أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - حقوق الانسان - صلاح عبد العاطي - مناهضة التعذيب في المعايير الدولية و الوطنية و الواقع الفلسطيني















المزيد.....

مناهضة التعذيب في المعايير الدولية و الوطنية و الواقع الفلسطيني


صلاح عبد العاطي

الحوار المتمدن-العدد: 3171 - 2010 / 10 / 31 - 15:09
المحور: حقوق الانسان
    


تمهيد:
لم تشهد الإنسانية حالة أبشع من ممارسة التعذيب، لأنه ببساطة جريمة تهدف إلى إلغاء شخصية الضحية وإنكار الكرامة الكامنة لدى الكائن البشري، لذا فقد حظرت كافة الديانات والثقافات والمواثيق الدولية والوطنية ممارسة التعذيب وجرمت مقترفي هذا الانتهاك. وبالرغم من هذا التجريم وظهور مبدأ الاعتراف الإرادي بعد أن سادت معايير حقوق الإنسان التي جرم التعذيب إلا أن التعذيب لا يزال يشكل ظاهرة وخاصة في الدول والسلطات الاستبدادية، والتي يرغب حكامها في إخضاع شعوبها بالقوة والقهر، ليصبح التعذيب أسلوب عمل لأجهزة الأمن فيها ، لإحكام قبضتها بالقوة أو لحمل الأشخاص على الإدلاء بأقوال معينة اعتقاداً منهم أن في سلوكياتهم يؤدون خدمة للعدالة القضائية في الحصول على أدلة الإثبات بحق المتهمين في أسرع وقت وأقل جهد؛ وإجمالا تهدف ممارسة السلطات الأمنية لجرائم التعذيب إلى إرعاب الشعوب ، وحملها على قبول الحكم الاستبدادي.
ولقد أراع العالم ما شاهده عبر وسائل الإعلام المقروءة، والمرئية من صور تعذيب المعتقلين العراقيين ومعتقلي اغوتنمو والمعتقلين في السجون الإسرائيلية ، وقد أكدت التقارير لحقوقية والإعلامية التي نشرت إساءة معاملة السجناء والأسري وتعذيبهم وانتهاك حقوقهم إبان التحقيق معهم. ففي السجون الإسرائيلية تستمر سلطات الاحتلال في تعذيب الأسري الفلسطينيين في السجون والمعتقلات الإسرائيلية للمعتقلين الفلسطينيين حيث يعتبر التعذيب والمعاملة الإحاطة بالكرامة جزءا لا يتجزأ من معاملة الأسرى اليومية، وبالتالي ليس هناك من شخص مر بتجربة الاعتقال في سجون الاحتلال الإسرائيلية إلا وقد مر بتجربة التعذيب او معاملة لا إنسانية، أو تعرض لأحد أشكال التعذيب المختلفة الجسدية والنفسية.
ومن الجدير ذكره أن إسرائيل هي الدولة الوحيدة في العالم، التي جعلت من التعذيب " المحظور" و"المحرم" دولياً بكل أشكاله الجسدية والنفسية، قانوناً، وشرعته في مؤسساتها التشريعية ولأمنية والقضائية.
وعلى الصعيد الداخلي تؤكد شكاوي المواطنين والتقارير الصادرة عن مؤسسات حقوق الإنسان، استمرار ظاهرة التعذيب في مراكز التوقيف والاحتجاز في أراضي السلطة الفلسطينية، وللأسف فقد زادت هذه الانتهاكات بفعل حالة الانقسام السياسي والذي أدي إلى تزايد انتهاكات حقوق الإنسان على مختلف الصعد، لدرجة بات التعذيب ممارسة قائمة في معظم مراكز التوقيف والاحتجاز ، ويدلل على ذلك استمرار تلقي الهيئة ومؤسسات حقوق الإنسان العاملة في فلسطين عشرات الشكاوى التي يدعي مقدموها تعرضهم للتعذيب وسوء المعاملة من قبل الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية وفي قطاع غزة.
أولا: تعريف التعذيب في اتفاقية مناهضة التعذيب
عرفت اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، التعذيب بأنه: " أي عمل ينتج عنه ألم أو عذاب شديد جسدياً كان أم عقلياً يلحق عمداً بشخص ما، بقصد الحصول من ذلك الشخص أو من شخص ثالث على معلومات أو اعتراف أو معاقبته على عمل ارتكبه أو يشتبه في أنه ارتكبه هو أو شخص ثالث أو تخويفه أو إرغامه هو أو شخص ثالث أو عندما يلحق ذلك الألم أو العذاب به لأي سبب من الأسباب يقوم على التمييز أياً كان نوعه أو يحرض عليه أو يوافق عليه أو يسكت عنه موظف رسمي أو شخص ثالث يتصرف بصفته الرسمية ، ولا يتضمن ذلك الألم أو العذاب الناشئ فقط عن عقوبات قانونية، أو الملازم لتلك العقوبات أو الذي يكون نتيجة عرضية لها ".لا تخل هذه المادة بأي صك دولي أو تشريع وطني يتضمن أو يمكن أن يتضمن أحكاما ذات تطبيق أشمل.
أنماط وصور التعذيب :
تتعدد أساليب التعذيب المستخدمة ولكنها جميعا تهدف إما إلى إحداث إيذاء بدني أو نفسي ، ويترتب على الأول إصابات جسدية بجسم المجني عليه ، قد تؤدي إلى عاهة مستديمة أو عجز وأحيانا تؤدي إلى الوفاة . أما النوع الثاني : فيفضي إلى آلام ومعاناة نفسية وأمراض قد تستمر مع الشخص مدى الحياة، وقد تؤدي به إلى الجنون.
وسوف نعرض بإيجاز أبرز المعايير الدولية والوطنية ذات الصلة بمناهضة التعذيب :
ثانيا:مناهضة التعذيب في القانون الإنساني الدولي
كفلت اتفاقيات جينيف الأربع الحق في عدم التعرض للتعذيب ، ويمكن ملاحظة ذلك بوضوح في نص المادة المشتركة الثالثة من الاتفاقيات والتي تنص على انه " لا تحظر الأفعال التالية وتبقى محظورة في جميع الأوقات والأماكن الاعتداء على الحياة والسلامة البدنية وخاصة القتل بجميع إشكاله والتشويه والمعاملة القاسية والتعذيب والاعتداء على الكرامة الشخصية وعلى الأخص المعاملة المهينة والحاطة بالكرامة، ذلك فان البروتوكولات الملحقة بالاتفاقيات وسعت من أطار الحماية للأشخاص في ظروف النزاع المسلح الدولي وغير الدولي. كما جرم النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية جريمة التعذيب باعتبارها جريمة ضد الإنسانية وجريمة من جرائم الحرب.

أ ـ التعذيب باعتباره جريمة ضد الإنسانية
يمثل تعريف جريمة التعذيب في نظام (روما) تغييراً جوهرياً للمفهوم التقليدي لجريمة التعذيب، حيث لا يشترط ارتكاب التعذيب على أيدي الموظفين الرسميين ، أو بتحريض أو مباركة منهم ، ومن ثم يمكن أن يندرج في مفهومه ـ باعتباره جريمة ضد الإنسانية ـ الأفعال المرتكبة من قبل وحدات خاصة أو جماعات أو منظمات إرهابية أو إجرامية أو أفراد عاديين ما دامت ترتكب في إطار هجوم واسع النطاق أو منهجي، كما ولا يشترط فيه كجريمة ضد الإنسانية غاية معينة مثل جمع المعلومات كما هو الحال في اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة ، أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة لعام 1984م .
ب ـ التعذيب باعتباره جريمة حرب.
يقصد بالتعذيب بوصفه جريمة حرب بأنه إخضاع الشخص لآلام جسدية أو نفسية بقصد الحصول منه على اعترافات أو معلومات عن جيشه أو معلومات تدخل ضمن الأسرار التي تحرص عليها دولته.
ثالثا : مناهضة التعذيب في المواثيق الدولية لحقوق الإنسان
نصت المواثيق الدولية لحقوق الإنسان في أكثر من موضع في المواثيق الدولية على منع وحضر التعذيب تحت أي ظروف ولعل أهمها : ما جاء في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948م الذي نص في المادة (5) منه على أنه : " لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ، ولا للمعاملة اللاإنسانية ، أو العقوبة القاسية الحاطة بالكرامة "، وكذلك جاءت نصوص المادة السابعة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 1966. والقواعد النموذجية لمعاملة السجناء 1995، وإعلان الأمم المتحدة بشأن حماية جميع الأشخاص من التعرض للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية اللانسانية أو المهينة لعام 1975، ومدونة قواعد سلوك الوظيفة المكلفين بإنفاذ القانون/1979، واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة اللانسانيه أو القاسية 1984، و مجموعة مبادئ الاحتجاز 1988 والمبادئ الأساسية لمعاملة السجناء 1990 .
رابعا: مناهضة التعذيب في القانون الفلسطيني
إن تعذيب المتهم لحمله على الاعتراف تعبير عن عجز السلطة وتضليل للعدالة، ولذا يحظر المشرع الفلسطيني على المحقق اللجوء إلى استعمال أي نوع من أنواع التعذيب التي يلجأ إليها المحقق عادة، لعدم كفاءته وقصور خبرته في التحقيق، والفرار من بذل الجهود التي تستلزم مواجهة البحث عن الأدلة الموضوعية القويمة، فالتعذيب جريمة لا يجوز التذرع بأي عذر استثنائي أو حالة ضرورة أو طوارئ لممارستها، فالحق في منع التعذيب حق مطلق مكفول بنصوص القانون الأساسي الذي يؤكد في المادة (13) منه على أنه :1- لا يجوز إخضاع أحد لأي إكراه أو تعذيب ، ويعامل المتهمون وسائر المحرومين من حرياتهم معاملة لائقة. وأكدت الفقرة الثانية من ذات المادة على بطلان أي قول أو اعتراف صدر نتاج التعذيب.
كما وأكد القانون الأساسي الفلسطيني في المادة (32) على أنه : " كل اعتداء على أي من الحريات الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للإنسان وغيرها من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها القانون الأساسي أو القانون، جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم ، وتضمن السلطة الوطنية تعويضاً عادلاً لمن وقع عليه الضرر " .
كما نص قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني في المادة( 29) منه على أنه : " لا يجوز القبض على أحد أو حبسه إلا بأمر من الجهة المختصة بذلك قانوناً ، كما تجب معاملته بما يحفظ كرامته ، ولا يجوز إيذائه بدنياً أو معنوياً.
وقد عرف قانون العقوبات الفلسطيني رقم (74) لسنة 1936م التعذيب بأنه : " إخضاع أو الأمر بإخضاع أي شخص للقوة أو للعنف بغية أن ينتزع منه أو من شخص يهمه أمره ؛ اعترافاً بجرم أو أية معلومات تتعلق بجرم ، أو تهديد أي شخص أو الأمر بتهديده بإلحاق أذى به أو بأمواله أو بأي شخص أو أموال أي شخص يهمه أمره بغية أن ينتزع منه اعترافاً بجرم أو أية معلومات تتعلق بجرم .
أما مشروع قانون العقوبات الفلسطيني في المادة (303) فقد عرفه بأنه : " أي عمل ينتج عنه ألم أو عذاب شديد ، جسدياً كان أم نفسياً ، يلحق عمداً بشخص ما بقصد الحصول منه أو من شخص آخر على معلومات ، أو على اعتراف معاقب عليه ، بشأن فعل ارتكبه أو يشتبه أنه ارتكبه هو أو أي شخص آخر، أو تخويفه أو إرغامه هو أو أي شخص آخر على ذلك .
ويعد تعذيباً أيضاً الألم أو العذاب الناتج عن ممارسة التمييز أياً كان نوعه ، أو الذي يوافق أو يحرض عليه أو يسكت عنه موظف عام أو أي شخص آخر يتصرف بمقتضى صفته الرسمية . ولا يعد تعذيباً الألم أو العذاب الناشئ أو الملازم لعقوبات أوقعت حسب القانون ، وكذلك الألم أو العذاب الذي يكون نتيجة عرضية لها ". هذا ولم يشترط المشرع الفلسطيني للتعذيب درجة معينة من الجسامة ، والأمر في ذلك متروك لتقدير محكمة الموضوع تستخلصه من ظروف الدعوى ؛ وذلك تحت إشراف المحكمة الاستئنافية .
ومن الجدير الإشارة بان مشروع قانون العقوبات الفلسطيني في نص المادة (30) لا يجيز إصدار العفو الخاص في جرائم التعذيب التي يرتكبها أي من الموظفين العموميين.

وبمراجعة للتشريعات الوطنية نجدها قد نصت على حظر استخدام جميع وسائل الإكراه البدني والنفسي بحق المتهمين بكل أشكالها، ورتب جزاء استعمال تلك السلوكيات بطلان الدليل المستمد منها، كما أكد القانون على ضرورة محاسبة مرتكبيها بأشد أنواع الجزاءات حماية لحقوق الإنسان وكرامته وصوناً لحقه في الدفاع، وسداً للطريق أمام ممارسي تلك السلوكيات.

خامسا: - ممارسات التعذيب في الاراضي الفلسطينية

تبين للهيئة من خلال زياراتها الدورية لمراكز التوقيف والاحتجاز ومن خلال مئات الشكاوى التي تلقتها من المواطنين خلال الأعوام السابقة والتي زادت وبشكل ملحوظ في السنوات الثلاث الأخيرة بفعل الانقسام السياسي ، تعرض الموقوفين والمحتجزين للتعذيب أو سوء المعاملة على أيدي أفراد الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية وقطاع غزة ،وقد تعددت صور وأنماط التعذيب أو سوء المعاملة في الشكاوى التي تلقتها الهيئة من المواطنين ، والتي تكاد تكون متكررة في كل الأعوام كمثل استعمال ألفاظ نابية أو بذيئة أو حاطه بالكرامة، الصفع على الوجه، والاعتداء بالضرب الشديد بالهراوات وأعقاب البنادق وبالأيدي والأرجل ، والدوس بالرجل وضرب الرأس بالحائط، الشبح مع ربط اليدين إلى الخلف، الوقوف على كرسي صغير لفترات مختلفة، والشبح مقيدا من الخلف ومن ثم الربط باب الزنزانة، وضع كيس على الرأس، الحرمان من النوم بالتسبب في أصوات مزعجة أو سكب الماء البارد على الجسد، الجلد بوسائل مختلفة كالضرب بكوابل كهرباء والبرابيج، وإدخال الحذاء إلى الفم وتكسير الأسنان، تقييد الأيدي بكلبشات حديدية وربط كامل الجسم بخطاف في السقف ، استمرار عصب العينين ، ووضع كيس فوق العصبة لكامل الرأس مما يضعف القدرة على التنفس، فلكة على القدمين.
وبالرغم من صدور قرارات وتوجيهات عن الجهات المسئولة في السلطة الوطنية بالضفة الغربية ومن قبل الحكومة المقالة في غزة لمنسوبي الأجهزة الأمنية، إلا أن الواقع في قطاع غزة والضفة الغربية ، يؤكد استمرار انتهاك حقوق المواطنين في منع التعذيب وضمان المعاملة اللائقة. فقد ساهم عدم قيام السلطات المختصة بمتابعة شكاوى المواطنين بالشكل الكافي، وعدم القيام بتحقيقات جدية في تلك الانتهاكات، في استمرار هذه الظاهرة، ومنح مقترفيها حصانة تدفعهم للاستمرار في ممارسة التعذيب.
الأمر الذي يستدعي العمل الجدي من قبل جميع المعنيين لضمان الحد الأدنى من المعايير اللازمة لسلامة المواطنين، وحمايتهم من كافة أشكال سوء المعاملة أو التعذيب، وضمان إنصاف ضحايا التعذيب . وضمان فتح كافة مراكز التوقيف والاحتجاز إمام الجهات القضائية والرقابية المعنية وبالذات للمؤسسات الحقوقية وعلى رأسها الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان باعتبارها هيئة وطنية لحقوق الإنسان ومناط بها دور كبير في حماية حقوق الإنسان تفرضه طبيعة عملها.

سادسا:- دور الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في مناهضة التعذيب

تقوم الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان باعتبارها ديوان مظالم وهيئة وطنية لحقوق الإنسان بدور بارز وكبير في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، وقد قامت الهيئة منذ نشأتها بمناهضة التعذيب باعتباره يشكل انتهاكا خطير لحقوق الإنسان وجريمة ينبغي وقفها، فطالما نظرت الهيئة بخطورة بالغة لتعرض المحتجزين في مراكز التوقيف والاحتجاز للضرب وسوء المعاملة والتعذيب أثناء توقيفهم والتحقيق معهم من أفراد الأجهزة الأمنية ما يعرض حقهم في الحياة والأمان الشخصي للانتهاك، ولعل ابرز ما قمت وتقوم به الهيئة لمناهضة التعذيب في فلسطين يتمثل في التالي:
1. تلقي الشكاوى حول ادعاء المواطنين بتعرضهم للتعذيب من قبل الأجهزة الأمنية المختلفة، حيث تقوم الهيئة بمتابعة هذا الشكاوى مع الجهات المعنية، من خلال المكاتبات والزيارات للجهات المعنية لضمان وقف التعذيب في مراكز التوقيف والاحتجاز في الأراضي الفلسطينية.
2. زيارة أماكن الاحتجاز ومراكز الإصلاح والتأهيل لمتابعة منع المكلفين بإنفاذ القانون من إساءة معاملة الموقوفين والنزلاء أو تعذيبهم، ولمراقبة مدي احترام حقوق الموقوفين والنزلاء وتقوم الهيئة بدورها في متابعة أي انتهاكات في هذا المجال، مع الجهات المسئولة في السلطة بهدف الحد من جرائم التعذيب بحق المواطنين.
3. توعية وتدريب المكلفين بإنفاذ القانون والمواطنين والأطباء والمحامين والصحفيين بقواعد حقوق الإنسان للحد من ظاهرة التعذيب.
4. إصدار تقارير تقصي حقائق لبعض حالات الوفاة بسبب التعذيب في السجون في الضفة الغربية في قطاع غزة .
5. رصد وتوثيق ممارسات التعذيب والانتهاكات التي يتعرض لها الضحايا.
6. إصدار تقارير وبيانات ومذكرات تفضح ممارسات التعذيب وتطالب بفتح تحقيق قضائي ومحاسبة مقترفي هذه الجرائم وتقديمهم للعدالة.
7. المطالبة المستمرة لوقف كافة أشكال التعذيب والمس بسلامة الجسد والتعدي على حقوق الإنسان وحرياته الشخصية والعامة واحترام القانون
8. الضغط لسن تشريع خاص يجرم التعذيب ومقترفيه، ويكفل إنصاف ضحايا التعذيب.



#صلاح_عبد_العاطي (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- ازمة الديمقراطية في المجتمع الفلسطيني
- مسئوليات الاحتلال الإسرائيلي الجنائية والمدنية عن جرائم حربه ...
- ورقة عمل حول خطة السلطة الوطنية لاعوام 2008-2010
- الحريات العامة بين التعصب والتسامح
- قراءة نقدية في كتاب -صدام الحضارات وإعادة بناء النظام العالم ...
- المخادعون والمخدوعون
- المشاركة السياسية في المجتمع العربي
- إلف.. باء الحريات.. في مجتمع تتراجع فيه الحرية
- المرأة الفلسطينيةبين الواقع والطموح
- الواقع الاجتماعي والثقافي للشباب الفلسطيني
- الاستيطان الصهيوني في فلسطين حتى عام 1948
- مشروع الشرق الأوسط وتداعياته على الأمن القومي العربي
- المرأة الفلسطينية بين الواقع والمأمول
- الصهيونية المسيحية الأصولية الأمريكية المعاصرة
- كلام عن الحرية.. العزلة .. الانكشاف
- الاقليات وحقوق الانسان في المجتمع العربي
- الحركة السياسية الفلسطينية -دراسة تطبيقية- حركة القوميين الع ...
- العلمانية والأصولية في المجتمع العربي
- الموقف القانوني من الانفصال احادي الجانب واعادة الانتشار لقو ...
- الحماية الاجتماعية بين الحاجة .. و الإطار القانوني


المزيد.....




- تخوف إسرائيلي من صدور أوامر اعتقال بحق نتنياهو وغالانت ورئيس ...
-  البيت الأبيض: بايدن يدعم حرية التعبير في الجامعات الأميركية ...
- احتجاجات أمام مقر إقامة نتنياهو.. وبن غفير يهرب من سخط المطا ...
- الخارجية الروسية: واشنطن ترفض منح تأشيرات دخول لمقر الأمم ال ...
- إسرائيل.. الأسرى وفشل القضاء على حماس
- الحكم على مغني إيراني بالإعدام على خلفية احتجاجات مهسا
- -نقاش سري في تل أبيب-.. تخوف إسرائيلي من صدور أوامر اعتقال ب ...
- العفو الدولية: إسرائيل ترتكب جرائم حرب في غزة بذخائر أمريكية ...
- إسرائيل: قرار إلمانيا باستئناف تمويل أونروا مؤسف ومخيب للآما ...
- انتشال 14 جثة لمهاجرين غرقى جنوب تونس


المزيد.....

- مبدأ حق تقرير المصير والقانون الدولي / عبد الحسين شعبان
- حضور الإعلان العالمي لحقوق الانسان في الدساتير.. انحياز للقي ... / خليل إبراهيم كاظم الحمداني
- فلسفة حقوق الانسان بين الأصول التاريخية والأهمية المعاصرة / زهير الخويلدي
- المراة في الدساتير .. ثقافات مختلفة وضعيات متنوعة لحالة انسا ... / خليل إبراهيم كاظم الحمداني
- نجل الراحل يسار يروي قصة والده الدكتور محمد سلمان حسن في صرا ... / يسار محمد سلمان حسن
- الإستعراض الدوري الشامل بين مطرقة السياسة وسندان الحقوق .. ع ... / خليل إبراهيم كاظم الحمداني
- نطاق الشامل لحقوق الانسان / أشرف المجدول
- تضمين مفاهيم حقوق الإنسان في المناهج الدراسية / نزيهة التركى
- الكمائن الرمادية / مركز اريج لحقوق الانسان
- على هامش الدورة 38 الاعتيادية لمجلس حقوق الانسان .. قراءة في ... / خليل إبراهيم كاظم الحمداني


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - حقوق الانسان - صلاح عبد العاطي - مناهضة التعذيب في المعايير الدولية و الوطنية و الواقع الفلسطيني