أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - الادارة و الاقتصاد - صفوت جميل - كُلْ أَربَعاءْ إنَّ المُتََّقاعدينَ تَعَرَّضوا لِظُلمٍ عَظيمْ مِنَ السياسيين وتَجاوزَاتِهمْ الدستور 2-2















المزيد.....

كُلْ أَربَعاءْ إنَّ المُتََّقاعدينَ تَعَرَّضوا لِظُلمٍ عَظيمْ مِنَ السياسيين وتَجاوزَاتِهمْ الدستور 2-2


صفوت جميل

الحوار المتمدن-العدد: 2588 - 2009 / 3 / 17 - 01:36
المحور: الادارة و الاقتصاد
    


إذاكانَ المُشِّرعْ يَتَجاوَزْ سِنَنْ التشريع فمن يحمي المواطن ؟ !!
جاء بتعديل قانون التقاعد 27/2006 تناقض وارباك وتغيير كامل القانون لاتعديله وحذف مواده التي تؤكد حقوقهم بالفصل الثاني بالدستور وقد حذفت منه المادتين 21و24 والتي تؤكدان ‘نَّ الحقوق : 21لا يجوز التنازل لشخص او جهة عن الحقوق التقاعدية ويعد باطلا كل تنازل من هذا القبيل ولا يعتد به
وجاء بالمادة -24 - أولاً: لا تتقادم الحقوق التقاعدية ما دام المتقاعد أو المستحق الذي لم يفقد شروط الاستحقاق على قيد الحياة مع مراعاة أحكام هذا القانون.
ضنا منهم بهذا التعديل تشطب الحقوق المثبتة بالدستور وفقا للفصل الثاني وما جاء بالمادة -126 – والتي لاتجيز تغيير وتعديل مثل هذه الحقوق الا بعد دورتين انتخابيتين أي بعد ثمان سنوات ؛ وهذا تجاوز على حذف هذه المادة الدستورية ؛ فهل بامكان احد تغيير وتجاوز الدستور وهو القانون الاعلى والاسمى ، ما يوجب حذف االقانون الادنى لقانون الاعلى ؛ وبالوقت نفسه جاء التناقض ومضمون تعديل المادة -29- بالمادة -16- منه ثالثا : تسري أحكام هذا القانون على الموظف الذي يحال أو يعاد إلى التقاعد في أو تاريخ نفاذه .
فتؤكد هذه المادة اعتماد قانون التقاعد ة33/966 وقوانين الخدمة 24و25 /960 لاحتساب الحقوق التقاعدية .
وما جاء بالقانون 27/ 2006 قبل التعديل يؤكد ذلك أيضا بالمادة - 19/ منه : ثانيا . يحتسب للمتقاعد حقوقه التقاعدية بموجب الاحكام القانونية النافذة قبل نفاذ هذا القانون ان كانت احالته على التقاعد تمّت قبل ذلك ولم يصرف له الراتب التقاعدي او المكافاة التقاعدية بعد، مع مراعاة احكام الفصل الخامس من هذا القانون .
وقد حذفت اهم مكسب وما جاء بالمادة -7/ منه بالغاء نسبة الـ(55%) التي كانت الاساس لمن له خدمة (15) سنة ويزداد الراتب تبعا لعدد سنين الخدمة بنسبة (1.75%) حيث ان من له خدمة تبلغ (25) سنة يستحق نسبة 72.5% بموجب اصل القانون بينما في التعديل يصبح 62.5% وان من له خدمة (30) سنة يكون استحقاقه (80%) اصبح استحقاقه (75%) بموجب التعديل وان الجداول التي ظهرت في الكثير من الصحف تشير الى مدة (35) سنة ليستحق المتقاعد نسبة الـ(80) ؛ واعتمدت الجداول الغير دستورية والتي حذفت من مدة الخدمة عشر سنوات واعتمدت خدمة 25 سنة خدمة للجميع ؛ ونشير هنا دون إطالة هذا لايتوافق مع الدستور كما اشرنا .
وتناقض ماجاء بالمادة -18- تلغي المادة -31- أولا تلغى كافة النصوص القانونية التي تقررللمتقاعد أو المستحق راتبا تقاعديا خلافا لأحكام هذا القانون [ بإستثناء ] ؟ ! لماذا الاستثناء؛ وهل يتوافق مع سنن التشريعات ؟ !
إن شرح تعديل قانون التقاعد لايمكن التعرض له باسطر معدودة وضحنا منه مما تقدم ونوضح هذه المادة بالاتي :- أ- تناقض هذه المادة وما جاء بالفقرة ثالثا من المادة -16- منه ؛ إعتماد الحقوق وفق القوانين النافذة السابقة .
-ب – عدم توافقها مع الحقوق التي تتوافق مع الفصل الثاني بالدستور وما جاء فيها عدم امكانية التغير والتعديل .
-ج – في احكام هذه المادة الغاء قوانين الخدمة والملاك رقمي 24و25/960 ؛ وهي باقية لم تلغى .
-د- وفق السنن التشريعية يجب ان تتوفر في التشريع بعض الاسس المتعارف عليها وإلا يعتبر التشريع باطلا فما اوضحه الدكتور السنهوري في بحثه القيم والضوابط التي تساعد على التعرف على دستورية او عدم دستورية قانون ما..، والضوابط او معايير الحالة التي يصدر فيها القانون متسما بعيب الانحراف وذلك قياسا على نظرية الانحراف في القرارات الادارية.. والتشريع يكون متسما بهذا العيب، أي عيب الانحراف، على ما يرى السنهوري في الاحوال الاتية:
*اذا صدر التشريع بغرض تطبيقه على حالة فردية معينة لانه قد خالف طبيعته، مادام لم يكن (مجردا وعاما).
*عدم احترام الحقوق المكتسبة او المساس بها في غير ضرورة تستدعي ذلك ودون تعويض.
مخالفة التشريع لمبادئ الدستور العليا، والروح التي تهيمن عليه.
اذا تضمن التشريع قواعد مانعة من الطعن في احكام المحاكم، تتعارض مع احكام الدستور هذا ويجمع الفقه الراجح وبحق، ان جميع هذه الفروض تدخل في مجال المخالفة المباشرة لاحكام الدستور، بغض النظر عن قاعدة الانحراف.. ولكن مع ذلك فان ما جاء به الدكتور السنهوري في بحثته المذكور حول نظرية الانحراف كان له الفضل في الاشارة الى الطريق المناسب والصحيح لاستخلاص الاحكام والقواعد العامة من الدستور ككل.
فما يؤآخذ على تعديل هذه المادة ولاهميتها تفصلها بما يلي كما جاء على لسان السنهوري وما ترتب عليها ضمن مواد التشريع من تجاوزات اساسية لسنن التشريع بالنقاط الاتية :-
-1- صدر التشريع بغرض تطبيقه على حالة فردية معينة لانه قد خالف طبيعته، مادام لم يكن (مجردا وعاما).
-2- عدم احترام الحقوق المكتسبة او المساس بها في غير ضرورة تستدعي ذلك ودون تعويض.
مخالفة التشريع لمبادئ الدستور العليا، والروح التي تهيمن عليه.
والجدير ذكره ما جاء على لسان مدير التقاعد العامة مصرحا بجريدة الصباح بتاريخي 21و31 /8/2008 الاتي
متابعات المتقاعدون حقوقهم بخير
كتابنا 979 في 13/8/2008 اعلمتنا هيئة التقاعد الوطنية بخصوص الخبر الصحفي المنشور بصحيفتكم العدد 1462في 12/8/ 2008 تحت عنوان ( مكاشفات على عتبة الباب المفتوح ... وزارة المالية .) ما يلي :-
ان القانون رقم 27 لسنة 2006 المعدل انقص من حقوق المتقاعدين المكتسبة نبين ما يلي :-
1- بموجب قانون التقاعد المدني الرقم 33لسنة 1966 كان الراتب التقاعدي يحتسب على اساس ناتج ضرب الراتب الوظيفي الاخير في الخدمة التقاعدية في عدد اشهر الخدمة مقسوما على نسبة (570 ) تم تعديل هذه النسبة اعتبارا من 1/7/1980 واصبح العدد المقسوم عليه ( 420 ) بموجب القرار 1113 لسنة 1980 واشترط القرار ان لايتجاوز الراتب التقاعدي 200 دينار(1 ) عدل بما لايتجاوز مبلغ 625 دينار (2) لعام 1993 من الراتب الوظيفي . (1 ) الوظيفي 250 دينار (2 ) الوظيفي 780 دينار
2- يتضح مما وردة في الفقرة (1 ) اعلاه ان الراتب التقاعدي بموجب القانون السابق كان يحتسب بموجب القانون السابق كان يحتسب على اساس المعادلة مقسوما على (420) والتي تعادل ( 35 سنة في 12 شهرا يساوي 420 شهرا مع عدم تجاوز الر اتب على ( 625 دينارا ) أو 90% من الراتب الوظيفي ثم حددت هذه الرواتب مرة اخرى وكما ورد في (2 ) اعلاه وقد اخذ المشرع عند تشريعه قانون التقاعد الموحد رقم 27 لسنة 2006 [ بالحقوق المكتسبة بموجب قانون التقاعد رقم 33 لسنة 1966 ] .... وبذلك فانه بموجب قانون التقاعد الموحد [ احتفظ المتقاعدون السابقون بحقوقهم المكتسبة بموجب القوانين النافذة – يقصد بالمادة 19 / منه – ان لم تكن اكثر منها وكما ورد اعلاه ان ( - اهم احكام الدستور عدم انقاص الحقوق المكتسبة ) وانما زيادتها ( ونعتقد ) انه حصل ذلك وفقا لاحكام قانون التقاعد الموحد .راجين التفضل بالاطلاع والنشر ( هذا تأييد ضمني للحقوق وفقا للقوانين النافذة وتتطابق مع احكام الدستور ) وهذا يتناقض ما جاء على لسان السيد مدير التقاعد الاتي :في محضر الجلسة رقم (13) بتاريخ 4/10/2007 والتي تم فيها مصادقة المجلس النيابي على تعديل القانون ؛ مما
أدى للتعديل معللاَ عدم وجود ذكر للمتقاعدين القدامى وهذا يتناقض مع ما تحقق لهم في المادة -19- وقد تغافل ذكرها ؛ فجاء على لسانه :( بالنسبة الى قانون التقاعد 27/2006 ، أهم شيئ الذي طلبت التعديل على اساسه هو عدم ذكر أي حكم بالنسبة للمتقاعدين السابقين ؛[هل حقا ذلك مع وجود المادة -19- والتي تم تغافلها ] ويستمر بالقول فعلى هذا الاساس وبناء على طلب مجلس النواب ..... يصار الى شمولهم بالقانون الجديد ... وعدلنا الرواتب السابقة ضمن جدول مرفق مع هذا التعديل ....ولا أخفي عليكم وصلت حقوقهم على اساس الخدمة وعلى اساس الراتب الوظيفي ؛ تم التصرف وذكر المهم ) ..الملاحظات على ذلك يتوضح من ذلك عدم وجود شفافية بداية من اهمال ذكر حقوق المتقاعدون السابقين وما جاء بالمادة -19/ منه ؛ كما ان الجداول لاتتوافق مع الخدمة وقوانينها والتي خفضت بالتعليمات مدة الخدمة عشر سنوات وتبعها تثبيت الرواتب بنهاية الدرجة الثالثة بسلم 1/1/2004 واعتمد الراتب 552 الفا بدلا من 920 الفا و 820الفا لشاهدتي البكلوريوس والاعدادية ؛ وتم بموجب التعليمات التي لاتستند الى قانون وباطلة دستوريا ؛ وهذا لايتوافق والقول (وصلت حقوقهم على اساس الخدمة وعلى اساس الراتب الوظيفي ) ؛ وابلغ ما وضحه السيد مدير التقاعد في ما جاء بجريدة الصباح (ان القانون رقم 27 لسنة 2006 المعدل انقص من حقوق المتقاعدين المكتسبة ) هذا والجدول لم يعمل به باصل قانون التقاعد 27/2006 ؛ حيث انه غير دستوري ؛ وتم ادراجه بالتعديل بدلا من المادة -7- وهو مكتسبا جيدا .
و جاء بالتعديل بتخريجات لتحقيق ما يتوازن للاستثناء ؛ ورغم تجاوزها السنن التشريعية واعفائهم من الاسس التشريعية وما جاء في احكام التعديل ومن جميع قوانين الخدمة والملاك والتقاعد في الغاء احكام المادة -1- من قوانين التقاعد وبدون تحقيق احكامها ، لايستحقوا الراتب التقاعدي ونصها بالاتي : المادة -1- يلغى نص المادة (1) من قانون التقاعد الموحد رقم 27 لسنة 2006 ويحل محله ما يأتي :- د- الموظف: كل شخص عهدت أليه وظيفة داخله في الملاك المدني أو العسكـري أو قـوى الأمن الذي يتقاضى راتبا من الدولـة وتستقطع من راتبه الوظيفي التوقيفـات التقاعديـه ويشمل ذلك موظف القطـاع العام ( ما لم يرد به نص خاص في هذا القانون يقضي بخلاف ذلك. ) السؤال هل يجوز اعفاء الاستثناء من ذلك ؛ وبغرض تطبيقه على حالة فردية معينة وقد خالف طبيعته، مادام لم يكن (مجردا وعاما). ويكون متسما بعيب الانحراف ويفقده الشرعية . كما وضحه السنهوري .
هـ- الراتب الوظيفي: الراتب الاسمـي بدون مخصصـات والذي يتقاضاه الموظف في الخدمة التقاعديه.
ط- الخدمة التقاعديه: الخدمة التي تحتسب لغرض التقـاعد بموجب أحكام هذا القانون.
فما جاء للاستثناء اعفائهم من اهم احكام القانون الذي يتحقق بموجبه استحقاق الراتب التقاعدي وهو شرط التوظيف والحصول على راتب وتسديد الحقوق التقاعدية وشرطي الشهادة ومدة الخدمة ؛ واستثنائهم من اعتماد الحقوق وفقا للراتب الاسمي دون المخصصات ؛ والتي تحققت لراتب القضاة بشروط خاصة ، واهمها وصولهم لنهاية خدمة وتوافق العمر ب63 سنة ؛ واستحقاقهم كافة شروط الخدمة من توظيف ومدة خدمة وغيرها .
وهذا ما يفقد شرعية ما تحقق للاستثناء كما ورد بالضوابط او معايير الحالة التي يصدر فيها القانون متسما بعيب الانحراف وذلك قياسا على نظرية الانحراف في القرارات الادارية.. والتشريع يكون متسما بهذا العيب، أي عيب الانحراف، على ما يرى الدكتور السنهوري ؛ وفيما يتحقق للاستثناءات حقوقا لاتتوافق والاسس التشريعية ؛ نجد بالتعديل وخلافا للاستحقاقات الدستورية المانعة للتجاوز على حقوق المتقاعدين ورغم حقوقهم تتوافق مع الفصل الثاني من الدستور ؛ نرى الظلم في حقوقهم حاصل في استثنائهم باحوال عديدة منها هم الضحية الوحيدة لشروط البنك الدولي ؛ والتمييز بحذف مادتيه ( 21و24 ) وتثبيت ما يوافقهما بمشروع قانون التقاعد العسكري ؛ ام ضياع حقوقهم وفق المادة -130- وغيرها والعمل بالقوانين النافذة ؛ وبكل الاحوال قيل التعديل ان كان شرعيا ً.



#صفوت_جميل (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- كل أَربَعاءْ إنَّ المُتََّقاعدينَ تَعَرَّضوا لِظُلمٍ عَظيمْ ...
- كُلْ أَربِعاءْ لِمَ نَكتُبْ عَنْ الرَواتِبْ دونَ ط ...
- كل اربعاء ميزانيات الطلسم ..... مزانية السادة والعبيد .. وشر ...
- كلمَّنْ يُحَّمي النار الكُرصتهَ ، خلافا لمطلب الدستور
- كل اربعاء المواطن يطلب الوضوح وحكم الدستور


المزيد.....




- انخفاض أسعار مواد البناء اليوم الخميس 25 أبريل 2024 في الأسو ...
- نمو الاقتصاد الأمريكي 1.6% في الربع الأول من العام
- بوتين: الاقتصاد الروسي يعزز تطوره إيجابيا رغم التحديات غير ا ...
- الخزانة الأمريكية تهدد بفرض عقوبات على البنوك الصينية بزعم ت ...
- تقرير: -الاستثمارات العامة السعودي- يدير أصولا بنحو 750 مليا ...
- البنك الدولي: توترات الشرق الأوسط تهدد التقدم العالمي بشأن ا ...
- معضلة الديون في فرنسا.. وكالات التصنيف قلقة ونظرتها سلبية
- أرباح بنك -أبوظبي التجاري- ترتفع 26% في الربع الأول من 2024 ...
- البنك الدولي: توترات المنطقة تهدد التقدم العالمي بشأن التضخم ...
- أسهم -وول ستريت- تهبط بعد نتائج ميتا وبيانات اقتصادية سلبية ...


المزيد.....

- تنمية الوعى الاقتصادى لطلاب مدارس التعليم الثانوى الفنى بمصر ... / محمد امين حسن عثمان
- إشكالات الضريبة العقارية في مصر.. بين حاجات التمويل والتنمية ... / مجدى عبد الهادى
- التنمية العربية الممنوعة_علي القادري، ترجمة مجدي عبد الهادي / مجدى عبد الهادى
- نظرية القيمة في عصر الرأسمالية الاحتكارية_سمير أمين، ترجمة م ... / مجدى عبد الهادى
- دور ادارة الموارد البشرية في تعزيز اسس المواطنة التنظيمية في ... / سمية سعيد صديق جبارة
- الطبقات الهيكلية للتضخم في اقتصاد ريعي تابع.. إيران أنموذجًا / مجدى عبد الهادى
- جذور التبعية الاقتصادية وعلاقتها بشروط صندوق النقد والبنك ال ... / الهادي هبَّاني
- الاقتصاد السياسي للجيوش الإقليمية والصناعات العسكرية / دلير زنكنة
- تجربة مملكة النرويج في الاصلاح النقدي وتغيير سعر الصرف ومدى ... / سناء عبد القادر مصطفى
- اقتصادات الدول العربية والعمل الاقتصادي العربي المشترك / الأستاذ الدكتور مصطفى العبد الله الكفري


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - الادارة و الاقتصاد - صفوت جميل - كُلْ أَربَعاءْ إنَّ المُتََّقاعدينَ تَعَرَّضوا لِظُلمٍ عَظيمْ مِنَ السياسيين وتَجاوزَاتِهمْ الدستور 2-2