيق الدستور حقوق صندوق التقاع ...
- إذا أردنا بناء دولة القانون وتحقيق الدستور علينا تقديم المعل ...
- إذا أردنا بناء دولة القانون علينا العمل بصراحة لما جاء بالدس ...
- إذا أردنا بناء دولة القانون علينا العمل بصراحة لما جاء بالدس ...
- المتقاعدون لانعتب على النواب بل نستهجن تجاوز حقوقنا الدستوري ...
- للدستور قدسية على المواطن والسلطة ومسؤولية
- كيف توجه البصرة دولاربترولها البصرة أم خبزة العراق والفقير و ...
- كيف توجه البصرة دولاربترولها البصرة نموذجا للعراق 1-3
- وجهة نظر المواطن البصري لبترو دولارالعمل والسكن والتنمية


المزيد.....




- -انتهاك صارخ للعمل الإنساني-.. تشييع 7 مُسعفين لبنانيين قضوا ...
- لماذا كان تسوس الأسنان -نادرا- بين البشر قبل آلاف السنوات؟
- ملك بريطانيا يغيب عن قداس خميس العهد، ويدعو لمد -يد الصداقة- ...
- أجريت لمدة 85 عاما - دراسة لهارفارد تكشف أهم أسباب الحياة ال ...
- سائحة إنجليزية تعود إلى مصر تقديرا لسائق حنطور أثار إعجابها ...
- مصر.. 5 حرائق ضخمة في مارس فهل ثمة رابط بينها؟.. جدل في مو ...
- مليار وجبة تُهدر يوميا في أنحاء العالم فأي الدول تكافح هذه ا ...
- علاء مبارك يهاجم كوشنر:- فاكر مصر أرض أبوه-
- إصابات في اقتحام قوات الاحتلال بلدات بالضفة الغربية
- مصافي عدن.. تعطيل متعمد لصالح مافيا المشتقات النفطية


المزيد.....

- 7 تشرين الأول وحرب الإبادة الصهيونية على مستعمًرة قطاع غزة / زهير الصباغ
- العراق وإيران: من العصر الإخميني إلى العصر الخميني / حميد الكفائي
- جريدة طريق الثورة، العدد 72، سبتمبر-أكتوبر 2022 / حزب الكادحين
- جريدة طريق الثورة، العدد 73، أفريل-ماي 2023 / حزب الكادحين
- جريدة طريق الثورة، العدد 74، جوان-جويلية 2023 / حزب الكادحين
- جريدة طريق الثورة، العدد 75، أوت-سبتمبر 2023 / حزب الكادحين
- جريدة طريق الثورة، العدد 76، أكتوبر-نوفمبر 2023 / حزب الكادحين
- قصة اهل الكهف بين مصدرها الاصلي والقرآن والسردية الاسلامية / جدو جبريل
- شئ ما عن ألأخلاق / علي عبد الواحد محمد
- تحرير المرأة من منظور علم الثورة البروليتاريّة العالميّة : ا ... / شادي الشماوي


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - محمد صبيح البلادي - إذا أردنا بناء دولة القانون والعمل بالدستور - للاستحقاقات الوظيفية والتقاعدية وإصلاحهما- المبحث الرابع أ