أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - تامر سيد عبد العزيز - حقوق المعتقلين السياسيين والناشطين المحبوسين احتياطيا في ضوء القانون المصري















المزيد.....


حقوق المعتقلين السياسيين والناشطين المحبوسين احتياطيا في ضوء القانون المصري


تامر سيد عبد العزيز

الحوار المتمدن-العدد: 3073 - 2010 / 7 / 24 - 11:21
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    


لم يمر علي يومين في حياتي اشد قتامة وسوادا من يومي الحمعة والسبت في منتصف شهر يناير 2010 والذان شهدا عتقال ثلاثين ناشطا مصريا علي خلفية زيارتهم لنجع حمادي لتقديم واجب العزاء في شهدائنا المصريين السبعة الذين اغتالتهم يد الغدر - المصرية بردو - في يوم عيد امام بيت من بيوت الله علي مرأي ومسمع كل عبيد الله

من واقع تجاربي واحتاكي المباشر بشكل ما او بأخر بالسادة القائمين علي انفاذ القانون لاحظت ان بعضهم (ان لم يكن اغلبهم) ممن ينتمون لجهاز الشرطة مثلهم كمثل كل المصريين لاملكون من الخلفية القانونية الكافية شيئا وبالتالي (عن عمد او جهل وهو عذر اقبح من ذنب) تنتهك علي ايديهم حقوق المواطنين(الذين لايملكون برضو الخلفية الكافية عن حقوقهم وواجباتهم القانونية)

ان القانون رقم 396 لسنة 1956 والمعروف بقانون تنظيم السجون(رغم قدمه فهو من عمر الجلاء) الا انه مازال هو القانون الحاكم لمعاملة المحبوسين احتياطيا او المتحفظ عليهم او المسجونين طبقا لحكم جنائي وان كان القانون رقم 162 لسنة 1958 تحدث بشأن المعتقلين او المتحفظ عليهم تحت حالة الطواريء وساواهم في المعاملة امام القانون وجهات انفاذه معاملة المحبوسين احتياطيا

وقد راعي هذا القانون العدالة من حيث المعاملة هو وكل مالحقه من تعديلات او قرارات ادارية منظمة حتي انه نص تفصيلا عن نوع وشكل تأثيث غرف السجن وان كان بعض المشرعين انتقد فيه انه عدل القانون السابق له وهو مرسوم ملكي رقم 180 لسنة 1949 والذي اوجب تأثيث غرف السجن عكس هذا القانون الذي نص علي (جواز) تأثيث غرف السجن نظير 150 مليما يوميا (حاليا حوالي 380 جنيها) وتتوافر هذا الغرف المؤثثة حد علمي للمسجونين الجنائيين من قضاة ورجال شرطة وبعض النافذين في سجن طره مزرعة وسجن عنبر الزراعة بكورنيش طره-حلوان

ولما كانت هذه النوت موجه للناشطين المدنين والسياسيين فلن استطرد في الحديث عن معاملة المسجونين وانما سأتحدث عن حقوق المحبوس احتياطيا والمعتقل والتي كفلها القانون المصري كما سأتحدث عن الاجراءات القانونية الجائز اتباعها للتعويض اذا تم الاخلال او هدر اي من هذه الحقوق نتيجة افراط رجل انفاذ القانون في استغلال سلطاته (عن علم او جهل) فالحق في النهايه حق..كما ان الاعتقال بموجب قانون الطواريء لايهدر اي من هذه الحقوق باي شكل

قسم هذا القانون المصري السجون الي اربعة انواع
ليمانات وسجون عموميه وسجون مركزية وسجون خاصة تنشأ بقرار من رئيس الجمهورية
والمحبوسون احتياطيا علي ذمه قضايا تتعلق بالنشاط السياسي يودعون في سجن مركزي او عمومي طبقا لللمادتين 1 مكرر و3 من القانون وتنصان علي

مادة 1 مكرر
يودع كل من يحجز أو يعتقل أو يتحفظ عليه أو تسلب حريته على أي وجه في احد السجون المبنية في المادة السابقة أو احد الأماكن التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية وتسرى عليها جميع الإحكام الواردة في هذا القانون على أن يكون حق الدخول فيها المنصوص عليه في المادة 85 للنائب العام أو من ينوبه من رجال النيابة العامة بدرجة رئيس النيابة على الأقل .


مادة 4
تنفذ العقوبة في سجن مركزي على الأشخاص الذين لم يرد ذكرهم في المادتين السابقتين وعلى انه يجوز وضعهم في سجن عمومي إذا كان اقرب إلى النيابة أو ضاف بهم السجن المركزي .

فيما يتعلق باثباتات الشخصية واجهزة الاتصال المحموله فأن فرد انفاذ القانون يتحايل عليه باستخدام المادة رقم 9 من نفس القانون ويقوم بايداعها في الامانات حيث نصت ضمن مانصت عليه علي

مادة 9
يجب تفتيش كل مسجون عند دخوله السجن وان يؤخذ ما يوجد معه من ممنوعات أو نقود أو أشياء ذات قيمه
والتحايل عليها يكون بطلب استرداد الامانات عند الخروج للعرض علي النيابة العامة او عند قرار وكيل النيابة بالمبيت في مستشفي حيث ان كلاهما ليسا اماكن احتجاز ويحق التمسك بنص نفس المادة لاستردادها قبل ركوب عربه الترحيلات (اتوبيس رحلات الداخلية الازرق الظريف) او التلويح بمحضر اثبات حالة امام وكيل النيابة واتهام فرد انفاذ القانون بتعسفه في استخدام قانون تنظيم السجون والاستيلاء علي الامانات الشخصية والخوف من اختلاسها وكذلك سوء استخدام سلطاته لرفضة السماح بتحرير محضر بما سبق امام استيفاء قسم الشرطة قبل الخروح من القسم(مهو طبعا مش هيعمل محضر في نفسه)
تتضمن الامانات ايضا النقود وطبقا لنص نفس المادة يحق للمتحفظ عليه ان ينفق منها ويشتري مايريد من طعام او دواء مثلا او يسلمها داخل القسم لمن يفوضه بالاستلام من اهليته او من يعرفه

ثانيا :التسكين:

نصت المادة 14 من القانون علي :

مادة 14
يقيم المحبوسين احتياطيا في أماكن منفصلة عن أماكن غيرهم من المسجونين ويجوز التصريح للمحبوس احتياطيا بالإقامة في غرفة مؤثثه مقابل مبلغ لا يجاوز 150 مليما يوميا وذلك في حدود ما تسح به الأماكن والمهمات بالسجن وفق ما تبينه اللائحة الداخلية .
وغالبا ماتحتج ادارة السجن او مقر الاحتجاز بعدم وجود امكانيات لمنح المحبوس احتياطيا هذا الحق ويتم التحايل عليه بالتقدم للسيد مدير المصلحة بتأثيثها علي حساب المحبوس احتياطيا علي ان يتبرع بها بعد خروجة لصالح المصلحة
فقد نصت اللائحة التنفيذية للسجون بموجب قرار وزير الداخلية رقم 79 لسنة 1969 مادة رقم 83 عن اثاث الغرفة بالتالي:
سرير طراز مستشفي (معدني ايديال يعني=
مرتبة =
وسادة=
عدد 2 كيس وسادة
عدد 2 ملاية سرير صيفا وعدد 2 بطانية شتاء=
حصيرة ليف =
حمالة حديدية =
كرسي خشبي =
طشت وابريق من الصاج المدهون =
مضندة صغيرة ومراية وطبق لمياة الشرب وفرشاة للشغر ومشط وشوكة وملعقة وكوب وقروانه وطبق معدني =
صبانة في حال عدم توافر حنفية بالغرفة
وهذا القرار يسري علي السجون العمومية اما المركزيه فلم يرد بها نص وبالتالي فلائحة السجون الصادرة من السيد وزير الداخلية سنه 1971 رقم 1654 المادة رقم 59 نصت علي ان اللائحة رقم 79 لسنة 1961 تسري بشأن كل مالم يرد به نص في هذه اللائحة وبالتالي هذا هو الحد الاني من الاثاث المقرر للمحبوس احتياطيا والمعتقل في السجون العمومية والمركزية معا

المليس

نصت المادة 15 من القانون علي
مادة 15
للمحبوسين احتياطيا الحق في ارتداء ملابسهم الخاصة وذلك ما لم تقرر إدارة السجن مراعاة للصحة أو للنظافة أو لصالح الأمن أن يرتدوا الملابس المقررة لغيرهم بين المسجونين .

في الاغلب تطبق الداخلية حق ارتداء الملابس الخاصة في اقسام الشرطة ومقار امن الدولة اما السجون فيمكن للمحبوس احتياطيا ارتداء اي ملبس شريطة اللون الابيض للتغلب علي اي محاولة هروب باستخدام ملابس مدنية
وان لم يستطع المحبوس احتياطيا فادارة السجن ملزمة بتوفير زي السجن الابيض للمحبوس احتياطيا ويكون مكتوبا عليه بخط واضح علي الظهر عبارة (تحقيق) علي عكس المحبوسين بعقوبه جنيائية حيث يرتدون بذلة كحلية تحمل كلمة (مسجون) علي الظهر

الطعام

نصت مادة 16 علي
مادة 16
يجوز للمحبوسين احتياطيا استحضار ما يلزمهم من الغداء من خارج السجن أو شراؤه من السجن بالثمن المحدد له فان لم يرغبوا في ذلك أو لم يستطيعوا صرف لهم الغذاء المقرر .
وهو مايطبق في السجون حاليا تحت اسم (اورنيك غذاء ملكي) حيث يتم وضع بطاقة تحمل اسم ورقم المحبوس احتياطيا واسم من يوافق هو علي استقبال طعام منه بشكل يومي وذلك لتفادي ان يتم تسريب اي طعام مسموم او ضار للداخل حيث يشترط رجال مباحث السجون ان يوقع المسجون بشخصة علي هذه البطاقة وتمنح لمن يقوم باحضار طعام ملكي له حيث يبرزها يوميا قبل تسليمها لاحد رجال الخدمة بالسجن(يكون دوما مسجون قيد التشغيل وفي الاغلب احد من يقضون عقوبه الهروب من اداء الخدمة العسكرية) ويكون اجره عن توصيل سله الطعام من 10 سجائر الي علبه سجائر كاملة نوع كليوباترا حيث ان الدخان هو العملة المعتمدة بالسجون لمنع السرقة او جرائم القمار
هذه السلة اليومية مفيدة للغاية فمعها خطاب يومي من العائلة يحتوي علي كل الاخبرا كما يمكنك كتابه كل ماتريد واخراجة مع هذه السله كرد وكذلك الحصول علي الصحف والكتب (طبقا لنص المادة 15 من اللائحة رقم 79 لسنة 1961) علي نفقتكم الخاصة وملابس يوميا واخراج الغسيل ايضا
لكن الحرص ثم الحرص من اي الفاظ صريحة في الرسائل حيث انها تمر اولا علي مباحث السجن للاطلاع عليها وهو حق كفله لهم لائحة السجون التنفيذية في المادة رقم 64 (وان كان مخالفا للدستور وغير قانوني الا ان احدا لم يطعن عليه بعدم الدستورية وبالتالي مازال ساريا حتي الان ) لاجهاض اي محاولة هروب او ترتيب لها او تسريب بيانات
يمكنك الاعتماد علي مخيلتك وتشفير رسائلك
كتابه العربية بحروف انجليزية مثل الشات طريقة لطيفة للغايه واغلب رجال السجون لايتقنون الانلجيزية والكمبيوتر ولن يفهمونها اذا دمجت في وسط خطاب كامل مكتوب بالانجليزية مثلا
اوقات يتعمد رجال المباحث الي منع دخول الصحف ماعدا القومية فلا تقلق

العلاج:

يحق للمحبوس احتياطيا التمتع بالرقابه الطبيه علي الاغذية وحق الكشف الطبي مره اسبوعيا في المعتاد ويوميا في حال المرض ويكون ذلك في مستشفي السجن وان استدعي الامر يجب نقله الي مستشفي حكومي ويحق له صرف الادوية المطلوبه له بالمجان طبقا للائحة الدخلية لليمانات و السجون العمومية واللائحة المنظمة للسجون المركزية

المعتقلين

السادة المعتقلين تسري عليهم احكام المحبوسين احتياطيا بشأن كل ماورد سابقا او سيرد لاحقا طبقا لنص المادة 20 مكرر من القانون حيث نصت علي
مادة 20 مكرر
يعامل كل من تسلب حريته بغير حكم قضائي المعاملة المقررة للمحبوسين احتياطيا في هذا القانون ويلقى ما يخالف ذلك من أحكام .

التشغيل

احيانا وكنوع من انواع الاذلال او العقاب يكلف رجل انفاذ القانون المحبوس احتياطيا باداء مهام مثل تنظيف المراحيض او الملاعب او نقل المهام من سيارات النقل الي مخازن السجن او تغيير المصابيع او حتي غسل الثياب بشكل مهين ومذل وقد تلافي القانون هذه الثغرة بالمادة رقم 24 حيث نصت علي
مادة 24
لا يجوز تشغيل المحبوسين احتياطيا والمحكوم عليهم بالحبس البسيط إلا إذا رغبوا في ذلك .

المسؤوليه امام القضاء والجمهور عن القانون وانفاذة
نصت المادتين رقم 73 و74 علي التوالي عن مسؤوليات من من رجال انفاذ القانون عنه حيث حددت مايلي

مادة 73
يتولى مدير عام السجون إدارة السجون والإشراف على سير العمل بها .

مادة 74
مدير السجن أو مأموره مسئول عن حراسه المسجونين في السجن ويتولى تنفيذ أحكام ها القانون وجمع القوانين واللوائح الخاصة بالسجون داخل السجن الذي يتولى إداراته ويلتزم تنفيذ الأوامر التي يصدرها له المدير العام للسجون ويخضع لإشرافه موظفو ومستخدمو كل سجن ويعملون طبقا ل أو أمره .

كما نصت المادة 80 من نفس القانون عن مسؤولية مأمور السجن ومديره عن اي شكاوي شفهية او كتابية من المحبوس احتياطيا

مادة 80
يجب على مدير السجن أو مأموره قبول أية شكوى جديدة من المسجون شفوية أو كتابيه أو إبلاغها إلى النيابة العامة أو الجهة المختصة بعد إثباتها في السجل المعد للشك أو ى

التفتيش علي السجون ومقار الاحتجاز

مادة 85
للنائب العام ووكلائه في دوائر اختصاصهم حق الدخول في جميع أماكن السجن في أي وقت للتحقيق من : 1- أن أوامر النيابة وقاضى التحقيق في القضايا التي يندب لتحقيقها وقرارات المحاكم يجرى تنفيذها على الوجه المبين فيها .
2- انه لا يوجد شخص مسجون بغير وجه قانوني
3- عدم تشغيل لم يقضى الحكم الصادر ضده بتشغيله فيما عدا الأحوال المبينة في القانون .
4- عزل كل فئة من المسجونين عن الفئة الأخرى ومعاملتهم المعاملة المقررة لفئتهم .
5- أن السجلات المفروضة طبقا للقانون مستعمله بطريقة منتظمة . وعلى العموم مراعاة ما تقضى به القوانين واللوائح واتخاذ ما يرونه لازما بشأن ما يقع من مخالفات . ولهم قبول شك أو ى المسجونين وفحص السجلات وال أو راق القضائية للتحقيق من مطابقتها للنماذج المقررة . وعلى مدير السجن أو مأموره أن يوافيهم بجميع ما يطلبونه من البيانات الخاصة بالمهمة الموكول إليهم القيام بها .

مادة 86
لرؤساء ووكلاء محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية وقضاه التحقيق حق الدخول في كل وقت في السجون الكائنة في دوائر اختصاص المحاكم التي يعملون بها . ولرئيس ووكيل محكمة النقض حق الدخول في جميع السجون . وعلى إدارة السجن أن تبلغ الملاحظات التي يدونونها إلى المدير العام .

الحقوق القانونية لرجال انفاذ القانون

مادة 87
يجوز للساجنين ولرجال الحفظ المكلفين حراسة المسجونين أن يستعملوا أسلحتهم النارية ضد المسجونين في الأحوال الآتية :-
1- صد أي هجوم أو أية مقاومة مصحوبة باستعمال القوة إذا لم يكن في مقدورهم صدها بوسائل أخرى .
2- منع فرار مسجون إذا لم يمكن منعه بوسائل أخرى وفى هذه الحالة يتعين أن يكون إطلاق أول عيار ناري في الفضاء فإذا استمر المسجون على محاولته الفرار بعد هذا الإنذار جاز للأشخاص المكلفين بحراسته أن يطلقوا النار في اتجاه ساقه .
لاحظ انه لايحق لهم اصابته في اي مكان اخر ولو بالخطأ وعموما وزارة الداخلية تتعسف للغاية مع رجالها فيما يخص استعمال القوة الناريه حتي وان توجبت

مقار الاحتجاز:
اي مقر للاحتجاز غير اقسام الشرطة (وليس نقاط الشرطة) او سجون مركزية او عمومية هو احتجاز غير قانوني يعاقب عليه القانون بالحبس والعزل من الوظيفة والحبس في هذه الحالة وجوبي طبقا لنص المادة رقم 91 مكرر من نفس القانون

مادة 91 مكرر
يعاقب بالحبس كل موظف عام أو مكلف بخدمة عامة أودع أو أمر بإيداع من تسلب حريته على وجه في غير السجون والأماكن المبينة في المادتين الأولى والأولى مكرر من هذا القانون .

اجهزة الاتصال والرسائل والادوات الحادة
يجب الحذر من هذه الاشياء واستخدام الرسائل ونقلها بشكل معلن وليس سري حيث ان الداخلية تتعامل مع وسائل الاتصال علي انها اسلوب محتمل للتخطيط للهروب او العصيان وقد نصت المادة رقم 92 علي الحبس سته اشهر وغرامة 100 جنيه او احدهما علي من يخاول ارتكاب هذه الواقعه بالشكل التالي:

مادة 92
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر وبغرامة لا تزيد على ألف قرش أو بإحدى هاتين العقوبتين :
1- كل شخص ادخل أو حاول أن يدخل في السجن أو في احد معسكرات السجون بأية طريقة كانت شيئا من الأشياء على خلاف القوانين واللوائح المنظمة للسجون .
2- كل شخص ادخل في السجن أو المعسكرات أو اخرج منه رسائل على خلاف النظام المقرر في السجن بالقوانين واللوائح .
3- كل شخص أعطى شيئا ممنوعا لمسجون محكوم عليه أو محبوس احتياطيا أثناء نقله من جهة إلى أخرى . وتكون العقوبة بالحبس مدة لا تزيد عن سنة وغرامة لا تزيد على ألفى قرش أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة من احد موظفي السجن أو من احد المكلفين حراسة المسجونين .

وبالتالي محاولات تهريب التليفون المحمول داخل مقار الاحتجاز (السجون ) عاقبتها سخيفة علي المحتجز وعلي زائره

حق الزيارة والمراسلات للمحبوس احتياطيا
يجب ملاحظة ان من حق قاض التحقيق او النيابة العامة فقط لاغير منع الزيارة عن محبوس احتياطي طبقا لنص المادة 141 من قانون الاجراءات الجنائية
متي:
للاهل زيارة المحبوس احتياطيا مره واحدة اسبوعيا في اي يوم عدا ايام الجمعة والعطلات الرسمية عدا اول وثاني ايام اعياد الفطر والاضحي
المدة:
في اي وقت من التاسعة صباحا وحتي الثانية عشر ظهرا ولمدة ربع ساعة للزيارات العادية ونصف ساعة للزيارات الاستثنائية (الزيارة الخاصة ) بقرار النيابة وذلك يسري علي السجون العمومية فقط اما المركزية فالزيارة نصف ساعه بكل الاحوال
عدد الزوار:
في السجون العمومية يعتبر تصريح النيابة بالزيارة نافذا لاي عدد من الزوار مهما كان طبقا للائحة الداخلية للسجون والليمانات العمومية 79 لسنة 1961
اما اللائحة الداخلية للسجون المركزية رقم 1954 لسنة1971فقد نصت علي ان يكون تعداد الزوار 2 يجوز رقعم الي 4 بموافقة مأمور السجن
يمكن التحايل علي تعداد الزوار ومدة الزيارة باكرامية لطيفة لفرد المباحث المسؤول عن تنظيم الزيارة علي البوابة والتفتيش والحذر من محاولات التهريب فهم يعلمون كل الاساليب تقريبا من كثرة مامر عليهم
حق الاتصال وابلاغ الغير
هذا الحق الذي يفهمه العامة بحق اجراء مكالمة هاتفيه
الواقع ان النص الاصلي هو المادة 141 من قانون الاجراءات الجنائية وتنص علي
يبلغ كل من يقبض عليه او يعتقل باسباب القبض عليه او اعتقاله فورا ويكون له الحق في الاتصال بمن يري ابلاغه بما وقع او الاستعانة به علي الوجة الذي ينظمة القانون
يمكنك مواجة ضابط اعتقالك بهذه الجملة واجبارة علي السماح لك باجراء محادثة هاتفيه او التمسك بهذا واثباته امام النيابة العامة بنفس النص لتتمكن من الحصول علي حق الرجوع بالتعويض علي هذا الشخص
حق مقابلة المحامين علي انفراد
نصت المادة 39 علي حق المحبوس احتياطيا والسجين علي مقابله محامية منفردا دون ان يخضر المقابله ضباط او مختصون من السجن وايدتها اللوائح الخصاة بتنظيم السجون ويحق لك التمسك بها تحت اي ظرف
الخوف من ضباط الشرطة او محرري المحضر
يمكنك ان تطمئن ..لايمكن لضابط شرطة غير ضباط مصلحة السجون من اي ادارة الاتصال بك الا بعد استئذان النيابة العامة طبقا لنص المادة 79 من القانون

مادة 79
لا يسمح لأحد من رجال السلطة الاتصال بالمحبوس احتياطيا داخل السجن إلا بإذن كتابي من النيابة العامة وعلى مدير السجن أو مأموره أن يدون في دفتر يوميه السجن اسم الشخص الذي سمح له بذلك ووقت المقابلة وتاريخ الإذن ومضمونه .

وذلك لحماية المحبوس احتياطيا من خطر التهديد او التلفيق او التعذيب او التأثير علي سير التحقيق
مجرد شكوي في النيابة العامة كفيلة باحالة مدير السجن ومأموره الي القضاء حيث ان المادة رقم 133 من قانون العقوبات تنطبق عليه (بصفته موظفا عموميا اسعمل سلطة وظيفته في وقف تنفيذ وتعطيل القانون)وهي تهمه خطرة فعقوبتها من ثلاث الي عشر سنوات سجنا والعزل النهائي من الوظيفة
ثق ان ضابط مصلحة السجون لن يضحي بنفسه من اجل زميل اخر اذا وجد منك العلم بالقانون
في قضية ما تولتها (استاذة بالقانون ومحامية بالنقض احتفظ بأسمها ) مات المعتقل جراء التعذيب خارج السجن في احد مقرات الاحتجاز ولم تحدد شخصية من قتله فنال مأمور مقر الاحتجاز حكما من محكمة الجنايات بخمس عشرة سنه سجنا والعزل من الوظيفة ومنع النشر عن القضية
كلهم يتعلمون من رأس الذئب الطائر



#تامر_سيد_عبد_العزيز (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- لكل ماسيتقدم أنا لاأعترف بدولة اسرائيل
- العلمانية:الجذور والنشأة والمفهوم
- العلمانية والاسلام


المزيد.....




- أبو الغيط يُرحب بنتائج التحقيق الأممي المستقل حول الأونروا
- الاتحاد الأوروبي يدعو المانحين لاستئناف تمويل الأونروا بعد إ ...
- مفوض حقوق الإنسان يشعر -بالذعر- من تقارير المقابر الجماعية ف ...
- مسؤول أميركي يحذر: خطر المجاعة مرتفع للغاية في غزة
- اعتقال أكثر من 100 متظاهر خارج منزل تشاك شومر في مدينة نيويو ...
- مسؤولان أمميان يدعوان بريطانيا لإعادة النظر في خطة نقل لاجئي ...
- مفوض أوروبي يطالب بدعم أونروا بسبب الأوضاع في غزة
- ضابط المخابرات الأوكراني السابق بروزوروف يتوقع اعتقالات جديد ...
- الأرجنتين تطلب من الإنتربول اعتقال وزير داخلية إيران
- -الأونروا- تدعو إلى تحقيق في الهجمات ضد موظفيها ومبانيها في ...


المزيد.....

- التنمر: من المهم التوقف عن التنمر مبكرًا حتى لا يعاني كل من ... / هيثم الفقى
- محاضرات في الترجمة القانونية / محمد عبد الكريم يوسف
- قراءة في آليات إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وفق الأنظمة ... / سعيد زيوش
- قراءة في كتاب -الروبوتات: نظرة صارمة في ضوء العلوم القانونية ... / محمد أوبالاك
- الغول الاقتصادي المسمى -GAFA- أو الشركات العاملة على دعامات ... / محمد أوبالاك
- أثر الإتجاهات الفكرية في الحقوق السياسية و أصول نظام الحكم ف ... / نجم الدين فارس
- قرار محكمة الانفال - وثيقة قانونيه و تاريخيه و سياسيه / القاضي محمد عريبي والمحامي بهزاد علي ادم
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / اكرم زاده الكوردي
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / أكرم زاده الكوردي
- حكام الكفالة الجزائية دراسة مقارنة بين قانون الأصول المحاكما ... / اكرم زاده الكوردي


المزيد.....

الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - تامر سيد عبد العزيز - حقوق المعتقلين السياسيين والناشطين المحبوسين احتياطيا في ضوء القانون المصري