أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - حقوق الانسان - رزاق حمد العوادي - الاتجار بالبشر معاناة إنسانية وانتهاك لحقوق الإنسان















المزيد.....

الاتجار بالبشر معاناة إنسانية وانتهاك لحقوق الإنسان


رزاق حمد العوادي

الحوار المتمدن-العدد: 3192 - 2010 / 11 / 21 - 19:49
المحور: حقوق الانسان
    


عرف بروتوكول الأمم المتحدة الخاص بمنع خطر ومعاقبة الأشخاص الذين يتاجرون بالبشر ( خاصة النساء والأطفال ) بأنه تجنيد ونقل وإيواء أو استقبال الأشخاص من خلال التهديد واستخدام القوة وغيرها من أساليب الإكراه . . . ؟
كما أن استغلال الأشخاص للعمل في البغاء أو أي شكل من أشكال الاستغلال الجنسي أعتبر جزء من هذا المفهوم ، إذاً الاتجار بالبشر هو مفهوم يستخدم عالمياً ويشمل جميع النشاطات التي أشرنا إليها كون الأمر هو إخضاع هؤلاء الضحايا للأعمال الموبقة والتي تتعارض مع الأسس الإنسانية وكرامة الإنسان وقيمته ، تجارة البشر تشكل تهديداً لجميع الأمم كونها معاناة إنسانية فهي مأساة لأعداد كبيرة للضحايا ، الأمر الذي يتطلب كيف يمكن رفع المعاناة عنهم ، وكيف يمكن إخلاء سبيلهم وآليات منع حدوث مثل هذه الأعمال ، وما هي المهام والأسس لأعادتهم ودمجهم في المجتمع .
أن هذه الجريمة تولد الإيذاء النفسي والجسدي لهؤلاء البشر لا بل وينبذون في بعض الأحيان من قبل عوائلهم مما يؤدي الى تعرضهم الى أمراض نفسية وجسدية كأمراض الإيدز فهو حقاً انتهاك وخرق لحقوق الإنسان كما نادى به الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام ( 1949 ) وهو الحق في الحياة والحرية والتحرر وفق المادة ( 10 ) والعهدين الدوليين لعام ( 1966 ) والنافذين لعام ( 1976 ) وفق المادة (10 ) كما أن مشكلة الاتجار بالبشر والاستعباد الجنسي يؤدي الى التفكك الأسري والاجتماعي نتيجة تدهور نفسية هؤلاء وعوائلهم وتساهم في تدمير القيم الاجتماعية والثقافية والإنسانية كما تولد نشاطات إجرامية للجريمة المنظمة وعمليات غسيل الأموال وتهريب المخدرات وحتى تزوير الوثائق .

القانون الدولي والاتجار بالبشر :
1. اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة عبر الوطنية لعام ( 2000 ) والبروتوكول الملحق بها حذرت الاتجار بالأشخاص خاصة ( النساء والأطفال ) واستغلالهم جنسياً وهذا ما ورد في المواد ( 5 ) و ( 6 ) و ( 8 ) و ( 12 ) من الاتفاقية حيث عاقبت الأشخاص أفراداً أو جماعات من الذين يقومون بالتحريض أو المساعدة أو الأشراف على التنفيذ أو استخدام القوة والتهديد والترهيب والوعيد وأعتقد أن العراق صادق على هذه الاتفاقية وبذلك أصبحت أحكامها ملزمة قانوناً.

كما أن جرائم غسيل الأموال التي وردت في اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بمكافحة المخدرات التي عقدت في فيـنا بتاريخ 19/12/1988 هي الأخرى من جملة الاتفاقيات التي تعالج هذه المشكلة .
2. عالجت اتفاقية الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة لعام ( 1979 ) والمصادق عليها من قبل العراق بالقانون رقم ( 66 ) لعام 1986 ووفق المادة ( 6 ) من الاتفاقية فيتوجب على العراق وكافة الدول الأطراف اتخاذ التدابير لمكافحة الاتجار بالنساء والدعارة الاستغلالية مع ضرورة معالجة المشاكل والأحوال التي تشكل الأسباب الجوهرية لبغاء النساء ( التخلف والفقر وسوء استعمال العقاقير والأمية وانعدام فرص التدريب والعمل والتعليم ) ويجب على العراق والدول الأطراف أن توفر للنساء بدائل للبغاء وتخلق لهن فرصاً بواسطة رد الاعتبار .
3- كما أن البروتوكولين الاختياريين لاتفاقية الطفل المتخذة في عام ( 2005 ) والمصادق عليها من قبل العراق بالقانون رقم ( 23 ) لعام ( 2007 ) ووفق ما ورد في المادة ( 3 ) من البروتوكول الملحق الاتفاقية بشأن بيع الأطفال واستغلالهم في البغاء وفي المواد الإباحية وأن تلزم الدول الأطراف وفقاً للفقرة ( أ ) بأن تقوم الدول الأطراف أن تغطي كحد أدنى الأفعال والأنشطة بموجب قانونها الجنائي أو قانون العقوبات فيها سواء أكانت هذه الجرائم ترتكب محلياً أو دولياً أو كانت ترتكب على أساس فردي أو منظم :-
• في سياق بيع الأطفال كما هو معّرف في المادة ( 2 ) ، عرض أو تسليم أو قبول الطفل بأية طريةً كانت لغرض من الأغراض التالية :-
أ – الاستغلال الجنسي للطفل .
ب – نقل أعضاء الطفل توخياً للربح .
ت – تسخير الطفل للعمل بشكل قسري .

4- القانون الإنساني الدولي المتمثل باتفاقيات جنيـف الأربعة التي اعتمدت في المؤتمر الدبلوماسي لوضع الاتفاقيات الدولية لحماية ضحايا الحروب ، في جنـيف بتاريخ 12/ آب / أغسطس / 1949 وبدأ نفاذ الاتفاقيات الأربعة بتاريخ 21/ تشرين الأول / أكتوبر / 1950 وهي تحظى بقبول عالمي . . وكذلك البروتوكول الإضافي الملحق بالاتفاقية والمتعلق بحماية ضحايا المنازعات الدولية المسلحة الذي بدأ نفاذه بتاريخ ( 7 / كانون الأول / 1978 ) حيث ورد في المادة ( 75 ) .


• - في المادة ( 2 ) تحظر الأفعال التالية حالياً ومستقبلاً وفي أي زمان ومكان ، سواء أرتكبها وكلاء مدنيون أو عسكريون :-
أ – انتهاك الكرامة الشخصية ، وبوجه خاص والمعاملة المهينة للإنسان والمحطة من قدره ، والإكراه على الدعارة وأية صورة من صور خدش الحياء .
ب – وهذا ما أكدته المادة ( 4 هـ ) من البروتوكول الإضافي الثاني الملحق باتفاقيات جنيـف .
5- أما القانون الجنائي الدولي المتمثل بالمحكمة الجنائية الدولية التي اعتمدت من قبل مؤتمر الأمم المتحدة الدبلوماسي للمفوضين المعني بإنشاء المحكمة الجنائية الدولية بتاريخ ( 17/ تموز / يوليو 1998 ) وبدأ النفاذ بتاريخ ( 1/ حزيران 2001 ) فقـد ورد في المادة ( 8 ) من اختصاص المحكمة ( جرائم الحرب ) .
أ – الفقرة ( 21 ) الاعتداء على الكرامة الشخصية ، وخاصة المعاملة المهينة .
ب – الفقرة ( 22 ) الاغتصاب أو الاستبعاد الجنسي أو الإكراه على البغاء أو الحمل القسري على نحو المعرف في الفقرة ( 2 ) من المادة ( 7 ) أو أي شكل من أشكال العنف الجنسي يشكل انتهاك للمادة ( 3 ) المشتركة بين اتفاقيات جـنـيـف الأربعة .

في النظام القانوني العراقي .
1- لقد تناول الدستور العراقي لعام ( 2005 ) .
أ –- المادة ( 15 ) لكل فرد الحق في الحياة والأمن والحرية ، ولا يجوز الحرمان من هذه الحقوق أو تقييدها إلا وفقاً للقانون وبناءً على قرار صادر من جهة قضائية مختصة .
ب – المادة ( 22 ) العمل حق لكل العراقيين بما يضمن لهم حياة كريمة .
ت – المادة ( 29 / ب ) تكفل الدولة حماية الأمومة والطفولة والشيخوخة ، وترعى النشئ والشباب وتوفر لهم الضروف المناسبة لتنمية ملكاتهم وقدراتهم .
2- يحظر الاستغلال الاقتصادي للأطفال بصورة كافة ، وتتخذ الدولة الإجراءات الكفيلة بحياتهم .
أ – المادة ( 37 ) يحرم العمل القسري ( السخرة ) والعبودية وتجارة العبيد ( (الرقيق ) ، ويحرم الاتجار بالنساء والأطفال والاتجار بالجنس .
ب – أما قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم ( 10 ) لعام ( 2005 ) فقـد ورد في اختصاصات المحكمة المادة ( 12 ) فقرة ( ز ) الاغتصاب ، الاستعباد الجنسي ، الإكراه على البغاء ، الحمل القسري أو أي شكل من أشكال العنف الجنسي على مثل هذه الدرجة اعتبرت جرائم ضد الإنسانية وأيضاً ما ورد في المادة (13/ت) .
ت – كما أن قانون العقوبات رقم ( 111 ) لعام ( 1969 ) تناول هذا الموضوع وفقاً للمادة ( 399 ) والمادة ( 403 ) وما فعلة قانون البغاء والسمسرة .. كثير من القوانين لا يتسع المجال لذكرها .

على ضوء ما ورد أعلاه فأننا نعتقـد تقديم الاقتراحات أو الحلول لمعالجة هذه المشكلة وعلى ضوء الاستقراء الداخلي والإقليمي والدولي لهذه المشكلة ومع ذلك وانطلاقا من المسؤولية الأخلاقية والوطنية والإنسانية والقانونية ، نقترح بعضاً من الحلول وفقاً لما يلي :-
1- وضع ستراتيجية لمعالجة هذه المشكلة من قبل السلطة التنفيذية وكذلك المراقبة من قبل السلطة التشريعية تعتمـد على إناطة مسؤولية معالجتها ومكافحة انتشارها الى ضرورة توعية المجتمع بأخطارها وبمشاركة نقابة المحامين والاتحادات الحقوقية ومنظمات المجتمع المدني الفاعلة والأعلام والأستناره بآراء وأفكار مجلس القضاء الأعلى وأن يكون وبموازاة هذا الجهد الستراتيجي خلق فرص عمل وتحسين ضروف التعليم ووفقاً لما ورد في المادة ( 6 ) من اتفاقية سيداوة كونها ملزمة للعراق كما نوهنا عنها ، مع ضرورة مكافحة الدعارة وتحديد الأسباب ومنها التخلف والفقر والأمية وانعدام فرص العمل والتدريب والتعليم ، وتهيأة البرامج ومنع المطبوعات الإباحية وغيرها من الممارسات السيئة ، إذا ما علمنا بأن الفساد وبصورة عامة هو من الأسباب الرئيسية مجالات الاتجار بالبشر والتوجه نحو مكافحة الفساد الحكومي وفقاً للستراتيجية المعدة لهذا الغرض .
2- يجب أن يكون هناك تنسيقاً برامجياً وقانونياً وسياسياً وحتى استخبارياً دولياً وإقليمياً لمعالجة مشكلة الاتجار بالبشر وفقاً للمعايير الدولية التي أشرنا إليها وتعزيز القدرة القانونية مع ضرورة تحسين المعرفية بها وتعزيز منظومات شبكات لمكافحتها وتحفيـز المؤسسات الدينية وقادة العشائر وجميع خارطة القوى بما فيها الجامعات وأن تكون وفقاً لبرامج تعتمـد أسلوب تحذير المشكلة وأسبابها ومعالجتها ومشاركة المجتمع بها .
3- العراق أحد الأطراف الدولية بالاتفاقيات التي أشرنا إليها .. ومصادق عليها كما أن العراق طرفاً في اتفاقية مكافحة الفساد والجريمة عبر الوطنية وهو أيضاً طرفاً في اتفاقيات جنـيـف .. لذلك فأن الحكومة مسؤولة مسؤولية مباشرة لتطبيق هذه الاتفاقيات والبروتوكولات لأنها تشكل التزاماً دولياً تجاه الأمم المتحدة وفقاً لاتفاقيات فـينـا لعقـد المعاهدات لعام ( 1969 ) وكذلك نشكل التزاماً داخلياً وهو تشريع القوانين أو الحذف أو الإضافة وفقاً للاتفاقية المصادق عليها ،
وتفعيل القوانين ذات الصلة التي أشرنا إليها بدءاً بالدستور والقوانين الجنائية الأخرى إذا ما علمنا بأن هذه المشكلة قد استشرت في العراق ولأسباب متعددة .
4- ضرورة أن ينهض مجلس النواب وبموجب المسؤولية الواردة في المادة (61)
والمادة ( 83 ) من الدستور مراقبة هذه المشكلة وإلزام الحكومة ومتابعتها وفقاً للمادة ( 83 ) أعلاه بضرورة تقديم التقارير الدورية والأنشطة التي قامت بها ومتابعة هذه المعلومات وتقييمها سواء كانت أنشطة في المجال الداخلي أو على المستوى الإقليمي بدءاً بدول العبور والوجهة التي يقصد إليها ضحايا الاتجار بالبشر ووفق المعلومات والقواعد والبيانات وإعطاء وصف كامل لحجم المشكلة ونطاقها والجهود المبذولة لمكافحتها داخلياً ودولياً إذا ما علمنا بأن لجنة المرأة والطفولة المنصوص عليها في المادة ( 106 ) من النظام الداخلي ومسؤولياتها بهذا الاتجاه وكذلك لجنة مؤسسات المجتمع المدني الوارد اختصاصها في المادة ( 108 ) من النظام المذكور ، علماً أن قاعدة البيانات لضحايا الاتجار بالبشر هي الأساس في تحذير الضحايا وكيفية انتشار هذه الظاهرة مع متابعة آليات مراقبة الجريمة المنظمة وضرورة الاستعانة واللجوء الى البعثات الدبلوماسية العراقية في الخارج ومنظمة الأمم المتحدة والبعثات الدبلوماسية الأجنبية في العراق للتنسيق والتشاور والمؤازرة بمكافحة هذه المشكلة ، مع ضرورة التأكيد وفحص المعلومات الخاصة بدول الجوار بهذا الصدد ، والاستفادة من الدراسات والبحوث والمعلومات والإطلاع عليها والتقييم النهائي لها إذا ما علمنا بأن هناك ( 111 ) دولة أبرمت بروتوكول الأمم المتحدة الذي يحرم تجارة البشر .
5- أن جرائم الحرب التي سببتها وارتكبتها دول العدوان بقيادة الولايات المتحدة ووجود الآلاف من المرتزقة ومنها مرتزقة بلاك ووتر هذه الجرائم ارتكبت خلافاً للاتفاقيات التي أشرنا إليها ( اتفاقيات جـنـيف الأربعة لعام / 1949 ) وخلافاً لقواعد وأعراف الحرب الواردة في اتفاقية لاهاي لعام ( 1899 ) وعام ( 1907 ) فقد استباح البلد أمام الغزاة المتحضرين وكم من جريمة ارتكبت في الفلوجة والدورة والطارمية والانبار وحديثة والمحمودية وسجن أبو غريب … ولم يكن هناك وازع إنساني ولا أخلاقي ولا قانوني لذلك فأن مسؤولية هؤلاء الغزاة قائمة ولعل ما كشفها موقع ( ؟ ) الخبر دليل على ذلك … ولقد آن الأوان للنهوض بهذه المهام … إذا ما علمنا بأن الحكومة تعي جيداً ما نحن علية من هذه المشكلة وهي مدركة لذلك .



6- يجب الضغط باتجاه تعديل النصوص الدستورية ذات العلاقة خاصة بحقوق المرأة والطفولة بما يتلاءم والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان لأن الدستور العراقي لم يرد فيه نص بخصوص هذه الاتفاقيات وما هي الآليات عند عدم الالتزام بها وموقف القضاء من انتهاكها بالرغم من أن أكثر الدساتير ومنها الدستور الأمريكي أعطى الفعالية والقوة القانونية للاتفاقيات وفقاً للمادة السادسة فقرة ( 2 ) أما الدستور العراقي فقد سكت عن هذه الناحية وترك الأمر للقضاء بالرغم من أن قانون إدارة الدولة الملغى وفي المادة ( 40 ) أعطى العلوية لهذه الاتفاقيات .
7- ضرورة القيام بحملة ضد العنف المأساوي الواقع على المرأة ومشكلة الطفولة لما لهذه الناحية من الآثار النفسية ووضع ستراتيجية بعيدة المدى .. تتضمن مدى التأثيرات والعادات والتقاليد الاجتماعية وكيف يمكن للمنظمات النسوية أن يؤثرن في هذا المجال والاستعانة بالأعلام للإرشاد وكنا نتمنى أن تنهض هذه المنظمات النسوية بستراتيجية لخلق حركة نسوية قادرة على قيادة النساء لحل قضية العنف وحقوق المرأة والاتجار بالنساء وأعدادها للمشاركة في عملية التغيير وأن توسع هذه المنظمات أنشطتها سواء كانت في الجانب الفكري ودور المرأة أو الجانب التنظيمي لاستقطاب جماهير النساء في الأحياء والأقضية والنواحي وبما يتلاءم والفئات النسوية من ربات البيوت والطالبات والنساء العاملات ونساء الريف وتوسيع هذه القاعدة مع إيلاء الجانب التدريبي والنشاطات في مجال العمل باعتبار هذه الأسس هي من جملة المعالجات التي أشرنا إليها ، ومع ذلك فأننا نكرر تمنياتنا أن لا تكون هذه النشاطات هي عبارة عن ورش لا تقدم ولا تؤخر وتقتصر في بعض الأحيان على توزيع المساعدات الإنسانية أو ما يسمى بالأنشطة القانونية .. واعتقد أن هذه المنظمات يجب أن تكون ذات طابع توجيهي وتربوي مساعداً ومؤازراً للحكومة وكما أكد عليها قانون منظمات المجتمع المدني ر قم ( 12 ) لسنة / 2010 لا مجرد شعارات ونشاطات شكلية سئم منها المدعون وهي تتكرر بألفاظ وكلمات عفى عليها الزمن .



#رزاق_حمد_العوادي (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- جرائم الحرب والعدوان انتهاك لميثاق الامم المتحدة والقانون ال ...
- نزاهة وأستقلال سلطة العدالة وفقا للقواعد والمعايير الدولية و ...
- حماية المستهلك ...... حق من حقوق الانسان
- اليورانيوم المنضب ... ومشكلة النفايات السامة والمشعه في العر ...
- الفساد الاداري والمالي .. الاسباب .. المعالجات
- ( بعد ثلاث أجيال من غير الممكن ان يولد في العراق اطفال متكام ...
- معاً من أجل حماية الطفولة في العراق
- الماء حق من حقوق الانسان وليس سلعة
- أسئلة تراود عقول العراقيين بحاجة الى اجوبة ........ !
- مهلاً ايها الساسه .......انصفوا هذا الشعب المجنى عليه
- نداء الى الساسة العراقيين
- نظرة دستورية وقانونية الى حقوق المرأة في الدساتير وقوانين ال ...
- الاطار القانوني لسيادة القانون واليات دعم وتعزيز حقوق الانسا ...
- وجهة نظر قانونية بشأن أحكام المفقود في التشريع العراقي وأحكا ...
- التنظيم القانوني لمعاملة الموقوفين والمتهمين في التشريع العر ...
- الوضع القانوني للشركات الامنية الامريكية في العراق
- القضاء رسالة حق وعدالة
- وجهة نظر قانونية بشأن الاتفاقيات والبروتوكولات الحدودية بين ...
- المعايير الدولية التي تؤمن ممارسة المراة لحقوقها الكاملة وال ...
- مرحى لشعب الحضارات ..... المجنى عليه


المزيد.....




- قطر تؤكد اهتمامها بمبادرة استخدام حق الفيتو لأهميتها في تجسي ...
- الكويت ترحب بنتائج تقرير أداء الأونروا في دعم جهود الإغاثة ل ...
- كيان الاحتلال يستعد لسيناريو صدور مذكرات اعتقال بحق قادته
- سويسرا تؤجّل اتّخاذ قرار حول تمويل الأونروا
- السودان: خلاف ضريبي يُبقي مواد إغاثة أممية ضرورية عالقة في م ...
- احتجاجات أمام سجن محلي في تكساس للإفراج عن طلبة تظاهروا دعما ...
- بالصور..اعتقال عشرات الطلاب في تكساس بسبب مشاركتهم في مظاهرا ...
- تأييدًا لغزة.. طلاب وأساتذة يتظاهرون في جامعة سيدني
- شبح المجاعة لا يغيب.. غزيون يشتكون شح السلع وغلاءها
- الحكم على مغنٍ إيراني بالإعدام على خلفية احتجاجات مهسا


المزيد.....

- مبدأ حق تقرير المصير والقانون الدولي / عبد الحسين شعبان
- حضور الإعلان العالمي لحقوق الانسان في الدساتير.. انحياز للقي ... / خليل إبراهيم كاظم الحمداني
- فلسفة حقوق الانسان بين الأصول التاريخية والأهمية المعاصرة / زهير الخويلدي
- المراة في الدساتير .. ثقافات مختلفة وضعيات متنوعة لحالة انسا ... / خليل إبراهيم كاظم الحمداني
- نجل الراحل يسار يروي قصة والده الدكتور محمد سلمان حسن في صرا ... / يسار محمد سلمان حسن
- الإستعراض الدوري الشامل بين مطرقة السياسة وسندان الحقوق .. ع ... / خليل إبراهيم كاظم الحمداني
- نطاق الشامل لحقوق الانسان / أشرف المجدول
- تضمين مفاهيم حقوق الإنسان في المناهج الدراسية / نزيهة التركى
- الكمائن الرمادية / مركز اريج لحقوق الانسان
- على هامش الدورة 38 الاعتيادية لمجلس حقوق الانسان .. قراءة في ... / خليل إبراهيم كاظم الحمداني


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - حقوق الانسان - رزاق حمد العوادي - الاتجار بالبشر معاناة إنسانية وانتهاك لحقوق الإنسان