أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - سلام جميل ال ابراهيم - إنصفوا المواطنين والموظفين والمتقاعدين آن الاوان لدراسة الحلول وفقا للقوانين والدستور 3















المزيد.....

إنصفوا المواطنين والموظفين والمتقاعدين آن الاوان لدراسة الحلول وفقا للقوانين والدستور 3


سلام جميل ال ابراهيم

الحوار المتمدن-العدد: 3100 - 2010 / 8 / 20 - 21:56
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    


إنصفوا المواطنين والموظفين والمتقاعدين 3
وردوا كرامتهم وحقوقهم وفق القوانين والدستور
سلام جميل ال ابراهيم
آن الاوان لدراسة الحلول وفقا للقوانين والدستور
أولا الحل لانصاف المواطن : نيوز ، في 19 أغسطس 2010 الساعة: 15:23 م
رئيس مجلس محافظة النجف : قانون تمليك المتجاوزيين إنتصاراً آخر في مجلسنا سعياً لانصاف الفقراء
النجف نيوز/ أكد الشيخ فائد كاظم نون "أن حل أزمة السكن التي تعاني منها المحافظة حاليا يأتي في سلم أولوياتنا نظرا لما يعانيه المواطن من هم ثقيل لايستطيع تحمله وحده دون تدخل الدولة ومساعدتها"وأضاف للمركز الإعلامي للمحافظة أن مشروع كوبر جيتس ياتي بمقدمة المشاريع التي رتبها المجلس وهي بداية الحل لهذه المشكلة المعقدة فمجموع الطلبات المقدمة للحصول على وحدة سكنية في ا المشروع وصل إلى (14668) طلبا وهذا يدل على الثقة الكبيرة لدى المواطن تجاه مجلس المحافظة والنجاح المتوقع يرتكز على أسس قائمة على المهنية العالية في التعامل بين الشركة المنفذة من جهة وبين مجلسنا كطرف راع ومشرف من جهة أخرى ، أشار الشيخ فائد نون إلى تصويت مجلس المحافظة على قانون تمليك المتجاوزين بأنه انتصار آخر يضاف إلى المجلس في سعيه الدؤب لأنصاف الفقراء والمعدمين اللذين لازالوا لايمتلكون في وطنهم شبرا واحدا ؛يسكنوا في هذه التجمعات غير النظامية وهي أشبه ببيوت الصفيح في الدول الفقيرة لذا جاء هذا القرار معبرا ومنصفا لشريحة كبيرة من المواطنين وهذا ما سوف يساهم في تسوية أوضاعهم والقضاء بنسبة كبيرة على هذه المشكلة المزمنة .
هذا قرار شجاع ينسجم مع حقوق المواطن الدستورية ويعتبر تحقيقا للمادتين 111 ؛ 30 الدستورية : كون ما في الارض وفوقها من الثروة للفرد والمجتمع ؛ واكد الدستور حق المواطن على الدولة تحقيق العمل والسكن له
وسوف نعيد ماطرح لمعالجة السكن والعمل والتنمية ؛ ويتوضح فيها ما يتحقق في التنمية وتحقيق فرص عمل .
ونأمل تعميمه على المحافظات وخاصة محافظات دولار البترو واعتماد 50% منها للسكن والعمل كي لاتضيع

ثانيا : الحل لانصاف الموظف
خلاصة الحقوق المكتسبة دستوريا للراتب الوظيفي ؛ تتحقق وفقا للقوانين التي تتقرر؛ وكما جاء بقانون الاثبات القوانين التي تقررت تعتبر حجة من حجج الاثبات ؛ وجاء بالامر -30 : لسلطة الائتلاف تبقى الرواتب التي حصل عليها الموظف ويعمل بالامر ما بعد نفاذه وهذا يتوافق مع الدستور والمادة-19/ تاسعا عدم العمل بالاثر الرجعي ؛ والدستور يؤكد العمل وفق قانون أو بناء عليه وجاءت تعليمات السلم الوظيفي في 1/1/ 2004 مخالفة للدستور والمادة -130 / منه عدم العمل بالقوانين النافذة كونها لم تلغ أو تعدل ؛ وخلافا له جاءت التعليمات خلافا لمواد الدستور في المواد ( 2/ج ؛5/13 ؛14،16 ؛19/ تاسعا ؛ 46 ) ويمكنكم متابعة المدونة
www.almalafnews.com-salary
و يعتبر الاجراء عيبا من عيوب السلطة التنفيذية ؛ ويجب الاعتراض عليه ونقضه بالاجراءات الاتية :
-أ- يقدم الموظف تظلما يعنون الى وزارته الى اللجنة القانونية ؛ وبعد مضي شهر ؛ عند الاجابة لطلب التظلم ، فإن كان متوافقا مع الحقوق الدستورية فيتحقق له الهدف ؛ أو عند عدم ورود جواب أو بالسلب يتقدم بالدعوى الادارية الى مجلس شورى الدولة ؛ وعندعدم قناعته بالقرار يمكنه تقديم دعوى الى المحكمة اتحادية العليا أخيراً.

الخطوة الاولى تقديم التظلم ( يمكنكم متابعة نماذج مدونة الرواتب والاجور ) ونقدم هنا نموذج مشترك :
بسم الله الرحمن الرحيم
الى وزارة التربية - الدائرة القانونية
م / تظلم
وفقا للقوانين التي تقررت وهي حجة من حج الاثبات وهي نافذة لم تلغ أو تعدل وتعتبر حقوقا مكتسبة وجاء تاكيدها بقرار المحكمة التميزيية الرقم 115 في 10/ 10/ 2004 تعتبر حقوق المميز حقوقا مكتسبة ؛ وجاء بقرار للمحكمة التميزية بعنوان مخصصات في الرقم 166 في 2009 ؛ وتقرر فيه كون المميز تقاعد في 31/7/2007 ونفاذ القانون في 1/1/2008 ؛ فانه يستحق ما يستحقونه اقرانه في 31/ 12/ 2007 ؛ وهنا يوكد القرارما جاء بالدستور في المادة -19/ تاسعا عدم العمل بالاثر الرجعي وجاء بالامر -30 سلطة الائتلاف بنفس المضمون ، وتعليمات السلم الوظيفي جاءت مخالفةً للدستور وعدم العمل بالمواد ( 2/ج ؛ 5؛ 13 ؛ 14 ؛ 16 ؛ 19/تاسعا ؛ 46 ؛ إضافةً للمادة -130 ) والامر لايجوز دستوريا ويتطلب نقض التعليمات واعادة الحقوق على ما كانت عليه هذا وجاء بقرار هيئة مجلس الوزراء الرقم 310 في 15/3/2009 ، لم تنفذه وزارة المالية ويعتبر تجاوز على قانون إنضباط موظفي الدولة بعدم الاخذ بقرار رئيسه ؛ وجاء القرار ليعيد العمل الامر وفقا لحقوق الدستور .
علما إني خريج / بكلوريوس / إعدادي ومعهد / متوسطة ؛ وتم تعييني وفقا لقانون الملاك بالدرجة السادسة / السابعة - المرحلة الثانية / الثامنة ؛ هذا و بموجب المادة (1) من قانون تعديل قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960، رقمه 45 صادر بتاريخ 03/04/1974،واستبدلت بالنص الاتي:
1- يجوز ترفيع الموظف الى الدرجة التي تلي درجته
ج- اكمال مدة لا تقل عن خمس سنوات في الدرجات الثانية والثالثة والخامسة وأربع سنوات في الدرجتين الرابعة والسابعة وثلاث سنوات في الدرجتين السادسة والثامنة وسنتان في الدرجة التاسعة من درجات الخدمة المدنية.
2- تحسب المدة التي قضاها الموظف في صنفه ودرجته السابقة قبل تنفيذ هذا القانون لأغراض الترفيع من درجته الجديدة الى درجة أعلى مع احتفاظ الموظف بمدة ترفيعه السابقة إذا أصبح راتبه شخصياً بموجب هذا القانون أو إذا وقع راتبه في النصف الثاني لصنفه أو درجته في 1/6/1956 ولم يرفع بمدة ترفيعه السابقة.
3- من عين استناداً الى الشهادة الدراسية فقط براتب يزيد عن الحد الأدنى لدرجته تعتبر المدة الزمنية المطلوبة للوصول إلى هذا الراتب قدمًا لغرض الترفيع. ووفقا لما موضح لمدد الترفيع فإستحقاق الشهادات كما يلي :
- أ- تم تعييني – د. السادسة وفقا لشهادة البكلوريس بتاريخ 26/10/ 1970 وبتاريخ 26/10 /1997 تم نهاية استحقاقي القانوني –د. الاولى –أ – ؛ وبالتعليمات أصبحت – د.ثالثة نهايتها ؛ وبالإتفاق –د.اولى وليس أولى –أ-
-ب- تم تعييني –د.السابعة وفقا لشهادة الاعدادية بتاريخ 26/10/ 1970؛ وبتاريخ 26/10/ 2001 تم نهاية
إستحقاقي القانوني لخدمة 31 – د.الاولى –ب – ؛ وبالتعليمات أصبحت – د.ثالثة نهايتها كأقراني ، وعند الاتفاق مع نقابة المعلمين تم تخفيض إضافي إجتهادي الى –د.الرابعة ؛ علما كانت الوزارة تسعى لذلك للمعهد أيضا .
-ج- تم تعييني – د. السابعة المرحلة الثانية منها وفقا لشهادة المعهد سنتين بعد الاعدادية بتاريخ 26/10/1970 ؛ وبتاريخ 26/ 10 / 1999 تم نهاية استحقاقي – د.اولى –ب - ؛ وبالتعليمات أصبحت –د.ثالثة نهايتها ؛ وبالاتفاق مع نقابة المعلمين تقررلي الدرجة الثانية بدل استحقاقي القانوني – د.أولى- ب- ؛ وأُريد أعتماد – د. الرابعة لي .

في تعليمات السلم الوظيفي في 1/1/2004 وهو الغير دستوري ،وبأثر رجعي لايستند الى قانون أو بناءعليه ؛ وخلافا للاسس والاعراف الدستورية وقانون الاثبات ومحاكم التمييز الحقوق تكون مكتسبة ولا يعمل بالاثر؛ لقد تم تنزيل درجات التعيين درجة واحدة للجميع ونزل من مدد الخدمة بين عشر سنوات واكثر متجاوزاً الدستور ؛ وهو الاعلى والاسمى وخلافه باطلا ً ؛ ووفقا لذلك يجب تصحيح الامر دستوريا ؛ وأطلب بتظلمي إعادة حقوقي الدستورية وفق استحقاق القوانين التي تقررت ؛ وما تحقق بالتعليمات باطلا ومنقوضا ؛ واطلب اعادة حقوقي المادية التي ضيعتها التعليمات دون قدرتي الحصول عليها خارج ارادتي .
واحتفظ بحقي إقامة دعوى إدارية ودستورية ومدنية للمطالبة بالحقوق الدستورية وضياع حقوقي المادية .

مع التقدير وتكتب الاسم وتاريخ التظلم
ملاحظة اعتبرنا تاريخ التعيين عام 1970 ؛ هذا وبعد مرور شهرمن التظلم سواءً جاء الرد أم لم يتم عليه ؛ تقدم دعوى ادارية لمجلس شورى الدولة وعند عدم القناعة تقدم دعوى دستورية وهي بمثابة التمييز على قرار الدعوى الادارية ؛ ويمكن طبع النموذج حسب شهادتك وملاحظة درجات الترفيع ؛ موضح بقانون الخدمة اعلاه .

ثالثا : الحل لانصاف المتقاعد
ما تم لأحوال المتقاعدين بعد 9/4/2003 الرثاء ليس للمتقاعدين بل لمن لعب باحوالهم ؛ سيعود ما كان لهم بأصله لم يعد قانون التقاعد موحدا ؛ فهناك احتسابات متعددة وتواريخ في تشريع واحد مختلف الاحتساب والنفاذ ؛ ذلك في تعديل قانون التقاعد 27 /2006 الهش وسهل النقض والالغاء ؛ فهو ليس عاما ومطلقا ؛واحكامه لاتسري على الجميع كما لاحظنا قانون التقاعد 33/966 يجري على الوزير وعلى الموظف البسيط لافرق ولاتمييز بالاحكام .
ففي تعديل قانون التقاعد الاستثناء معفوون من اهم الاحكام التي تحقق التقاعد فهم معفوون من التعيين وفق الملاك وهم خارج ملاك الميزانية واحكامهم مميزة عن الاحكام العامة فيه ؛ ومن اهمها تتحدد نسب التقاعد بعدد اشهر الخدمة مضروبةً بآخر راتب وظيفي نسبة 80% تتحقق لخدمة 28 سنة ومجموع اشهرها 336 شهرا تقسيم 420 = 4/5 = 80% وخارج احكام التشريع من له اربعة سنوات ولانقول اربعة اشهر استحقاقه 48 ÷420 = لكم حسابها نحن ضعفاء بالحساب ؟ فهل يصح وفي قانون التقاعد 33/ 966 الوزير له 50% من اعلى تقاعد عند خدمة 10 سنوات واكثر ؛ وعدم تحقق 10 سنوات فله إكرامية ؛ واحكام التقاعد من الاسمي ولهم مع المخصصات ؛ ونفاذ القانون لهم من17/ 1/2006 وللاخرين من 1/10/2007 ، رغم ايقاف العمل بالتشريع منذ ذلك التاريخ خلافا للدستور ويستحقوا الفروقات التي عطلوها وعطلوا الدستور ومخالفة المادة 129 ؛ وتجاوزوا على الحقوق المكتسبة وباعتراف التقاعد ؛ وتم العمل بالاثر الرجعي ؛ وحقوق المتقاعدين بالفصل الثاني من الدستور واحكام المادة 126؛ ونفاذه للمتقاعدين في 1/10/ 2007 ؛واخيرا وليس آخرافي اصل القانون والتعديل نفاذ القانون بتاريخ النشر وبعده أي يحتسب تقاعدهم وفق القوانين النافذة السابقة ؛علما المادة 19 قبل التعديل تؤكد الحقوق وفق القوانين النافذة السابقة وعند التعديل جاء بالمادة -16 يلغى المادة ( 29) من القانون ويحل محله ماياتي : ثالثا- تسري أحكام هذا القانون على الموظف الذي يحال أو يعاد إلى التقاعد في أو بعد تاريخ نفاذه
ونظرا لتعدد حالات المتقاعدين لما لايقل عن ستة او ثمانية حالات وهو امر عجيب ؛ سنفرد الحلول في قراءة .لوحدها ؛ في فقرة لاحقة ونذكر لاول مرة بالتعديل يصرف التقاعد من الميزانية وبالصراحة للاستثناء



#سلام_جميل_ال_ابراهيم (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- تكملة إنصفوا الموظف والمتقاعد والمواطن وردوا كرامتهم 2_2
- إنصفوا الموظف والمتقاعد والمواطن وردوا كرامتهم معرفة المواطن ...
- إنصفوا المتقاعدين وردوا حقوقهم بالقانون وكرامتهم )1-2(
- سياسة زيادة الرسوم وتخفيض الإجور هل يطابق البيدر حساب الحقل
- الرواتب والاجور salary&wages ثقافة قانونية ودستورية (1)
- تابع مدونة الرواتب والاجور
- أزمة الرواتب إنعدام الرؤيا وسوء التخطيط
- حقوق التقاعد شمس لاتحجب بغربال
- تشريح نعديل قانون التقاعد رقم 27 لسنة2006
- تساؤلات متقاعد للمجلس النيابي ؟؟؟!!! هل يجوز منح صندق التقاع ...
- رد على تصورات البنك الدولي جميع التشريعات بما فيها تعديل قان ...
- الهيئة العليا المستقلة لمجلس الخدمة العامة الاتحادي
- أسوأ المتقاعدون حظا مواليد 942 فما دون في ضياع الحقوق
- تعديل قانون التقاعد 27/2006 الغاءلاحكام الفصل الثاني بالدستو ...
- دستورية الرواتب في الشهادة بين آلية قانوني الخدمة والملاك ؛ ...
- تشريع للمادة (107) الدستورية لمجلس الخدمة الموحد
- هل يجوز لتشريع يسري على البعض ويعفى منه آخرون


المزيد.....




- قائد الجيش الأمريكي في أوروبا: مناورات -الناتو- موجهة عمليا ...
- أوكرانيا منطقة منزوعة السلاح.. مستشار سابق في البنتاغون يتوق ...
- الولايات المتحدة تنفي إصابة أي سفن جراء هجوم الحوثيين في خلي ...
- موقع عبري: سجن عسكري إسرائيلي أرسل صورا للقبة الحديدية ومواق ...
- الرئاسة الفلسطينية تحمل الإدارة الأمريكية مسؤولية أي اقتحام ...
- السفير الروسي لدى واشنطن: وعود كييف بعدم استخدام صواريخ ATAC ...
- بعد جولة على الكورنيش.. ملك مصر السابق فؤاد الثاني يزور مقهى ...
- كوريا الشمالية: العقوبات الأمريكية تحولت إلى حبل المشنقة حول ...
- واشنطن تطالب إسرائيل بـ-إجابات- بشأن -المقابر الجماعية- في غ ...
- البيت الأبيض: يجب على الصين السماح ببيع تطبيق تيك توك


المزيد.....

- الفصل الثالث: في باطن الأرض من كتاب “الذاكرة المصادرة، محنة ... / ماري سيغارا
- الموجود والمفقود من عوامل الثورة في الربيع العربي / رسلان جادالله عامر
- 7 تشرين الأول وحرب الإبادة الصهيونية على مستعمًرة قطاع غزة / زهير الصباغ
- العراق وإيران: من العصر الإخميني إلى العصر الخميني / حميد الكفائي
- جريدة طريق الثورة، العدد 72، سبتمبر-أكتوبر 2022 / حزب الكادحين
- جريدة طريق الثورة، العدد 73، أفريل-ماي 2023 / حزب الكادحين
- جريدة طريق الثورة، العدد 74، جوان-جويلية 2023 / حزب الكادحين
- جريدة طريق الثورة، العدد 75، أوت-سبتمبر 2023 / حزب الكادحين
- جريدة طريق الثورة، العدد 76، أكتوبر-نوفمبر 2023 / حزب الكادحين
- قصة اهل الكهف بين مصدرها الاصلي والقرآن والسردية الاسلامية / جدو جبريل


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - سلام جميل ال ابراهيم - إنصفوا المواطنين والموظفين والمتقاعدين آن الاوان لدراسة الحلول وفقا للقوانين والدستور 3