أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - حقوق الانسان - احمد صادق - تعديل قانون التقاعد 27/2006 .... هو تغيير شامل لاصل القانون وليس تعديل














المزيد.....

تعديل قانون التقاعد 27/2006 .... هو تغيير شامل لاصل القانون وليس تعديل


احمد صادق

الحوار المتمدن-العدد: 2335 - 2008 / 7 / 7 - 09:36
المحور: حقوق الانسان
    


بداية ننوه ان المصادقة على تعديل قانون التقاعد 27/2006 بتاريخ 4/10/2007 ؛ جاءت بنفس الاسس التي تمت المصادقة عليه في 29/4 /2007 وقد استدرك بعد التصديق عليه ان التصديق لم يتم ؛ واشارت وزارة المالية ان التعديل سيحيق الضرر بالمتقاعدين فيما لو تم التصديق عليه بشكله الحالي ؛ فما الذي تغير في التصديق عليه الاخير ومحتوى التعديل هو نفسه السابق لم يتغيير ؛ علما كانت هناك محاولة للتعديل آخرى كان مضمونها حذف المادة 19 / منه ودمجها مع المادة 29/ منه بائت بالفشل ؛ الى ان تم التصويت الجائر عليه في 4/10/2007 رغم عدم قناعة بعض الاعضاء وتصريحهم بالجلسة لم يتغيير شيئا من التعديلات وهو غير قانوني ولم يأتي التأخير بجديد ؛ ونود ملاحظة محضر الجلسة 13 ومراجعتها ومعرفة ملابسات الموافقة عليه .
ونرجوا متابعة ارشيف جريدة الصباح بتاريخ 21/4/2007 قبل المصادقة الاولى للتعديل بتاريخ 29/4/2007 .
وانتقاده قبل اسبوع من المصادقة الملغية في 29/4/2007 ؛ وتمت المصادقة الحالية بالمضمون السابق نفسه .
والتعديل يأتي على اهم ما في قانون 27/2006 ، ليقلب المعادلة والمضمون رأسا على عقب ؛ فهو الغاء لكامل القانون وليس تعديل ؛ ويتركز على اهم ما دتين فيه ؛ الغاء حقوق المادة 19/ والتي تعتمد القوانين النافذة وتتوافق مع الدستور في المادتين -130- و-126 – وتجاوزهما تجاوز على الدستور ؛ وتعديل المادة -7 – منه كما يلي :
اولا :- يتركز التعديل بالغاء قانون 33/966 المنيع دستوريا بالمادة -126- منه ، كما اسلفنا كونه يتمتع بمضامين تجعله ضمن الفصل الثاني من الدستور ؛ ولا يجوز الالغاء الا بعد دورتين انتخابيتين وبالاستفتاء العام ؛ وهنا يتعذر الالغاء ويعتبر غير دستوري ؛ كذلك بالمادة 19/ من قانون التقاعد 27/2006 ومضمونها العمل بالقوانين النافذة للخدمة والملاك رقمي 24و25/960 ؛ والمفروض العمل بالقوانين النافذة كحقوق دستورية منذ العمل بالسلم الوظيفي في 1/1/2004 ؛ وتم العمل بجداول غير دستورية ومؤقتة ريثما يصدر قانون جديد ؛ وتعتمد على تعليمات غير دستورية خفضت الراتب الوظيفي ؛ واعتمدته بالجدول الموقت ؛ وملاحظة جديرة بالانتباه والاهتمام ، الجداول لم يؤخذ بها في أصل قانون 27 /2006 ؛ كونه لايمثل وضعا دستوريا لانه اولا لايستند الى قانون أو بناء عليه ؛ والاهم يتعارض مع مطلب الدستور اعتماد قانون 33/966 وفقا لجملة من التشريعات والدستور وضحناها سابقا ؛ اضافة للمادتين المذكورة اعلاه وهما -130 - و126- وغيرها .
لقد اعيد الجدول في تعديل القانون وهو بأي حال غير جائز دستوريا ؛ والغاء الحقوق الدستورية لايجوز .
ثانيا :- تعديل المادة -7- منه بالشكل المعتمد هو ضياع آخر لنسب مضافة لضياعها وفقا للجدول والتعليمات بحيث لايصل الراتب التقاعدي الا لنسبة 52 % من الاستحقاق الدستوري واليكم بيان ذلك بالاتي :-
وفقا لقانون 33/966 والاستحقاق الدستوري لشهادة البكلوريوس وفق القوانين النافذة دستوريا كما موضح اعلاه ؛ يكون راتبها الوظيفي لخدمة 27 الدرجة الاولى –أ- وراتبها بالسلم 920 الفا وتقاعدها وفقا لقانون 33/966وفقا لمعادلة القانون المتبعة بخدمة 28 سنة يستحق راتبا تقاعديا 80% منه ويصبح الراتب التقاعدي 736 الفا .
وفق التعديل والجدول يستحق لخدمة 25 ينة 358 الفا يضاف لها 30 الفا عن ثلاث سنوات فيصبح 388 الفا .
ثالثا : المشرع لايعمل بتشريعاته ويميز نفسه عن احكامها بعبارة ( ما لم يرد به نص خاص في هذا القانون يقضي بخلاف ذلك ) ليتجاوز جميع التشريعات والسنن المعتادة ويتخطى الدستور في مجالات عديدة نوضحها لاحقا ؛ نريد منكم مراجعة مواد الدستور ( 63- 74-82 )
ما جاء بتعديل قانون التقاعد رقم 27 لسنة 2006 في المادة -1- وفقرتيها الاتية :-
د- الموظف: كل شخص عهدت أليه وظيفة داخله في الملاك المدني أو العسكـري أو قـوى الأمن الذي يتقاضى راتبا من الدولـة وتستقطع من راتبه الوظيفي التوقيفـات التقاعديـه ويشمل ذلك موظف القطـاع العام ما لم يرد به نص خاص في هذا القانون يقضي بخلاف ذلك .
هـ- الراتب الوظيفي: الراتب الاسمـي بدون مخصصـات والذي يتقاضاه الموظف في الخدمة التقاعديه .
من قراءة المادة -1- (د؛ هاء ) الاستحقاق التقاعدي وفقا للتشريعات أن يكون موظفا عهدت اليه وظيفة داخلة بالملاك يتقاضى راتبا من الدولة وتستقطع من راتبه الوظيفي التوقيفات التقاعدية .. الخ ؛ اضيفت العبارة ( ما لم يرد به نص خاص في هذا القانون يقضي بخلاف ذلك !!؟ ) ليصبح الامر 9 في 2005 والامر 31 المعدل لسنة 2005 ؛ وهما قراران وليس قانون ؛ مندرجا بالتشريع ضمن قانون 27 لسنة 2006 قبل وبعد التعديل دستوريا ؛ وليت الامر يتماشى مع التشريعات السنن والدستور ؛ بل تخطاها وتخطى احكام تشريعات التعديل والفقرتين د ؛ ثم (هـ- ) ميز نفسه وتخطى احكام تشريعها واعتمد لنفسه ومجموعته بالاثر الرجعي يحتسب راتبه التقاعدي مع
المخصصات ؛ وجاءت التشريعات السابقة للقضاة لاسباب وجيهة ؛ فتم اعتماد ذلك لتصبح سنة للمميزين )
علما التشريعات السابقة ومنذ العهد الملكي وامرا بديهيا التكليف الوزاري ولمجلس النواب هو تكليف وتشريف وخدمة وطنية وليست وظيفية ؛ راجعوا القانون 33/966 والمادة 11 منه ؛ والمادة -63 من الدستور .
ما جاء بالتوضيح كفيل بالغائه دستوريا لتناقضه معه ؛ هذه اهم المواد التي جاءت بالتعديل ؛ وهناك مواد تساويها بالاهمية وغيرها سنذكرها بالجزء -2- ؛ تمهيدا لنقضه لانه يتناقض مع الحقوق الدستورية بالمادة 126 وغيرها.





#احمد_صادق (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- الرواتب اين المشكلة واين الحل4
- الرواتب أين المشكلة وأين الحل ؟
- الرواتب اين النشكلة واين الحل 2
- الرواتب اين المشكلة واين الحل
- الرواتب الرواتب ولم نكتب عنها وما الغاية
- الرواتب الدستور ديمقراطية الحجب
- السلم الوظيفي ودرجاته المثلومة خلافا للدستور
- قانون التقاعد 27/2006 ؛ هل هو تعديل ام تغيير شامل


المزيد.....




- واشنطن تريد -رؤية تقدم ملموس- في -الأونروا- قبل استئناف تموي ...
- مبعوث أمريكي: خطر المجاعة شديد جدا في غزة خصوصا في الشمال
- بوريل يرحب بتقرير خبراء الأمم المتحدة حول الاتهامات الإسرائي ...
- صحيفة: سلطات فنلندا تؤجل إعداد مشروع القانون حول ترحيل المها ...
- إعادة اعتقال أحد أكثر المجرمين المطلوبين في الإكوادور
- اعتقال نائب وزير الدفاع الروسي للاشتباه في تقاضيه رشوة
- مفوض الأونروا يتحدث للجزيرة عن تقرير لجنة التحقيق وأسباب است ...
- الأردن يحذر من تراجع الدعم الدولي للاجئين السوريين على أراضي ...
- إعدام مُعلمة وابنها الطبيب.. تفاصيل حكاية كتبت برصاص إسرائيل ...
- الأونروا: ما الذي سيتغير بعد تقرير الأمم المتحدة؟


المزيد.....

- مبدأ حق تقرير المصير والقانون الدولي / عبد الحسين شعبان
- حضور الإعلان العالمي لحقوق الانسان في الدساتير.. انحياز للقي ... / خليل إبراهيم كاظم الحمداني
- فلسفة حقوق الانسان بين الأصول التاريخية والأهمية المعاصرة / زهير الخويلدي
- المراة في الدساتير .. ثقافات مختلفة وضعيات متنوعة لحالة انسا ... / خليل إبراهيم كاظم الحمداني
- نجل الراحل يسار يروي قصة والده الدكتور محمد سلمان حسن في صرا ... / يسار محمد سلمان حسن
- الإستعراض الدوري الشامل بين مطرقة السياسة وسندان الحقوق .. ع ... / خليل إبراهيم كاظم الحمداني
- نطاق الشامل لحقوق الانسان / أشرف المجدول
- تضمين مفاهيم حقوق الإنسان في المناهج الدراسية / نزيهة التركى
- الكمائن الرمادية / مركز اريج لحقوق الانسان
- على هامش الدورة 38 الاعتيادية لمجلس حقوق الانسان .. قراءة في ... / خليل إبراهيم كاظم الحمداني


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - حقوق الانسان - احمد صادق - تعديل قانون التقاعد 27/2006 .... هو تغيير شامل لاصل القانون وليس تعديل