رزاق حمد العوادي
الحوار المتمدن-العدد: 2070 - 2007 / 10 / 16 - 11:25
المحور:
دراسات وابحاث قانونية
تعتبر الوثيقة التي اصدرتها الجمعية الوطنية الفرنسية لعام 1789 على اثر الثورة الفرنسية اكمل وثيقة لحقوق الانسان في ذلك التاريخ فقد اعتبر الاعلان ان السببين الرئيسيين لشقاء ومذلة الشعوب هو تناسي حقوقهم واختياراتهم، لذا اكد في مادته الاولى ( ان الناس يولدون احرار ويعيشون احرار) ولم تتناول الوثيقة حقوق الاقليات ولم تعرها أي اهمية الا باعتبارها حقوق مجردة .
واثناء ظهور عصبة الامم في معاهدة السلام عام 1919 ظهر مفهوم حقوق الاقليات واعتبر جزءا اساسيا لحقوق الافراد المنتمين الى الاقليات ورقابة عصبة الامم على هذه الحقوق اعتبر بمثابة البذرة الاولى لحمايتها .
وخلال اعداد ميثاق الامم المتحدة 1945 رفضت اكثر الدول في حينها ادراج مرجعية لحقوق الاقليات في مسودة الميثاق لان الموضوع يمس السيادة حسب ادعائهم، ولكن بروز الحركات الانسانية والمنظمات الدولية غير الحكومية بعد الحرب العالمية الثانية ولدت ضغطا على واضعي الميثاق مما ادى الى تبني عدة معايير دولية لحماية هذا الحق ومنها : الاعلان العالمي لحقوق الانسان لعام 1948 المادة2( اعترفت بالحقوق الاساسية لكل فرد دون تمييز مبني على العرق او الجنس او اللغة ...)كما ان اعلان اليونسكو الصادر في 1978 تضمن هذا المبدأ ، توالت الاعلانات الضامنة لهذا الحق ومنها الاعلان المتضمن القضاء على كافة اشكالات التعصب والتمييز واتفاقية منع جريمة الابادة الجماعية والمعاقبة عليها الصادرة بقرار الجمعية العامة 260 في 9 /كانو الاول/1948
ويؤخذ على هذه الاعلانات والاتفاقيات الدولية بانه لم يرد فيها نص صريحا لحماية حقوق الاقليات ولكن النص جاء مطلقا والمطلق يجري على اطلاقه.
ثم صدرت الاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية بتاريخ1966 اكملت هذه الاتفاقية الحقوق الخاصة بالاقليات وفقا لماورد بالمواد25و26و27 والمتضمنة عدم لجوء الدول التي يوجد فيها اقليات ان تحرم الاشخاص المنتمين اليها من حق التمتع بثقافاتهم الخاصة وشعائرهم ولغتهم .
ومن ملاحظة الاطار القانوني والتنظيمي لهذه النصوص يلاحظ انها ذات طبيعة الزامية ضاغطة ولكن يؤخذ على فحوى النصوص المذكورة الضعف وعدم الكفاءة القانونية لعدم اعطاء تعريف للاقليات ، اما النشاط الرقابي للامم المتحدة بهذا المجال فقد اتخذ عدة مسارات سياسية واقتصادية وتتركز جوهريا على تسمية مقررين خاضعين لهذه المهمة ولديهم صلاحيات بموجب نصوص البروتوكول الملحق بالاتفاقية المذكورة وفقا لاحكام المادة 26 من البروتوكول.
اما في العراق فقد اورد الدستور لعام 2005 المادة 1 الفقرة 2( ضمان الحقوق الدينية لجميع الافراد في حرية العقيدة والممارسة الدينية لكافة الاقليات ، كما ان المادة 125 من الدستور اكدت على الحقوق الادارية والسياسية لهذه الاقليات الا انه يؤخذ على نصوص الدستور انها تتعارض مع المادة 2 التي اعتبرت الاسلام دين الدولة وهذا يعني عدم تشريع أي قانون يخالف احكام الشرع الاسلامي ويتعارض معه .
اذا يجب التحرك لوضع الاليات القانونية الدولية والداخلية وتعزيز الاطار القانوني لحقوق الاقليات بما لاتتنافى مع حقوق الاخرين وبضمنها حرية الفكر والضمير والعقيدة.
#رزاق_حمد_العوادي (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟