أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - هجرس نعوم - للتقاعد إستحقاقات لأٌسس تشريعية ولا يمكن تشريع خلافاً لها أو صرفه من الميزانة















المزيد.....

للتقاعد إستحقاقات لأٌسس تشريعية ولا يمكن تشريع خلافاً لها أو صرفه من الميزانة


هجرس نعوم

الحوار المتمدن-العدد: 3123 - 2010 / 9 / 12 - 15:28
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    


للتقاعد إستحقاقات لأٌسس تشريعية 1-2
ولا يمكن
تشريع خلافاً لها أو صرفه من الميزانة
هجرس نعوم

معيار الوطنية تقوى الله وراحة الضمير بعدم الاعتداء على مال الفقير وحفظ الامانة والالتزام بالدستور .
جاء به السيادة للقانون، والشعب مصدر السلطات وشرعيتها ؛ فهو الذي انتخبكم لتنوبوا عنه وقد اديتم اليمين :
كأعضاء مجلس النواب وسلطة تننفيذية اليمين الدستورية امام المجلس قبل ان يباشر عمله بالصيغة الاتية: "اقسم بالله العلي العظيم أن اؤدي مهماتي ومسؤولياتي القانونية بتفانٍ واخلاص وان احافظ على استقلال العراق وسيادته، وارعى مصالح شعبه واسهر على سلامة ارضه وسمائه ومياهه وثرواته ونظامه الديمقراطي الاتحادي وان اعمل على صيانة الحريات العامة والخاصة واستقلال القضاء والتزم بتطبيق التشريعات بامانة وحياد، والله على ما اقول شهيد ؛ ......
وقد تكفلت الدولة للفرد وللاسرة ـ وبخاصة الطفل والمرأة ـ الضمان الاجتماعي والصحي، والمقومات الاساسية للعيش في حياةٍ حرة كريمةٍ، تؤمن لهم الدخل المناسب، والسكن الملائم.: من ثروة الشعب والتي حددها الدستور :

النفط والغاز هو ملك كل الشعب العراقي في كل الاقاليم والمحافظات : والشعب لايطلب سوى إحترام الدستور .

لقانون التقاعد ومتلازماته قانوني الخدمة والملاك رقمي 24و25لسنة 1960 إرتباط وثيق لاحتساب التقاعد ؛ وقوانينها التي تقررت تعتبر حجة من حجج الاثبات كأي قانون يقرر ؛ ولتلك القوانين تشريعات تساندها ، ولا يمكن تنفيذ الاستحقاقات التي تقررت بوجه يخالفها ؛ فقانون الاثبات عند التجاوز على الحقوق التي تقررت يكون سندا وعونا للحقوق حينما يتظلم صاحبها أولا عند الجهة التي سببت التجاوز سواء تنفيذية أو تشريعة ، ومعظم من يقع عليهم التجاوز يجهلوا الاجراءات ؛ فبدايةً يتم تقديم تظلم لوزارة المعني للدائرة القانونية يوضح التجاوز وعند مرور شهر إن حصل جواب على التظلم أم لم يحصل ؛ يقدم طلب دعوى لمجلس الشورى وتنظر في قضيته ؛ ويمكنه الاستناد الى قانون الاثبات ؛ فلا يمكن الحكم بمعزلٍ عنه ؛ وعند عدم القناعة يمييز الحكم لدى المحكمة التمييزية في مجلس شورى الدولة ؛ وقد اصبح التمييز والاعتراض بعد المصادقة على الدستور؛ اصبح التمييز لدى المحكمة الاتحادية العليا ؛ مما تقدم ؛ إن الحكم للقانون ؛ وما لايستند الى قانون يعتبر باطل وينقض.

ليست الاجراءات التنفيذية من قرارات ونظم وتعليمات لتسهيل تنفيذ القانون ؛ إن لم تستند الى قانون أو بناء عليه فتكون فيها من العيوب الادارية التي تستوجب النقض بالاجراءات اللاحقة بل التشريع ينقض لعيوبٍ أيضاً .
ومن أجل إيضاح ما يبطل التشريع نذكر ما اوضحه الدكتور السنهوري في بحثه القيم الذي نشر في (مجلة مجلس الدولة المصرية )السنة الثالثة عدد يناير سنة 1953الضوابط التي تساعد على التعرف على دستورية او عدم دستورية قانون ما.. وهي ضوابط او معايير تتعلق (بالاختصاص والمحل والشكل) وكذلك الحالة التي يصدر فيها القانون متسما بعيب الانحراف وذلك قياسا على نظرية الانحراف في القرارات الادارية.. والتشريع يكون متسما بهذا العيب، أي عيب الانحراف، على ما يرى السنهوري في الاحوال الاتية:
*اذا صدر التشريع بغرض تطبيقه على حالة فردية معينة لانه قد خالف طبيعته، مادام لم يكن (مجردا وعاما) .
.مخالفة التشريع لمبادئ الدستور العليا، والروح التي تهيمن عليه .
اذا تضمن التشريع قواعد مانعة من الطعن في احكام المحاكم، تتعارض مع احكام الدستور هذا ويجمع الفقه الراجح وبحق، ان جميع هذه الفروض تدخل في مجال المخالفة المباشرة لاحكام الدستور، بغض النظر عن قاعدة الانحراف. ولكن مع ذلك فان ما جاء به الدكتور السنهوري في بحثته المذكور حول نظرية الانحراف كان له الفضل في الاشارة الى الطريق المناسب والصحيح لاستخلاص الاحكام والقواعد العامة من الدستور ككل. إنتهى
فما جاء في الاجراءات والتشريعات ما بعد 9/4/ 2003 ؛ نجد في بدايتها : مخالفة التشريع لمبادئ الدستور العليا، والروح التي تهيمن عليه ؛ وأول تلك المخالفات (1) عدم العمل بقانون (2) عدم الاخذ بالاسس التشريعية (3) التمييز وعدم تكافؤ الفرص (4 ) البعض يعفى من أحكام القوانين النافذة سابقا والتشريعات الجديدة ؛ ويصدر التشريع بغرض تطبيقه على حالة فردية معينة لانه قد خالف طبيعته، مادام لم يكن (مجردا وعاما) (5عدم احترام الحقوق المكتسبة او المساس بها في غير ضرورة تستدعي ذلك ودون تعويض) (6) اذا تضمن التشريع قواعد مانعة من الطعن في احكام المحاكم، تتعارض مع احكام الدستور... ما وضحناه اعلاه وفق ما جاء به الدكتور السنهوري ؛ يستوجب نقض التشريع ؛ الى جانب ما جاء بتعديل قانون التقاعد 27 باجمعه وغيره يستوجب ذلك .

ما يؤسف له التشريعات تجاوزت العديد من مواد الدستور وانتهكته حدً إلغاءه ؛ وتعرضت لاستحقاقات المواطنين وما جاء لها بالدستور ، وتجاوزت ثروة المجتمع ومنعت وضعا ممكنا لتحقيق أوليات متطلباته والتي الزمَ السلطة تحقيقها (المادة (30): ا: ولاًـ تكفل الدولة للفرد وللاسرة ـ وبخاصة الطفل والمرأة ـ الضمان الاجتماعي والصحي، والمقومات الاساسية للعيش في حياةٍ حرة كريمةٍ، تؤمن لهم الدخل المناسب و الصحة، والسكن الملائم. وجاء في(المادة (27): اولاً :ـ للأموال العامة حُرمة، وحمايتها واجِب على كل مواطن.
المادة (22): اولاً :ـ العمل حقٌ لكل العراقيين بما يضمن لهم حياةً كريمةً.
ثانياً :ـ ينظم القانون، العلاقة بين العمال واصحاب العمل على اسسٍ اقتصادية، مع مراعاة قواعد العدالة الاجتماعية.
ثالثاً :ـ تكفل الدولة حق تأسيس النقابات والاتحادات المهنية، أو الانضمام إليها، وينظم ذلك بقانون.
ام ( 23): أولاً :ـ الملكية الخاصة مصونةٌ، ويحق للمالك الانتفاع بها واستغلالها والتصرف بها، في حدود القانون
المادة (45): اولاً :ـ تحرص الدولة على تعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني، ودعمها وتطويرها واستقلاليتها، بما ينسجم مع الوسائل السلمية لتحقيق الأهداف المشروعة لها، وينظم ذلك بقانون.
المادة (46): لا يكون تقييد ممارسة أيٍ من الحقوق والحريات الواردة في هذا الدستور أو تحديدها الا بقانون أو بناءً عليه، على ان لا يمس ذلك التحديد والتقييد جوهر الحق أو الحرية
المادة (50): يؤدي عضو مجلس النواب اليمين الدستورية بصيغتها : (اُقسم بالله العلي العظيم، أن اؤدي مهماتي ومسؤولياتي القانونية، بتفانٍ واخلاص، وان احافظ على استقلال العراق وسيادته، وارعى مصالح شعبه، وأسهر على سلامة أرضه وسمائه ومياهه وثرواته ونظامه الديمقراطي الاتحادي، وان أعمل على صيانة الحريات العامة والخاصة، واستقلال القضاء، والتزم بتطبيق التشريعات بامانةٍ وحياد، والله على ما اقول شهيد).

وعلى ضوء ما تقدم فهناك إلتزام أدبي وقانوني ودستوري ؛ وما أعظم القسم ؛ وإذا ما راجعنا التشريعات فسنجد ما جاء في معظمها تجاوز على الدستور وعلى حقوق ثروة الشعب والتنمية ؛ وسنجد فيها التمييز وعدم توزيع الثروة توزيعا عادلا ، بل تجاوز على الثروة وبصراحة في تعديل قانون التقاعد 27 / 2006 ، وضمنا تجاوز على احكام التشريع نفسه إضافةً للتجاوز على احكام القوانين النافذة ؛ وتجاوز على الاسس التشريعية والتي اوضحها الدكتور السنهوري ؛ وتجاوز على ما جاء باحكام المحاكم التميزيية وهي ملزمة ولا يسعنا تفصيل تجاوزات سبع سنوات ن ليس في التشريع فحسب بل التنفيذ باكمله تجاوز على الحقوق وضياعها باكملها :

ولا يسع المواطن عند إطلاعه على عظم التجاوزات والتي اضرت بعملية التنمية ؛ وهي اهم الاسباب التي تعيق حصوله لحقوقه الدستورية وحقه في إلزام (الدولة للفرد وللاسرة ـ وبخاصة الطفل والمرأة ـ الضمان الاجتماعي والصحي، والمقومات الاساسية للعيش في حياةٍ حرة كريمةٍ، تؤمن لهم الدخل المناسب، والسكن الملائم.: من ثروة الشعب والتي حددها الدستور ) ناجمة عن تشريعات الرواتب وتحقيق إستحقاقات تخالف الا سس التشريعية وألاستحقاق القانوني للقوانين النافذة ؛ واستحقاقا يتجاوز العقل ومن ثروة الشعب ومخالفا لأسس الميزانية كما جاء ولاول مرة صرف الرواتب التقاعدية من الميزانية ولشرائح سوف تنمو وتتكاثر على مر السنين والامر باطل ؛ ففي جميع مراحل الحكم في العراق ومنذ أول وزير للمالية ساسون وقبله قوانين الحكم العثماني وما جاء بتعديلات قوانين الخدمة والتقاعد ولغاية تعديل قانون التقاعد 27/ 2006 ؛ وحتى قبل التعديل ؛ وفق الاسس التشريعية ؛ الرواتب الوظيفية من الميزانية والرواتب التقاعدية من صندوق التقاعد ؛ فجاء بالتعديل بالمادة المادة -12- يلغى نص المادة ( 19 ) من القانون ويحل محله ماياتي : المادة -19- أولا- تتحمل الموازنة العامة للدولة ماياتي : أ‌- الرواتب التقاعدية للمتقاعدين قبل نفاذ القانون بضمنها المكافآت التقاعدية.
ب-الرواتب التقاعدية المستحقة استثناء من أحكام هذا القانون اعتبارا من17 / 1 / 2006
في هذه المادة إنتهاك وتجاوز على الدستور وعلى الاسس التشريعية وعلى ثروة الشعب فما جاء بالفقرة :
أ- تعرض صندوق المتقاعدين عند الغاءه تتجاوز المادة 23 ويجب إعادته وتعلقاته والصرف منه لاصحابه اللذين أمنوا تقاعدهم بدفعهم مستحقات الصندوق بواقع 17% على مدى الاستحقاق الواجب 336 شهرا .
-ب- انتهاك خطير للدستور وللاسس التشريعية على مدى ما قبل التعديل في 1/10/2007 ن ومن ثروة الشعب وعلى حساب استحقاقهم لحقوقهم التي ثبتها الدستور ( تشريع قانون الضمان الاجتماعي والصحي ) وتحقيق الحياة الكريمة وعلى حساب تحقيق العمل والسكن وعلى حساب التنمية ؛ بتخصيص رواتب تقاعدية تقاعدية مليونية وخلافا لما جاء لهم بالقوانين النافذة والدستور ؛ ونجد بكل وضوح تاريخ نفاذ الاستحقاق للاستثناء مغايير
لاحكام التشريع واضح من الفقرة ( أ) نفاذه للاستثناء في 17 / 1 / 2006 وللآخرين كما جاء في المادة المادة -17- يلغى نص المادة (30 ) من القانون ويحل محله ماياتي : المادة -30- أولا- أ‌- تعدل رواتب المتقاعدين قبل نفاذ هذا القانون إلى الحدود المبينة في الجدول الملحق بهذا القانون اعتبارا من 1/ 10 / 2007 دون المساس بحقوقهم المكتسبة. ب- تحتسب رواتب المتقاعدين المشمولين بأحكام هذا القانون المحالين على التقاعد من17 / 1 / 2006 على أساس الراتب الوظيفي لسلم الرواتب الوظيفية المعدل في 1 / 1 / 2007. وتصرف الفروقات عنها اعتبارا من 1 / 10 / 2007 .احتسابات الرواتب التقاعدية متعددة ؛ وجدول المتقاعدون غير دستوري؛ مما تقدم يمكن عرضها للمجلس النيابي ولرئيس الجمهورية والوزراء وتاييد جماهيري وسيلة لتغيير وسيلة العمل يتبع



#هجرس_نعوم (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- وما نيل المطالب بالتمني ولكن تؤخذ الدنيا غلاباسياسيون يتخاصم ...
- حق المواطن بالعمل والسكن يلغى بشروط البنك الدولي
- شروط البنك الدولي موت للفقراء وتكبيل للسيادة والمخرج التقشف ...
- المواطن يركض ويصيح نوبة انجبح نوبة اطيح واعبيتي على اجتافي : ...
- لماذا الاصرار على التجاوزات الدستورية للرواتب 1-2
- شروط البنك الدولي وسياسة الرواتب دمرت حياة الناس ولم تحسن ال ...
- خلل الميزانية والتنمية هي سياسة الرواتب والاجور واسبابها شرو ...
- خلل الميزانية والتنمية هي سياسة الرواتب والاجور واسبابها شرو ...
- ديمقراطية الحروف على الورق والدستور الشكلي تكملة
- ديمقراطية الحروف على الورق والدستور الشكلي وللحديث صلة
- الزيادة غير شرعية ولا دستورية وإن يقرها البرلمان
- حجب حق المواطن المساهمة بالتشريع والاطلاع
- البنك الدولي من شروطه الخصخصة الغاء البطاقة التموينية و تخفي ...


المزيد.....




- الحكم على مغنٍ إيراني بالإعدام على خلفية احتجاجات مهسا
- الإعدام لـ11 شخصا في العراق أدينوا -بجرائم إرهابية-
- تخوف إسرائيلي من صدور أوامر اعتقال بحق نتنياهو وغالانت ورئيس ...
-  البيت الأبيض: بايدن يدعم حرية التعبير في الجامعات الأميركية ...
- احتجاجات أمام مقر إقامة نتنياهو.. وبن غفير يهرب من سخط المطا ...
- الخارجية الروسية: واشنطن ترفض منح تأشيرات دخول لمقر الأمم ال ...
- إسرائيل.. الأسرى وفشل القضاء على حماس
- الحكم على مغني إيراني بالإعدام على خلفية احتجاجات مهسا
- -نقاش سري في تل أبيب-.. تخوف إسرائيلي من صدور أوامر اعتقال ب ...
- العفو الدولية: إسرائيل ترتكب جرائم حرب في غزة بذخائر أمريكية ...


المزيد.....

- التنمر: من المهم التوقف عن التنمر مبكرًا حتى لا يعاني كل من ... / هيثم الفقى
- محاضرات في الترجمة القانونية / محمد عبد الكريم يوسف
- قراءة في آليات إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وفق الأنظمة ... / سعيد زيوش
- قراءة في كتاب -الروبوتات: نظرة صارمة في ضوء العلوم القانونية ... / محمد أوبالاك
- الغول الاقتصادي المسمى -GAFA- أو الشركات العاملة على دعامات ... / محمد أوبالاك
- أثر الإتجاهات الفكرية في الحقوق السياسية و أصول نظام الحكم ف ... / نجم الدين فارس
- قرار محكمة الانفال - وثيقة قانونيه و تاريخيه و سياسيه / القاضي محمد عريبي والمحامي بهزاد علي ادم
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / اكرم زاده الكوردي
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / أكرم زاده الكوردي
- حكام الكفالة الجزائية دراسة مقارنة بين قانون الأصول المحاكما ... / اكرم زاده الكوردي


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - هجرس نعوم - للتقاعد إستحقاقات لأٌسس تشريعية ولا يمكن تشريع خلافاً لها أو صرفه من الميزانة