أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - اسماعيل علوان التميمي - تقييم اختصاصات الحكومة في دستور 2005















المزيد.....

تقييم اختصاصات الحكومة في دستور 2005


اسماعيل علوان التميمي

الحوار المتمدن-العدد: 3222 - 2010 / 12 / 21 - 22:00
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    


لا يمكن تقييم اختصاصات الحكومة بمعزل عن تقييم النظام البرلماني الذي صممه دستور 2005لان جوهر النظام البرلماني يكمن في اختصاصات الحكومة التي خصها النظام البرلماني بصلاحيات واسعة جدا على حساب صلاحيات رئيس الدولة (ملك أو رئيس) لأسباب تعود إلى أصل النظام البرلماني الذي نشأ وتطور في بريطانيا - الدولة الملكية- عبر حقب زمنية طويلة وتحول من ملكية مطلقة يجمع الملك فيها السلطات الثلاث ، إلى ملكية مقيدة يتولى السلطة الفعلية فيها البرلمان ،و بالتالي، الوزارة المنبثقة عن البرلمان (باعتباره ممثلا عن الشعب ) ومنح النظام البرلماني البريطاني الحكومة صلاحيات واسعة جدا ،دفعت احد الفقهاء البريطانيين (الأستاذ هوريو) إلى وصف الحكومة البرلمانية البريطانية بأنها (وريثة الملكية) بمعنى إنها استحوذ ت على كل الاختصاصات التي تم سلبها من ملك بريطانيا عبر عقود من الزمن. التي امتدت من عام1215 وهو تاريخ توقيع ميثاق (العهد الأعظم) الذي قيد صلاحيات الملك المالية وحتى عام1949الذي اصبح فيه مجلس اللوردات المتكون من النبلاء وكبار رجال الدين مجلسا فخريا وحل محله مجلس العموم المنتخب من قبل الشعب. ليكون صاحب السلطة الأساسي في بريطانيا.
إن السؤال الأول الذي يثور قبل أن نحاول تقييم اختصاصات الحكومة في دستور2005 هو ، هل أن النخب السياسية التي انبثقت عن الجمعية الوطنية التي انتخبها الشعب لمهمة أساسية هي كتابة الدستور،هل كانت موفقة في اختيارها للنظام البرلماني؟ ثم هل كانت موفقة في تصميمها لهذا النوع من النظام البرلماني لدستور2005
وقبل أن ندخل مباشرة في الإجابة على هذا التساؤل، لابد أن نصف طبيعة الظروف التي كانت تحيط بمرحلة كتابة الدستور والتي بلا شك ألقت بظلالها عليه والتي يمكن إجمالها بما يلي.:
1-وجود قوات أجنبية قابضة من الناحية الواقعية للقدر الأكبر من السلطات في إدارة البلاد.
2-وجود أعلى درجة من الحساسية وأجواء عدم ثقة بين المكونات الرئيسية في البلاد الخارجة لتوها من قبضة اعتى نظام شمولي عرفه العالم بعد الحرب العالمية الثانية .
3-وجود أعلى قدر من التدخلات في الشأن الداخلي من قبل دول الجوار العربي والإقليمي
4-وجود أعلى قدر من التهديد الأمني للعملية السياسية من قبل أقوى تنظيم إرهابي في العالم.
وإذا أخذنا المهلة التي منحت للجنة كتابة الدستور والتي تعتبر قصيرة جدا قياسا بحجم المهمة التي أسندت لها ،بنظر الاعتبار، سندرك فورا، حجم التعقيد وخطورة التحديات التي واجهت عمل اللجنة وهي تنهض بأخطر مهمة في العملية السياسية على الإطلاق وهي مهمة كتابة الدستور للعراقيين بالتراضي لأول مرة في تاريخهم الحديث .
لاشك إن النظام البرلماني هو من أقدم النظم السياسية الديمقراطية في العالم كما اشرنا، ومن أكثرها انتشارا وكفاءة ،إلا أن هذه الكفاءة تتفاوت درجتها بتفاوت التركيبة المكونة للنسيج الاجتماعي ، فكلما تعددت مكونات المجتمع وتضاربت مصالحها كلما تضاءلت كفاءة هذا النظام والعكس صحيح أيضا، وذلك لأنه سينتج حكومة ضعيفة تتجاذبها إرادات متناقضة لمكونات ذات مصالح متعارضة ، وهذا يؤدي بدوره إلى أن تكون حركة الحكومة باتجاه انجاز أهدافها (برنامجها ) بطيئة ومثقلة بالإرادات المتعارضة للكتل السياسية المكونة للبرلمان وتجد هذه الحالة تجسيدها في حالة النظام الاتحادي البرلماني في مجتمع متعدد ،كما هو الحال في النظام الاتحادي البرلماني الذي اقره دستور 2005 في مادته الأولى. الذي غالبا ما ينتج حكومة اتحادية ضعيفة كما أسلفنا. ويبدو إن لجنة كتابة الدستور أو الكتل السياسية عندما اختارت هذا النظام لم تحاول أن تضع تقييما واقعيا لتجربة النظام البرلماني في العراق الملكي ، الذي لم يكن نظاما برلمانيا اتحاديا ومع ذلك تعرض هذا النظام إلى هزات واختناقات وانتكاسات عديدة لا يسعنا أن نستعرضها هنا ، إلا إن ابرز مظاهرها هو السقوط المتكرر للحكومات البرلمانية المتعاقبة حيث وصل عدد الحكومات التي تشكلت خلال الحقبة الملكية (58) وزارة أي بمعدل وزارتين لكل سنة تقريبا. وهذا مؤشر واضح لحالة عدم الاستقرار السياسي الناجم عن خلل في جوهر النظام السياسي بلا شك ، وإذا كانت الأمور تقاس بخواتيمها كما يقال فان خاتمة النظام البرلماني في العراق تكفي لوحدها لإعادة النظر في هذا النظام الذي مكّن ضابطين من قيادة لواء عسكري واحد متواجد في قضاء المقدادية في محافظة ديالى120 كم شرق بغداد في صبيحة الربع عشر من تموز عام 1958والتوجه به نحو بغداد وإسقاط النظام الملكي والنظام البرلماني والدستور والملك والحكومة مرة واحدة خلال بضع ساعات ليضع السلطة في العرق الجمهوري بيد مجموعة من الضباط العراقيين التي لم تكن تجيد سوى تدبير الانقلابات والانقلابات المضادة فحكمت البلاد بدون دستور حقيقي واعتادت أن تضع خلال ساعات وثائق دستورية صورية على مقاساتها تغطي ممارساتها في الاستئثار بالسلطة وإساءة استخدامها وكان خاتمة ذلك إن سقطت البلاد بيد اعتى طاغية في النصف الثاني من القرن العشرين والذي أوصلت سياساته الحمقاء البلاد إلى ما وصلت إليه من تردي لا نجد هنا حاجة للخوض فيه لأنه من الأمور المعلومة بداهة .
من هنا نعتقد إن لجنة كتابة الدستور لم تدرس هذه التجربة وتقيمها لتتوصل إلى مدى ملائمتها لطبيعة المجتمع العراقي المتعدد المكونات والثقافات وفيما كان هذا النظام ناجحا وكفوءا . ولو إن اللجنة قامت بمثل هذا التقييم لا أظن أنها ستختار النظام البرلماني كنظام سياسي للعراقيين مرة أخرى .
وإذا استعنا بالفترة التي مضت من حياة دستور2005وما رافقها من اختناقات عديدة آخرها عملية إقرار قانون الانتخابات وأزمة تشكيل الحكومة التي تمر بها البلاد حاليا نستطيع القول إن اختيار النظام الاتحادي البرلماني لم يكن ملائما لطبيعة وسيكولوجية المجتمع العراقي. ونفضل عليه النظام الاتحادي الرئاسي الذي اثبت فعالية عالية في المجتمعات متعددة المكونات. ولا سيما المجتمع العراقي، والمأخذ الجوهري الذي يثيره بعض السياسيين العراقيين على هذا النظام كونه يساعد على نشأة النزعة الدكتاتورية لدى رئيس الدولة ،كونه يمنحه صلاحيات واسعة جدا ولا سيما في بلاد ما بين النهرين المعروفة تاريخيا ببيئتها المنجبة للطغاة ،إلا إن هذا المأخذ يمكن تلافيه بتضمين الدستور نص يمنع رئيس الجمهورية من الترشيح للرئاسة مرة ثانية إلا بعد مرور دورتين انتخابيتين أو أي نص يفيد هذا المعنى لمنع صناعة دكتاتور جديد في مصانع النظام البرلماني في العراق
نعود للإجابة على تساؤلنا الثاني وهو ، هل إن النخبة السياسية التي أسهمت في صياغة الدستور كانت موفقة في تصميمها للنظام البرلماني في العراق ؟ إن قراءة متأنية للنظام البرلماني الذي صممه دستور 2005 تكشف إن هذه النخب لم تكن موفقة تماما في تصميمها لهذا النظام إلا إن ذلك لا يعني أن نتجاهل الجهود المضنية التي بذلتها لجنة كتابة الدستور في إعداد صياغة الدستور في الظروف التي اشرنا إليها كما لا يمكن أن نتصور أن دستورا في العالم ولد بدون عيوب فطالما هناك إمكانية لتعديل نصوصه فان مراجعة العيوب وتعديلها يضمن استمرار الدستور واستجابته لمتطلبات الزمان والمكان وإفرازات التطبيق والظروف المحيطة التي تستدعي دائما التعديل والتطوير لمواجهة حاجات المجتمع المتعددة والمتجددة ولا يتسع موضوع بحثنا لمناقشة عيوب النظام البرلماني في دستور 2005 وإنما سنركز على العيوب الدستورية التي شابت اختصاصات مجلس الوزراء التزاما بحدود البحث. واهم هذه العيوب هي:ـ
1- حل مجلس النواب: تعد صلاحية حل مجلس النواب من قبل الحكومة احد الأركان التي يقوم عليها النظام الديمقراطي وبالذات النظام البرلماني والسبب إن النظام البرلماني منح البرلمان حق سحب الثقة من الحكومة،ولخلق نوع من التوازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، منح السلطة التنفيذية (رئيس الحكومة يطلب من الملك أو الرئيس)حل مجلس النواب.وتلجا الحكومة إلى هذا الحق عندما تصل إلى طريق مسدود نتيجة تعسف البرلمان في استعمال حقه في مراقبة الحكومة وعدم إقرار التشريعات اللازمة لها لأداء عملها لعدم امتلاك الحكومة لأغلبية مريحة فيه،فتلجأ إلى حل البرلمان وإجراء انتخابات عامة جديدة فإما أن تسفر هذه الانتخابات عن أغلبية تؤيد الوزارة،أو تسفر عن أغلبية مناهضة للوزارة فتفسح المجال أمام وزارة جديدة تحظى بثقة الأغلبية في البرلمان. إلا إننا نجد المادة(64)من الدستور منحت حق حل مجلس النواب لمجلس النواب نفسه بالأغلبية المطلقة وهذا النص غريب ليس على الدساتير فقط وإنما غريب على المنطق أيضا فكيف يجوز أن نمنح جهة حق معاقبة نفسها بنفسها وكأننا نمنح القاضي الحق في أن يحكم على نفسه بنفسه.
لذا أدعو إلى إعادة النظر بهذا النص وتحويله للسلطة التنفيذية كما يجري العمل به في كافة الأنظمة البرلمانية.
2- التداخل بين السلطات :اعتمد دستور 2005في المادة(47) مبدأ الفصل بين السلطات. وهذا مبدأ دستوري تأخذ به معظم الأنظمة الديمقراطية وخاصة النظام البرلماني إلا إننا نجد الدستور اوجد نوعا من التداخل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية عندما منح لكل عضو من أعضاء مجلس الرئاسة حق نقض أي قانون يصدر من مجلس النواب. وهذا مخالف لأسس النظام البرلماني. ويكون سببا في تعطيل التشريعات ورهنها بيد شخص قد يتعسف في استخدام هذا الحق لأسباب سياسية تخص مصلحة حزبه أكثر منها لأسباب تتعلق بالمصلحة الوطنية العليا وكما حصل فعلا في بعض الحالات. ولكن الدستور منح هذا الحق لمجلس الرئاسة فقط الذي ينتهي عمره باستلام رئيس الجمهورية الجديد في الدورة الجديدة لمهامه لذا فان هذا التداخل لا يحتاج إلى تعديل دستوري ولكن سنكون بحاجة إلى تشكيل مجلس الاتحاد الذي نصت عليه المادة65 من الدستور والذي يضم ممثلين عن الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم ليكون إلى جانب مجلس النواب شريكا في السلطة التشريعية والذي ترك الدستور تكوينه وشروط العضوية فيه لقانون يسن بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب وهذا يعد خطأ آخرا وقع فيه الدستور لان مجلس الاتحاد حاله كحال مجلس النواب تنظم عمله نصوص دستورية وليس بنصوص قانون عادي لذلك أدعو إلى إدخال تشكيل مجلس الاتحاد ضمن التعديلات الدستورية التي نص عليها الدستور في المادة 142والتي كان يفترض أن تتم خلال السنة الأولى لدورة مجلس النواب السابق
3-استحواذ مجلس الوزراء على الاختصاصات التنفيذية .نصت المادة(66) من الدستور على أن السلطة التنفيذية الاتحادية تتكون من رئيس الجمهورية ، ومجلس الوزراء ، تمارس اختصاصاتها وفقا للدستور والقانون. إلا إننا عندما نفتش عن اختصاصات رئيس الجمهورية الحقيقية في الدستور لم نجد منها شيئا وإنما نجد الحكومة قد استحوذت على كل هذه الاختصاصات لا بل اشتركت معه حتى في الاختصاصات التشريفية مثل إصدار العفو الخاص ومنح الأوسمة والنياشين ، حيث قيدها الدستور بموافقة الحكومة بينما حصرت الأنظمة البرلمانية في كل دول العالم حق إصدار العفو الخاص ومنح الأوسمة والنياشين بالملك أو رئيس الدولة، وان هذا الاستحواذ على اختصاصات رئيس الجمهورية يمس هيبة الرئيس باعتباره رمز وحدة الوطن. كما نصت المادة(67) من الدستور. لذا ادعو إلى إعادة النظر في اختصاصات رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء بما يخلق نوعا من التوازن بينهما ويمنع استئثار احدهما بالسلطة كما حصل في الدورة السابقة للمجلس حيث انفردت الحكومة بالسلطة التنفيذية مستغلة الفجوات التشريعية التي شابت توزيع الاختصاصات بين الحكومة ومجلس الرئاسة

4- سماح الدستور بإعادة انتخاب رئيس مجلس الوزراء لأكثر من مرة وبدون إي تحديد : احتاط الدستور من احتمال بروز دكتاتور جديد من خلال استغلال منصب رئيس الجمهورية دون ألتشريفي ( إذا جاز التعبير) فمنع تكرار انتخابه لأكثر من مرتين بينما نجده لا يحتاط من استغلال منصب رئيس الوزراء فوق التنفيذي (إذا جاز التعبير) لإعادة انتخابه دون أي قيد أو شرط وترك الباب مفتوحا على مصراعيه لاحتمال بروز دكتاتور جديد من خلال استغلال تكرار انتخاب شخص واحد لمنصب رئيس الوزراء كما حصل مع هتلر وموسليني وطغاة آخرين اقل شانا . لذا أدعو إلى منع تكرار انتخاب رئيس مجلس الوزراء لأكثر من دورة إلا بعد مرور دورتين انتخابيتين .
5- اختصاصات مجلس الوزراء في حالتي الحرب والطوارئ: لم يكن الدستور موفقا في رسم اختصاصات رئيس مجلس الوزراء في حالتي الحرب والطوارئ وانه لم يكن موفقا في تنظيم موضوع إدارة البلاد في هاتين الحالتين أيضا . فابتداء ساوى الدستور بين حالتي الحرب والطوارئ في حين كان عليه أن يميز بينهما ليكون قرار إعلان الحرب بأغلبية الثلثين وقرار إعلان حالة الطوارئ بالأغلبية المطلقة لان حالة الحرب هي غير حالة الطوارئ كما هو معلوم .وسبق لنا ان اقترحنا على لجنة كتابة الدستور ذلك وتم الأخذ به كما إن المادة 61تاسعا ج خولت رئيس مجلس الوزراء الصلاحيات اللازمة التي تمكنه من إدارة شؤون البلاد في أثناء مدة إعلان الحرب وحالة الطوارئ وتنظم هذه الصلاحيات بقانون إلا إن الدستور قيد هذه الصلاحيات بقيد عدم تعارضها مع الدستور وبالتالي قيد رئيس الوزراء اتخاذ الإجراءات الضرورية لمواجهة أخطار الحرب وحالة الطوارئ حيث تقتضي بعض هذه الإجراءات تعليق العمل ببعض مواد الدستور وفقا لنظرية الضرورة التي تعتبر استثناء يرد على مبدأ سمو الدستور وتستمد هذه النظرية مدلولها، من القاعدة الرومانية( إن سلامة الشعب فوق القانون ) وفحوى هذه النظرية، إن القواعد الدستورية وجدت لتنظيم ممارسة السلطة في الدولة وتهدف بالدرجة الأساس إلى تقييد سلطة الحكام وإيجاد نوع من الفصل والتوازن بين السلطات من اجل تامين وحماية مبدأ سيادة القانون وحقوق الإنسان وحرياته الأساسية، غير إن هذه المبادئ قد شرعت للظروف الطبيعية، أما إذا استجدت ظروف استثنائية قاهرة من شانها المساس بكيان الدولة وسلامة الشعب كالحروب والأزمات الحادة السياسية والاقتصادية أو الكوارث الطبيعية أو حالة التمرد أو العصيان ، فلا بد من مواجهتها باتخاذ تدابير استثنائية، .فحالة الضرورة إذن تجيز لأحدى هيئات الدولة وغالبا للسلطة التنفيذية(الحكومة) أن تعلق بعض نصوص الدستور لإصدار تشريعات ومراسيم خلال مدة الحرب أو إعلان حالة الطوارئ، ويجب ألا تستمر هذه المدة إلا لمواجهة الظروف التي أدت إليها ويجب العودة فورا إلى الحالة الطبيعية حال زوال تلك الظروف ذلك ( إن الضرورة تقدر بقدرها )
لذا أدعو إلى عدم تقييد صلاحيات رئيس مجلس الوزراء في حالتي الحرب والطوارئ بقيد عدم تعارضها مع الدستور طالما إن الموافقة على إعلان حالة الحرب والطواري وإنهائها يعود في النهاية إلى مجلس النواب فبإمكانه عدم تجديدها متى شعر في أي وقت بان الحكومة توسعت في استخدام هذا الحق أكثر من الضروري أو تعسفت في استخدامه .



#اسماعيل_علوان_التميمي (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- مشروع المجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية والتعارض مع الدستو ...
- المسيحيون العراقيون رموز للفضيلة وجسور للنهضة
- الحوار المتمدن...القلعة المتقدمة والمشعة للفكر الحر
- نحو استراتيجية زراعية وطنية شاملة
- نحو استراتيجية نهضة زراعية وطنية شاملة
- ازمة تشكيل الحكومة واسبابها الدستورية
- الدستور...والتناقض في اختصاصات المحافظات
- الوضع الامني في محافظة ديالى يتراجع ، وخطر الارهاب يتصاعد
- ادارة الملف الامني ..هل ترقى الى مستوى التحديات
- تحالفات ما بعد النتائج...هل ستلد حكومة اغلبية ، ام حكومة اجم ...
- البرلمان الخلف ...هل سيتجاوز ما وقع به السلف ؟
- في يوم التصويت الخاص...المفوضية كشفت عن اولى عوراتها.
- شيوخ العشائر قادمون الى البرلمان ...فاستقبلوهم بالصلاة على م ...
- نحن مع القوي حتى يضعف وضد الضعيف حتى يقوى
- الانتخابات...استنتاجات وفرضيات.
- ثقافتنا المجتمعية ...هل بحاجة الى اعادة اعمار؟
- ثقافتنا المجتمعية ...هل هي بحاجة الى اعادة اعمار؟
- الفكة،قفزة الى الوراء
- مداخلات برلمانية..ام مهرجانات خطابية؟
- واقع حقوق الانسان في سجون الرصافة


المزيد.....




- بعد قانون ترحيل لاجئين إلى رواندا.. وزير داخلية بريطانيا يوج ...
- تقرير أممي مستقل: إسرائيل لم تقدم حتى الآن أي دليل على ارتبا ...
- الأمم المتحدة تدعو بريطانيا إلى مراجعة قرار ترحيل المهاجرين ...
- إغلاقات واعتقالات في الجامعات الأميركية بسبب الحرب على غزة
- مراجعات وتوصيات تقرير عمل الأونروا في غزة
- كاريس بشار لـCNN: العنصرية ضد السوريين في لبنان موجودة لدى ا ...
- رئيس بعثة الجامعة العربية بالأمم المتحدة: العمل جار لضمان حص ...
- الأمم المتحدة: نزوح أكثر من 50 ألف شخص بسبب المعارك شمال إثي ...
- بعد تقرير -اللجنة المستقلة-.. الأونروا توجه رسالة للمانحين
- مراجعة مستقلة: إسرائيل لم تقدم أدلة بشأن ادعاءاتها لموظفي ال ...


المزيد.....

- التنمر: من المهم التوقف عن التنمر مبكرًا حتى لا يعاني كل من ... / هيثم الفقى
- محاضرات في الترجمة القانونية / محمد عبد الكريم يوسف
- قراءة في آليات إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وفق الأنظمة ... / سعيد زيوش
- قراءة في كتاب -الروبوتات: نظرة صارمة في ضوء العلوم القانونية ... / محمد أوبالاك
- الغول الاقتصادي المسمى -GAFA- أو الشركات العاملة على دعامات ... / محمد أوبالاك
- أثر الإتجاهات الفكرية في الحقوق السياسية و أصول نظام الحكم ف ... / نجم الدين فارس
- قرار محكمة الانفال - وثيقة قانونيه و تاريخيه و سياسيه / القاضي محمد عريبي والمحامي بهزاد علي ادم
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / اكرم زاده الكوردي
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / أكرم زاده الكوردي
- حكام الكفالة الجزائية دراسة مقارنة بين قانون الأصول المحاكما ... / اكرم زاده الكوردي


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - اسماعيل علوان التميمي - تقييم اختصاصات الحكومة في دستور 2005