أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - رزاق حمد العوادي - وجهة نظر قانونية بشأن الاتفاقيات والبروتوكولات الحدودية بين العراق وايران















المزيد.....

وجهة نظر قانونية بشأن الاتفاقيات والبروتوكولات الحدودية بين العراق وايران


رزاق حمد العوادي

الحوار المتمدن-العدد: 2864 - 2009 / 12 / 21 - 20:09
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    


وجهة نظر قانونية بشأن الاتفاقيات والبروتوكولات الحدودية بين العراق وايران
جاء ميثاق الامم المتحدة لعام 1945 بمبادى وأهداف سامية تنظم العلاقه الدولية بين المجموعة الدولية وفقاً للاسس والمعايير الانسانية وتوجهات المجموعة الدولية فقد تظمنت المادة (2/7)( على الدول أن تمتنع من أستعمال القوة والتهديد ضد سلامة دولة اخرى أو استقلالها على أي وجه اخر لتحقيق أغراض تتنافى مع ميثاق الامنم المتحدة ، وجاء الميثاق أيضا باحكام ونصوص ومبادى أساسية تتمثل بالالتزامات التي يفرضها القانون الدولي وان تسترشد الدول في علاقتها وسلوكها الدولي وفقاً لتلك المبادى وان تنمي علاقتها مع الدول على أساس المساواة في السيادة واحترام أستقلالية الدول وفقا للمادة (2/1) وامتناع أعضاء الهيئة الدولية في علاقتهم مع الدول بالتهديد باستعمال القوة أو استخدامها ضد سلامة اراضي الدول الاخرى كونه لا يأتلف ومقاصد الامم المتحدة الواردة في المادة (2/4) .
أن تطور قواعد القانون الدولي الذي هو جزء من تطور المجتمع الدولي ذا تاثير كبير في نواحي الحياة الدولية نتيجة أزدياد عدد أعضاء المجموعة الدولية وأدى الى تشابك مصالح تلك الدول والى خضوع الكثير منها للقانون الدولي وذلك عن طريق تنظيم المعاهدات والاتفاقيات والبروتوكلات التي يمكن ان تضع نظام ونصوص واحكام تتفق عليها الاطراف وتعتبر بمثابة قانون ينظم الامور التي تنص عليها تلك الاتفاقيات وعلى هذا الاساس أعتبرت مصدر من مصادر القانون الدولي كما أشارت اليه المادة (38) من النظام الاساسي لمحكمة العدل الدولية .
العراق وايران دولتان جارتان تحكمها علاقات قانونية وأنسانية وحسن الجوار ،توجد هناك معاهدات وبروتوكلات عقدة بين الطرفين ترتب عليها حقوق والتزامات ضمن دائرة القانون الدولي ، وان يكون تنفيذها بحسن نية ، وان العقد شرعية المعاقدين وفقاً لمادة (26) من اتفاقية فينا لعقد المعاهدات لعام 1969 .
العراق وايران ومنذ زمن بعيد تربطهم أتفاقيات منها أتفاقية أرضروم الثانية لعام 1847التي حصلت بموجبها أيران على مكاسب داخل الحدود العراقية منحتها الدولة العثمانية كما عقد بروتكول الاستانه لعام 1913 ومحاضر جلسات تحديد الحدود لعام 1914 وحصلت بموجبة ايران على جزء من شط العرب مقابل المحمرة ، وفي عام 1937 عقدة اتفاقية الحدود بين الطرفين وكان انعقادها في ظروف صعبة بالنسبة للعراق لا يتسع المجال لذكرها وحصلت ايران على مكسب اخر في شط العرب في حين لم تتخذ الاجراءات لتسليم الاراضي العراقية وبقية هذه الاراضي تحت احتلال ايران وبالرغم من هذه المكاسب التي حصلت عليها في هذه الاتفاقية فقد اعلنت ايران وبعمل انفرادي بالغاء هذه الاتفاقية في 19 نيسان 1969 بالرغم من الجهود الحكومية التي بذلت في مجلس الامن والأمم المتحدة .
في عام 1975 وبمبادرة الرئيس الجزائري الرحل هواري بو مدين تم التوصل بين العراق وايران الى أتفاقية الجزائر وكانت وفق للأسس التالية : ـ
1 ـ مبداء حسن النية في تنفيذ الالتزامات الدولية .
2 ـ مبداء سلامة تراب الوطن للبلدين .
3 ـ مبداء حرمة الحدود لكل منهما .
4 ـ مبداء عدم التدخل في الشؤون الداخلية لكلا البلدين .
وتم الاتفاق بين الجانبين على أساس المبادى التالية :ـ
أولا ـ أجراء تخطيط نهائي لحدودهم البرية بناء على بروتكول القسطنطينة لعام 1913 ومحاضر جلسات الحدود لعام 1914 .
ثانيا ـ تحديد حدودهما النهرية حسب خط التالوك .
ثالثا ـ بناء على هذا سيعيد الطرفان الامن والثقة المتبادلة على طول حدودهما المشتركة من أجل وضع حد نهائي لكل التسللات .
هذا وتضمنت المعاهدة 8 مواد
المادة (1) ـ أن الطرفين المتعاقدين يؤكدان ان الحدود البرية بين العراق وأيران هي تلك الحدود التي جرى اعادة تخطيطها على الاسس والاحكام التي تضمنها بروتكول أعادة تخطيط الحدود .
المادة (2) ـ قضت على أن احكام البروتكولات الثلاث وملحقاتها الملحقه بهذه المعاهدة تكون جزء لا يتجزاء منها .
المادة (6) ـ تضمنت تسوية الخلافات التي تتعلق بتفسير المعاهدة .
المادة (7) ـ تضمنت تسجيل المعاهدة والبروتوكولات الملحقة بها لدى الامانة العامة للامم المتحدة طبقاً للمادة (102) من ميثاق الامم المتحدة ، أما المادة (8) فتشير الى تصديق المعاهدة ومع ذلك وبالرغم من هذه الالتزامات فان الجانب الايراني قام بالغاء المعاهدة من جانب واحد .
اذن ايران الغت المعاهدات المبرمة بينها وبين العراق ومن جانب واحد وهو أمر غير مقبول من الناحية القانونية وخلاف احكام ميثاق الامم المتحدة وديباجة الميثاق التي تؤكد ضرورة احترام الالتزامات الناشئه عن المعاهدات وفقا للمادة (2) الفقرة (2) من الميثاق .
لقد استقر العرف الدولي بعدم الاعتراف باَثار الغاء المعاهدات من جانب واحد وهذا ما نصت علية الكثير من المعاهدات والاتفاقيات بداء بعصبة الامم الذي اكدت على احترام الالتزامات التي تترتب على معاهدة باعتبارها قاعدة أساسية , اما ميثاق الامم المتحدة وان لم يرد فيه نص بشأن الغاء المعاهدات من جانب واحد الا انه وردت عدة نصوص تؤكد أحترام الالتزامات الناشئه عن المعاهدات وفقا لديباجة الميثاق والمادة (2) والمادة (57) من أتفاقية فينا لعقد الاتفاقيات لعام 1969 وعلى الرغم من ان الاتفاقيات والمعاهدات توجب على أطرافها أحترامها وتنفيذ أحكامها بحسن نية فانها قد تنقض كغيرها من العقود بسبب عدم تنفيذ احكامها أو بالرضى بين الطرفين أو بوجود شرط يقضي بانهاء المعاهدة أو باسباب متعددة أخرى وهذا ما لا يتوفر في المعاهدات المبرمة بين الطرفين ، وهناك قاعدة قانونية اقرتها أتفاقية فينا لعقد المعاهدات في المادة (60) في حالة اخلال أحد اطراف المعاهدة بالتزاماته اخلال جوهرياً او اساسيا من قبل احد الاطراف يجوز لاحد الاطراف التحلل من التزاماته وهذا ما لا يحدث للاتفاقيات المبرمة مع ايران حيث لا يوجد اخلال جوهري بتنفيذ المعاهدات من جانب العراق او انتهاك حكم من احكام الاتفاقيات اذاً الغاء المعاهدات من جانب ايران جاءت خلافاً للاحكام والقواعد التي أشرنا اليها .
العراق بلد جار لايران وتربطه علاقات حسن الجوار وهذه العلاقات يفترض ان تقوم على احترام قدسية الارض واحترام اردة الشعوب وفقاً لمبادى سامية واساسية قومها احترام الكرامة الانسانية وسيادة الدول واحترام القيم والاعراف الانسانية بداء بالمواثيق الدولية والشرائع السماوية ، وكان من المفروض على الجارة ايران ان لا تلجاء الى التهديد وأستخدام القوة في أي خلافات قد تجدها وهنا لابد من الاشارة الى أن القانون الدولي وميثاق الامم المتحدة اكدت على ان يتم تسوية أي خلافات تنشب بين الدول وفقاً للمادة (33) من الميثاق واللجوء الى وسائل التسوية السلمية وترك للدول الاعضاء حرية ألاختيار ووسيلة الحل المناسب بداء بالمفاوضات والتسوية الدبلوماسية والسياسية والمفاوضات والتحقيق الى أخره ....... .
كما أن المادة (2) فقرة (3) من الميثاق الزمت الدول الاعضاء بحل خلافاتهم بالطرق والوسائل السلمية. نتمنى على الجارة ايران أن تدرك هذه الحقائق الدولية وان تفي بالتزاماتها وفقاً للشرائع السماوية وان تحترم سيادة وحدود ارض العراق .
( وافوا بالعهد أن العهد كان مسؤولاً ) نكرر تمنياتنا الى حل هذه المشاكل بالطرق السلمية لا بالتهديد والوعيد لان زمان القوة وزمان المنازعات قد انتهى في ظل عالم يسوده التطور الثقافي والانساني وعلاقات حسن الجوار.



#رزاق_حمد_العوادي (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- المعايير الدولية التي تؤمن ممارسة المراة لحقوقها الكاملة وال ...
- مرحى لشعب الحضارات ..... المجنى عليه
- الاتفاقيات الدولية التي وقع عليها العراق .. وحقوق المرأة في ...
- لمحاكم الدولية ..... المهام ..... الاختصاصات
- البحث عن الحقيقة
- الحماية القانونية لحرية التعبير .. دستوريا .. المعايير والمؤ ...
- جنوح الاحداث في العراق .... الأسباب والمعالجات
- التحديات والتدخلات الاقليمية والدولية في العراق انتهاكاً لمب ...
- اليورانيوم المنضب واثاره الكارثية على البيئه وصحه والانسان ف ...
- التقويم القانوني للتعويضات التي فرضت على العراق وفقا لقواعد ...
- التفكير في زمن العواصف وما بعدها ....!
- الكويت .... وسعيها لعدم اخراج العراق من البند السابع الاسباب ...
- مشكلة شط العرب على ضوء الحقائق التاريخية والاتفاقيات المبرمة ...
- مشروع قانون حماية الصحفيين .... كيف ومتى ؟
- من أجل تنظيف البيئة العراقية
- وجهة نظر قانونية بشأن النص الدستوري 18/4 والمادة 9/4 من قانو ...
- ( حق الدفاع عن الحقوق المكتسبة لمياه نهري دجله والفرات والان ...
- مشروع قانون منظمات المجتمع المدني في العراق
- المحكمة الجنائية الدولية وأهميتها ودورها في حماية حقوق الإنس ...
- سد اليسو التركي


المزيد.....




- التقرير السنوي للخارجية الأمريكية يسجل -انتهاكات جدية- لحقوق ...
- شاهد: لاجئون سودانيون يتدافعون للحصول على حصص غذائية في تشاد ...
- إسرائيل: -الأونروا- شجرة مسمومة وفاسدة جذورها -حماس-
- لجنة مراجعة أداء الأونروا ترصد -مشكلات-.. وإسرائيل تصدر بيان ...
- مراجعة: لا أدلة بعد على صلة موظفين في أونروا بالإرهاب
- البرلمان البريطاني يقرّ قانون ترحيل المهاجرين إلى رواندا
- ماذا نعرف عن القانون -المثير للجدل- الذي أقره برلمان بريطاني ...
- أهالي المحتجزين الإسرائيليين يتظاهرون أمام منزل نتنياهو ويلت ...
- بريطانيا: ريشي سوناك يتعهد بترحيل طالبي اللجوء إلى رواندا في ...
- إخفاقات وإنجازات.. الخارجية الأميركية تصدر تقرير حقوق الإنسا ...


المزيد.....

- التنمر: من المهم التوقف عن التنمر مبكرًا حتى لا يعاني كل من ... / هيثم الفقى
- محاضرات في الترجمة القانونية / محمد عبد الكريم يوسف
- قراءة في آليات إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وفق الأنظمة ... / سعيد زيوش
- قراءة في كتاب -الروبوتات: نظرة صارمة في ضوء العلوم القانونية ... / محمد أوبالاك
- الغول الاقتصادي المسمى -GAFA- أو الشركات العاملة على دعامات ... / محمد أوبالاك
- أثر الإتجاهات الفكرية في الحقوق السياسية و أصول نظام الحكم ف ... / نجم الدين فارس
- قرار محكمة الانفال - وثيقة قانونيه و تاريخيه و سياسيه / القاضي محمد عريبي والمحامي بهزاد علي ادم
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / اكرم زاده الكوردي
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / أكرم زاده الكوردي
- حكام الكفالة الجزائية دراسة مقارنة بين قانون الأصول المحاكما ... / اكرم زاده الكوردي


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - رزاق حمد العوادي - وجهة نظر قانونية بشأن الاتفاقيات والبروتوكولات الحدودية بين العراق وايران