أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - القضية الكردية - رياض جاسم محمد فيلي - المرسوم رقم (93) لسنة 1962 في سوريا ونظيره في العراق وجهان لعملة واحدة















المزيد.....



المرسوم رقم (93) لسنة 1962 في سوريا ونظيره في العراق وجهان لعملة واحدة


رياض جاسم محمد فيلي

الحوار المتمدن-العدد: 2157 - 2008 / 1 / 11 - 10:46
المحور: القضية الكردية
    


تمر علينا سنوياً الذكرى الأليمة لصدور المرسوم الجمهوري التشريعي ذي الرقم (93) والمؤرخ في 23/آب/1962 " السيء الصيت " في سوريا زمن رئيس الجمهورية ناظم القدسي ورئيس مجلس الوزراء بشير العظمة والمتضمن قراراً سياسياً بإجراء الأحصاء الإستثنائي والعشوائي بحق السكان الأصليين من الكورد في منطقة الحسكة المعربة بأسم محافظة الجزيرة تحت ذريعة تشخيص هوية المواطن وتحديد الكورد الأجانب القادمين من تركيا وتصحيح السجلات المدنية بسبب دورهم في دعم ثورة 11 أيلول / عام 1961 الكوردية في العراق بزعامة الملا مصطفى البارزاني مع قيام الحكومة السورية بحملة دبلوماسية كتمهيد مسبق للإحصاء بهدف تحويل أنظار الجماهير العربية وإشغاله بقضية وهمية لإمتصاص غضبها ونقمتها على فشل مشروع الوحدة التي تتحمل وزره حكومة الإنفصال والتي رأت أن ترمي بأخطائها على الحلقة الأضعف في الشعب السوري ( وهم الكورد ) وتصويرهم كعدو محتمل لا يقل خطورةً عن الكيان الصهيوني حسب نظرية المؤامرة كضرب عصفورين بحجر واحد للتخلص من مسؤولية إنهيار الوحدة ، والذي نَتج عن هذا الإحصاء تجريد الجنسية السورية عن مئة وخمسين ألف كوردي مع سبق الإصرار والترصد وخلال فترة قياسية لا تزيد عن أثنين وأربعين يوماً فقط من تأريخ إصدار المرسوم المذكور والذي إستند على المرسوم التشريعي رقم (1) والمؤرخ في 30/4/1962 وعلى القرار الصادر عن مجلس الوزراء رقم (106) والمؤرخ في 22/8/1962 إذ تضمن ما يلي : -
• المادة (1) : -
يجري إحصاء عام للسكان في محافظة الحسكة في يوم واحد يحدد تأريخه بقرارٍ من وزير التخطيط بناءً على إقتراح وزير الداخلية .
• المادة (6) : -
عند الإنتهاء من عملية إحصاء السكان في محافظة الحسكة ، تشكل لجنة عليا بمرسوم جمهوري بناءً على إقتراح وزير الداخلية لدراسة نتائج الإحصاء ، وتقرير تثبيتها في سجلات الأحوال المدنية الجديدة أو عدمه ، وإعداد التعليمات لذلك .
وبذلك إنقسم كورد سوريا منذ ذلك التأريخ إلى الفئات التالية :
• الفئة الأولى : - كورد متمتعين بالجنسية السورية .
• الفئة الثانية : - كورد مجّردين من الجنسية ومسلجين في القيود الرسمية كأجانب .
• الفئة الثالثة : - كورد مجّردين من الجنسية غير مقيدين في سجلات الأحوال المدنية الرسمية ، وأطلق عليهم وصف مكتوم .
ويشمل المكتوم بالإضافة إلى الفئة السابقة كل من : -
1- ولد لأب أجنبي من الفئة الثانية السابق ذكرها ، وأم مواطنة .
2- ولد لأب أجنبي وأم مكتومة .
3- ولد لأبوين مكتومين .

وبالرجوع إلى نص المادة (2) من قانون الجنسية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم (276) لسنة 1969 : - { تثبت جنسية الجمهورية العربية السورية لمن كان متمتعاً بها وفقا لأحكام المرسوم التشريعي رقم (67) الصادر بتاريخ 31/10/1961 } ، وقد نصت المادة (1) من هذا المرسوم الأخير ما يلي :
تثبت جنسية الجمهورية العربية السورية : -
أ - لمن كان يتمتع بالجنسية السورية في 22 شباط 1958 .
ب - لمن إكتسب جنسية الجمهورية العربية المتحدة من المواطنين السوريين في الفترة الواقعة ما بين 22 شباط 1958 و 28 أيلول عام 1961 .
أما المادة (3) من المرسوم رقم (276) لسنة 1969 فقد تضمنت ما يلي :
يعتبر عربياً سورياً حكماً :
أ ـ من ولد في القطر أو خارجه من والد عربي سوري .
ب ـ من ولد في القطر من أم عربية سورية ولم تثبت نسبته إلى أبيه قانوناً .
ج ـ من ولد في القطر من والدين مجهولين أو مجهولي الجنسية أو لا جنسية لهما ويعتبر اللقيط في القطر مولوداً فيه وفي المكان الذي عثر عليه فيه ما لم تثبت العكس .
د ـ من ولد في القطر ولم يحق له عند ولادته أن يكتسب بصلة البنوة جنسية أجنبية .
هـ ـ من ينتمي بأصله للجمهورية العربية السورية ولم يكتسب جنسية أخرى ولم يتقدم لإختيار الجنسية السورية في المهن المحددة بموجب القرارات والقوانين السابقة .
ويسري حكم هذه المادة ولو كان الميلاد قبل تأريخ العمل بهذا المرسوم التشريعي .

وبالتالي ما حصل لا يختلف بشيء يذكر من ناحية الهدف والمضمون عن قانون الجنسية العراقية الجائر رقم (42) لسنة 1924 المُلغى وبديله القانون رقم (43) لسنة 1963 الأشد ظلماً وجوراً ... مروراً بنهاية المطاف بقرار ما يسمى بمجلس قيادة الثورة " المنُحل " رقم (666) لسنة 1980 وما تبعه من التشريعات الظالمة والقاضي بإسقاط الجنسية العراقية عن الكورد الفيليين ومصادرة أموالهم المنقولة وغير المنقولة دون أي تحقيق أصولي أو محاكمة قانونية وتهجير ما لا يقل عن نصف مليون فرد من هذه الشريحة المغدورة إلى إيران ورميهم على الحدود وبين حقول الألغام بثياب نومهم وإنتهاك حرمتهم بقسوة متناهية دون رحمة أو رأفة أو شفقة مع تغيب خمسة عشر ألفاً من خيرة شبابها مع جثامينهم الزكية الطاهرة في غياهب المعتقلات وسراديبها الرهيبة أثر قيامهم بإنتفاضة السجون الشجاعة والجريئة في معتقل أبي غريب والمنفى الصحرواي في نقرة السلمان قرب الحدود السعودية أوائل ثمانينات القرن الماضي والتي هزت عرش النظام الطاغوتي وأزلامه وأوجعت أركانه في الصميم وهو في عز قوته وجبروته نتيجةً لمشاركتهم الفعالة في الحركة الوطنية العراقية عامةً ودعم الحركة التحررية الكوردستانية خاصةً بالمال والسلاح والأرواح وتصديهم البطولي لإنقلاب البعث في 8 شباط الأسود عام / 1963 لمدة أسبوع كامل رغم عدم التكافؤ في ميزان العدة والعدد في مجابهة العصابات الفاشية والنازية الغاشمة ، وهذا المخطط ضد الكورد السوريين معد له سلفاً بعناية فائقة حسب السينارو الموضوع لتوزيع المهام والأدوار في تنفيذ المأرب والغايات نحو زرع ما يعرف بمنطقة " الحزام العربي " في ظل شعار إقامة المزارع الجماعية للدولة لإبعاد الكورد عن الشريط الحدودي مع تركيا وإستبدالهم بالعرب كتعريب مدينة كركوك والمناطق الفيلية وإسكان الغرباء فيها وتغيير الأسماء الكوردية ومحو معالم ثقافتها وتراثها وتاريخها العريق ، وعليه فالمأساة واحدة والمعاناة متشابهة كنتيجة حتمية في ظل الحكومات العروبية القومجية ذات النعرة العنصرية الشوفينية المتعالية ومصادرتها لأبسط حقوق الإنسان وحرياته الأساسية ولا سيما نظام حزب البعث الإستبدادي المقبور بجناحيه المتصارعين في سوريا القرداحة وعراق العوجة فكلاهما مختلفين فيما بينمها حول مصالح فئوية وسلطوية ضيقة ولكن متفقيّن تماماً على تطبيق سياسة ثابتة وموحدة للتطهير العرقي والأبادة الجماعية ( الجينوسايد ) وهو منهاج متبع غالباً من قبل الأنظمة المسُتبدة ضد القوميات والإقليات بهدف تفريغ ومعالجة أزماتها وكوارثها الداخلية وإمتصاص النقمة الشعبية ، ولقد صدر المرسوم المشؤوم أبان ما تعرف بفترة حكومة الإنفصال التي يحكمها دستور عام 1962 بنسخته المعدلة عن دستور عام 1950 المتشبع بالمبادئ الديمقراطية الإجتماعية ذات التوجه الإشتراكي على النمط الغربي ونظام الإدارة اللامركزية ، ولكن يبقى هو أول دستور في الوطن العربي نص على عبارة أقتبستها معظم دساتير الدول العربية لاحقاً وهي ( الشعب السوري جزء من الأمة العربية ) بمقتضى أحكام الفقرة ( ثالثاً ) من المادة الأولى دون مراعاةً للتعددية الأثنية والسكانية والإجتماعية لا بل إلزمت اليمين الدستورية على رئيس الجمهورية وأعضاء مجلس النواب بعمل على تحقيق وحدة الأقطار العربية بموجب المادتين (46) و (75) وكانت النتيجة هو تجربة الوحدة المريرة والفاشلة مع مصر عبد الناصر للفترة من عام 1958 ولغاية عام 1961 بدلاً من التوجه نحو تعزيز أواصر الوحدة الوطنية أولاً وإشاعة العدل والسلام الإجتماعي وتحقيق المساواة والتكاتف والتآخي والتآزر بين أبناء الشعب الواحد قبل الإنجرار تحت ضغوط القوى الراديكالية والحركات المتطرفة وتأثيراتها السلبية على سياسة الدولة ونظام الحكم ومنعها من توسيع دائرة نفوذها داخل الجيش وإستعانتها بقوة العسكر في حبك المؤامرات وإخضاع المعارضين بالعنف والأكراه مما أسهم ذلك في ضرب التجربة الديمقراطية وتجميد الحياة الحزبية وتعطيل الصحافة الحرة وترسيخ الأحكام العرفية وإحلال المحاكم العسكرية محل القضاء المدني المستقل .

أن المرسوم التشريعي أعلاه ما كان ليصدر في ظل حكم دستور عام 1950 أذ حظرت المادة (59) من قيام مجلس النواب بالتخلي عن سلطته التشريعية وهذا ما تم تجاوزه في دستور عام 1962 إذ سمح للسلطة التنفيذية بإصدار مراسيم تشريعية لها قوة القانون وبالتالي خالف مبدأ الفصل والأستقلال الوظيفي بين السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية جملةً وتفصيلاً ، وأن من سخرية القدر أن رجلاً مثل الفريق الركن توفيق نظام الدين الكوردي القومية والأصل رئيس أركان الجيش السوري لم تشفع له سنوات خدمته الطويلة الجليلة للدولة السورية من تجريد الجنسية عنه ليصبح بين ليلة وضحاها إجنبياً .. ربما كانت مكافئة نهاية الخدمة من يدري !! لا بل لم يعرض المرسوم على مجلس النواب للمصادقة عليه أو رفضه أو تعديله وهو من صلب إختصاص السلطة التشريعية ، وبالتالي أين دور مجلس القضاء الأعلى بصفته المسؤول عن أستقلالية السلطة القضائية والمحكمة العليا في حينها بإعتبارها الرقيب على صون الدستور وحمايته من كل تجاوز وإنتهاك .. أين شرف القضاة وضميرهم وتجردهم لضمان حقوق الناس وحرياتهم .. وأين المساواة بين المواطنين أمام القانون في الكرامة الإنسانية والمنزلة الإجتماعية دون تمييز أو تفريق بسبب الجنس أو الأصل أو القومية أو العرق أو المنشاء أو النسب أو اللغة وفي تكافؤ الفرص والعمل وحق مراجعة المحاكم وتوفير ضمانات الدفاع وتولي المناصب العامة والمشاركة في الحياة السياسية والترشيح والإنتخاب وتملك الأموال والعقارات والتربية والتعليم والضمان الصحي والإجتماعي وحرية الرأي والتعبير والإعتصام والتظاهر السلمي .. وأهم حق سُلب من الكوردي السوري وهو حق المواطنة والجنسية وحرمه من كل شيء في حين راعى الدستور حقوق الطوائف الدينية وعشائر البدو الرحل وهي ليست أكثر عراقة ونسبةً سكانيةً وثقلاً إجتماعياً وإقتصادياً في البلد كالكورد وحظره حتى لخصوصيتهم وثقافتهم وإستعمال لغتهم وتعليمها لأبنائهم وتأسيس جمعيات ومدراس ومؤسساته خاصة برعاية شؤونهم !! .. فهل تكتمت أصوات الصحافة والإعلام عن ذكر الحقيقة رغم إدعائها بأنها حرة !؟ هذه عبارات وأحكام نص عليها هذا الدستور الديمقراطي لغير الكورد.. فلنغسل أيدينا وأرجلنا ولنعي قليلاً فدستور عام 1962 تم بمقتضى أحكامه تغيير الأسم الرسمي للدولة من ( الجمهورية السورية ) إلى ( الجمهورية العربية السورية ) أي بإضافة كلمة " العربية " وهذا التغيير ليس مجرد إجراء شكلي بل كان قراراً متعمداً ذو أبعاد سياسية خطيرة بمنظور متعصب يهدف إلى طمس معالم البيئة الديموغرافية والطبيعة السكانية لبلاد الشام وعلى حساب إضطهاد وقمع القومية الكوردية المتواجدة على أرض كوردستان منذ الآف السنين وفوق كل ذلك تضمن نصاً دستورياً يمنح بموجبه تسهيلاً خاصاً لمواطني الدول العربية في إكتساب الجنسية السورية وجرى نقله وبصورة أكثر تشدداً إلى الدستور البعثي المقيت النافذ حالياً لعام 1973 وتحديداً المادة (43) التي تنص ما يلي : ( ينظم القانون الجنسية العربية السورية ويضمن تسهيلات خاصة للمغتربين العرب السوريين وأبنائهم ولمواطني أقطار الوطن العربي ) * ( لاحظ تكرار كلمة " عربي " لثلاث مرات في نص دستوري واحد !! والذي يتعلق بأهم الحقوق الأساسية جميعاً !! فما هي إلا تأكيداً على منح الجنسية السورية للعربي حصراً دون الكوردي .. والحليم تكفيه الإشارة ، حيث كررت عبارة " عربي " في الدستور بشكل مبُالغ فيه ) وتفسير ذلك واضح جداً لا لبس فيه من وجهة نظر الفقه القانوني والدستوري فعبارة " ينظم القانون الجنسية العربية السورية " تخلف جذرياً حينما تكون " ينظم القانون الجنسية السورية " ونفس الشيء بالنسبة لعبارة " ويضمن تسهيلات خاصة للمغتربين العرب السوريين " تفرق كلياً عن " ويضمن تسهيلات خاصة للمغتربين السوريين " أما عن العبارة الطنانة " ولمواطني أقطار الوطن العربي " فلا يوجد لها أي أساس أو مسوغ في أصول القانون والأعراف الدولية حتى تشريعات الجنسية في الدول المتمدنة والمتحضرة كأوربا الغربية على سبيل المثال تمنح الجنسية على أساس اللجؤ السياسي أو الإنساني أو العمل أو الزواج أو الولادة أو الإقامة الإعتيادية ... إلخ ، وفي سوريا عكس ذلك تماماً أي الغريب القادم من خارج الحدود يصبح له وطن بين الأمس واليوم وأبن البلد الساكن الأصلي ضائع في متاهات الظلم والعذاب وهذا ما بينه قانون الجنسية السورية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم (276) لسنة 1969 عبر تسهيلاته المقدمة لأبناء البلاد العربية .. أي مفارقة هذه ! إذ هذه ليست عجيبة أو جديدة على حزب البعث الذي لا ينفرد بها بين الحكام العرب بل يتصدرها بإستحقاق وجدارة عالية منقطعة النظير ، نعم نحن الكورد الفيليين لم نتفاجئ فقد شربنا من نفس الكأس وخاصةً زمن الطاغية المقبور وخير دليل على ذلك هو صدور قانون منح الجنسية العراقية للعرب رقم (5) لسنة 1975 المعدل الذي قَرَرَ بمقتضاه إكتساب العربي للجنسية العراقية دون أي قيد أو شرط أو حتى ضوابط أو تعليمات بالمرة وأن يكن لم مقيماً بصورة أصولية أو ساكن في العراق بشكل معتاد حسب الأعراف الدولية مع تسهيلات مغرية أخرى وهي إعفائه من خدمة التجنيد الإجباري ومنحه قطعة أرض سكنية مجانية وإعطائه منحة نقدية وسلفة عقارية ومصرفية بأقساط مريحة وبفوائد بسيطة وإتاحة فرص عمل وإقامة مشاريع مربحة إقتصادياً بأرقام خيالية مهولة ومدعومة من الدولة إضافةً إلى حساب مفتوح من الضمانات والأمتيازات حسب القوانين النافذة والتشريعات المرعية وكأن العربي هو الدائن والعراقي أبن البلد المدين .. والمرأة معكوسة وفوقها نحن الفيلية مسُقط عنا الجنسية العراقية ومطلوب من تأدية الخدمة العسكرية والذهاب إلى جبهات القتال في الحرب مع إيران ويتم وضعنا في الخطوط الأمامية كرأس حربة للتخلص منا بإعتبارنا أجانب ، وعليه بلغ عدد المصريين العاملين في العراق أواسط الثمانينات أربعة ملايين ومنزلتهم قانوناً أعلى مرتبةً من العراقي حتى قال الدكتاتور المعدوم في أحدى المرات ( من يعتدي على مصري كأنما يعتدي على شخص صدام حسين ذاته ) لا بل أدهى من ذلك إذ أعتبر قانون الجنسية العراقية اللقيط الذي لا أم له ولا أب بمثابة عراقي إذا وجد في العراق ، ونحن الفيلية أباً عن جد في هذا الوطن منذ الآف السنين ولسنا عراقيين أي جريمة فضيعة غُرست بأفكار عفلق والبيطار والعيسمي والحافظ وجديد والأتاسي ومدثر والرافعي وفرح وغيرهم ... ألخ وأمثالهم وعلى شاكلتهم في العراق من أقصى اليمين إلى اليسار ومن الآذاريين إلى الشباطيين والتصحيحيين لا يمكن تزكية أحد منهم ، فأثناء الحرب التي شنها النظام البائد ضد إيران والتي كان الكورد الفيليين حطبها ووقودها المستعر ، حيث قامت خلالها فلول البعث المنهار وأيتام صدام بحملة تبرعات إجبارية لجمع الأموال والمصوغات الذهبية من المواطنين رغماً عن إرادتهم دعماً للمجهود الحربي آنذاك ، وإذا بالطاغية المقبور يظهر على شاشات التلفزيون ليقول بالحرف ( حتى الغجر أثبتوا موقف شريف أي حملة التبرعات ... ولذلك قررنا منحهم الجنسية العراقية !! ) فكانت كل إجراءاتهم التعسفية مناقضةً حتى لأحكام الدستور البعثي في العراق لعام 1970 ذاته ولغاية سقوطه في الحرب الأخيرة ، لا بل خالفت من نصت عليه المواثيق الدولية المرعية والتي صادقت على معظمها الحكومة العراقية ، وإذا كان عندنا في بلاد الرافدين عمليات التهجير القسري ضد الكورد الفيليين والترحيل الداخلي والآنفال السيئة الصيت وما نتجت عنها ( خمسة الآف قرية كوردية مهدمة ، وإقامة مجمعات سكانية إجبارية ، وقصف جوي بالسلاح الكيمياوي لمدينة حلبجة الشهيدة ، وأكثر من مائة وثمانين ألف كوردي مفقود ) وهذا الرقم شكك فيه المجرم علي حسن المجيد المعروف بـ ( علي كيمياوي ) أبن عم صدام ومسؤول جرائم الآنفال * ( مسؤول مكتب تنظيم الشمال التابع لحزب البعث العراقي ) أثناء مفاوضات الحكومة مع الجبهة الكوردستانية بعد إنتفاضة آذار عام / 1991 الباسلة عندما سُئل من قبل المفاوضين الكورد.. أين أخفيت هؤلاء ؟؟ فكان جواب المجيد ما هذا الرقم المبُالغ فيه جداً هم مجرد مائة ألف مفقود ليس أكثر !! ( الظاهر أن إختفاء مائة ألف إنسان قسراً ليس بالعدد الكبير كما يدعي المجيد ) ففي سوريا أيضاً لا يختلف الوضع فيها بالشيء الكثير التي بلغ فيها حالياً عدد المجرد عنهم الجنسية ما يقارب أربعمائة ألف كوردي ونيفاً ومحاربين في قوتهم ورزقهم وأموالهم وممتلكاتهم وتعليمهم وحياتهم ولو قدر للمدعو ( محمد طلب هلال ) لفعل أكثر من المجرم ( علي كيمياوي ) لكون الأول كان ملازماً في الجيش أما الثاني فقد كان مجرد رئيس عرفاء في الأصل !! وقد تقلد الملازم محمد طلب هلال رئيس شعبة الأمن السياسي في الحسكة بعد إنقلاب 8 آذار / 1963 عدة مناصب هامة منها محافظاً ثم أصبح وزيراً للتموين ونائباً لرئيس الوزراء وعضواً في القيادة القطرية لحزب البعث ، ثم سفيراً في بولونيا بعد قيامه بإعداد بحث ذو طابع قومي وهيمنة شوفينية بعنوان { دراسة عن محافظة الجزيرة من النواحي القومية ـ الاجتماعية ـ السياسية } تهدف إلى إستئصال الوجود الكردي من سوريا في برنامج مكون من نقاط عديدة ورفع إلى الجهات العليا في دمشق بتأريخ 12/11/1963 ، وضمنت دعوة لطرد الكورد من وطنهم ، وإحلال عرب محلهم وذلك في منطقة تمتد بطول (250 - 350 كم) وعرض (20 - 35 كم) ، وتم البدء بتطبيقه منذ عام / 1966 ومنها ما يلي : -
1– التهجير الداخلي عبر نقل السكان ، أي قيام الدولة بإجبار الكورد على النزوح الداخلي .
2– حرمان الكورد من حق التربية والتعليم والتأهيل العلمي وإكتساب المعرفة ومنع إستعمال اللغة الكورية ومحو الثقافة والتراث والتاريخ الخاص بهم عبر تطبيق سياسة التجهيل الرامية إلى عدم إنشاء مدارس أو معاهد في المناطق الكوردية أسوة بباقي الإقليات التي تدرس بلغاتها الخاصة حيث ما زال التداول وإطلاق الأسماء باللغة الكوردية محظوراً خاصة في مجال الكتابة والنشر وحتى تداولها في الدوائر الرسمية ، والإحتفال بالمناسبات التأريخية ( عيد نوروز ) ويصل الأمر إلى إستحصال موافقة الأمن السياسي لإقامة الأفراح في الصالات ومجمعات الأفراح ، وكذلك التضييق على الفرق الفنية الفلكلورية الكردية .
3– سد باب العمل أمام الكورد وحرمانهم من هذا الحق والتضييق عليهم في رزقهم وإضعاف مستوى دخلهم ومعيشتهم .
4– الإبعاد إلى خارج البلاد وتسليم المتمردين للبلدان المجاورة بحجة تبعيتهم لها ، وذلك بسحب الجنسية السورية منهم ومن ثم تهجيرهم وممارسة التمييز في شغل الوظائف العامة .
5– فرق تسد بتحريض الكورد ضد بعضهم وتشجيع المنازعات الداخلية فيما بينهم .
6– فرض سياسة إسكانية للعرب ، بجلب وإحضار عناصر عربية وقومية في المناطق الكردية على الحدود مع تركيا وهي الشروع بتطبيق الحزام العربي بموجب المرسوم التشريعي ذي الرقم (1360) لسنة 1964 والذي إعتبر كامل محافظة الحسكة منطقة حدودية مع أن عمقها يبلغ حوالي 200 كيلو متراً ، وقد أعلنت الحكومة عن المشروع المذكور بعمق 15 كم وعلى طول 280 كم على الحدود التركية ، مما أسفر عن تهجير سكان (332) قرية من سكانها الكورد كما جرى بين أعوام (1973 – 1974) وقضى بإسكان مواطنين عرب من محافظتي الرقة وحلب في الجزيرة على الشريط الحدودي بطول 350 كم وعرض 10 كم وإقامة قرى نموذجية لهم وتمليكهم أراض زراعية واسعة وتعريب أسماء القرى والبلدات الكوردية في محافظة الحسكة .
7– عسكرة المنطقة ، بجعل الشريط الشمالي للحسكة منطقة عسكرية كمنطقة الجبهة توضع فيها قطاعات عسكرية مهمتها إسكان العرب وإجلاء الكورد .
8– إنشاء مزارع جماعية تابعة للدولة لإسكان العرب في الشريط الشمالي .
9– حرمان من لا يعرف اللغة العربية من حقوقه السياسية .
10– إرسال رجال دين عرب للمنطقة ونزع الصفة الدينية عن رجال الدين الكورد أو نقلهم إلى داخل البلاد .
11– تنظيم حملة لمناهضة الكورد في صفوف العناصر العربية ، وقيامهابشن الدعاية الواسعة مركزة على الكورد .
وعليه كانت الإجراءات التعسفية لتنفيذ الدراسة المذكورة تتجسد في حرمان الكورد من الحقوق المدنية والعامة ( كحق العمل ، التملك ، الإنتخاب والترشيح ، الإنتساب إلى النقابات ، الإستفادة من البطاقة التموينية ، تسجيل زوجاتهم وأولادهم باسماءهم وتسجيل العقارات والممتلكات العائدة لهم ، المشاركة في الخدمة الإلزامية والدفاع عن الوطن ) إضافةً إلى منعهم من الإنتفاع من قانون الإصلاح الزراعي الذي وزع بموجبه الأراضي على الفلاحين وتم توزيع أراضيهم على آخرين من مناطق أخرى مع إطلاق تسمية " الإجانب " على المجرد عنهم الجنسية .

وكانت المنظمات الدولية قد أوصت الحكومة السورية بما يلي : -
• أولً : توصي منظمة اللاجئين الدولية الحكومة السورية بـ : -
- ضمان المواطنة لكل الأفراد المحرومين من الجنسية بما يتوافق مع المادة (3) من قانون الجنسية السوري وأحكام القانون الدولي ، والبدء في برنامج إعادة تأهيل وتطوير للأكراد الذين فقدوا جنسياتهم وممتلكاتهم في عام / 1962
- الإعتراف بالثقافة واللغة الكوردية ضمن المجتمع السوري .
- التأكيد على أن كل طفل يولد في سورية له الحق في الحصول على جنسية وأن لا يكون بلا وطن .
- سن تشريع للسماح بتمرير الجنسية من الأم للطفل .
- المصادقة على معاهدة عام / 1954 المتعلقة بحالة الأشخاص عديمي الجنسية وإتفاقية عام / 1961 حول منع التجريد من الجنسية .
• ثانياً : توصي المفوضية العليا للاجئين في الأمم المتحدة بـ : -
- توسيع التركيز والعمليات لتشمل الأشخاص عديمي الجنسية بالإضافة إلى اللاجئين .
- العمل مع الحكومة السورية لإنهاء حالات عدم الجنسية في البلد ، بما في ذلك الأكراد .
- تأمين فوري وإسعافي لتسجيل الأشخاص المجردين ، وذلك بالتنسيق مع الوكالة المختصّة .
- تعيين فريق للعمل بفعالية لإنهاء حالة التجريد في سورية .
- فتح فروع للمفوضية في المناطق التي يتواجد فيها المجردون كمن الجنسية بكثرة .
• ثالثاً : توصي الولايات المتحدة والحكومات المهتمة بـ : -
- خلق سياسة واضحة حول أكراد سورية بما في ذلك حل حول قضية التجريد من الجنسية .
- تضمين المزيد من التفاصيل حول الظروف التي يواجهها الأشخاص المجردين في تقارير حقوق الإنسان الدورية .
- دعم تطوير منظمات المجتمع المدني ، للوصول لأكبر قدر من التواصل والتفاهم بين السوريين العرب والأكراد .

ورغم كل الجهود الدولية أعلاه فلازالت سياسة التطهير العرقي البغيضة سارية ضد الكورد السوريين بوحشية مريعة وهذا ما برهنت عليه أحداث القامشلي نتيجةً لما حصل في الملعب الرياضي لتشعل فتيل إنتفاضة 14 آذار عام / 2004 البطولية من تحت الرماد رغم الجور والإرهاب إلا أن صوت الحقيقة أكبر من أن يعتم لتضرب وتدك مضاجع الطغاة الجبابرة في عقر دورهم ، والتي راح ضحيتها الكثير من الشهداء الأبرار لتكون دمائهم الزكية الطريق المضيء نحو الحرية المنشودة ، كما أسفرت هذه الإنتفاضة المجيدة عن إعتقال وحجز عدد كبير غير معلوم من المنتفضين وذويهم والمواطنين على أساس هويتهم نفذتها عناصر الأجهزة الأمنية القمعية بحملات إنتقامية وعشوائية وقامت بإرتكاب وممارسة أبشع أنواع التعذيب والمعاملة الحاطة بالكرامة الإنسانية تحت جنح الليل وظلامه الدامس بعيداً في الخفاء عن أعين الوسائل الإعلامية والمنظمات الإنسانية الدولية في السجون السرية المرعبة ، وبالتالي فالسلطة الحاكمة تتجاوز حتى على دستور عام 1973 الذي هو من صنيعتها وفقاً لعقيدة البعث الفاشية ونزعته العنصرية وقيادته الإستبدادية الشمولية ذات التوجه المركزي الشديد ومنها نصوص المواد الآتية : -
• المادة (15) : -
1- لا تنزع الملكية الفردية إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل وفقاً للقانون .
2- المصادرة العامة في الأموال ممنوعة .
3- لا تفرض المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائي .
4- تجوز المصادرة الخاصة بقانون لقاء تعويض عادل .
• المادة (25) : -
1- الحرية حق مقدس وتكفل الدولة للمواطنين حريتهم الشخصية وتحافظ على كرامتهم وامتهم .
2- سيادة القانون مبدأ أساسي في المجتمع والدولة .
3- المواطنون متساوون أمام القانون في الحقوق والواجبات .
4- تكفل الدولة مبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين .
• المادة (26) : -
لكل مواطن حق الأسهام في الحياة السياسية والإقتصادية والإجتماعية والثقافية وينظم القانون ذلك .
• المادة (27) : -
يمارس المواطنون حقوقهم ويتمتعون بحرياتهم وفقاً للقانون .
• المادة (28) : -
1- كل منهم بريء حتى يدان بحكم قضائي مبرم .
2- لا يجوز تحري أحد أو توقيفه إلا وفقاً للقانون .
3- لا يجوز تعذيب أحد جسدياً أو معنوياً أو معاملته معاملة مهينة ويحدد القانون عقاب من يفعل ذلك .
4- حق التقاضي وسلوك سبيل الطعن والدفاع أمام القضاء مصون بالقانون .
• المادة (29) : -
لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص قانوني .
• المادة (30) : -
لا تسري أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها ولا يكون لها أثر رجعي ويجوز في غير الأمور الجزائية النص على خلاف ذلك .
• المادة (31) : -
المساكن مصونة لا يجوز دخولها أو تفتيشها إلا في الأحوال المبينة في القانون .
• المادة (32) : -
سرية المراسلات البريدية والإتصالات السلكية مكفولة وفق الأحكام المبينة في القانون .
• المادة (33) : -
1- لا يجوز إبعاد المواطن عن أرض الوطن .
2- لكل مواطن الحق بالتنقل في أراضي الدولة إلا إذا مُنع من ذلك بحكم قضائي أو تنفيذاً لقوانين الصحة والسلامة العامة .
• المادة (36)
1- العمل حق لكل مواطن وواجب عليه وتعمل الدولة على توفيره لجميع المواطنين .
• المادة (37) : -
التعليم حق تكفله الدولة وهو مجاني في جميع مراحله والزامي في مرحلته الإبتدائية وتعمل الدولة على مد الإلزام إلى مراحل أخرى وتشرف على التعليم وتوجهه بما يحقق الربط بينه وبين حاجات المجتمع والإنتاج .
• المادة (39) : -
للمواطنين حق الإجتماع والتظاهر سلمياً في إطار مبادئ الدستور وينظم القانون ممارسة هذا الحق .

أن هذه الأحكام الدستورية لا قيمة لها ومجرد حبر على ورق لكونها معطلة أصلاً قبل ولادتها المعسرة المشوهة بفضل نفاذ المرسوم الجمهوري التشريعي ذي الرقم (51) والمؤرخ في 22/12/1962 والمتضمن أعلان الأحكام العرفية وحالة الطوارئ في البلاد التي أدت إلى تعطيل الدستور منذ ذلك الوقت ولحد الآن والذي إصدره مجلس الوزراء في حينها ومن دون إحالته إلى مجلس النواب لرفضه أو تأييده .. فهل تجوز هذه المعادلة غير الموضوعية !! والجواب نعم يجوز فهو ليس المرسوم التشريعي الوحيد غير مستوفي للإجراءات الدستورية نظراً لوجود مادة دستورية هي المادة (153) وتنص ما يلي : ( تبقى التشريعات النافذة والصادرة قبل أعلان هذا الدستور سارية المفعول إلى أن تعدل بما يوافق أحكامه ) والمفروض تغيير نهاية العبارة "بما يوافق إرادة الحاكم" .. فأين سيادة القانون المفقودة أساساً !! ولا يقف الأمر عند هذا الحد لكثرة المراسيم السالبة لحرية الإنسان والمسيئة للكورد بوجه خاص تحديداً ومنها { مرسوم حماية الثورة رقم (6) لسنة 1965 ، مرسوم إحداث محاكم أمن الدولة رقم (47) لسنة 1968 ، مرسوم إحداث المحاكم العسكرية رقم (109) لسنة 1968 ، مرسوم إحداث إدارة أمن الدولة رقم (14) لسنة 1969 ، مرسوم إحداث التنظيمات الداخلية لإدارة أمن الدولة رقم (549) لسنة 1969 ، وسلسلة لا حصر لها من القوانين الإستثنائية } وبالتأكيد وحق التقاضي مشلول والطعن منبوذ وبالتالي فالسلطة القضائية ليس مستقلة كما يدعي الدستور جبراً للخواطر ، حيث لا تستطيع ممارسة مهام الرقابة على تجاوزات السلطة التنفيذية والقيام بمحاسبتها لكون رئيس الجمهورية وحده يضمن أستقلال القضاء من خلال رئاسته حكماً لمجلس القضاء الأعلى وتعيينه لأعضاء المحكمة الدستورية العليا إضافةً إلى تولي وزير العدل رئاسة جهاز النيابة العامة المسؤولة عن تحريك القضايا والدعاوى وشؤون الضبط القضائي وتنفيذ الأحكام وبموجب المواد الآتية : -
• المادة (131) : -
السلطة القضائية مستقلة ويضمن رئيس الجمهورية هذا الإستقلال يعاونه في ذلك مجلس القضاء الأعلى .
• المادة (132) : -
يرأس رئيس الجمهورية مجلس القضاء الأعلى ويبين القانون طريقة تشكيله وإختصاصاته وقواعد سير العمل فيه .
• المادة (137) : -
النيابة العامة مؤسسة قضائية واحدة يرأسها وزير العدل وينظم القانون وظيفتها وإختصاصاتها .
• المادة (139) : -
تؤلف المحكمة الدستورية العليا من خمسة أعضاء يكون أحدهم رئيساً يسميهم رئيس الجمهورية بمرسوم .

وبالتالي من المستحيل إعادة النظر في واقع الحال ما لم يسبقها تغير الفكر الإنقلابي المسيطر على ذهنية السلطة الحاكمة في سوريا منذ بدء سلسلة الإنقلابات في عام 1949 التي أسهمت بشكل أو بأخر في ترسيخ مفهوم الثقافة التسلطية الإحادية الجانب وذات الأفق الضيقة القائمة على فرض الطاعة والخضوع والخنوع ، حيث لم تبقي أية هيبةً لحكم الدستور نتيجةً لسرعة تبديله وإسقاطه خلال مدة وجيزة بفضل مؤامرات الضباط المغامرين وتحركهم صوب العاصمة دمشق لإحتلال المراكز الحساسة بدبابتين وبفوج أو كتيبة مشاة وأعلان البيان رقم (1) والتي شهدت الكثير من التغييرات الجذرية بفعل الصراع العنيف على السلطة والخلافات الحادة التي تطفو على السطح بين المتأمرين أنفسهم في توجيه مقاليد الأمور وتكريس سيطرتهم على الحكم وهذا ما برهنته الدساتير السورية للأعوام 1930 و 1949 و 1950 و 1953 و 1958 و 1962 و 1964 و 1969 و 1971 وأخيراً 1973 مما مهدت السبيل إلى تراجع الحقوق والحريات وظهور شخصنة الدولة وبروز حكم الفرد والعائلة والطائفة وإقامة النظام البوليسي بأجهزته الإستخباراتية المرعبة لضمان بقائه قيد الحياة أطول مدة ممكنة ، وأن قضية الكورد السوريين لا يمكن أن تحل مطلقاً في ظل الدستور القومي العربي الحالي الذي وفر غطاءاً شرعياً لجميع الممارسات الشوفينية الموجه ضد الشعب الكوردي في سوريا وتقف حائلاً دون تسوية أساس المشكلة القائمة بزرع الثقة المتبادلة والمصداقية في التعامل وهي مقدمة الدستور ومواده التالية : -
• المادة (1) : -
1- الجمهورية العربية السورية دولة ديمقراطية شعبية وإشتراكية ذات سيادة لا يجوز التنازل عن أي جزء من أراضيها وهي عضو في دولة إتحاد الجمهوريات العربية .
2- القطر العربي السوري جزء من الوطن العربي .
3- الشعب في القطر العربي السوري جزء من الأمة العربية يعمل ويناضل لتحقيق وحدتها الشامل .
• المادة (4) : -
اللغة العربية هي اللغة الرسمية .
• المادة (7) : -
يكون القسم الدستوري على الشكل التالي :
أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على النظام الجمهوري الديمقراطي الشعبي وأن أحترم الدستور والقوانين وأن أرعى مصالح الشعب وسلامة الوطن وأن أعمل مخلصاً وأناضل لتحقيق أهداف الأمة العربية في الوحدة والحرية والإشتراكية .
• المادة (8) : -
حزب البعث العربي الإشتراكي هو الحزب القائد في المجتمع والدولة ويقود جبهة وطنية تقدمية تعمل على توحيد طاقات جماهير الشعب ووضعها في خدمة أهداف الأمة العربية .
• المادة (11) : -
القوات المسلحة ومنظمات الدفاع الأخرى مسؤولة عن سلامة أرض الوطن وحماية أهداف الثورة في الوحدة والحرية والإشتراكية .
• المادة (13) : -
2- يراعي التخطيط الإقتصادي في القطر تحقيق التكامل الإقتصادي في الوطن العربي .
• المادة (21) : -
يهدف نظام التعليم والثقافة إلى إنشاء جيل عربي قومي إشتراكي علمي التفكير مرتبط بتأريخه وأرضه معتز بتراثه مشبع بروح النضال من أجل تحقيق أهداف أمته في الوحدة والحرية والإشتراكية والإسهام في خدمة الإنسانية وتقدمها .
• المادة (23) : -
الثقافة القومية الإشتراكية أساس بناء المجتمع العربي الإشتراكي الموحد وهي تهدف إلى تمتين القيم الأخلاقية وتحقيق المثل العليا للأمة العربية وتطوير المجتمع وخدمة قضايا الإنسانية وتعمل الدولة على تشجيع هذه الثقافة وحمايتها .
• المادة (84) : -
1- يصدر الترشيح لمنصب رئاسة الجمهورية عن مجلس الشعب بناءً على إقتراح القيادة القطرية لحزب البعث العربي الإشتراكي ويعرض الترشيح على المواطنين لإستفتائهم فيه .
• المادة (111) : -
1- يتولى رئيس الجمهورية سلطة التشريع خارج إنعقاد دورات مجلس الشعب على أن تعرض جميع التشريعات التي يصدرها على المجلس في إول دورة إنعقاد له .
2- يتولى رئيس الجمهورية سلطة التشريع أثناء إنعقاد دورات المجلس إذا أستدعت ذلك الضرورة القصوى المتعلقة بمصالح البلاد القومية أو بمقتضيات الأمن القومي على أن تعرض هذه التشريعات على المجلس في أول جلسة له .
3- لمجلس الشعب الحق في إلغاء التشريعات المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين أو تعديلها بقانون ، وذلك بإكثرية ثلثي أعضائها المسجلين لحضور الجلسة على أن لا يقل عن إكثرية أعضائه المطلقة دون أن يكون لهذا التعديل أو الإلغاء أثر رجعي وإذا لم يلغها المجلس أو يعدلها إعتبرت مقرة حكماً ولا حاجة لإجراء التصويت عليها .
4- يتولى رئيس الجمهورية سلطة التشريع في المدة الفاصلة بين ولايتي مجلسين ولا تعرض هذه التشريعات على مجلس الشعب ويكون حكمها في التعديل أو الإلغاء حكم القوانين النافذة .
• المادة (113) : -
لرئيس الجمهورية إذا قام خطر جسيم وحال يهدد الوحدة الوطنية أو سلامة وأستقلال أرض الوطن أن يعوق مؤسسات الدولة عن مباشرة مهامها الدستورية أن يتخذ الإجراءات السريعة التي تقتضيها هذه الظروف لمواجهة الخطر .
• المادة (134) : -
تصدر الأحكام بأسم الشعب العربي في سورية .
• المادة (150) : -
تعتبر مقدمة هذا الدستور جزءاً لا يتجزأ منه .

أن الحل يكمن في الرجوع إلى دستور عام 1950 بعد تشذيبه من العبارات القومجية العروبية وحذفها ليكون دستوراً وطنياً خالصاً بصيغة أكثر عدالةً إضافةً إلى إقرار مبدأ التعددية السياسية والحزبية والإعتراف الدستوري بحقوق الشعب الكوردي كثاني قومية في البلاد والتنوع الإثني والديني والإجتماعي والسكاني في ظل نظام برلماني ديمقراطي كبديل عن النظام الرئاسي المتبع حالياً مع توسيع دائرة صلاحيات المحافظات وإختصاصات مجالسها بإعتماد نظام الإدارة اللامركزية السليم ومنح المناطق ذات الأغلبية الكوردية حكماً ذاتياً بوضع خاص وحل قضيتهم ديمقراطياً عادلاً على أساس الوحدة الوطنية ، وإشراك ممثليهم في مؤسسات الدولة تبعاً لواقعهم السكاني ، وإعادة النظر في التقسيمات الإدارية في المناطق الكردية وتطوير الإدارة المحلية فيها بما يتلائم مع خصوصيتهم القومية وكذلك الحال بالنسبة لبقية مكونات الشعب السوري الأخرى ، ويبقى حلم جميل منشود مغروس في الإعماق وبكل قطرة دم من الوريد إلى الوريد ولكن لن نكف عن الحلم سواء شاؤا أم أبوا لو كهره الكارهون ... ومن يدري ما تصل إليه أصول اللعبة السياسية وحلبة الصراعات الإقليمية المتنافسة ومحاور التوازنات الدولية وأثارها الحالية والمستقبلية بشكل عام وخاص وتحديداً ما ستؤول إليه محاكمة قتلة السيد رفيق الحريري رئيس وزراء لبنان الأسبق التي ستجر بإنعكاساتها وأتجاهاتها نحو تجريم النظام السوري بإكمله وفتح ملفات تحقيقية جديدة هو في غنى عنها وسوف لن تقف بالتأكيد عند هذا الحد بصدور حكم الأدانة بل تكون مجرد بداية في سلسلة واسعة من الإتهامات العريضة والطويلة عن الجرائم المرتكبة سابقاً ، ويكفي أن المحكمة الدولية المختصة قد تطلب إستدعاء أعلى مسؤول في هرم السلطة وإخضاعه للإستجواب والتحقيق عن ملابسات حادث الإغتيال المذكور ليصبح وقوفه في قاعة المحكمة وقفص الإتهام بمثابة المسمار الذي يدق في نعش النظام المتهرء ، وفي ظل الأوضاع الحساسة والمفصلية التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط في الوقت الحاضر فما هو مطلوب من النظام السوري أن يبرهن على مصداقيته المفقودة أمام المجتمع الدولي لكونه مصنفاً ضمن قائمة الحكومات الداعمة للإرهاب وتمويله وعلى رأسها سوريا ومن واجبها إحترام توقيعها بشأن تطبيق المواثيق والمعاهدات الدولية التي إنضمت إليها أو صادق عليها أو ملزمة بأحكامها وهي كما يلي : -
• أولاً : الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في 10 ديسمبر 1948 .
• ثانياً : الإتفاقيات والعهود الدولية الخاصة بأوضاع حقوق الإنسان ، وخاصةً ما يلي :
1.الإتفاقية الدولية الخاصة بأوضاع اللاجئين لعام / 1951 .
2.إتفاقية بشأن الحقوق السياسية للمرأة ، إعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق والإنضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة المؤرخ في 20 كانون الأول / 1952 .
3.إعلان حقوق الطفل ، إعتمد ونشر على الملأ بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة المؤرخ في 20 تشرين الثاني / 1959 .
4.مشروع المبادئ العامة بشأن الحرية وعدم التمييز في مسألة الحقوق السياسية ، إعتمدته اللجنة اللجنة الفرعية لمنع التمييز وحماية الأقليات في دورتها (14) في عام 1962 .
5.الإتفاقية الخاصة بمكافحة التمييز في مجال التعليم إعتمدها المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة في 14 كانون الأول 1960 ، في دورته (11) تاريخ بدء النفاذ : 22 أيار 1962 .
6.إعلان الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري ، إعتمد ونشر على الملأ بموجب قرار الجمعية العامة المؤرخ في 20 تشرين الثاني / 1963 .
7.الإتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري ، إعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق والإنضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة المؤرخ في 21 كانون الأول / 1965 .
8.العهد الدولي الخاص بالحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية الصادر في 16 كانون الأول 1966 .
9.العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الصادر في 16 كانون الأول 1966 .
10.إعلان القضاء على التمييز ضد المرأة ، إعتمد ونشر على الملأ بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة المؤرخ في 7 تشرين الثاني / 1967 .
11.إعلان طهران أصدره المؤتمر الدولي لحقوق الإنسان في طهران ، رسمياً ، في 13 آيار / 1968 .
12.الإتفاقية الدولية لقمع جريمة الفصل العنصري والمعاقبة عليها ، إعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق والإنضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة المؤرخ في 30 تشرين الثاني / 1973 .
13.إعلان بشأن العنصر والتحيز العنصري ، إعتمده وأصدره المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة في دورته (20) ، يوم 27 تشرين الثاني / 1978 .
14.إتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة إعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق والإنضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة المؤرخ في 18 كانون الأول 1979 .
15.إعلان بشأن القضاء على جميع أشكال التعصب والتمييز القائمين على أساس الدين أو المعتقد اعتمد ونشر على الملأ بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة المؤرخ في 25 تشرين الثاني 1981 .
16.مبادئ أساسية بشأن إستقلال السلطة القضائية إعتمدها مؤتمر الأمم المتحدة السابع لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين المعقود في ميلانو من 26 آب إلى 6 أيلول 1985 كما إعتمدت ونشرت على الملأ بموجب قراري الجمعية العامة للأمم المتحدة المؤرخين في 29 تشرين الثاني و 13 كانون الأول 1985 .
17. إتفاقية حقوق الطفل لعام / 1989 .
18.إعلان حماية جميع الأشخاص من الإختفاء القسري إعتمد ونشر على الملأ بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة المؤرخ في 18 كانون الأول / 1992 .
19.إعلان بشأن حقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو إثنية وإلى أقليات دينية ولغوية ، إعتمد ونشر على الملأ بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة المؤرخ في 18 كانون الأول / 1992 .
20.إعلان حماية جميع الأشخاص من الإختفاء القسري ، إعتمد ونشر على الملأ بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة المؤرخ في 18 كانون الأول / 1992 .
21.إعلان وبرنامج عمل فيينا ، صدر عن المؤتمر الدولي لحقوق الإنسان المعقود في فينا خلال الفترة من 14 إلى 25 حزيران / 1993 .
22.المبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان ، قرار لجنة حقوق الإنسان 1992/54 المؤرخ في 3 آذار / 1992، وثيقة الأمم المتحدة E/1992/22 ، ورحبت بها الجمعية العامة للأمم المتحدة ، بموجب قرارها 48/134 المؤرخ في 4 آذار / 1994 .

وبالتالي لا بد من قيام المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان العالمية بالضغط على السلطات السورية من أجل التوقيع على الإتفاقيات الدولية المتعلقة بحالة عديمي الجنسية وإلزامها بتنفيذها بغية حل قضية الكورد السوريين بشكل نهائي وهي كما بينته أحكام هذه الإتفاقيات : -
أولاً : - إتفاقية الأمم المتحدة بشأن أوضاع عديمي الجنسية الصادرة في 28 أيلول 1954 ، حيث تم إعتماد هذه الإتفاقية بتأريخ 28 أيلول عام 1954 من خلال مؤتمر الأمم المتحدة للمفوضين وفقاً لقرار المجلس الإقتصادي والإجتماعي رقم 526 (17) والمؤرخ في 26 نيسان عام 1954 ، وقد بدء نفاذ الإتفاقية في 6 حزيران عام 1957 وفقاً لأحكام المادة (39) وكما يلي : -
• المادة (1) : -
تعريف عبارة " عديم الجنسية " ،
لأغراض هذه الإتفاقية ، تعني لفظة عديم الجنسية شخص لا يعتبر مواطناً في أي بلد بمقتضى القوانين السارية في تلك البلد.
لا تنطبق أحكام هذه الإتفاقية على : -
i. الأشخاص الذين يحصلون حالياً على حماية من منظمة أو منظمات تابعة للأمم المتحدة غير تلك الحماية أو المساعدة التي يوفرها مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين ما داموا يحصلون على تلك الحماية أو المساعدة .
ii. الأشخاص الذين تعترف السلطات المعنية في البلدان التي يقيمون بها بحقوقهم وواجباتهم المتعلقة بالحصول على جنسية ذلك البلد.
iii. الأشخاص الذين تتوفر ضدهم أسباب جادة تتعلق بما يلي : -
أ‌. قيامهم بإقتراف جرائم ضد السلام أو جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية كما هي معرفة في بنود الإتفاقيات الدولية الخاصة بتلك الجرائم .
ب‌. قيامهم بإقتراف جرائم خطرة غير سياسية خارج بلدهم قبل دخولهم ذلك البلد .
ت‌. الحكم بتورطهم بأعمال ضد أهداف ومبادئ الأمم المتحدة .
ثانياً : - إتفاقية الأمم المتحدة بشأن تقليل حالات إنعدام الجنسية الصادرة في 30 آب عام 1961 . إعتمدت هذه الاتفاقية في 30 آب عام 1961 من خلال مؤتمر الأمم المتحدة للمفوضين الذي عقد في عام 1959 ، ومن ثم عقد ثانية في عام 1961 وفقاً لقرار الجمعية العامة رقم 896 (9) في 4 كانون أول عام 1954 ، وتأريخ بدء نفاذ الإتفاقية في 13 كانون أول عام 1957 وفقاً لأحكام المادة (18) وكما يلي : -
• المادة (1) : -
1. تتعهد الدول الأطراف بمنح جنسيتها لأي شخص يولد في أراضيها ، وإلا يصبح ذلك الشخص عديم الجنسية .
• المادة (8) : -
تتعهد الدول الأطراف أن لا تحرم أي شخص من جنسيته عندما يحول هذا الحرمان الشخص إلى شخص عديم الجنسية .
• المادة (9) : -
لا يحق للدول الأطراف أن تحرم أي شخص أو مجموعة من الأشخاص من جنسيتهم على أساس عرقي أو إثني أو ديني أو سياسي .
• المادة (11) : -
تعمل الدول الأطراف على إنشاء جسم ضمن إطار الأم المتحدة فور إقرار الإتفاقية ، بحيث يستطيع الأشخاص من خلاله تقديم طلبات الحصول على الميزات التي توفرها هذه الإتفاقية ، بعد دراستها والمساعدة في تقديم الطلبات إلى السلطات المعنية .
تعمل إتفاقية عام / 1961 تقليص حجم ظاهرة إنعدام الجنسية ، وفي عام 1974 قامت الجمعية العامة للأمم المتحدة بتفويض المسئولية التي تمليها المادة (11) من إتفاقية عام / 1961 إلى مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين ، وتطالب المادة (11) بإنشاء وكالة لحماية ومساعدة عديمي الجنسية ، والجدير بالذكر أن مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين لم يعمل أبداً وفق هذه المسئولية .
3 - إتفاقية بشأن جنسية المرأة المتزوجة عرضت للتوقيع والتصديق بقرار الجمعية العامة 1040 (د-11) المؤرخ في 29 كانون الثاني 1957 تأريخ بدء النفاذ : 11 آب 1958، طبقاً للمادة (6) : -
إنّ الدول المتعاقدة ،
لما كانت تدرك أنّ من حالات تنازع القوانين عملياً على صعيد الجنسية ما يعود بمنشئة إلى الأحكام المتعلقة بفقدان المرأة الجنسية أو إكتسابها لها كنتيجة للزواج أو لإنحلاله أو لتغيير جنسية الزوج خلال الحياة الزوجية .
وإذ تضع في اعتبارها أنّ الجمعية العامة للأمم المتحدة قد أعلنت ، في المادة (15) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ، أنّ لكل فرد حق التمتع بجنسية ما وأنه لا يجوز تعسفاً ، حرمان أي شخص من جنسيته ، ولا من حقه في تغيير جنسيته .
وحرصاً منها على مؤازرة الأمم المتحدة في العمل على بث الإحترام والمراعاة العالميين لحقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع دونما تمييز بين الرجل والمرأة .
قد إتفقت على الأحكام التالية :
• المادة (1) : -
توافق كل من الدول المتعاقدة على أنه لا يجوز لإنعقاد الزواج أو إنحلاله بين أحد مواطنيها وبين أجنبي ، ولا لتغيير الزوج لجنسيته أثناء الحياة الزوجية ، أن يكون بصورة آلية ذا أثر على جنسية الزوجة .
• المادة (2) : -
توافق كل من الدول المتعاقدة على أنه لا يجوز إكتساب أحد مواطنيها بإختياره جنسية دولة أخرى ، ولا لتخلي أحد مواطنيها عن جنسيته ، أن يمنع زوجة هذا المواطن من الإحتفاظ بجنسيتها .
• المادة (3) : -
1- توافق كل من الدول المتعاقدة على أنّ للأجنبية المتزوجة من أحد مواطنيها ، إذا طلبت ذلك ، أن تكتسب جنسية زوجها ، من خلال إجراء تجنس إمتيازي خاص ، ويجوز إخضاع منح هذه الجنسية للقيود التي تفرضها مصلحة الأمن القومي أو النظام العام .
2- توافق كل من الدول المتعاقدة على أنه لا يجوز تأويل هذه الإتفاقية على نحو يجعلها تمس بأي تشريع أو تقليد قضائي يسمح للأجنبية التي تزوجت أحد رعاياها بأن تكتسب بملء الحق ، إذا طلبت ذلك ، جنسية زوجها .
ثالثاً : - الإعلان المتعلق بحقوق الإنسان للأفراد الذين ليسوا من مواطني البلد الذي يعيشون فيه .
إعتمد ونشر على الملأ بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 40/144 المؤرخ في 13 كانون الأول / 1985 .
إن الجمعية العامة ،
إذ تضع في إعتبارها أن ميثاق الأمم المتحدة يشجع على الأحترام العالمي والفعّال لحقوق الإنسان والحريات الأساسية لجميع البشر ، دون تمييز بسبب العرق أو الجنس أو اللغة أو الدين ،
وإذ تضع في إعتبارها أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ينادي بأن جميع البشر يولدون أحرار ومتساوين في الكرامة والحقوق ، وأن لكل فرد أن يتمتع بكافة الحقوق والحريات المبينة في ذلك الإعلان ، دون تمييز أيا كان نوعه ، خاصةً التمييز بسبب العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو أي رأي آخر ، أو الأصل القومي أو الإجتماعي ، أو الملكية ، أو المولد أو أي وضع آخر ،
وإذ تضع في إعتبارها أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ينادي كذلك بأن لكل فرد أينما وجد ، الحق في الإعتراف بشخصيته القانونية ، وأن الجميع متساوون أمام القانون ، ولهم الحق في التمتع بحماية متكافئة من القانون دون أي تمييز ، وأن لهم جميعا الحق في حماية متساوية ضد أي تمييز يمثل إنتهاكا لذلك الإعلان وضد أي تحريض على تمييز كهذا ،
وإدراكاً منها أن الدول الأطراف في العهدين الدوليين الخاصيين بحقوق الإنسان ، تتعهد بضمان ممارسة الحقوق الواردة في هذين العهدين دون أي تمييز بسبب العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو أي رأي آخر ، أو الأصل القومي أو الإجتماعي ، أو الملكية ، أو المولد أو أي وضع آخر ،
وإذ تدرك أنه ، بتحسن الإتصالات وتنمية العلاقات السلمية والودية فيما بين البلدان ، يتزايد عدد الأفراد الذين يقيمون في بلدان هم ليسوا من مواطنيها ،
وإذ تؤكد من جديد مقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة ،
وإذ تسلم بأنه ينبغي كذلك تأمين حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المنصوص عليها في الصكوك الدولية بالنسبة للأفراد الذين ليسوا من مواطني البلد الذي يعيشون فيه .
تصدر هذا الإعلان : -
• المادة (1) : -
لأغراض هذا الإعلان ، ينطبق مصطلح " أجنبي " مع إيلاء المراعاة الواجبة للشروط الواردة في المواد اللاحقة ، على أي فرد يوجد في دولة لا يكون من رعاياها .
• المادة (2) : -
1. ليس في هذا الإعلان ما يفسر على أنه يضفي صفة الشرعية على دخول ووجود أي أجنبي في دولة ما بصورة غير قانونية ، ولا يفسر أي حكم من أحكام هذا الإعلان على أنه يقيد حق أية دولة في إصدار قوانين وأنظمة تتعلق بدخول الأجانب وأحكام وشروط إقامتهم ، أو في وضع فروق بين الرعايا والأجانب . بيد أن هذه القوانين والأنظمة يجب إلا تكون غير متفقة مع الإلتزامات القانونية الدولية لتلك الدولة ، بما في ذلك إلتزاماتها في مجال حقوق الإنسان .
2. لا يمس هذا الإعلان التمتع بالحقوق التي يمنحها القانون المحلي وبالحقوق التي تلزم دولة ما وفقاً للقانون الدولي بمنحها للأجانب حتى ولو كان هذا الإعلان لا يعترف بتلك الحقوق أو يعترف بها بدرجة أقل .
• المادة (3) : -
تعلن كل دولة تشريعاتها أو أنظمتها الوطنية التي تؤثر على الأجانب .
المادة 4
يراعي الأجانب القوانين النافذة في الدولة التي يقيمون أو يوجدون فيها ويحترمون عادات وتقاليد شعب هذه الدولة .
• المادة (5) : -
1. يتمتع الأجانب ، بموجب القانون المحلي ورهناً بمراعاة الإلتزامات الدولية ذات الصلة للدولة التي يوجدون فيها ، بالحقوق التالية علي وجه الخصوص : -
(أ) الحق في الحياة والأمن الشخصي ، ولا يتعرض أي أجنبي للإعتقال أو الإحتجاز على نحو تعسفي ، ولا يحرم أي أجنبي من حريته إلا بناء على الأسباب المحددة في القانون ووفقاً للإجراءات الواردة فيه ،
(ب) الحق في الحماية من التدخل التعسفي أو غير القانوني في الخصوصيات أو العائلة أو السكن أو المراسلات ،
(ج) الحق في المساواة أمام المحاكم بأنواعها وأمام سائر الهيئات والسلطات المختصة بإقامة العدل ، والحق ، عند الضرور ة، في الإستعانة مجاناً بمترجم شفوي في الإجراءات القضائية والإجراءات الأخرى التي ينص عليها القانون ،
(د) الحق في إختيار زوج ، وفي الزواج ، وفي تأمين أسرة ،
(هـ) الحق في حرية الفكر والرأي والضمير والدين ، ولا يخضع الحق في الجهر بدينهم أو معتقداتهم إلا للقيود التي ينص عليها القانون والتي تكون ضرورية لحماية الأمن العام أو النظام أو الصحة العامة أو الأخلاق أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم الأساسية ،
(و) الحق في الإحتفاظ بلغتهم وثقافتهم وتقاليدهم ،
(ز) الحق في تحويل المكاسب والمدخرات أو غيرها من الأصول النقدية الشخصية إلي الخارج ، مع مراعاة أنظمة النقد المحلية .
2. رهناً بمراعاة القيود التي ينص عليها القانون والتي هي ضرورية في المجتمع الديمقراطي لحماية الأمن القومي ، أو السلامة العامة ، أو النظام العام ، أو الصحة العامة ، أو الأخلاق ، أو حقوق الآخرين وحرياتهم ، والتي تتفق مع الحقوق الأخرى المعترف بها في الصكوك الدولية ذات الصلة والحقوق الواردة في هذا الإعلان ، يتمتع الأجانب بالحقوق التالية : -
(أ) الحق في مغادرة البلد ،
(ب) الحق في حرية التعبير ،
(ج) الحق في الاجتماع السلمي ،
(د) الحق في الإنفراد بملكية الأموال وكذلك بالإشتراك مع الغير ، رهناً بمراعاة القانون المحلي .
3. رهناً بمراعاة الأحكام المُشار إليها في الفقرة 2 ، يتمتع الأجانب المقيمون بصورة قانونية في إقليم دولة ما بالحق في حرية التنقل وحرية إختيار محل إقامتهم داخل حدود الدولة .
4. يسمح بدخول زوج الأجنبي المقيم بصورة قانونية في إقليم دولة ما وأولاده القصر أو المعالين لمصاحبته والإلتحاق به والإقامة معه ، رهنا بمراعاة التشريع الوطني والحصول على الإذن الواجب .
• المادة (6) : -
لا يعرض الأجنبي للتعذيب أو لغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ، وعلى وجه الخصوص ، لا يعرض الأجنبي دون موافقته الحرة للتجارب الطبية أو العلمية .
• المادة (7) : -
لا يجوز طرد الأجنبي الموجود بصورة قانونية في إقليم دولة ما من ذلك الإقليم إلا بموجب قرار يتم التوصل إليه وفقاً للقانون ، ويسمح له ، إلا إذا إقتضت أسباب جبرية تتعلق بالأمن الوطني خلاف ذلك ، أن يتقدم بالأسباب المناهضة لطرده ، وأن تنظر في قضيته السلطة المختصة أو شخص أو أشخاص تعينهم خصيصا السلطة المختصة ، وأن يمثل لهذا الغرض أمام السلطة المختصة أو من تعينه . ويحظر الطرد الفردي أو الجماعي للأجانب الموجودين بهذه الصورة الذي يقوم على أساس العرق أو اللون أو الدين أو الثقافة أو الأصل أو المنشأ القومي أو الإثني .
• المادة (8) : -
1. للأجانب الذين يقيمون بطريقة قانونية في إقليم دولة ما أن يتمتعوا أيضا ، وفقاً للقوانين الوطنية ، بالحقوق التالية ، رهنا بالوفاء بالإلتزامات التي تطبق على الأجانب بموجب أحكام المادة 4
(أ) الحق في ظروف عمل مأمونة وصحية ، وفي أجور عادلة وأجر متساوِ لقاء عمل متساوي القيمة بدون أي تمييز ، وبخاصة أن يكفل للمرأة الحصول على ظروف عمل لا تقل عما يتمتع به الرجل ، والحصول على أجر متساوِ لقاء العمل المتساوي ،
(ب) الحق في الإنضمام إلى النقابات وغيرها من المنظمات أو الجمعيات التي يختارونها ، والإشتراك في أنشطتها. ولا تفرض أية قيود علي ممارسة هذا الحق غير القيود التي يقررها القانون وتقتضيها الضرورة ، في مجتمع ديمقراطي ، لصيانة الأمن القومي أو النظام العام أو لحماية حقوق الغير وحرياتهم ،
(ج) الحق في الرعاية الصحية ، والرعاية الطبية ، والضمان الإجتماعي ، والخدمات الإجتماعية ، والتعليم ، والراحة والترويح ، بشرط إستيفائهم المتطلبات التي تقتضيها الأنظمة ذات الصلة فيما يتعلق بالإشتراك وبحيث لا تتعرض موارد الدولة لأعباء مرهقة .
2. لحماية حقوق الأجانب الذين يزاولون أنشطة مشروعة بأجر في البلد الذي يوجدون فيه ، ويجوز أن تحدد الحكومات المعنية تلك الحقوق في إتفاقية متعددة الأطراف وثنائية .
• المادة (9) : -
لا يحرم الأجنبي علي نحو تعسفي مما أكتسبه من أموال بطريقة قانونية .
• المادة (10) : -
يكون الأجنبي في أي وقت حراً في الإتصال بالقنصلية أو البعثة الدبلوماسية للدولة التي هو أحد رعاياها أو ، في حالة عدم وجودهما ، بالقنصلية أو البعثة الدبلوماسية لأي دولة أخري يعهد إليها برعاية مصالح الدولة التي هو أحد رعاياها في الدولة التي يقيم فيها .
 المرفقات : -
* نسخة من قرار إبادة الكورد الفيليين السيء الصيت والمماثل للمرسوم التشريعي رقم (93) لسنة 1962... حقاً وجهان لعملة واحدة

قرار مجلس قيادة الثورة رقم (666) لسنة 1980*
إستناداً إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور المؤقت لسنة 1970
قًرَرَ مجلس قيادة الثورة بجلستهِ المنُعقدة بتأريخ 7/5/1980 ما يلي : -
1. تسقط الجنسية العراقية عن كل عراقي من أصل إجنبي إذا تبين عدم ولائه للوطن والشعب والأهداف القومية والإجتماعية العليا للثورة .
2. على وزير الداخلية أن يأمر بإبعاد كل من إسقطت عنه الجنسية العراقية بموجب الفقرة (1) ما لم يقتنع بناءً على أسباب كافية بأن بقاءه في العراق أمر تستدعيه ضرورة قضائية أو قانونية أو حفظ حقوق الغير الموثقة رسمياً.
3. يتولى وزير الداخلية تنفيذ هذا القرار .

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة

نشر القرار رقم (666) في جريدة الوقائع العراقية "الرسمية" ذي العدد (2776) بتأريخ 26/5/1980.

* ولأول مرة منذ تأسيس الدولة العراقية الحديثة في عام 1921 أدُخلت حقوق الكورد القومية أثر قيام ثورة 14 تموز عام / 1958 المجيدة بقيادة الزعيم عبد الكريم قاسم في صلب دستور الجمهورية العراقية المؤقت والصادر في 27 تموز / عام 1958 من خلال المادة (3) والتي تنص ما يلي : ( يقوم الكيان العراقي على أساس من التعاون بين المواطنين كافة بأحترام حقوقهم وصيانة حرياتهم ويعتبر العرب والأكراد شركاء في هذا الوطن ويقر هذا الدستور حقوقهم القومية ضمن الوحدة العراقية ) ، وبالتالي أصبح موروثاً دستورياً أجبر الحكومات الجائرة المتعاقبة على أدراج نص مشابه ولكن ليس بقوته في دساتيرها المؤقتة رغم بقائه مجرد حبراً على ورق ، فدستور عام / 1964 قد نصت أحكام مادته (19) المعدلة بعد إتفاق 30 حزيران / عام 1966 ما يلي : ( العراقيون متساوون في الحقوق والواجبات العامة بلا تمييز بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو أي سبب آخر . ويقر هذا الدستور الحقوق القومية للأكراد ضمن الشعب العراقي في وحدة وطنية متآخية ) ، أما دستور عام / 1968 إذ نصت مادته (21) ما يلي : ( العراقيون متساوون في الحقوق والواجبات العامة بلا تمييز بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين ويتعاونون في الحفاظ على كيان الوطن بما فيهم العرب والأكراد ويقر هذا الدستور حقوقهم القومية ضمن الوحدة العراقية ) ، وعن دستور عام /1970 بعد توقيع إتفاقية 11 آذار 1970حيث نصت المادة (5/الفقرة ب) ما يلي : ( يتكون الشعب العراقي من قوميتين رئيسيتين ، هما القومية العربية والقومية الكردية ويقر هذا الدستور حقوق الشعب الكردي والحقوق المشروعة للأقليات كافة ضمن الوحدة العراقية ) ، والمادة (7/الفقرة ب) تنص ما يلي : ( تكون اللغة الكردية لغة رسمية إلى جانب اللغة العربية في المنطقة الكردية ) ونتيجةً لكل ما تحصل من تطور دستوري بشأن حقوق القوميات في العراق وصل في نهاية المطاف إلى إقرار النظام الديمقراطي الإتحادي التعددي في قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الإنتقالية وتثبيته في الدستور العراقي الحالي لعام / 2005 عبر الإستفتاء العام .

* مقتطفات من تقرير دولي حول وضع الكورد في سوريا وكما يلي : -
نظرت اللجنة المعنية بالحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية في التقرير الدوري الثالث المقدم من الجمهورية العربية السورية بشأن تنفيذ العهد الدولي الخاص بالحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية (E/1994/104/Add.23) وذلك في جلستيها 34 و 35 (E/C.12/2001/SR.34 وSR.35) المعقودتين في 15 و 16 آب 2001 ، وإعتمدت في جلستها 53 (E/C.12/2001/SR.53) المعقودة في 28 آب عام 2001 ، الملاحظات الختامية التالية : -
3- وتأسف اللجنة لعدم الإجابة عن عدد كبير من أسئلتها الخطية والشفوية نظراً لعدم تقديم معلومات مفُصلة في تقرير الدولة الطرف وفي الإجابات الخطية والردود الشفوية التي قدمت أثناء الحوار . كما تأسف اللجنة لأن وفد الدولة الطرف لم يضم مسؤولين معنيين بالحقوق ذات الصلة المنصوص عليها في العهد ، الأمر الذي كان له أثر سلبي على نوعية الحوار .
15- كما تشعر اللجنة بالقلق إزاء أحوال معيشة اللاجئين والأشخاص عديمي الجنسية في الجمهورية العربية السورية ، وكذلك لأن الدولة الطرف لم تصدِّق على إتفاقية عام 1951 المتعلقة بوضع اللاجئين والبروتوكول الملحق بها لعام / 1967 ، وتأسف اللجنة لعدم توفر معلومات كافية لدى الوفد بشأن هذه المسألة .
30- وتوصي اللجنة بقوة الدولة الطرف بأن تتخذ تدابير فعّالة لمكافحة التمييز في الممارسة العملية ضد مجموعات الأقليات ، وبخاصةٍ الأكراد ، وينبغي أن تهدف هذه التدابير ، بصفة خاصة ، إلى تحسين تسجيل المواليد والإلتحاق بالمدارس والسماح لهذه المجموعات بإستخدام لغاتها وغير ذلك من أشكال التعبير عن ثقافتها .
32- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ تدابير تشريعية وإدارية لضمان تمتع اللاجئين والأشخاص عديمي الجنسية بالحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية ، وتحث اللجنة الدولة الطرف على التصديق على إتفاقية عام 1951 المتعلقة بوضع اللاجئين ، والبروتوكول الملحق بها لعام 1967 ، وإتفاقية عام 1954 المتعلقة بوضع الأشخاص عديمي الجنسية .
45- وتوصي اللجنة بقوة الدولة الطرف بأن تتأكد من أن مجموعات الأقليات ، مثل الأكراد ، تستطيع التمتع بحقها في إستخدام لغتها وفي العيش وفقاً لثقافتها دون أية عوائق في شكل ترتيبات تشريعية أو إدارية تفرضها الدولة الطرف .

* كانت سورية من الدول العربية التي صوتت من أجل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في عام / 1948 .
وتنص المادة (15) من هذا الإعلان المذكور على حق كل فرد في التمتع بجنسية ما وعدم جواز حرمان شخص من جنسيته تعسفاً ، كذلك تنص المادة (24) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ما يلي : -
2- يسجل كل طفل فور ولادته ويكون له أسم .
3- لكل طفل الحق في أن تكون له جنسية .
لم تبد سورية في عام 1969 ( زمن الحكومة البعثية ) عند توقيعها بالإنضمام إلى العهدين ( المقصود بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية ) أي تحفظ حول هذه المادة ، كذلك لم تتحفظ على المادة المتعلقة بالجنسية في إتفاقية حقوق الطفل الصادرة في 20 تشرين الثاني / عام 1989 التي صادقت عليها في عام 1993 والتي تنص في المادة (7) على :
1- يسجل الطفل بعد ولادته فوراً ويكون له الحق منذ ولادته في أسم والحق في إكتساب جنسية ، ويكون له قدر الإمكان ، الحق في معرفة والديه وتلقي رعايتهما .
2- تكفل الدول الأطراف إعمال هذه الحقوق وفقاً لقانونها الوطني وإلتزاماتها بموجب الصكوك الدولية المتصلة بهذا الميدان ، ولا سيما حيثما يعتبر الطفل عديم الجنسية في حال عدم القيام بذلك .
وهي بهذا المعنى فأن سوريا ملُتزمة معنوياً وأدبياً وأخلاقياً بإحترام حق المجرّدين عنهم الجنسية بإستعادتها وفقاً لقرارات الشرعية الدولية .

 المصادر : -
- قراءة في الدستور السوري / بقلم : جان حبش .
- الأكراد المجرّدين من الجنسية / إعداد : هفال يوسف .
- المعلومات الشخصية ومقالات كاتب السطور .
- مقتبسات من مواقع الإنترنيت الخاصة بالكورد السوريين .
- الدساتير والقوانين والتشريعات السورية .
- المواثيق والمعاهدات الدولية .
- دراسة عن محافظة الحسكة من النواحي القومية - الاجتماعية - السياسية / بقلم : محمد طلب هلال .
- تقرير عن واقع الأكراد المجرّدين عن الجنسية / إعداد : جمعية حقوق الإنسان في سورية .
- عديمو الجنسية في سورية / اللجنة العربية لحقوق الإنسان ، إعداد : د. هثيم مناع .
- تسلية أمنية وسذاجة كردية / بقلم : مسعود عكو .
- البعد الوطني للقضية الكردية في سوريا / بقلم : داريوس أوسي .
- الجنسية من منظور القانون السوري / بقلم : شهاب عبد كي .
- ما الذي يطالب به الأكراد السوريون / بقلم : الدكتور محمد بسام يوسف .


 كاتب كوردي عراقي
متخصص بشؤون الكورد الفيليين
والدفاع عن حقوقهم الدستورية والقانونية



#رياض_جاسم_محمد_فيلي (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- الثائر إبراهيم أبن عبدكة وتشويه حقيقته في مسلسل الأيام العصي ...
- تأريخ التهجير القسري في العراق المعاصر...الأكراد الفيلية نمو ...
- القانون واضح ... قرارات المحكمة الجنائية العراقية العليا غير ...
- من أصل غير أجنبي
- الموازنة والشؤون المالية وإضافة أحكامها إلى الدستور العراقي
- تعديل صلاحيات رئيس الوزراء ومجلس الوزراء الواردة في الدستور ...
- جرائم الثامن من شباط الأسود عام 1963
- الهيئات المستقلة وتعديل أحكامها في الدستور العراقي
- { ملاحظات حول قانون الجنسية العراقية رقم (26) لسنة 2006 وغير ...
- حالات التبعية الإيرانية وتنافضها مع أحكام الدستور
- ثورة 14 تموز / عام 1958 الخالدة ... غيبها النظام البائد ... ...
- قضية الكورد الفيليين وأبعاد معاناتهم وتسفيرهم في ظل التشريع ...


المزيد.....




- الجزائر تتعهد بإعادة طرح قضية العضوية الفلسطينية بالأمم المت ...
- إسرائيل تشكر الولايات المتحدة لاستخدامها -الفيتو- ضد عضوية ف ...
- بيان رسمي مصري عن توقيت حرج بعد الفيتو الأمريكي ضد عضوية فلس ...
- مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة: عدم تبني قرار عضوية ف ...
- الأردن يعرب عن أسفه الشديد لفشل مجلس الأمن في تبني قرار قبول ...
- انتقاد فلسطيني لفيتو واشنطن ضد عضوية فلسطين بالأمم المتحدة
- أبو الغيط يأسف لاستخدام ‎الفيتو ضد العضوية الكاملة لفلسطين ب ...
- إسرائيل تشكر الولايات المتحدة لاستخدامها -الفيتو- ضد عضوية ف ...
- -الرئاسة الفلسطينية- تدين استخدام واشنطن -الفيتو- ضد عضوية ف ...
- فيتو أمريكي بمجلس الأمن ضد العضوية الكاملة لفلسطين في الأمم ...


المزيد.....

- سعید بارودو. حیاتي الحزبیة / ابو داستان
- العنصرية في النظرية والممارسة أو حملات مذابح الأنفال في كردس ... / كاظم حبيب
- *الحياة الحزبية السرية في كوردستان – سوريا * *1898- 2008 * / حواس محمود
- افيستا _ الكتاب المقدس للزرداشتيين_ / د. خليل عبدالرحمن
- عفرين نجمة في سماء كردستان - الجزء الأول / بير رستم
- كردستان مستعمرة أم مستعبدة دولية؟ / بير رستم
- الكرد وخارطة الصراعات الإقليمية / بير رستم
- الأحزاب الكردية والصراعات القبلية / بير رستم
- المسألة الكردية ومشروع الأمة الديمقراطية / بير رستم
- الكرد في المعادلات السياسية / بير رستم


المزيد.....


الصفحة الرئيسية - القضية الكردية - رياض جاسم محمد فيلي - المرسوم رقم (93) لسنة 1962 في سوريا ونظيره في العراق وجهان لعملة واحدة