أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - هاشم يوسف الهاشمي - الى انظار السادة هيئة واعضاء المجلس النيابي المحترمين















المزيد.....

الى انظار السادة هيئة واعضاء المجلس النيابي المحترمين


هاشم يوسف الهاشمي

الحوار المتمدن-العدد: 2403 - 2008 / 9 / 13 - 02:49
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    



نرجوا النظر بالتجاوزات الدستورية وتعديلها
م/ تجاوز الدستور في المواد
( 5) ؛130؛129 ؛ 126( 2/ج ؛ 13 ؛ 46 )
14 ؛ 16 ؛ 19 ؛100
وطلب الغاء / الغاء قانون التقاعد الرقم 33/ 966
والعمل بالقوانين النافذة ؛ والغاء تعديل قانون 27/ 2006

ايها السادة ، يفترض السيادة للقانون والعمل وفق الفصل بين السلطات ، وان تكون احكام التشريع مطلقة ولا تقيد لمصلحة خاصة جزئية والتمييز من موقع في السلطة ، ويجب أن يتماشى مع تكافؤ الفرص وهو حق مكفول لجميع العراقيين، وتكفل الدولة اتخاذ الاجراءات اللازمة لتحقيق ذلك؛ وعدم الاخذ بالاثر الرجعي ؛ وان تكون القوانين المعدلة أو التشريع الجديد نحو الافضل ؛ لا أن يسلب التعديل أو التشريع حقوقا مكتسبة لايمكن الغاؤها .
كما يجب الاخذ بمبدأ العمل بالقوانين النافذة ما لم تلغ او تعدل ، وعدم العمل باجراءات لاتستند الى قانون بديلا عنها ؛ ويجب تحقيق ما جاء بقانون الاثبات لسنة 1979 ومنها الاخذ باحكام المحاكم وما هو في حكم ذلك ونصت المادة ( 98 ) منه / القرينة القانونية تغني من تقررت لمصلحته عن أي دليل آخر من أدلة الاثبات .
فلم يؤخذ بقرار المحكمة التميزية الرقم 115 في 10/10/2004 والقاضي العمل بقرارات مجلس قيادة الثورة المنحل لانها لم تلغ أو تعدل ؛ فلم يؤخذ بقرينتها واعتمادها من أدلة الاثبات ؛ لقوانين الخدمة والملاك رقمي 24 و25 لسنة 960 ؛ وقانوني التقاعد 33 لسنة 966 ؛ 27/2006 ، رغم كونها نافذة لم تلغ أو تعدل .
ولم يؤخذ بقرينة ما جاء بقانون هيئة حل نزاع الملكية وما جاء بالمادة -35- اعتماد القوانين النافذه لموظفيه .
وهناك العشرات من القرائن لاكتساب الحقوق في الاوامر والتعليمات والنظم لمصلحة الموظفين والمتقاعدين لم ينظر لها ؛ تحققت للبعض ؛ وتمنع عن البعض طلب اثباتها بوسائل الاثبات ؛ تمتنع دائرة التقاعد الاخذ بها خلافا لأحكام الدستور ، يحظر النص في القوانين على تحصين اي عمل أو قرار اداري من الطعن
وتم تجاوز الدستور في المادة 129 ؛ واوقف العمل بقانون التقاعد 27/2006 بدون مسوغ ؛ وتم العمل بنظام بديلا عن القانون شرع خلافا للفصل بين السلطات شرعته دائر التقاعد ، وجاءت الحقوق خلافا لاستحقاق القانون
ولم يؤخذ باحكام المواد الدستورية بداية احكام المادة -130- ورغم قوانين الخدمة والملاك والتقاعد نافذة .

و تم تجميد قانون التقاعد33/966 ولم يعمل بمضمونه ؛ ولغاية الغائه خلافا للدستور ومضمون المادتين ( 2/ج ؛ 126) ، و حصيلة تعديل قانون التقاعد 27/2006 خروجا على العديد من مواد الدستور والتي ذكرنا بعضها وسنأتي على ذكر اخرى غيرها بهذا الصدد وغيره وهو باطل من اساسه وتغيير لكامل القانون وليس تعديل.
رغم ما جاء في قانوني التقاعد 33لسنة 966 والرقم 27 لسنة 2006 ؛ ما يفيد فيهما من مواد ؛ تتحقق فيهما أحكام المادتين - 2/ ج :لايجوز سن قانون يتعارض مع الحقوق والحريات الاساسية الواردة في هذا الدستور.
والمادة -126 وجاء فيهما لايجوز التعديل والالغاء الا بعد دورتين انتخابيتين وبالاستفتاء لحقوق الفصل الثاني .
وتلك المواد تتضمن اكتساب الحقوق الدرجة القطعية ؛ ولا يجوز التنازل لشخص أو لجهة عن الحقوق وكل تنازل من هذا القبيل يعتبر باطلا ولا يعتد به ؛ كما انه ، لاتتقادم الحقوق التقاعدية ما دام المتقاعد أو المستحق الذي لم يفقد شروط الاستحقاق على قيد الحياة ؛ مع مراعاة احكام هذا القانون ؛ وقد تم حذف موادها بالتعديل دون الاشارة اليها ؛ وهي مواد فيها حقوق دستورية تتوافق مع المادتين ( 2/ج و126 ) وتم تجاوز احكامهما ؛ واعتبرت القانون اسمى واعلا من الدستور .؛ والمواد التي الغيت هي ( 21 من قانون 27/2006 وتقابلها المادة 43 في قانون 33/ 966 والمادة 24 من قانون 27 / 2006 ؛ وضياع الحقوق المكتسبة باعتراف هيئة التقاعد .
وليس هذا وحسب ؛ فخلافا للمادة (5) فلم يعمل بالتعليمات والجداول والنظم والاوامر وبعض القرارات وفقا لقانون أو بناء عليه كما نصت المواد الدستورية ( 2/ج ؛ 13 ؛ 46 ) ونصها : لايكون تقييد ممارسة أي من الحقوق والحريات الواردة في هذا الدستور أو تحديدها الا بقانون أو بناء عليه، على ألا يمس ذلك التحديد والتقييد جوهر الحق أو الحرية.
كما تجاوزت التعليمات والجداول ونظام دائرة التقاعد وبعض الاوامر والقرارات التي لاتستند الى قانون أو بناء عليه ؛ اضافة عدم الاخذ بالمادة -130- العمل بالقوانين نافذة ؛ وهذا اجراء أخر مخالف دستوريا .
اِن وقف العمل بقانون 33/966 منذ 1/1/2004 ؛ رغم حقوقه المكتسبة تتوافق مع المادتين 2/ج ؛ – 126 - ؛ وتأكيد الدستور في المادة -130- تبقى التشريعات النافذة معمولا بها، ما لم تلغ أو تعدل وفقا لاحكام هذا الدستور.
والعديد من السنن والتشريعات بما فيها امر سلطة الاحتلال الموقت ؛ تفيد العمل بقانون 33 /966 ؛ تم تجاوزها والعمل بجداول غير دستورية لاتتوافق مع استحقاق القوانين النافذة للخدمة والشهادة ومن المفيد ذكرها بايجاز :
- أ – قرار الهيئة التميزيية الرقم 115 قي 10/10/2004 ؛ و ضمنه الامر 30 لسلطة الائتلاف يؤكد ذلك .
- ب – ما جاء بالمادة -19- من قانون التقاعد رقم 27 لسنة 2006 قبل التعديل الاستحقاق وفق القوانين النافذة قبل نفاذ القانون (27 /2006 ) اِن كانت الاحالة تمت قبل ذلك ؛ أي قبل نفاذ قانون 27/2006 ويتماشى ذلك مع الحقوق الدستورية ، و المكتسبة والتي تتوافق مع المادتين ( 2/ج؛ 126 )
- ج – ما جاء بالمادة -35 – من قانون هيئة حل الملكية ؛ وتعتبر قرينة من قرائن الاثبات .
د- تتضمن الاوامر والتعليمات والنظم والقرار ات والتعديلات حقوق مكتسبة لم ينظر لها بالتشريع والتعديل .
ل - جاء بتعديل قانون التقاعد ما يفيد العمل بالقوانين النافذة قبل نفاذه ؛ ولا يسري على من تقاعد قبله وكما يلي :-
المادة -16- يلغى نص المادة ( 29) من القانون ويحل محله ما يأتي :-
ثالثا- تسري أحكام هذا القانون على الموظف الذي يحال أو يعاد إلى التقاعد في أو بعد تـاريخ نفاذه ( لاقبلها )
و ضمنها : ثانيا- أ- يلغى قانون التقاعد المدني رقم 33 لسنة 1966 والأحكام الخاصة بالتقاعد المنصوص عليها في قانون الخدمة والغاء قانوني التقاعد العسكري وغيرها ؛ وهذا الالغاء لايتوافق مع المادة -126- وغيرها .
ب- تعتبر الحقوق التقاعدية التي تم منحها أو الواجبة التقدير لمن أحيل إلى التقاعد وانفــك من الوظيفة التقاعدية أو لأسرته قبل نفاذ القانون نهائية ألا فيما يرد به نص خـــاص في هذا القانون 0؛ ما جاء هنا يؤكد ذلك .
المادة -17- يلغى نص المادة (30 ) من القانون ويحل محله ما يأتي :- - تعدل رواتب المتقاعدين قبل نفاذ هذا القانون ( إلى الحدود المبينة في الجدول الملحق بهذا القانون اعتبارا من 1/10/2007 ) ( دون المساس بحقوقهم المكتسبة ) 0
في هذه المادة تناقض في فقرتيها فيها ( دون المساس بحقوقهم المكتسبة ) هنا وفقا لحقوق المادة الدستورية تكون الحقوق المكتسبة وخاصة مضمون المادة ( 126 ) ؛ لا وفق الجدول الغير دستوري والتي كانت تحتسب حقوق المتقاعدين فيه ؛ وهو منقوض ضمن اللائحة الثانية بتوضيح التعليمات والنظم والجداول وغيرها .
ما جاء بتعديل قانون التقاعد 27 لسنة 2006 منقوض بكامله جملة وتفصيلا وسنقدم له لائحة خاصة به .

لذا يتطلب منن السادة في المجلس النيابي مراعاة ما جاء بالدستور واعادة النظر بكافة الاجراءات والتشريعات التي لاتتوافق مع الحقوق المكتسبة دستوريا ؛ واعادة النظر فيها وفقا لاحكام الدستور .

اِن الغاء قانون التقاعد الرقم 33/966 يعتبر باطلا دستوريا للاسباب المذكورة اعلاه ؛ وايقاف العمل به وبالحقوق ويجب العمل بطريقة احتساب الحقوق الدستورية وفق ما جاء بالقانون ؛ ولا يجوز ضياع الاستحقاق الدستوري ، بالعمل بالجداول والاخذ بالتعليمات وكلاهما غير دستوري وتجاوز على الحقوق ؛ مما يستوجب صرف الفروقات كون الحقوق فيهما تتماشى مع المادة -2/ج- ؛ والمادة -126- ؛ كما ان الغاء قانون التقاعد 33/966 باطل دستوريا بناء على احكام المادة الاخيرة .ويجب العمل به ؛ وبقانون 27/2006 قبل التعديل والنظر في مواده التي تتعارض مع الدستور .
لذلك يستوجب النقض الدستوري لكل ما يخالف الدستور ؛ واعادة العمل بما جاء به الدستور العمل بقانوني التقاعد 33/966 ؛ 27 /2006 والقوانين النافذة ؛ والغاء اية نعليمات لاتتماشى مع الدستور والحقوق المكتسبة .
وبما ان الحقوق اِكتسبت الدرجة القطعية فيها؛ ولا يجوز التنازل لشخص أو لجهة عن الحقوق وكل تنازل من هذا القبيل يعتبر باطلا ولا يعتد به ؛ كما انه، لاتتقادم الحقوق التقاعدية ما دام المتقاعد أو المستحق الذي لم يفقد شروط الاستحقاق على قيد الحياة ؛ مع مراعاة احكام هذا القانون .
لذا اِضافة الطلب بعدم الاخذ بالغاء قانون التقاعد 33/966 والعمل لاحتساب الحقوق وفقا لما جاء فيه ؛ مع التأكيد على صرف فروقات الاستحقاق عما تم وفقا للجداول الغير دستورية والعمل بما يتماشى مع الحقوق الدستورية ؛ وصرف فروقاتها منذ تاريخ 1/1/2004تاريخ وقف العمل به لغاية آخر استحقاق للراتب .
وصرف رواتب اربعة اشهر من عام 2003 لم تصرف .
وما جاء بالتعديل بالنسبة للصندوق لما جاء فيه من مخالفات دستورية ؛ يستوجب اعادة النظر فيها .
واخيرا نود القول ان استحقاقات التقاعد ليست دعما من الدولة ؛ قد أمنها استقطاعات الصندوق من الراتب الوظيفي ومماثلة من دائرة الموظف بنسبة 17% طوال 35 سنة وفق القانون ؛ ولا تخضع لشروط البنك الدولي نأمل من السادة النواب متابعة ذلك تحقيقا لدولة القانون ؛ وسيادة الدستور .

لجنة حقوق ودراسة رواتب الموظفين والمتقاعدين



#هاشم_يوسف_الهاشمي (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- اٍعادة الحقوق الدستورية للرواتب ..... توجه نحو دولة القانون
- لماذا الاصرار على الغاء قانون 33/966 المنيع دستوريا
- حقوق الرواتب الدستورية ضمن القوانين النافذة
- استحقاق الرواتب دستوري وليس سياسي أو اجتهاد
- البطالة والسكن والتنمية المستدامة بالريف
- توضيح الاستحقاقات المتعددة ؛ وليست الموحدة ؛بتعديل قانون الت ...
- من اجل المعرفة الدستورية والمطالبة بالحقوق
- يجب اعادة النظر بتعديل قانون التقاعد 27/2006
- الراتب وفق القوانين والدستور لاوفق الاجتهاد
- المادة 19 من قانون 27/2006 للمتقاعدين القدامى


المزيد.....




- السلطات الفرنسية تطرد مئات المهاجرين من العاصمة باريس قبل 10 ...
- حملة مداهمات واعتقالات في رام الله ونابلس والخليل وبيت لحم
- عباس يرفض طلبا أمريكيا لتأجيل التصويت على عضوية فلسطين في ال ...
- زاخاروفا تدين ممثل الأمين العام للأمم المتحدة بلسانه
- 2.8 مليار دولار لمساعدة غزة والضفة.. وجهود الإغاثة مستمرة
- حملة مداهمات واعتقالات في رام الله ونابلس والخليل وبيت لحم ( ...
- أكسيوس: عباس رفض دعوات لتأجيل التصويت على عضوية فلسطين بالأم ...
- اليونيسف: استشهاد ما يقرب من 14 ألف طفل في غزة منذ بدء الحرب ...
- اعتقال عدد من موظفي غوغل بسبب الاحتجاج ضد كيان الاحتلال
- الأمم المتحدة: مقتل نحو 14 ألف طفل في غزة منذ بدء الحرب


المزيد.....

- التنمر: من المهم التوقف عن التنمر مبكرًا حتى لا يعاني كل من ... / هيثم الفقى
- محاضرات في الترجمة القانونية / محمد عبد الكريم يوسف
- قراءة في آليات إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وفق الأنظمة ... / سعيد زيوش
- قراءة في كتاب -الروبوتات: نظرة صارمة في ضوء العلوم القانونية ... / محمد أوبالاك
- الغول الاقتصادي المسمى -GAFA- أو الشركات العاملة على دعامات ... / محمد أوبالاك
- أثر الإتجاهات الفكرية في الحقوق السياسية و أصول نظام الحكم ف ... / نجم الدين فارس
- قرار محكمة الانفال - وثيقة قانونيه و تاريخيه و سياسيه / القاضي محمد عريبي والمحامي بهزاد علي ادم
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / اكرم زاده الكوردي
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / أكرم زاده الكوردي
- حكام الكفالة الجزائية دراسة مقارنة بين قانون الأصول المحاكما ... / اكرم زاده الكوردي


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - هاشم يوسف الهاشمي - الى انظار السادة هيئة واعضاء المجلس النيابي المحترمين