أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - رزاق حمد العوادي - الرأي الفقهي لتفسير ملكية النفط والغاز وفقأ للنص الدستوري العراقي لعام 2005















المزيد.....

الرأي الفقهي لتفسير ملكية النفط والغاز وفقأ للنص الدستوري العراقي لعام 2005


رزاق حمد العوادي

الحوار المتمدن-العدد: 2309 - 2008 / 6 / 11 - 09:25
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    


الرأي الفقهي لتفسير ملكية النفط والغاز وفقأ للنص الدستوري العراقي لعام 2005
اذا كانت مسودة قانون النفط والغاز المقترحة ضمن عدة نصوص قانونية ومنها ملكية النفط والغاز التي طالما اشتد النقاش بشأنها واذا كانت المباديء الرئيسية في المشروع هو ان ملكية النفط والغاز هي ملك للشعب العراقي مع التأكيد على ان هذه الثروة بدء بالمشاركة الفعلية مع الاقاليم والمحافظات المنتجة تمهيدأ لتوزيعها على الشعب وبموجب اسس قانونية تضمنها الدستور ولتسليط الضوء على هذه الاسس والرأي الفقهي والقانوني بشأنها لابد اولا من توضيح مايلي :
النصوص الدستورية
لقد اورد الدستور عدة نصوص قانونية بشأن اختصاصات السلطات الاتحادية ومنها السلطة التشريعية الواردة في المادة 49 على ان مجلس النواب يمثل الشعب باكمله
المادة111
النفط والغاز هو ملك كل الشعب العراقي في كل الاقاليم والمحافظات
المادة 112 بفقراتها اولا وثانيا تضمنت الادارة البترولية مع حكومات الاقاليم والمحافظات المنتجة
المادة 112
اولا تقوم الحكومة الاتحادية بادارة النفط والغاز المستخرج من الحقول الحالية مع حكومات الاقاليم والمحافظات المنتجة , على ان توزع وارداتها بشكل منصف يتناسب مع التوزيع السكاني في جميع انحاء البلاد مع تحديد حصة لمدة محدودة .........الخ
ثانيا تقوم الحكومة الاتحادية وحكومات الاقاليم او المحافظات المنتجة معا برسم السياسات الاستراتيجية اللازمة لتطوير ثروة النفط والغاز مما يحقق منفعة اعلى للشعب العراقي
المادة 114 تكون الاختصاصات الاتية مشتركة بين السلطات الاتحادية وسلطات الاقاليم
اولا
ادارة الكمارك بالتنسيق مع حكومة الاقاليم والمحافظات المنظمة في اقليم وينظم ذلك بقانون
ثانيا تنظم مصادر الطاقة الكهربائية الرئيسية وتوزيعها والفقرات خامسا وسادسا
المادة 115
كل ما ينص عليه في الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية الواردة في المادة 110 يكون من صلاحية الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم , والصلاحيات الاخرى المشتركة بين الحكومة الاتحادية والاقاليم تكون الاولوية فيها لقانون الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم في حالة الخلاف بينهما .
المادة 121
لسلطات الاقاليم الحق في ممارسة السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية وفقا لاحكام هذا الدستور باستثناء ما ورد فيه من الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية الواردة في المادة 110 من الدستور وبجميع فقراتها
ثانيأ
تفسير النصوص المتعلقة بملكية النفط والغاز وادارتهما الواردة في الدستور وفقأ لقواعد التفسير الداخلي او الدولي.
ما المقصود بتفسير القانون؟
ان التفسير هو توضيح ماابهم من الفاظه ويكمل ما اقتضي من نصوصه , والحاجة الى التفسير في جميع المسائل التي تعرض امام اي محكمة سواء كانت متعلقة بالسلوك البشري او الحوادث الطبيعية او الاحكام القضائية او القوانين المشرعة الى التفسير وذلك لتحديد معناها من ةالناحية القانونية
انواع التفسير
للتفسير ثلاث انواع تبعا للجهة التي تصدر عنها فهناك :
اولا التفسير التشريعي وهو الذي يصدر من المشرع لتفسير حالة قانونية او قيام المشرع نفسه لتفسير النص التشريعي الغامض الذي ترتب على غموضه اختلاف كبير في العموم , وتعتبر الالية لهذه المهمة هو ان يقوم مجلس الوزراء بالطلب الى السلطة التشريعية وتقوم السلطة التشريعية بهذه المهمة ووفق الية الدستور في التصويت على التفسير في مجلس النواب بدأ من الاستفتاء العام
وفي بعض الاحيان قدد تصدر بطريق التفويض من سلطة اخرى غير السلطة التي اصدرت القانون الاصلي
ثانيأ
التفسير القضائي
وهو التفسير الذي يصدر عن القضاء عند تطبيقه لنصوص القانون في القضايا التي ترفع اليه ويقوم بهذه المهمة طبقا لطبيعته اختصاصاته في الفصل في المنازعات التي تقوم , وهذا في حالة انعدام النص او غموضه وازالة هذه الغموض او النقص وهنا ايضا قد يلجأ القاض الى العرف فأن لم يجد عرفأ يحكم موضوع النزاع يصار الى مباديء الشريعة الاسلامية الاكثر ملائمة
والقضاء المختص بتفسير نصوص الدستور هو المحكمة الاتحادية العليا طبقا لاختصاصات المحكمة الواردة في المادة 92 باعتبارها هيئة قضائية مستقلة ماليا واداريا وتتكون من عدد من القضاة وخبراء في الفقه والقضاء الاسلامي ويحدد عددهم ونظام عملية اختيارهم بقانون يسن باغلبية ثلثي اعضاء مجلس النواب اما المادة 93 فقد اوضحت بفقراتها الثمانية اختصاصات المحكمة من حيث الرقابة على دستورية القوانين والانظمة 93 اولا وتفسير النصوص في القضايا التي تنشأ عن تطبيق القوانين الاتحادية والقرارات والانظمة 93/3
اما المادة 93/4 الفصل في المنازعات التي تحصل بين الحكومة الاتحادية وحكومات الاقاليم .....
وهناك قواعد عامة يحتكم اليها القضاء الدستوري او المحكمة الاتحادية للجوء الى التفسير ومنها مثلا مقدمة الدستور (اي الديباجة) التي يفرض ان تخضع لنفس الاحكام التي تخضع اليها النصوص الدستورية باعتبارها جزء من الدستور
ومن الطرق التي يلجا اليها القاضي في التفسير هي اعلانات حقوق الانسان والشرعة الدولية لهذه الحقوق طبقا للاعلان العالمي لعام 1948 والعهدين الدوليين لعام 1966 والاتفاقيات ذات العلاقة ومنها على سبيل المثال لا الحصر الاتفاقية لمنع التميز ضد المرأة لعام 1979
وقد يصار الى التفسير الى المباديء التشريعية الاساسية باعتبارها شريعة الله التي فرضت في الارض وباعتبارها منهج الله الذي اوصى به الى النبي محمد (صلى الله عليه وسلم) وامره ان يبلغ الناس كافة لذلك فتعتبر مباديء الشريعة هي المرجعية يلوذ اليها القاضي الدستوري فيما يخص الاحكام الشرعية التي تظم افعال وتصرفات المكلفين من الافراد
اما الاحكام المرتبطة بالعقيدة والايمان فانها تخرج عن هذه الدائرة.
ثالثأ
التفسير الفقهي
هو من عمل الفقهاء وهم يقومون بهذه المهمة طبقا للقاعدة (القضاء يشق الطريق القانوني , والفقه يعبده ) وهذا يعني ان الفقهاء يقومون بدراسة القواعد القانونية وشرحها لان عمل الفقهاء هو تحري قصد المشرع بوسائل التفسير المختلفة وصياغة النظريات بهذا الصدد . والاعتماد على المنطق السليم في التفسير
القواعد الكلية في التفسير
1- في القانون العراقي
لقد اورد القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 51 عدة قواعد كلية في التفسير والتي يستطيع المفسر ان يستعين بها في
القاعدة الاولى الواردة في المادة 155 من القانون
1- العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للالفاض والمباني
2- المطلق يجري على اطلاقة اذا لم يقم دليل التقيد نصا او دلالة مادة 160
3- م 156 تترك الحقيقة بدلالة العادة
4- م(2) لا مساغ للاجتهاد في مورد النص
وهناك قواعد قانونية تتناول التفسير في حالة النصوص واضحة الدلالة وفقا للمادة (2) من القانون المدني
كما ان الفقرة 1 من المادة الاولى من القانون المدني الذي تقرر / تسري النصوص التشريعية على جمع المسائل التي تناولها هذه النصوص في لفضها او في فحواها
او عدم وضوح دلالة النصوص التشريعية الى وجود عيب فيها او تناقض او نقص فهنا يتحتم على المفسر ان يختار المعنى الذي وضعه المشرع
اما على النطاق الدولي
ان اللجوء الى مناهج التفسير الدولية يتم عبر نظامين :
1- النظام الخاص بتلك القواعد الواردة في اتفاقية فينا لقانون المعاهدات لسنة 1969
2- او المناهج المقررة في القانون الداخلي
واذ كانت استخدام القواعد الدولية للتفسيرخاصة قد لاقى استجابة من عدة اجهزة قضائية خاصة هذه القواعد الواردة في اتفاقية فينا لعقد المعاهدات لعام 1969 المواد 31 /33 اعتمدتا المنهج الموضوعي والمنهجي الذاتي في التفسير مع الاعتماد على مبدأ حسن النية التي يهيمن عليها قانون المعاهدات
كما ان اجتهاد محكمة العدل الدولة حول مسألة التفسيرالواردة في اختصاصها المادة 36 من نظامها الاساسي والمحكمة الاوربية لحقوق الانسان
وهذه الاتفاقيات والمباديء ملزمة لجميع الدول حتى وان لم يصادق على الاتفاقية اذ انها تشكل جزء من العرف الدولي الواجب احترامه ولتواتر احكام والتزام الدول بمضمونه

بعد هذه الايضاحات الواردة في النصوص الدستورية بشأن النفط والغاز والادارة البترولية لهما لابد من توضيح الرأي الفقهي التفسيري لهذه الملكية
1- ان ملكية النفط والغاز هي ملك للشعب العراقي جميعأ وهذا النص الوارد في المادة 111 من الدستور جاء مطلقا ومتفق عليه وهي ملكية مشاعة لكل الشعب ولا تقبل التجزئة شانها شان اي ملكية اخرى كما ورد في المادة 113 وبمعنى انها مملوكة للسلطات المركزية ادارتا وتوزيعأ طبقأ لاختصاصها في الدستور وان هذه الادارة تنظم بقانون مكمل للنصوص الدستورية يتضمن طبيعة ونوع الستراتيجية وفقأ للمادة 112 وعملية المشاركة في هذا المجال
2- ان مجلس النواب وبحكم اختصاصه الوارد في المادة 49 والمادة 61 هو الممثل لجميع العراقيين والمرجع الرئيسي لتشريع القوانين المنظمة لادارة النفط والغاز وبالتعاون مع الاقاليم وتوزيع ايرادات النفط والغاز بموجب قانون مشرع وبذلك لايجوز التصرف بهذه الثروة من قبل اي اقليم دون ان يصدر قانون ينظم هذا الاتجاه
3- اما ماورد بتعبير النفط والغاز المستخرج من الحقول الحالية فأن المقصود بذلك وكما نراه من الناحية التفسيرية ان المقصود هي الحقول التي تنتج وقت وضع الدستور الحالي ومهما كانت اعداد الابار النفطية المنتجة او التي في دور الانتاج او غير المنتجة القريبة عنها او البعيدة عنها
4- المادة 115 تنص على الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية وما لم يرد فيها يكون من صلاحيات الاقاليم وعلى ضوء ذلك فأن جميع القوانين التي يشرعها الاقليم لاتكون نافذة الا اذا كانت متوائمة مع الدستور وان جميع الاعمال التشريعية الاقليمية مقيدة بهذا القيد الوارد في المادة 115 ولا يجوز اصدار قانون يتعرض الى النفط والغاز اذا تجاوز هذه الصلاحيات الدستورية للسلطات الاتحادية
وعليه فأن ملكية النفط والغاز لايمكن التلاعب بهذه الملكية المشاعة الا طبقأ للاليات التي رسمها الدستور وكلما يرد من اي اقليم خلافأ لهذه النصوص يعتبر باطلا دستوريا ..



#رزاق_حمد_العوادي (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- السياسة الاجتماعية للطفولة
- القانون الدولي لحماية حقوق السجناء والمعتقلين
- محكمة العدل الدوليه ودورها في رفع الجزاءت عن العراق وفقا لاخ ...
- الابعاد الحقيقية للستراتيجية الامريكية في العراق والمنطقة
- المعايروالقواعد الدولية للانتخابات الحرة والنزيهة ,وهل الانت ...
- رسالة شكوى والتماس الى السيد الامين العام للامم المتحده بموج ...
- رسالة مفتوحه الى السيد وزير الهجره والمهجرين العراقي
- سلطة مجلس الامن في فرض الجزائات على العراق
- الديمقراطية مفهوما وتطبيقا
- رسالة مفتوحة الى السيدة وزيرة حقوق الانسان
- حقوق الطفل في الاتفاقيات والمواثيق الدولية والواقع في المشهد ...
- رسالة مفتوحه الى السيد رئيس جمهورية العراق المحترم
- العنف ضد المرأه انتهاك لقوانين الشرعية الدولية والقانون الان ...
- من المسؤول عن سرقة ونهب وتدمير الاثار العراقية....؟
- اضفاء الطابع الاانساني على الحرب وفقا لمبادىء وقواعد القانون ...
- الاسس التاريخية والقانونية لنشأة منظمات المجتمع المدني
- الاتفاقية الدولية لجريمة الابادة الجماعية وفقا لمفهوم القانو ...
- المنظمات النسوية ودورها الفاعل في المرحلة الراهنة
- عقوبة الاعدام تجسيد لاقرار دولي بالشرعة الدولية لحقوق الانسا ...
- جرائم الحرب والعدوان اخلالا بالشرعية الدولية وانتهاكا للقانو ...


المزيد.....




-  البيت الأبيض: بايدن يدعم حرية التعبير في الجامعات الأميركية ...
- احتجاجات أمام مقر إقامة نتنياهو.. وبن غفير يهرب من سخط المطا ...
- الخارجية الروسية: واشنطن ترفض منح تأشيرات دخول لمقر الأمم ال ...
- إسرائيل.. الأسرى وفشل القضاء على حماس
- الحكم على مغني إيراني بالإعدام على خلفية احتجاجات مهسا
- -نقاش سري في تل أبيب-.. تخوف إسرائيلي من صدور أوامر اعتقال ب ...
- العفو الدولية: إسرائيل ترتكب جرائم حرب في غزة بذخائر أمريكية ...
- إسرائيل: قرار إلمانيا باستئناف تمويل أونروا مؤسف ومخيب للآما ...
- انتشال 14 جثة لمهاجرين غرقى جنوب تونس
- خفر السواحل التونسي ينتشل 19 جثة تعود لمهاجرين حاولوا العبور ...


المزيد.....

- التنمر: من المهم التوقف عن التنمر مبكرًا حتى لا يعاني كل من ... / هيثم الفقى
- محاضرات في الترجمة القانونية / محمد عبد الكريم يوسف
- قراءة في آليات إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وفق الأنظمة ... / سعيد زيوش
- قراءة في كتاب -الروبوتات: نظرة صارمة في ضوء العلوم القانونية ... / محمد أوبالاك
- الغول الاقتصادي المسمى -GAFA- أو الشركات العاملة على دعامات ... / محمد أوبالاك
- أثر الإتجاهات الفكرية في الحقوق السياسية و أصول نظام الحكم ف ... / نجم الدين فارس
- قرار محكمة الانفال - وثيقة قانونيه و تاريخيه و سياسيه / القاضي محمد عريبي والمحامي بهزاد علي ادم
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / اكرم زاده الكوردي
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / أكرم زاده الكوردي
- حكام الكفالة الجزائية دراسة مقارنة بين قانون الأصول المحاكما ... / اكرم زاده الكوردي


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - رزاق حمد العوادي - الرأي الفقهي لتفسير ملكية النفط والغاز وفقأ للنص الدستوري العراقي لعام 2005