أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - حقوق المراة ومساواتها الكاملة في كافة المجالات - هارلي البستاني - العنف ضد المرأة داخل المنزل وخارجه















المزيد.....



العنف ضد المرأة داخل المنزل وخارجه


هارلي البستاني

الحوار المتمدن-العدد: 161 - 2002 / 6 / 15 - 08:26
المحور: حقوق المراة ومساواتها الكاملة في كافة المجالات
    


العنف ضد المرأة داخل المنزل وخارجه

 العنف ضد المرأة داخل المنزل وخارجه
أين تختفي المغتصبات من نظرات الرجال الإتهامية؟

 

 

قدم المحامي هارلي البستاني محاضرة عن العنف الموجه ضد المرأة في دورات التدريب التي نظمتها الهيئة اللبنانية لمناهضة العنف ضد المرأة بالتعاون مع مؤسسة فريدريش إيبرت لعناصر قوى الأمن الداخلي. نعرض في ما يلي أبرز ما ورد فيها مما يتعلق بممارسة العنف ضد المرأة داخل المنزل حيث يتخذ صوراً متعددة بينها العنف الجسدي والمعنوي والإقتصادي والقانوني.


العنف الجسدي يتخذ احياناً وسائل كالترهيب او استعمال طرق يراد بها طمس شخصية الضحية او اضعاف قدراتها الجسدية او العقلية مما يحدث تأثيراً سلبياً على استمرارها في الحياة الهانئة وقيامها بنشاطاتها الطبيعية.


دعوة رفع العنف عن المرأة تعود الى وجود توازن في المجتمع يعتقد الرجل من خلاله، مهما كانت طائفته، ان الشرائع السماوية، وهي في اصل اقوانين البشرية قد فصّلت على مقاسه ومزاجه.

في هذا الإطار لا بد من اقامة توازن بديل عن طريق إزالة اشكال التمييز من النصوص القانونية اللبنانية التي تبيح العنف المتجذر في الثقافة الشعبية المرتبطة بالقراءات الخاطئة للتعاليم الدينية، وصولاً الى القوانين الوضعية التي بقيت متأثرة بثقافة المحيط الشرقي الذكوري الطابع.


أولاً: العنف المنزلي


العنف المنزلي هو المعاملة السيئة التي تتلقاها الأنثى سواء في منزل ابيها من قبل هذا الاخير او من قبل اخوتها او في منزل زوجها الذي يعتقد ان له عليها حق التأديب.


الدعوة الى رفع العنف عن المرأة لا تعني بأية حال من الاحوال تخلي الاب عن تربية اولاده وعلى الاخص البنات منهم، ولا تعني ايضاً وجوب تخلي الزوج عن موقعه في ادارة الاسرة. رعاية الاسرة هي مسؤولية الاب والام معاً، ولكن الرعاية لا تجيز للراعي الاعتداء على رعيته والتسبب بأذية لها. من اشكال العنف المنزلي، الضرب او الاغتصاب او الطرد من المنزل او منع الام من حضانة اولادها.


1- في الضرب: يؤخذ على البعض في المخافر ان رتباء التحقيق فيها، لا يظهرون الحماسة اللازمة لنصرة المرأة التي تدخل الى مركز الفصيلة شاكية باكية تدعي على زوجها بإيذائها، فهم لا يحملون شكواها على محمل الجد، حتى انهم يرفضون في بعض الاحيان مجرد الاستماع اليها، على الرغم من آثار الضرب الظاهرة بوضوح على جسدها، متسلحين بعدم صلاحيتهم للتدخل في القضايا العائلية الخاصة. هذا فضلاً عن كونهم ميالين الى ايجاد مبرر للزوج او الشقيق مقترف فعل الايذاء. وإستناداً الى هذا الميل، نرى أحدهم يبلغها وجوب التقدم الى النيابة العامة بالشكوى المذكورة متناسياً واقعة الجرم المشهود او يقوم بتدوين شكواها. وعندما يُبلّغ النائب العام يصار الى إقفال المحضر وارسال الأوراق وإخلاء سبيل من كان مدعى عليه بسند إقامة.


الإلتزام بالقوانين والأنظمة واجب في إطار الجرم المشهود العائد الى حوادث الإيذاء من حيث تلقي الشكوى والاتصال بالنيابة العامة والإحالة أمام الطبيب الشرعي وصولاً الى توقيف المدعى عليهم.


2-  في الإغتصاب: على الرغم من عدم تصنيف إغتصاب الرجل لزوجته جرماً في القانون اللبناني، إلا أن حوادث معاشرة الزوجة بالعنف، تشكل نسبة لا يستهان بها من حوادث العنف ضد المرأة. هذا النمط من العلاقات الأسرية المبنية على قهر المرأة جسدياً يحدث أفدح الضرر بالزوجة التي نريدها شريكة لا أسيرة.

3-  طرد الزوجة من المنزل الزوجي: إن الرجل الذي يتحمل وجوب تأمين المسكن الشرعي يعتقد أنه صاحب الحق في تقرير مبدأ بقاء زوجته في منزلها أو عدم بقائها. فإذا نشب خلاف بينهما والخلافات الزوجية أمر غير مستغرب، بادر البعض الى طرد الزوجة من المنزل، اذا كان لها أهل التحقت بهم وإذا كان أهلها خارج المنطقة فأين تذهب؟ لا بد من التوضيح أن للزوجة، طالما ما زالت غير مطلقة قانوناً، الحق في ان تبقى في منزلها الا في حال إرتكابها فعل الزنى. هذا عند المسلمين، أما عند المسيحيين فالطلاق بالإرادة المنفردة للرجل لا يصبح منجزاً، إلا بحكم صادر عن المراجع المختصة، وهذا يتوافق مع بطء الإجراءات القضائية.


4- منع الام من ممارسة حضانتها: إن الرجل اللبناني بوجه خاص ينصب نفسه قاضياً في ما يتعلق بتقرير من سيحضن اولاده. لكننا نجيز لانفسنا القول بأنه لا حق للرجل بمنع من ولدتهم وحملتهم وارضعتهم من حضانتهم.



إن أهلية الام لحضانة ولدها لا يقررها الزوج وفقاً لحساباته الشخصية، وإنما يقررها القضاء وفقاً لمعايير معينة. ما لم يقرر القضاء عدم اهلية الام للحضانة، فإن بقاء الولدعند أمه حق لها مكرس في القانون.
والقانون يعاقب المخالفين بعقوبة جنائية تبعاً للمادة 495 من قانون العقوبات، والتي تشير الى "أن من خطف أو أبعد قاصراً دون الثامنة عشرة من عمره ولو برضاه، بقصد نزعه من سلطة من له عليه الولاية او الحراسة عوقب الحبس من ستة اشهر الى ثلاث سنوات، وبالغرامة من خمسي الى الى مايتي الف ليرة، وإذا لم يكن القاصر قد أتم الثامنة عشرة من عمره وخطف او ابعد بالحيلة او القوة كانت العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة".


وهناك حالات خاصة من بينها حالة منع الام من حضانة رضيعها، كأن يأخذه أبوه وهو بعد في حدود السنتين من العمر. إن هذه جريمة مستقلة تتعلق بتعريض حياة الرضيع للخطر خصوصاً أنه ليس بإستطاعته أن يستغني عن أمه. وتعالج هذه الحالة بمعاملة لا تحتاج الى إجراءات معقدة، فكل ما يلزم هو استقبال الشاكية وتسجيل شكواها والاتصال بالنائب العام الذي سوف يأمر بإحضار الولد على الفور وتسليمه لأمه. مع الإشارة في هذا المجال الى أن سن الحضانة هو مبكر جداً وهذا ما نقع عليه في العديد من قوانين الطوائف في ظل عدم وجود قانون ينظم حياة الأسرة كما هي الحال في العديد من الدول.


ثانياً: العنف خارج المنزل


1-  الإغتصاب: تواجه الانثى الاغتصاب وخطر نظرات الرجال التي تحمل اتهاماً ضمنياً لها بالمشاركة في تحمل وزر ما حل بها. إن التحقيق في جرائم الاغتصاب يلزمه مراعاة خاصة لدواعي السرية والتعتيم الإعلامي ولو اقتضى الامر استدعاء الطبيب الشرعي الى المخفر بالرغم من انعدام الوسائل والمقومات في اماكن مخصصة لهذه الغاية. واذا كان لا بد من الاتصال بالنائب العام، فانه قد يأمر احياناً باصطحاب الضحية الى المستشفى حيث يتولى الطبيب الشرعي إجراء الفحوصات السريرية والمخبرية اللازمة. التقدم العلمي في مجال فحص المكونات الجينية معروف في لبنان، وقد جعل من إثبات الإدانة أو البراءة أمراً ميسوراً.


2- التحرش داخل مكان العمل أو في الشوارع أو الاماكن المعدة لاستقبال الجمهور: إن توق الرجل للمرأة هو سمة التصرف الذكوري عبر العصور، وهو إما أن يعبر عنه بالطرق السليمة المحتشمة، وإما أن يتجاوز في الذكر دواعي الإنضباط الديني والإجتماعي والأخلاقي ليصل الى حد الإعتداء على الحياء العام. هذا ما نصت عليه المادة 519 ق.ع. بعبارة "من لمس أو داعب بصورة منافية للحياء" كما نصت المادة 520 ق.ع."من عرض على قاصر دون الخامسة عشرة من عمره عملاً منافياً للحياء أو وجه إليه كلاماً مخلاً – بالحشمة- ولم يذكر المشترع حالة ما إذا كان الفعل او اللفظ المنافيان للحشمة موجهين الى من كانت قد تجاوزت الخامسة عشرة، ولعلنا نجد في المادة 507 ق.ع. رديفاً، فهي قد نصت على: "من أكره آخر بالعنف والتهديد على مكابدة أو إجراء فعل مناف للحشمة عوقب بالأشغال الشاقة مدة لا تنقص عن أربع سنوات"..... أما عن دور قوى الامن في هذا المظهر من مظاهر العنف ضد المرأة فهو إما وقائي، وذلك بتكريس موقع جوال بين صالات السينما وأغلبها بات داخل في مجتمعات شاملة، وإما علاجي ويتم بتلقي الشكاويى بأذن صاغية و حماسة مطلوبة.


ثالثاً: العنف القانوني


1- العنف على الجماع: نصت المادة 503 وما يليها من قانون العقوبات على أن "من اكره غير زوجه بالعنف والتهديد على الجماع عوقب بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات على الأقل.." مما يفتح الباب على إمكانية اعتصاب الرجل لزوجته قانوناً.


2- جواز الإقدام، بشتى الوسائل "العنف والخطف والخداع الخ" على خطف فتاة بقصد الزواج منها فإذا عقد زواج صحيح بين مرتكب احدى هذه الجرائم وبين المعتدى عليها، تتوقف الملاحقة.


3- وفقاً لأحكام المادة 562 عقوبات، يستفيد الرجل من العذر المخفف إذا فاجأ زوجته او احد اصوله او فروعه او اخته في جرم الزنى المشهود فأقدم على قتل احدهما او ايذائه بغير عمد، يجب الغاء هذه المادة وإخضاع هذا النوع من الجرائم للنصوص القانونية والأسبابا التخفيفية التي تطبق على الجرائم العادية.

4- أما الفروقات بين كل من زنى الزوجة والزوج فهي تتمثل بالتالي:


-
 إن جريمة زنى الزوج تتطلب إرتكاب الفعل في المنزل الزوجي. في حين أن زنى الزوجة يكتمل أياً كان مكان وقوع الفعل.


-
 يُعاقب الزوج على فعل الزنى مدة اقصاها سنة. أما زنى الزوجة فعقوبتها الحبس مدة أقصاها سنتان.


فهل يجوز أن يترتب على مرتكب الجرم عقاب يختلف بإختلاف الشخص أم أنه من الأجدر إنزال العقوبة بمرتكب الجرم وفقاً لطبيعة هذا الجرم ومدى الإخلال الذي أحدثه في السلام الإجتماعي؟
لا بد من لفت النظر، في هذا البلد الى ان السيدات والفتيات اللواتي يتعرضن للضرب والايذاء يعانين من مشاكل جمة:


- الخوف من التحدث في قضايا العنف الذي يصيبهن حتى من اقرب المقربين اليهن تجنباً للفضيحة.


- تأمين تقرير طبيب شرعي يثبت واقعة الضرب أو الإيذاء.


- التهديدات والضغوطات التي تتعرض لها المرأة لإكراهها على التراجع عن الشكوى أو الدعوى التي تكون قد تقدمت بها سواء بتحميلها مسؤولية تشرد عائلتها أو بتهديدها عن طريق أولادها.


- عدم توفر الاجهزة والوسائل المتخصصة للجوء اليها فيالعديد من الحالات خاصة في القضايا التي تتناول مشكلة الاسرة. ويتخذ العنف القانوني في بعض الاحيان شكل تعامل مع بعض المخافر مع طلبات المؤازرة في استرداد الحضانة او تحصيل النفقة او تمكين المرأة من مشاهدة اولادها إنفاذاً لاحكام قانونية.


وإننا على إقتناع تام بأنه من أجل معالجة العنف تبقى الوقاية ألضل علاج لا بد من تدريب رجال قوى الأمن والمحامين والقضاة والأطباء والعاملين الصحيين على المعايير الدولية لحقوق الانسان واعتبار ذلك أمراً في غاية الأهمية.

 

المحاضر : محام ومستشار قانوني لدى الهيئة الوطنية للعنف ضد المرأة
عن جريدة المستقبل 10/07/2001  

amanjordan.org Home


#هارلي_البستاني (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295





- محكمة أميركية تلغي حكما يدين -المنتج المتحرش- في قضايا اغتصا ...
- بي بي سي عربي تزور عائلة الطفلة السودانية التي اغتصبت في مصر ...
- هذه الدول العربية تتصدر نسبة تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوي ...
- “لولو العيوطة” تردد قناة وناسة نايل سات الجديد 2024 للاستماع ...
- شرطة الكويت تضبط امرأة هندية بعد سنوات من التخفي
- “800 دينار جزائري فورية في محفظتك“ كيفية التسجيل في منحة الم ...
- البرلمان الأوروبي يتبنى أول قانون لمكافحة العنف ضد المرأة
- مصر: الإفراج عن 18 شخصا معظمهم من النساء بعد مشاركتهم بوقفة ...
- “سجلي بسرعة”.. خطوات التسجيل في منحة المرأة الماكثة بالبيت ف ...
- إيران - حظر دخول النساء الملاعب بعد احتضان مشجعة لحارس مرمى ...


المزيد.....

- بعد عقدين من التغيير.. المرأة أسيرة السلطة ألذكورية / حنان سالم
- قرنٌ على ميلاد النسوية في العراق: وكأننا في أول الطريق / بلسم مصطفى
- مشاركة النساء والفتيات في الشأن العام دراسة إستطلاعية / رابطة المرأة العراقية
- اضطهاد النساء مقاربة نقدية / رضا الظاهر
- تأثير جائحة كورونا في الواقع الاقتصادي والاجتماعي والنفسي لل ... / رابطة المرأة العراقية
- وضع النساء في منطقتنا وآفاق التحرر، المنظور الماركسي ضد المن ... / أنس رحيمي
- الطريق الطويل نحو التحرّر: الأرشفة وصناعة التاريخ ومكانة الم ... / سلمى وجيران
- المخيال النسوي المعادي للاستعمار: نضالات الماضي ومآلات المست ... / ألينا ساجد
- اوضاع النساء والحراك النسوي العراقي من 2003-2019 / طيبة علي
- الانتفاضات العربية من رؤية جندرية[1] / إلهام مانع


المزيد.....


الصفحة الرئيسية - حقوق المراة ومساواتها الكاملة في كافة المجالات - هارلي البستاني - العنف ضد المرأة داخل المنزل وخارجه