أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - نزار احمد - اين القضاء العراقي من خروقات وتعطيل الدستور؟















المزيد.....

اين القضاء العراقي من خروقات وتعطيل الدستور؟


نزار احمد

الحوار المتمدن-العدد: 3105 - 2010 / 8 / 25 - 00:44
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    


لايمكن لاي نظام ديمقراطي ان ينجح بدون الالتزام الكامل بمواد الدستور وهذا الالتزام الكامل لايمكن تحقيقه بدون وجود قضاء مستقل وقوي يأخذ على عاتقه دوره الطبيعي والدستوري في ارغام صناع العملية السياسية على الالتزام حرفيا بنصوص الدستور, ايضا احد اهم واجبات القضاء هو ايجاد حلولا قانونية للقضايا التي يعجز الدستور عن معالجتها او هناك غموض او جدل بخصوصها او هناك خلل في آلية التعامل معها. التجاوزات الاخيرة التي ارتكبها مجلس النواب ورئيس الجمهورية بعدم التزامهما بالمواعيد المنصوص عليها في الدستورالعراقي في اختيار هيئة رئاسية للبرلمان وانتخاب رئيسا للجمهورية وتكليف الكتلة الاكبر المناط لها دستوريا حق تشكيل الحكومة كان نتيجة ضعف وعدم استقلالية القضاء العراقي, فللاسف تأخر تشكيل الحكومة وفقدان فصلا تشريعيا كاملا والصراعات الانتهازية بين الكتل السياسية ومحاولة كل منها ترأس الحكومة بعيدا عن الاستحقاقات الانتخابية واهمالا لصوت وارادة الناخب العراقي يتحملها القضاء العراقي قبل ساسة العراق وذلك لأن القضاء العراقي اهمل كليا مهامه وواجباته الدستورية وترك لساسة العراق مطلق الحرية في التلاعب والتحايل وتجاوز نصوص الدستور.

حيت تنص المادة (93) من الدستور العراقي على : "تختص المحكمة الاتحادية العليا بما يأتي:
اولا: الرقابة على دستورية القوانين والانظمة النافذة.
ثانيا: تفسير نصوص الدستور."
بينما تنص المادة الدستورية رقم (94) على: "قرارات المحكمة الاتحادية باتة وملزمة للسلطات كافة."
ايضا تنص المادة السادسة من الدستور العراقي على: "يتم تداول السلطة سلميا عبر الوسائل الديمقراطية المنصوص عليها في هذا الدستور".

وبما ان الدستور العراقي هو وثيقة دستورية يعتبر بحد ذاته مصدرا للقوانين والانظمة النافذة فأن مسؤولية صيانته وحتمية الالتزام بنصوصه وحسب المادة 93 اولا من الدستور تقع على عاتق المحكمة الاتحادية العليا والتي قراراتها وحسب المادة 94 تعتبر باتة وملزمة للسلطات كافة. ايضا في حالة وجود جدل واختلاف في وجهات النظر حول نصوص وآليات الدستور فأن الدستور العراقي ينيط للمحكمة الاتحادية واجب ايجاد تفسيرات ملزمة ونافذة لها. ايضا واستنادا الى مواد الدستور رقم 93 و 94 فأن مسؤولية تطبيق المادة السادسة من الدستور تقع على عاتق المحكمة الاتحادية وعندما يكون هناك خلل في تطبيق المادة السادسة من الدستور او عدم الالتزام بمواعيد نصوص موادها فتصحيح هذا الخلل يقع على عاتق المحكمة الاتحادية العليا والتي لحد هذه اللحظة لازالت تلعب دور المتفرج متجاهلة كليا واجباتها الدستورية.

تنص المادة 54 من الدستور العراقي على: "يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد بمرسوم جمهوري خلال خمسة عشر يوما من تاريخ المصادقة على نتائج الانتخابات العامة وتعقد الجلسة برئاسة اكبر الاعضاء سنا لانتخاب رئيس المجلس ونائبيه ولايجوز التمديد لاكثرمن المدة المذكورة آنفا".
ايضا تنص المادة 55 من الدستور على:" ينتخب مجلس النواب في اول جلسة له رئيسا ثم نائبا اولا ثم نائبا ثانيا بالاغلبية المطلقة لعدد اعضاء المجلس بالانتخاب السري المباشر".

الدستور العراقي لايحتوي على نص دستوري يمنح مجلس النواب احقية وقانونية ابقاء جلساته مفتوحة الى ما لانهاية فالمتعارف عليه قانونيا هو ان الجلسة تفتتح وتغلق في نفس اليوم وذلك لأن عدد الحضور يختلف بين يوم وآخر, فهل يجوز ان تفتتح جلسة معينة بعد اكتمال نصابها القانوني وتكمل هذه الجلسة في يوم آخر بدون ضمان اكتمال نصابها القانوني او حصول تغير نصابها القانوني؟. حاليا لو نظرنا الى وجهات نظر اعضاء البرلمان العراقي لوجدناها منقسمة ما بين مؤيد لقانونية الجلسة المفتوحة و ما بين رافض لها, يعني هناك جدلا قانونيا بخصوص تفسير المادة 55 من الدستور العراقي, وبناءا عليه فأن المحكمة الاتحادية العليا مدانة للشعب العراقي بتفسير دستوري لهذه المادة الدستورية ينهي الجدل الحاصل حولها. ايضا هناك نقص وخلل في الدستور العراقي في معالجته لاحتمالية عدم تمكن احد المرشحين من الحصول على الاغلبية المطلقة, ففي حالة فشل البرلمان في ايجاد مرشحا يستطيع الفوز بثقة 163 نائبا, فهل هذا يعني ابقاء البرلمان معطلا حتى يتم الاتفاق على مرشحا يحظى بالاغلبية المطلقة؟ او هل يستطيع البرلمان مباشرة اعماله تحت الرئاسة المؤقتة لاكبر الاعضاء سنا؟, فلو كان الجواب بلا ولم تستطع الكتل السياسية ايجاد مرشحا مقبولا فهل هذا يعني ان يبقى العراق بلا برلمان الى ما لانهاية؟. شخصيا اعتقد ان المحكمة الاتحادية هي الجهة الرسمية المخولة من قبل الدستور في ايجاد حلولا للقضايا التي تجاهل الدستور التعامل معها بضمنها ابقاء جلسة البرلمان الاولى مفتوحة الى ما لانهاية وتعطيل دور البرلمان الى ما لانهاية.

كذلك تنص المادة 72 ثانيا, باء على : "يستمر رئيس الجمهورية بممارسة مهماته الى ما بعد انتهاء انتخابات مجلس النواب الجديد واجتماعه على ان يتم انتخاب رئيسا جديدا للجمهورية خلال ثلاثين يوما من تاريخ اول انعقاد له". فاذا افترضنا جواز ابقاء جلسة البرلمان مفتوحة الى ما لانهاية فأن انتخاب رئيس الجمهورية حدد حسب المادة الدستوية 72 بثلاثين يوما منذ تاريخ الانعقاد ولا علاقة له بطول او قصر الجلسة الاولى. فهذه مخالفة دستورية كان يتوجب على القضاء العراقي ايجاد حلا لها, اما سماح المحكمة الاتحادية لرئيس الجمهورية بالاستمرار بممارسة مهامه فهي بحد ذاته تعتبر مخالفة دستورية للمادة السادسة من الدستور, وهنا لا اعرف كيف نلزم ساسة العراق على الالتزام بالدستور العراقي اذا كانت الجهة الحامية للدستور هي اول الجهات التي تتلاعب وتتحايل على الدستور؟. ايضا عندما سمحت المحكمة الاتحادية العليا لرئيس الجمهورية في الاستمرار بممارسة مهامه كان عليها ان تجبر رئيس الجمهورية على تطبيق نصوص المادة 76 اولا والتي تنص على :"يكلف رئيس الجمهورية مرشح الكتلة النيابية الاكثر عددا بتشكيل مجلس الوزراء خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انتخاب رئيس الجمهورية". ففي حالة تعذر انتخاب رئيس الجمهورية فأن البديل يجب ان يمارس صلاحيات الرئيس الجديد والتمديد هنا يعني البدأ بممارسة صلاحيات رئيس الجمهورية للفترة البرلمانية الجديدة وحتى يتم انتخاب بديلا له. فلا يجوز مخالفة مادة دستورية تمهيدا لمخالفة مادة دستورية اخرى وألا فان الدستور بكامله يعتبر ملغيا وغير ملزما. فالدستور العراقي واضح وصريح وقد حدد موعد اختيار رئيس الوزراء بفترة زمنية لاتتعدى عن 75 يوما منذ تاريخ تصديق المحكمة الاتحادية على نتائج الانتخابات وذلك عن طريق اتباع نصوص المواد الدستورية التالية:
اولا: حسب المادة 54 يعقد مجلس النواب جلستة الاولى بعد اقل من 15 يوما منذ تاريخ تصديق الانتخابات.
ثانيا: يجوز تمديد تاريخ الجلسة الاولى لمرة واحدة فقط ولفترة لاتزيد عن 15 يوما (المادة 54).
ثالثا: يتم انتخاب رئيس الجمهورية خلال فترة زمنية لاتزيد عن 30 يوما منذ انعقاد الجلسة الاولى للبرلمان (المادة 72). للتذكير فأن المادة 72 تحدد السقف الزمني لانتخاب رئيس الجمهورية بثلاثين يوما منذ تاريخ انعقاد الجلسة الاولى للبرلمان وليس بتاريخ انتهائها.
رابعا: يكلف رئيس الجمهورية الكتلة البرلمانية الاكثر عددا بتشكيل الحكومة خلال فترة زمنية لاتتعدى 15 يوما منذ تاريخ انتخاب رئيس الجمهورية (المادة 76).
يعني 15+15+30+15=75 يوما, وبما ان المحكمة الاتحادية قد صادقت على نتائج انتخابات آذار البرلمانية قبل اكثر من 85 يوما فان البرلمان العراقي وساسة العراق قد ارتكبوا لحد هذه اللحظة المخالفات الدستورية التالية بعلم ومباركة وجهود راعي وحامي الدستور (القضاء العراقي):
اولا: مخالفة والتجاوز على المادة الدستورية رقم 55 وذلك لعدم انتخاب رئاسة البرلمان وتفعيل دور البرلمان.
ثانيا: مخالفة المادة رقم 72 وذلك لعدم انتخاب رئيسا للجمهورية.
ثالثا: مخالفة المادة الدستورية رقم (76) وذلك لعدم اناطة الكتلة الاكبر حق تشكيل الحكومة.
رابعا: مخالفة المادة الدستورية السادسة وذلك بالامتناع عن تداول السلطة سلميا (رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء) عبر الوسائل الديمقراطية المنصوص عليها في الدستور(المواد رقم 72 و76).
خامسا: مخالفة المادة الدستورية رقم (57) والتي تنص على: "لمجلس النواب دورة انعقاد سنوية بفصلين تشريعين امدها ثمانية اشهر". ضياع فصلا تشريعيا كامل يعتبر مخالفة دستورية استنادا الى هذه المادة الدستورية.
وبعد ان تم التجاوز على حتمية والزامية التواريخ الدستورية للمواد الدستورية رقم 55, 72, 76 ونتيجة عدم وجود مواد دستورية في الدستور العراقي تعالج احتمالية فشل الالتزام بالمواعيد المنصوص عليها في المواد رقم 55,72, 76 ونتيجة ضعف وفشل القضاء العراقي في حماية وصيانة الدستور العراق فأن العملية السياسية في العراق اصبحت مصادرة كليا منذرة بالعودة الى النظام الدكتاتوري حيث ليس هناك مادة دستورية في الدستور العراقي تحدد موعدا نهائيا لانتخاب رئاسة البرلمان او انهاء جلسته المفتوحة, يعني اذا اراد جزء من ساسة العراق تعطيل دور البرلمان فأن الوضع الحالي يحقق مآربهم وذلك بأبقاء الجلسة الاولى مفتوحة الى ما لانهاية. ايضا بعد تجاوز مواعيد المواد رقم 72 و76 ليس هناك تاريخا معينا يجبر ساسة العراق على اختيار رئيسا للجمهورية ورئيسا للوزراء, ففي حالة استمرار الخلافات على شخصيات الرئاسات الثلاث والاحقية في تشكيل الحكومة وعدم الاتفاق على كتلة اكبر تكون قادرة على طرح مرشحا واحدا لرئاسة الوزراء فأن رئيسي الوزراء والجمهورية المنتهية مهامهما دستوريا ممكن لهما ان يظلا في منصبيهما الى ما لانهاية خصوصا واذا اخذنا بنظر الاعتبار بأن رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء منتميان الى كتلتين سياسيتين يمتلكان 149 نائبا في البرلمان الجديد (اي 46% من اعضاء البرلمان الجديد), وبما أن حل مجلس النواب والدعوة الى انتخابات جديدة وحجب الثقة عن رئيس الوزراء واعفاء رئيس الجمهورية من مهامه جميعها بحاجة الى اغلبية مطلقة في مجلس النواب (المواد الدستورية رقم 61 و64) فاذا اخذنا بنظر الاعتبار عدد مقاعد كتلتي رئيسي الجمهورية والوزراء مضافا اليها النواب الذين لايحق لهم التصويت نتيجة استمرار عملهم في السلطات التنفيذية مضافا اليها عقلية السياسي العراقي بعدم التخلي عن منصبه مضافا اليها الغياب المستمر لاعضاء مجلس النواب نتيجة اقامتهم خارج العراق فأن احتمالية استمرار الوضع الراهن على ماهو عليه الى ما لانهاية كبيرة وكبيرة جدا. فهل يستيقظ القضاء العراقي من نومه الطويل ويعيد المياه الى مجراها الدستوري ام ننتظر تدخل مجلس الامن الدولي واملائه قراراته علينا وضد ارادة الشعب والعملية الديمقراطية التي اختارها الشعب بعد تقديمه لاكثر من مليونين ونصف شهيدا؟. الاجابة متروكة للقضاء العراقي الذي اراد لنفسه ان يظل سجينا في قفص المصالح الفئوية. ايضا ما جدوى وجود الدستور ان كانت نصوصه لا تحترم او ان هناك انتقائية في احترام بعض النصوص وتجاوز نصوصا اخرى؟. فالدستور اما ان تطبق حرفيا جميع مواده او الافضل رميه في سلة المهملات مثلما رمى ساسة العراق في سلة المهملات هموم واحتياجات المواطن العراقي.






#نزار_احمد (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- استحالة تشكيل الحكومة العراقية بدون تدخل الامم المتحدة او ام ...
- ما لا تعرفه عن نتائج الانتخابات (دراسة رياضية تحليلية)
- للمرة الثالثة ادعو العراقية والقانون لتشكيل الحكومة المقبلة
- النوايا الحقيقية للكيانات الفائزة في سعيها لتشكيل الحكومة ال ...
- ديمقراطية الحرامية والبلطجية
- خيارات تشكيل الحكومة العراقية
- الديمقراطي جدا جدا نوري المالكي يصادر الديمقراطية عسكريا
- الدعوة الى الفرز اليدوي وخفايا المالكي والحكيم في تزوير اراد ...
- توزيع المقاعد البرلمانية بعد نسبة الفرز 92% والاحتمالات الري ...
- الى علاوي والمالكي: رفقا بمستقبل العراق شكلوا الحكومة معا
- نوري المالكي سوف لن يكون رئيس وزراء الحكومة العراقية
- نوري المالكي وعمار الحكيم وعملية تزوير ارقام الناخبين
- تحالف المالكي وعلاوي خيار العراق الامثل
- انتخبوني
- العلمانية/الثيوقراطية/ الاسلامية/الليبرالية مفاهيم لايفهمها ...
- النتائج المتوقعة لانتخابات 2010
- افعالهم تفضح اقوالهم
- عندما يقود اللاديمقراطيون الديمقراطية
- اجتثاث الدكتور صالح المطلك هدفه العودة الى مستنقع الطائفية


المزيد.....




- فيديو لرجل محاصر داخل سيارة مشتعلة.. شاهد كيف أنقذته قطعة صغ ...
- تصريحات بايدن المثيرة للجدل حول -أكلة لحوم البشر- تواجه انتق ...
- السعودية.. مقطع فيديو لشخص -يسيء للذات الإلهية- يثير غضبا وا ...
- الصين تحث الولايات المتحدة على وقف -التواطؤ العسكري- مع تايو ...
- بارجة حربية تابعة للتحالف الأمريكي تسقط صاروخا أطلقه الحوثيو ...
- شاهد.. طلاب جامعة كولومبيا يستقبلون رئيس مجلس النواب الأمريك ...
- دونيتسك.. فريق RT يرافق مروحيات قتالية
- مواجهات بين قوات التحالف الأميركي والحوثيين في البحر الأحمر ...
- قصف جوي استهدف شاحنة للمحروقات قرب بعلبك في شرق لبنان
- مسؤول بارز في -حماس-: مستعدون لإلقاء السلاح بحال إنشاء دولة ...


المزيد.....

- في يوم العمَّال العالمي! / ادم عربي
- الفصل الثالث: في باطن الأرض من كتاب “الذاكرة المصادرة، محنة ... / ماري سيغارا
- الموجود والمفقود من عوامل الثورة في الربيع العربي / رسلان جادالله عامر
- 7 تشرين الأول وحرب الإبادة الصهيونية على مستعمًرة قطاع غزة / زهير الصباغ
- العراق وإيران: من العصر الإخميني إلى العصر الخميني / حميد الكفائي
- جريدة طريق الثورة، العدد 72، سبتمبر-أكتوبر 2022 / حزب الكادحين
- جريدة طريق الثورة، العدد 73، أفريل-ماي 2023 / حزب الكادحين
- جريدة طريق الثورة، العدد 74، جوان-جويلية 2023 / حزب الكادحين
- جريدة طريق الثورة، العدد 75، أوت-سبتمبر 2023 / حزب الكادحين
- جريدة طريق الثورة، العدد 76، أكتوبر-نوفمبر 2023 / حزب الكادحين


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - نزار احمد - اين القضاء العراقي من خروقات وتعطيل الدستور؟