أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - هايل نصر - في الواجبات الأدبية للقاضي Déontologie du magistrat 2















المزيد.....

في الواجبات الأدبية للقاضي Déontologie du magistrat 2


هايل نصر

الحوار المتمدن-العدد: 2890 - 2010 / 1 / 16 - 21:50
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    


من تجارب الآخرين في بناء دولة القانون 3
قد يقال أن مواضيع بمثل هذه العناوين ليس مجالها مدونات على الانترنت, ولا مقالات سريعة, وإنما كتب ومجلات ودوريات متخصصة. ونحن لا نرى في هذا القول خطأ إذا كان المقصود بحوث ودراسات أكاديمية, وإذا كان الجمهور المتوجه إليه من أصحاب التخصص والعلاقة المهنية والعملية, وطلاب الدراسات العليا. أما إذا كان الجمهور المخاطب بها هو عامة الناس, فلا ضير في استعمال كل الوسائل وطرح كل المواضيع المفيدة لغالبية الناس.
ومن المعلوم أن الانترنت ونظام المدونات كسر الاحتكار على مستوى الكتابة و النشر. فالكتاب والوسائل الأخرى الورقية مهما كانت قيمتها العلمية تبقى محدودة الانتشار. وتأخذ مكانها غالبا على الرفوف أو في المكتبات العامة ,أو الخاصة للزينة عند الذين يحبون التزيين والتزين, وما يحمله ذلك من إضفاء خادع الألقاب على مشتريها ومقتنيها و ومصففيها. (تباهى علنا احد حديثي النعمة بأنه طلب شراء مجموعة كتب مجلدة تجليدا متقنا, واستشار فنانا لشراء " ألواحا" فنية غالية الثمن عالية القيمة لتزيين صالونه!!. ولا ادري لماذا ذهب الخيال بي بعيدا فتذكرت البيادر وألواح درس المحاصيل الزراعية التي كانت تجرها البغال قبل الحداثة. مع الاعتذار للقارئ عن هذا الاستطراد ).
رغبة التواصل مع الجمهور الذي تخاطبه الوسائل الحديثة, غير الورقية , بالأساليب المبسطة, والأهداف الواضحة, لنشر للثقافة ـ القانونية في مجالنا ــ وإيصالها للجميع , هي ما تجعلنا نختار هذه الإمكانية, رغم ما في أسلوب الإيجاز والتبسيط من مخاطر قد تمس المادة المراد الحديث فيها إن لم يجر التنبه والاحتياط لذلك بقدر الإمكان.
كما أننا بحاجة إلى توجيه الأفكار إلى بناء دولة القانون والديمقراطية, رغم ما يبدو ذلك في زمننا العربي الرديء خارج عن السياق العام المتوجه مباشرة لدغدغة العواطف باتجاه الموالاة أو المعارضة ـ حسب الإبداع التعبيري في التوصيف السياسي للأخوة اللبنانيين ـ , والنفخ فيها نفخا مستمرا منذ عقود دون أن يؤدي للانفجار أو لتغيير الواقع نحو الأفضل. وعليه فتقديم بعض الفكر الذي يعتبر في غير وقته وزمانه هو الذي يمكنه أن يغير الوقت ليضعه في إطار زمانه. ويضع الزمان في مكانه.
هذه الملاحظة السريعة دعوة منا لأصحاب الاختصاص في كل المجالات للنزول إلى هذه الوسائل الجماهيرية المجانية, سريعة الانتشار, لتعميم الفائدة. فالأبراج العاجية تبقى أبراجا خادعة ودون قيمة لعاجها. والتمترس المتعالي خلف الألقاب العلمية يسيء لهذه الألقاب وحامليها.
وبالعودة لموضعنا لا بد من الإشارة أولا إلى أن بناء مؤسسة قضائية جديرة بحمل مهام السلطة القضائية التي حددها لها الدستور في فصله للسلطات, وتجسيد استقلالية هذه السلطة ومكانتها بين السلطتين التشريعية والتنفيذية, و اكتساب ثقة المواطنين واحترامهم , بناء لا يمكن تصوره في غير دولة القانون ذات النظام الديمقراطي بمؤسساتها وإنسانها.
ثقة لم يحجبها الفرنسيون عن مؤسستهم القضائية. فقد بين استطلاع للرأي أجرته مؤسسة IFOP بناء على مبادرة من المجلس الأعلى للقضاء أن 63 % من المستطلعة آراؤهم يثقون بالمؤسسة القضائية. غير أن القضاء كمؤسسة جاء, من حيث ثقة المواطنين, في الدرجة السادسة بعد المستشفيات العمومية 89% . المدرسة 82%. الجيش 81 %. الشرطة 76%. الوظيفة العمومية 73%. (يقودنا هذا إلى التساؤل عن ثقة مواطنينا العرب بمثل هذه المؤسسات في عالمنا العربي من محيطه لخليجه. وهنا لا يستوجب الاعتذار من أحد عن هذا الاستطراد).
من الجدير بالذكر إن استطلاعات عديدة أخرى للرأي منحت القضاة ثقة عالية جدا بهم كقضاة. عمل المؤسسة القضائية وما يؤخذ عليه من بطء, وتعقيد في الإجراءات ...هو الذي أحلها في المرتبة المشار إليها أعلاه.
في المقالين السابقين تحدثنا عن قمة البناء القضائي العادي judiciaire, محكمة النقض, ثم عن التكوين المهني للقضاة. و السطور القادمة ستتعرض للواجبات الأدبية للقضاة وفكرة تدوينها. وكنا قد اشرنا إلى عدم إمكانية الفصل بين الإعداد والتكوين التقني المهني للقاضي, وبين الواجبات الأدبية, إلا إذا كان القصد التوضيح في عرض الموضوع.
لا نريد العودة للتعريف بالواجبات الأدبية Déontologie ونشأتها فقد عرضنا ذلك في الحديث عن الواجبات الأدبية للمحامي, وأماكن أخرى في مقالات سابقة. والى وجود تشابه في المبادئ العامة لتلك الواجبات, واختلاف يفرضه تنوع المهن وطبيعة كل منهما.
منذ القدم كان يستوجب توافر أخلاقيات معينة في مهنة القضاء. وهذا ما عمل عليه الرومان. كما أن قانون الألواح ألاثني عشر كانت تعاقب القاضي المرتشي بالموت.
أما في العصور الوسطى فقد كان القضاء محجوز للملك الذي يقضي باسم الإله . وعليه فقضاؤه لا يمكن إلا أن يكون كاملا وعادلا لما فيه من خاصية مقدسة. والقاضي المكلف والمفوض من قبل الملك بإقامة العدالة باسمه لا بد أن يكون على قدر كبير من الاعتبار يقربه من الكمال, ويتمتع بأخلاق مسيحية لا يتسرب الشك بحاملها المفوض من الملك نفسه.
فالاعتقاد بان القاضي يملك كل الصفات والمؤهلات اللازمة لأداء مهمته يعفي هذا الأخير من تقديم تبريرعن أفعاله للمتقاضين أو لأعوان القضاء. " أن تكون قاض يعني اغتصابك سلطة مقدسة. ولكن اغتصاب هذه السلطة مشروع إذا ما قبل المغتصب بان يلتزم بأفعاله وتصرفاته الخاصة القيام بصدق بمهام ومسؤوليات القاضي." (البير مسؤولية الدولة عن مسؤولية القضاة , في العدالة ومسؤولية الدولة, الحق والعدالة 2003 ص 210) .
في القرن 16, وبموجب مرسوم ملكي, كان يطلب من الموظفين الملكيين المكلفين بالقضاء عدم قبول الهدايا من المتقاضين ويمنع عليهم مخالطة من يمكن أن يكونوا موضوع شبهات. أو المشاركة في الألعاب السائدة في تلك الحقبة. قدم Saint Jean Eudes لنظرائه كتابا جادا في الواجبات الأدبية لممتهني القضاء آخذا بكل ما كان سائدا منذ العصور الوسطى. من دعوة للصرامة والاعتدال .
في ظل النظام القديم كانت المحاكم تعقد بشكل منتظم جلسات mercuriale تأديب ينظر فيها بمعاقبة القضاة الذين اخلوا بواجباتهم المهنية. ولم تكن العقوبات جزائية فقط. يمكن الحكم على سبيل المثال على قاض متهم بالفساد أو أفعال أخرى بعقوبات منها الطرد والنفي. دون استبعاد العقوبات التي كان يراد منها أن تكون رادعة مثل عقوبة الموت, والأشغال الشاقة, و التعليق على الأعمدة. ( Guy Canivet ص. 61 الواجبات القضائية للقاضي).
مع الثورة الفرنسية, رغم إلغاء المهنة ورفض فكرة كل نظام تأديبي مهني, فان القوانين التأديبية عادت للظهور تدريجيا فقانون 20 افريل 1810 حدد القواعد التأديبية للقضاة.
ثم بدا مفهوم الواجبات الأدبية للقضاة يعرف طريقه إلى الإتقان تدريجيا, وخاصة بعد وضع نظام تأديبي قاس, أضيف إليه لاحقا نظام المسؤولية المدنية والجزائية.
في القرن العشرين لم يعرف نظام الواجبات الأدبية للقضاة تطورا يذكر, وإنما على العكس شهد تراجعا كبيرا. فبقيت الأعمال والمؤلفات في هذا الموضوع محدودة جدا. Antoine Garapon L’éthique du juge,
تتفق الغالبية على أن كلمة أدبيات تعني قواعد سلوك, بواجبات أساسية لمهنة معينة. كما تعني بشكل واضح قواعد تعتبر واجبة الاحترام لأنها على أهمية خاصة فيما يتعلق بمهنة معينة. هذه القواعد لا يمكن أن يتجنبها القضاة في أية ظروف.
يمكن التمييز بين ما يعود إلى الأدبيات من: إخلاص, استقامة, استقلال. نزاهة. كرامة. سلوك تجاه الغير من القضاة. دراسة معمقة لملفات القضايا. إصغاء كاف في الجلسات. سلوك تجاه المتقاضين. وبين ما يعود للعمل القضائي في سير الإجراءات واتخاذ القرار, والتي لا يجب أن يكون الرجوع فيها إلا لطرق الرجوع الداخلية, أي داخل المؤسسة القضائية دون غيرها.
وسنكتفي هنا بالإشارة إلى مسالة تقنين الواجبات الأدبية للقضاة, مؤجلين التعرض لطبيعتها ومحتواها لمقال قادم.
مسالة تقنين الواجبات الأدبية في فرنسا وفي الخارج وعلى المستوى العالمي, كما يلاحظ كانيفه , أي إصدار مجموعة قانونية code تجمع خلاصة مجموعة الواجبات الخاصة بمهنة لتصبح قواعد مرجعية للمهنيين في المجال التأديبي, مسألة لم تلق إجماع القضاة. فبعضهم لم يعارضها, وبالعكس تحمس لإيجاد نصوص مدونة بهذا الخصوص. وبعضهم أبدى معارضة وامتعاض منها. وهذا أيضا حال المجلس الأعلى للقضاء الذي أصدر رأيا استشاريا عام 2003 عارض فيه فكرة التدوين في مجموعة قانونية للواجبات الأدبية . ( le Monde 10/10 /2003. Cité par Guy Canivet. ).
ولكن هذه المسألة لم تقف هنا, فقد عرفت تطورا وحراكا مستمرا. والدليل أن المجلس الأعلى للقضاء نفسه أعلن بقانون تنظيمي صدر في 5 في مارس آذار 2007 متعلق بتكوين وتوظيف القضاة , وبمسؤولياتهم, عن ضرورة إصدار مجموعة recueil تسجل فيها الالتزامات الأدبية لقضاة القضاء العادي.
ومع أن القضايا التأديبية التي عرضت أمام المجلس الأعلى للقضاء منذ عشرات السنين في غاية المحدودية ولم تتجاوز في المتوسط , حسب الرئيس الأول لمحكمة النقض كانيفه, 8 قضايا في العام. هذا إذا ما عُلم أن الجسم القضائي يتكون من7000 قاض, مع ذلك تبقى المسألة ملحة ومجال بحث غير منته.
فالنظام التأديبي disciplinaire لقضاة النظام القضائي تطور من نظام زجري صرف مؤسس على مسؤولية القاضي, إلى سياسة الوقاية , متمحورة فكرتها حول التوعية بالمسؤولية عن طريق التكوين المهني والتربية pédagogie المهنية.
القسم الذي يؤديه القاضي هو في أساس التزامه بالواجبات الأدبية.
القسم الذي كان يُفرض على القاضي قديما كان في واقعه قسمان: قسم سياسي, وأخر مهني. وطيلة فترة ثورة 1789 كان يُفرض على القضاة المنتخبين أداء القسم التالي: اقسم أن أكون مخلصا للأمة, وللقانون, وللملك, والتزم بأحكام الدستور الصادر عن الجمعية الوطنية والمصادق عليه من قبل الملك ( Jean Pierre, CE 8 octobre 2008, JCP G, 2009 ( . بعد سقوط الملكية والتعديلات السياسية اللاحقة, تعدل القسم بمفرداته ومحتواه. ولكنه بقي سياسيا . فالقضاة والموظفون العامون يقسمون بالولاء "للأمة", "للدستور", "للجمهورية".
ومنذ نهاية الإمبراطورية الثانية والى الآن, باستثناء فترة حكومة فيشي, لم يعد يعمل بالقسم السياسي. وبقي فقط القسم المهني الذي لا يتضمن أي ولاء سياسي. وإنما يفرض الولاء العلني والالتزام بانجاز المهام الموكولة للقاضي. (جان بيير. المرجع السابق).
القسم المطلوب أداؤه اليوم منصوص عليه بالمرسوم رقم 1270 ـ 58 بتاريخ 22 ديسمبر 1958 : " اقسم بان أنجز مهامي بإخلاص وان أحافظ بأمانة على أسرار المداولات وان أتصرف بكرامة ونزاهة القاضي".
في حالة إخلاله بقسمه يجد القاضي نفسه في مواجهة مع ضميره أولا. لان القسم هو قبل كل شيء واجب أمام النفس. الإخلال به حنث باليمين. كما انه, حسب البعض, تعبير قانوني طبيعته من النظام العام. وصفته العامة تقود إلى الالتزام الشخصي. القسم الحالي يدعو للعناية والاهتمام بالقضايا. وهذا لا يقتصر على القاضي وإنما يطال كل المهن. الكرامة تتعلق بالعلاقات خارج المؤسسة القضائية, والولاء ينظر إليه على انه ولاء بالدرجة الأولى للعلاقات الهرمية في القضاء.
حاليا, زيادة على الأحكام التأديبية لمجلس القضاء الأعلى, وأحكام مجلس الدولة التي تُكّون مصدرا أساسيا في هذا المجال, تضاف مصادر أخرى منها : بعض أحكام قانون الإجراءات المدنية والجزائية. القانون المدني القانون الجزائي. المرسوم 22 ديسمبر 1958 . الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان. وأحكام محكمة ستراسبورغ .
يترتب على الدور المتزايد للقاضي في المجتمع الحديث, واتساع سلطاته, وتمتعه باستقلالية متزايدة, مزيدا من المسؤوليات. فليس من المنطق أن يطلب من المواطنين ويكرههم على احترام القيم الأساسية للديمقراطية, إذا لم يحترمها هو نفسه. مسؤوليات لا تلزمه فقط باحترامها والعمل بها في حياته المهنية كقاض, وإنما كذلك في حياته الخاصة .
الواجبات الأدبية للقاضي تترجم بتصرفات أو بامتناع عن تصرفات محسوسة. هذا النوع من الواجبات هو الأكثر سهولة. وهو ما نجده مصاغا في المدونات أو المجموعات القانونية للمبادئ الأساسية للواجبات الأدبية, في أوروبا والعالم.
أما المحاذير من مسالة تدوين الواجبات الأدبية للقضاة فيمكن الإشارة إلى:
المحذور الأساسي من التدوين هو شل الحركة الفكرية فيما يتعلق بالأدبيات. فهذه الأخيرة في واقعها مادة حية, ومن طبيعة متطورة. ومن هنا ضرورة أن يكون التدوين إذا ما تم فرضه, مصاغ صياغة عامة تسمح بالتفسير و بالتطبيق على اكبر عدد ممكن من الحالات.
المحذور من استخدام التدوين وسيلة للاحتجاج على قرارات قضائية لا ترضي أحد الأطراف في الدعوى. ومن أن يستخدم ميثاق الأدبيات كذريعة لتقليص حق القضاة في التعبير. أو أداة لتقليص الاحتجاجات الداخلية بالتخويف من الملاحقات القضائية.
المحذور من استخدام غطاء الواجبات الأدبية لوضع صيغة غير مباشرة للسيطرة على القضاة لإرضاء السلطات القائمة.
ما يثير كذلك تساؤلات العديد من القضاة في مسألة التدوين, كون الواجبات الأدبية معروفة, وبالتالي لا ضرورة لتسجيلها وتحرير ميثاق أدبيات. وفي حالة حصول ذلك, لا بد من إرفاقه بطريقة استعمال, حتى تكون الحقوق والواجبات محددة بوضوح وبشكل نهائي.
رغم كل شيء, كما يقرر كانفيه, فان فوائد التقنين لا شك فيها, إذ تسمح بإخضاع الأحكام العديدة المتعلقة بالمواد التأديبية للقواعد المدونة. وتسمح كذلك بتقديم المبادئ الأدبية بايجابية, أي بالشكل المطلوب التقيد به.
جمع الواجبات الأدبية في مجموعة قانونية واحدة يجب أن تتصف بقابليتها للتجديد, وتسمح بتبادل وجهات النظر, ويتم تداولها في جمعية عامة تجمع قضاة الحكم وقضاة النيابة في كل محكمة, آخذا بما يفرضه واقع ومقتضيات المهنة . وهذا يمكن أن يخفف من المحاذير المشار إلى بعضها أعلاه.
وأخيرا, من المناسب هنا التذكير بما يسجله المؤرخون على أنه من الأخطاء القضائية الكبرى التي لا تُنسى في تاريخ القضاء الفرنسي, لجعلها حية في الأذهان عند كل دعوة للإصلاح القضائي, المتعلق منها بشكل خاص بتكوين القضاة وبواجباتهم الأدبية, والتنبيه إلى إن الرأي العام لا ينسى وان طال الزمن:
عام 1746 حكم على كلود ديبو DEBEAUX بالتعذيب بالدولاب لاتهامه بقتل عمه ثم أعيد د له الاعتبار.
عام 1762 في مدينة تولوز, اتهم جان كالاس من المذهب البروتستنتي بقتل ابنه لمنعه من اعتناق الكاثوليكية. وتم قتله بالتعذيب بالدولاب وقد أعيد لذكراه الاعتبار بعد تدخل فولتير عام 1765. (اشرنا سابقا لهذه القضية).
عام 1765 حكم بالإعدام غيابيا على Pierre Sirven بروتستانتي بتهمة قتل ابنته التي أرادت اعتناق الكاثوليكية وأعيد لذكراه الاعتبار عام 1771.
عام 1766 أدين في باريس Thomas-Arthur Lally-Tollendal بالخيانة العظمى ورد اعتباره عام 1778.
عام 1776 اعدم بتولوز Pierre Cahuzac بتهمة اعتداء ليلي بعد إفادات المعتدى عليهم بأنهم تعرفوا عليه, وبعد توقيف المجرم الحقيقي, رُدّ الاعتبار لذكراه.
عام 1785 حكم في مدينة روان على Marie Cleraux بالإعدام لجريمة سرقة منزلية. ثم تمت تبرئتها من قبل البرلمان (محكمة الاستئناف ).
عام 1785 حكم على Catherine Estinès بالإعدام بجريمة قتل احد والديها من قبل محكمة صغيرة مونتريجو في البرينيه ثم تمت تبرئتها في مرحلة الاستئناف من قبل برلمان تولوز عام 1787.
في العام الخامس تم إعدام Joseph Lesuroues بالمقصلة بقضية دي كورييه في ليون ثم أعيد الاعتبار لذكراه عام 1787.
عام 1861 حكم على Rosalie Doize بالإعدام بجريمة قتل احد الوالدين في فلارند وبرئت بعد إعادة محاكمتها عام 1863
عام 1894 حكم بالسجن والأشغال الشاقة على Alfred Dreyfus بتهمة الخيانة العظمى. وتمت تبرئته عام 1902 بعد إعادة محاكمته (عرضنا في مقال سابق بعض تفاصيل هذه القضية).
عام 1963 حكم في ليون على Jean-Marie Devaux بعقوبة الأشغال الشاقة لمدة 20 عاما بتهمة قتل طفل. ثم تمت تبرئته بعد إعادة محاكمته عام 1969
عام 1970 أدين Roland Agret بجريمة قتل وحكم عليه بالسجن لمدة 15 عاما. ثم أعيدت محاكمته وتمت تبرئته عام 1985.
عام 1989 حكم على Patrick Dils بالسجن المؤبد بتهمة قتل طفلين. وأعيدت محاكمته ليدان من جديد. و بعد المراجعة تمت تبرئته وأعيد له الاعتبار عام 2002.
هذا إضافة لقضية اوترو, أو ما عرفت بفضيحة اوترو, وما ترتب عليها من تركيز على القضاء والقضاة داخل المؤسسة القضائية , ومن اهتمام كبير لدى الرأي العام.
بعد القضية المذكورة, بشكل خاص, أخذت الواجبات الأدبية للقضاة بعدا جديدا, وتصميما على ضرورة إعطائها الدور الأساسي في المدرسة الوطنية للقضاء لتدخل عميقا في تكوين القاضي, وفي كل مراحل حياته المهنية والخاصة.



#هايل_نصر (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- القراءة والكتابة في الزمن العربي الرديء
- بناء القضاة.من تجارب الآخرين في بناء دولة القانون 3
- رسالة دكتوراه
- من تجارب الآخرين في بناء دولة القانون 2
- من تجارب الآخرين في بناء دولة القانون
- شعارات مرفوعة تحتها شعوب مقموعة
- قيم للتبشير وسياسية تدجيل. الاتحاد الأوروبي مثلا.
- أطفالنا. تغيرت المهن وبقيت المهانة
- رأيت رعايا ولم أر مواطنين
- موظفون شرقيون اجتهدوا فتميزوا
- في الحماية القضائية للطفولة 2/2
- في الحماية القضائية للطفولة. 1/2
- البرلمان الأوروبي
- قراءة في كتاب غير عربي 2/2
- في حق جمع الشمل (فرنسا) Regroupement familial
- من وحي قراءة في كتاب غير عربي
- ثقافة قانونية وقضائية خارج الثقافة !!!
- ما ضاع حق وراءه مطالب
- ما للدولة ليس للدولة
- ثقافة عربية دورية ومتنقلة .


المزيد.....




-  البيت الأبيض: بايدن يدعم حرية التعبير في الجامعات الأميركية ...
- احتجاجات أمام مقر إقامة نتنياهو.. وبن غفير يهرب من سخط المطا ...
- الخارجية الروسية: واشنطن ترفض منح تأشيرات دخول لمقر الأمم ال ...
- إسرائيل.. الأسرى وفشل القضاء على حماس
- الحكم على مغني إيراني بالإعدام على خلفية احتجاجات مهسا
- -نقاش سري في تل أبيب-.. تخوف إسرائيلي من صدور أوامر اعتقال ب ...
- العفو الدولية: إسرائيل ترتكب جرائم حرب في غزة بذخائر أمريكية ...
- إسرائيل: قرار إلمانيا باستئناف تمويل أونروا مؤسف ومخيب للآما ...
- انتشال 14 جثة لمهاجرين غرقى جنوب تونس
- خفر السواحل التونسي ينتشل 19 جثة تعود لمهاجرين حاولوا العبور ...


المزيد.....

- التنمر: من المهم التوقف عن التنمر مبكرًا حتى لا يعاني كل من ... / هيثم الفقى
- محاضرات في الترجمة القانونية / محمد عبد الكريم يوسف
- قراءة في آليات إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وفق الأنظمة ... / سعيد زيوش
- قراءة في كتاب -الروبوتات: نظرة صارمة في ضوء العلوم القانونية ... / محمد أوبالاك
- الغول الاقتصادي المسمى -GAFA- أو الشركات العاملة على دعامات ... / محمد أوبالاك
- أثر الإتجاهات الفكرية في الحقوق السياسية و أصول نظام الحكم ف ... / نجم الدين فارس
- قرار محكمة الانفال - وثيقة قانونيه و تاريخيه و سياسيه / القاضي محمد عريبي والمحامي بهزاد علي ادم
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / اكرم زاده الكوردي
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / أكرم زاده الكوردي
- حكام الكفالة الجزائية دراسة مقارنة بين قانون الأصول المحاكما ... / اكرم زاده الكوردي


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - هايل نصر - في الواجبات الأدبية للقاضي Déontologie du magistrat 2