أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - محمد الحداد - بحث مقارن ج 4















المزيد.....

بحث مقارن ج 4


محمد الحداد

الحوار المتمدن-العدد: 3099 - 2010 / 8 / 19 - 22:49
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    


يبدأ الفصل الثاني بدستور جمهورية العراق بالتالي :

الباب الثاني
الحقوق والحريات
الفصل الأول
[ الحقوق ]
الفرع الأول :ـ الحقوق المدنية والسياسية
المادة (14):
العراقيون متساوون أمام القانون دون تمييزٍ بسبب الجنس أو العرق أو القومية أو الأصل أو اللون أو الدين أو المذهب أو المعتقد أو الرأي أو الوضع الاقتصادي أو الاجتماعي.

هذه الفقرة بها تمييز ، فهي تبدأ بكلمة العراقيون ، أي أنها خصتهم فقط ، وبالنتيجة معناه أن هناك تمييز بسبب الجنسية ، أي مع غير العراقي ، لذا أعتقد وجب صياغتها بطريقة أخرى ، سأكتبها لاحقا .
بينما جاء في مسودة دستور الحزب التالي :
الفصل الثاني
المادة الأولى : - الأصل في الدستور أن يُقام على أساس العدل والمساواة وتكافؤ الفرص من قبل جميع المواطنين، وهذا يعني بأن كل المواطنين متساويين في الحقوق أمام القانون ، ولا فرق بين أي مواطن وآخر في الدولة العراقية على أية أسس سواء أكانت عرقية أو مذهبية أو لسانية أو جغرافية أو اقتصادية أو اجتماعية أو غير ذلك .
وهذا المادة الدستورية يترتب عليها جدلاً ما نطلق عليه - بمبدأ تكافؤ الفرص- لجميع مواطني الجمهورية العراقية ، وهذا المبدأ مكفول حسب اللوائح والمقررات القانونية للدولة .
لذا أقترح أن تكتب المادة كالتالي :
المادة 14 :
كل المواطنين داخل أراضي الجمهورية العراقية متساوون أمام القانون دون تمييز بسبب الجنسية ( عراقي من غيره ) ، الجنس ذكر أو أنثى ، العرق ، القومية ، اللغة ، الأصل ، اللون ، الدين ، المذهب ، الطائفة ، المعتقد ، الحاكم أو المكلف بسلطة حكومية أو قضائية والمحكوم ، عضو البرلمان أو الناخب ، الوضع الاقتصادي ، الوضع الاجتماعي .
ثم جاء بعدها التالي :
المادة (15):
لكل فردٍ الحق في الحياة والأمن والحرية، ولا يجوز الحرمان من هذه الحقوق أو تقييدها إلا وفقاً للقانون، وبناءً على قرارٍ صادرٍ من جهةٍ قضائيةٍ مختصة.
وأعتقد لو كتبت بالصيغة التالية لكانت أفضل .
المادة 15 :
أولا : لكل مواطن جملة حقوق ذكرت في شرعة حقوق الإنسان العالمية ، نؤكد منها التالي ، حق الحياة الكريمة ، التعبير عن الرأي ، التظاهر السلمي ، الطعام ، الماء الصحي ، الهواء النقي ، السكن اللائق ، الدواء والتداوي ، التعليم ، ممارسة الجنس ، تغيير الدين أو العقيدة ، تنظيم الأحزاب ، تشكيل النقابات ، عقد المؤتمرات ، الانتخاب والاستفتاء ، الاقتراع السري والعلني ، الترشح للمناصب القيادية في الحكومة .
ثانيا : لا يقيد أي حق من الحقوق أعلاه تجاه أي مواطن إلا بقرار قضائي صادر عن المحاكم العراقية .
ثالثا : لا يترتب على ممارسة الحرية الفردية أي تعدي على حرية الآخرين ، على مبدأ أن للمواطن الحرية الكاملة بعمل أي شيء ما دام لا يؤثر على حرية الأخرين .
ثم جاء التالي بدستور الجمهورية العراقية
المادة (16):
تكافؤ الفرص حقٌ مكفولٌ لجميع العراقيين، وتكفل الدولة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق ذلك.
وأعتقد لو صيغت كالتالي أفضل :
المادة 16 :
أولا : تكفل الدولة تكافئ الفرص بين جميع المواطنين ، عراقيين ومتجنسين ومقيمين ، أناث وذكور .
ثانيا : تسعى الدولة لتحقيق المساواة الكاملة بالحقوق بين الأنثى والذكر .
ثم جاء بعدها التالي :
المادة (17):
اولاً :ـ لكل فردٍ الحق في الخصوصية الشخصية، بما لا يتنافى مع حقوق الآخرين، والآداب العامة .
ثانياً :ـ حرمة المساكن مصونةٌ، ولا يجوز دخولها او تفتيشها او التعرض لها الا بقرارٍ قضائي، ووفقاً للقانون.
بالنسبة لأولا في المادة 17 فقد ذكرناها في المادة 15 اولا المقترحة ، وكلمة الآداب العامة غير محددة المعالم ، فربما يرى البعض ارتداء القميص الرجالي مخل بالآداب العامة ، أو يرى الآخر أن ارتداء المرأة للجينز هو مخل بالآداب العامة ، فهذه صيغة هلامية غير محددة المعالم ، يختلف فهمها وتعريفها من فرد لآخر ، بينما صيغة الحرية تقف عند التعدي على حرية الآخرين هي أفضل صياغة ، حيث بها يستطيع الفرد لبس ما يشاء ما دام لا يعتدي على حرية الآخرين ، فمثلا لا يستطيع أي فرد التعري بالشارع العام لأنه بذلك يعتدي على حرية الآخرين برؤيتهم له متعري ، وهكذا .
أما ثانيا فتكون كالتالي :
ثانيا : حرمة كل الأماكن الشخصية و العامة حرمة كاملة ، كمنازل السكن والمعيشة ، المتعة ، أماكن العمل ، أماكن العبادة ، أماكن التنزه والسفر والسياحة والفندقة ، فلا يجوز دخولها من قبل القوات المسلحة أو الأجهزة الأمنية لغرض التفتيش أو التحري أو الاعتقال إلا بعد صدور قرار قضائي بذلك .
ثالثا : لا يحق التنصت الإلكتروني أو الورقي ، أو فتح الرسائل والمغلفات للأفراد أو المؤسسات المعنوية ، او المراقبة بكل أشكالها ، إلا بعد صدور قرار قضائي بذلك .
بينما جاء التالي في مسودة الحزب .
المادة الثانية : - تعتبر الأسرة في الدستور الجديد هي النواة الرئيسية للخلية الاجتماعية ، وهي الركن الأساسي و القانوني الأول في البناء الاجتماعي ، وتعتبر حمايتها ورعايتها واجبة على الدولة ، وعليها كذلك واجب وضع المواد القانونية التي تحمي كل مكونات الأسرة .
من رعاية الأم قانونياً في هذا الكيان ، و وضع الطفل باعتباره جيل المستقبل ، والعمل على حمايته ورعايته من كافة أنواع التعدي الأسري والمجتمعي ، وتعتبر قضية حفظ حقوق الطفل واجبة و تلتزم بها الدولة في الدستور والقانون ، كما و إن صيانة منظومة الأسرة من العوامل التفكيكية التي تؤثر ببنائها سواء أكانت اقتصادية أو اجتماعية أو سياسية أو دينية أو ثقافية أو أخلاقية من الواجبات التي تتحملها الدولة، وعلى المشرع القانوني تقع مسؤولية تدعيم هذه القيم الأخلاقية وترسيخ المبادئ الوطنية من خلال دعم المشاريع التي تعزز مكانة الوحدة وأهميتها بين كل مكونات الأمة العراقية الواحدة .
وحسب هذه المادة نرى أن دستور الجمهورية العراقية لم يعير أي اهتمام بنص دستوري للأسرة أو للطفل ، بينما ركزت عليه مسودة الحزب ، ولكن لو صيغت المادة أعلاه كما يلي :
المادة الثانية :
أ- الأسرة :
أولا : الأسرة نواة المجتمع ، وجب حمايتها بتنظيمات وقوانين تدعم الأسرة ماديا ومعنويا وقانونيا، مثل منظمة حماية الأسرة من التفكك .
ثانيا : وجب على الدولة توفير سكن لائق للأسر التي لا تستطيع ذلك لمفردها ، بها جميع الخدمات .
ثالثا : تكفل الدولة الحد الأدنى من الدخل اللازم للأسرة للمعيشة حسب عدد أفرادها ، فإن كان دخل الأسرة ينقص عن ذلك الحد الأدنى ، تكمل الدولة الباقي والفارق .
ب- الطفل :
اولا : الطفل نواة الأسرة ، لذا وجب دعم الأسرة من خلال تشكيل منظمات حماية الأسرة من التفكك ، ومنظمات حماية الطفل من التعدي عليه داخل الاسرة أو خارجها .
ثانيا : تتكفل الدولة بحماية الطفل من كل أنواع التعدي الأسري والمجتمعي ضده ، كالعنف الجسدي ، العنف اللفظي ، الاستغلال الجنسي ، العمل ، الاضطهاد .
ثالثا : يخصص راتب من الدولة لكل طفل دون النظر لحالة أسرته المادية ، يدفع إلى حساب والدته لتصرف عليه منه لحين اكماله سن 18 من عمره .
رابعا : تتكفل الدولة بتعليم الأطفال من سن السادسة حتى إنهائه لتسع سنوات دراسية مجانية على الأقل ، أي إنهائه المرحلة المتوسطة .
خامسا : يمنع عمل الطفل قبل سن 16 عاما ، ويسمح بعدها بأعمال غير مرهقة أو خطيرة .
سادسا : تجد الدولة مأوى للأطفال اليتامى ، وتحاول قدر الإمكان ايجاد اسر جيدة تتبناهم أو ترعاهم مع تكفل الدولة بدعم هذه الأسر المتكفلة ماديا لأجل رعايتهم للأطفال .
سابعا : يمنع ممارسة الجنس بكل أشكاله مع الطفل دون سن 18 سنة حتى ولو كان برضاه ، وتنظم العقوبة بقانون .
ثامنا : يمنع زواج من يقل عمره عن 18 سنة حتى ولو بموافقة والديه .
تاسعا : عمر التكليف القانوني والمحاسبة هو 18 سنة لكلا الجنسين ، ذكورا و أناث .

سنتحدث في الجزء القادم عن حقوق التجنس والحقوق القانونية .

محمد الحداد
19 . 08 . 2010














#محمد_الحداد (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- بحث مقارن ج 3
- بحث مقارن ج 2
- بحث مقارن
- أعوانُ الظَلَمَة
- دستور الجمهورية العراقية
- احتلال الكويت
- فاطِمَة وَفَدَك
- لم أجب على السؤال !!
- هل الإسلام دين عقل ؟
- ما هو الاستبداد ؟!
- المُسْتَبِدُ أبنُ بِيئَتِهِ ، وَهُوَ صانِعُها
- والشعب يصنع المستبد
- تعليمات كأس العالم
- قِ نَفْسَكْ
- فِ عَهْدَكْ
- هل الخِرفانُ أصْلُها عَربي !؟
- الإنتاجُ فِكْرٌ أمْ عَمَل ؟
- قَطّارَة النَتائج
- الأخلاق الانتخابية
- توضيح مهم لكافة القراء الكرام حول مقالنا الموسوم لو كان البع ...


المزيد.....




- انتشر بسرعة عبر نظام التهوية.. لحظة إنقاذ كلاب من منتجع للحي ...
- بيان للجيش الإسرائيلي عن تقارير تنفيذه إعدامات ميدانية واكتش ...
- المغرب.. شخص يهدد بحرق جسده بعد تسلقه عمودا كهربائيا
- أبو عبيدة: إسرائيل تحاول إيهام العالم بأنها قضت على كل فصائل ...
- 16 قتيلا على الأقل و28 مفقودا إثر انقلاب مركب مهاجرين قبالة ...
- الأسد يصدر قانونا بشأن وزارة الإعلام السورية
- هل ترسم الصواريخ الإيرانية ومسيرات الرد الإسرائيلي قواعد اشت ...
- استقالة حاليفا.. كرة ثلج تتدحرج في الجيش الإسرائيلي
- تساؤلات بشأن عمل جهاز الخدمة السرية.. ماذا سيحدث لو تم سجن ت ...
- بعد تقارير عن نقله.. قطر تعلن موقفها من بقاء مكتب حماس في ال ...


المزيد.....

- الفصل الثالث: في باطن الأرض من كتاب “الذاكرة المصادرة، محنة ... / ماري سيغارا
- الموجود والمفقود من عوامل الثورة في الربيع العربي / رسلان جادالله عامر
- 7 تشرين الأول وحرب الإبادة الصهيونية على مستعمًرة قطاع غزة / زهير الصباغ
- العراق وإيران: من العصر الإخميني إلى العصر الخميني / حميد الكفائي
- جريدة طريق الثورة، العدد 72، سبتمبر-أكتوبر 2022 / حزب الكادحين
- جريدة طريق الثورة، العدد 73، أفريل-ماي 2023 / حزب الكادحين
- جريدة طريق الثورة، العدد 74، جوان-جويلية 2023 / حزب الكادحين
- جريدة طريق الثورة، العدد 75، أوت-سبتمبر 2023 / حزب الكادحين
- جريدة طريق الثورة، العدد 76، أكتوبر-نوفمبر 2023 / حزب الكادحين
- قصة اهل الكهف بين مصدرها الاصلي والقرآن والسردية الاسلامية / جدو جبريل


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - محمد الحداد - بحث مقارن ج 4