أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - احمد ابادرين - النظام المالي لهيئات المحامين















المزيد.....

النظام المالي لهيئات المحامين


احمد ابادرين

الحوار المتمدن-العدد: 3075 - 2010 / 7 / 26 - 14:07
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    


الدولة ومؤسساتها العمومية تخضع في تدبير ميزانيتها لنظام مالي، البنوك والشركات تخضع هي الأخرى لنظام مالي، الجمعيات المعترف لها بصفة المنفعة العامة تخضع بدورها لنظام مالي يلزمها برصد مداخيلها لخدمة الأهداف المسطرة في قانونا الأساسي.
هيئات المحامين بالمغرب منظمة بمقتضى القانون تتكون أجهزتها من الجمعية العامة، ومن مجلس الهيئة، ومن النقيب. ويحدد القانون صلاحيات كل جهاز.
تجتمع الجمعية العامة، مرتين في السنة، على الأقل، لمناقشة القضايا التي تهم ممارسة المهنة وفق ما يعرضه عليها مجلس الهيئة وجرت العادة على أن يقدم النقيب خلالها تقريرا أدبيا عن نشاطه ونشاط المجلس خلال الستة أشهر الماضية ويقدم الأمين المكلف بالمالية تقريرا عن الوضعية المالية للهيئة عن نفس الفترة.
وقد انعقدت الجمعيات العمومية لمختلف هيئات المحامين بالمغرب (أو من المفترض أن تكون قد انعقدت) لمناقشة التقريرين الأدبي والمالي عن الفترة من فاتح يناير إلى 31 يونيه 2010.
فما هي خلاصات هذه التقارير وما هو دور المحامين أعضاء الجمعيات العمومية في مراقبة التدبير المالي لهيئاتهم وكيف يتعامل السادة النقباء ومجالس الهيئات مع ما يروج من مناقشات وملاحظات وهل تتوافق التقارير المالية مع ما تفرضه بعض النصوص القانونية رغم شحتها.
إن ثقتنا بالسادة النقباء ومجالس الهيئات لا تمنعنا من إبداء بعض الملاحظات والتحفظات بخصوص ما يرد في التقارير المالية للهيئات بصفة عامة، بل إنه من الواجب المساهمة في ترشيد التدبير المالي لهيئاتنا لأن الأمر يتعلق بمال يكتسي طابع المال العام.
ولذلك ارتأيت أن أبادر إلى نشر هذه المقالة كأرضية أولية حول النظام المالي للهيئات لفتح نقاش علني صريح بهدف وضع آليات للمراقبة وضبط الحسابات خاصة وأن الجمعيات العمومية غير مفعلة وكان من المفروض أن تكون بمثابة برلمان يشتغل بواسطة لجانه أثناء الدورات.
القانون المنظم لمهنة المحاماة لا يحدد مهام العضو المكلف بالمالية بل أنه لا يتحدث أصلا عن توزيع المهام فيما بين أعضاء المجلس، بحيث ترك مهام الإدارة المالية للمجلس برمته دون التنصيص على آلية للمراقبة.
هذا بالرغم من أن القانون ينص على أن مجلس الهيئة يتولى إدارة أموال الهيئة وتحديد واجبات الاشتراك، وإبرام عقود التأمين عن المسؤولية المهنية لأعضائها مع مؤسسة مقبولة للتامين؛ وإنشاء وإدارة مشاريع اجتماعية لفائدة أعضاء الهيئة، وتوفير الموارد الضرورية لضمان الإعانات والمعاشات لهم أو للمتقاعدين منهم أو لأراملهم وأولادهم سواء في شكل مساعدات مباشرة، أو عن طريق تأسيس صندوق للتقاعد، أو الانخراط في صندوق مقبول للتقاعد.
وحسب النظام الداخلي لبعض الهيئات فإن السنة المالية تبتدئ في فاتح يناير من كل سنة ميلادية وتنتهي في 31 دجنبر من نفس السنـة. وفي مطلع كل سنة يحدد المجلس الغلاف المالي الذي على الأمين التقيد به عند الصرف سواء فيما تعلق بالتجهيز أو التنقلات أو تكاليف التجمعات المهنية والثقافية والاجتماعية والأنشطة الموازية. كما ينص على تعيين مراقب للحسابات عند بداية كل سنة.
فهل تلتزم المجالس بوضع ميزانية سنوية يتقيد بها الأمين عند الصرف. وهل يتم تعيين مراقب للحسابات وما هو دوره وكيف ينجز تقاريره وما مصيرها.
بالاطلاع على التقارير المالية التي عرضت ونشرت لا يبدو من خلالها أن المجالس تضع ميزانية سنوية تصادق عليها عند بداية كل سنة بحيث تبدو عمليات الصرف وحتى المداخيل غير متحكم فيها ولا ضابط لها ويبقى المجلس هو من يقرر مناسبة كل صرف دون مراعاة الموازنة العامة السنوية ومتطلباتها. كما لا تشير التقارير المالية إلى تقارير مراقبي الحسابات.
يمكن للميزانية أن تعرف عجزا تصبح معه المجالس عاجزة عن الوفاء بالتزاماتها تجاه بعض المؤسسات المتعاقد معها (شركات التأمين والصندوق التعاضدي للتقاعد أو للاستشفاء). كما أن هذه التقارير لا تتضمن توضيحات لازمة حول رصيد التقاعد ولا كيفية تمويله.
هنالك مبالغ متحصلة عن رسم المرافعة أو ما نسميه ب (حقوق المرافعة Droit de Plaidoirie) وهو رسم أحدث في فرنسا بأمر ملكي Ordonnance Royale سنة 1667، وفي المغرب أحدث هذا الرسم بمقتضى ظهير 4 مارس 1947 منشور بالجريدة الرسمية بالفرنسية عدد 1799 صفحة 323. أما النص الذي ينظم حاليا هذا الرسم فهو قانون المالية لسنة 1984 المنشور بالجريدة الرسمية بالعربية عدد 3730 مكرر. وفي الصفحة 531 نجد الباب الثالث من الملحق يتحدث عن رسم المرافعة ويقول عنه في الفصل 65 "يقبض كذلك من المدعي عن كل دعوى أصلية في المادة المدنية أو التجارية أو الإدارية رسم قضائي يدعى رسم المرافعة، ويدخل في المصاريف المصفاة، ومبلغ هذا الرسم عشرة دراهم سواء أمام المحكمة الابتدائية أو أمام محكمة الاستئناف" (في فرنسا تم رفع هذا الرسم إلى مبلغ 8,84 يورو منذ ماي 1989) أي ما يقرب مائة درهم. أما الفصل 66 فينص على أنه (يدفع كاتب الضبط رسم المرافعة في نهاية كل شهر إلى أمناء مختلف نقابات المحامين "يقصد هيئات المحامين"... وتخصص الهيئات هذه المبالغ لسد حاجات مشاريع الاحتياط والمساعدة العاملة تحت مراقبتها. ويمكن أن تطلب وزارة المالية اطلاعها على محاسبة "نقابات" المحامين). وقد نقل هذا النص حرفيا بخصوص وجه الاستعمال عن النص الأصلي لسنة 1947.
وبحسب مقال بجريدة العلم بتاريخ 19/05/2010 للصحفي عبد الله الشرقاوي فإن ملايين الدراهم من حقوق الـمرافعة لا تستخلص في نزاعات وحوادث الشغل متسائلا عن مصيرها. وبالفعل فإننا نستغرب لخلو التقارير المالية للهيئات من أية إشارة للمبالغ المستحقة للهيئات عن هذا الباب كما لا تشير إلى الخطوات التي سلكتها مجالس الهيئات لاستخلاص هذه المستحقات.
يهمني الحديث هنا عما يتم تحويله من رؤساء كتابات الضبط لأمناء مجالس الهيئات من قبيل رسم المرافعة هل تصرف هذه المبالغ فيما خصص لها بمقتضى القانون (أي التقاعد والمساعدة الاجتماعية) أم أنها تحول إلى حسابات التسيير لتغطية العجز الذي قد تعرفه الميزانية؟
وهل تضطلع وزارة المالية بمهامها في مراقبة أوجه صرف المبالغ المستخلصة في هذا الباب؟
جانب آخر يكثر فيه الحديث بين المحامين ويتعلق بجدوى بعض النفقات وبالدرجة الأولى نفقات السفريات ويطرح السؤال عن مردودية هذه السفريات التي لا يقدم عنها أي تبرير بحيث تكتفي التقارير المالية والأدبية بالإخبار فقط دون بيان حصيلة مردودية النشاط ومدى استفادة المحامين من تلك المشاركات.
بعض الهيئات تتوفر على مشاريع ضخمة ذات الصبغة الاستثمارية لكن التقارير المالية لا تتضمن تفصيلا عن توقعاتها المستقبلية من حيث التحملات والمداخيل طبقا لقواعد الميزانية.
هل من حق المحامين أن يلجأوا إلى عقد جمعية عمومية لسحب الثقة وانتخاب نقيب ومجلس جديد للحرص على ضمان الشفافية والتدبير المعقلن لأموالهم.
يبدو أن هذه الأمور تحتاج إلى ضبط وعند الاقتضاء عن طريق (تدقيق الحسابات Audit).
كما تبدو ضرورة إصدار نص تشريعي خاص بنظام مالية الهيئات ومراقبتها وتحديد أوجه صرفها وترتيب الأولوية لتمويل تقاعد المحامين وتخصيص نسبة من المداخيل ترصد لزوما لهذا الغرض.
دون أن نغفل عن ضرورة شمل المحامين بالتغطية الصحية الإجبارية وضمان تقاعدهم على غرار باقي الفئات الاجتماعية وهذه من المطالب الملحة التي على الدولة الاستجابة لها.
احمد ابادرين
محام بهيئة مراكش المغرب



#احمد_ابادرين (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- غياب الأحزاب والمجتمع المدني عن معركة مدونة السير بالمغرب
- أي مستقبل للأمازيغية بالمغرب
- الحريات والمسألة الأمنية
- العدالة وحقوق الإنسان
- دلالة العزوف عن المشاركة في الانتخابات بالمغرب
- هل يتحرر الناخبون المغاربة ليختاروا رموز الديمقراطة يوم 7 شت ...
- من اجل رفع الحرج عن القضاء
- ما بعد الحرب المصلحة الوطنية أولى من المصالح الطبقية الأخرى
- أي قانون لتنظيم حق الإضراب في المغرب
- نحن أيضا في المغرب بحاجة إلى فتح نقاش حول إصلاح القضاء ببلاد ...


المزيد.....




- عائلات الأسرى المحتجزين لدى حماس تحتشد أمام مقر القيادة العس ...
- استئجار طائرات وتدريب مرافقين.. بريطانيا تستعد لطرد المهاجري ...
- تعذيب وتسليم.. رايتس ووتش: تصاعد القمع ضد السوريين بلبنان
- كنعاني: الراي العام العالمي عازم على وقف جرائم الحرب في غزة ...
- كيف تستعد إسرائيل لاحتمال إصدار مذكرة اعتقال دولية لنتنياهو؟ ...
- منظمة التعاون الإسلامي ترحب بتقرير لجنة المراجعة المستقلة بش ...
- الأمم المتحدة: الطريق البري لإيصال المساعدات لغزة ضرورة
- الداخلية التركية تعلن اعتقال 23 مشتبها بانتمائهم لـ-داعش- بع ...
- تقرير كولونا... هل تستعيد الأونروا ثقة الجهات المانحة؟
- قطر تؤكد اهتمامها بمبادرة استخدام حق الفيتو لأهميتها في تجسي ...


المزيد.....

- التنمر: من المهم التوقف عن التنمر مبكرًا حتى لا يعاني كل من ... / هيثم الفقى
- محاضرات في الترجمة القانونية / محمد عبد الكريم يوسف
- قراءة في آليات إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وفق الأنظمة ... / سعيد زيوش
- قراءة في كتاب -الروبوتات: نظرة صارمة في ضوء العلوم القانونية ... / محمد أوبالاك
- الغول الاقتصادي المسمى -GAFA- أو الشركات العاملة على دعامات ... / محمد أوبالاك
- أثر الإتجاهات الفكرية في الحقوق السياسية و أصول نظام الحكم ف ... / نجم الدين فارس
- قرار محكمة الانفال - وثيقة قانونيه و تاريخيه و سياسيه / القاضي محمد عريبي والمحامي بهزاد علي ادم
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / اكرم زاده الكوردي
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / أكرم زاده الكوردي
- حكام الكفالة الجزائية دراسة مقارنة بين قانون الأصول المحاكما ... / اكرم زاده الكوردي


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - احمد ابادرين - النظام المالي لهيئات المحامين