أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - عفراء الحريري - وثائق إثبات الهوية الأهمية والإشكاليات ومسؤولية الدولة















المزيد.....


وثائق إثبات الهوية الأهمية والإشكاليات ومسؤولية الدولة


عفراء الحريري
كاتبة

(Afraa. Al-hariri)


الحوار المتمدن-العدد: 2757 - 2009 / 9 / 2 - 08:08
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    


بسم الله الرحمن الرحيم

وثائق إثبات الهوية الأهمية والإشكاليات ومسؤولية الدولة
مـقــدمــة:
إن الحديث عن وثيقة إثبات الهوية والبحث فيه ، حديث طويل لا تتسع ساعات قليلة لتسليط الضوء عليه ، ولا أخفيكم علما بأن علاقتي به طويلة نشأت قبل حوالي ما يقارب خمس سنوات ، وكان محض صدفة .. ابتدأت في مركز الإغاثة لرعاية المرأة " السجينات المفرج عنهن وضحايا العنف " وانتهت ببحث علمي لرسالة التخرج لنيل شهادة الدبلوم العالي " دراسات نسويه وتنمية المرأة – مركز المرأة للبحوث والتدريب / جامعة عدن ، ومازلت وثائق الهوية ضمن أولويات قضايا اهتماماتي في مجال حقوق الإنسان ، بل في مجال حقوق الإنسان بعد أن كانت محصورة في حقوق المرأة والطفل وانتقالها من المجال الخاص إلى العام ليس لان حقوق الإنسان عامة لا تتجزأ أو لا يمكن تجزئتها فحسب بل لان واقع الحال أثبت ذلك .
وعلى الرغم من أن القوانين النافذة المتعلقة بوثيقة الهوية منحت الإنسان " المواطن اليمني " الكثير من الحقوق ولن أتناولها جميعها وإنما أهمها إلا أنها تناقضات في نصوصها وأصبحت مجردة من مضامينها الملزمة أثناء التطبيق والتنفيذ وسنتناول ذلك بالتفصيل أدناه ، وقبل أن نعرج إلى القوانين سنضع تعريفا بسيطا لوثيقة الهوية .

تعريف وثيقة إثبات الهوية:-

هي تلك الوثيقة التي يشهد بها ميلاد الإنسان وتنشأ بها حقوقه وواجباته ، ويمنح على أثرها جنسيته وتحدد هويته ونوعه ، - باختصار شديد- " مواطنته وما تترتب عليها من تمتع بالحقوق والتزام بالواجبات ".
وقد أوردها المشرع اليمني في القانون رقم "23" لعام 1991م بشأن الأحوال المدنية والسجل المدني م / 1" الوثيقة: كل سند مكتوب مقدم للاحتجاج به في اي واقعة " وعرف الواقعة بأنها " الواقعة" : (كل حادثه أحوال مدنية من زواج أو طلاق أو ميلاد أو وفاة وما يتفرع عنها) وأورد في تعريف الشهادة " الشهادة: (وثيقة تصدر عن الجهة المختصة بواقعة من واقعات الأحوال المدنية في منطقة عملها ).
بمعنى أخر أن كل حادثة / واقعة تقع للمواطن اليمني ينبغي تسجيلها ولم يستثنى أي أحد من مواطني الجمهورية منها في ميلاده وبلوغه ووفاته وزواجه وطلاقه....وغيرها .
مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني :-
أنشأت الدولة إدارة خاصة تعنى بصرف وثائق إثبات الهوية وتقييد مختلف الوقائع التي تحدث للمواطن / المواطنة ،لتؤدي المهام والاختصاصات في نفس القانون وهي " مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني وفقا للمــادة(4): تختص هذه الإدارات بما يلي: -
1- تسجيل وقائع الأحوال المدنية للمواطنين من (زواج وطلاق وميلاد ووفاة) وما يتفرع عنها من وقائع طارئة .
2- إصدار البطائق الشخصية ودفاتر البطائق العائلية وفقا لأحكام هذا القانون .
وأكد على أهميتها بتحديد مواقع مختلفة لها وفقا لنص م/ المــادة(3): تنشا إدارة الأحوال المدنية والسجل المدني في كل من: -
1- المحافظة: ويدخل في اختصاصاتها مركز المحافظة والمديريات التابعة لها .
2- المديرية: ويدخل في اختصاصاتها مركز المديرية والعزل والقرى التابعة لها .
أهمية وثائق إثبات الهوية :-
أن كل ما ورد أنفا يؤكد اهتمام المشرع اليمني بوثيقة إثبات الهوية ومدى قيمتها للإنسان الذي ألزم وأوجب الدستور اليمني الحفاظ عليها كما سنستعرض ذلك لاحقا، ولطالما أن الإنسان ولد طفل فينبغي له أن يتمتع بهذا الحق منذ لحظة ميلاده ، وتكمن أهمية منح المواطن/المواطنة وثيقة إثبات الهوية فيما يلي :-.
1. يوفر قاعدة معلومات لجميع الأجهزة والجهات الحكومية في جميع محافظات الجمهورية تتعلق بالمواطنين / المواطنات.
2. تمكن هذه الأجهزة والجهات من التنسيق مع بعضها البعض من محافظة لأخرى ومن قرية إلى أخرى مهما كان بعدها " خاصة وأن تكنولوجيا المعلومات في تطور دائم" .
3. أن قاعدة المعلومات ستمكن الأجهزة الأمنية من معرفة هويات المواطنين/ المواطنات بما فيها وقائع الهروب عبر المناطق الحدودية (من أين - أي منطقة ) ؟ وأي اسم سابق ؟ ، طالما وأن الجميع مقيد في السجلات الرسمية .
4. تمكن من معرفة شبكات الدعارة والاتجار بالبشر والتسول وشبكات الأعمال الإرهابية ( من أين تأتي؟ من يقودها ؟ كيف تتكون ؟ أين وكيف تتكاثر؟ ماهي أهدافها وغايتها وإستراتيجيتها ؟ .
5. التعرف على عصابات التزوير، ومعرفة قضايا الزواج وأنواعه " المسيار، السياحي ، المتعة ....والأغراض الأخرى .مثل " التعرف على النساء والفتيات اللواتي تم تزويجهن بأكثر من شخص في أكثر من منطقة " .
6. ستحد من جرائم الشرف التي ترتكب بحق نساء وفتيات منذ ميلادهن وحتى وفاتهن " قتلهن من قبل ذويهم وأقاربهم ولم تتم معرفتهن أو التعرف عليهن لعدم تسجيلهن رسميا منذ ميلادهن .
7. الحد من زيادة أطفال السفاح ومجهولي النسب وهم / هن دائما ضحايا لعدم منح وثيقة الهوية .
8. أن وثيقة إثبات الهوية حق تترتب عليه جميع الحقوق ( العمل ، التعليم ، الزواج ، الطلاق ، السفر....وغيرها بما فيها وثيقة الوفاة.
9. معرفة الجرائم المرتكبة بشكل متكرر" جرائم العود " – ( أي الجرائم التي يرتكبها نفس الأشخاص) ومعدلات الجرائم ، كما تمكن من معرفة الأسباب والدوافع .
أن هذه الأمور تخدم مصلحة الوطن ، وتؤكد مدى التزام دولتنا بالشريعة الإسلامية وقيمها ومبادئها كمصدر لتشريع ، والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان ،كما وأن منح الدولة هذا الحق للمواطنين / المواطنات لا يمس ولا يضر ولا يؤذي ولا يحتاج لعناء في التحقيق أو صعوبة في الإجراءات أو يمس بسيادة الدولة.
إشكالية وثيقة إثبات الهوية :-
كل فرد منا بغض النظر عن جنسه ونوعه وأصله لابد له من أسم يدعى به أو شهرة أو لقب وهذه الأمور تثبت في وثيقة الهوية الأساسية للإنسان وهي شهادة الميلاد وذلك ما أكده ق . الأحوال المدنية والسجل المدني في م/1 "الاسم: هو اسم الشخص ذكر أو أنثى ويدعى به ، الشهرة: هو الاسم الذي يشتهر الشخص بعينه ، و اللقب: هو اسم الأسرة أو ما يقوم مقامها من أسماء السلف "، ومن غير المعقول أن يولد الإنسان مباشرة شاب أو شيخ أو كهل دون أن يكون طفلا ! كما أنه من غير المعقول أن يكون بلا أسم يعرف به ، ولكن من الممكن أن يكون بغير أسم لأبيه أولأمه لأي سبب أو ظرف كان ؟؟ وفي جميع الأحوال فلابد أن تكون له أسرة جاء منها أونشأ فيها هذا الإنسان " طفل مجهول النسب أو طفل سفاح " ، كما أنه – أي هذا الطفل مجهول النسب أو طفل السفاح بدوره سيكون أسرة ذات يوم !.. وفي هذه الحالة لابد أن تتدخل الدولة بسلطاتها المعنية لمعالجة تلك المشكلة / الإشكالية لكونها المسئولة الأولى عن ذلك !ولكن هل تعترف الدولة بأن لديها مشكلة كبيرة تجاه ذلك الأمر ؟ وبأنها تتحمل المسؤولية الكاملة في عدم منح وثائق الهوية ؟؟؟ وهي التي أقرت وفقا للدستور النافذ في المــادة(26) بأن: الأسرة أساس المجتمع قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن ويحافظ القانون على كيانها ويقوي أواصرها.
أشرت أعلاه بأن االانسان يولد طفلا بغض النظر عن ماهية ولادته وكيفيتها ؟ فنحن أمام واقعة ميلاد طفل ، كفلت له الدولة بواسطة سلطتها التشريعية حقوق أوردتها في القرار الجمهوري بالقانون رقم "45" لعام 2002م بشأن حقوق الطفل في المــادة(4): (حق الطفل في الحياة هو حق أصيل لا يجوز المساس به إطلاقا)
المــادة(5): (تكفل الدولة حماية الأمومة والطفولة وتولي الأطفال رعايتها الخاصة وتعمل على تهيئة الظروف اللازمة لتنشئتهم في كافة مناحي حياتهم تنشئه سليمة تحترم الحرية والكرامة والإنسانية والقيم الإسلامية والاجتماعية وفي بيئة صحية ).
المــادة(6): (تكون لحماية الطفل ومصلحته الأولوية في كافة القرارات والإجراءات المتعلقة بالطفولة والأمومة أو الأسرة أو البيئة أيا كانت الجهة التي تصدرها أو تباشرها) .
ومن خلال قراءة هذه النصوص نستشف بأن المشرع لم يميز بين طفل شرعي وطفل غير شرعي ، وبأن وثيقة الهوية هي حق ثابت بناءا على تلك الحقوق والتي جاءت منسجمة مع الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل C.R.C ، ولكن عند استعراضنا للقانون بجميع نصوصه تبرز لنا نصوص تخصيصية تتعلق بالطفل غير الشرعي في نفس القانون " حقوق الطفل " كما في المــادة(16): " تثبت بنوة مجهول النسب أو الحمل المحقق لمن يقر ببنوته ولوفي مرض الموت بشروط هي:ـ
ا ـ أن لا يكذبه العقل أو العادة أو الشرع .
ب ـ أن لا يقر الرجل بأنه ولده من زنا .
ج ـ أن لا يرد المقر له أن كان بالغا أو لا يرد بعد البلوغ أن كان صغيرا .
المــادة(17): متى ثبت النسب بالإقرار فلا رجوع عنه وتترتب عليه جميع أحكام النسب .
وهنا نرى التناقضات العجيبة ، فملخص البنود الواردة أعلاه بأن طفل الزنا لأنسب له حتى وأن أقر والده / أبيه بأنه طفله ؟؟ .
وفي باب الحقوق المدنية للطفل " الاسم والجنسية وقيد المواليد " تنص المــادة(50): للطفل حق في آن يكون له اسم وجنسية يسجل بهما حين ولادته، وله الحق في معرفة والديه والمــادة(49): تكفل الدولة لكل طفل حقه في الحفاظ على هويته بما في ذلك جنسيته واسمه وصلاته العائلية على النحو الذي يقره هذا القانون والقوانين النافذة ، والمــادة(45): تبدأ شخصية الإنسان وقت ولادته حيا وتنتهي بموته، ومع ذلك فان للحمل المستكن حقوقا اعتبرها القانون .
فمن أين لطفل هو ضحية لأبوين لم يربطهما رباطا شرعيا وقد منع عنه الانتماء لنسب أبوه أن أقر بأنه طفل زنا ، بأن يكتسب حقوق مدنية وأن يتمتع بحقوق مدنية ؟؟؟ ثم يقتطع حق طفل الزنا مرة أخرى بنص أخر وهو نص المــادة(48): (يعرف الإنسان باسمه واسم أبيه واسم جده ولقبه ، وينظم قانون الأحوال المدنية والسجل المدني كيفية تسجيل الأشخاص لأسمائهم وألقابهم ) ، فكيف يعرف الإنسان باسم أب لم يقر بنسبه له ؟ أو تنصل عن أبوته ؟
وبالرجوع إلى ق . الأحوال المدنية والسجل المدني نرى بأن بعض الرأفة المنقوصة التي أوردها المشرع تجاه الطفل اللقيط حيث ورد في نص المــادة(27): على مراكز وأقسام الشرطة والمؤسسات والملاجئ المعدة لاستقبال الأطفال حديثي الولادة ( اللقطاء أن يبلغوا إدارة فرع المصلحة المختص عن كل طفل حديث الولادة عثر فيها عليه أو سلم إلى إحدى هذه المؤسسات والملاجئ ويجب أن يتضمن التبليغ تاريخ اليوم والساعة التي عثر فيها على الطفل أو حصل فيها التسليم واسم ولقب وسن وساعة ومحل إقامة الذي عثر عليه أو سلمه مالم يرفض ذلك وجنس الطفل وسنه على حسب تقدير الطبيب المختص ، وعلى مدير الأحوال المدنية أن يسمي المولود تسمية كاملة ثم يقيده في السجل الخاص بالمواليد ولا يذكر انه لقيط مع مراعاة ترك خانة الوالدين بغير بيان فيها إلا إذا تقدم احد الوالدين بإقرار بأبوته فتملا الخانة الخاصة بالمقر)
وهنا سنرى كيف أورد المشرع رأفة منقوصة ؟ ، أن نص م /1 المتعلقة بتعريف الأخطار بأنه: (هو ذلك الإخطار المقدم من الطبيب أو القابلة فقط ) – في هذا النص قصر الأخطار أو البلاغ على شخصيين هما الطبيب والقابلة إذ اختتام المشرع العبارة بلفظ فقط ، ثم يأتي ليحدد مدة التبليغ والأشخاص المكلفون بالتبليغ ، ويعود مرة أخرها ليحصرها بالطبيب والقابلة كما ورد في المــادة(20): يكون التبليغ عن المواليد إلى إدارة الأحوال المدنية خلال ستين يوما من تاريخ حدوث الولادة ، وإذ لم توجد إدارة الأحوال المدنية فيتم التبليغ إلى الجهة المبينة في اللائحة .
المــادة(21): الأشخاص المكلفون بالتبليغ هم:
1- والد الطفل إذا كان حاضرا .
2- أقارب الطفل البالغين من الذكور ثم الإناث الأقرب درجة للمولود .
3- مديرو المستشفيات ودور الولادة والسجون والمحاجر الصحية وغيرها من الأماكن التي تقع فيها الولادات .
ولا تقع مسئولية التبليغ على احد من الفئات المتقدمة الا في حالة عدم وجود احد من الفئات التي تسبقها في الترتيب ولا يقبل التبليغ من غير المكلفين به .
وفي جميع الأحوال يجب على الطبيب أو القابلة إخطار مدير الأحوال المدنية خلال الميعاد المنصوص عليه في المادة (20) بالولادة التي يجرونها ومع ذلك لا يكفي ورود هذا الإخطار لتدوين الواقعة في السجل الخاص بها ، كما يضع المشرع العقدة في المنشار، إذ أنه وبعد كل الشروط الواردة في نص المــادة(22) المتعلقة بالتبليغ وهي: يجب أن يشتمل التبليغ على البيانات التالية:
1- يوم الولادة وتاريخها وساعتها ومحلها .
2- جنس الطفل واسمه ولقبه .
3- اسم الوالدين ولقبهما وشهرتهما وجنسيتهما وديانتهما ومحال إقامتهما ومهنتهما .
4- محل قيدهما وأية بيانات ترد في اللائحة التنفيذية .
يأتي في نص المــادة(28) ليعود إلى تناقضاته بمنع النسب عن طفل الزنا وهو يحيل الأمر برمته إلى قانون الأحوال الشخصية على النحو الآتي: مع مراعاة أحكام الفقرة الأخيرة في المادة السابقة يقيد الطفل غير الشرعي طبقا للبيانات التي يدلي بها المبلغ وعلى مسئوليته ، ولا يكتب القيد في السجل والصورة المستخرجة منه أي حق يتعارض مع القواعد المقررة في شان الأحوال الشخصية .
أن التناقضات الواردة في النصوص أعلاه تبرز الإشكالية المتعلقة بوثيقة إثبات الهوية بوضوح ونوردها كما يلي :-
1. أن المشرع اليمني حدد الأشخاص والجهات المعنية بالتبليغ ، ثم علقه بالإخطار من قبل الطبيب والقابلة
2. أنه لم يعط تعريفا للتبليغ .
3. أنه لم ينتبه إلى أن الجهات التي أوردها للتبليغ هي مكلفة برعاية الطفل أو ربما تكون كذلك .
4. أن المشرع اليمني أبرز تمييزا منافيا للنصوص القانونية لحقوق الطفل بين الطفل اللقيط والطفل غير الشرعي " طفل السفاح" في مضمون النص وعباراته .
5. ألزم المشرع مدير الأحوال المدنية بتسمية الطفل اللقيط تسمية كاملة يتم تقييدها في شهادة الميلاد ، ثم يطلب مراعاة ترك خانة الأبوين فارغة ، كيف ؟ وفي نفس الفقرة يذكر بأنه إذ تم الإقرار ببنوة الطفل فيتم تقييده باسم المقر ... كل ذلك والمشرع يتحدث عن طفل لقيط ، والمعروف لغة بأن اللقيط " هو من الا يعرف أبويه ووجد وحيدا في أي مكان كان "وبالتالي من الصعوبة أن نجد أبويه ، في حين أن طفل السفاح أوغيرالشرعي معروف في معظم الأحوال من هما أبويه وغالبا ماترعاه " أمه" وتقر ببنوته إلا أن هذا النص القانوني نظم واقعة الطفل اللقيط وليس الطفل غير الشرعي .
6. وفي جميع الأحوال فأن الطفل غير الشرعي هو طفل محروم من الحقوق بموجب القوانين الوضعية .
تنصل الـدولـة من مـسـؤولـيتها :
يتمثل تنصل الدولة من مسؤوليتها بعدم منح وثائق هوية لمواطنيها بمايلي :-
1. عدم التزامها بدستورها وبجميع مصادره التشريعية .
2. فقدانها مصداقية كفالتها لحقوق المواطنيين كما جاءت في الدستور.
3. عدم تطبيقها لنصوص القانون الإجرائية التي تستلزم وجوب وضرورة الاستيثاق من هوية الفرد عند القبض عليه واستجوابه ومساءلته ومحاكمته ونطق الحكم ضده وحبسه ثم إطلاق سراحه أو إخفائه أو حتى إعدامه ، طالما وأن المسؤولية الجنائية شخصية وهذه الشخصية لا يمكن التأكد منها وإثباتها إلا بوثيقة إثبات الهوية .
4. لا تلتزم الأجهزة المعنية المخولة قانونا بتقييد الوقائع التي وضحها قانون الأحوال المدنية والسجل المدني النافذ إلا بما ساد به العرف " أي أن القاعدة العرفية أقوى من القانون " .
5. إغفال الدولة ممثلة بجهاز الرقابة والمحاسبة عن الفساد الإداري والمالي للإدارات المخولة قانون بقيد الوقائع بدليل صرف أكثر من وثيقة إثبات هوية لدى العديد من المواطنين والمواطنات وحرمان البعض منها وحصول العديد من الجنسيات الأخرى لوثائق إثبات هوية خلافا للقانون وهذا ما أثبته الواقع .
6. إهمال الدولة لولايتها تجاه أهمية وثائق إثبات الهوية لمواطنيها بغض النظر عن الجنس والنوع واللون والديانة ...وغيرها ، وذلك في عدم إلزامهم / إلزامهن بضرورة تقييد كل الوقائع التي تحدث لهم / لهن وتوعيتهم / توعيتهن بأهميتها .
7. إذعان الدولة في عدم استطاعتها نكران وجود حالات التزوير المتعددة التي كشفتها تقارير بعض منظمات المجتمع المدني ومنظمات المجتمع الدولي المراقبة لسير العمليات الانتخابية " المحلية والنيابية والرئاسية " ، ليس فقط في قيد أطفال صغار أو موتى في الفترة الانتخابية فحسب ، بل أضيف إليها بأنه يتم قيد المواطنين / المواطنات في وثيقة إثبات الهوية " البطاقة الانتخابية " مباشرة دون وجود قيد سابق لواقعة (ميلادهم ، ميلادهن والممثلة بشهادة الميلاد ) أو( لشخصيتهم / شخصياتهن والممثلة ببطاقة الشخصية ) خلافا للدستور ولقانون الانتخابات .
مقترحات للتعديل والتعليل :
- المــادة(27): على مراكز وأقسام الشرطة والمؤسسات والملاجئ المعدة لاستقبال الأطفال حديثي الولادة ( اللقطاء أن يبلغوا إدارة فرع المصلحة المختص عن كل طفل حديث الولادة عثر فيها عليه أو سلم إلى إحدى هذه المؤسسات والملاجئ ويجب أن يتضمن التبليغ تاريخ اليوم والساعة التي عثر فيها على الطفل أو حصل فيها التسليم واسم ولقب وسن وساعة ومحل إقامة الذي عثر عليه أو سلمه مالم يرفض ذلك وجنس الطفل وسنه على حسب تقدير الطبيب المختص ، وعلى مدير الأحوال المدنية أن يسمي المولود تسمية كاملة ثم يقيده في السجل الخاص بالمواليد ولا يذكر انه لقيط مع مراعاة ترك خانة الوالدين بغير بيان فيها إلا إذا تقدم احد الوالدين بإقرار بأبوته فتملا الخانة الخاصة بالمقر ).
• يضاف إلى المادة بحيث تصبح كما يلي : على مراكز وأقسام الشرطة والمؤسسات والملاجئ المعدة لاستقبال الأطفال حديثي الولادة ( اللقطاء والأطفال غير الشرعيين أن يبلغوا إدارة فرع المصلحة المختص عن كل طفل حديث الولادة عثر فيها عليه أو ولد فيها أو سلم إلى إحدى هذه المؤسسات والملاجئ ويجب أن يتضمن التبليغ تاريخ اليوم والساعة التي عثر فيها على الطفل أو وقعت فيها الولادة أو حصل فيها التسليم واسم ولقب وسن وساعة ومحل إقامة الذي عثر عليه أو سلمه مالم يرفض ذلك وجنس الطفل وسنه على حسب تقدير الطبيب المختص ، وعلى مدير الأحوال المدنية أن يسمي المولود تسمية كاملة ثم يقيده في السجل الخاص بالمواليد ولا يذكر انه لقيط أو طفل غير شرعي مع مراعاة ترك خانة الوالدين بغير بيان فيها إلا إذا تقدم احد الوالدين بإقرار بأبوته أو أمومته فتملا الخانة الخاصة بالمقر ).
2-المــادة(28): مع مراعاة أحكام الفقرة الأخيرة في المادة السابقة يقيد الطفل غير الشرعي طبقا للبيانات التي يدلي بها المبلغ وعلى مسئوليته ، ولا يكتب القيد في السجل والصورة المستخرجة منه أي حق يتعارض مع القواعد المقررة في شان الأحوال الشخصية .
• يعدل نص المادة "28" : بحذف الفقرة الأخيرة منها وهي " ولا يكتب القيد في السجل والصورة المستخرجة منه أي حق يتعارض مع القواعد المقررة في شأن الأحوال الشخصية ".
التعليل :
1. لان النص في قانون الأحوال الشخصية يتعلق بمجهول النسب الذي لم يعرفه القانون و لا يعتبره طفل زنا ...ونستدل على ذلك مباشرة من نصوص المواد المآل إليها في ق . الأحوال الشخصية وهي المادة " 123" ق . الأحوال الشخصية: " تثبت بنوة مجهول النسب أو الحمل المحقق لمن يقر ببنوته ولوفي مرض الموت بشروط هي:ـ
ا ـ أن لا يكذبه العقل أو العادة أو الشرع .
ب ـ أن لا يقر الرجل بأنه ولده من زنا .
ج ـ أن لا يرد المقر له أن كان بالغا أو لا يرد بعد البلوغ أن كان صغيرا .
2. وهو ذات النص في المادة "16" ق . حقوق الطفل ، والذي بحد ذاته أي النص يجب أن يحذف كاملا من ق . حقوق الطفل .
3. أن الفقرة " ب" من المادة " 123 " تؤكد بأن طفل الزنا ليس هو الطفل مجهول النسب وليس هو الطفل غير الشرعي الذي أوردته المادة " 28" ق . الأحوال المدنية والسجل المدني .
4. ينطبق الأمر على نص المادة "124" ق .الأحوال الشخصية " إذا أقر مجهول النسب بالأبوة أو الأمومة لأخر يثبت نسبه للمقر له بتصديق الأخير له ويشرط أن لا يكذبه العقل أو العادة أو الشرع وأن لا يصرح الرجل بأن ولده من زنا " .
5. ففي نص المادتين تأكيد متعمدا على أن طفل الزنا لا نسب له طالما لا تصريح به ولا إقرار.
6. يثار تساؤل بديهي ومنطقي من هو إذا الطفل غير الشرعي في ق . الأحوال المدنية والسجل المدني تارة ، ومن هو الطفل مجهول النسب في ق . الأحوال الشخصية تارة أخرى .
• لذلك كان الأحرى بالمشرع اليمني أن يلغي العبارة المتعلقة بالإحالة إلى قانون الأحوال الشخصية من نص المادة " 28" ق . الأحوال المدنية والسجل المدني خاصة وأنه جعل الصفات مبهمة فيما بين (الطفل غير الشرعي والطفل مجهول النسب وطفل الزنا ).
3- المــادة(29): استثناء من حكم المادة (28) لا يجوز لمدير الأحوال المدنية ذكر اسم الوالد أو الوالدة أو كليهما معا وان طلب إليه ذلك في الحالات الآتية :
1- إذا كان الوالدان من المحارم فلا يذكر اسمهما .
2- إذا كانت الوالدة متزوجة وكان المولود من غير زوجها فلا يذكر اسمها .
3- إذا كان الوالد متزوجا وكان المولود من غير زوجته الشرعية فلا يذكر اسمه . إلا إذا كانت الولادة قبل الزواج أو بعد فسخه وذلك للأشخاص الذين يعتنقون دينا لا يجيز تعدد الزوجات .
• تعدل هذه المادة على النحو الآتي : لا يجوز لمدير الأحوال المدنية ذكر أسم الوالد والوالدة وكليهما معا إذا كان الوالدان من المحارم " .
الـتـعلـيـل :
1. أن الفقرتين " 2 ،3" تتعارض مع الأحكام العامة لقانون حقوق الطفل فيما يلي :-
المــادة(10): لكل طفل الحق في أن يكون له اسم يميزه عن غيره يسجل عند الميلاد في سجلات المواليد وفقا لأحكام قانون الأحوال المدنية والسجل المدني ولا يقبل تسجيل الاسم إذا كان منطويا على تحقير أو مهانة لكرامة الطفل أو منافيا للمعتقدات الدينية .
المــادة(11): لكل طفل الحق بان يكون له جنسية وفقا لأحكام هذا القانون والقوانين النافذة .
المــادة(12): يكفل القانون لكل طفل التمتع بجميع حقوقه الشرعية وعلى الأخص حقه في ثبوت نسبه والرضاعة والحضانة والنفقة ورؤية والديه وفقا لأحكام هذا القانون والقوانين النافذة .
2- أن الفقرتين تتنافى والاتفاقية الدولية لحقوق الطفل C.R.C .
3- في الحالتين لم يراع المشرع اليمني أي حقوق للطفل في المسميات المختلفة " مجهول النسب ، غير الشرعي ، طفل الزنا " .
4- أن الطفل لا يأخذ بجريرة والديه " لاتزر وازرة وزر أخرى " .
الـخـاتـمـة :-
أن أهمية وإشكالية وثيقة إثبات الهوية مسألة في غاية الأهمية من وجهة نظر قانونية بحثه فهي تعنى بجميع من ليس لديهم/ لديهن وثائق إثبات هوية صغار وكبار، نساء ورجال ولابد أن تدرك الدولة مسؤوليتها كاملة حيال ذلك الأمر، فعدم تمتع الإنسان وبغض النظر عن نوعه وجنسه وعمره بوثيقة إثبات الهوية كحق ثابت له يتعلق بجميع الوقائع التي يتعرض لها يجر معه مخاطر كثيرة للدولة وللوطن ككل ، لأنها تبيح تقييد حرية الإنسان والإساءة إليه وإهدار كرامته والعبث بإنسانيته إذ يصبح فاقدا لهويته " اسمه ، لقبه ، جنسيته ، مكان وتاريخ ميلاده ، وطنه...الخ " بمعنى أخر حرمان الإنسان من كل الحقوق بما فيها مواطنته والانتماء لوطنه.



#عفراء_الحريري (هاشتاغ)       Afraa._Al-hariri#          



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- عدن الغالية ..أن هانت هنا
- عدن صحيفة الايام ..سأغمض عيني خوفا من يقظتي
- من الحراك للحركة .ز كل ذلك لايجدي نفعا
- الوحدة خير من جليس السوء
- بعيدا عن اتلثرثرة /المشاركة مساءلة كرامة
- أنتبهوا أنه الخطرالقادم
- أعمالنا وذواتنا تقيمها خبابيرالحريم
- سيرة إغتيال وطن
- علموهم مالايعلمون
- كلمة منظمات المجتمع المدني
- إلى حفيدات بلقيس وأروى لننتبه كيف سنحقق ما نريد ؟؟؟
- صورة لهذا الوطن
- طرق وعرة بين الكوتا ووثيقة الزواج
- معا لمناهضة العنف ضد المرأة
- مؤلم ... وأشد ألما طمس هوية الجنوب معاناة غربة في وطن
- عفراء حريري في وداع رقية أنوري: عدن... نساء الزمن الجميل
- حكاية وطن...
- لا.. لا نقبل الافتراء على منظمات المجتمع المدني
- حقوق الإنسان .. ومصلحة الوطن قضايا لا تعالج همساً أو سراً


المزيد.....




- بوريل يرحب بتقرير خبراء الأمم المتحدة حول الاتهامات الإسرائي ...
- صحيفة: سلطات فنلندا تؤجل إعداد مشروع القانون حول ترحيل المها ...
- إعادة اعتقال أحد أكثر المجرمين المطلوبين في الإكوادور
- اعتقال نائب وزير الدفاع الروسي للاشتباه في تقاضيه رشوة
- مفوض الأونروا يتحدث للجزيرة عن تقرير لجنة التحقيق وأسباب است ...
- الأردن يحذر من تراجع الدعم الدولي للاجئين السوريين على أراضي ...
- إعدام مُعلمة وابنها الطبيب.. تفاصيل حكاية كتبت برصاص إسرائيل ...
- الأونروا: ما الذي سيتغير بعد تقرير الأمم المتحدة؟
- اعتقال نائب وزير الدفاع الروسي بشبهة -رشوة-
- قناة -12-: الجنائية ما كانت لتصدر أوامر اعتقال ضد مسؤولين إس ...


المزيد.....

- التنمر: من المهم التوقف عن التنمر مبكرًا حتى لا يعاني كل من ... / هيثم الفقى
- محاضرات في الترجمة القانونية / محمد عبد الكريم يوسف
- قراءة في آليات إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وفق الأنظمة ... / سعيد زيوش
- قراءة في كتاب -الروبوتات: نظرة صارمة في ضوء العلوم القانونية ... / محمد أوبالاك
- الغول الاقتصادي المسمى -GAFA- أو الشركات العاملة على دعامات ... / محمد أوبالاك
- أثر الإتجاهات الفكرية في الحقوق السياسية و أصول نظام الحكم ف ... / نجم الدين فارس
- قرار محكمة الانفال - وثيقة قانونيه و تاريخيه و سياسيه / القاضي محمد عريبي والمحامي بهزاد علي ادم
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / اكرم زاده الكوردي
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / أكرم زاده الكوردي
- حكام الكفالة الجزائية دراسة مقارنة بين قانون الأصول المحاكما ... / اكرم زاده الكوردي


المزيد.....

الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - عفراء الحريري - وثائق إثبات الهوية الأهمية والإشكاليات ومسؤولية الدولة