أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - رزاق حمد العوادي - الفساد الاداري والمالي .. الاسباب .. المعالجات















المزيد.....

الفساد الاداري والمالي .. الاسباب .. المعالجات


رزاق حمد العوادي

الحوار المتمدن-العدد: 3054 - 2010 / 7 / 5 - 23:52
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    


الفساد الاداري والمالي .. الاسباب .. المعالجات
الفساد كارثة مدمرة تبتلع خيرات الشعوب وتهدد المجتمع بقدر يتجاوز الكوارث الاخرى ، والفساد يخلق قاعدة وسلوكاً وتصرفا في بيئة الدولة يصعب معالجتها حاضراً ومستقبلاً وما تسببه من هدر للمال العام ، ومن المؤسف حقاً أن يحتل العراق التسلسل الاخير في الدول الفاشلة في مكافحة الفساد المالي والاداري .
الحكومة أطلقت حملة وطنية لمكافحة الفساد تبداً أساسا من وزارات الدولة والمؤسسات كافة مع أشراك جميع الجهات الرقابية والتفتيشية والاعلامية في الحملة كجزء من ستراتيجية مكافحة الفساد والتي بدأت في 16/1/2010 وتستمر لمدة خمس سنوات وقد تم تاليف المجلس المشترك لمكافحة الفساد وهذه الاستراتيجية تعتمد أساساً على المادة (5) من الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد لعام 2003 والتي صادق عليها العراق بالقانون رقم (35) لسنه 2007 وحددة اليات التنفيذ وفقاً للمادة (6) من الاتفاقية وكما ذكرناً من الجهات الرقابية والجهاز المركزي للاحصاء والبنك المركزي وممثلين عن الاعلام وممثل عن الامين العام للامم المتحدة دون أن تتطرق الية الاستراتيجية الى الجهات ذات العلاقة لسيادة القانون وحقوق الانسان ونقابة المحامين والمنظمات ذات العطاء والدراسات بهذا المجال .
وهنا لابد من توضيح بعض النقاط التالية :ـ
1 ـ أن الاستراتيجية التي أشير اليها لاحداث تغيرات في السياسيات والانظمة لم تحدد الالية التي بموجبها يمكن أن يصار الى تطبيقها لانه لا يمكن التعويل على الحكومة حصراً لقيادة حملة وطنية لمكافحة الفساد وهو أن الحكومة ولا أقول جميع أطرافها هي الطرف الجوهري والاساسي التي يجب أن توجه اليه اليات المكافحة كونها الطرف الاساسي في تولي الوظائف العامة وتوقيع العقود والتعينات والمقاولات وهي مصدر من مصادر التنفيذ والتأثير وتجعل من الحكومة أن ينفذ اليها شيطان الفساد ويعرضها الى الاغراء كما أن شيطان الفساد السياسي هو الطرف الاخر من أسباب أستشراء الفساد من خلال الحماية التي يمكن التي تقدم للمفسدين الذين جاءت بهم المحاصصة الامر الذي أدى في كثير من الاحيان الى هدر المال العام .
2 ـ أن معرفة الفساد الاداري والمالي وتشخيص الحالات والاطر التي ينفذ اليها تعتبر الخطوة الاولى والمهمة في سبيل أيجاد الحلول للحد من هذه الأفه ومنها الجانب المجتمعي ودوره في عملية الاصلاح وتقويم السلوكيات وتعزيز القيم وتطبيق القوانين والانظمه ولا يمكن الركون الى هذا الجانب الا من خلال أصلاح الجانب التنظيمي والقانوني بما يظمن العدالة بين الناس والشعور بالمواطنة الحقه والرقابة بشكل كامل وفقاً لمنظومات تشريعية تعالج الموضوع وتفعل أسس المسالة والرقابة من جميع السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية وفقاً لاختصاصتها الواردة في الدستور لعام 2005 مع ضرورة أشراك الجهات الساندة التي أشرنا اليها سابقاً وهي المؤسسات المسؤولة عن سيادة القانون ونقابة المحامين والمنظمات الفاعلة .
3 ـ أن الدستور العراقي الذي أشرنا اليه أكد على أهمية النزاهة وكون المال العام له حرمه وقدسية وفقاً للمادة (27) كما أن المادة (68/3) أوجبت شروط المرشح لرئاسة الجمهورية ومنها النزاهة والمادة (83) المتضمنة الرقابة على السلطة التنفيذية ومسؤولية رئيس الوزارء ومجلس الوزراء أمام مجلس النواب مسؤولية تضامنية وشخصية وأن المادة (100) التي نصت (يحضر النص في القوانين على تحصين أي عمل أو قرار من الطعن والمادة (102) التي أكدت على أستقلالية هيئة النزاهة .
4 ـ أن النظام القانوني العراقي ذو كافئة قانونية عالية لوجد كثير من القوانين التي تجرم الرشوة والاختلاس والافعال المرتبطة بها وهذا ما أشار اليه قانون العقوبات رقم (111) لسنه 1969 وخاصة ما يخص أختلاس وسرقة اموال الدولة وفقاً للمواد (315) ,(316) كما أورد نصوص قانونيه جرم بموجبها واقعه التزوير وفقاً للمادة (286) والمادة (307) الخاصة بالرشوة وهناك الكثير من القرارات الصادرة بهذا الصدد ومنها القرار (1286) لسنه 1970 والقرار (1631) لسنه 1980 والكثير من القرارات الصادرة من مجلس قيادة الثورة المنحل والتي ما زالت سارية المفعول أستنادة للمادة (130) من الدستور ، كما أن قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنه 1971 أورد نصوص قانونيه ومنها عدم أطلاق سراح المتهمين لجرائم السرقة والاختلاس أو الرشوة سواء كان في دور التحقيق أو المحاكمة كذلك تضمنت المادة (48) الزام الموظف او المكلف بخدمة عامة اخبارالسلطات بوقوع جريمة ولا يمكن أغفال دور هيئة الاشراف القضائي الاتحادي كونها جزء من تشكيلات مجلس القضاء الاعلى بموجب القانون رقم (2) لسنه 2004 ودوره المفترض في متابعة موضوع مكافحة الفساد الاداري والمالي ، وأن قانون انضباط موظفي الدولة رقم (14) لسنه 1991 في المادة (4) ،(5) الزمت الموظف التمسك في النزاهة والامانه الوظيفية ، هذه المبادى القانونية يفترض أن تكون هي الاساس في مكافحة الفساد والقضاء على هذه الافة طبقاً للاجراءات التي أوردتها القوانين المذكورة مع ضرورة ان ينهض القضاء بسرعة الانجاز للنظر في القضاياً المعروضة والتاكيد على صرامة التنفيذ ودقة المعلومة التي تؤدي الى صدور القضاءات القضائية .
وعلى ضوء هذه الاسس يمكن ان يصار الى النقاط التالية :ـ
1 ـ أن الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد التي صادق عليها العراق بالقانون رقم (35) لسنه 2007 والتي يفترض أن تكون جزء من القانون الداخلي لانها ترتب الالتزامات على العراق وان الانضمام الى الاتفاقية تعطي أهمية قانونية للنظام القانون العراقي وكونها قد اقرت باكثر من (120) دولة والعديد من المنظمات الدولية واوردت التدابير الاستراتيجية لمكافحة الفساد ومنها التدابير التشريعية والرقابية .
أن طبيعة التزام العراق بنصوص الاتفاقية طبقاً للدستور العراقي الذي شار الى الاتفاقيات وفقاً للمواد (61/4) والمادة (73/ ثانيا ) والمادة (80/خامساً ) والمادة (110/ اولا) وهنا لابد من أتخاذ تدابير تشريعية وهو أدراج الاتفاقية بالقوانين الوطنية بموجب قانون يصدر من السلطة التشريعية وينشر في الجريدة الرسمية طبقاً لقانون النشر رقم (78) لسنه 1977 بحيث يصبح جزء من القانون الداخلي الامر الذي يعطي الدرجة والقوة القانونية لنصوص الاتفاقية الدولية في التسلسل الهرمي للقانون الداخلي واعتبارالاتفاقية جزء من التشريعات القانونية ويمكن عندها حل التعارض الذي قد يحدث بين النص الوارد في الاتفاقية ونصوص القانون الداخلي وهنا يمكن تطبيق قاعدة تنازع القوانين على هذا التعارض بينها وبين التشريع الداخلي ، كما أن القانون الدولي للمعاهدات والتزام دول أطراف بتنفيذها يخضع للقانونين :ـ
• أتفاقية فينا لقانون المعاهدات الصادر في 23/5/1969 والساري المفعول في 27/1/1980 .
• أتفاقية فينا لقانون المعاهدات بين الدول والمنظمات الدولية أو فيما بين المنظمات الدولية الصادر في 31/3/1986 كلا الاتفاقيتين تناولتاً موضوع التزام الدول الاطراف بتنفيذ المعاهدات بنصوص واضحة وفقاً للمادة (26) من الاتفاقية (العقد شرعية المتعاقدين ، وكل معاهدة نافذه تلزم أطرافها ويجب أن تنفذها الاطراف بنية حسنه) والمادة (27) من نفس الاتفاقيتين التي نصت ( لا يجوز لاي طرف أن يستظهر باحكام قانونه الداخلي لتبرير عدم تنفيذ معاهدة ما .
وضرورة صدور القانون للاسباب التي ذكرت أعلاه .
نعتقد أن العراق صادقاً على أتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية رغم أهميتها من الناحية القانونية الدولية خاصة وان الاتفاقية وفقا لما ورد في المادة (4) والمواد (23،8،6،5) تناولت هذه النصوص القانونية أتفاق اكثر من شخص على أرتكاب جريمة من الجرائم المشار اليها في نصوص الاتفاقية كما أن الاتفاقية الزمت الدول بأنشاء نظام المراقبة على المصارف والمؤسسات المالية وكشف جميع غسيل الاموال لتحديد هوية الزبون وحفظ السجلات والابلاغ على المعاملات المشبوهة والتعاون في تبادل المعلومات كما الزمت بأنشاء وحدة استخبارية مالية لجمع وتحليل المعلومات عن غسيل الاموال ,اصدار التشريعات بذلك ونتمنى أن يفعل العراق نصوص هذه الاتفاقية للاسباب التي أوردناها .
كما يمكن الاستنارة في موضوع الفساد المالي والاداري الى قرارات الجمعية العامة للامم المتحدة القرار رقم (45/121) في 14 كانون الاول لسنه 1990 وقرارها لعام 1997 بشأن أجراءات مكافحة الفساد والقلق الذي يساور المجتمع الدولي وخاصة الجريمة المنظمة التي أشرنا اليها وكذلك أعتماد المدونه الدولية لقواعد سلوك الموظفين العموميين وفقاً للمبادى التي أقرت من قبل الجمعية العامة في الجلسة 82 في 12/ كانون الاول لعام 1996 أن هذه المبادى تضمنت تعريفا للوظيفه العمومية وابداً الحرص الذي يجب أن يتصف به هولاء الموظفون في أداء واجباتهم بكفائة وفاعلية ونزاهة وفقاً لقوانين أخذين بنظر الاعتبار علاقتهم مع الجمهور وعدم منح افضلية أثناء التعامل كما تضمنت هذه المبادى موضوع تضارب المصالح وفقدان الاهلية وعدم جواز استغلال السلطة لخدمة مصالحهم الخاصة أو مصالح أسرهم الشخصية وعدم أستخدام المال العام والممتلكات العامة في أثناء اداء واجباتهم الرسمية أو بسببها .
2 ـ يجب ملاحظة وتدقيق الواقع الفعلي لعلاقة العراق مع دول الجوار ودورهم الفاعل في أشاعة الفساد المالي والاداري خاصة أن بعض هذه الدول توفر ملاذ امن لاموال عراقية مهربه ، العراق تحكمه صلات مع الدول العربية الشقيقة وفقاً لاحكام المادة (2) من ميثاق الجامعه العربية التي حددة هذه الصلات والعلاقات الانسانية والاقتصادية وصيانه الاستقلال واحترام سيادة الدول وعدم أتخاذ أي تدابير ضدها وهذا ما اشارت اليه المادة (1) من ميثاق الجامعه العربية ومنها ايلاء الشؤون الاقتصادية والثقافية أهمية بالغة ، ان التدخل الاقليمي كان من ابرز المخرجات السلبية التي أدت الى التدخل الاقليمي ومحاولة تعطيل العملية السياسية وتلكوء بعض الدول العربية من عدم أعفاء العراق من ديونه ومطالبة البعض على ابقاء العراق تحت طائلة الفصل الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة واشاعة مبدأ الفساد المالي والاداري من خلال الأسس التي ذكرت ، لذلك فان تعاون دول الجوار خاصة العربية منها والاجنبية أن تكون مشاركة فعالة في مكافحة الفساد وفقاً للاتفاقيات الدولية التي أشرنا اليها ومبادى واهداف ميثاق الامم المتحدة وقواعد القانون الدولي لان العلاقات بين الدول أساسها عنصر مثالي وأنساني وهو الشرف والكرامة والقيم الاخلاقية بين الشعوب وان مجرد شعور دولة ما بتجاهل حقوقها من قبل دول اخرى يعتبر ضمناً هو تدخل في شؤونها الداخلية وهذا ما اشار اليه ميثاق الامم المتحدة وميثاق الجامعه العربية .
3 ـ أن التمتع بالجنسية المزدوجة كما ورد في المادة (18) من الدستور والمادة (9) من قانون الجنسية رقم (26) لسنه 2006 هذه النصوص اوجبت عدم تبواء من يحمل الجنسيتين مناصب سيادية وأن يتخلى عن أي جنسية مكتسبة لان المادة (50) من الدستور اوردة القسم للمسؤولين بالولاء الى للعراق وأرض العراق وشعب العراق وبالتالي فان من يتمتع بجنسية أجنبية يفقد الاهلية القانونية لان ولائه للدولة صاحبة الجنسية المكتسبة يكون تضارب في المصالح ولعل التطبيقلت القانونية والقضائية بهذا الصدد كثيرة ومعروفه مما أدت الى هدر المال العام .
4 ـ لابد من وضع ستراتيجية وطنية للاصلاح الاداري لامكانية أعتمادها بالتزامن مع الأسس التي قامت عليها الستراتيجية لمكافحة الفساد وأعتقد بوجود أمثال هذه الاستراتيجيه لدى المركز الوطني للاستشارات والتطوير الاداري والتي أعدها نهاية عام 2004 وتهدف الى أدخال تغيرات وأصلاحات تهدف الى تغير الانماط والاتجاهات وهيكلة التنظيم الاداري وفقا للمنظور التكنلوجي الحديث وعلى أساس تنظيم الجهاز الاداري لتحقيق الاهداف المرجوة وياتي ذلك من خلال أساليب العمل وأدخال نظم وقواعد معينة مع الاخذ بنظر الاعتبار توفير القيادات الادارية ذات التوجهات الفاعلة والتركيز على أهمية الموارد البشرية .
ان الفساد المالي والاداري في العراق مشكلة حقيقية ويتطلب الامر من هيئة النزاهة والهيئات والمؤسسات الساندة والمجتمع والاعلام المشاركة الفعلية للعمل سوية عبر الوسائل الوقائية والتحقيقية والردع الجنائي وبموجب المهمة التي ينهض بها القضاء كونه ساحة عدل ولاحقاق الحق ، ولان القضاء في الحق هو من أشرف الفرائض بعد الايمان بالله ولابد من نشر ثقافة النزاهة باعتبارها هي المصداقية والشرف والامانه والقيمة الانسانية ، ومع ذلك فاننا ومع تقديرنا للجهود الخيره التي تبذلها هيئة النزاهة ولكن كنا نتمنى أن تقوم الهيئة بتحديد اولويات مدروسة ومركزة على الظواهر والحالات المتكررة لظاهرة الفساد الاداري والمالي كما كنا نتمنى من الهيئة أن تتابع المال العام المصروف بموجب العقود والمقاولات وضرورة أجراء مقارنة بين ما هو مصروف فعلاً ودارسة الخصائص النوعية لتخصيص المؤازنة العامة للدولة وأتخاذ موقفاً من أسس التبذير الوارد في بعض نصوصها .. وكنا نتمنى أن تدرس النزاهة بالمشاركة مع الجهات المعنية العقود المبرماً والكلف الكلية وضرورة مقارنتها مع المشاريع المنجزة للتأكد من وجودها .
وأخيراً لابد من التاكيد على أن رسم الاستراتيجية لمكافحة الفساد المالي والاداري يتطلب أضافة لما ذكر تحليل هذه الظاهرة تحليلا علميا ومجتمعيا وقانونياً وبيان العناصر المواثرة فيها والسياسات والبرامج ومواقف القوانين مع ضرورة التاثير على الجماهير باعتبارهم هم القادرون على التأثير في الوسط المجتمعي مع الاستعانة بخارطة القوى ومنهم المؤسسات الرعاية لسيادة القانون وشيوخ العشائر ورجال الدين والشخصيات الاقتصادية ومنظمات المجتمع المدني التي يفترض أن يكون لديها العطاء الحقيقي في هذا المجال لا مجرد مسميات أو علاقات شخصية تتبنى فكرة المشاركة لبعض هذه المنظمات دون أن يكون لديها القدرة أو الامكانية التي يواهلها للمشاركة في هذه الاستراتيجية مشاركة فعليه تعتمد على البحوث والدراسات لا مجرد أقامة ورش ومؤتمرات لا تغني ولا تشبع من جوع .
أن اعلى درجات الرقي في الانسان أن يذوب في خدمة مجتمعه ، وقد تكون مصائبناً في بعض الاحيان عونناً لنا ، وحقاً أن النصر دائما لمن كان أشد ثباتاً .



رزاق حمد العوادي



#رزاق_حمد_العوادي (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- ( بعد ثلاث أجيال من غير الممكن ان يولد في العراق اطفال متكام ...
- معاً من أجل حماية الطفولة في العراق
- الماء حق من حقوق الانسان وليس سلعة
- أسئلة تراود عقول العراقيين بحاجة الى اجوبة ........ !
- مهلاً ايها الساسه .......انصفوا هذا الشعب المجنى عليه
- نداء الى الساسة العراقيين
- نظرة دستورية وقانونية الى حقوق المرأة في الدساتير وقوانين ال ...
- الاطار القانوني لسيادة القانون واليات دعم وتعزيز حقوق الانسا ...
- وجهة نظر قانونية بشأن أحكام المفقود في التشريع العراقي وأحكا ...
- التنظيم القانوني لمعاملة الموقوفين والمتهمين في التشريع العر ...
- الوضع القانوني للشركات الامنية الامريكية في العراق
- القضاء رسالة حق وعدالة
- وجهة نظر قانونية بشأن الاتفاقيات والبروتوكولات الحدودية بين ...
- المعايير الدولية التي تؤمن ممارسة المراة لحقوقها الكاملة وال ...
- مرحى لشعب الحضارات ..... المجنى عليه
- الاتفاقيات الدولية التي وقع عليها العراق .. وحقوق المرأة في ...
- لمحاكم الدولية ..... المهام ..... الاختصاصات
- البحث عن الحقيقة
- الحماية القانونية لحرية التعبير .. دستوريا .. المعايير والمؤ ...
- جنوح الاحداث في العراق .... الأسباب والمعالجات


المزيد.....




- بي بي سي ترصد محاولات آلاف النازحين العودة إلى منازلهم شمالي ...
- -تجريم المثلية-.. هل يسير العراق على خطى أوغندا؟
- شربوا -التنر- بدل المياه.. هكذا يتعامل الاحتلال مع المعتقلين ...
- عام من الاقتتال.. كيف قاد جنرالان متناحران السودان إلى حافة ...
- العراق يرجئ التصويت على مشروع قانون يقضي بإعدام المثليين
- قيادي بحماس: لا هدنة أو صفقة مع إسرائيل دون انسحاب الاحتلال ...
- أستراليا - طَعنُ أسقف كنيسة آشورية أثناء قداس واعتقال المشتب ...
- العراق ـ البرلمان يرجئ التصويت على مشروع قانون يقضي بإعدام ا ...
- 5 ملايين شخص على شفا المجاعة بعد عام من الحرب بالسودان
- أستراليا - طَعنُ أسقف آشوري أثناء قداس واعتقال المشتبه به


المزيد.....

- التنمر: من المهم التوقف عن التنمر مبكرًا حتى لا يعاني كل من ... / هيثم الفقى
- محاضرات في الترجمة القانونية / محمد عبد الكريم يوسف
- قراءة في آليات إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وفق الأنظمة ... / سعيد زيوش
- قراءة في كتاب -الروبوتات: نظرة صارمة في ضوء العلوم القانونية ... / محمد أوبالاك
- الغول الاقتصادي المسمى -GAFA- أو الشركات العاملة على دعامات ... / محمد أوبالاك
- أثر الإتجاهات الفكرية في الحقوق السياسية و أصول نظام الحكم ف ... / نجم الدين فارس
- قرار محكمة الانفال - وثيقة قانونيه و تاريخيه و سياسيه / القاضي محمد عريبي والمحامي بهزاد علي ادم
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / اكرم زاده الكوردي
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / أكرم زاده الكوردي
- حكام الكفالة الجزائية دراسة مقارنة بين قانون الأصول المحاكما ... / اكرم زاده الكوردي


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - رزاق حمد العوادي - الفساد الاداري والمالي .. الاسباب .. المعالجات