أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - الغاء عقوبة الاعدام - رزاق حمد العوادي - الغاء عقوبه الاعدام يسهم في تعزيز الكرامه الانسانيه وتقدما بالمجتمع بالحق في الحياة















المزيد.....

الغاء عقوبه الاعدام يسهم في تعزيز الكرامه الانسانيه وتقدما بالمجتمع بالحق في الحياة


رزاق حمد العوادي

الحوار المتمدن-العدد: 2476 - 2008 / 11 / 25 - 09:29
المحور: الغاء عقوبة الاعدام
    


الغاء عقوبه الاعدام يسهم في تعزيز الكرامه الانسانيه وتقدما بالمجتمع بالحق في الحياة


لقد جاء العلم بعناصر قانونيه على مستوى السياسة الجنائية من خلال وضع قواعد أساسية قانونية محلية او دولية تهدف الى أصلاح المجرمين وأنماء فكره التأهيل الاجتماعي واعادة الفرد الى حظيرة المجتمع بدلا من عقوبه الاعدام والانتقام أو الاخذ بألثار .............الخ .
انطلاقا من هذا لمبدأ نشطت الاتجاهات القانونية والفقهيه واعطت اهتماما خاصا بعقوبه الاعدام كونها ما هي الامن بقايا الحقبة التاريخية الماضية بمافيها من تقاليد واعراف , لابل واخذت حيزأ واسعا من الدارسات والمؤتمرات الوطنية والداخلية .
احد العلماء القانونين هو الفليسوف البلجيكي اوولف بريس عام (1900) الذي أعتبر ان عقوبة الموت ما هي الا نتيجة لماض قديم , ويجب ان تكون في طريقها الى الزوال , وقد لاقت هذه الفكرة آقبالا كاملأ وتستند فكرة الالغاء الى حماية حقوق الانسان باستثاء الحالات الجسيمة والافعال الاستثنائية التي تنم عن أجرام ذات طابع دولي مثلأ , او ان تحدد لكبار المجرمين والجرائم التي يمكن أعتبارها نوع من انواع الجرائم التي تمس المجتمع , وهذا ما سار عليه المدعي العام البريطاني اذ قدم مقترحا الى اللجنة القضائية البرلمانية في 2 تموز 1968 باللغاء عقوبة الاعدام كما ان المؤتمر العام الذي انعقد في كوامير في ايلول 1968لتخليد الذكرى المئوية لالغاء عقوبة الاعدام في البرتغال .
أما انصار عقوبة الاعدام فيعتبرونها عقوبة رادعه وهي تلبي حاجة المجتمع نتيجة الخروج عن المبادى الاسياسية , لان الجريمة التي يحدثها المجرم عليه ان يدفع ثمنها وهذا الثمن هو حياته , وهنا يشيرون الى ان القرائن التي اعقبت الحرب العالمية الثانية صدرت عدة تشريعات ذات طابع دولي سواء كان لجان تحقيقية دولية او محاكم دولية كمحكمة نورمبرك عام 1945 والاحكام التي اصدرتها وفقا لاحكام الفقرة (ج) من المادة(6) من ميثاق المحكمة العسكريه الدولية بطوكيو والتي شكلت لمحاكمة القادة العسكرين عما ارتكبو من جرائم اثناء الحرب العالمية الثانية وفقا للمادة (5) فقرة (ج) واصدرت احكام عقابية بذلك .


اما على نطاق القانون الدولي الانساني

1ـ نحن شعوب الامم المتحدة

ان نؤكد من جديد أيماننا بالحقوق الاساسية للانسان وبكرامة الفرد وبما للرجال والنساء والامم كبيرها وصغيرها من حقوق متساويه وان ندفع بالرقي الاجتماعي قدما , وان نرفع مستوىالحياة في جو من الحرية افسح .

ديباجةميثاق الامم المتحدة

لقد تمخضت ا لاتجاهات السياسية والقانونية الدولية عن تزايد مطالبة المجتمع الدولي لالغاء هذه العقوبة التي لم تعد ملائمه للمتطلبات الحاضرة او لروح السياسية العقابيه الحديثة لذلك فأن المجتمع الدولي والعائلة الدولية تبنت مفاهيم ونصوص لالغاء عقوبة الاعدام :ـ

1 ـ الاعلان العالمي لحقوق الانسان الصادر في 10 كانون الاول /1948
(م3) لكل فرد حق في الحياة والحرية وفي الامان على شخصية .
2 ـ العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الصادرة في 1966
والنافذ في 23 اذار 1976 والمصادق عليه من قبل (149) دولة
م(6) الحق في الحياة حق ملازم لكل انسان , وعلى القانون أن يحمي هذا
الحق ولايجوز حرمان احد من حياته تعسفأ.
3 ـ البرتوكول الاختياري الثاني للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية
والسياسية والهادف الى اللغاء عقوبة الاعدام الصادر 1989 والنافذ
في 11 تموز 1991 وبلغ عدد الدول الاطراف 49 دولة .
4 ـ البروتوكول الملحق بالاتفاقية الاميريكية لحقوق الانسان لالغاء عقوبة الاعدام المتعمد في أسينوس في 8/6/1990 .
5 ـ المنظمة الدولية العربية للدفاع الاجتماعي التي تأسست ضمن الجامعة العربية للدفاع الاجتماعي عام 1964 وهي منظمه ذات توجهات اكاديمية واصدار أبحاث دراسية بخصوص المجرمين والاجرام وتنظيم حلقات دراسية تدريبيه واكاديمية للدفاع الاجتماعي وانظم اليها العراق بنفس العام .


الضمانات القانونية .

1 ـ ضمان تطبيق الاجراءت القانونية الاشد دقه والاكثر ضمانا لجميع الاشخاص المتهمين لجريمة عقوبتها الاعدام في البلدان التي لا يزال فيها هذه العقوبة على ان يؤخذ بنظر الاعتبار حق المتهم في استعمال حقه في الطعن قانونيا استنآف او طلب التخفيف أو العفو .
2 ـ اعادة النظر في زيادة الضمانات في الاجراءت القانونية سواء كانت منها الاجرائية التي تتحكم بالتنظيم القضائي سواء من حيث متطلبات النزاهة والاستقلالية واهلية القضاء و عدم التدخل في التحقيق او الملاحقة والحق في قرينة البراءة وحق الدفاع ومبادى المساواة في الادلة بين الاتهام والدفاع وهنا يصار الى ضرورة الالتزام باحكام المادة (14) من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والتي اقرت بان الناس جميعا سواء امام القضاء ومن حق كل فرد لدى الفصل في اي تهمه جزائيه توجه اليه او في حقوقه , ومن حق كل متهم بارتكابه جريمة ان يعتبربرئيا الى ان تثبت أدانته وفقا للمواد (1)،(2)،(3)،(5)،(6)،(7) من الماده اعلاه.والتاكيد على الوسائل الاساسيه للفحص والتشخيص سواء طبي اونفساني والاجتماعي لأمكانية أخذها بنظر الاعتبار عند فرض العقوبه ولابد من تحديد وجود علاقه بين تلك الوسائل والعقوبه وفقا لبواعثها والبيئه الاجتماعيه وسلوك وسيره المتهم والحالات النفسيه والعقليه مع ضرورة وضع معاييرللخطر الاجتماعي من الجريمه يتناسب مع حاجة ومصلحة المجتمع وهذا الاتجاه هو مسؤولية النظام القضائي والعقابي لجعل العقوبه تدور وجودا وعدما مع خطورة الفعل والتهديد المتأتي من الجريمه.


اما الوضع القانوني في العراق

الدستور العراقي لعام 2005
لقد تناول الدستور العراقي المادة (73) فقرة (8) المصادقة على احكام الاعدام التي تصدرها المحاكم المختصه وكذلك الفقرة (اولا) من المادة (73) اصدار العفو الخاص بتوجيه من رئيس مجلس الوزراء باستثناء ما يتعلق بالحق الخاص , والمحكومين بارتكاب الجرائم الدولية والارهاب والفساد المالي والاداري.

قانون العقوبات (111) لسنة 1969


عقوبة الاعدام هي شنق المحكوم علية حتى الموت والمواد 285 قانون اصول المحاكمات الجزائيه رقم 23لسنه 1971 المادة 393من الاصول الجزائية .
اما قانون الارهاب رقم 13 لسنة 2005 فقد اوردت المادة (4)
1ـ يعاقب بالاعدام كل من ارتكب ـ بصفه فاعلا اصليا او شريكه في عمل من الاعمال الارهابية الوارده في المادة (2) والمادة(3) من هذا القانون ..................الخ .


قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم10 ل2005

وفقا لاختصاصاتها الوارده في الفصل الثاني المادة (11) والمادة(2) والمادة(13) والمادة(14) ونص المادة (24) ز
2ـ العقوبات التي تحكم بها الحكم هي العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات رقم (111ل1969 ) عدا عقوبة السجن المؤبد التي تمتد مدى حياة المحكوم مع مراعاة المادة (17) من هذا القانون .

اذآ المبادى الاسياسية والتي يفترض ان تراعى عند النظر بهذة الجريمة وتطبيق للعدالة ان تكون هناك اضافة الى ما ذكرنا من معايير واسس ومنها
قواعد متعلقه في الدعوى الجزائية والتركيز على قرينه البراءة ومبادى المساواة في الادالة واثناء التحقيق او المحاكمه والحق في الدفاع ومبادى الحق في المحاكمه العدالة وقرينة البراءة من احد المبادى الرئيسيه لحقوق الفرد في الدعوى الجزائيه .


اذآ من حق المجتمع الذي كابد من ويلات الاجرام وسوء سلوك المجرمين واعتبار المجرم الذي هو جزء من المجتمع لانزال العقاب به ولكن من المفروض ووفقا لاتجاه الجنائي الحديث ان تهيا السبل الازمة على اختلاف انواعها لاصلاح كل مجرم وتقويمة في العودة الى ركب الحياة الطبيعية لجعله عضو صالح , كذلك لابد من علم وخبرة للمختصين بالدراسه العلمية والانسانية والاجتماعية للاجرام واسبابة والدوافع والبواعث على الاجرام سواء كانت دراسه ميدانية او اكاديمية , وان يكون الايمان بمعالجة الاسباب خير وافضل من المعاقبه وانزال اشد الجرائم , ومحاربه الظلم الاجتماعي والتفاوت الاجتماعي والاقتصادي والعرقي والعقائدي والسياسي انطلاقا من تحقيق العدل والاصلاح واحترام انسانية وكرامة الشخص لذلك فان من واجب الدول والمنظمات والمؤسسات التي تعتني بالاجرام المساهمة في وضع تلك المبادى التي اشرنا اليها ولتحقيق الوعي الاجتماعي العام بان الجريمه عمل خاسر للمجتمع وبذلك حققنا مبادى واهداف ديباجة ميثاق الامم المتحدة التي اشرنا اليها في بداية البحث وما كان هدفنا من هذه الدراسه الا هي محاولة لايجاد تفهم انساني وضمن اطار الشرعا الدولية لحقوق الانسان الذي نادى به المجتمع المتمدن بداء بالاعلان العالمي لحقوق الانسان والعهدين الدوليين وغيرها من المواثيق الدولية .

المصادر

1 ـ ميثاق الامم المتحدة .
2 ـ تدويل الدساتير الوضعية لموالفه هلين تيرور لعام 2004.
3 ـ مجله القضاء العددان الاول والثاني لعام 1980 .



رزاق حمد العوادي





#رزاق_حمد_العوادي (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- وجهه نظر قانونيه بشان التعويضات التي فرضت على العراق من قبل ...
- المعاهده العراقيه الاميريكيه المرتقبه من وجهه نظر القانون ال ...
- المسؤوليه الدوليه للتعويض عن الاضرار نتيجه الانتهاكات او الع ...
- الثقافه والمثقفين واهميتهما ودورههما في المجتمع
- حق المؤلف في القوانين الدوليه والقانون العراقي والاسس القانو ...
- الاسس القانونية الدولية والفقهية للتحفظ او الانسحاب او ايقاف ...
- حقوق المراة في قانون العقوبات العراقي رقم 111لسنة1969وقانون ...
- الاسس والمعايير الدولية والقانونية والفقهية المنظمة لاستعمال ...
- المواطن ............ والميزانية لعام 2008 والميزانية التكميل ...
- منظمات المجتمع المدني بين الواقع والطموح
- من المسؤل عن سرقة ونهب الاموال العراقية؟
- ستنتخبون من ايها المهجرون والمهاجرين العراقيين
- التدهور البيئي في العراق , الاسباب والنتائج
- الرأي الفقهي لتفسير ملكية النفط والغاز وفقأ للنص الدستوري ال ...
- السياسة الاجتماعية للطفولة
- القانون الدولي لحماية حقوق السجناء والمعتقلين
- محكمة العدل الدوليه ودورها في رفع الجزاءت عن العراق وفقا لاخ ...
- الابعاد الحقيقية للستراتيجية الامريكية في العراق والمنطقة
- المعايروالقواعد الدولية للانتخابات الحرة والنزيهة ,وهل الانت ...
- رسالة شكوى والتماس الى السيد الامين العام للامم المتحده بموج ...


المزيد.....




- الجزائر تتعهد بإعادة طرح قضية العضوية الفلسطينية بالأمم المت ...
- إسرائيل تشكر الولايات المتحدة لاستخدامها -الفيتو- ضد عضوية ف ...
- بيان رسمي مصري عن توقيت حرج بعد الفيتو الأمريكي ضد عضوية فلس ...
- مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة: عدم تبني قرار عضوية ف ...
- الأردن يعرب عن أسفه الشديد لفشل مجلس الأمن في تبني قرار قبول ...
- انتقاد فلسطيني لفيتو واشنطن ضد عضوية فلسطين بالأمم المتحدة
- أبو الغيط يأسف لاستخدام ‎الفيتو ضد العضوية الكاملة لفلسطين ب ...
- إسرائيل تشكر الولايات المتحدة لاستخدامها -الفيتو- ضد عضوية ف ...
- -الرئاسة الفلسطينية- تدين استخدام واشنطن -الفيتو- ضد عضوية ف ...
- فيتو أمريكي بمجلس الأمن ضد العضوية الكاملة لفلسطين في الأمم ...


المزيد.....

- نحو – إعدام! - عقوبة الإعدام / رزكار عقراوي
- حول مطلب إلغاء عقوبة الإعدام في المغرب ورغبة الدولة المغربية ... / محمد الحنفي
- الإعدام جريمة باسم العدالة / عصام سباط
- عقوبة الإعدام في التشريع (التجربة الأردنية) / محمد الطراونة
- عقوبة الإعدام بين الإبقاء و الإلغاء وفقاً لأحكام القانون الد ... / أيمن سلامة
- عقوبة الإعدام والحق في الحياة / أيمن عقيل
- عقوبة الإعدام في الجزائر: الواقع وإستراتيجية الإلغاء -دراسة ... / زبير فاضل
- عقوبة الإعدام في تونس (بين الإبقاء والإلغاء) / رابح الخرايفي


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - الغاء عقوبة الاعدام - رزاق حمد العوادي - الغاء عقوبه الاعدام يسهم في تعزيز الكرامه الانسانيه وتقدما بالمجتمع بالحق في الحياة