أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - هجرس نعوم - الزيادة غير شرعية ولا دستورية وإن يقرها البرلمان














المزيد.....

الزيادة غير شرعية ولا دستورية وإن يقرها البرلمان


هجرس نعوم

الحوار المتمدن-العدد: 2723 - 2009 / 7 / 30 - 03:35
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    


أولا :يُعدُ هذا الدستور القانون الاسمى والاعلى في العراق، ويكون ملزماً في انحائه كافة وبدون استثناء.
ثانياً ـ لايجوز سن قانون يتعارض مع هذا الدستور، ويُعد باطلاً كل نص يرد في دساتير الاقاليم أو اي نص قــانوني آخــر يتعارض معه.
ولايكون تقييد ممارسة أي من الحقوق والحريات الواردة في هذا الدستور أو تحديدها الا بقانون أو بناء عليه، على ألا يمس ذلك التحديد والتقييد جوهر الحق أو الحرية.
لايجوز سن قانون يتعارض مع الحقوق والحريات الاساسية الواردة في هذا الدستور.
تبقى التشريعات النافذة معمولا بها،ما لم تلغ أو تعدل وفقا لاحكام هذا الدستور.
الاسس الدستورية اعلاه ملزمة للتشريع والتنفيذ ؛ وتجاوزها الغاءً للدستور ، و القرينة القانونية تغني من تقررت لمصلحته عن اي دليل اخر من ادلة الاثبات. ؛ والحقوق المكتسبة وفقا لقوانين الخدمة والملاك رقمي 24و25لسنة 1960 وقانون التقاعد رقم 33/966 نافذة ويجب العمل بها ما لم تلغ او تعدل ؛ وبموجب ذلك هي نافذة على أقل تقدير لغاية تعديل قانون التقاعد 27 لسنة 2006 ؛ أي لغاية 1/10/2007 ؛ ووفقا للدستور والمادة-130- يستحق المتقاعدون فروقاتها مطروحا مما استلموه في الجداول الغير دستورية ؛ لانها لاتستند الى قانون او بناء عليه ، اضافة للتجاوز على المادة -130- لم يعمل بها ، و التجاوز الدستوري سواء بالجداول أو التعليمات التي انقصت من الحقوق المكتسبة وفقا لقوانين قد تقررت وهي حجة من حجج الاثبات وملزمة كحقوق مكتسبة .
ونشير الى امانة مجلس الوزراء بقرارها المرقم 310 في 15/3/2009 ، قد اعادت الدرجات التي نزلت بعد 9/4/2003 ؛ وتكون بمثابة الغاء التعليمات للسلم في 1/1/2004 والتي نزلت من خدمة الموظف عشرة سنوات واسكنته بنهاية الدرجة الثالثة من السلم وحققت له 552 الفا بدلا من 920 الفا و820 الفا للبكلوريوس والاعدادية .

وجدول المتقاعدين اعتمد راتب قرينه المخفض ؛ وقد اعاده القرار 310 لسابقه ؛ وباعادتها عودة للمستور ، لانها لايستند الى قانون أو بناء عليه ؛ وكما اعيد للقرين في القرار 310 يجب ان يعاد احتسابها للمتقاعدين .

واهم مما ذكر اعلاه ، حقوق المتقاعدين القدامى وفق الفصل الثاني من الدستور وتتحقق لهم احكام المادة -126-
ومضمونها لايجوز تغيير وتعديل حقوقهم الا بعد دورتين انتخابيتين وبالاستفتاء ، وعلى ضوء ذلك بدايةً الجداول باطلة دستوريا ؛ والحقوق وفق المادة -126- ووفقا للحقوق المكتسبة ؛ التشريعات اللاحقة لايجوز انقاصها .
وحقوقهم في قانون التقاعد 27 /2006 وفق المادة 19/ منه تحقق لهم العمل وفق القوانين النافذة قبل نفاذه ، أي قبل نفاذ قانون التقاعد 27/2006 ؛ وفقا لقوانين الخدمة والملا ك رقمي 24و25/960 والقاعد رقم 33/ 966 .

وجاء بتعديل القانون 27/2006 ما يفيد حقوقهم بالقوانين المذكورة بالفقرة اللاحقة ؛ وذلك المادة -16- يلغى نص المادة ( 29) من القانون ويحل محله ما يأتي :- ما جاء بالفقرة ادناه / منها
ثالثا- تسري أحكام هذا القانون على الموظف الذي يحال أو يعاد إلى التقاعد في أو بعد تـاريخ نفاذه .

وما جاء بقرار مجلس قيادة الثورة المنحل الرقم 158 في 7/2/2001 ؛ وهو نافذ لانه لم يلغ أو يعدل ؛ وقد اقره قرار المحكمة التميزيية الرقم 115 في 10/10/2004 وهوملزم العمل بالقرار -158 - وينص :
المادة 1 لا تتقادم الحقوق التقاعدية، ما دام المتقاعد او المستحق، الذي لم يفقد شروط الاستحقاق على قيد الحياة .
المادة -3- اذا انقطع المتقاعد او المستحق للحقوق التقاعدية عن تقاضي راتبه او حصته التقاعدية مدة 5 خمس سنوات فاكثر يسقط حقه عن تلك المدة الا اذا ثبت ان انقطاعه كان بعذر مشروع .
المادة 4 - لا تسري احكام البندين ثانيا وثالثا من هذا القرار على: - 2 – المتقاعد او المستحق للحقوق التقاعدية الذي تاخر صرف حقوقه التقاعدية بسبب يعود الى دائرة التقاعد من دون ان يكون له او من ينوب عنه قانونا تقصير في المراجعة او في استكمال الوثائق المطلوبة منه لانجاز معاملته .
وجاء بالمادة -24 / من قانون التقاعد 27/2006 قبل التعديل ومضمونها مضمون القرار -158 .
وجاء بقانوني التقاعد 33/966 و27/2006 في المادتين 43 و21 منهما : لايجوز التنازل لشخص او جهة عن الحقوق التقاعدية ويعد باطلا كل تنازل من هذا القبيل ولا يعتد به .
يتضح الاجراءات التنفيذية والعمل بجداول لاتستند الى قانون او بناء عليه فهي باطلة ؛ فضلا عن ان حقوقهم وفق الفصل الثاني من الدستور واحكام المادة -126/ منه ولا يجوز تغيير او تعديل الحقوق الا بعد دورتين انتخابيتين وبالتعاقب والاستفتاء وما جاء بالمادة من امور اخرى
فلا لايجوز سن قانون يتعارض مع هذا الدستور، ويُعد باطلاً كل نص يرد في دساتير الاقاليم أو اي نص قــانوني آخــر يتعارض معه. وومن هنا سواء الزيادة الحالية وجميع الاجراءات منذ 1/1/2004 تخالف الدستور وباطلة






#هجرس_نعوم (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- حجب حق المواطن المساهمة بالتشريع والاطلاع
- البنك الدولي من شروطه الخصخصة الغاء البطاقة التموينية و تخفي ...


المزيد.....




- -بعد فضيحة الصورة المعدلة-.. أمير وأميرة ويلز يصدران صورة لل ...
- -هل نفذ المصريون نصيحة السيسي منذ 5 سنوات؟-.. حملة مقاطعة تض ...
- ولادة طفلة من رحم إمرأة قتلت في القصف الإسرائيلي في غزة
- بريطانيا تتعهد بتقديم 620 مليون دولار إضافية من المساعدات ال ...
- مصر.. الإعلان عن بدء موعد التوقيت الصيفي بقرار من السيسي
- بوغدانوف يبحث مع مدير الاستخبارات السودانية الوضع العسكري وا ...
- ضابط الاستخبارات الأوكراني السابق يكشف عمن يقف وراء محاولة ا ...
- بعد 200 يوم.. هل تملك إسرائيل إستراتيجية لتحقيق أهداف حربها ...
- حسن البنا مفتيًا
- وسط جدل بشأن معاييرها.. الخارجية الأميركية تصدر تقريرها الحق ...


المزيد.....

- الفصل الثالث: في باطن الأرض من كتاب “الذاكرة المصادرة، محنة ... / ماري سيغارا
- الموجود والمفقود من عوامل الثورة في الربيع العربي / رسلان جادالله عامر
- 7 تشرين الأول وحرب الإبادة الصهيونية على مستعمًرة قطاع غزة / زهير الصباغ
- العراق وإيران: من العصر الإخميني إلى العصر الخميني / حميد الكفائي
- جريدة طريق الثورة، العدد 72، سبتمبر-أكتوبر 2022 / حزب الكادحين
- جريدة طريق الثورة، العدد 73، أفريل-ماي 2023 / حزب الكادحين
- جريدة طريق الثورة، العدد 74، جوان-جويلية 2023 / حزب الكادحين
- جريدة طريق الثورة، العدد 75، أوت-سبتمبر 2023 / حزب الكادحين
- جريدة طريق الثورة، العدد 76، أكتوبر-نوفمبر 2023 / حزب الكادحين
- قصة اهل الكهف بين مصدرها الاصلي والقرآن والسردية الاسلامية / جدو جبريل


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - هجرس نعوم - الزيادة غير شرعية ولا دستورية وإن يقرها البرلمان