أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - الحركة العمالية والنقابية - هجرس نعوم - لماذا الاصرار على التجاوزات الدستورية للرواتب 1-2















المزيد.....

لماذا الاصرار على التجاوزات الدستورية للرواتب 1-2


هجرس نعوم

الحوار المتمدن-العدد: 3017 - 2010 / 5 / 28 - 08:42
المحور: الحركة العمالية والنقابية
    


وهل يحق لاحدٍ من موقع ما تجاوزالحقوق والحريات الدستورية
هجرس نعوم متابعة لإستحقاق معيشة المواطن الدستورية
لقد أصبحت التجاوزات الدستورية على الرواتب واضحةً بلا شك وحداً لغاية إلغائه ومع معرفةً للسلطة بها .

تتبادر للذهن أسئلة بعد سبعة سنوات من تلك التجاوزات وما نشر حولها وما جرى في التشريع من تجاوزات ، لايمكن أن يعفى منها أحد ؛ فهناك لجان قانونية وغيرها في المجلس وهناك مجلس شورى تراجع ؛ وهناك سنن وتشريعات وقوانين نافذة واستحقاقات قانونية مكتسبة ، وإستحقاقات معززة في قانون الاثبات ، وأسس دستورية
والاسئلة التي تتبادر للذهن ؛ هل يحق للسلطة تجاوز الدستور من موقع المسؤولية ؛ أو من غياب الوعي الشعبي لمعرفة حقوقه الدستورية ؛ أو غياب ومعرفة المجتمع بالاجراء المطلوبة أو حقوقها الدستورية في معيشتها ؟

في السنوات السبع الماضية وفي ظل غياب التخطيط وانعدامه ، اخذت الاجراءات الغير مدروسة مأخذاً قاتلا في حياة المواطن العراقي موظفا وكاسبا ؛ التضخم أخذ منه مأخذا والعلاجات الحكومية زادت صعوبة المواطن ، فهي لم تعالج الصعوبات إلا بإضافة صعوبات ، وليس الرواتب إلا جانبا منها ويضاف لها أزمتي البطالة والسكن ، أما مسألة معالجة الوضع الاقتصادي ومعالجته بما تكفل الدولة اصلاح الاقتصاد العراقي وفق اسس اقتصادية حديثة وبما يضمن استثمار كامل موارده وتنويع مصادره وتشجيع القطاع الخاص وتنميته ؛ لقد إلتزمت براجيتة البنك الدولي وشروطه القاتلة لرفاهية المواطن ، على أن لاتشمل من هم في السلطة والرواتب خير مثال واضح .

ونحن هنا في هذا الاستعراض نبين تلك التجاوزات التي من شأنها تصادر الدستور ، ولا بد للمرحلة القادمة في ظل البرلمان الجديد مراجعتها والعودة للدستور ، ومراجعة السياسات المؤدية لإفقار المواطن وعدم تلبية إستحقاقاته الدستورية المتمثلة المادة (22): اولاًـ العمل حق لكل العراقيين بما يضمن لهم حياة كريمة.
ثانياًـ ينظم القانون، العلاقة بين العمال واصحاب العمل على اسس اقتصادية، مع مراعاة قواعد العدالة الاجتماعية. ثالثاً: تكفل الدولة حق تأسيس النقابات والاتحادات المهنية، أو الانضمام اليها، وينظم ذلك بقانون.
وما جاء المادة (30): اولاًـ تكفل الدولة للفرد وللاسرة ـ وبخاصة الطفل والمرأة ـ الضمان الاجتماعي والصحي، والمقومات الاساسية للعيش في حياةٍ حرة كريمةٍ، تؤمن لهم الدخل المناسب، والسكن الملائم.
ثانياًـ تكفل الدولة الضمان الاجتماعي و الصحي للعراقيين في حال الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل أو التشرد أو اليتم أو البطالة، وتعمل على وقايتهم من الجهل والخوف والفاقة، وتوفر لهم السكن والمناهج الخاصة لتأهيلهم والعناية بهم، وينظم ذلك بقانون. ولا شك الرواتب جزءً من حقوق كافة افراد المجتمع بما جاء بها .
نستعرض هنا تجاوزات الرواتب ونأمل مراجعتها ؛ وسنعالج آثار شروط البنك الدولي وما تبعها من إجراءات .

لابد لمعالجة تجاوزات الرواتب ما بعد 9/4/2003 ، وقد أشرنا خلال السنوات الست الماضية وبإعتراف دائرة التقاعد التجاوزعلى الحقوق المكتسبة عند تعديل قانون التقاعد 27/2006 نؤكد التجاوزات ونستعرضها بالاتي :

بداية نستعرض ما يدور حاليا وما يتجاذبه أصل القرار 310 في 15/3 /2009 في إعادة الحقوق الدستورية ومضمونه إلغاء تعليمات السلم الوظيفي في 1/1/2004 وهي السبب الرئيسي في التجاوزات في الغائها العودة للحقوق الدستورية ؛ وما أراد لها القرار المذكور ، وما جاء في تطبيقه في 3آذار 2010 نبدأ بإستحقاق القوانين :

جاء بقوانين الخدمة والملاك رقمي 24و25 لسنة 1960 ومترابطا مع استحقاقهما يتقرر الاستحقاق التقاعدي :
يتم التعيين وفقا للملاك المصاحب للميزانية ولا يمكن الخروج السنوي عنه لتعينات غير مثبتة بالملاك ومن خلال مجلس الخدمة كانت التعيينات بالمفاضلة وفق الشهادة والاختصاص وحاجة كل وزارة تتم التعينات بلا تمييز ؛ والتعينات تتحدد بالسلم وفق الشهادة ولكل شهادة درجة في التعيين ؛ واساسها مدة الدراسة وفارق ما بعدها وفقا :
يتم تعيين شهادة البكلوريوس بالدرجة السادسة ونهاية إستحقاقها بالسلم الدرجة الاولى –أ – بخدمة 27 سنة والدكتوراه تعينها بداية الدرجة الرابعة واستحقاقها الدرجة الاولى –أ – بخدمة 19 سنة متساوون بنهاية السلم .
ويتم تعيين شهادة الاعدادية بالدرجة السابعة ونهاية إستحقاقها الدرجة الاولى –ب- بمدة31 سنة أربع سنوات أكثر من شهادة البكلوريوس بفارق مدة الدراسة ؛ والمعهد يعيين بالدرجة السابعة المرحلة الثانية واستحقاقها الدرجة الاولى –ب- ، والفارق سنتين وهي مدة الدراسة بعد الاعدادية ؛ ولكن نهاية الاستحقاق متساوٍ والمدة 29 سنة .
أما شهادة المتوسطة التعيين في الدرجة الثامنة ونهاية الاستحقاق نهاية الدرجة الثانية ؛ هذا ووفقا للقوانين النافذة والدستور فجاء بالمادة -130/ منه تبقى التشريعات النافذة معمولا بها،ما لم تلغ أو تعدل وفقا لاحكام هذا الدستور.
وجاء بقانون الاثبات ما يعزز العمل بالاستحقاق الدستوري المكتسب ولا يجوز الأخذ بالاثر الرجعي أو تجاوز الحقوق المكتسبة درجة البتاة ؛ أو تجاوز حقوق الفصل الثاني وتتمثل بالحقوق التقاعدية وما جاء بالمادة (126):
اولاـ لرئيس الجمهورية ومجلس الوزراء مجتمعين أو لخمس (1/5) اعضاء مجلس النواب،اقتراح تعديل الدستور. ...ثانياـ لا يجوز تعديل المبادئ الاساسية الواردة في الباب الاول والحقوق والحريات الواردة في الباب الثاني من الدستور، الا بعد دورتين انتخابيتين متعاقبتين، وبناء على موافقة ثلثي اعضاء مجلس النواب عليه، وموافقة الشعب بالاستفتاء العام ومصادقة رئيس الجمهورية خلال سبعة ايام.
أو تجاوز المادة 129 كما سنرى : تنشر القوانين في الجريدة الرسمية،ويعمل بها من تاريخ نشرها،مالم ينص على خلاف ذلك. ..... كما تم تجاوز العمل بقانون التقاعد 27/2006 قبل التعديل لما يقارب سنتين ؛ وتم ايقاف العمل بتشريعي قانوني مجلس الخدمة الاتحادي الموحد وقانون الهيئة المستقلة لمفوضية حقوق الانسان .
ومتابعةً للقرار 310 في 315/3/2009 لمعالجة التعليمات وإعادة العمل بالدستور لتجاوزها مواده ( 2/ج؛5؛13؛ 46) وعدم العمل بقانون أو بناء عليه وتجاوزها لسلطتها كسلطة تنفيذية حلت محل سلطة التشريع وخالفت رئيسها ؛ فالتعليمات أنقصت حقوقا قانونية وخالفت الدستور وخالفت قانون الانضباط فلا يجوز تنقيص الراتب إلا بعقوبة ، لقد أنقصت تعليمات السلم الوظيفي في 1/1/2004 من خدمة الموظف عشر سنوات وأسكنته بدرجات أقل مخالفة الدستور وقوانين الاثبات الاتية :
المادة 98 ثانيا – القرينة القانونية تغني من تقررت لمصلحته عن اي دليل اخر من ادلة الاثبات.
المادة 99 اولا – يضاف الحادث الى اقرب اوقاته.
ثانيا – الاصل بقاء ما كان على ما كان، والاصل في الصفات العارضة العدم.
المادة 103 يجوز الاثبات بالقرائن القضائية للطعن في تصرف القانوني اذا قام الطعن على وجود غش او احتيال في ذلك التصرف.
المادة -105 - للاحكام الصادة من المحاكم العراقية التي حازت درجة البتات تكون حجة بما فصلت فيه من الحقوق اذا اتحد اطراف الدعوى ولم تتغير صفاتهم وتعلق النزاع بذات الحق محلا وسبباً
الاثبات المادة 106 - لا يجوز قبول دليل بنقض حجية الاحكام الباتة
أوردنا مواد الاثبات اعلاه ؛ ومنها يتوضح استحقاقات الراتب الوظيفي والتقاعدي وفقا لقوانين قد تقررت وهي حجة من حجج الاثبات ومكتسبة درجة البتاة وتعززها الاحكام الصادرة من المحكمة التميزيية وتعتبر حجة يجب الاخذ بها وبقرارها بما فصلت فيه من حقوق (اذا اتحد اطراف الدعوى ولم تتغير صفاتهم وتعلق النزاع بذات الحق محلا وسببا) وهناك قضيتين الاولى الرقم 115في 10/10/2004 والثانية القرار 166 في 26/2/2009 ففي القضية الاولى جاء بالقرار العمل بقرارات مجلس قيادة الثورة المنحل كونه لم يلغ أو يعدل ؛ وجاء فيه الامر 30 لسلطة الاحتلال جاء العمل فيه بعد نشره وبقاء الدرجة الوظيفية لمن حصل عليها قبله أي نفاذه بعد تاريخه لاقبله ؛ وجاء بالقرار الثاني ما يفيد ذلك ؛ وجاء بقانون القاعد 27/2006 بالمادة 19/ منه مايفيد ذلك كذلك بالتعديل جاء تنفيذه بعد نشره ويتوافق مع العمل بقانون التقاعد 33/966 واستحقاقه لانه لم يلغ أو يعدل ؛ هذا وما جاء مؤخرا لتطبيق القرار 310 في 3آذار 2010 مخالفا لاصله والتفافا عليه ويبقي التجاوز الدستوري ؛ لقد جاء فيه إعتماد الدرجة الاولى للبكلوريوس وليس الدرجة الاولى – أ- ؛ وإعتماد الدرجة الثانية لشهادة المعهد وليس الدرجة الاولى- ب- ؛ وإعتماد الدرجة الرابعة لشهادة الاعدادية وليس استحقاقها القانون الدرجة الاولى- ب- ؛ في الوقت الذي جاء بتعليمات السلم الوظيفي في 1/1/2004 ومخالف لدستور والواجب إقامة دعوى إدارية ما يلي : تم تنزيل درجة التعيين للجميع درجة واحدة ويجب اعادة درجات التعيين كما هي وفق مطلوب القرار 310 في 15/3/2009 ومضمونه إعادة الدرجات كما كانت قبل 9/4/2003 ؛ وقد أنقصت من الخدمة عشر سنوات وإعتمدت لشهادة البكلوريوس بداية الدرجة الثانية وراتبها بالسلم المذكور 574 الفا وعمليا أعتمدت لها ولشهادة البكلوريوس نهاية الدرجة الثالثة وراتبها 552 الفا ، واعتمدت للدرجات الخاصة تميزا خمسة اضعاف التخفيض خلافا لحقها بالقوانين ؛ وحاليا اضيفت المخصصات مع الراتب الاسمي لمضاعفة الراتب التقاعدي ، في حين احكام القوانين تسري على الجميع بما فيهم الوزير ؛ وتقاعد الموظف ستزول عنه كافة المخصصات ؛ التمييز الحاصل هنا غير قانوني ولا دستوري فأحكام القوانين تسري على الجميع بما فيها الوزير وغير دستوري لان السنن التشريعية تبطل القوانين التي ليست مطلقة وعامة ؛ ويمكن إقامة دعوى إدارية للرواتب الوظيفية ولها إجراءات بطلب تظلم بالتجاوزات لدى الدائرة القانونية في وزارة الموظف وبعد ذلك تمييزها والاستعانة يقانون الاثبات ؛ ومن ثم اقامة دعوى دستورية ؛ كما يمكن اقامة دعوى دستورية للمتقاعدين للتجاوزات الدستورية وكما اسلفنا هناك 15 مادة دستورية متجاوز عليها ؛ وحقوق المتقاعدين لايجوز تغييرها وتبديلها إلا بعد دورتين إنتخابيتين ووفقا للمادة 126 دستورية ؛ الى جانب مواد دستورية وقانون الاثبات ؛ إضافقة للتشريعات ما بعد 9/4/2003 نفاذها بعد تاريخ النشر لاقبلها ؛ فالتشريعات بعد 9/4/2003 لاتشملهم ؛ وهناك مواد فيها وفي قانون التقاعد 33/966 تؤكد حقوقهم لاتتقادم مع الحياة طالما المستفيد على قيد الحياة جاء ذلك في المادة 24 من قانون التقاعد 27/2006 قبل التعديل وفي قرار مجلس قيادة الثورة المنحل الرقم 158 في 7/2/2001 وجاء بالمادة 43 من قانون التقاعد 33/966 والمادة 21 نمن قانون التقاعد 27/2006 قبل التعديل : لايجوز التنازل عن الحقوق التقاعدية لاحد وإذا تم التنازل يعتبرباطلا ولا يعتد به ؛ وجاء بالقانونين إكتساب الحقوق درجة البتاة .... هذا إضافة لما تعززه مواد دستورية وضمن قوانين الاثبات ، ولاندري لماذا الاصرار على التجاوزات الدستورية



#هجرس_نعوم (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- شروط البنك الدولي وسياسة الرواتب دمرت حياة الناس ولم تحسن ال ...
- خلل الميزانية والتنمية هي سياسة الرواتب والاجور واسبابها شرو ...
- خلل الميزانية والتنمية هي سياسة الرواتب والاجور واسبابها شرو ...
- ديمقراطية الحروف على الورق والدستور الشكلي تكملة
- ديمقراطية الحروف على الورق والدستور الشكلي وللحديث صلة
- الزيادة غير شرعية ولا دستورية وإن يقرها البرلمان
- حجب حق المواطن المساهمة بالتشريع والاطلاع
- البنك الدولي من شروطه الخصخصة الغاء البطاقة التموينية و تخفي ...


المزيد.....




- The WFTU condemns the continuous Israeli aggressions on Leba ...
- اتحاد النقابات العالمي يدين الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة ...
- سجل بسرعة واستفيد .. رابط تسجيل منحة البطالة فى الجزائر 202 ...
- النسخة الألكترونية من العدد 1791 من جريدة الشعب ليوم الخميس ...
- إجازات العيد.. عدد أيام عطلة عيد الفطر 2024 للموظفين والعامل ...
- متظاهرون يغلقون مدخل وزارة التجارة وسط لندن احتجاجا على حرب ...
- “Renouvelez-le maintenant“ تجديد منحة البطالة في الجزائر 202 ...
- 100,000 دينار عراقي .. حقيقة زيادة رواتب المتقاعدين في العرا ...
- عاجل | مرتب شهر كامل.. صرف منحة عيد الفطر 2024 لجميع العاملي ...
- الحكومة المغربية تستأنف “الحوار الاجتماعي” مع النقابات العما ...


المزيد.....

- تاريخ الحركة النّقابيّة التّونسيّة تاريخ أزمات / جيلاني الهمامي
- دليل العمل النقابي / مارية شرف
- الحركة النقابيّة التونسيّة وثورة 14 جانفي 2011 تجربة «اللّقا ... / خميس بن محمد عرفاوي
- مجلة التحالف - العدد الثالث- عدد تذكاري بمناسبة عيد العمال / حزب التحالف الشعبي الاشتراكي
- نقابات تحمي عمالها ونقابات تحتمي بحكوماتها / جهاد عقل
- نظرية الطبقة في عصرنا / دلير زنكنة
- ماذا يختار العمال وباقي الأجراء وسائر الكادحين؟ / محمد الحنفي
- نضالات مناجم جبل عوام في أواخر القرن العشرين / عذري مازغ
- نهاية الطبقة العاملة؟ / دلير زنكنة
- الكلمة الافتتاحية للأمين العام للاتحاد الدولي للنقابات جورج ... / جورج مافريكوس


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - الحركة العمالية والنقابية - هجرس نعوم - لماذا الاصرار على التجاوزات الدستورية للرواتب 1-2