أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - حقوق الانسان - رزاق حمد العوادي - القانون الدولي لحماية حقوق السجناء والمعتقلين















المزيد.....

القانون الدولي لحماية حقوق السجناء والمعتقلين


رزاق حمد العوادي

الحوار المتمدن-العدد: 2277 - 2008 / 5 / 10 - 07:45
المحور: حقوق الانسان
    


قواعد القانون الدولي الانساني لمعاملة السجناء والمعتقلين والمعايير النموذجية للحماية الجنائية لتلك الحقوق

اذا كانت الشرعة الدولية المتمثلة بالاعلان العالمي لحقوق الانسان لعام 1948 والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية لعام 1966 اكدتا في المادة 3 من الاعلان العالمي والمادتين (4-6) من المعهد الدولي اكدت هذه النصوص القانونية( الحق في الحياة حق ملازم لكل انسان وعلى القانون الذي يحمي هذا الحق ولا يجوز حرمان احد من حياته تعسفا ) وان هذا الحق لايمكن تعطيله حتى في حالات الطوارئ كما ورد في المادة 4/أ وان تتخذ الاطراف الاجراءات في اضيق الحدود الذي يتطلبها الوضع اما في مجال القانون الانساني الدولي المتمثل باتفاقيات لاهاي لعام 1907 واتفاقيات جنيف الاربعة لعام 1949 فقد اكدت النصوص الواردة في هذه الاتفاقيات على حق الفرد في عدم حرمانه في الحياة تعسفا وفقا للمادة (3) المشتركة بين الاتفاقيات الاربعة , وعدم الاعتداء على الكرامة الشخصية وعلى الاخص المعاملة المهينة والحاطة بالكرامة ,واصدار الاحكام وتنفيذ العقوبات دون اجراء محاكمة سابقة امام محكمة مشكلة تشكيلا قانونيا وتكفل جميع الضمانات القضائية اللازمة في نظر الشعوب المتهدنة .
كما ان المادة (32 من اتفاقية جنيف الرابعة الزمت عدم اتخاذ تدابير من شأنها ان تسبب معاناه بدنية للاشخاص المحميين الموجودين تحت سلطاتها , ولا يقتصر هذا الحصر على القتل والتعذيب وانما العقوبات البدنية والتشويه سواء قام بها وكلاء مدنيون او وكلاء عسكريون واكدت النصوص القانونية للبروتوكول الاضافي لاتفاقيات جنيف لعام 1949 حيث تضمنت المادة (4)على عدم الاعتداء على حياة الاشخاص الذين يشتركون بصورة مباشرة لضمان سلامتهم البدنية والعقلية

القواعد النموذجية لمعاملة السجناء التي اع8تمدهامؤتمر الامم المتحدة في جنيف عام 1955 واقرها المجلس الاقتصادي والاجتماعي بقراره 663 في 13 ايار1977 ,
وتناولت هذه المبادئ عدة قواعد متعددة ومتنوعة تتعلق بالادارة العامة للمؤسسات وانطباقها على جميع فئات المسجونين سواء كان سجنهم جنائيا او مدنيا وسواء كانوا متهمين او مدانين كما تطبق بحقهم اجراءات وتدابير اصلاحية ومنها حق السجناء بمعرفة القواعد المطبقة في السجن وحق تقديم الشكوى والمعالجة
كما ان مجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الاشخاص الذين يتعرضون لاي شكل من اشكال الاحتجاز والسجن المعتمدة بقرار الجمعية العامة 43 /173خ 9 كانون 1988 والمتضمنة مجموعة مبادئ تلزم الاطراف الموقعة عليها بان تحضر قانونا اي عمل يتنافى مع الحقوق والواجبات الواردة في هذه المبادئ ومنها المعاملة الانسانية وفقا للمبدا السابع وعدم جواز اللقاء القبض على اي شخص واحتجازه الابموجب القانون تطبيقا وتاكيد للنص القانوني الوارد في المادة (14) بفقراته المتعددة الواردة في العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية النافذة في 1976 .
ان الحماية الجنائية الدولية لحقوق الانسان تمتد لغير النزعات المسلحة اي ان القواعد القانونية تسري سواء وجد نزاع مسلح ام لا ,وفي هذا الاطار نجد ان القانون الانساني الدولي اكد على حق الفرد في الا يحرم من الحياة والسلامة المهنيةوحسب ماورد المادة (8)فقرة (ج) من النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية ومنع استعمال العنف والحفاظ عل الكرامة الانسانية .
كما ان المادة(6)فقرة (ج)من نظام محكمة نورمبرك المتضمنة اتفاقية لندن المؤرخة في 6 اغسطس عام 1945 الزمت مسؤلية القادة المنظمون والمحرضون والمساهمون والمشاركون في اعداد او تنفيذ خطة عامة او اتفاق جنائي لارتكاب جرائم وان النظام الاساسي للمحكمة الدولية لرواندا لعام 1994 اكدت في نصوصها اي اعتداء على الكرامة الشخصية ولا سيما المعاملة المذلة والمهينة او الاغتصاب هي جرائم حرب وانتهاك للمعايير والاتفاقيات ومنها اتفاقية منع جريمة الابادة الجماعية الصادرة في عام 1948 في المادة(2) واتفاقية عدم سقوط التقادم لجرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية المعتمدة في 26 تشرين الثاني 1968 .
اما في العراق
1-قانون المحكمة الجنائية العراقية المختصة بالجرائم ضد الانسانية, لقد ورد في هذا القانون عدة نصوص خاصة في الفرع الثاني من الفصل السابع ضمانات للمتهم وورد في المادة 20 ضمانات قانونية مقتبسة حرفيا من المادة 14 بفقراته المتعددة الواردة في اتفاقية العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية وهذا يعني ان احكام هذه المادة تطبق على جميع المتهمين طبقا للقاعدة القانونية المتهم بريء حتى تثبت ادانته , وللمتهم الحق في المحاكمة علنية استنادأ لحكم القانون
1-قانون اصول محاكمات جزائية رقم 23 لسنة 71 وقد حدد هذا القانون اجراءات القبض على المتهم وفقا للمادة 87 -91 واليات التوقيف والحجز والاعتقال وكيفية اخلاء سبيل المتهم طبقا للمادة 109 -120
3-قانون العقوبات العراقي رقم 111لسنة 69 فقد اكد في المادة 1 على قانونية الجرائم وان لاعقاب على فعل او امتناع الا بناءأ على قانون .......الخ
كما اكد القانون في المواد مادة6 الى مادة 15 اكد على قواعد الاختصاص الاقليمي والاختصاص العيني والشخصي والشامل وبالرغم من ان القانون جاء بعدة تعديلات وقرارات متعددة مما جعل حالة الارتباك في التطبيق امر واقع بالرغم من ان الاسباب الموجبة لصدوره تهدف الى وضع مباديء واحكام لحماية الانسان وفقأ للأراء الفقهية والقرارات القضائية سواء كانت داخلية او خارجية
اما الدستور العراقي الصادر عام 2005
لقد تناول الدستور عملية استقلالية القضاء ولاسلطان عليه غير القانون وفقا للمادة 19 والسيادة للقانون وفقا للمادة 5 ولا يجوز سن قانون يتعارض واحكام الدستور وفقأ للمادة 19 كما ان حق التقاضي مكفول للجميع وان لكل فرد الحق ان يعامل معاملة عادلة في الاجراءات القضائية والادارية وان تكون جلسات المحاكم علنية الااذا قررت المحكمة خلاف ذلك طبقا للمادة19 فقرة 7
كما ان المادة 19 فقرة 12 اكدت على حضر الحجز لاي انسان تطبيقا لمبدأ العدالة الانتقالية وان لا يجوز الحبس او التوقيف في غير الاماكن المخصصة لها
وهنا لابد من الاشارة بان العهد الدولي الذي وقعه العراق مع الامم المتحدة لعام 2007 اكد على سيادة القانون وان يكون التعامل وفقا للمعايير والقواعد الدولية لحقوق الانسان وضرورة تعزيز النظام القانوني والقضائي لما يتماشى وتلك المعايير خاصتا المادة14 من العهد الدولي للحقوق المدنية السياسية مع ضرورة تعزيز الاجراءات بشان الاعتقال والحجز وفقا للعدالة الانتقالية بدأ بالقاء القبض والتحقيق والاحالة والمحاكمة والوصول الى الحكم العادل
وعلى ضوء ماورد في اعلاه ولكي تكون السيادة للقانون ولكي تطبق القواعد الدولية بشأن هذا المضمار فلا بد من وجود اطار ستراتيجي يضمن سيادة القانون بدأ بالقانون الدستوري او القوانين الجنائية ونعتقد بان هذه الستراتيجية تنطلق بدأ بمؤسسات مجلس القضاء الاعلى الواردة اختصاصاته في المادة 90 الى المادة91 باعتباره الجهة القضائية التي تتولى ادارة شؤون الهيئات الادارية بدأ بطريقة التكوين والاختصاصات وقواعد سير العمل والاشراف على القضاء الاتحادي اذا ماعلنا بان نصوص الدستور المتعلقة بالسلطة القضائية قد اعطتها استقلالية كاملة تاكيد للقانون 160 لسنة79
كما ان الامر يتطلب ان تنهض وزارة حقوق الانسان وان كانت وزارة فتية ان تنهض بأعباءها في هذا المضمار بدأ بزيارة المعتقلات والسجون والاطلاع على احوال المدانين والمتهمين والمعتقلين سواء كان في دور المحاكمة او في دور الاعتقال وتقديم الاقتراحات بهذا الصدد ورصد الاختراقات لحقوق الانسان وحماية تلك الحقوق والحريات كما يتطلب الامر ان تنهض وزارة الداخلية في دورها الفاعل في الالتزام بتطبيق المعايير الدولية والممارسة لحقوق الانسان لكي تسترشد بها الشرطة والموظفون ذات الاختصاص طبقا للدليل الذي وضعته مفوضية الامم المتحدة لحقوق الانسان باعتباره الاطار الحقيقي للشرعة الدولية لتلك الحقوق بدأ بالاعلان العالمي لعام48 واتفاقية مناهضة التعذيب واتفاقية منع التمييز ضد المرأة
واخيرأ فان الانتهاكات لحقوق السجناء والموقوفين سابقا ولاحقا لازالت قائمة بالرغم من ان العراق طرفأ في هذه الاتفاقيات ولذلك يتطلب الامر مناشدة المنظمات الدولية والجمعيات ان تاخذ دورها الفعال في الكشف عن هذه الانتهاكات والحد من مضاهرها الماساوية التي تنعكس سلبأ على عوائل السجناء والمعتقلين والمعدومين ويستلزم الامر ان يكون للجمعيات ذات الاختصاص كجمعية السجناء الاحرار والمنظمات ذات العلاقة ومنظمة الامم المتحدة وهيءاتها المختصة ان تأخذ دورها الفعال في حماية كرامة الانسان ومنع كل اشكال التعسف في استعمال الحق ورعاية هذه الشرائح ومتابعة شؤونهم الحياتية والدفاع عنهم وكما ذكرنا هي مهمة المجتمعات المتمدنة والجمعيات والمنظمات التي اشرنا اليها
رزاق حمد العوادي





#رزاق_حمد_العوادي (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- محكمة العدل الدوليه ودورها في رفع الجزاءت عن العراق وفقا لاخ ...
- الابعاد الحقيقية للستراتيجية الامريكية في العراق والمنطقة
- المعايروالقواعد الدولية للانتخابات الحرة والنزيهة ,وهل الانت ...
- رسالة شكوى والتماس الى السيد الامين العام للامم المتحده بموج ...
- رسالة مفتوحه الى السيد وزير الهجره والمهجرين العراقي
- سلطة مجلس الامن في فرض الجزائات على العراق
- الديمقراطية مفهوما وتطبيقا
- رسالة مفتوحة الى السيدة وزيرة حقوق الانسان
- حقوق الطفل في الاتفاقيات والمواثيق الدولية والواقع في المشهد ...
- رسالة مفتوحه الى السيد رئيس جمهورية العراق المحترم
- العنف ضد المرأه انتهاك لقوانين الشرعية الدولية والقانون الان ...
- من المسؤول عن سرقة ونهب وتدمير الاثار العراقية....؟
- اضفاء الطابع الاانساني على الحرب وفقا لمبادىء وقواعد القانون ...
- الاسس التاريخية والقانونية لنشأة منظمات المجتمع المدني
- الاتفاقية الدولية لجريمة الابادة الجماعية وفقا لمفهوم القانو ...
- المنظمات النسوية ودورها الفاعل في المرحلة الراهنة
- عقوبة الاعدام تجسيد لاقرار دولي بالشرعة الدولية لحقوق الانسا ...
- جرائم الحرب والعدوان اخلالا بالشرعية الدولية وانتهاكا للقانو ...
- المواطنة الحقة وفقا للاسس القانونية الدولية لحقوق الانسان وا ...
- حقوق الاقليات وفقا للمعايير والاتفاقيات الدولية لحقوق الانسا ...


المزيد.....




- بعد حملة اعتقالات.. مظاهرات جامعة تكساس المؤيدة لفلسطين تستم ...
- طلاب يتظاهرون أمام جامعة السوربون بباريس ضد الحرب على غزة
- تعرف على أبرز مصادر تمويل الأونروا ومجالات إنفاقها في 2023
- مدون فرنسي: الغرب يسعى للحصول على رخصة لـ-تصدير المهاجرين-
- نادي الأسير الفلسطيني: الإفراج المحدود عن مجموعة من المعتقلي ...
- أمريكا.. اعتقال أستاذتين جامعيتين في احتجاجات مؤيدة للفلسطين ...
- التعاون الإسلامي ترحب بتقرير لجنة المراجعة المستقلة بشأن الأ ...
- العفو الدولية تطالب بتحقيقات دولية مستقلة حول المقابر الجما ...
- قصف موقع في غزة أثناء زيارة فريق من الأمم المتحدة
- زاهر جبارين عضو المكتب السياسى لحماس ومسئول الضفة وملف الأسر ...


المزيد.....

- مبدأ حق تقرير المصير والقانون الدولي / عبد الحسين شعبان
- حضور الإعلان العالمي لحقوق الانسان في الدساتير.. انحياز للقي ... / خليل إبراهيم كاظم الحمداني
- فلسفة حقوق الانسان بين الأصول التاريخية والأهمية المعاصرة / زهير الخويلدي
- المراة في الدساتير .. ثقافات مختلفة وضعيات متنوعة لحالة انسا ... / خليل إبراهيم كاظم الحمداني
- نجل الراحل يسار يروي قصة والده الدكتور محمد سلمان حسن في صرا ... / يسار محمد سلمان حسن
- الإستعراض الدوري الشامل بين مطرقة السياسة وسندان الحقوق .. ع ... / خليل إبراهيم كاظم الحمداني
- نطاق الشامل لحقوق الانسان / أشرف المجدول
- تضمين مفاهيم حقوق الإنسان في المناهج الدراسية / نزيهة التركى
- الكمائن الرمادية / مركز اريج لحقوق الانسان
- على هامش الدورة 38 الاعتيادية لمجلس حقوق الانسان .. قراءة في ... / خليل إبراهيم كاظم الحمداني


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - حقوق الانسان - رزاق حمد العوادي - القانون الدولي لحماية حقوق السجناء والمعتقلين