أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - اليسار , الديمقراطية والعلمانية في الخليج والجزيرة العربية - علي ربيعة - السلطة التشريعية في البحرين من منظور تجربة 1974 و 1975















المزيد.....



السلطة التشريعية في البحرين من منظور تجربة 1974 و 1975


علي ربيعة

الحوار المتمدن-العدد: 749 - 2004 / 2 / 19 - 06:24
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في الخليج والجزيرة العربية
    


فور  تلقي طلب  اللجنة التحضيرية  بإعداد ورقة تتناول تقييم  السلطة التشريعية من واقع الدستور الجديد  لعام   2002  رأيت  أن التقييم  الموضوعي و العقلاني  لمثل  هذه  الهيئة التشريعية  يتطلب  إعداد دراسة مقارنة  بين هذه التجربة  و بين الديمقراطيات العريقة  التي أكد عليها  الحكم  في بداية مشروعه الإصلاحي. لكنني استدركت في اللحظة الأخيرة أن استخدام هذه القاعدة  الديمقراطية العريقة لقياس السلطة التشريعية  الحالية  ربما فتح الباب  لأدعياء الواقعية السياسية و أصحاب نظرية  التطور و التراكم بالطعن في  هذه  المقارنة بحجة حداثة التجربة البحرينية  قياسا بما هو موجود  في  الديمقراطيات الغربية و الممالك الدستورية العريقة.
علما أن   الديمقراطية  الحقيقية مهما اختلفت أشكالها فإنما هي  تبنى  على  قاعدة  مبدأ الفصل بين  السلطات الثلاث  التشريعية و  التنفيذية و القضائية  و أن تكون  السلطة التشريعية  في مرتبة أعلى  على اعتبار  أنها تعبر  عن إرادة  الشعب مصدر  السلطات جميعا.
و كخيار بديل لأداة المقارنة هذه رغم قناعتي  التامة  بسلامة هذا الطرح  و واقعيته  وجدت نفسي مضطرا الى  الرجوع   الى التجربة الديمقراطية التي عاشها شعب البحرين في  عامي 1974 و 1975 و ذلك  لسببين  رئيسيين هما:-
1) أن استخدام تجربة  البحرين لعام  74 و 75  كأداة لقياس العمل الدستوري و السياسي في البلاد توصلنا الى تلك الحقائق و الاستنتاجات التي  تبين لنا فيما  اذا كانت التجربة  الديمقراطية  تسير في اتجاه التطور السياسي و تنمية المشاركة السياسية أم  هي في  تراجع عما يعد مكتسبات دستورية و سياسية يجب عدم التفريط فيها والسكوت عليها .
2) أن هذا الاختيار يضعف و يعري موقف  المدافعين عن الهيئة  التشريعية  التي جاء بها دستور  2002 و يضع حدا  لاستخدام مفردات الواقعية السياسية  و سياسية التدرج  و نظرية التراكم التي كثر  توظيفها  من أجل طمس معالم حقيقة الوضع الدستوري و الحقوقي منذ  صدور الدستور الجديد.
و في بداية الحديث  تجدر الإشارة الى أن  دستور البحرين لعام 1973 هو من الدساتير التعاقدية بحكم تشكيل المجلس التأسيسي من  اثنين  و عشرين عضوا من الذين تم انتخابهم  في انتخابات  عامة  و عشرين  عضوا  منهم اثنى عشر وزيرا و ثمانية معينين آخرين مثلوا الحكومة. و هذا الدستور  لا يختلف عن دستور دولة الكويت الذي جاء بديمقراطية  جزئية أو ما  يطلق عليه بالديمقراطية البدائية .
أي أن  كلا الدستورين العقدي منهما و  المنحة لا يسمحان  بالتعددية الحزبية و بالتداول السلمي للسلطة.
و حسب الفقرة (أ) من المادة 32 لدستور  73 لدولة البحرين  فأن نظام الحكم يتأسس على مبدأ الفصل بين السلطات الثلاث مع تعاونها وفقا لأحكام الدستور و أنه  لا يجوز لأي من السلطات الثلاث التنازل لغيرها  عن كل  أو بعض اختصاصاها المنصوص  عليه  في الدستور. وأن السلطة التشريعية يتولاها الأمير والمجلس الوطني وفقا للدستور .
الا أن  وجود  الوزراء كأعضاء  في السلطة التشريعية  بحكم  مناصبهم يتعارض  و مبدأ الفصل بين السلطات  الذي   نصت عليه  المادة 32 كما يتعارض و الفقرة (د) من  المادة الأولى التي تقول  " نظام الحكم في البحرين ديمقراطي  السيادة فيه  للشعب مصدر السلطات  جميعا. فالمادة (43) من دستور 1973 تنص  على تكوين المجلس الوطني من ثلاثين عضوا ينتخبون بطريق الانتخاب العام السري المباشر ، وفقا للأحكام التي يبينها قانون الانتخاب  على أن يرفع هذا العدد إلى أربعين عضوا ابتداء من انتخاب الفصل التشريعي الثاني.
و بتحويل  مشاركة الشعب و الحكومة الى نسب مئوية  يتضح لنا أن  نسبة  مشاركة النواب المنتخبين  في مجلس   1974 و 1975 هي 68% و هذه تمثل أكثر من ثلثين بينما يمثل  نسبة الحكومة   31% و هي أقل من الثلث.  و حسب المادة السالفة الذكر  فأن  هذه النسبة سترتفع الى أكثر من 74% عندما يصبح عدد الأعضاء  أربعين  عضوا  و ذلك في الفصل التشريعي الثاني .  
و  قد ترتب على المساواة  بين   عدد أعضاء مجلس النواب  و مجلس الشورى في المجلس الجديد زيادة  نسبة مشاركة   السلطة التنفيذية في السلطة التشريعية الى 50% بما يعد   تراجعا فضيعا  عن مكتسبات  1973.
و مع  ما  اعترى  الدستور  العقدي من قصور جراء  السماح  للحكومة بالمشاركة في  السلطة التشريعية عن طريق وزرائها الا أن  السلطة  التشريعية و بسبب توفر النسبة  المريحة  لدى الأعضاء المنتخبين و هي الثلثين نجحت في ممارسة الوظائف  و الاختصاصات   التالية:-

1) الأعمال التشريعية:-
أعطى الدستور العقدي للسلطة التشريعية مهمتين هما : 1) حق صياغة القوانين و 2) مناقشة المراسيم التى تصدرها السلطة التنفيذية. و بالنسبة للمهمة الأولى فان المادة 71 من الدستور أعطت عضو المجلس الوطني حق اقتراح القوانين مع عدم جواز اقتراح نفس القانون الذي تم رفضه من قبل المجلس في ذات دور الانعقاد الا بموافقة الحكومة. كما  أكدت المادة (42) من الدستور على عدم  صدور قانون الا اذا اقره المجلس الوطني وصدق علية الأمير.

2) مساءلة الحكومة :
نصت المادة 66 من الدستور على حق عضو المجلس الوطني في توجيه أسئلة لرئيس مجلس الوزراء والى الوزراء وذلك لاستيضاح الأمور الداخلة في اختصاصهم وللسائل وحده حق التعقيب مرة واحدة على الإجابة فان أضاف الوزير جديدا تجدد حق العضو في التعقيب .
أما في حالات مناقشة الميزانية أو أي موضوع مطروح على المجلس فيجوز توجيه الأسئلة شفويا .  
 لكن المادة 110 من اللائحة أعطت العضو صاحب السؤال حق تحويله الى استجواب و ذلك في حالة عدم اقتناعه بالإجابة بشرط ألا يتم هذا التحويل في نفس الجلسة التى تمت فيها الإجابة على السؤال.

3) طرح موضوع عام للنقاش وطلب التحقيق .
أعطت المادة 72 من الدستور الحق لأعضاء المجلس الوطني في طلب طرح موضوع عام للمناقشة وذلك من أجل استيضاح سياسة الحكومة في شأنه وتبادل الرأي بصدده على أن يكون الطلب موقع عليه من قبل خمسة من أعضاء المجلس على الأقل . وواضح من المادة الدستورية أن النقاش والحوار لا يقتصر على مقدمي الطلب و انما يفتح الباب لمناقشة عامة يجوز أن يشترك فيها أعضاء المجلس دون استثناء.
 
4) استجواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء .
لقد قرر الدستور في المادة ( 67 ) إعطاء الحق لكل عضو من أعضاء المجلس الوطني أن يوجه الى رئيس مجلس الوزراء والى الوزراء استجوابات عن الأمور الداخلة في اختصاصاتهم . وقد جاءت المادة ( 115) من اللائحة الداخلية متطابقة مع المادة الدستورية ( 67 ) الا أن المواد من ( 116 ) الى ( 124 ) بينت شكل الاستجواب وموعد مناقشته وكيفية الإجابة عليه. 
 ويمكن سحب الثقة من الوزير بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس فيما عدا الوزراء الذين لا يشتركون في التصويت على الثقة كما نصت على ذلك المادة السابقة . أما الفقرة أ – من المادة ( 69 ) فتقول بجواز طرح موضوع الثقة برئيس مجلس الوزراء اذا كان ماسكا بإحدى الوزارات الى جانب رئاسة الوزراء فيسأل عن أعمال تلك الوزارة . فيما الفقرة ب – من هذه المادة أعطت المجلس الحق في رفع الأمر الى الأمير في حالة تصويت ثلثا أعضاء المجلس الوطني بعدم إمكان التعاون مع رئيس الوزراء وذلك من أجل البت فيه بإعفاء رئيس مجلس الوزراء وتعيين وزراة جديدة أو بحل المجلس الوطني .
و اذا ما حل المجلس الوطني وجرت انتخابات جديدة وقرر المجلس الجديد بأغلبية الأعضاء عدم التعاون مع رئيس الوزراء الذي تجددت ولايته أعتبر رئيس مجلس الوزراء معتزلا من منصبه من تاريخ قرار المجلس بذلك وعندئذ تشكل وزارة جديدة.

5) الأعمال المالية :-
تعتبر الرقابة على المال العام من أهم الأعمال التى تقوم بها السلطة التشريعية . فالمال العام يعتبر المبدأ الأساسي في الإدارة العامة في جميع الدول الديمقراطية و المتحضرة . أن أحكام الرقابة على السلطة التنفيذية تتم من خلال مراجعة سياسات الحكومة فيما يتعلق بالميزانية وما تم بشأن المصروفات . وقد وفر دستور 1973 للسلطة التشريعية صلاحيات واسعة حيث نصت المادة 88 على أن الضرائب العامة لا تنشأ أو يتم تعديلها أو إلغاؤها الا بقانون . كما انه لا يعفى أحد من أدائها كلها أو بعضها الا في الأحوال المبينة بالقانون . ويبين القانون كذلك الأحكام الخاصة بتحصيل الضرائب والرسوم وغيرها من الأموال العامة و إجراءات صرفها . أما الفقرة ج – من نفس المادة فتنص على أن القانون يبين الأحكام الخاصة بحفظ أملاك الدولة و إدارتها وشرط التصرف فيها والحدود التي يجوز فيها التنازل عن شيء من هذه الأملاك . والمادة ( 90 ) تنص على أن الحكومة تقوم بإعداد مشروع الميزانية السنوية الشاملة لإيرادات الدولة ومصروفاتها ومن ثم تقوم بعرضها على المجلس الوطني قبل انتهاء السنة المالية بشهرين على الأقل لمناقشتها و إقرارها . وتؤكد المادة في الفقرة ( ج ) و (د ) على عدم جواز تخصيص أي إيراد من الإيرادات العامة لوجه معين من أوجه الصرف الا بقانون أما الفقرة (و) فتمنع تجاوز الحد الأقصى لتقديرات الاتفاق الواردة في قانون الميزانية والقوانين المعدلة له . وتذهب المادة (91 ) لتؤكد على أن كل مصروف غير وارد في الميزانية أو زائد على التقديرات الواردة فيها فيجب أن يكون بقانون وكذلك الحال بالنسبة لنقل أي مبلغ من باب الى آخر من أبواب الميزانية.
وتشترط المادة ( 94 ) على السلطة التنفيذية وجوب تقديم الحساب الختامي للشئون المالية للدولة عن العام المنقضي خلال الخمسة أشهر التالية لانتهاء السنة المالية ويكون اعتماده بقرار من المجلس الوطني مشفوعا بملاحظاته . أما بخصوص الميزانيات العامة المستقلة والملحقة فأن القانون يضع الأحكام الخاصة بها وتسرى في شأنها الأحكام الخاصة بميزانية الدولة وحسابها الختامي. كما يضع القانون أحكام الميزانيات والحسابات الختامية الخاصة بالبلديات والمؤسسات العامة المحلية.


6) الأعمال الإدارية :-
تقوم السلطة التنفيذية بمباشرة الأعمال الإدارية نيابة عن السلطة التشريعية وهي مسئولة أمام السلطة التشريعية في كل أعمالها . بل أن الوزراء هم موجودون في وزارتهم طالما أنهم حافظوا على الثقة التى كسبوها من السلطة التشريعية . فعن طريق الأسئلة والاستجوابات التى تقوم بها السلطة التشريعية تتم مراقبة الأعمال الإدارية فاذا ما قامت السلطة التنفيذية بأعمال تتعارض و المصلحة العامة والرأي العام كان من واجب السلطة التشريعية طرحها في المجلس و إلغائها . واذا ما أساءت الحكومة في استخدام الثقة الموكلة لها فانه بمقدور السلطة التشريعية حل الحكومة وتعيين خلف لها كما تطرقنا الى ذلك في باب الاستجواب .
7) أعمال تأسيسية :
أعطى دستور دولة البحرين الحق للسلطة التشريعية في القيام بأعمال تأسيسية كما نصت على ذلك المادة ( 104 ) من الدستور و بذلك أصبح من صلاحياتها أن تمارس دور المجلس التأسيسي في إضافة أو تعديل أو إلغاء أي مادة دستورية. وقد اشترطت المادة أن تتم الموافقة على التعديل بأغلبية ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس الوطني. 
بعد  هذا السرد الموجز  لأعمال و وظائف السلطة التشريعية  و تركيبة أعضائها التي نص عليها  دستور 1973 ننتقل الى  السلطة التشريعية  التي جاء بها دستور  2002  لنكتشف حجم  المفارقات بين  السلطتين  و ما يشكل ذلك  من تراجع خطير عن المكتسبات  التي  حققها  شعب البحرين  طوال نضالاته  منذ  العام 1938.

السلطة التشريعية في دستور  2002  
مع بدايات المشروع الإصلاحي و قبل التصويت على الميثاق الوطني في الرابع  عشر من  فبراير 2001 استرعى انتباه الحركة الدستورية و القوى الوطنية البند الأخير في الميثاق و الخاص باستشرافات المستقبل حيث نص على إدخال تعديلين مهمين  هما:-
أولا : مسمى دولة البحرين
حيث يقرر التعديل الدستوري التسمية الرسمية  لدولة البحرين بناء على الطريقة  التي يقرها الأمير و شعبه .
ثانيا : السلطة التشريعية
حيث تعدل أحكام   الفصل الثاني من الباب الرابع من الدستور الخاصة  بالسلطة التشريعية لتلائم التطورات الديمقراطية و الدستورية في العالم و ذلك باستحداث نظام المجلسين , بحيث يكون الأول مجلسا منتخبا انتخابا حرا مباشرا يختار المواطنون  نوابهم فيه و يتولى المهام التشريعية , الى جانب مجلس معين يضم أصحاب الخبرة و الاختصاص للاستعانة بآرائهم  فيما تتطلبه الشورى  من علم و تجربة.
و بينما  خلق  التعديل الأول المتعلق بتحويل  إمارة البحرين الى مملكة حالة من التفاؤل بقرب إعلان المملكة الدستورية العريقة على غرار الممالك الدستورية في الغرب فأن   التعديل  الخاص  بنظام المجلسين أثار شكوك و مخاوف الحركة الدستورية و قوى المعارضة التي  طالبت بإزالة اللبس و الغموض الذي يكتنف  وظائف و اختصاصات   المجلس المعين و ذلك  بهدف التأكد من أن المجلس المعين  هو  للمشورة فقط وليس للتشريع و قد قامت  القيادة السياسية بالتأكيد على ذلك.
أما  بخصوص  المطلب  المتعلق بضرورة  التقيد بالآلية الدستورية في عرض التعديلات على ممثلي  الشعب المنتخبين انتخابا حرا من أجل إدخالها كما تنص على  ذلك  المادة (104) من الدستور  فقد ردت  الحكومة بصدور  مرسوم  رقم 5 لسنة 2001 بتاريخ 25  فبراير بتشكيل لجنة  تعديل بعض أحكام  الدستور برئاسة وزير العدل الشيخ عبدالله بن خالد آلخليفة و عضوية ستة  وزراء  و رئيس مجلس الشورى  و المدير العام لدائرة الشئون القانونية. و قال المرسوم  أن مهمة هذه اللجنة هي رفع  مشروع  تعديل بعض أحكام الدستور المقترح الى الأمير المفدى  مشفوعا  بمذكرة تفسيرية  للمشروع  مرفقا معها  كافة الدراسات و الآراء القانونية  المختلفة  التي أبديت بشأن  صياغة  المشروع.
و قد كان وقع هذا المرسوم سيئا على المعارضة الدستورية و السياسية التي اعتبرت إدخال  التعديلات   خارج الآلية الدستورية التي نص عليها الدستور بمثابة خرق فاضح للدستور. و حسب توقعات المعارضة فقد كانت هذه الخطوة بداية العد التنازلي  لمسيرة الإصلاح السياسي حيث توجت  هذه الخطوة في  الرابع عشر من  فبراير  2002  بالإعلان عن صدور دستور جديد تم بمقتضاه تجريد   السلطة  التشريعية  من  صلاحياتها و   وظائفها التشريعية و إلحاق تلك الصلاحيات  أما بالسلطة التنفيذية  أو بالقيادة السياسية. و لا شك أن هذا الدستور يتعارض و  ميثاق العمل الوطني  الذي لم  يتطرق  الى إصدار  دستور جديد و إنما نص فقط على  إدخال  تعديلين  محددين    على الدستور العقدي  لعام 1973 كما ذكرنا سابقا .  و  يكفي  للاطلاع على حجم التراجعات أن نستعرض  وظائف و اختصاصات السلطة التشريعية  في ضوء  الدستور الجديد مقارنة بتلك  الاختصاصات التي  كان يتمتع بها   مجلس  1974 و 1975 كما  تطرقنا الى  ذلك في سابق الحديث.

1) الأعمال التشريعية:-
 نصت  المادة (51) من دستور 2002على أن : يتألف المجلس الوطني من مجلسين: مجلس الشورى ومجلس النواب. و نصت المادة  (52)  على أن يتألف مجس الشورى من أربعين عضوا .  كما نصت  المادة (56)  على أن يتألف مجلس النواب من أربعين عضواً يُنتخبون بطريق الانتخاب العام السري المباشر وفقاً للأحكام التي يبينها القانون .
و هذه المواد الدستورية  قد ساوت  ما بين المجلسين  من حيث العدد و الصلاحيات التشريعية  في مخالفة صريحة و واضحة للمادة 43 من  الدستور العقدي التي تقول  بان المجلس الوطني يتألف من ثلاثين عضوا ينتخبون بطريق  الانتخاب العام السري المباشر على أن يكون الوزراء  أعضاء  بحكم مناصبهم و يرفع  عدد الأعضاء المنتخبين  الى أربعين عضوا  مع بدء الفصل التشريعي الثاني.
و مع أن الفقرة (ب) من المادة (32) قد أعطت  الملك  الصلاحيات التشريعية  حيث نصت على : "السلطة التشريعية يتولاها الملك والمجلس الوطني وفقا للدستور، ويتولى الملك السلطة التنفيذية مع مجلس الوزراء والوزراء ، وباسمه تصدر الأحكام القضائية، وذلك كله وفقا لأحكام الدستور".  الا أن مشاركة  المجلس المعين في السلطة التشريعية  قد   أدت الى توسيع السلطات    التشريعية  للملك و السلطة التنفيذية و إلغاء الصفة التشريعية عن   المجلس الوطني . و هذه التعديلات بطبيعة الحال تتعارض أيضا  مع تعهدات و تطمينات القيادة السياسية التي أكدت  أن مجلس النواب  هو  للتشريع و أن المجلس المعين هو  للمشورة فقط.

2) أن الفقرة (ب) من المادة (121) من الدستور الجديد قد نصت على عدم  أحقية السلطة التشريعية   في مناقشة القوانين والمراسيم بقوانين والمراسيم واللوائح و الأوامر والقرارات والإعلانات المعمول بها قبل أول اجتماع يعقده المجلس الوطني و  تعتبرها صحيحة و نافذة .
و هذه الفقرة  تتوافق و  المادة 54 من قانون مجلس  الشورى و النواب  التي   حظرت على   نواب الشعب مناقشة  تلك القوانين الصادرة قبل انعقاد المجلس. و دستوريا و قانونيا فأن  حرمان السلطة التشريعية من  مناقشة كل القوانين التي صدرت قبل انعقاد  المجلس  يمثل تحديا لإرادة الشعب  و استلابا لحقه  في مراجعة القوانين  التي أصدرتها السلطة التنفيذية في غياب ممثليه  المنتخبين.

3) أن المادة 92 من الدستور قد ألزمت  مجلس النواب و الشورى  بإحالة مقترح  القانون  بعد الموافقة عليه  من حيث المبدأ على الحكومة لأنها هي التي  المسئولة عن   وضعه  في صيغة مشروع قانون و هي التي تعيده الى  مجلس النواب أما في الدورة نفسها أو في الدورة التي تليها حسب رغبة الحكومة.
و هذه المادة  تعنى  أن الحكومة قد سحبت من المجلس الوطني ما  تبقى لديه من صلاحيات   تشريعية.

4) أن المادة  (82) تقول أنه في حالة  عدم موافقة مجلس الشورى  على مشروع قانون  أقره مجلس النواب سواء كان قرار  مجلس الشورى  بالرفض أو بالتعديل  أو بالحذف  أو بالإضافة  يعيده رئيس  المجلس  الى مجلس النواب  لإعادة النظر فيه.
5) أن المادة (70) تقول أنه لا يصدر  قانون الا  اذا أقره كل من مجلسي   الشورى و النواب  أو المجلس الوطني  بحسب الأحوال و صدق عليه الملك.

2) الأعمال المالية:-
نصت المادة  (107) على أن انشاء الضرائب العامة و الاحكام الخاصة بتحصيلها  و الاحكام  الخاصة بحفظ أملاك الدولة لا  تتم الا بقانون. و نصت المادة (108) على أن  القروض العامة و القروض  الخاصة بالهيئات البلدية و غيرها  لا  تتم الا بقانون. و بما أن  الميزانية السنوية للدولة  لا تنزل الا بقانون و هي تحتاج الى  موافقة مجلس النواب  و الشورى أو موافقة  ثلثي أعضاء المجلس الوطني من أجل تمرير القوانين  الخاصة بتخصيص الأموال و نقل الاعتمادات و إعداد الميزانيات الخاصة و الفرعية  فأن  مجلس نواب  الشعب  ليس بمقدوره  ممارسة دوره الرقابي على المال العام طالما  ظل مقيدا بموافقة مجلس  الشورى المعين من أجل تمرير مشاريعه و سياساته  المالية .
و في ظل  هذا التقييد فان أحكام الرقابة على السلطة التنفيذية من خلال مراجعة سياسات الحكومة فيما يتعلق بالميزانية وما تم بشأن المصروفات أصبح لاغيا.و مع أن هذه القيود فيها ما  يكفي  لالغاء الدور الرقابي فان  السلطة التنفيذية عمدت  على تتويج هذه القيود بصدور  المرسوم بقانون  الذي ألغى تبعية ديوان الرقابة المالية  عن المجلس الوطني و ألحقه بالملك في مخالفة صريحة   للمادة 97 من  الدستور العقدي.

3) الأعمال التأسيسية:-
تقوم السلطة التشريعية   بدور المجلس التأسيسي في  إضافة أو تعديل أو إلغاء أي مادة دستورية على الدستور لكن هذه الوظيفة أصبحت ممارستها متعذرة  أو بالأحرى مستحيلة بسبب تركيبة المجلس الحالي. فالمادة  (120) من  الدستور  الجديد اشترطت  من أجل التعديل موافقة أغلبية ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم كل من  مجلس الشورى  و مجلس النواب . و لذا فان مشروع التعديل  الذي سيتقدم به بعض النواب  بهدف خلق نوع من الاستقلالية   للسلطة التشريعية  سيصطدم  باعتراض  المجلس المعين في حالة عدم موافقة الحكومة على هذا التعديل.

4) مساءلة الحكومة :
نصت المادة (91) من الدستور الجديد  على حق عضو  مجلس الشورى و النواب على توجيه أسئلة  مكتوبة  للوزراء  فقط  قبل أن كانت تشمل رئيس الوزراء  في الدستور القديم  و ذلك لاستيضاح  الأمور الداخلة في اختصاصهم. وللسائل وحده حق التعقيب مرة واحدة على الإجابة فان أضاف الوزير جديدا تجدد حق العضو في التعقيب .
و بينما أعطت  المادة 110 من  لائحة مجلس  1974 و 1975 العضو صاحب السؤال حق تحويله الى استجواب و ذلك في حالة عدم اقتناعه بالإجابة اشرطت المادة  65 من الدستور الجديد  أن  يتقدم بالاستجواب  خمسة أعضاء و ليس صاحب السؤال وحده .
5) طرح موضوع عام للنقاش وطلب التحقيق .
لا يوجد  في الدستور الجديد  ما يعطي  الحق لأعضاء المجلس الوطني طلب طرح موضوع عام للمناقشة من أجل استيضاح سياسة الحكومة في شأنه وتبادل الرأي بصدده كما كان الحال عليه في دستور 1973.
 
6) استجواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء .
لا يوجد  في الدستور الجديد ما يعطي الحق لعضو المجلس الوطني أن يوجه الى رئيس مجلس الوزراء استجوابا  عن الأمور الداخلة في اختصاصاته  بخلاف  الدستور العقدي الذي أعطى هذا لحق في المادة 67.
كما  لا يوجد  ما يجيز طرح الثقة في رئيس مجلس الوزراء كما  نصت على ذلك   الفقرة أ – من المادة ( 69 ) من الدستور  العقدي لعام 1973.
 و اذا ما حل المجلس الوطني وجرت انتخابات جديدة وقرر المجلس الجديد بأغلبية الأعضاء عدم التعاون مع رئيس الوزراء الذي تجددت ولايته أعتبر رئيس مجلس الوزراء معتزلا من منصبه من تاريخ قرار المجلس بذلك وعندئذ تشكل وزارة جديدة .
 
7) الأعمال الإدارية :-
أعطت المادة (91)  الحق  لكل عضو من أعضاء مجلس  الشورى و النواب توجيه الأسئلة المكتوبة الى الوزراء  لاستيضاح الأمور الداخلة في اختصاصاتهم و ذلك على اعتبار أن السلطة التنفيذية مسئولة أمام السلطة التشريعية في كل أعمالها. و نتيجة  لصعبة ممارسة  الأعمال  التشريعية و المالية  فقد عوض  الأعضاء هذا النقصان  بطرح الأسئلة   على الوزراء و في مختلف المواضيع الاجتماعية و الأمنية و المعيشية. 
و تستدعي الموضوعية أن نسجل   لمجلس النواب نجاحه  في  تشكيل  لجنة  لتقصي  أوضاع  التأمينات  الاجتماعية و صندوق التقاعد و خروجه  بالتقرير الذي كشف التجاوزات الخطيرة في التعامل  مع أموال  المؤمن عليهم. و مع أن هذه القضية الخطيرة لو حدثت  في البلدان  الديمقراطية العريقة ربما أدت الى  سقوط الحكومة فان  هذه القضية تم تطويقها و تسويتها  سياسيا بعيدا عن الاستجواب و ذلك نظير موافقة الحكومة على تنفيذ توصيات اللجنة. أما اللجنة الخاصة بالتجنيس فقد  انتهت هي الأخرى  بإعداد تقرير لم يكن في مستوى  المعالجة المطلوبة مما يعكس  ضعف الأداء و محدودية   الصلاحيات  المتاحة.
و بالإضافة الى  تلك التعديلات  اللادستورية   فأن  الدستور الجديد  ألغى المادة  الخاصة  بالمخصصات  المالية   للأمير  و في الوقت نفسه  أعطى للملك حق تأجيل  إجراء  انتخاب  مجلس جديد  اذا كانت هناك ظروف  قاهرة  يرى معها مجلس الوزراء  أن اجراء الانتخاب  أمر متعذر كما نصت على ذلك  الفقرة (ب) من المادة (64)  .
كما أعطى الدستور الجديد  للملك حق  إجراء الاستفتاء و هو لم يكن واردا في دستور  1973. و  تكمن خطورة  الاستفتاء في أنه يتجاوز نواب  الشعب    و تصبح نتائجه ملزمة.
و يجب لفت نظر  المؤتمرين  أن  هذه التعديلات الدستورية  التي صدرت في صورة دستور جديد لم يقرها الميثاق و أنها و غيرها من مراسيم و أحكام جاءت جميعها لتقضي على  الحقوق الدستورية المكتسبة التي تضمنها دستور 1973.
و من المفارقات العجيبة و المريرة  أن يتضمن الدستور الجديد و الميثاق   تلك  النصوص  التي تتحدث عن  أرقى أشكال  الديمقراطية التي تضاهي  أعرق الديمقراطيات في الغرب بالرغم مما احتواه هذا الدستور من انتهاكات و خروقات فاضحة لدستور  عام 1973.  
فالميثاق  وفي المادة الرابعة من نظام الحكم  يقول :-
نظام الحكم في دولة البحرين ديمقراطي ، السيادة فيه للشعب مصدر السلطات جميعا وتكون ممارسة السيادة على الوجه المبين في الدستور.
و دستور مملكة البحرين لعام 2000 يقول في   الفقرة ( د ) من  المادة (1) نظام الحكم في مملكة البحرين ديمقراطي، السيادة فيه للشعب مصدر السلطات جميعا، وتكون ممارسة السيادة على الوجه المبين بهذا الدستور.

أما عن مبدأ الفصل بين السلطات  فقد نصت المادة الخامسة   في الميثاق  على ما يلي :- يعتمد نظام الحكم، تكريسا للمبدأ الديمقراطي المستقر، على الفصل بين السلطات الثلاث: التشريعية والتنفيذية والقضائية، مع التعاون بين هذه السلطات وفق أحكام الدستور، ويأتي صاحب السمو أمير البلاد على رأس السلطات الثلاث.
أما الدستور الجديد  فقد نصت  المادة(32)  فقرة أ على ما يلي:- يقوم نظام الحكم على أساس فصل السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية مع تعاونها وفقا لأحكام هذا الدستور، ولا يجوز لأي من السلطات الثلاث التنازل لغيرها عن كل أو بعض اختصاصاتها المنصوص عليها في هذا الدستور، وإنما يجوز التفويض التشريعي المحدد بفترة معينة وبموضوع أو موضوعات بالذات، ويمارس وفقا لقانون التفويض وشروطه.
و كنا نتمنى أن تتحول  هذه المواد  و النصوص الى مؤسسات  دستورية لكن ما  هو منصوص عليه  في الدستور و الميثاق  شيء مختلف و مغاير لما  هو مطبق على ارض الواقع.
فالبحرين  لم تمارس  الديمقراطية الحقيقية منذ  استقلالها عام 1971 و لم  يكن  شعب البحرين  في يوم من الأيام مصدرا للسلطات جميعا  كما نصت على ذلك المواد الدستورية المذكورة أعلاه.  أن   وجود  هذه  المواد الدستورية التي تساوي  بيننا  وبين أعرق  الديمقراطيات في العالم  هو مجرد وجود شكلي  فيما  استمرت  السلطة التنفيذية تمارس دورها المعتاد كمصدر حقيقي   لجميع السلطات. فعن طريق مشاركتها    بنصف  أعضاء السلطة  التشريعية بواسطة مجلس الشورى المعين لم يعد الشعب مصدرا للتشريع كما أشرنا الى ذلك.

تقييم أداء  المجلس الوطني على ضوء  دستور 2002
في الاستطلاع الذي أجرته  الصحف  المحلية بعد انتهاء  دور الانعقاد الأول  للمجلس عبر  النواب  عن فشلهم  في أداء  دورهم كمشرعين و مراقبين بسبب تركيبة  السلطة التشريعية و أقروا  صراحة   بعجز هذه المؤسسة  عن  القيام  بدورها  كسلطة  تشريعية و رقابية.  و جاءت ندوة ال – (الاندي. آي.)NDI   التي  تم  إعدادها بمشاركة المنبر الاسلامي لتؤكد على محدودية الصلاحيات التي اعطاه الدستور الجديد وكذلك على   ضعف أداء المجلس.

و أمام هذه المعضلة الدستورية التي رجحت كفة السلطة التنفيذية على  كفة  السلطة  التشريعية  عن  طريق  مشاركة  الملك و  المجلس المعين  في  الأعمال التشريعية  و المالية و التأسيسية أصبح من الصعوبة بمكان  خلق المواطنة الدستورية  و تطبيق  مبدأ المساواة  أمام القانون و محاربة الفساد الاداري و المالي و مكافحة التمييز و   المحسوبية  و معالجة مشكلة التجنيس و البطالة  المزمنة.

أن الأزمة السياسية هي بالأساس أزمة دستورية تتمحور حول ضياع حقوق مكتسبة أكد عليها دستور 73 .

و لكن يبقى فى النهاية  رأي المعارضة السياسية متمركزا  و متمحورا  حول قضية العودة الى الشرعية الدستورية المتمثلة في احترام الدستور العقدي لعام 1973 و ادخال التعديلات التي تحصر السلطة التشريعية في نواب الشعب حسب التوافق الذي تم بين الحكم و  المعارضة و هذا ما يرسي دعائم  الحكم المبني على  مبدأ الفصل بين السلطات .
                                           



#علي_ربيعة (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- الديمقراطية والتمييز في البحريْن
- قراءة متأنية في العملية الانتخابية للمجالس البلدية - البحرين


المزيد.....




- فيديو لرجل محاصر داخل سيارة مشتعلة.. شاهد كيف أنقذته قطعة صغ ...
- تصريحات بايدن المثيرة للجدل حول -أكلة لحوم البشر- تواجه انتق ...
- السعودية.. مقطع فيديو لشخص -يسيء للذات الإلهية- يثير غضبا وا ...
- الصين تحث الولايات المتحدة على وقف -التواطؤ العسكري- مع تايو ...
- بارجة حربية تابعة للتحالف الأمريكي تسقط صاروخا أطلقه الحوثيو ...
- شاهد.. طلاب جامعة كولومبيا يستقبلون رئيس مجلس النواب الأمريك ...
- دونيتسك.. فريق RT يرافق مروحيات قتالية
- مواجهات بين قوات التحالف الأميركي والحوثيين في البحر الأحمر ...
- قصف جوي استهدف شاحنة للمحروقات قرب بعلبك في شرق لبنان
- مسؤول بارز في -حماس-: مستعدون لإلقاء السلاح بحال إنشاء دولة ...


المزيد.....

- واقع الصحافة الملتزمة، و مصير الإعلام الجاد ... !!! / محمد الحنفي
- احداث نوفمبر محرم 1979 في السعودية / منشورات الحزب الشيوعي في السعودية
- محنة اليسار البحريني / حميد خنجي
- شيئ من تاريخ الحركة الشيوعية واليسارية في البحرين والخليج ال ... / فاضل الحليبي
- الاسلاميين في اليمن ... براغماتية سياسية وجمود ايدولوجي ..؟ / فؤاد الصلاحي
- مراجعات في أزمة اليسار في البحرين / كمال الذيب
- اليسار الجديد وثورات الربيع العربي ..مقاربة منهجية..؟ / فؤاد الصلاحي
- الشباب البحريني وأفق المشاركة السياسية / خليل بوهزّاع
- إعادة بناء منظومة الفضيلة في المجتمع السعودي(1) / حمزه القزاز
- أنصار الله من هم ,,وماهي أهدافه وعقيدتهم / محمد النعماني


المزيد.....


الصفحة الرئيسية - اليسار , الديمقراطية والعلمانية في الخليج والجزيرة العربية - علي ربيعة - السلطة التشريعية في البحرين من منظور تجربة 1974 و 1975