أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - حقوق المراة ومساواتها الكاملة في كافة المجالات - ناصرعمران الموسوي - قراءة في احكام المادة (10) فقرة (5) من قانون الاحوال الشخصية العراقي رقم188لسنة 1959....!















المزيد.....

قراءة في احكام المادة (10) فقرة (5) من قانون الاحوال الشخصية العراقي رقم188لسنة 1959....!


ناصرعمران الموسوي

الحوار المتمدن-العدد: 2334 - 2008 / 7 / 6 - 05:46
المحور: حقوق المراة ومساواتها الكاملة في كافة المجالات
    


الزواج عقد بين رجل وإمرأة تحل له شرعا غاينه إنشاء رابطة للحياة المشتركة والنسل ،وهذا التعريف هو الذي جاءت به المادة (3)من قانون الاحوال الشخصية العراقي رقم 188 لسنة 1959 والذي بمقتضاه يتحقق انعقاد الرابطة الزوجية مع الزام طرفيها باحكامها ، ولعل التعريف الذي جاء به قانون الاحوال الشخصية العراقي من التعريفات التي اخرجت عقد الزواج من شبهاته القريبة جدا وهو البيع واعطى للمراة دورا مهما وفعالا حيث اعتبرت جزءا مهما وطرفا حيويا في الحياة المشتركة وديمومة النوع البشري ،ولعل مفهوم الشراكه وهو المفهوم الحضاري للرابطة الزوجية لم تألفه كثير من القوانين العربية التي وصل فيها البعض الى عدم التفرقة بين عقد الزواج وعقد البيع او تلك التي اعتبرت بان عقد الزواج هو حاجة ذكورية تحققها له المراة التي يرتبط بها والتي تكون غاية الارتباط هو الاستمتاع بها،ولغرض استكمال الترتيب التنظيمي للعقد واعطائه الرسمية والشكلية اشارت المادة العاشرة من قانون الاحوال الشخصية العراقي ، التي تضمنت تسجيل العقد في المحكمة المختصة وهي محكمة الاحوال الشخصية او محكمة المواد الشخصية وبدون رسم وفقا لشروط ذكرتها المادة في فقرات(1،2،3) والتي هي :هي تقديم بيان بلا طابع يتضمن هوية العاقدين وعمرهما ومقدار المهرين وعدم وجود المانع الشرعي ويذيل بتوقيع العاقدين ،كما ويرفق بالبيان تقرير طبي يضمن سلامة العاقدين من الامراض السارية والمعدية واهليتهما الصحية للزواج وكذلك ربط المستمسكات الرسمية التي يشترطها القانون ،وبعد كل ذلك وبعد تاشير القاضي واجراء الصيغة الخاصة بالعقد يعطى العاقدين حجة الزواج ، وفي الفقرة الرابعة من المادة المذكورة اعتبرت الحجة ذات قوة تنفيذية دون حاجة الى حكم يؤيدها حيث تستطيع الزوجة المطلقة او المتوفى عنها زوجها الى مراجعة دوائر التنفيذ مباشرة ،وهذه الفقرة لا نجد لها نظير بما تضمنته من محتوى في القوانين الاخرى عربية او اسلامية ،وزيادة على ذلك كانت الفقرة (5) بشقيها من المادة العاشره من القانون المذكور لتتضمن نصا جزائيا على من يعقد زواجه خارج المحكمة .

(الزواج خارج المحكمة )

تنص المادة 10 فقرة (5) من قنون الاحوال الشخصية العراقي ما يلي(يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد على سنة او بغرامة لا تقل عن ثلاثمائة دينار ولا تزيد عى الف دينار كل رجل عقد زواجه خارج المحكمة ،وتكون العقوبة الحبس مدةلاتقل عن ثلاث سنوات ولاتزيد على خمس سنوات اذا عقد خارج المحكمة زواجا آخر مع قيام الزوجية)

وهذه الفقرة دخلت على المادة العاشرة بناء على التعديل الرابع من التعديل الثاني رقم 21لسنة 1978 ،والحقيقة ان هذه المادة حملت في داخلها ومنذ تشريعها امور عديدة حتى انها لم تخل من ثنا ئيات متعددة منها:

1_ان هذه المادة جاءت كمحاولة للقضاء على الزواج العرفي لمصلحة الزواج الرسمي المثبت في سجلات المحاكم والمكتسب الالزام والالتزام واعتبار ابرام عقد زواج خارج المحكمة يعتبر جريمة يعاقب عليها القانون وهذا الاعتبار القى بظلاله على مدى منع القانون لعقد زواج تحقق جانبه الشرعي واختفت فقط رسميته واعتباره جريمة ،كما ان هذه المادة حققت معارضة قانونية اذا صحت التسمية للنظام السابق حيث ان المنظومة الثقافية والبيئية والدينية ترسخ في اذهانها ان العقد الصحيح هو الذي ينعقد امام رجل دين اوشيخ وهذا العقد هو من يمنح الشرعية للعقد وليس سواه ،وهي فكرة خاطئة فالعقد ضمن ما يراه المذهب الجعفري هو عقد ينعقد بدون حاجة الى الشهود ولايشترط فيه اجراءه علىيد رجل دين فقط معرفة تا دية الصيغة وتحقق الايجاب والقبول .في الوقت الذي يوجب القانون وجود الشاهدين كشرط قانوني لاتمام عقد الزواج وفق رؤية القانون المستند في جذور نشوءه على مجلة الاحكام العدلية المستقاة معظم احكامها من المذهب الحنفي ، وايا تكن الامور فان هذه المادة حملت واحتملت الانفتاح على إحتمالات متعددة عدا كونها مادة عقابية غايتها الرئيسية التنظيم .

2_ ان مفهوم العقاب في مثل هكذا حالة الا وهي ابرام عقد زواج مقدس لم يحقق غايته في حمل الناس على اللجوء الى المحكمة لتسجيل العقد وظلت المادة 10 فقرة5 عبأ ثقيلا على تطبيقات المحاكم مع تحقق عدم الاقناع في فرض العقوبة التي هي ابرام عقد محلل شرعا ،ان آلية الوصول لحالة التنظيم المدني ليست بالضرورة ان تكون العقوبة هي الحل بل ان منظومة ثقافية مع بعض الاجراءات القانونية يمكن تحقيق نتا ئج اكثر من انتا جية هذه المادة .

3_ان وجود النص العقابي ضمن سياق التسلسل الرقمي للمواد القانونية في القانون المدني يهز تقسيم مهم وحيوي بين النصوص الجزائية العقابية والنصوص القانونية المدنية وكل له غايته وهدفه المختلف في طريقة الحل والتنظيم ووجود مواد عقابية جزائية في صلب مواد قانون الاحوال الشخصية مثل هذه والمادة (9) والمادة (3) فقرة (6) وكان الاولى بالمشرع ذكر مثل هكذا مواد في القانون المختص وهو قانون العقوبات وترك القوانين المدنية ضمن منا خاتها وسقفها المدني وهو اختصاصها .

4_ان المادة احتوت على شقين الشق الاول والذي يصنف عقابيا بالجنحة البسيطة والغرامة وهي حالة الزواج لاول مرة في حين تضمن الشق الثاني جنحة يصل مداها العقابي الى الحبس الشديد وهذه في حالة الزواج خارج المحكمة مع قيام الزوجية ،وهذه المادة هدت بشكل كبير محتوى المادة الثالثة آنفة الذكر التي اعتبرت الزواج عقد بين رجل وامراة وليس من باب العدالة والرؤية المقاربة في فرض العقوبة على الرجل دون المراة وكلنا يعلم ان المراة اذا رفضت الزواج دون عقد رسمي لا يحصل ذلك ،وكثيرا ما نرى في التطبيق العملي ان الكثير من الناس لا تسمح بالزواج الا بعد العقد الرسمي الاصولي المسجل في المحكمة ،وهناك اجراء تلجا له المحاكم عند انجازالتحقيق في جريمة الزواج خارج المحكمة وفق احكام المادة 10 فقرة 5 بجعل المراة الطرف الاخر والشريك شاهد ا على الزوج غاضين الطرف عن نص المادة (68 )من قانون الاصول الجزائية العراقي المرقم 23لسنة1971 والتي تنص فقرتها (1) (لا يكون احد الزوجين شاهدا على الزوج الاخر ما لم يكن متهما بالزنا او بجريمة ضد شخصه وماله اوضد ولد احديهما .

(المقترحات الخاصة لمعالجة الزواج خارج المحكمة )

لمعالجة مثل هكذا ظاهرة وهي ابرام عقد الزواج خارج المحكمة ،نقترح القيام بتنفيذ مشروع وطني للثقافة القانونية يأخذ على عاتقه القيام بترسيخ قيم المفاهيم القانونية واحترام القانون قبل الخوف منه وبناء آلية تسعى للتركيز على ان محورالتقدم والنهوض في البلد يرتبط بمدى احترام واستيعاب القانون كسلوك وطريقة وعقيدة كونه الخالق للنظام وفي ظل النظام تتحدد مديات الحريات والالزام والالتزام والحقوق التي يعرفها المواطن ووجود مثل هكذا مشروع يقع على عاتق اولا الحكومة بتبنيها لحملة الوعي القانوني وكذلك لمؤسسات المجتمع المدني وبخاصة التي تهتم بحقوق المراة ونشر الثقافة القانونية وفاعلية وزارة العدل والدور الكبير لمجلس القضاء الاعلى عبر تفعيل المركز القانوني والاعلام القانوني للمجلس ،وقد خطى مجلس القضاء العراقي خطوة رائعة عبر مركزه الخاص بالتوثيق القضائي وقد ظهرت للنور الكترونيا نشرته القضائية في عددها الاول ،واذا كنا نتمنى على مجلس القضاء العودة الى نشر مجلة العدالة التي كان لها دور كبيرفي وضع الاجهزة القضائية مع المستجد من الرؤى والافكار والاحكام القضائية ،كما ان على الصحافة والاعلام الدور الكبير في وجود صفحات تهتم بالثقافة القانونية ولعل جريدة الصباح كان لها دور كبيرفي التعامل مع المقالات القانونية في سعيها لنشر الثقافة القانونية ،وكنت على علم بقرب اصدار ملحق قانوني اسوة بالملاحق الاخرى للجريدة ولكن لم ير النور لحد الان نتمنى ان يكون له دوره لما لجريدة الصباح من دور مهم في الحياة الاعلامية والعراقية.كما ان الاستعانة بالاعتماد على قانون الرسوم العدلية وفرض رسم على المعاملة الخاصة بالزواج الخارجي وما يتبعه من معاملات اخرى افضل واكثر انتا جية من فرض العقوبة التي مر وقت طويل ولم نرى لها انتاجية في القضاء على حالة ابرام العقد خارج المحكمة ،كما ان منح أمتياز لعقد الزواج على حساب عقد الزواج خارج المحكمة من ضمن عوامل الضغط والتحفيزعلى هجر عقد الزواج الذي يتم خارج المحكمة ،او منح تخويل مع البقاء على الرسم باعتبار الزواج خارج المحمة لمعتمدين شرعيين يحدد لهم وقت معين من خلاله يتم تسجيل العقد ووضع عقوبة منا سبة على هؤلاء المعتمدين في حالة مخالفتهم للتعليمات والقوانين ،وهذه الاجراء تحقق ثنائية هي اولا وفورات مالية للدولة من خلال الرسوم المتحصلة وثانيا محاولت القضاء على المنظومة العرفية المسبقة على ان عقد الزواج لايعتبر شرعيا الى من خلال رجل الدين وبالتدريج ومع كل ذلك سيجد الفرد نفسه امام المحكمة سواء جاء بشكل مباشر او غير مباشر،وستنتهي حالة الاجراءات التحقيقية التي تستهلك وقتاً في امس الحاجة اليه الدوائر التحقيقية ،نتمنى ونحن في مرحلة البناء القانوني وفي ظل التحولات الجديدة ان نجد البناء التنظيمي ضمن منظوته القانونية المختصة والتقليل في المواد التنظيمية قدر الممكن من فرض الجزاء والاستعانة بالضغط المادي واذا ما لجئنا لذلك فيجب تفعيل الغرامات على حساب الحبس كعقوبة رادعة ،وينتهي مصطلح الزواج خارج المحكمة او ما يصطلح عليه في اروقة المحاكم المادة (10) فقرة (5) احوال شخصية .


القاضي /ناصرعمران الموسوي







#ناصرعمران_الموسوي (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- الحرية الشخصية
- نواجذ ألأزمنة ...!
- ما ذا لوقتلت المرأة زوجها غسلاً للعار....؟
- حين أقيل لحظتي ...!
- ماذا لو نجحت السيدة (كلنتون) في الوصول الى البيت الابيض ..؟
- ..على وشك أن أمنحك ألجنون ..!
- هيبة القضاة الضمانة الاكثر أنتاجية في استقلال القضاء وسيادة ...
- بعد خمس سنوات من سقوط النظام هل تم اعادة تاهيل الانسان العرا ...
- ما ذا بعد منح الصفة القضائية لاعضاء الادعاء العام في العراق. ...
- ترنيمة اهوارية/بانتظار الذي سوف ياتي.؟
- الخروج من أنا الفرد الى الذات في العالم ..؟قراءة في رواية (ن ...
- مقبرة للصحفيين ..شكرا لحكومة النجف المحلية..؟
- الهامش والتفاصيل في آذار المراة العراقية الجديد..؟
- (خيط الضوء المائل,الذي كسر حواجز الصمت)ليشير الى( رائحة القر ...
- الخرافة بين ثنائية الوهم والجمال..؟
- لا حلم لي ...والاماني سراب
- وقوفا...حتى يذبل الحب
- على وسادة من ارق.
- ثعالب السياسة
- بعد تقرير كروكر/بتريوس,هل امسك الامريكان بتعويذة الحل العراق ...


المزيد.....




- “800 دينار جزائري فورية في محفظتك“ كيفية التسجيل في منحة الم ...
- البرلمان الأوروبي يتبنى أول قانون لمكافحة العنف ضد المرأة
- مصر: الإفراج عن 18 شخصا معظمهم من النساء بعد مشاركتهم بوقفة ...
- “سجلي بسرعة”.. خطوات التسجيل في منحة المرأة الماكثة بالبيت ف ...
- إيران - حظر دخول النساء الملاعب بعد احتضان مشجعة لحارس مرمى ...
- هل تؤثر صحة قلب المرأة على الإدراك في منتصف العمر؟
- اغتصاب وتحويل وجهة وسطو وغيرها.. الأمن التونسي يوقف شخصا صدر ...
- “الحكومة الجزائرية توضح”.. شروط منحة المرأة الماكثة في البيت ...
- جزر قرقنة.. النساء بين شح البحر وكلل الأرض وعنف الرجال
- لن نترك أخواتنا في السجون لوحدهن.. لن نتوقف عن التضامن النسو ...


المزيد.....

- بعد عقدين من التغيير.. المرأة أسيرة السلطة ألذكورية / حنان سالم
- قرنٌ على ميلاد النسوية في العراق: وكأننا في أول الطريق / بلسم مصطفى
- مشاركة النساء والفتيات في الشأن العام دراسة إستطلاعية / رابطة المرأة العراقية
- اضطهاد النساء مقاربة نقدية / رضا الظاهر
- تأثير جائحة كورونا في الواقع الاقتصادي والاجتماعي والنفسي لل ... / رابطة المرأة العراقية
- وضع النساء في منطقتنا وآفاق التحرر، المنظور الماركسي ضد المن ... / أنس رحيمي
- الطريق الطويل نحو التحرّر: الأرشفة وصناعة التاريخ ومكانة الم ... / سلمى وجيران
- المخيال النسوي المعادي للاستعمار: نضالات الماضي ومآلات المست ... / ألينا ساجد
- اوضاع النساء والحراك النسوي العراقي من 2003-2019 / طيبة علي
- الانتفاضات العربية من رؤية جندرية[1] / إلهام مانع


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - حقوق المراة ومساواتها الكاملة في كافة المجالات - ناصرعمران الموسوي - قراءة في احكام المادة (10) فقرة (5) من قانون الاحوال الشخصية العراقي رقم188لسنة 1959....!