أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - رزاق حمد العوادي - المحكمة الجنائية الدولية وأهميتها ودورها في حماية حقوق الإنسان ومحاكمة مرتكبي انتهاكات هذه الحقوق















المزيد.....

المحكمة الجنائية الدولية وأهميتها ودورها في حماية حقوق الإنسان ومحاكمة مرتكبي انتهاكات هذه الحقوق


رزاق حمد العوادي

الحوار المتمدن-العدد: 2591 - 2009 / 3 / 20 - 09:41
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    


• المقدمة

أذا كان العالم قد شهد حروب ونزاعات متعددة ويشهد دكتاتوريات تقترن افعالها بارتكاب جرائم ضد الانسانية وجرائم يندى لها جبين البشرية وان انتهاك هذه الحقوق يسمح للمحاكم الدولية النظر في الدعاوى التي تتصل بهذه الانتهاكات حتى لو وقعت خارج صلاحية الاقليم .
العالم شهد مؤخراً بعض الاجراءات ضد روؤساء دول سواء كان بالاحالة الى المحاكم الدولية او بادانة الاخرين , وما يهمنا هو التركيز على أهمية المحاكم الجنائية الدولية اختصاصاتها ومهامها ضمن الواقع الدولي الراهن الذي يفتقر الى التوازن وتسود فيه دكتاتوريات متنوعة وانظمة شمولية تفتقر الى الاحترام الكامل لحقوق الانسان وحرياته المعتمدة دولياً .
اعتمدت من قبل مؤتمر الامم المتحدة الدبلوماسي للمفوضين المعني بانشاء محكمة جنائية دولية وكان بتاريخ 17/تموز/ 1998 وقد شاركت 160 دولة بصفة مراقب و (16) منظمة دولية و (5) وكالات متخصصة و (9) هيئات وبرامج تابعة للامم المتحدة فضلاً عن (122) منظمة غير حكومية . تضمن النظام الاساسي من ديباجة (128) مادة موزعة على 13 باباً , وبدأ تاريخ النفاذ في 1/حزيران/2001 وفقاً للمادة (126) من النظام على ان لا تكون هناك اي تحفظ على هذا النظام من قبل الدول وفقاً للمادة (120) .
• اختصاصات المحكمة الجنائية الدولية وفقاً للنظام الاساسي

م (5) من النظام الاساسي :ـ

يقتصر اختصاص المحكمة على أشد الجرائم خطورة موضع اهتمام المجتمع الدولي وللمحكمة بموجب هذا النظام الاساسي الاختصاص النظر في الجرائم التالية :ـ

أ ـ جريمة الابادة الجماعية

ب ـ جرائم الحروب

ج ـ جرائم ضد الانسانية

د ـ جرائم العدوان

م(6) تناولت هذه المادة تعريف الابادة الجماعية وهي التعريف نفسه المعتمد في اتفاقية منع ومعاقبة جريمة الابادة الجماعية الصادرة في 9/12/1948 وكذلك هذا التعريف مستوحى من احكام المادة (19) من مدونة الجرائم المخلة بسلم وأمن الانسانية . وللتوضيح اكثر فان جرائم الابادة الجماعية الواردة في اتفاقية منع ومعاقبة جريمة الابادة الجماعية نورد بعض من النصوص القانونية التي اعتمدتها المادة السادسة المذكورة اعلاه من نظام المحكمة الجنائية الدولية وهي تعني الابادة الجماعية (أي فعل من ألافعال التالية ترتكب بقصد أهلاك جماعة قومية او اثنية او عرقية او دينية بصفتها هذه اهلاكً كليا او جزئياً ) :ـ

أ ـ قتل افراد الجماعة
ب ـ الحاق ضرر جسدي او عقلي جسيم لافراد الجماعة .
ج ـ اخضاعة الجماعة عمداً لاحوال معيشية بقصد أهلاكها الفعلي .
د ـ فرض تدابير تستهدف منع الانجاب داخل الجماعة .
هـ ـ نقل اطفال الجماعة عنوة .
اما المادة السابعة من نظام الاساسي للمحكمة فقد تناولت انتهاكات حقوق الانسان ( الجرائم ضد الانسانية )
(لغرض هذا النظام الاساسي , يشكل اي فعل من الافعال التالية جريمة ضد الانسانية متى ارتكبت في اطار هجومي واسع النطاق او منهجي موجه ضد اي مجموعة من السكان المدنيين وعن علم بالهجوم : ـ

ا ـ القتل العمد
ب ـ الابادة
ج ـ الاسترقاق
و ـ التعذيب
ز ـ الاغتصاب او الاستعباد الجنسي ........... الخ .
اضافة الى الفقرات المكملة لهذه المادة .

ممارسة المحكمة الدولية لاختصاصاتها وفقاً لنظامها الاساسي

اولاً ـ تضمنت المادة (13) من النظام الاساسي على ان المحكمة تمارس اختصاصها في الجرائم المشار اليها في المادة (5) من نظامها في الاحوال التالية : ـ
1. اذا احالت دولة طرف الى المدعي العام للمحكمة على وفق المادة (14) حالة يبدو منها ان جريمة او اكثر من هذه الجرائم قد ارتكبت .
2. اذا احال مجلس الامن الدولي متصرفاً بموجب الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة حالة الى المدعي العام يبدو منها ان جريمة او اكثر من هذه الجرائم قد ارتكبت .
3. اذا كان المدعي العام قد بدأ بمباشرة تحقيق فيما يتعلق بجريمة من هذه الجرائم التي ذكرناها
4. وهنا يجب الاشارة الى ان المادة (16) من النظام لا يجوز البدء في التحقيق او المقاضاة بموجب النظام الاساسي لمدة اثنا عشر شهراً بناءً على طلب مجلس الامن الى المحكمة بهذا المعنى يتضمنه قرار يصدر بموجب الفصل السابع ويجوز للمجلس تجديد هذا الطلب بالشروط ذاتها .

ومن استقراء نص المادتين 13 و 16 نورد مايلي : ـ
1. منح النظام الاساسي للمحكمة مجلس الامن صلاحيات حاسمة في ممارسة المحكمة لمهامها وهذا واضح من خلال صدور قرارات من المجلس وبموجب الفصل السابع من الميثاق بالرغم من ان مجلس الامن هيئة سياسية وليست هيئة قضائية وهذا يتضح هيمنة الدول التي تتمتع بالعضوية الدائمة الواردة في المادة 23 من الميثاق والتي تتمتع بحق الاعتراض ( الفيتو )
2. ان المادة 13 و 16 من النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية هو دليل على تسيس الحماية الدولية الجنائية لحقوق الانسان في ظل نظام عالمي يفتقر الى التوازن السياسي وتتحكم فيه القطبية الاحادية
3. الولايات المتحدة عارضت مشروع النظام الاساسي للمحكمة رغم انضمامها اليه ثم اعلنت انسحابها ومع ذلك فانها اي الولايات المتحدة الامريكية ضامنة لتاثيرها السياسي على قرارات مجلس الامن باحالة القضايا ضد الدول ولايمكن أحالة أي قضية ضدها لأنها ليست طرفا في الاتفاقية .

عدم الاعتداد بالصفة الرسمية للمتهم وعدم سقوط الجرائم المرتكبة

تنص المادة 27 من النظام الاساسي للمحكمة على مايلي : ـ

( يطبق النظام الاساسي على جميع الاشخاص وبصورة متساوية دون تميز بسبب الصفة الرسمية سواءً كان رئيس دولة او حكومة او عضو في الحكومة او عضو برلمان او ممثلاً منتخباً او موظف حكومياً , لايعفيه باي حالاً من الاحوال من المسؤلية الجنائية بموجب هذا النظام كما لاتشكل سبباً لتخفيف من العقوبة , وقد اعتمد هذا المنهج وفقاً لاحكام المادة ( 13 ) من مدونة الجرائم المخلة بأمن الانسانية واتفاقية عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية المعتمدة من الجمعية العامة للامم المتحدة بقرارها المرقم 2391 في 26 /تشرين الثاني /1968 وفقا ًللمادة (1) الوارد في اختصاصها والمتضمن عدم سريان اي تقادم على الجرائم التالية بصرف النظر عن وقت ارتكابها ) وهي : ـ
1. جرائم الحرب الوارد تعريفها في النظام الاساسي لمحكمة نورمبرك العسكرية في 8 /أب / 1945 والوارد تاكيدها في قراري الجمعية العامة للامم المتحدة 3 ( د ـ 1 ) في 13 / شباط /1946 و 95 (د ـ 1 ) في 11/ كانون الاول /1946 ولاسيما الجرائم الخطرة الواردة في اتفاقيات جنيف لعام 1949 لحماية ضحايا الحرب والبروتوكوليين الملحقين بالاتفاقيات
2. الجرائم المرتكبة ضد الانسانية سواءً في زمن السلم او في زمن الحرب الواردة في قراري الجمعية العامة للامم المتحدة في الفقرة الاولى اعلاه اضافة الى جرائم الطرد او الاحتلال او الاعتداء المسلح او الغزو العسكري طبقاً للمادة 42 لاتفاقية لاهاي 1907 .

البيئة الدولية الراهنة وما يسودها من متغيرات سياسية واقتصادية وعلاقات دبلوماسية ............الخ . وما يقره الواقع الدولي من بروز ظاهرة القطبية الاحادية في النظام الدولي وما يترتب على هذا الواقع من الظغوط الدولية لتلك الدول المتنفذة على الدول للانضمام الى الاتفاقية الدولية باعتبارها احدى المعاير للالتزام بالقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة والقانون الإنساني الدولي لحقوق الإنسان إذا ما علمنا وفي بعض الاحيان ستستخدم الحماية الجنائية الدولية لتغيير أنظمة سياسية دولية او اتخاذ قرارات من مجلس الامن بهذا الصدد تحت واجهة انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكب من هذه الأنظمة ولكن الواقع والحقيقة الأساسية هو لخدمة مصالح تلك الدول المتنفذة في مجلس الأمن
التركيز على أهمية وخطورة هذه المحاكم الجنائية على الدول النامية بصورة عامة والدول العربية بصورة خاصة , خاصةً الأنظمة ذات الصفة الدكتاتورية فأننا نرى ضرورة آن تتخذ هذه الدول إجراءات وقائية لتعزيز حقوق الإنسان وحرياته في بلدانهم وتعزيز روح الوحدة الوطنية من خلال بعث روح الديمقراطية وما يتضمنه هذا المفهوم من أسس إنسانية ولان العالم يتجه نحو الحوار الثقافي وتوخياً من عدم الاستخدام السياسي لحقوق الإنسان التي تمارسها الدول المتنفذة وألا فان المحكمة الجنائية الدولية ستحاكم القادة والأنظمة السياسية التي لاتفق مع سياستها ومع البيئة الدولية الراهنة التي تسيطر عليها بعض الدول المتنفذة في مجلس الأمن سواء كانت طرف في النظام الأساسي للمحكمة الدولية أو لم تكن .


رزاق حمد العوادي






#رزاق_حمد_العوادي (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- سد اليسو التركي
- 8 أذار .... يوم المرأة العالمي
- الطبيعيه القانونية والتعاقدية لعلاقه العراق مع الجامعه العرب ...
- ما تأثير فوز الاحزاب اليمينية في الانتخابات الاسرائيلية على ...
- الاهمية الدولية والاقليميه لحقوق الانسان
- واذا الطفولة سئلت بآي ذنباً قتلت ..................؟
- الحقوق المكتسبه للعراق في مياه نهري دجله والفرات والانهار ال ...
- القواعد القانونية التي تنظم العلاقات بين العراق ومنظمة الامم ...
- الغاء عقوبه الاعدام يسهم في تعزيز الكرامه الانسانيه وتقدما ب ...
- وجهه نظر قانونيه بشان التعويضات التي فرضت على العراق من قبل ...
- المعاهده العراقيه الاميريكيه المرتقبه من وجهه نظر القانون ال ...
- المسؤوليه الدوليه للتعويض عن الاضرار نتيجه الانتهاكات او الع ...
- الثقافه والمثقفين واهميتهما ودورههما في المجتمع
- حق المؤلف في القوانين الدوليه والقانون العراقي والاسس القانو ...
- الاسس القانونية الدولية والفقهية للتحفظ او الانسحاب او ايقاف ...
- حقوق المراة في قانون العقوبات العراقي رقم 111لسنة1969وقانون ...
- الاسس والمعايير الدولية والقانونية والفقهية المنظمة لاستعمال ...
- المواطن ............ والميزانية لعام 2008 والميزانية التكميل ...
- منظمات المجتمع المدني بين الواقع والطموح
- من المسؤل عن سرقة ونهب الاموال العراقية؟


المزيد.....




- سفير فرنسا في الأمم المتحدة يدعو لإنهاء فوري للحرب على غزة
- شكري: مصر تدعم الأونروا بشكل كامل
- تقرير يدق ناقوس الخطر: غزة تعاني نقصا بالأغذية يتخطى المجاعة ...
- الأمم المتحدة تدين اعتقال مراسل الجزيرة والاعتداء عليه في غز ...
- نادي الأسير يحذّر من عمليات تعذيب ممنهجة لقتل قيادات الحركة ...
- الجيش الإسرائيلي: مقتل 20 مسلحا واعتقال 200 آخرين خلال مداهم ...
- وفد إسرائيلي يصل الدوحة لبدء مباحثات تبادل الأسرى
- إسرائيل تمنع مفوض الأونروا من دخول غزة
- برنامج الأغذية العالمي: إذا لم ندخل شمال غزة سيموت آلاف الأط ...
- تقرير أممي يحذر: المجاعة أصبحت وشيكة في شمال غزة


المزيد.....

- التنمر: من المهم التوقف عن التنمر مبكرًا حتى لا يعاني كل من ... / هيثم الفقى
- محاضرات في الترجمة القانونية / محمد عبد الكريم يوسف
- قراءة في آليات إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وفق الأنظمة ... / سعيد زيوش
- قراءة في كتاب -الروبوتات: نظرة صارمة في ضوء العلوم القانونية ... / محمد أوبالاك
- الغول الاقتصادي المسمى -GAFA- أو الشركات العاملة على دعامات ... / محمد أوبالاك
- أثر الإتجاهات الفكرية في الحقوق السياسية و أصول نظام الحكم ف ... / نجم الدين فارس
- قرار محكمة الانفال - وثيقة قانونيه و تاريخيه و سياسيه / القاضي محمد عريبي والمحامي بهزاد علي ادم
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / اكرم زاده الكوردي
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / أكرم زاده الكوردي
- حكام الكفالة الجزائية دراسة مقارنة بين قانون الأصول المحاكما ... / اكرم زاده الكوردي


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - رزاق حمد العوادي - المحكمة الجنائية الدولية وأهميتها ودورها في حماية حقوق الإنسان ومحاكمة مرتكبي انتهاكات هذه الحقوق