أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - ناصر عمران الموسوي - قانون العفو العام بين الرؤية القانونية ومتطلبات المرحلة الديمقراطية














المزيد.....

قانون العفو العام بين الرؤية القانونية ومتطلبات المرحلة الديمقراطية


ناصر عمران الموسوي

الحوار المتمدن-العدد: 2196 - 2008 / 2 / 19 - 06:29
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    


بادء ذي بدء لايمكن للديمقراطية ان تعيش في دوله او مجتمع,الا وتكون مناخات التنفس القانوني على اشدها وانقاها ,وتكون سلطة القضاء الفيصل المهم في حل النزاعات التي تنشأ نتيجة ممارسة الحقوق والالتزامات التي رسمها القانون,واذا كانت الجريمة حسب التعريف الخاص بقانون العقوبات العراقي المرقم111لسنة1969
المعدل,هي الفعل والذي عرفته الفقرة(4)من المادة(19) في الباب الثاني من متن القانون اعلاه بانه : _ كل تصرف جرمه القانون سواء كان ايجابيا ام سلبيا كالترك والامتناع مالم يرد نص خلاف ذلك, وقد جاءهذا التعريف متناغما مع مبدأ الشرعية المستقر في صدارة ترتيب مواد القانون ,وفي المادة(1) من الفصل الاول والذي جاء تحت عنوان قانونية الجريمة والعقاب ,حيث نصت المادة (لاعقاب على فعل او امتناع الا بناء على قانون ينص على تجريمه وقت اقترافه ,ولايجوزتوقيع عقوبات او تدابير احترازية لم ينص عليها القانون) وهوذات المعنى الذي رسمه الدستور العراقي الدائم كي يكون هرما تصطف ورائه القوانين تكتسب شرعيتها وضرورات الزامها على افراد المجتمع ,فقد جاءت المادة(19)فقرة(ثانيا)بالاتي: _ لاجريمة ولاعقوبة الا بنص ,ولاعقوبة الا على الفعل الذي يعده القانون وقت اقترافه جريمة,ولايجوز تطبيق عقوبة اشد من العقوبة النافذة وقت أرتكاب الجريمة. وأذا كانت الجريمة في هذا المعنى ضمن المفهوم القانوني ,فان الذي اسقر عليه الرأي أن الجريمة ظاهرة اجتماعية, أي انها نتاج مخاض مزدوج بين النفسية الاجرامية لدى الجاني والمتأ تية من اسقاطات المجتمع عليه ,والظروف الاجنماعية التي تنسجم لحظة قيام الجاني بارتكاب الفعل المحرم قانونا ,ولان الدراسات الجنائية الحديثة اعتبرت نفسية الجاني وظروفه النفسية والاجتما عية محل نظر في فرض العقوبة او اعفائه منها ,وان هدف المؤسسات العقابية ليست لحرمان الجاني من حريته وعقابه فقط وانما ,اعادة تا هيله ليعود فردا صالحا في المجتمع ,وكل ذلك يكون بعد الحكم عليه بالعقوبة المقررة قانونا ,وهي المرحلة النهائية في مسيرة الدعوى الجزائية والتي حدد قانون اصول المحاكمات الجزائيةالمرقم 23لسنة1971المعدل آلية تقدبمها ومسيرتها حتى النهاية,واذا كان طريق فرض العقوبة احدالطرق التي تنقضي بها الدعوى الجزائية حسب نص المادة(300)الاصولية،فان هناك طريقا آخر اشارت اليه المادة المذكورة في انقضاء الدعوى الجزائية الا وهو العفو,والغفو هواجراء قانوني يرفع الصفة الجنائيةعن الفعل المرتكب فيصبح الفعل غير معاقب عليه قانونا , والعفو على نوعين العفو العام ويسمى(الشامل)والعفو الخاص ويسمى (التام),والفرق بين العفو العام والعفو الخاص,هو ان العفو العام لايكون الا بقانون ,ومعروف لدينا بان من يمتلك صلاحية اصدار القانون هو السلطة التشريعية ,(مجلس النواب) حسب المادة(61)من الدستور,وباقتراح من رئيس الوزراءحسب المادة(80) ثانيا من الدستور الدائم,وبعد مصادقة رئاسة الجمهورية يصدر القانون,اما العفو الخاص فيصدرمن رئاسة الجمهورية بناءً على توصية من مجلس الوزراء,والعفو العام يصدربقانون وعلى ضوء ذلك يترتب عليه انقضاء الدعوى الجزائيةومحو حكم الادانة الذي يكون قد صدر فيها وسقوط جميع العقوبات الاصلية والتكميلية والتدابير الاحترازية ولايكون له اثرعلى ما سبق تنفيذه من العقوبات مالم ينص قانون العفو على ذلك,واذا صدرقانون بالعفو العام عن جزء من العقوبة المحكوم بها اعتبر في حكم العفو الخاص وسرت عليه احكامه ,كما لايمس العفو العام الحقوق الشخصية للغير,حسب المادة(153)الاصولية,اما العفو الخاص فبالاضافة لكونه يصدر بمرسوم جمهوري يترتب عليهسقوط العقوبة المحكوم بها نهائيا كلها او بعض منها او ابدالها بعقوبة اخف منها من العقوبات المقررة قانونا,لايترتب على هذا العفو سقوط العقوبات التبعية والتكميلية ولا الاثار الجزائية الاخرى ولاالتدابيرالاحترازية ولايكون له اثر على ما سبق تنفيذه من العقوبات وكل ذلك مالم ينص مرسوم العفو على خلاف ذلك,حسب المادة(154)الاصولية,وبصدور قرار العفو فان الدعوى الجزائية تنتهي سواء تم تحريكها وصدور حكم بها او قيد التحقيق والمحاكمة او التي لم تحرك اصلا ,ويتم اللجوء الىالعفو الخاص _حسب الاستاذالقاضي جمال محمد مصطفى في كتابه شرح قانون اصول المحاكمات الجزائية,بغداد_2005_في حالةالخطأ القضائيالذي لاسبيل الى اصلاحه بالطرق القضائية او التخفيف من شدة قانون العقوباتفي ظروف تبرر ذلك,اما اصدار العفو العام فهو للتهدئة الاجتماعية ،وذلك في محاولة لمعا لجة الظروف السيئةاجتماعيا والتي يغلب عليها صفة العموم ,ومحاولة لابعادالذاكرة الجمعية عن مرحلة صعبة مرت في تاريخها عانى منها المجتمع ما عانا,وفي الوقت الذي يرى القانون ضرورة انزال العقوبة المقررة قانونا للجريمة ,فان قانون العفويرى بان وسائل الردع ليست دائما هي من يضع الحلول والتهدئة وانما قديكون هناك تشريع ومراسيم جمهورية ترى من خلال الفسحة القانونية المعطاة ان هناك امور واجراءات تحقق الهدف اكثر انتاجية من انزال العقوبة,وهذا الامر يؤكد على ان الاتجاهاتالجنائية آخذة باحاطة الجريمة من جميع جوانبها وعناصر تكوينها ووضع رؤية تشريعية لذلك,وبعد صدور العفو العام الذي ترجم الرؤى القانونية فان هناك جرائم كان للقانون وجهة نظر فيها لايشملها العفو العام لعل من اهمها جرائم الابادة الجماعية وجرائم الفساد المالي والاداري والجرائم الدولية,ان العراق وبخاصة بعد المخاض الذي لايزال يعيشه في عملية التحول الديمقراطي في امس الحاجة الى ردم الهوة بين ابناء البلد الواحد عبر القفز على مرحلة صعبة عانى منها العراق ما عاناه ,والرجوع الى حكم القانون,الذي لايألوجهدا باحقاق الحق عبر ساحات القضاء الذي يجب ان ينظر العراقيون له على الدوام كونه دعامتهم الرئيسية في بناء دولة القانون وبالتالي تحقيق الرؤى الديمقراطية التي تتعكز على ثقافة حقوق الانسان وحريته .



#ناصر_عمران_الموسوي (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- هل المراة العراقية حاضرة في البرلمان ......؟
- الاعتقاد والمعرفة ثنائية التضاد الية الجمع
- الاستراتيجيات الامريكيةومشروع الشرق الاوسط الكبير
- آليات انتاج الهيمنةالفكرية


المزيد.....




- كيف تستعد إسرائيل لاحتمال إصدار مذكرة اعتقال دولية لنتنياهو؟ ...
- منظمة التعاون الإسلامي ترحب بتقرير لجنة المراجعة المستقلة بش ...
- الأمم المتحدة: الطريق البري لإيصال المساعدات لغزة ضرورة
- الداخلية التركية تعلن اعتقال 23 مشتبها بانتمائهم لـ-داعش- بع ...
- تقرير كولونا... هل تستعيد الأونروا ثقة الجهات المانحة؟
- قطر تؤكد اهتمامها بمبادرة استخدام حق الفيتو لأهميتها في تجسي ...
- الكويت ترحب بنتائج تقرير أداء الأونروا في دعم جهود الإغاثة ل ...
- كيان الاحتلال يستعد لسيناريو صدور مذكرات اعتقال بحق قادته
- سويسرا تؤجّل اتّخاذ قرار حول تمويل الأونروا
- السودان: خلاف ضريبي يُبقي مواد إغاثة أممية ضرورية عالقة في م ...


المزيد.....

- التنمر: من المهم التوقف عن التنمر مبكرًا حتى لا يعاني كل من ... / هيثم الفقى
- محاضرات في الترجمة القانونية / محمد عبد الكريم يوسف
- قراءة في آليات إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وفق الأنظمة ... / سعيد زيوش
- قراءة في كتاب -الروبوتات: نظرة صارمة في ضوء العلوم القانونية ... / محمد أوبالاك
- الغول الاقتصادي المسمى -GAFA- أو الشركات العاملة على دعامات ... / محمد أوبالاك
- أثر الإتجاهات الفكرية في الحقوق السياسية و أصول نظام الحكم ف ... / نجم الدين فارس
- قرار محكمة الانفال - وثيقة قانونيه و تاريخيه و سياسيه / القاضي محمد عريبي والمحامي بهزاد علي ادم
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / اكرم زاده الكوردي
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / أكرم زاده الكوردي
- حكام الكفالة الجزائية دراسة مقارنة بين قانون الأصول المحاكما ... / اكرم زاده الكوردي


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - ناصر عمران الموسوي - قانون العفو العام بين الرؤية القانونية ومتطلبات المرحلة الديمقراطية