أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - الحركة العمالية والنقابية - اتحاد المجالس والنقابات العمالية في العراق - مسودة مشروع قانون العمل المقترح من قبل اتحاد المجالس والنقابات العمالية في العراق















المزيد.....

مسودة مشروع قانون العمل المقترح من قبل اتحاد المجالس والنقابات العمالية في العراق


اتحاد المجالس والنقابات العمالية في العراق

الحوار المتمدن-العدد: 794 - 2004 / 4 / 4 - 09:29
المحور: الحركة العمالية والنقابية
    


أحكام عامة
ان قانون العمل الذي بوسعه الاجابة على المتطلبات الاساسية لاوضاع العمال المعاشية والحياتية هو القانون الذي يعتمد الاحكام الواردة هنا والتي تعتمد المعايير العالمية العصريةوالتي تشمل :

اولا :مستويات الاجور ، ساعات العمل ، الاجازات، الضمانات ، مستلزمات العمل ، شروط السلامة المهنية،مخاطر العمل ، سن التقاعد،الاعمال الشاقة ،

ثانيا: اقرار الحريات السياسية والنقابية للعمال في مجال تشكيل الاتحادات ، تنظيم الاضرابات اقامة التجمعات.

ظروف العمل :

ساعات ومدة العمل

1-التطبيق الفوري ل(30) ساعة عمل اسبوعيا كحد اعلى( 5 ايام عمل من ست ساعات يوميا)، و(25) ساعة عمل اسبوعيا للاعمال الشاقة،واحتساب فترة تناول الطعام ، ووقت الذهاب الى العمل و الاياب ، فترة الاستحمام بعد العمل ، فترة الدراسة والتعليم التقني واوقات التجمعات العامة ، جزا" من وقت العمل . على ان يتم تخفيض مدة العمل بانتظام كل (5)سنوات

يمنع العمل الاضافي . ينبغي عدم اجبار العمال على القيام بعمل اضافي تحت أي حجة او مبر مثل تفادي وقوع حادثة او كارثة او شئ من هذا القبيل

2-سن التقاعد للنساء والرجال هو (55) عاما و انقضاء (25) للاعمال الاعتيادية و(18) عام للاعمال الشاقة.

ظروف العمل والسلامة المهنية

3- تامين السلامة والاوضاع الصحية في اماكن العمل وتقليص مخاطر العمل الى ادنى حد بدون اجراء أي تقشف، وبالاستفادة من التسهيلات والامكانات الاكثر تطوراوالمستخدمة على الصعيد العالمي . المراقبة والفحص الصحي المنظم تجاه تلك المخاطر والامراض الناجمة عن العمل من قبل المؤسسات الطبية المستقلةعن ارباب العمل ، وعلى نفقة ارباب العمل والدولة.

4- منع اناطة الاعمال الشاقة بالعاملات الحوامل او العمال الذين تتعرض سلامتهم بموجب خصائصهم البدنية، للخطر . يتمتع جميع العمال بحق الامتناع عن القيام باي عمل يعتقد، طبقا لتقدير العامل ، انه ذا خطر عليه من الناحية الجسدية والنفسية .

5- يحظر طرد العمال. يتم صرف الاجور التامة الى لعمال الذين يتم غلق مؤسساتهم لحين حصولهم على عمل اخر . ان الدولة مسؤولة عنة توفير الاعمال المماثلة للعمال الذين يفقدون اعمالهم جراء اغلاق المؤسسات التي يعملون فيها. يكون التعليم المهني الجديدعلى نفقة الدولة للعمال الذين يتم الاستغناء عن مهنهم وفروعهم بسب التغيرات التكنولوجية.

6- يمنع أي شكل من اشكال العمل بالمقاولة او القطعة.

7-يمنع تشغيل الاطفال والفتيان دون سن ال(16). أي صاحب عمل يشغل اطفال وفتيان دون ال(16) سيكون عرضة للمساءلة القانونية الشديدة .

8- منع العمل الليلي. يجب احتساب اجور مضاعفة في تلك الاماكن التي تستلزم العمل الليلي مثل المستشفيات، الكهرباء ، الاطفاء ، وغيرها .(يقصد بالعمل الليلي ، كل الاعمال التي تقع بين الساعة (6) مساءا وحتى (6) صباحا .لايجوز تشغيل أي عامل باكثر من نوبة واحدة في العمل الليلي .

9-على الدولة وارباب العمل اتخاذ الخطوات اللازمة لمكافحة الامراض الناجمة عن طبيعة العمل .

10-على الدولة وارباب العمل تأمين الادوات الخاصة اللازمة لسلامة العمال ازاء مخاطر العمل مثل نوع الاحذية والجزمات الخاصة ، البدلات والملابس ، القفازات ، النظارات ، القبعات وغيرها .

ظروف عمل النساء

11-يوم عمل العاملات الحوامل هو(4) ساعات.

12-منح اجازة حمل وولادة لمدة (16)اسبوع باجر كامل للنساء العاملات الحوامل، منح اجازة امومة بعد الولادة للنساء العاملات لمدة (18) اسبوع وباجر كامل وذلك من اجل العناية بالطفل الرضيع. كذلك منح يومين شهريا كعطلة لمجمل النساء بسبب العادة الشهرية .

13-تخصيص دور حضانة عصرية داخل كل المؤسسات والمعامل تتوفر فيها كافة الشروط الصحيةالملائمةلنمو سليم لابناء النساء العاملات . تخصيص فترتي استراحة امد كل منهانصف ساعة، اثناء العمل للمرأة المرضعة لرضاعة الطفل وتعد هذه الفترة جزء من ساعات العمل اليومية.

14-يمنع العمل الليلي للنساء اللواتي لهن اطفال . يجب تأمين عمل مناسب للمرأة الحامل .

الاجور

15-تحديد الحد الادنى للاجور من قبل ممثلي العمال .

16-رفع الحد الادنى للاجور اليا وفقا لنسبة التضخم ، او ارتفاع معدلات الاسعار .

17-تحديد الحد الادنى لمعدل الزيادة السنوية للاجور عن طريق التفاوض الجماعي بين ممثلي المنظمات العمالية على صعيد البلاد وممثلي ارباب العمل والدولة على صعيد البلاد.

18- الاجور المتساوية للمرأة والرجل مقابل العمل المتساوي.

19-منع دفع الاجور بشكل عيني وغيرنقدي ، منع تأخير دفع الاجور ، منع أي شكل من اشكال الخصم في الاجور اوفرض الغراماتبذرائع مختلفة ، يجب دفع الاجور عن الغيابات المبررة ، فترات المرض والنقاهة ، ايام الاضراب وكل شكل من اشكال توقف الانتاج لاسباب مختلفة أو بحجج من صاحب العمل .

20- منع ربط ما يتقاضاه العامل بظروف او شروط غير اداء العمل ذاته(مثل رفع الانتاج ، الانتاجية ، الانضباط سقف الانتاج وغيره). كل ما يتقاضاه العمال ينبغي ان يدفع بشكل اجور ودون تجزئة.

الاجازات والاستراحات

21-عطلة يومين متتاليين في الاسبوع . اجازة سنوية لمدة( 36 ) يوم كحد ادنى . منح اجازات قصيرة طارئة بدون خصم من الاجور ، علاوة على الاجازة السنوية، لغرض متابعة الامور والمسائل العائلية والمشكلات الشخصية الطارئة.

22-جعل الاول من ايار عطلة رسمية باعتباره يوم العمال العالمي .

23-جعل يوم (8)اذار عطلة رسمية على صعيد البلاد باعتباره يوم المرأة العالمي

الضمانات

24-ضمان البطالة الكاملة لمجمل اولئك الذين هم على استعداد للعمل ، ممن تجاوز ال(16)من العمر ، ولم تستطع الدولة توفير فرصة عمل لهم او سرحوا من وظائفهم ، ويجب صرف ضمان البطالة وباقي المصاريف الضرورية طبقا لاخر مرتب تقاضاه العاطل ، لكل اولئك الذين فقدوا القدرة على العمل جراء عل بدنية او نفسية.

25-يجب ان يكون الراتب التقاعدي معادلا لاعلى الاجور التي تقاضاها العامل اثناء عمله،ويجري تعديل الراتب التقاعدي وفقا لارتفاع مستوى الاجور .

26-التأمين الكامل للعمال ازاء الاصابات والاضرار الناجمة عن العمل ، سواء التي تحدث منها في اماكن العمل او خارجها دون الحاجة لاثبات العامل تقصير رب العمل او الادارة ،ودفع الحقوق التقاعدية الكاملة للعمال الذين يفقدون القدرة على العمل نتيجة الصدمات الناجمة عن العمل .

الغرامات والعقوبات

27-يمنع أي شكل من اشكال فرض الغرامات واستقطاع الاجور وكذلك طرد العامل بحجة عدم مراعاة ضوابط العمل ، يمنع أي اجراء عقابي يقوم به رب العمل تحت أي مبرر كان . ويكون ممثلي العمال مسؤولون عن التحقيق واتخاذ الاجراءات اللازمة تجاه خروقات العامل .

28-تشكيل هيئات التحكيم وحل الخلافاتمن الافرادالمنتخبين من قبل العمال .

29-تنظيم وتنفيذ المقررات الداخلية للمصانع والوحدات الاقتصادية والانتاجية من قبل ممثلي العمال المنتخبين .

30- تشكيل هيئات التفتيش العمالية لمراقبةتنفيذ قانون العمل بشكل صحيح على نطاق البلاد بأسرها وفي سائر الوحدات والمؤسسات،ومن ضمنها العمل المنزلي .

31-التزام رب العمل بالتشاور مع ممثلي العمالبصدد أي قراريمس ، بشكل اساسي ، اساليب العمل ، ساعات العمل ، اماكن العمل واعداد العمال المستخدمين .

32-حق ممثلي العمال في تفتيش مكاتب المؤسسات التي يعملون فيها ،على رب العمل وضع كافة المعلومات التي يحتاجها العمال في هذا التفتيش تحت تصرفهم

تنظيم العمال

33-حرية العمال غير المشروطة وغير المقيدةفي التنظيم. العمال احرارفي اقامة أي شكل من اشكال التنظيم ينشدونه للدفاع عن حقوقهم ومطاليبهم . يمنع وضع أي شكل من اشكال العراقيل او المعوقات امام سعي العمال للتنظيم ، منع الفرض القسري لاي تنظيم على العمال . يجب الاعتراف باي تنظيم يقر به العمال بوصفه ممثل العمال امام رب العمل والدولة كذلك والتعامل معه وفقا لذلك.

اضراب العمال والتعبير عن الاحتجاج

34-الحرية التامة وغير المقيدة والمشروطة للعمال في الاضراب . لايستلزم الاضراب العمالي الحصول على أي رخصة من الدولة او المؤسات الحكومية . صرف الاجور كاملة وغير منقوصة عن ايام الاضراب . الحق المتساوي للمضربين في توضيح مبررات قيامهم بالاضراب والرد على تصريحات الحكومة وارباب العمل في المؤسساتالاعلامية. حظر عدم قانونية هذا الاضراب او ذاك تحت حجج مثل" المصالح القوميةوالوطنية"، "الاوضاع الاستثنائية"، "اوضاع الحرب "….الخ

35- يمنع استخدام كاسري الاضرابات او قوات الجيش والامن محل المضربين في مجمل المؤسسات سواء الخاصة او الحكومية.

36-حق العمال في ايقاف العمل كتعبير عن احتجاجهم على تعامل وممارسات ارباب العمل ، قضايا سلامة مكان العمل او بروز أي مسألة طارئةفي مكان العمل ، وايقاف العمل بصورة مؤقتة، لحين النظر في امر احتجاجهم.

37-حرية الاعتصام امام المؤسسات . حرية الجميع في الانضمام الى اعتصام العمال او تحصنهم بغض النظر عن انتسابهم الى المؤسسة المعنية او عدم انتسابهم .

ملاحظة:ان قانون العمل هذا يشمل مجمل مراكز العمل وتلك الاماكن التى يعمل فيها العمال القطاع العام , القطاع الخاص , العمل الفصلي والموسمي ، العمل الزراعي والتكميلي ، … حتى العمل المنزلي . ان أي رب عمل ، او ادارة او مسؤول اداري يخرق تنفيذ مواد قانون العمل هذا يكون عرضة للمساءلة القانونية.

يطالب اتحاد المجالس والنقابات العمالية في العراق ، من الان بتطبيق مواد قانون العمل هذا في العراق ويسعى ، مباشرة ، الى ان يسير في كل مكان ومركز عمل ، وبتدخل العمال ، قانون العمل هذا .

يدعو احاد المجالس والنقابات العمالية في العراق سائر العمال ، المنظمات العمالية والقادة العماليين والفعالين للنضال من اجل اقرار قانون العمل هذا، وتنفيذه على صعيد البلاد ، وفي الوقت ذاته يعلن ان التجمعات العامة للعمال هي ضمانة التدخل المباشر والجماعي للعمال وتطبيق قانون العمل .

ملحق قانون العمل

من اجل استكمال وشمولية مواد هذا القسم، وتحت عنوان الرفاه والضمانات الاجتماعية ، نطرح مطاليب اخرىكملحق لقانون العمل. وتكون كل بنوده ومواده جزءا من قانون العمل ، ويعد تطبيقها من قبل الدولة وارباب العمل الزاميا، مثلما عليه الحال مع قانون مواد ونصوص قانون العمل .

· الرفاه والضمانات الاجتماعية : دفع ضمان البطالة بما يساوي الحد الادنى الرسمي للاجور لجميع الافراد الذين تجاوزت اعمارهم (16) عاما ، دفع الضمان التقاعدي الحكومي بما يعادل الحد الادنى الرسمي للاجرة لجميع الافراد الذين تجاوزت اعمارهم (55) عاما من المحرومين من الحقوق التقاعدية.

· وضع جميع الاطفال والفتوة الفتوة دون سن 16 الذين يحرمون من الضمانات المعاشية والرفاهية في ظل الاسرة تحت رعاية الدولة . توفير الطبابة والخدمات الصحية والطبية مجانا، وبشكل مناسب ، وجعلها في متناول الجميع . اجراء الفحص المنظم والتلقيحات الشاملة للاطفال . ضمان تمتع جميع الاطفال بنظام غذائي مناسب بغض النظر عن مستوى دخل الاسرة . والقضاء النهائي على الامراض الوبائية والمعدية الناتجة عن تلوث البيئة ، اجراء الفحوصات المنظمة لجميع المواطنين بصدد امراض القلب والسرطانات الشائعة وتلك الامراض التي يكون لتشخيصها المبكر تأثير حيوي على علاجها والتخفيف من نتائجها .

التوسيع والحسين الجدي لمستوى الصحة العامة ، المعلومات الطبية والصحية العامة . توسيع وتنظيم الامكانات الطبية والدوائية بشكل يمكن جميع سكان البلاد من الحصول الفوري على الطبيب والادوية بسهولة . التعليم العام الالزامي والمجاني لحد سن 16 . توفير التعليم العالي ( الجامعي ، الاختصاصي ) المجاني لجميع الراغبين فيه. دفع المخصصات الكافية لطلاب الجامعات . القضاء على الامية بشكل جذري والارتقاء الدائم بمستوى التعليم والمعلومات العلمية والفنية لسكان البلاد .التعليم حق للجميع وينبغي ان يكون حصول كل شخص على التعليم والدورات التعليمية مسألة مستقلةكليا عن مستوى دخل العائلة ، تأمين وضمان السكن المناسب ، من حيث السعة ، الشروط الصحية والسلامة والخدمات المدنية ( الكهرباء ، الماء البارد والحار ، المطبخ ، الحمام والمغسل داخل المبنى ، وسائل التدفئة والتبريد ، امكانية الارتباط بالشبكات التلفونية والحصول على الخدمات المحلية العامة للجميع . ينبغي ان لا تتجاوز نفقات السكن (10%)من دخل الفرد او الاسرة وتأمين ما زاد عن ذلك الحد اذا لزم الامر عن طريق الدعم الحكومي .

يعتبر انعدام السكن أو ارغام الفرد على السكن في المساكن التي تفتقر الى المقاييس المقررة، عمل غير قانوني وعلى الجهات الحكومية تأمين السكن الملائم لجميع المواطنين فورا .

استحداث المؤسسات الخدمية الخاصة على الصعيد المحلي وفي المجمعات السكنية مثل الحضانات ، رياض الاطفال ، المطاعم ومراكز الخدمة الذاتية العامةومحلات الغسيل الحديثة وغيرها بهدف التقليل من ثقل العمل المنزلي وتسهيل المشاركة المتزايدة للجميع في النشاطات الاجتماعية . ايجاد التسهيلات الرياضية والفنية والثقافية المجانية ( الملاعب ، صالات واستوديوهات العرض والتمثيل ، المكتبات ، وغيرها ) وتخصيص المدربين والمربين على الصعيد المحلي بشكل كاف . ايجاد التسهيلات اللازمة لمشاركة المعوقين والمرضى في كافة شؤون الحياة الاجتماعية . توفير التسهيلات والتجهيزات الخاصة بالمعوقين في الاماكن العامة في المراكز السكنية وغيرها . تأمين ودفع نفقات الوسائل والاجهزة الفنية والمساعدة اللازمة لتسهيل الحياة اليومية للمعوقين . ايجاد التسهيلات والمؤسسات الخدمية ليأمين الاحتياجات الخاصة للمسنين وتحسين مستوى حياتهم . ايجاد الامكانت والتسهيلات اللازمة لاستمرار المشاركة الفعالة والنشطة للمسنين في الحياة الاجتماعية .

ايجاد جميع مستلزمات حياة المدن(الكهرباء ، الماء ، الهاتف ، المراكز التعليمية والطبية والثقافية وغيرها )، في جميع المناطق الريفية والقضاء على فروق الرفاه بين الريف والمدينة.



#اتحاد_المجالس_والنقابات_العمالية_في_العراق (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- بيان حول قرار مجلس الحكم بتعيين إحدى المجموعات كممثل للعمال ...
- نداء الى منتسبي المصانع والمؤسسات والدوائر والشركات الحكومية
- عمال معمل سكائر النصر يواصلون اضرابهم، ويرفضون استلام الروات ...


المزيد.....




- الوحدة الشعبية يوجه رسالة للجنة الحقوق والحريات في نقابة الم ...
- Greece: Militant protest cancels US Army Concert in Greece – ...
- WFTU-APRO Circular No 2 dated 28th of March, 202
- EUROF: reiterates its support for Jean-Paul Delescaux, Gener ...
- البطالة بين السعوديين عند أدنى مستوى على الإطلاق
- متقاعدو -الفوسفات- يعتزمون العودة للاعتصامات بنيسان
- على أجندة اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين- أحمد ...
- المعاشات زادت…الان استعلام عن الزيادة الجديدة على رواتب المت ...
- تزايد العنف ضد العمال من آسيا الوسطى بعد هجوم موسكو
- انطلاق جولات الحوار الاجتماعي لسنة 2024


المزيد.....

- تاريخ الحركة النّقابيّة التّونسيّة تاريخ أزمات / جيلاني الهمامي
- دليل العمل النقابي / مارية شرف
- الحركة النقابيّة التونسيّة وثورة 14 جانفي 2011 تجربة «اللّقا ... / خميس بن محمد عرفاوي
- مجلة التحالف - العدد الثالث- عدد تذكاري بمناسبة عيد العمال / حزب التحالف الشعبي الاشتراكي
- نقابات تحمي عمالها ونقابات تحتمي بحكوماتها / جهاد عقل
- نظرية الطبقة في عصرنا / دلير زنكنة
- ماذا يختار العمال وباقي الأجراء وسائر الكادحين؟ / محمد الحنفي
- نضالات مناجم جبل عوام في أواخر القرن العشرين / عذري مازغ
- نهاية الطبقة العاملة؟ / دلير زنكنة
- الكلمة الافتتاحية للأمين العام للاتحاد الدولي للنقابات جورج ... / جورج مافريكوس


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - الحركة العمالية والنقابية - اتحاد المجالس والنقابات العمالية في العراق - مسودة مشروع قانون العمل المقترح من قبل اتحاد المجالس والنقابات العمالية في العراق