أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - ملف: الانتخابات والدولة المدنية والديمقراطية في العراق - اسماعيل علوان التميمي - jتعديلات لقانون المحافظات-الجزء الثاني















المزيد.....

jتعديلات لقانون المحافظات-الجزء الثاني


اسماعيل علوان التميمي

الحوار المتمدن-العدد: 2817 - 2009 / 11 / 1 - 10:42
المحور: ملف: الانتخابات والدولة المدنية والديمقراطية في العراق
    


المادة(10)
أولا-يتحقق نصاب انعقاد جلسات المجلس بحضور الأغلبية المطلقة لعدد أعضائه.
ثانيا- تتخذ القرارات في جلسات مجلس المحافظة والمجالس المحلية بالأغلبية البسيطة ما لم ينص على خلاف ذلك.
ثالثا-يحل المجلس والمجالس المحلية بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء المجلس بناء على طلب ثلث الأعضاء في الحالات التالية.
1-الإخلال الجسيم بالأعمال والمهام الموكلة إليه.
2-مخالفة الدستور والقوانين.
3-فقدان ثلث الأعضاء لشروط العضوية.
رابعا-لمجلس النواب حل المجلس بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه بناء على طلب من المحافظ أو بطلب من ثلث عدد أعضائه اذا تحقق احد الأسباب المذكورة أعلاه
خامسا-لمجلس المحافظة حل المجالس المحلية بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه بناء على طلب من القائم مقام بالنسبة لمجلس القضاء أو مدير الناحية بالنسبة لمجلس الناحية أو ثلث أعضاء المجلس المحلي في حالة تحقق احد الأسباب المذكورة أعلاه.
سادسا-للمجلس المنحل أو لثلث أعضائه أن يعترض على قرار الحل أمام المحكمة الاتحادية العليا خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره وعلى المحكمة إن تبت في الاعتراض خلال ثلاثين يوما من تسجيله لديها.
سابعا-في حالة صدور قرار المصادقة على قرار حل المجلس أو اكتساب القرار درجة البتات يدعوا المحافظ إلى إجراء انتخابات لانتخاب مجلس جديد خلال ستين يوما من اكتساب قرار الحل درجة البتات.
ثامنا-ينتهي عمل المجلس حال انعقاد الجلسة الأولى للمجلس المنتخب الجديد وتكون الفترة بين حل المجلس وانعقاد الجلسة الأولى للمجلس الجديد فترة تصريف أعمال.
تاسعا-يسري ما ورد في الفقرتين سابعا وثامنا أعلاه من أحكام على المجالس المحلية على أن تكون الدعوة لانتخابات جديدة من قبل القائم مقام بالنسبة لمجلس القضاء ومن قبل مدير الناحية بالنسبة لمجلس الناحية.

الباب الثاني
رؤساء الوحدات الإدارية


عاشراً المادة (22) :-
النص الأصلي : _
المادة ( 22) الفقرة ثانياً ( مزاولة الاختصاصات الممنوحة لها بموجب الدستور ) .
النص المقترح ( 1 ) : _
الفقرة ثانيا" تعاد صياغتها كما يلي (مزاولة الاختصاصات الممنوحة لها بموجب هذا القانون والقوانين الاتحادية والمحلية النافذة ) حيث ان اختصاصات الوحدات الإدارية لم تخصص بالدستور وإنما بموجب هذا القانون والقوانين الاتحادية والقوانين المحلية التي يصدرها مجلس المحافظة )0
النص المقترح ( 2 ) : _
تضاف الفقرة رابعا" إلى المادة أعلاه وكما يلي ( تعد المحافظة جهة غير مرتبطة بوزارة )
رابع عشر المادة (24) :-
النص الأصلي : _
(( يعد المحافظ الرئيس التنفيذي الأعلى في المحافظة وهو بدرجة وكيل وزير ( فيما يخص الحقوق والخدمة المدنية ) )
النص المقترح : _ يعاد صياغة النص وكما يلي ( يعد المحافظ الرئيس التنفيذ الأعلى في المحافظة وهو بدرجة وزير ) وذلك لكون المحافظ يمثل رئيس الحكومة في المحافظة ومنحه هذه الدرجة يسهل عليه التعامل مع الوزراء لتسيير وتطوير المحافظة ويشرف على دوائر الوزارات كافة في المحافظة .

حادي عشر :_ المادة (26) :-
1 _النص الأصلي : _
المادة 26 الفقرة أولا ( يصدر أمر تعيين المحافظ بمرسوم جمهوري خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ انتخابه وعندها يباشر مهامه ) .
2- النص الأصلي : _ المادة 26 الفقرة ثانياً ( يمكن إن ينتخب مجلس المحافظة المحافظ من داخل أو خارج المجلس )
النص المقترح : _
أولاً :_تعاد صياغة الفقرة أولا" وكما يلي ( يعين المحافظ بمرسوم جمهوري يصدر خلال خمسة عشر يوما" من تاريخ انتخابه ) وذلك لضعف صياغتها من الناحية القانونية وعدم ضرورة ذكر عبارة ( وعندها يباشر مهامه ) إذ إن ذلك من البديهيات الإدارية 0
ثانياً :_ تعاد صياغة الفقرة ثانيا" وكما يلي ( للمجلس إن ينتخب المحافظ من بين أعضائه أو من خارج المجلس ) وذلك لضعف الصياغة القانونية )

ثاني عشر المادة (27) :-
النص الأصلي: _
المادة 27 الفقرة أولا ( يكون لكل محافظ نائبان بدرجة مدير عام ينتخبها المجلس من داخله أو خارجه ويصدر أمر من المحافظ بتعيينهما خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ انتخاب المجلس لهما .
النص المقترح: _
تعاد صياغة الفقرة أولا وكما يلي ( للمحافظ نائبان بدرجة وكيل وزير ينتخبها المجلس من بين أعضائه أو من خارج المجلس ويصدر أمر من المحافظ بتعيينهما خلال عشرون يوما" من تاريخ انتخابهما ) وذلك لضعف الصياغة القانونية ، ولكون المحافظ لا يعين إلا بمرسوم جمهوري وخلال خمسة عشر يوما" من انتخابه وبذلك قد يحصل أن يصدر المرسوم الجمهوري في اليوم الأخير أي اليوم الخامس عشر فكيف يستطيع أن يصدر أمر تعيينهما خلال هذه المدة فاقترحنا تمديد المدة إلى عشرون يوما" لحل هذا الإشكال القانوني 0


ثالث عشر:_ المادة (31) :-
_ 1النص الأصلي : _
المادة 31 الفقرة ثانياً ( اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية للمدراء العاملين والموظفين العاملين في المحافظة بمصادقة المجلس بأغلبية البسيطة ) .
النص المقترح.(للمحافظ سلطة مباشرة على المدراء العامين ورؤساء الدوائر وموظفي المحافظة كافة باستثناء القضاء والجامعات وله اعفاء المدراء العامين ورؤساء الدوائر الفرعية ضمن الحدود الإدارية للمحافظة بعد مصادقة الأغلبية المطلقة لمجلس المحافظة على القرار ،وله إعفاء ونقل ومعاقبة ومكافئة بقية الموظفين)
2 - النص الأصلي : _
المادة 31 الفقرة عاشراً البند _ 1_ ( للمحافظ سلطة مباشرة على الأجهزة الأمنية المحلية ، وجميع الجهات المكلفة بواجبات الحماية وحفظ الأمن والنظام ، العاملة في المحافظة بأستئناء القوات المسلحة ( قطعات الجيش )
النص المقترح :_

( للمحافظ سلطة مباشرة على الأجهزة الأمنية المحلية وجميع الجهات المكلفة بواجبات الحماية وحفظ الأمن والنظام العاملة في المحافظة عدا وحدات الجيش وله أن يأمر بتحريكها ضمن الحدود الإدارية او الأمنية للمحافظة وله نقل ومعاقبة ومكافئة منتسبيها وإعفاء مديريها وآمريها وضباطها من مناصبهم، بعد مصادقة الأغلبية البسيطة لأعضاء مجلس المحافظة على القرار ضمن الحدود الإدارية أو الأمنية للمحافظة ، )


3 _النص الأصلي : _
المادة 31 الفقرة رابعاً ( الأشراف على سير المرافق العامة في المحافظة وتفتيشها ماعدا المحاكم والوحدات العسكرية والجامعات والكليات والمعاهد) .
النص المقترح
(الإشراف المباشر على دوائر الدولة في المحافظة كافة وتفتيشها ومعاقبة أو مكافئة منتسبيها أو نقلهم ضمن الحدود الإدارية للمحافظة عدا أقضاء والجامعة ووحدات الجيش وله أن يتخذ الإجراءات المناسبة لتحسين وتطوير أدائها وتذليل المعوقات بما يسهل تقديم أفضل الخدمات للمواطنين وترتبط الدوائر لفرعية لوزارة البلديات كافة بالمحافظة مباشرة وينقطع ارتباطها بوزارة البلديات)

4- النص الأصلي المادة 31 الفقرة عاشراً البند_ 2 _ ( للمحافظ إذا رأى إن الأجهزة الأمنية في المحافظة غير قادرة على انجاز واجباتها في حفظ الأمن والنظام إن يعرض الأمر فوراً على وزير الداخلية مبينا مقدار القوة الكافية لانجاز تلك الواجبات )

الحدود الإدارية للمحافظة ) ، وذلك لكون الأجهزة الأمنية في المحافظة هي الذراع الأساسي والتنفيذي للمحافظ فمنحه هذه الصلاحيات عليها يؤمن له ولمجلس المحافظة طاعتها لتنفيذ ما تقتضيه السلطة العامة من أوامر ونواهي لحفظ الأمن والنظام في المحافظة 0
ثالثاً :_تعاد صياغتها وكما يلي ( الإشراف على سير المرافق العامة في المحافظة وتفتيشها عدا المحاكم ووحدات الجيش والأقسام التدريسية في الجامعات والكليات وله أن يكافئ منتسبيها ويعاقبهم وينقلهم ودائرة الموظف ملزمة بتنفيذ هذه الإجراءات.)
رابعاً :_تعاد صياغتها وكما يلي ( للمحافظ إذا رأى إن الأجهزة الأمنية في المحافظة غير قادرة على انجاز واجباتها في حفظ الأمن والنظام إن يعرض الأمر فورا" على وزير الداخلية مبينا" حجم القوة المطلوبة والكافية لانجاز تلك الواجبات أو يأمر بتحريك القطعان العسكرية المتواجدة ضمن الحدود الإدارية للمحافظة بالتنسيق مع القائد العسكري في المحافظة على إن يعلم وزير الدفاع بذلك بأسرع وقت ممكن 0
المادة(33)ثالثا-يعين معاون المحافظ بدرجة مدير عام)
المادة(34) ثانيا-لا تقل خبرة أي من موظفي الهيئة الاستشارية عن عشر سنوات في مجال اختصاصه ويكون كل منهم بدرجة مدير عام)




خامس عشر المادة ( 39 )
النص الأصلي : _ الفقرة رابعاً
( يكون القائم مقام بدرجة مدير عام ومدير الناحية بدرجة معاون مدير عام )
النص المقترح : _
تعاد صياغتها وكما يلي ( يكون كل من القائم مقام ومدير الناحية بدرجة مدير عام ) وذلك لكون مدير الناحية هو الموظف التنفيذي الأعلى في الناحية وينهض بدور إداري كبير في الناحية وانه يمثل رئيس الوزراء في ناحيته و إذا كان بدرجة معاون مدير عام كيف يكون بإمكانه إصدار أمر إلى مدير عام لدائرة تقع ضمن الحدود الإدارية لناحيته أضف إلى ذلك هناك بعض النواحي هي اكبر مساحة" وسكانا" من بعض الاقضية فليس من العدالة إن يكون مدير الناحية بدرجة معاون مدير عام 0

سادس عشر: _المادة (41)
النص الأصلي : _
الفقرة ثانياً البند ( 1 ) (( الإشراف المباشر على دوائر الدولة في القضاء وموظفيها وتفتيشها ويستثنى من ذلك الجيش والمحاكم والجامعات والمعاهد وفرض العقوبات المقررة قانونا على المخالفين بمصادقة مجلس القضاء .
النص المقترح : _
أولاً :_تعاد صياغته وكما يلي ( الإشراف المباشر على دوائر الدولة في القضاء وموظفيها وتفتيشها ويستثنى من ذلك وحدات الجيش والمحاكم والجامعات وله مكافئة ومعاقبة ونقل منتسبيها وإعفاء رؤساء الدوائر الفرعية في القضاء بعد مصادقة الأغلبية البسيطة لأعضاء مجلس القضاء على قرار الإعفاء).

ثانياً :_يضاف إليها البند (3) وكما يلي ( للقائم مقام سلطة مباشرة على الأجهزة الأمنية المحلية باستثناء وحدات الجيش وله أن يأمر بتحريكها ضمن الحدود الإدارية للقضاء وله مكافئة ومعاقبة ونقل منتسبيها وإعفاء مدرائها وآمريها من مناصبهم بعد مصادقة الأغلبية البسيطة لمجلس القضاء )0

سابع عشر :_المادة (43) :-
النص الأصلي : _ الفقرة أولا البند ( 1 )
الإشراف المباشر على دوائر الدولة في القضاء وموظفيها وتفتيشها ويستثنى من ذلك وحدات الجيش والجامعات ) .
النص المقترح : _ يضاف البند (( 3إلى الفقرة أولا وكما يلي
أولاً :_يعاد صياغة البند (1) الفقرة أولا وكما يلي ( الأشراف المباشر على الدوائر الرسمية في حدود الناحية وعلى موظفيها وتفتيشها ويستثنى من ذلك وحدات الجيش والمحاكم والجامعات والكليات (الأقسام التدريسية ) وله مكافئة ومعاقبة ونقل منتسبيها على إن تكون تلك الإجراءات مسببة 0
ثانياً :_يضاف البند (3) إلى الفقرة ( أولاً ) وكما يلي ( لمدير الناحية سلطة مباشرة على الأجهزة الأمنية المحلية باستثناء وحدات الجيش وله إن يأمر بتحريكها ضمن الحدود الإدارية للناحية وله مكافئة منتسبيها ومعاقبتهم ونقلهم على إن تكون تلك الإجراءات مسببة 0

























(( ملاحظات عامــــــــــــــة ))

_1لم يتطرق القانون إلى طرق الطعن بقرارات مجلس المحافظة والمجالس المحلية 0
_2المادة 29 حددت صيغة اليمين التي يؤديها المحافظ ونائبيه إلا أنها لم تحدد الجهة التي يؤدى أمامها اليمين 0
_3لم يتطرق القانون إلى موضوع منح الصلاحيات الجزائية لرؤساء الوحدات الإدارية حيث يتطلب عملهم الإداري اليومي ذلك 000 ونقترح منح صلاحية قاضي تحقيق إلى رئيس الوحدة الإدارية من قبل مجلس القضاء الأعلى للتحقيق في المخالفات والجنح التي تتعلق بـ 000
1. التجاوزات التي تقع على التصميم الأساسي للمدن 0
2. التجاوزات على أملاك وعقارات الدولة 0
3. التجاوزات على الأرصفة 0
4. التجاوزات على محرمات الأنهر وعلى الجداول وشبكات الري والبزل 0
5. التجاوزات على محرمات الطرق 0
6. البناء دون إجازة 0
7. ممارسة المهنة بدون إجازة 0
8. الإضرار بالصحة العامة 0
9. الإضرار بالإنتاج الزراعي 0
10. المنازعات الخاصة بأراضي الإصلاح الزراعي 0
11. ذبح الحيوانات في غير الأماكن المخصصة 0
12. منع موظف من أداء واجباته 0
13. منع المقاولين من تنفيذ مشاريع الدولة 0
14. الإخلال بالهدوء والسكينة 0
15. الأضرار بالآثار 0
16. الإخلال بالنظام العام والآداب العامة والذوق العام واهانة المقدسات 0
17. المخالفات التي تتعلق بالمخابز والأفران 0
18. تجارة السوق السوداء بالمشتقات النفطية 0
19. الصيد في الفترات التي يحرم فيها ذلك 0
20. رمي النفايات في غير الأماكن المخصصة لها 0







#اسماعيل_علوان_التميمي (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- تعديلات لقانون المحافظات
- البولاني يقول،تفجيرات الصالحية الاخيرة لاتشكل خرقا للمنظومة ...
- السامرائي ينعى مجلس النواب
- مجلس النواب تنازل عن اختصاصه لجهة غير مختصة
- ملاجظات حول التقرير النهائي للجنة مراجعة الدستور
- القائمة المفتوحة والمغلقة والدائرة الواحدة والدوائر المتعددة
- اختصاصات مجلس الرئاسة بموجب الدستور والديمقراطية التوافقية
- السياسة بين الحاكم والمحكوم
- قانون المحافظات ومركزية الوزارات يحاصران مجالس المحافظات
- دروس في المحاصصة والتحاصص -الدرس الاول- مجالس المحافظات
- انتخابات مجالس المحافظات تعوزها الشرعية والعدالة والاستقلالي ...
- توزيع السلطة والثروة وكركوك...مشاكل كبرى...البرلمان الحالي ع ...
- مراجعة لتقرير لجنة مراجعة الدستور
- الكونفدرالية والفدرالية
- حقوق الانسان في الدساتير العراقية
- تعديلات مقترحة لقانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم


المزيد.....




- -إسرائيل تنتهك قوانينا.. وإدارة بايدن لديها حسابات-.. مسؤولة ...
- الجيش الإسرائيلي يواصل عملياته في محيط مستشفى الشفاء بغزة لل ...
- موسكو تدمر عددا من الدبابات الأوكرانية وكييف تؤكد صدّ عشرات ...
- مفتي روسيا يمنح وسام الاستحقاق لفتى أنقذ 100 شخص أثناء هجوم ...
- مصر.. السفيرة الأمريكية تثير حفيظة مصريين في الصعيد
- بايدن يسمي دولا عربية -مستعدة للاعتراف بإسرائيل-
- مسؤول تركي يكشف موعد لقاء أردوغان وبايدن
- الجيش الاسرائيلي ينشر فيديو استهدافه -قائد وحدة الصواريخ- في ...
- مشاهد خراب ودمار بمسجد سعد بن أبي وقاص بمخيم جباليا جراء قصف ...
- قتيل بغارة إسرائيلية على جنوب لبنان والمقاومة تقصف شبعا


المزيد.....

الصفحة الرئيسية - ملف: الانتخابات والدولة المدنية والديمقراطية في العراق - اسماعيل علوان التميمي - jتعديلات لقانون المحافظات-الجزء الثاني