أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - ملف: الانتخابات والدولة المدنية والديمقراطية في العراق - اسماعيل علوان التميمي - اختصاصات مجلس الوزراء في دستور 2005















المزيد.....

اختصاصات مجلس الوزراء في دستور 2005


اسماعيل علوان التميمي

الحوار المتمدن-العدد: 2838 - 2009 / 11 / 23 - 11:46
المحور: ملف: الانتخابات والدولة المدنية والديمقراطية في العراق
    


الجزء الثاني
اعتمد دستور 2005النظام البرلماني ، الذي يمنح الحكومة عادة صلاحيات واسعة ، باعتبار إن رئيس الحكومة مع وزرائه يمنحون الثقة من قبل البرلمان ، وبالتالي سيكونوا خاضعين لرقابته ، ويكون بإمكان البرلمان ضبط مسار الحكومة في تنفيذ اختصاصاتها بموجب الدستور والقوانين التي يشرعها لها ، وباعتبار ان النظام البرلماني ليس جديدا على العراقيين فهم ثاني بلد عربي يتبنى النظام البرلماني بعد مصر الذي انبثق نظامها البرلماني عام 1923 أي قبل البرلمان العراقي بسنتين. إلا إن ذلك يعتمد بالدرجة الأساس على قدرة ومهارة البرلمان في ممارسة دوره الرقابي لأداء الحكومة بعيدا عن تأثير المصالح الحزبية أو العنصرية أو الطائفية أو المناطقية أو الشخصية الضيقة . فإذا نجح البرلمان في دوره الرقابي وفق لما ذكرنا، فانه سيمنع أي انحراف أو تلكؤ يحصل في أداء الحكومة ، من خلال الاستخدام الفعال للآليات التي رسمها الدستور لضبط مسار الحكومة، كاستجواب الوزراء و سحب الثقة منهم واستجواب رئيس مجلس الوزراء وسحب الثقة منه ومن حكومته ،أما إذا لم يتقن البرلمان دوره الرقابي ،فأن كل المحذورات ستقع ،وستخرج الحكومة، أية حكومة، عن المسار،بمجرد إفلاتها من دائرة الرقابة البرلمانية ،وهنا سيتحمل البرلمان مسؤولية فشل الحكومة أمام الشعب . ولأهمية الاختصاصات التي منحها دستور 2005لمجلس الوزراء والرقابة البرلمانية عليه، وجدنا من المفيد أن نتناولها في هذه الدراسة الموجزة .
قسمنا هذه الدراسة إلى خمسة مباحث خصصنا المبحث الأول للآلية التي رسمها الدستور لاختيار رئيس مجلس الوزراء والوزراء والمبحث الثاني لاختصاصات مجلس الوزراء والمبحث الثالث لاختصاصات رئيس مجلس الوزراء والمبحث الرابع للرقابة البرلمانية على أداء مجلس الوزراء .والمبحث الخامس خصصناه لتقييم هذه الاختصاصات .

وهذه الصلاحيات هي.
1-لعضو مجلس النواب أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء والوزراء أسئلة في أي موضوع يدخل في اختصاصهم ، ولكل منهم الإجابة وللسائل وحده حق التعقيب عليها.
2-يجوز لخمسة وعشرين عضوا في الأقل من أعضاء مجلس النواب طلب مناقشة أداء مجلس الوزراء أو إحدى الوزارات .
3-لخمس وعشرين نائبا تقديم طلب لاستجواب رئيس مجلس الوزراء ولا يجري الاستجواب إلا بعد مرور سبعة أيام من تقديم الطلب.
4-لمجلس النواب سحب الثقة من احد الوزراء بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه بالشروط التالية
أولا-طلب موقع من خمسين نائبا بطرح الثقة من الوزير اثر مناقشة استجواب موجه إليه أو بناء على رغبة الوزير.
ثانيا-أن تمضي سبعة أيام على تقديم طلب سحب الثقة.
5-لمجلس النواب بالأغلبية المطلقة من عدد أعضائه سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء بالشروط التالية.
أولا- بناء على طلب 1-5 عدد أعضاء مجلس النواب بسحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء اثر استجواب رئيس مجلس الوزراء.وبعد مرور سبعة أيام على تقديم الطلب
ثانيا-بناء على طلب رئيس الجمهورية.
المبحث الخامس
تقييم اختصاصات مجلس الوزراء

لايمكن تقييم اختصاصات مجلس الوزراء بمعزل عن تقييم النظام البرلماني الذي صممه دستور 2005لان جوهر النظام البرلماني يكمن في اختصاصات الحكومة التي خصها النظام البرلماني بصلاحيات واسعة جدا على حساب صلاحيات رئيس الدولة (ملك أو رئيس) لأسباب تعود إلى أصل النظام البرلماني الذي نشا وتطور في بريطانيا - الدولة الملكية- عبر حقب زمنية طويلة وتحول من ملكية مطلقة يجمع الملك فيها السلطات الثلاث ، إلى ملكية مقيدة يتولى السلطة الفعلية فيها البرلمان ،و بالتالي، الوزارة المنبثقة عن البرلمان (باعتباره ممثلا عن الشعب ) ومنح النظام البرلماني البريطاني الحكومة صلاحيات واسعة جدا ،دفعت احد الفقهاء البريطانيين (الأستاذ هوريو) إلى وصف الحكومة البرلمانية البريطانية بأنها (وريثة الملكية) بمعنى إنها استحوذت على كل الاختصاصات التي تم سلبها من ملك بريطانيا عبر عقود من الزمن. التي امتدت من عام1215 وهو تاريخ توقيع ميثاق (العهد الأعظم) الذي قيد صلاحيات الملك المالية وحتى عام1949الذي صبح فيه مجلس اللوردات المتكون من النبلاء وكبار رجال الدين مجلسا فخريا وحل محله مجلس العموم المنتخب من قبل الشعب. ليكون صاحب السلطة الأساسي في بريطانيا.
إن السؤال الأول الذي يثور ونحن نحاول تقييم اختصاصات الحكومة في دستور2005 هو هل أن النخب السياسية التي انبثقت عن الجمعية الوطنية التي انتخبها الشعب لمهمة أساسية هي كتابة الدستور، كانت موفقة في اختيارها للنظام البرلماني؟ ثم هل كانت موفقة في تصميمها لهذا النوع من النظام البرلماني لدستور2005؟
وقبل أن ندخل مباشرة في الإجابة على هذا التساؤل، لابد أن نصف طبيعة الظروف التي كانت تحيط بمرحلة كتابة الدستور والتي بلا شك ألقت بظلالها عليه والتي يمكن إجمالها بما يلي.
1-وجود قوات أجنبية ماسكة للقدر الأكبر من السلطات في إدارة البلاد.
2-وجود أعلى درجة من الحساسية وأجواء عدم ثقة بين المكونات الرئيسية في البلاد الخارجة لتوها من قبضة اعتي نظام شمولي عرفه العالم بعد الحرب العالمية الثانية .
3-وجود أعلى قدر من التدخلات في الشأن الداخلي من قبل دول الجوار العربي والإقليمي
4-وجود أعلى قدر من التهديد الأمني للعملية السياسية من قبل أقوى تنظيم إرهابي في العالم.
وإذا أخذنا المهلة التي منحت للجنة كتابة الدستور والتي لا تتجاوز الأربعة أشهر والتي تعتبر قصيرة جدا قياسا بحجم المهمة التي أسندت لها ،بنظر الاعتبار، سندرك فورا، حجم التعقيد وخطورة التحديات التي واجهت عمل اللجنة وهي تنهض بأخطر مهمة في العملية السياسية على الإطلاق وهي مهمة كتابة الدستور.
لاشك إن النظام البرلماني هو من أقدم النظم السياسية الديمقراطية في العالم كما اشرنا، ومن أكثرها انتشارا وكفاءة ،إلا أن هذه الكفاءة تتفاوت درجتها بتفاوت التركيبة المكونة للنسيج الاجتماعي ، فكلما تعددت مكونات المجتمع وتضاربت مصالحها كلما تضاءلت كفاءة هذا النظام والعكس صحيح أيضا، وذلك لأنه سينتج حكومة ضعيفة تتجاذبها إرادات متناقضة لمكونات ذات مصالح متعارضة ، وهذا يؤدي بدوره إلى أن تكون حركة الحكومة باتجاه انجاز أهدافها (برنامجها ) بطيئة ومثقلة بالإرادات المتعارضة للكتل السياسية المكونة للبرلمان وتجد هذه الحالة تجسيدها في حالة النظام الاتحادي البرلماني في مجتمع متعدد ،كما هو الحال في النظام الاتحادي البرلماني الذي اقره دستور 2005 في مادته الأولى. الذي غالبا ما ينتج حكومة اتحادية ضعيفة كما أسلفنا. ويبدو إن لجنة كتابة الدستور أو الكتل السياسية عندما اختارت هذا النظام لم تحاول أن تضع تقييما واقعيا لتجربة النظام البرلماني في العراق الملكي ، الذي لم يكن نظاما برلمانيا اتحاديا
ومع ذلك تعرض هذا النظام إلى هزات واختناقات وإخفاقات وانتكاسات عديدة لا يسعنا أن نستعرضها هنا إلا إن ابرز مظاهرها هو السقوط المتكرر للحكومات البرلمانية المتعاقبة حيث وصل عدد الحكومات التي تشكلت خلال الحقبة الملكية (58) وزارة أي بمعدل وزارتين لكل سنة تقريبا. وهذا مؤشر واضح لحالة عدم الاستقرار السياسي الناجم عن خلل في جوهر النظام السياسي بلا شك.
وإذا استعنا بالفترة التي مضت من حياة دستور2005وما رافقها من اختناقات عديدة آخرها عملية إقرار قانون الانتخابات نستطيع القول إن اختيار النظام الاتحادي البرلماني لم يكن ملائما لطبيعة وسيكولوجية المجتمع العراقي. ونفضل النظام الاتحادي الرئاسي الذي اثبت فعالية عالية في المجتمعات المتعددة المكونات. ولا سيما المجتمع العراقي، والمأخذ الجوهري الذي يثيره بعض السياسيين العراقيين على هذا النظام كونه يساعد على نشأة النزعة الدكتاتورية لدى رئيس الدولة ،كونه يمنحه صلاحيات واسعة جدا ،إلا إن هذا المأخذ يمكن تلافيه بتضمين الدستور نص يمنع رئيس الجمهورية من الترشيح للرئاسة مرة ثانية إلا بعد مرور دورتين انتخابيتين أو أي نص يفيد هذا المعنى.
نعود لأصل دراستنا لندقق اختصاصات السلطات الثلاث ولا سيما اختصاصات مجلس الوزراء في دستور 2005 لنسجل الملاحظات التالية عليها.
1-حق حل مجلس النواب من قبل السلطة التنفيذية يعتبر احد الأركان التي يقوم عليها النظام الديمقراطي وبالذات النظام البرلماني والسبب إن النظام البرلماني منح البرلمان حق سحب الثقة من الحكومة،ولخلق نوع من التوازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، منح السلطة التنفيذية (رئيس الحكومة يطلب من الملك أو الرئيس)حل مجلس النواب.وتلجا الحكومة إلى هذا الحق عندما تصل إلى طريق مسدود نتيجة تعسف البرلمان في استعمال حقه في مراقبة الحكومة لعدم امتلاكها لأغلبية مريحة فيه،فتطلب من رئيس الدولة حل المجلس وإجراء انتخابات عامة جديدة فإذا أسفرت هذه الانتخابات عن أغلبية تؤيد الوزارة تستمر في الحكم ،وإذا أسفرت عن أغلبية مناهضة للوزارة فعليها الاستقالة وفسح المجال أمام وزارة تحظى بثقة البرلمان. إلا إننا نجد المادة(64)من الدستور منحت حق حل مجلس النواب لمجلس النواب نفسه بالأغلبية المطلقة وهذا النص غريب ليس على الساتير فقط وانما غريب على المنطق ايضا فكيف يجوز أن نمنح جهة حق معاقبة نفسها، وكأننا نمنح القاضي الحق في أن يحكم على نفسه بنفسه.
لذا أدعوا إلى إعادة النظر بهذا النص ومنحه للسلطة التنفيذية كما هو معمول به في الأنظمة البرلمانية.
2-اعتمد دستور 2005في المادة(47) مبدأ الفصل بين السلطات. وهذا مبدأ دستوري تأخذ به معظم الأنظمة الديمقراطية بدرجات متفاوتة إلا إننا نجد الدستور اوجد نوع من التداخل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية عندما منح لكل عضو من أعضاء مجلس الرئاسة حق نقض أي قانون يصدر من مجلس النواب. وهذا مخالف لأسس النظام البرلماني. ويكون سببا في تعطيل التشريعات ورهنها بيد شخص قد يتعسف في استخدام هذا الحق لأسباب سياسية تخص مصلحة حزبه أكثر منها لأسباب تتعلق بالمصلحة الوطنية العليا.
3-نصت المادة(66) من الدستور على أن السلطة التنفيذية الاتحادية تتكون من رئيس الجمهورية ، ومجلس الوزراء ، تمارس صلاحياتها وفقا للدستور والقانون. إلا إننا عندما نفتش عن صلاحيات رئيس الجمهورية الحقيقية في الدستور نجد الحكومة استحوذت على كل الصلاحيات الحقيقية واشتركت معه حتى في إصدار العفو الخاص ومنح الأوسمة والنياشين حيث قيدها الدستور بموافقة الحكومة بينما حصرت الأنظمة البرلمانية في كل دول العالم حق إصدار العفو الخاص ومنح الأوسمة بالملك أو رئيس الدولة، وان هذا الاستحواذ على صلاحيات رئيس الجمهورية يمس هيبة الرئيس باعتباره رمز وحدة الوطن. كما نصت المادة(67) من الدستور. لذا ادعوا الى إعادة النظر في صلاحيات رئيس الجمهورية وفق ما اشرنا.

























#اسماعيل_علوان_التميمي (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- jتعديلات لقانون المحافظات-الجزء الثاني
- تعديلات لقانون المحافظات
- البولاني يقول،تفجيرات الصالحية الاخيرة لاتشكل خرقا للمنظومة ...
- السامرائي ينعى مجلس النواب
- مجلس النواب تنازل عن اختصاصه لجهة غير مختصة
- ملاجظات حول التقرير النهائي للجنة مراجعة الدستور
- القائمة المفتوحة والمغلقة والدائرة الواحدة والدوائر المتعددة
- اختصاصات مجلس الرئاسة بموجب الدستور والديمقراطية التوافقية
- السياسة بين الحاكم والمحكوم
- قانون المحافظات ومركزية الوزارات يحاصران مجالس المحافظات
- دروس في المحاصصة والتحاصص -الدرس الاول- مجالس المحافظات
- انتخابات مجالس المحافظات تعوزها الشرعية والعدالة والاستقلالي ...
- توزيع السلطة والثروة وكركوك...مشاكل كبرى...البرلمان الحالي ع ...
- مراجعة لتقرير لجنة مراجعة الدستور
- الكونفدرالية والفدرالية
- حقوق الانسان في الدساتير العراقية
- تعديلات مقترحة لقانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم


المزيد.....




- كوريا الشمالية: المساعدات الأمريكية لأوكرانيا لن توقف تقدم ا ...
- بيونغ يانغ: ساحة المعركة في أوكرانيا أضحت مقبرة لأسلحة الولا ...
- جنود الجيش الأوكراني يفككون مدافع -إم -777- الأمريكية
- العلماء الروس يحولون النفايات إلى أسمنت رخيص التكلفة
- سيناريو هوليودي.. سرقة 60 ألف دولار ومصوغات ذهبية بسطو مسلح ...
- مصر.. تفاصيل جديدة في واقعة اتهام قاصر لرجل أعمال باستغلالها ...
- بعد نفي حصولها على جواز دبلوماسي.. القضاء العراقي يحكم بسجن ...
- قلق أمريكي من تكرار هجوم -كروكوس- الإرهابي في الولايات المتح ...
- البنتاغون: بناء ميناء عائم قبالة سواحل غزة سيبدأ قريبا جدا
- البنتاغون يؤكد عدم وجود مؤشرات على اجتياح رفح


المزيد.....

الصفحة الرئيسية - ملف: الانتخابات والدولة المدنية والديمقراطية في العراق - اسماعيل علوان التميمي - اختصاصات مجلس الوزراء في دستور 2005