أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - محمد الحداد - بحث مقارن ج 13















المزيد.....


بحث مقارن ج 13


محمد الحداد

الحوار المتمدن-العدد: 3159 - 2010 / 10 / 19 - 02:44
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    


نتحدث في هذا الجزء عن سلطات الأقاليم ، حيث جاء التالي في دستور الجمهورية العراقية :

الباب الخامس
سلطات الأقاليم
الفصل الاول
[الأقاليم ]
المادة (116) :
يتكون النظام الاتحادي في جمهورية العراق من عاصمةٍ واقاليم ومحافظاتٍ لا مركزيةٍ واداراتٍ محلية.

انتهى الاقتباس .
بينما في التعديلات الدستورية جاء التالي :

الباب الخامس
سلطات الاقاليم وادارات المحافظات
الفصل الاول
الاقاليم
المادة ١٦١ :
تتكون جمهورية العراق من عاصمةٍ، واقاليم، ومحافظاتٍ لا مركزية، واداراتٍ محلية.

انتهى الاقتباس .
وهذا دليل على لا مركزية الدولة في دستور العراق، حيث وزعت كثير من مهام الحكومة المركزية للحكومات المحلية، ولكن بسبب عدم وجود ثقافة دستورية في العراق، وبسبب عدم تمرس السياسيين الحاليين بالفصل الحقيقي والتام بين السلطة المركزية والسلطات المحلية ، مثلا سلطة اقليم كردستان ، أو السلطات المحلية بالمحافظات ، فإننا نجد دائما تداخل أو تضارب بين السلطات ، نجدها كذلك في تصريحات المسؤولين الحاليين ، من وزراء أو مدراء .

ثم جاء في دستور الجمهورية العراقية المادة التالية :

المادة (117) :
اولاً : يقر هذا الدستور، عند نفاذه، اقليم كردستان وسلطاته القائمة، اقليماً اتحادياً.
ثانياً : يقر هذا الدستور، الاقاليم الجديدة التي تؤسس وفقاً لأحكامه.

انتهى الاقتباس .
وجاء في التعديلات الدستورية التالي :

المادة ١٦٢
اولاً: يقر هذا الدستور، اقليم كردستان وسلطاته القائمة، بوصفه اقليماً اتحادياً.
ثانياً: يقر هذا الدستور، الاقاليم الجديدة التي تؤسس وفقاً لأحكامه.

انتهى الاقتباس .
وهذا دليل على تقبل الساسة الحاليين لوضع كردستان كما هو قائم قبل حتى وضع هذا الدستور ، كما يدل على نجاح ساسة الكرد في تمرير وضع اقليم كردستان ، حيث كان من شروط ساسة الكرد ذلك الأمر حتى يقبلون أن يبقوا تحت سماء عراق واحد .
بينما نجد تنظير مختلف من قبل الحزب الليبرالي العراقي بمسودة دستور العراق حول موضوع الأقاليم ، حيث جاء التالي :

البند الثالث – رئاسة الأقاليم الثلاث –
المادة الأولى : - على كل إقليم تقع مسؤولية وضع الدستور الخاص بذلك الإقليم مع مراعاة الشروط التالية : -
الفقرة 1 – كل إقليم هو جزء من دولة العراق – الجمهورية العراقية - .
الفقرة 2 – يُمنع منعاً باتاً تضمين مواد دستور الإقليم أية إشارة دالة ومرخصة أو مجوزة الانفصال أو الاستقلال عن العراق .
الفقرة 3 – يجب أن يتبنى دستور الأقاليم النظام الجمهوري كخيار للأمة العراقية الواحدة .
الفقرة 4 – يجب أن لا تتعارض أحكام ومواد دستور الأقاليم أحكام ومواد الدستور العام لدولة العراق .

انتهى الاقتباس .
وهنا نجد المشرع الدستوري لدى الحزب الليبرالي كان أكثر وعيا بالمشاكل التي قد تحدث مستقبلا لو لم يشار لطريقة حلها والأسس المتبعة لذلك ، فقد أكد على التالي :
1 . عدم الانفصال عن العراق .
2 . النظام الجمهوري .
3 . عدم تعارض المواد الدستورية مع الدستور العام لدولة العراق .

ولكن تنقصه الإشارة لضمان حقوق الأقليات داخل الاقليم أو الحكومة المحلية للمحافظة .

ثم جاء التالي في دستور جمهورية العراق :

المادة (118) :
يسن مجلس النواب في مدةٍ لا تتجاوز ستة اشهر من تاريخ اول جلسةٍ له، قانوناً يحدد الاجراءات التنفيذية الخاصة بتكوين الاقاليم، بالأغلبية البسيطة للأعضاء الحاضرين.

انتهى الاقتباس .
وجاء في التعديلات التالي :

المادة ١٦٣
يسن مجلس النواب ( في مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ اول جلسة له ) قانوناً يحدد الاجراءات التنفيذية الخاصة بتكوين الاقاليم، بالأغلبية البسيطة للأعضاء الحاضرين.

انتهى الاقتباس .
وكما نرى فإن هذه الفقرة خاصة فقط بأول جلسة لأول برلمان حتى تتم المصادقة على إقليم كردستان كما هو موجود ، وبالطبع لا نحتاج لهذه المادة حاليا ، لذا أعتقد وجوب حذفها الآن ، لأنه لا معنى أن يتم سن قانون يحدد الاجراءات التنفيذية الخاصة بتكوين أقاليم في كل دورة انتخابية جديدة .

ثم جاء بعدها التالي في دستور الجمهورية العراقية :

المادة (119) :
يحق لكل محافظةٍ او اكثر، تكوين اقليمٍ بناءاً على طلبٍ بالاستفتاء عليه، يقدم بإحدى طريقتين:
اولاً :ـ طلبٍ من ثلث الاعضاء في كل مجلسٍ من مجالس المحافظات التي تروم تكوين الاقليم.
ثانياً :ـ طلبٍ من عُشر الناخبين في كل محافظةٍ من المحافظات التي تروم تكوين الاقليم.

انتهى الاقتباس .
وجاء التالي في التعديلات الدستورية :

المادة ١٦٤
يحق لكل محافظةٍ او اكثر، تكوين اقليمٍ بناءاً على طلبٍ بالاستفتاء عليه، يقدم بإحدى طريقتين:
اولا : طلبٍ من ثلث الاعضاء في كل مجلسٍ من مجالس المحافظات التي تروم تكوين الاقليم.
ثانياً : طلبٍ من عُشر الناخبين في كل محافظةٍ من المحافظات التي تروم تكوين الاقليم.

انتهى الاقتباس .
أعتقد جازما أن كلمة كل محافظة كان يفترض بها أن تكون كل محافظتين ، لأنه حسب النص أعلاه فهذا معناه أن محافظة واحدة تستطيع تشكيل اقليم ، وبالنتيجة هذا يوحي أن للإقليم امتيازات أو صلاحيات أكثر مما هي للمحافظة ولحكومتها المحلية لوحدها ، وبالنتيجة يكون هناك تمييز بين صلاحيات الاقليم وصلاحيات الحكومة المحلية ، وهذا ما يخالف العدالة والمساواة التي وجب مراعاتها في مواد الدستور .
فإنه حسب قراءتي لمواد الدستور أرى فقط أن الاقليم يزيد عن المحافظة فقط بكونه يحمل دستور خاص به لا يتعارض مع الدستور العام .

وجاء في مسودة الدستور للحزب الليبرالي التالي :

المادة الثانية : - ينتخب شعب كل إقليم ممثليه في المجالس المحلية بطريقة الانتخاب الحر المباشر . وتلتزم الدولة بوضع قانون خاص في مجالس الأقاليم وفق الرؤية التي تنسجم مع توجهات الوطن والأمة العراقية .

المادة الثالثة : - يُسن قانون يحدد اختصاصات مجالس الأقاليم وعلاقتها بمؤسسات الدولة وهياكلها التنظيمية ، وذلك وفق مبدأ التوافق بين أحكام الدستور العام ومقرراته .

انتهى الاقتباس .
وأني لأرى مشرع الحزب أرقى وأعلى وعياً من مشرعي البرلمان العراقي ، حيث دستور العراق لم يذكر كيفية انتخاب ممثلي الحكومة المحلية او حكومة الاقليم ، بينما ذكرت في مسودة الدستور للحزب .

ثم جاء التالي بالدستور العراقي :

المادة (120) :
يقوم الاقليم بوضع دستورٍ له، يحدد هيكل سلطات الاقليم، وصلاحياته، وآليات ممارسة تلك الصلاحيات، على ان لا يتعارض مع هذا الدستور.

انتهى الاقتباس .
وجاء في التعديلات الدستورية :

المادة ١٦٥
تقوم السلطة التشريعية في الاقليم، بوضع دستورٍ له، يحدد هيكل سلطات الاقليم، واختصاصاتها، وآليات ممارسة تلك الاختصاصات، بما لا يتعارض مع دستور الاتحاد.

انتهى الاقتباس .
كما نرى من هذه الفقرة فإن الفرق بين حكومة الاقليم والحكومة المحلية لأي محافظة هو فقط في دستور خاص بحكومة الاقليم ، بينما الحكومة المحلية تتبع الدستور العام ، بينما جاء في مسودة الحزب التالي :

المادة الرابعة : - تتشكل السلطة الإجرائية في مجالس الأقاليم وفق النظام التالي : -
فقرة أ – رئيس الإقليم .
فقرة ب - هيئة تنفيذية يُرشحها مجلس كل إقليم .
فقرة ج – [ رئيس الإقليم هو الشخص الذي يختاره رئيس مجلس الوزراء ويرشحه وهو يُمثل أعلى سلطة تنفيذية في الإقليم ،وهو الممثل لرئاسة مجلس الوزراء في الجمهورية العراقية في كل المناسبات والاحتفالات الرسمية و البروتوكولات الخاصة التي تقيمها أنشطة المجالس الإقليمية ] .
انتهى الاقتباس .
برغم اختلافي مع الفقرات الثلاث أعلاه ، ولكنها تعبر عن نضوج أكبر من مشرعي دستور العراق ، ويكمن اختلافي بالتالي :
أن يكون الترشيح عن طريق نواب ذلك الاقليم ، وليس عن طريق رئيس الوزراء ، فنحن لا نحتاج أن يكون رئيس الاقليم ممثلاً لرئيس وزراء الحكومة المركزية في الاقليم ، هذا أولا ، وثانيا حتى يتم تعزيز الديمقراطية في العراق كان الأفضل أن يعمل نظام انتخابي خاص بالإقليم ، يتم التصويت عليه من قبل الشعب الموجود في ذلك الاقليم ، ومن ثم يتم انتخاب رئيس الاقليم أو حكومة الاقليم عن طريق نظام الانتخابات ذاك ، على أن لا يخالف الدستور العام للبلد .
أما أن تكون حكومة الاقليم صورة مصغرة للحكومة المركزية ، أو كنتاج عنها ، فهذا يفقد الفيدرالية رونقها وقيمتها بتكوين حكم ذاتي محلي خاص ومستقل عن المركز .

ثم جاء التالي في دستور الجمهورية العراقية :

المادة ( 121 ) :
اولاً :ـ لسلطات الاقاليم، الحق في ممارسة السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، وفقاً لأحكام هذا الدستور، باستثناء ما ورد فيه من اختصاصاتٍ حصرية للسلطات الاتحادية.
ثانياً :ـ يحق لسلطة الاقليم، تعديل تطبيق القانون الاتحادي في الاقليم، في حالة وجود تناقض او تعارض بين القانون الاتحادي وقانون الاقليم، بخصوص مسألةٍ لا تدخل في الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية.
ثالثاً :ـ تخصص للأقاليم والمحافظات حصةٌ عادلة من الايرادات المحصلة اتحادياً، تكفي للقيام بأعبائها ومسؤولياتها، مع الاخذ بعين الاعتبار مواردها وحاجاتها، ونسبة السكان فيها.
رابعاً :ـ تؤسس مكاتبٌ للأقاليم والمحافظات في السفارات والبعثات الدبلوماسية، لمتابعة الشؤون الثقافية والاجتماعية والانمائية.
خامسا:ـ تختص حكومة الاقليم بكل ما تتطلبه ادارة الاقليم، وبوجهٍ خاص انشاء وتنظيم قوى الامن الداخلي للإقليم، كالشرطة والامن وحرس الاقليم.

انتهى الاقتباس .
وجاء في التعديلات الدستورية التالي :

المادة ١٦٦
اولاً: سلطات الاقليم، التشريعية والتنفيذية والقضائية، تمارس اختصاصاتها وفقاً لدستور الاقليم، بما لا يتعارض مع دستور الاتحاد.
ثانياً : يحق لسلطة الاقليم، تعديل تطبيق القانون الاتحادي في الاقليم، في حالة وجود تناقض أو تعارض بين القانون الاتحادي وقانون الاقليم بخصوص مسألةٍ لا تدخل في الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية .
ثالثاً: تخصص للأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم، حصةٌ عادلة من الايرادات المحصلة اتحادياً، تكفي للقيام بأعبائها ومسؤولياتها، مع الاخذ بعين الاعتبار مواردها وحاجاتها، ونسبة السكان فيها.
رابعا : يحق للأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم، تأسيس مكاتب لها في السفارات والبعثات الدبلوماسية، لغرض متابعة الشؤون الثقافية والاجتماعية والانمائية، وينظم ذلك بقانون.
خامساً: تختص حكومة الاقليم بكل ما تتطلبه ادارة الاقليم، وبوجه خاص انشاء وتنظيم قوى الامن الداخلي للإقليم، كالشرطة والأمن وحرس الاقليم.

انتهى الاقتباس .
هنا أجد تعارض كبير بين السلطات الممنوحة للإقليم وسلطات حكومة المركز ، وقد أعطى المشرع الدستوري حق أكبر للإقليم بتعديل قوانين المركز كي تناسب الاقليم ، وهو دليل واضح لمدى تأثير الكرد لإخراج هذه المادة الدستورية ، خاصة الفقرة ثانيا .
كان الأجدر أن يقال أنه يمنع وجود قوانين تتعارض مع قوانين المركز ، وذلك حتى يحكم البلد بكامله بنفس جملة القوانين ، وأن تكون أسسها واضحة ، وإن حدث خلاف بين قوانين الاقليم وقوانين المركز ، فترجح كفة قوانين المركز ، وبذا تكون وحدة البلد هي الغالبة على التشرذم القانوني .
أما فقرة رابعا فهي واضحة تماما أنها وضعت للكرد خاصة بالشأن الخارجي ، وفقرة خامسا خاصة بالشأن الداخلي .

بينما جاء في مسودة الحزب التالي :

المادة الخامسة : - يتولى مجلس الإقليم وضع قانون يحدد فيه شروط انتخاب الهيئة التنفيذية فيه مع تحديد للشروط والصلاحيات والمدة الزمنية .
المادة السادسة : - تتكون الهيئة الاجرائية لمجالس الأقاليم من رؤساء دوائر تنفيذية تباشر عملها تحت اشراف ورعاية رئيس الإقليم .
المادة السابعة : - على مجالس الأقاليم تقع مسؤولية ترشيح رؤساء الدوائر التنفيذية ، وعليها أيضا مهمة تحديد وظائف وعمل الدوائر ورؤسائها وعلاقتهم مع رئيس الإقليم ، ويتم ذلك وفق قانون خاص ينظم العملية برمتها .

انتهى الاقتباس .
وجاء التالي في التعديلات الدستورية ، وهي مواد لم تذكر في نص الدستور الحالي ، بل هي مقترحات لمواد قادمة ، قد نراها مستقبلا !! :

المادة ١٦٧
يحق لحكومة الاقليم الاستعانة بالقوات المسلحة الاتحادية والاجهزة الأمنية فيها، لغرض المحافظة على النظام العام في الاقليم، ودرء المخاطر عنه، الناجمة عن العدوان، أو وقوع الكوارث الطبيعية، وللحكومة الاتحادية الحق ذاته في الاستعانة بالأجهزة الامنية في الاقليم.

المادة ١٦٨
تقوم حكومات الاقاليم باتخاذ ما ينبغي من تدابير لغرض تنفيذ القوانين الاتحادية، والمعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تبرمها السلطات الاتحادية، ولهذه السلطات الاشراف على التنفيذ.

المادة ١٦٩
تقوم سلطات الاقاليم، والمحافظات غير المنتظمة في إقليم، بتزويد السلطات والمؤسسات الاتحادية، بالبيانات والمعلومات متى ما طُلب منها ذلك، لأغراض وضع السياسات والخطط الاتحادية للدولة.

انتهى الاقتباس .
وأني أرى ضرورة إضافة هذه المواد التي جاءت فقط في التعديلات الدستورية للدستور الحالي ، كذا أني أرى ضرورة الأخذ بنظر الاعتبار المواد التالية التي جاءت في مسودة الحزب :

المادة الثامنة : القضاء في الأقاليم مستقل وعمله يشمل كل وظائف السلطة القضائية من محاكم جزائية ومدنية وتجارية وتمييز وادعاء .. وينظم ذلك قانون خاص يراعي أحكام الدستور العام .
المادة التاسعة : سلطات مجالس الأقاليم خاضعة لسلطة الدولة ورئاسة مجلس الوزراء .
المادة العاشرة : - مجالس الأقاليم تتصرف وفق الصلاحيات الممنوحة لها بناء على الدستور ، وأي تعارض مع مواد الدستور أو مع رئاسة مجلس وزراء الجمهورية تتولى المحكمة الدستورية حلَ هذا التعارض وتحرير محل النزاع فيه وفق الدستور .

انتهى الاقتباس .
مع تحفظي على المادة التاسعة أعلاه ، حيث لا تعود مرجعية مجالس الاقليم الى مجلس رئاسة الوزراء المركزي ، وهنا أجد ضرورة لوجود مادة دستورية توضح كيفية محاسبة مجلس الاقليم إن أخطأ ، ماديا أو دستوريا أو قانونيا ، كأن يقوم المدعي العام أو هيئة الرقابة المالية بمتابعة أعمال الاقليم ومجالسه ، وإقامة دعاوى جنائية أو دستورية لدى المحاكم المركزية أو المحكمة الدستورية العليا .
ثم جاء التالي في دستور الجمهورية العراقية حول المحافظات غير المنتظمة في اقليم :

الفصل الثاني

[ المحافظات التي لم تنتظم في اقليم ]
المادة ( 122 ) :
اولاً :ـ تتكون المحافظات من عددٍ من الأقضية والنواحي والقرى.
ثانياً :ـ تمنح المحافظات التي لم تنتظم في اقليم الصلاحيات الادارية والمالية الواسعة، بما يمكنها من ادارة شؤونها على وفق مبدأ اللامركزية الادارية، وينظم ذلك بقانون.
ثالثاً :ـ يُعد المحافظ الذي ينتخبه مجلس المحافظة، الرئيس التنفيذي الاعلى في المحافظة، لممارسة صلاحياته المخول بها من قبل المجلس.
رابعاً :ـ ينظم بقانونٍ، انتخاب مجلس المحافظة ، والمحافظ ، وصلاحياتهما.
خامساً :ـ لا يخضع مجلس المحافظة لسيطرة أو اشراف اية وزارة او اية جهة غير مرتبطة بوزارة، وله ماليةٌ مستقلة.

انتهى الاقتباس .
وجاء التالي في التعديلات الدستورية :

الفصل الثاني
المحافظات التي لم تنتظم في اقليم
المادة ١٧٠
اولاً: تتكون المحافظة من أقضيةٍ ونواحٍ وقرى.
ثانياً: تمنح المحافظات التي لم تنتظم في اقليم الصلاحيات الادارية والمالية الواسعة، بما يمكنها من ادارة شؤونها على وفق مبدأ اللامركزية الادارية، وينظم ذلك بقانون.
ثالثاً: يعد المحافظ المنتخب، الرئيس التنفيذي الاعلى في المحافظة، لممارسة صلاحياته المخول بها وفقاً للقانون.
رابعاً: ينظم بقانونٍ، انتخاب مجلس المحافظة، والمحافظ، وصلاحياتهما.
خامساً: لا يخضع مجلس المحافظة لسيطرة أو اشراف اية وزارة أو أية جهة غير مرتبطة بوزارة، وله ماليةٌ مستقلة.

انتهى الاقتباس .
وهذه المواد تعزز اللامركزية في إدارة المحافظات ، ولكن ينقصها المواد التي تحدد كيفية محاسبة المحافظ ، او مجلس المحافظة عند الوقوع بأخطاء تنفيذية ، أو بجرائم مالية أو غيرها .
وجاء التالي في دستور العراق :

المادة ( 123 ) :
يجوز تفويض سلطات الحكومة الاتحادية للمحافظات، أو بالعكس، بموافقة الطرفين، وينظم ذلك بقانون.

انتهى الاقتباس .
وجاء التالي في التعديلات الدستورية :

المادة ١٧١
يجوز تفويض بعض اختصاصات الحكومة الاتحادية لكلٍ من حكومة الاقليم أو ادارة المحافظة، وبالعكس، بموافقة الطرفين، وينظم ذلك بقانون.

انتهى الاقتباس .
التعديلات أفضل صياغة من المادة الأصلية ، فلا يمكن ، بل ولا يجوز ان تفوض سلطات الحكومة المركزية للحكومة المحلية ، ولكن يمكن تفويض بعضها ، وليس كلها .

وجاء التالي في مسودة الدستور حول العاصمة :

الفصل الثالث
[ العاصمة ]
المادة ( 124 ) :
اولاً :ـ بغداد بحدودها البلدية، عاصمة جمهورية العراق، وتمثل بحدودها الادارية محافظة بغداد.
ثانياً :ـ ينظم وضع العاصمة بقانونٍ.
ثالثاً :ـ لا يجوز للعاصمة أن تنضم لإقليم.

انتهى الاقتباس .
وجاء التالي في التعديلات الدستورية :

الفصل الثالث
العاصمة
المادة ١٧٢
اولاً : بغداد بحدودها البلدية، عاصمة جمهورية العراق، وتمثل بحدودها الادارية محافظة بغداد.
ثانياً : ينظم وضع العاصمة، بقانونٍ.
ثالثاً : لا يجوز للعاصمة أن تنضم لإقليم.

انتهى الاقتباس .
إننا نعتقد بعدم الحاجة لمادة دستورية خاصة بالعاصمة ، ولكن أن تحرم العاصمة من كونها تستطيع أن تنظم لإقليم يعتبر إجحاف بحق مواطني العاصمة بغداد ، فممكن أن تكون هي اقليم وتحكمها قوانين الاقليم ، وبنفس الوقت عاصمة للبلد تقع فيها مقرات الحكومة المركزية ، وهذا يحدث فقط لو كان هناك وعي كامل بمعنى الحكومة المحلية والحكومة المركزية والفروق بينهما ، وتحديد نطاق الصلاحيات والعمل ، بحيث لا يكون هناك تداخل بينهما .
ووجود هذه الفقرة ثالثا التي تحرم العاصمة من الانضمام لإقليم او تكوين اقليم بذاتها لهو دليل على صغر افق المشرع الدستوري العراقي ، وقلة خبرته ، ورسوخ فكرة التضاد والتصادم بعقله الباطني بين الحكومة المركزية والحكومة المحلية .

ثم جاء التالي في الدستور العراقي :

الفصل الرابع
[ الادارات المحلية ]
المادة ( 125 ) :
يضمن هذا الدستور الحقوق الادارية والسياسية والثقافية والتعليمية للقوميات المختلفة كالتركمان، والكلدان والآشوريين، وسائر المكونات الاخرى، وينظم ذلك بقانون.
اولاً :ـ لسلطات الاقاليم، الحق في ممارسة السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، وفقاً لأحكام هذا الدستور، باستثناء ما ورد فيه من اختصاصاتٍ حصرية للسلطات الاتحادية.
ثانياً :ـ يحق لسلطة الاقليم، تعديل تطبيق القانون الاتحادي في الاقليم، في حالة وجود تناقض او تعارض بين القانون الاتحادي وقانون الاقليم، بخصوص مسألةٍ لا تدخل في الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية.
ثالثاً :ـ تخصص للأقاليم والمحافظات حصةٌ عادلة من الايرادات المحصلة اتحادياً، تكفي للقيام بأعبائها ومسؤولياتها، مع الاخذ بعين الاعتبار مواردها وحاجاتها، ونسبة السكان فيها.
رابعاً :ـ تؤسس مكاتبٌ للأقاليم والمحافظات في السفارات والبعثات الدبلوماسية، لمتابعة الشؤون الثقافية والاجتماعية والانمائية.
خامسا:ـ تختص حكومة الاقليم بكل ما تتطلبه ادارة الاقليم، وبوجهٍ خاص انشاء وتنظيم قوى الامن الداخلي للإقليم، كالشرطة والامن وحرس الاقليم.

انتهى الاقتباس .
وجاء في التعديلات الدستورية التالي :

الفصل الرابع
الادارات المحلية
خلافية الشبك
المادة ١٧٣
يضمن هذا الدستور الحقوق الادارية والسياسية والثقافية والتعليمية، للمكونات المختلفة، كالتركمان، والكلدان، والآشوريين، وسائر المكونات الاخرى، وينظم ذلك بقانون.

انتهى الاقتباس .
وكما ذكر بالفقرة أعلاه فإن هناك خلاف من قبل الشبك حولها .
ونعود لنقول وضعت هذه المواد لإرضاء ساسة الكرد الحاليين ، وفي إعطاء الادارات المحلية الحق بتغيير القانون الاتحادي ليلائم متطلبات الادارة المحلية ، وبذا سيكون عندنا قوانين عديدة مختلفة في كل الإدارات حسب حاجتها ، ما يؤدي لفوضى قانونية في البلد ، بحيث لا يعرف المواطن حين حدوث مخالفة ما أنه ضمن نطاق قانون الإقليم أو القانون الاتحادي .
كان الأجدر لو لم يكن القانون الاتحادي ملائم للتطبيق بتلك الادارة او الاقليم ، محاولة تغيير ذلك القانون الاتحادي لجعله ملائم ، وليس بوضع قوانين تخالف القانون الاتحادي .

انتهى هذا الجزء ، وفي الجزء القادم سنتحدث عن الأحكام الختامية والانتقالية .



#محمد_الحداد (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- بحث مقارن ج 12
- بحث مقارن ج 11
- بحث مقارن ج 10
- بحث مقارن ج 9
- بحث مقارن ج 8
- بحث مقارن ج 7
- بحث مقارن ج 6
- بحث مقارن ج 5
- بحث مقارن ج 4
- بحث مقارن ج 3
- بحث مقارن ج 2
- بحث مقارن
- أعوانُ الظَلَمَة
- دستور الجمهورية العراقية
- احتلال الكويت
- فاطِمَة وَفَدَك
- لم أجب على السؤال !!
- هل الإسلام دين عقل ؟
- ما هو الاستبداد ؟!
- المُسْتَبِدُ أبنُ بِيئَتِهِ ، وَهُوَ صانِعُها


المزيد.....




- تمساح ضخم يقتحم قاعدة قوات جوية وينام تحت طائرة.. شاهد ما حد ...
- وزير خارجية إيران -قلق- من تعامل الشرطة الأمريكية مع المحتجي ...
- -رخصة ذهبية وميناء ومنطقة حرة-.. قرارات حكومية لتسهيل مشروع ...
- هل تحمي الملاجئ في إسرائيل من إصابات الصواريخ؟
- اللوحة -المفقودة- لغوستاف كليمت تباع بـ 30 مليون يورو
- البرلمان اللبناني يؤجل الانتخابات البلدية على وقع التصعيد جن ...
- بوتين: الناتج الإجمالي الروسي يسجّل معدلات جيدة
- صحة غزة تحذر من توقف مولدات الكهرباء بالمستشفيات
- عبد اللهيان يوجه رسالة إلى البيت الأبيض ويرفقها بفيديو للشرط ...
- 8 عادات سيئة عليك التخلص منها لإبطاء الشيخوخة


المزيد.....

- في يوم العمَّال العالمي! / ادم عربي
- الفصل الثالث: في باطن الأرض من كتاب “الذاكرة المصادرة، محنة ... / ماري سيغارا
- الموجود والمفقود من عوامل الثورة في الربيع العربي / رسلان جادالله عامر
- 7 تشرين الأول وحرب الإبادة الصهيونية على مستعمًرة قطاع غزة / زهير الصباغ
- العراق وإيران: من العصر الإخميني إلى العصر الخميني / حميد الكفائي
- جريدة طريق الثورة، العدد 72، سبتمبر-أكتوبر 2022 / حزب الكادحين
- جريدة طريق الثورة، العدد 73، أفريل-ماي 2023 / حزب الكادحين
- جريدة طريق الثورة، العدد 74، جوان-جويلية 2023 / حزب الكادحين
- جريدة طريق الثورة، العدد 75، أوت-سبتمبر 2023 / حزب الكادحين
- جريدة طريق الثورة، العدد 76، أكتوبر-نوفمبر 2023 / حزب الكادحين


المزيد.....

الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - محمد الحداد - بحث مقارن ج 13