أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - نبيل محسن - لماذا قانون الخدمة الاتحادي الآن ! ولماذا أوقف تنفيذه، اليست مخالفة دستورية ؟مسؤولية من ؟















المزيد.....

لماذا قانون الخدمة الاتحادي الآن ! ولماذا أوقف تنفيذه، اليست مخالفة دستورية ؟مسؤولية من ؟


نبيل محسن

الحوار المتمدن-العدد: 2902 - 2010 / 1 / 29 - 06:43
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    


لماذا قانون الخدمة الاتحادي الآن !
ولماذا أوقف تنفيذه، اليست مخالفة دستورية ؟
مسؤولية من ؟
نبيل محسن
تمت مصادقة قانون الخدمة الاتحادي بتاريخ 19/3/2009 ويصبح نافذا ؛ كما جاء بالمادة -18-ينفذ هذا القانون بعد مضي (60 ) ستين يوما من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
وجاء بالاسباب الموجبة
من اجل تنظيم شؤون الوظيفة العامة وتحريرها من التسييس والتحزب وبناء دولة المؤسسات وتشكيل مؤسسة مهمتها تطوير العمل في دوائر الدولة وبلورة القواعد والاسس السليمة وتأمين العدالة والحيادية وضمان معايير الكفاءة في التعيين وإعادة التعيين والترقية وتطبيقا للمادة (107) من الدستور ، شرع هذا القانون .
ومن أهم مهام المجلس جاء بالمادة -9- يتولى المجلس المهام الاتية "
أولا : تنفيذ قانون الخدمة العامة الاتحادية عند تشريعه وتنفيذ ما يتعلق بالوظيفة العامة الاتحادية في القوانين النافذة ثانيا : التعيين وإعادة التعيين والترقية في الخدمة العامة ويكون ذلك من إختصاص المجلس حصرا وعلى أساس معايير المهنية والكفاءة .
ثالثا : تخطيط شؤون الوظيفة العامة والاشراف والرقابة عليها في دوائر الدولة ، ورسم سياسات الخدمة العامة وتحديد وسائل تنفيذها وتقييم مستوى إنجازها . ...رابعا : إقتراح مشروعات القوانين والانظمة الخاصة بتنظيم وتطوير شؤون الوظيفة العامة أو إبداء الرأي فيها وبالتنسيق مع وزارة المالية .
خامسا : إعداد الهيكل الوظيفي للوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة وكل مؤسسة فيها وظيفة عامة بالتنسيق مع الجهات المعنية ... .سادسا : وصف الوظائف العامة وشروط اشغالها بالتنسيق مع الاجهزة المختصة في وزارة التخطيط والتعاون الانمائي والجهات الاخرى ذات العلاقة.
تاسعا : وضع السياسات والضوابط الكفيلة بتحقيق التوازن بين عدد الموظفين في دوائر الدولة المختلفة وبين الخدمة المؤداة ...رابع عشر : إجراء المسوحات والدراسات والاحصاءات وتقديم المقترحات المتعلقة بتحقيق التوازن بين هيكل الرواتب وبين المستوى المعيشي العام في ضوء تكاليف المعيشة وأسعار الخدمات والمعايير الإقتصادية وتحديد الحد الادنى لمعيشة الفرد في الوظيفة العامة بالتنسيق مع الجهات المختصة .
خامس عشر : للمجلس إختبار مؤهلات الاشخاص المراد تعيينهم أو إعادة تعيينهم بالمقابلة والامتحان التحريري أو بهما معا للوقوف على صفاتهم ولياقتهم ويستثنى من ذلك من له خدمة سابقة في وظيفة مثبت فيها أو يحمل شهادة عالية إلا إذا كان عدد المتقدمين للوظائف المطلوب إشغالها أكثر من عدد تلك الوظائف .

ونظرا لإرتباط قانون المفوضية العليا لحقوق الانسان بالموضوع نترك التعليق بعد تثبيت ما جاء به وعلاقته .
ونشير ايضا أن قانون المفوضية هو الاخر ، إوقف تنفيذه خلافا للدستور ؛ ويتحمل من أوقف النفاذ المسؤولية ؛
فجاء بالمادة -18/ منه ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ؛ وقد تم نشره بتاريخ 24/12/2008 بالعدد 4103 من جريدة الوقائع العراقية .
وجاء في الاسباب الموجبة
لأجل إشاعة ثقافة حقوق الانسان في العراق وحمايتها وتعزيزها وضمان مراقبة انتهاكاتها وتقويمها ولغرض تشكيل مفوضية عليا لحقوق الانسان تتولى تنفيذ تلك المهام ؛ شرع هذا القانون .
وجاء بالمادة-3- تهدف المفوضية الى :
أولا : ضمان حماية وتعزيز إحترام حقوق الانسان في العراق .
ثانيا : حماية الحقوق والحريات المنصوص عليها في الدستور وفي القوانين .. المصادق عليها في العراق .
وجاء في الفصل الثاني .. المهام والواجبات ... في المادة -4- تتولى المفوضية المهام الاتية :
ثانيا : إعداد الدراسات والبحوث وتقديم التوصيات وإبداء الرأي في المسائل المتعلقة بتعزيز وتنمية حقوق الانسان .ثالثا : دراسة وتقييم التشريعات النافذة ومدى مطابقتها للدستور وتقديم توصياتها لمجلس النواب .
خامسا : التعاون والتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني العاملة في مجال حقوق الانسان في العراق والتواصل مع مؤسسات حقوق الانسان الدولية المستقلة وغير الحكومية بالشكل الذي يحقق أهداف المفوضية .
المادة -5- على المفوضية
أولا : تلقي الشكاوى من الافراد والجماعات ومنظمات المجتمع المدني عن الانتهاكات السابقة واللاحقة لنفاذ هذا القانون مع الحفاظ على السرية التامة لأسماء مقدميها .
ثانيا : القيام بالتحقيقات الاولية عن إنتهاكات حقوق انسان المبنية على المعلومات.
ثالثا : التاكد من صحة الشكاوى الواردة الى المفوضية وإجراء التحقيقات الأولية إذا إقتضى الأمر .
رابعا : تحريك الدعاوى المتعلقة بانتهاكات حقوق الانسان وإحالتها الى الإدعاء العام لإتخاذ الإجراءات القانونية وإشعار المفوضية بالنتائج .

قبل الدخول بتفصيل انتهاك الدستور وأهداف التجاوزات التي من اجلها؛ وهي بلا شك مدروسة كما سنفصلها ؛ ولكن نود أن نشير الى الترابط العضوي للقانونين المذكورين مع قانون منظمات المجتمع المدني والذي تم تشريعه مؤخرا ؛ بعد سجالات طويلة من اجل احتواءه وتكبيله ؛ جاء القانون بالجهود لافضل مايكون ؛ رغم هناك ملاحظات ليس هنا وضع لها ؛ بقدر الاشارة ؛ لاهمية مشاركة واعتماد المفوضية لهذه المنظمات ودورها .

التجاوزات على الدستور أعلاه تتركزفي المادة-129- أضافة لشمولها تجاوزات اخرى عديدة لاجراءات الرواتب ؛ و سوف لانفصل تلك التجاوزات إلا باشارة لها ؛ بل نركز على السبب وهو سياسي ( السياسة) والهدفين ، الاول خارجي والثاني داخلي نلخصها بإختصار : ومن جرائهما التجاوزات بمثابة إلغاء الدستور كونها لاتستند لاي سند قانوني وتتجاوز السنن التشريعية ؛ وتستثني من ألاحكام مما يمكن إلغاءها بشكل تام .

جاءت التجاوزات على الرواتب بالغاء استحقاقاتها ؛ وفق قوانين قد تقررت وتعتبر حجة من حجج الاثبات والغت استحقاق الشهادة ومدة الخدمة بتعليمات لاتستند الى قانون ؛ متناسيةً إنّ جميع الاستحقاقات المكتسبة دستوريا مما يمكن إقامة دعوى إدارية للرواتب ومن ثم إقامة دعوى دستورية لاعادة الحقوق باصلها كما كانت وظيفيا وإعتماد الحقوق وفق القوانين النافذة ووفق الشهادة ومدة الخدمة ؛ وللراتب التقاعدي العودة لاستحقاقته الدستورية التي تحققت له حقوقا وفق الفصل الثاني من الدستور واعتماد المادة-126- ولا يجوز تعديل و تغيير الحقوق إلا بعد دورتين إنتخابيتين ؛و جميع الاجراءات التي تمت غير دستورية ؛ وتعود حقوقه وفق الشهادة والمدة .

نعود للاسباب السياسية ونذكرها باختصار الخطأ الذي حددت اللجنة المفاوضة لحذف الديون ؛ إنها اعطت على نفسها الشروط حينما سؤلت ماالذي تقدموه بالمقابل فكانت الشروط القاسية ؛ وبالمقارنة مع الديون على المكسيك ومصر لم تتحدد عليها هكذا شروط ؛ فكانت الشروط تتركز على المتقاعدين وحدهم دون مشاركة المسؤولين في تحديد رواتبهم ؛ بالوقت إن المتقاعدين لاتنطبق عليهم الشروط فأصل رواتبهم من صندوق التقاعد وهو ملكية خاصة ؛ الدولة استولت عليه خلافا لاستحقاقه الدستوري كونه ملكية خاصة ويجب إعادته لهم وصرف رواتبهم منه ؛ بالوقت السنن التشريعية لما قبل تعديل قانون التقاعد ؛ ليس هناك إجراء أو تشريع رفد صندوق التقاعد من الميزانية بل جاء امراً إستثنائيا وتجاوز على الدستور ؛ حينما الغي الصندوق عام 1977 واصبحت موجوداته واستثمارته التي مونت الميزانية بشكل غير دستورية ويجب تصحيح الامر الدستوري ؛ وفي التشريعات ما قبل 9/4/2003 والامر يجب ان يكون كذلك الرواتب التقاعدية من الصندوق والرواتب الوظيفية من الميزانية .

أما الهدفين الاول الخارجي متمثلا بشروط البنك الدولي وقد وضحناه عرضا ؛ وتبعاته على المتقاعدين خطأً .
أما الهدف الثاني الاهم هو رواتب المسؤولين وماتم لهم متسارعا بين تاخير الموافقة على الميزانية وكما يبدوا هو السبب كي يكملوا جميع ما يرغبون لاسباب الانتخابات ومن جل تأييدهم بذلك متناسين التجاوز على سنن التشريع
هناك سنن وتشريعات قد تقررت للراتب الوظيفي والتقاعدي وهي حجة من حجج الاثبات وهذه القوانين لها اسس ثابتة وهي قانوني الخدمة والملاك وتعديلاتهما ورقميهما 24و25لسنة 1960 والتقاعد ورقمه 33/966 وما جاء فيهما من حقوق تعتبر حقوق مكتسبة كما جاء في قرار المحكمة التميزيية الموسعة الرقم 115 في 10/10/2004 ؛وتتلخص الحقوق وتتحدد بالشهادة ومدة الخدمة ؛ واهمها أن التوظيف خارج الملاك الملازم للميزانية تكون باطلة ويفصل من يتعيين خارج الملاك ؛ جاء ذلك بالمادة 62 من قانون الخدمة ؛ والتعيين حسب الشهادة فمثلا البكلوريوس يتعيين بالدرجة السادسة ونهاية استحقاقه لخدمة 27 سنة الدرجة الاولى – أ – ؛ وتقاعده 80 % عند بلوغه 28 سنة وفق قاعدة إحتساب قانون التقاعد 33 لسنة 1966 ؛ وحقوقه مكتسبة ؛ والتعليمات التي تسهل تعريف التشريع من قبل السلطة التنفيذية إذا لم تستند الى قانون أو بناء عليه تكون باطلة ؛ ووظيفيا يمكن إقامة دعوى إدارية وترد التعليمات الى ماكانت عليه في اصلها وكأنما لم تكن ؛ وإذا لم ترد الحقوق هكذا تقام دعوى دستورية ؛ والراتب التقاعدي أيضا حقوقه مكتسبة وهو ضمن الفصل الثاني من الدستور والمادة -126- منه ؛ ولا يجوز تغييرها أوتعديلها إلا بعد دورتين إنتخابيتين ؛ والتقاعد يحتسب من الراتب الاسمي دون المخصصات .
جميع ما تقرر للمسؤولين بعد 9/4/2004 مخالفا للسنن والتشريعات النافذة واستحقاقاتها بالقوانين النافذة أعلاه ؛ وبالخصوص حقوق الوزير جاءت بقانون الملاك وقد تكررت احكام المادة -13/ من قانون التقاعد رقم 33/966 وجاء فيها ؛ أولا تسري أحكام هذا القانون على الوزير ثانيا : يستحق الوزير 50% من اعلى راتب تقاعدي إن كانت لديه خدمة أكثر من 10سنوات ودون ذلك يستحق مكافأة : مؤخراً جرت تشريعات لاتتوافق مع أعلاه .
سوف تكون مهام الهيئة المستقلة لحقوق الانسان وهيئة الخدمة الاتحادية ومنظمات حقوق الانسان ؛ إعادة النظر بجميع الاجراءات ما بعد 9/4/2003 وما جاء فيها مخالفا للدستور سواءً بالتشريع أو بالتنفيذ مخالفا لمواده مما يحدث أثرا في الغاء الدستور ؛ وعندئذ ٍ سيعود الحكم للدستور ؛ متمثلا لرد الاستحقاقات المكتسبة ؛ ولا بد من ذلك ؛ وعندئذ ستتحقق دولة القانون ويكون الحكم للقانون الاعلى والاسمى ؛ وتزول ألاحكام الادنى المخالفة له .



#نبيل_محسن (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- دلالة ودلالات لايجب ان تمر دون نظر
- المجَلسَ البلدي
- في ذكرى الاعلان العالمي لحقوق الانسان أينَّ حقوق المواطن الد ...


المزيد.....




- تقرير أممي مستقل: إسرائيل لم تقدم حتى الآن أي دليل على ارتبا ...
- الأمم المتحدة تدعو بريطانيا إلى مراجعة قرار ترحيل المهاجرين ...
- إغلاقات واعتقالات في الجامعات الأميركية بسبب الحرب على غزة
- مراجعات وتوصيات تقرير عمل الأونروا في غزة
- كاريس بشار لـCNN: العنصرية ضد السوريين في لبنان موجودة لدى ا ...
- رئيس بعثة الجامعة العربية بالأمم المتحدة: العمل جار لضمان حص ...
- الأمم المتحدة: نزوح أكثر من 50 ألف شخص بسبب المعارك شمال إثي ...
- بعد تقرير -اللجنة المستقلة-.. الأونروا توجه رسالة للمانحين
- مراجعة مستقلة: إسرائيل لم تقدم أدلة بشأن ادعاءاتها لموظفي ال ...
- منتقدة تقريرها... إسرائيل: الأونروا جزء من المشكلة لا الحل


المزيد.....

- التنمر: من المهم التوقف عن التنمر مبكرًا حتى لا يعاني كل من ... / هيثم الفقى
- محاضرات في الترجمة القانونية / محمد عبد الكريم يوسف
- قراءة في آليات إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وفق الأنظمة ... / سعيد زيوش
- قراءة في كتاب -الروبوتات: نظرة صارمة في ضوء العلوم القانونية ... / محمد أوبالاك
- الغول الاقتصادي المسمى -GAFA- أو الشركات العاملة على دعامات ... / محمد أوبالاك
- أثر الإتجاهات الفكرية في الحقوق السياسية و أصول نظام الحكم ف ... / نجم الدين فارس
- قرار محكمة الانفال - وثيقة قانونيه و تاريخيه و سياسيه / القاضي محمد عريبي والمحامي بهزاد علي ادم
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / اكرم زاده الكوردي
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / أكرم زاده الكوردي
- حكام الكفالة الجزائية دراسة مقارنة بين قانون الأصول المحاكما ... / اكرم زاده الكوردي


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - نبيل محسن - لماذا قانون الخدمة الاتحادي الآن ! ولماذا أوقف تنفيذه، اليست مخالفة دستورية ؟مسؤولية من ؟