أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - رزاق حمد العوادي - التقويم القانوني للتعويضات التي فرضت على العراق وفقا لقواعد المسؤولية الدولية ....!















المزيد.....

التقويم القانوني للتعويضات التي فرضت على العراق وفقا لقواعد المسؤولية الدولية ....!


رزاق حمد العوادي

الحوار المتمدن-العدد: 2707 - 2009 / 7 / 14 - 05:01
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    


التقويم القانوني للتعويضات التي فرضت على العراق وفقا لقواعد المسؤولية الدولية ....!
والمدخل القانوني لمفهوم الديون المقيته وكيفية معالجتها

العراق يعاني من مشاكل اقتصادية ومالية سواء كانت ديون خارجية او تعويضات ترتبت أثر دخول العراق الى الكويت عام 1990 هذه الديون والتعويضات يشوبها الكثير من الشكوك , وعدم الشرعية ولا تتوأم مع قواعد المسؤولية الدولية للتعويضات والسوابق القضائية الدولية ولم تكن ذات كفاءة قانونية وخارج اختصاص مجلس الامن الوارد من الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة وللاسباب :
1ـ أن قرارات مجلس الامن بداء بالقرار 660 وقرار 661 لعام 1990 والقرارات الاحقه المتضمنه فرض التعويضات على العراق طبقا للقواعد المسؤولية الدولية الا ان واقع الحال أن هذه التعويضات فرضت خلاف لميثاق الامم المتحدة والاهداف والمبادى التي جاء بها حيث لم يتم أحترام سيادة العراق وعدم مراعاة حقوقه ولم يؤخذ بالحسبان التدمير الذي طال شعبه وعدم اتباع عنصر المساواة واتاحة الفرصة للعراق لتوضيح وجهه نظره القانونية كما جاءت التعويضات خلافا لما سار عليه القضاء الدولي المتمثل بمحكمة العدل الدولية مادة 38 التي تلزم اتباع مبداء المساواة بين الاطراف في حالة حدوث منازعات .
2 ـ أن مجلس الامن وبموجب احكام المادة 24 من الميثاق هو و كيل عن المجموعة الدولية ولا يجوز التصرف خارج مفهوم الوكالة او النيابة الدولية وحُددة أختصاصاته وفقا للبندالسابع مادة 39 ومادة 41 ومادة 42 والمادة 52 واتخذت التدابير من قبل المجلس استناد للصلاحيات المذكورة واجبرت القوات العراقية على انسحاب الى المواقع التي تتواجد فيها في 1 أب 1990 كما ان لجنة التعويضات لا تتمتع باختصاص في نظر المطالبات بالتعويضات ولا تمتلك الاختصاص القانوني وفقا للممارسه الدولية التي سادة في أعقاب الحرب العالمية الثانية ومنها معاهدة السلام الامريكية الالمانية .
3 ـ ان النظام الذي وضعته لجنه التعويضات وتلقي مطالبات التعويض سواء كانت فردية او مقدمه من شركات او حكومات أو منظمات تنتهك في حقيقة الامر مبدا قانوني نص عليه ميثاق الامم المتحدة من المادة 1 /2 كذلك فان مبدا المطالبات المشار اليه يخالف أبسط مقومات حقوق الانسان في الحرية والحياة والعمل وهذا يتعارض مع نظام التعويضات الذي هو نظام قسري ومذل ويدل على مدى الانتهاك لحقوق الانسان وهو ما تظهر في صور الاجبار والقهر والمعاملة التمييزية القاسية والاستغلال الاقتصادي أتجاه العراق وشعب العراق والذي يشكل الوجه النهائي لاساءه استخدام القوة في العلاقات الدولية .
4 ـ أن هذه الجزاءات التي فرضت على العراق تخالف مبداء الشرعه الدوليه لحقوق الانسان والمتمثلة بالاتفاقيات الدولية والاعلان العالمي لحقوق الانسان والعهدين الدوليين وكذلك تخالف مبداء القانون الانسان الدولي في زمن النزاعات المسلحه والتي أشارات اليها أتفاقيات لاهاي لعام 1907 واتفاقيات جنيف لعام 1949 والبروتوكلين الملحقين بهما لعام 1977 ... لقد خلفت هذه الجزاءات وتركت اثار سيئه ومميتة على العراقيين حيث تم وفاة الالاف من الاطفال وتسببت في ابادة جماعية وحياه قاسية وأضرار جسدية والقيت على العراق ما زنته 68 الف طن من القنابل وما يقارب 40 طن من اليورانيوم القيت على العراق وفقا للتقرير السري الذي وضعته الطاقة الذريه البريطانية .
اذا نحن أمام جزاءات فرضت على العراق خلافاً للقواعد القانونية الدولية وخلافا ما سار عليه الفقه الدولي والقضاء الدولي وعلى ضوء ذلك فلا بد من التحرك لكي نوضح عدم قانونية هذه الجزاءات وكونها تلحق ضرر بالشعب العراقي ولا بد من اتباع الطرق القانونية الدولية واللجوء الى منظمة الامم المتحدة ومجلس الامن والمنظمات الدولية ذات العلاقه وان المركز العراقي للدراسات القانونية والانسانية والتطوير البيئي ومنظمه الضوء للتنمية ستواصل هذه البحوث ونشرها وايصالها الى جميع المنظمات الدولية ومنها مجلس الامن .

ثانياًً / المدخل القانوني لمفهوم الديوان المقيته وكيفية معالجتها وفقا للقانون الدولي
الديوان المقيته هي قروض او منح او هباة تمنح لاسباب معينه أو لاسباب خاصة لا تعود على مواطني البلدان باي فائدة وأن هذه القروض تستخدم عادة للجوانب الحربية أو لموسسات ذات نفع عام او تعتبر أموال تنفق لتحقيق اثراء شخصي او لاستخدام العسكري والحروب والغزوات وهذا ما اشار اليه القانون الدولي في مفهوم هذه القروض وكونها لاتستند الى القاعدة القانونية ( العقد شريعة المتعاقدين وفقا للمادة 26 لاتفاقية فينا لعقد المعاهدات وما سارت عليه محكمة العدل الدولية للمادة 38 ومعاهدة فرساي لعام 1919 وكون هذه الديون ضد مصالح السكان فهي ديون غير ملزمه للدوله أو الحكومة الاحقه وهذا ما اشار اليه احدى المحاكم الامريكية بعدم مسؤوليه الحكومية العراقية عن الديون السابقة العراق مثقل بهذه الديون وخاصة للمملكة العربيه السعودية والكويت واعتقد أنها تدخل في أطار الديون المقيته وفقا للاتجاه الدولي وان هذه الديون المترتبة للاشقاء غير موثقة وغير مفهومة وهل هي حوالات أم تبرعات أم منح مما ينطق عليها المفهوم الدولي للديون المقيتة .....؟
الشعب العراقي يعاني من اثار الحروب ومن ضيق أقتصادي لذلك فاننا نرجو مخلصين من الدول العربية أن تنهض بمسؤوليتها والغاء هذه الديون طبقا للمسؤولية الاخلاقية ولكون العراق تربطه مع هذه الدول اخوه انسانية واخوه عقائدية اساسها الشريعة السمحاء وأخوه دموية أي رابطة الدم بين شعوبنا ومع ذلك فاننا نعتقد أن اللجوء الى القانون الدولي في حالة عدم الاتفاق على الغاء هذه الديون فاننا نقترح ما يلي :
1 ـ اللجوء الى مجلس الامن وفقا لاختصاصه الوارد في المادة 33 من الميثاق( الفصل السادس) وذلك بالزام الاطراف بان يلتمسو حل المنازعات عن طريق الاسس الدولية المتمثلة بالتسوية الدبلوماسية والمفاوضات والتحقيق ...
2 ـ او ان تكون التسوية لمثل هذه المنازعات عن طريق محكمة العدل الدولية بموجب اختصاصها الواردة للمادة 92 من الميثاق باعتبرها الاداة القضائية الرئيسية للامم وفقا لنظامها الاساسي الوارد في المادة 38 .
3 ـ ويمكن اللجوء الى المنظمات الدولية والاقليمية طبقا للمادة 52 من ميثاق الامم المتحدة والطلب الى الامين العام بالتدخل وفقا للمادة 99 من الميثاق او اللجوء الى طلب الراي الاستشاري من قبل الجمعية العامه للامم المتحدة والوكالات الدولية ومنها منظمة الغذاء الدولية ومنظمة اليونسيف والمجلس الاقتصادي والاجتماعي .
4 ـ أن الكثير من الحركات الدولية ومنها حركة اليوبيل لعام 2000 دعت الى الغاء الديون المقيته في روما في 17 تشرين الثاني عام 1992 والموتمر الدولي لليوبيل لعام 2000 وكذلك اليوبيل العالمي الكندي الذي دعا الى عدم الاعتراف بالديون المقيته والغأها .
ومع ذلك فاننا نعتقد ضرورة مراجعه جميع ملفات سنوات الحروب وكل الخلفيات والمشاركات والوثائق لكي يمكن دراستها عن كثب كما نعتقد أن القضاء العراقي وما لديه من القدرة والامكانية يمتلك هذه الادلة الاثباتية وله كامل الحق في تنظيم ملف كامل لرفعها امام المحاكم الدولية .
المحامي



#رزاق_حمد_العوادي (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- التفكير في زمن العواصف وما بعدها ....!
- الكويت .... وسعيها لعدم اخراج العراق من البند السابع الاسباب ...
- مشكلة شط العرب على ضوء الحقائق التاريخية والاتفاقيات المبرمة ...
- مشروع قانون حماية الصحفيين .... كيف ومتى ؟
- من أجل تنظيف البيئة العراقية
- وجهة نظر قانونية بشأن النص الدستوري 18/4 والمادة 9/4 من قانو ...
- ( حق الدفاع عن الحقوق المكتسبة لمياه نهري دجله والفرات والان ...
- مشروع قانون منظمات المجتمع المدني في العراق
- المحكمة الجنائية الدولية وأهميتها ودورها في حماية حقوق الإنس ...
- سد اليسو التركي
- 8 أذار .... يوم المرأة العالمي
- الطبيعيه القانونية والتعاقدية لعلاقه العراق مع الجامعه العرب ...
- ما تأثير فوز الاحزاب اليمينية في الانتخابات الاسرائيلية على ...
- الاهمية الدولية والاقليميه لحقوق الانسان
- واذا الطفولة سئلت بآي ذنباً قتلت ..................؟
- الحقوق المكتسبه للعراق في مياه نهري دجله والفرات والانهار ال ...
- القواعد القانونية التي تنظم العلاقات بين العراق ومنظمة الامم ...
- الغاء عقوبه الاعدام يسهم في تعزيز الكرامه الانسانيه وتقدما ب ...
- وجهه نظر قانونيه بشان التعويضات التي فرضت على العراق من قبل ...
- المعاهده العراقيه الاميريكيه المرتقبه من وجهه نظر القانون ال ...


المزيد.....




- محكمة العدل الدولية تصدر-إجراءات إضافية- ضد إسرائيل جراء الم ...
- انتقاد أممي لتقييد إسرائيل عمل الأونروا ودول تدفع مساهماتها ...
- محكمة العدل تأمر إسرائيل بإدخال المساعدات لغزة دون معوقات
- نتنياهو يتعهد بإعادة كافة الجنود الأسرى في غزة
- إجراء خطير.. الأمم المتحدة تعلق على منع إسرائيل وصول مساعدات ...
- فيديو خاص: أرقام مرعبة حول المجاعة في غزة!!
- محكمة العدل تأمر إسرائيل بفتح المعابر لدخول المساعدات إلى غز ...
- مسؤول أممي لبي بي سي: -المجاعة في غزة قد ترقى إلى جريمة حرب- ...
- الأونروا تدعو لرفع القيود عن وصول المساعدات إلى شمال غزة
- الأمم المتحدة: هناك مؤشرات وأدلة واضحة تثبت استخدام إسرائيل ...


المزيد.....

- التنمر: من المهم التوقف عن التنمر مبكرًا حتى لا يعاني كل من ... / هيثم الفقى
- محاضرات في الترجمة القانونية / محمد عبد الكريم يوسف
- قراءة في آليات إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وفق الأنظمة ... / سعيد زيوش
- قراءة في كتاب -الروبوتات: نظرة صارمة في ضوء العلوم القانونية ... / محمد أوبالاك
- الغول الاقتصادي المسمى -GAFA- أو الشركات العاملة على دعامات ... / محمد أوبالاك
- أثر الإتجاهات الفكرية في الحقوق السياسية و أصول نظام الحكم ف ... / نجم الدين فارس
- قرار محكمة الانفال - وثيقة قانونيه و تاريخيه و سياسيه / القاضي محمد عريبي والمحامي بهزاد علي ادم
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / اكرم زاده الكوردي
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / أكرم زاده الكوردي
- حكام الكفالة الجزائية دراسة مقارنة بين قانون الأصول المحاكما ... / اكرم زاده الكوردي


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - رزاق حمد العوادي - التقويم القانوني للتعويضات التي فرضت على العراق وفقا لقواعد المسؤولية الدولية ....!