أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - حسام السراي - مراجعات في التشريعات و القوانين العراقية الخاصة بالمرأة















المزيد.....

مراجعات في التشريعات و القوانين العراقية الخاصة بالمرأة


حسام السراي

الحوار المتمدن-العدد: 2028 - 2007 / 9 / 4 - 07:10
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    


صدر عن مركز عراقيات للدراسات وبالتعاون مع مجموعة من الباحثات والباحثين، كتاب ”مراجعات في التشريعات والقوانين العراقية الخاصة بالمرأة“، الذي تضمن ثلاثة فصول، الأول ”المرأة بين عالمين“ ، والثاني ”المرأة والواقع التشريعي في العراق“، في

حين تطرق الفصل الأخير الى ” المرأة والعنف “، وأشارت مديرة المركز شروق العبايجي في مقدمتها الى ما تعكسه المقارنة بين الوضع التشريعي للمرأة والواقع الذي تعيشه، بما يمثله من إشكالية كبيرة، مبينة ان معظم الدراسات الواردة تنطلق من منظور ذاتي يوضح تحسس الباحث لمشكلات بحثه، ويوجه الفهم الذاتي القائم على علاقة المدرك بشيء يدركه.
”الجهد الدولي“
وفي بحثه ”مقاربة الصكوك الدولية الخاصة بالمرأة في التشريعات العراقية، أكد القاضي ”هادي عزيز علي“ على ان الجهد الدولي ثابر من اجل إنصاف المرأة ورفعها من حالة الدونية والارتقاء بها الى مستوى المساواة وعدم التمييز، عبر الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (1948) والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (1966) واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (1979) والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (1966)، واتى المبحث الأول عن الصكوك الدولية بالاشارة الى الرسوخ الملموس الذي اتخذه التشريع الدولي بعد تراكم النصوص الدولية وما جاءت به المعاهدات والاتفاقيات، وأيضا بعد تأسيس هيئة الأمم المتحدة وما انبثق عنها من هيئات متخصصة، وفي باب القوة الأسرة للنص الدولي، تم تقسيم المعاهدات الى نوعين، معاهدات خاصة او عقدية تنظم العلاقة بين دولتين او عدد محدود من الأطراف، واتفاقيات عامة ذات الصفة التشريعية التي تسمى بالاتفاقيات (الشارغة)، تعقد نتيجة التقاء ارادات الدول العديدة من اجل خلق قواعد عامة تنظم العلاقات بين الدول حاضرا ومستقبلا، اما مبحث التمييز ضد المرأة تم من خلاله التعريف باتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) كانموذج للصكوك الدولية الخاصة بالمرأة، وكيف صادق العراق عليها والذي نشر في جريدة الوقائع العراقية في العدد 3107، بوجود تحفظات على بعض نصوص تلك الاتفاقية، تتمثل باحكام الفقرة (و) من المادة (2) التي تنص: ”اتخاذ التدابير المناسبة، بما في ذلك التشريعي منها، لتغيير او ابطال القائم من القوانين والانظمة والاعراف والممارسات التي تشكل تمييزا ضد المرأة “، كما تحفظ على الفقرة (ز): ”إلغاء جميع الاحكام الجزائية الوطنية التي تشكل تمييزا ضد المرأة “، والفقرة (2) من المادة (9) والمادة (16) و (29).
المرأة والنزاعات المسلحة
وفيما يخص بحث ” الحماية القانونية للمرأة في النزاعات المسلحة دراسة مقارنة بين المواثيق الدولية والقوانين العراقية “ أفردت الباحثة ”شيماء محمد شلتاغ“ ما تتعرض النساء في النزاعات المسلحة، كأعمال عنف قائمة على نوع الجنس: من اغتصاب واستعباد جنسي واكراه على البغاء والحمل القسري والتعقيم القسري، ففي المبحث الاول: اتفاقيات جنيف الاربع وبروتوكوليها الاضافيين، اوردت المادة (27) من الاتفاقية، على وجود حماية للنساء بصفة خاصة ضد اي اعتداء على شرفهن لا سيما الاغتصاب والاكراه على البغاء او اي هتك لعرضهن، بينما نصت المادتان (75، 76) من البروتوكول الاضافي الاول والمادة (4) من البروتوكول الاضافي الثاني، على وجوب احترام الحياة والسلامة البدنية والكرامة وان تكون النساء موضع احترام خاص، كما نصت المادة (146) من الاتفاقية المتعاقدة الاجراءات التشريعية اللازمة لفرض عقوبات على الاشخاص الذين يقترفون او يأمرون باقتراف احدى المخالفات الخطيرة لبنود اتفاقية جنيف، وانضم العراق الى هذه الاتفاقية في عام 1949، بموجب قانون المصادقة رقم 24 لسنة 1955، وتطرق المبحث الثاني الى جهود المنظمات والمؤتمرات الدولية، فاصدرت الجمعية العامة للامم المتحدة اعلانا بشأن حماية النساء والاطفال في حالات الطوارئ والنزاعات المسلحة بموجب قرارها المرقم 3318 في 14 كانون الاول 1974 دعت فيه جميع الدول والاعضاء الى الالتزام بمبادئ القانون الدولي الانساني، ويوفر النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية في المبحث الثالث، والمعروف بنظام روما الاساسي، امكانية لحماية وتعزيز حقوق الانسان للمراة، اذ تشمل المادة (7) و (8)، فقرة نوعية منفصلة تورد نطاقا واسعا من الجرائم الخاصة بالجنس، فضلا عن جرائم اخرى خاصة بنوع الجنس مذكورة ضمن الجرائم الانسانية، الاولى جريمة الاضطهاد والثانية جريمة الاسترقاق، كما عد نظام روما الانتهاكات الجسمية من ضمن جرائم الحرب، وبالنسبة لموقف العراق من النظام، فهو لم يصادق عليه قبل 9/ 4/ 2003 لأسباب سياسية، ولا يوجد اليوم اي مبرر لعدم مصادقته، كون ولاية المحكمة الجنائية الدولية لن تسري بأثر رجعي على الجرائم المرتكبة فيه قبل ان يصبح طرفا في هذا النظام.
”المرأة المنتمية للأقليات وحقوقها “
أوضحت د. أسماء جميل رشيد في بحثها “ حقوق المرأة المنتمية للاقليات في العراق بين المواثيق الدولية وتحديات الواقع “،
ان الاحكام الواردة في الاتفاقيات الخاصة بالاقليات لم تتعاط مع القضايا المتعلقة بوضع النساء ضمن هذه الاقليات، ولم تتعد بطبيعة التمييز الذي يمكن ان تتعرض له المرأة المنتمية الى المكونات الصغيرة، واعتمدت دراستها على المقارنة بين اوضاع المرأة ضمن الاقليات والاحكام الخاصة للاقليات الواردة في الاعلان العالمي لحقوق الانسان والعهدين الدوليين واعلان حقوق الاشخاص المنتمين الى اقليات قومية او اثنية، هذا واقتصرت المقارنة على خمسة محاور فرضتها طبيعة الظروف التي يشهدها المجتمع العراقي، هي: الحق في الحياة والحرية والحقوق الثقافية والدينية، وحق المشاركة في الحياة العامة، وحق المساواة امام القانون، والضمانات الدستورية لحقوق الاقليات وانعكاساتها على المرأة في هذه الفئات، والحقوق الاقتصادية.
الفصل الثاني: المرأة والواقع التشريعي في العراق
الحقوق الاقتصادية للمرأة
كان هذا عنوان الدراسة التي تقدمت بها الباحثة ”نبراس ابراهيم مسلم “، فأكدت على انه من بين القضايا التي ناضلت المرأة من اجلها في مطلع القرن العشرين، حقها في التعليم، وفي الحصول على عمل بإجور وفي الالتحاق بالاعمال المهنية، وما ان حلت نهاية القرن العشرين حتى حظيت تلك الحقوق بالاعتراف ورسخت قانونيا، وذكرت ايضا ان المرأة الضعيفة اقتصاديا تكون اكثر ضعفا فيما يتعلق بحماية والمطالبة بحقوقها، ونوهت الى ان العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في المادة (11) منه على حق كل شخص في مستوى معيشي كاف له ولاسرته، وكيف ان منظمة العمل الدولية اسهمت بتحسين مستويات العمل وعلى جميع الصعد، فأبرمت الاتفاقية رقم 19 لسنة 1925 بشأن المساواة بالمعاملات (حوادث العمل) والاتفاقية رقم 10 لسنة 1951 بشأن المساواة بالاجور، فضلا عن اتفاقيات اخرى، ولم يهمل التنظيم الدولي حق المرأة بالضمان الاجتماعي، الا ان الدساتير العراقية المتعاقبة منذ تأسيس الدولة، لم تشر بصراحة الى وجوب الغاء التمييز ضد المرأة وفي الدستور الحالي في المادة 22 الفقرة 1 (ان العمل حق لكل العراقيين بما يضمن لهم حياة كريمة)
ولاية المرأة للقضاء
وعن (حق المرأة العراقية في تولي القضاء)، خصصت د.حنان محمد القيسي بحثها لمناقشة ذلك، فتوليها للقضاء من الموضوعات التي اشبعت بحثا في بعض الدول العربية، الا ان دراستها في العراق كانت دوما يشوبها الاقتضاب والتردد، وبشأن موقف الشريعة الاسلامية، جاءت اراء الفقهاء على ثلاث فرق، الاول منع المرأة من تولي القضاء برغم انهم اجازوا لها الافتاء، وهو ما رآه جمهور الفقهاء القدامى من الشافعية والمالكية والحنابلة والزيدية، بينما الفريق الثاني اجاز لها تولي القضاء مطلقا، ومن انصاره الامام محمد بن جرير الطبري، ومحمد بن الحسن الشيباني وابن حزم الظاهري وابن طراز الشافعي وابن القاسم واجاز الفريق الثالث توليها للقضاء فيما تجوز فيها شهادتها ومن انصار هذا الفريق فقهاء الاحناف وبعض فقهاء المالكية، فتكون قاضية في غير الحدود والقصاص.
وتأثرت دساتير الدول العربية بما ورد في الاعلانات والمواثيق والعهود الدولية بشأن حماية حقوق الانسان بشكل عام، وتقرير مبدأ المساواة بشكل خاص، وبمراجعة التشريعات العراقية نجد انه لانص صريح في الدستور يحظر على النساء تولي القضاء
(حقوق الطفلة)
ركزت (هيفاء مزهر فلحي) في بحثها، على اتفاقيات منع التمييز ضد المرأة واتفاقيات حقوق الطفل، التي اكدت على ضرورة التنفيذ الكامل والعاجل لحقوق الطفلة كما تكفلها جمع صكوك حقوق الانسان، وحثت هذه الاتفاقيات الدول على سن قوانين تكفل عدم اجراء الزواج تحت السن القانونية وعدم الاجبار على الزواج، واصدرت الجمعية العامة لهيئة الامم المتحدة في قرارها المرقم (106/52) لسنة 1995 اتفاقية الطفل، ومن حقوق الطفلة: الحق في الحياة وفي عدم تمييزها عن الذكور وفي التعليم والسلامة البدنية والحماية من الاعتداءات الجنسية.
الفصل الثالث: المرأة والعنف
موقف التشريعات العراقية
ربطت القانونية د. بشرى العبيدي موضوعة العنف ضد المرأة بعلاقات القوى غير المتكافئة بين الرجال والنساء، والتمييز القائم على اساس النوع الاجتماعي، ورأت في بحثها (موقف التشريعات العراقية من ظاهرة العنف ضد المرأة) ان العنف ضد النساء نتيجة للتراكمات التاريخية غير المتساوية بين الرجال والنساء واهم ما ذكرته هو ان اللغة الذكورية تسود نصوص الدستور التي تخاطب ابناء العراق في باب الحقوق والحريات، لاستخدامها لفظ (عراقي) و(عراقيون) و(مواطن) و(مواطنون) ومعروف ان لغة هذه الالفاظ للمخاطبة الذكورية، واعتقدت العبيدي ان من الافضل ان يرد في الدستور على شكل نص مستقل او فقرة تضاف لنص ملائم، ما يوضح ان لفظ عراقي وعراقيون ومواطن ومواطنون، تشمل الذكر والانثى على حد سواء، ودعت في توصيات بحثها الى ان يسارع المشرع العراقي الى تعديل النصوص التشريعية التي تشكل انتهاكا للحقوق الانسانية للمرأة.
السلامة البدنية والنفسية لها
ووجدت د. صباح سامي داود في ان حق المرأة في الحياة يتعرض للمساس والاعتداء وبصورة لايستهان بها من خلال إباحة افعال العنف والضرب التي تقع عليها تحت مسمى حق الزوج في تأديب زوجته والتي نصت المادة 41/ 1 من قانون العقوبات العراقي عليها بالقول (لا جريمة اذا وقع الفعل استعمالا لحق مقرر بمقتضى القانون ويعتبر استعمالا للحق: 1-تأديب الزوج لزوجته... في حدود ما هو مقرر شرعا او قانونا او عرفا..)
وفي اقسام بحث حق المرأة في السلامة البدنية والنفسية تطرق القسم الاول الى نظر الشريعة والقانون الجنائي لضرب الزوجة، اقرت الشريعة هذا الحق، لكنه لم يكن مطلقا بل احاطته بقيود تتفق ومصلحة الاسرة والمجتمع، واخذ المشرع القانوني بهذه القيود، اما فيما يتعلق بموقف التشريعات الجنائية المقارنة من العنف ضد الزوجة فان ظاهرة العنف العائلي قديمة، وأبرز صورها العنف ضد الزوجة، الا اننا نجد ان القلة من التشريعات والقوانين قد ذهبت الى تجريم هذا النوع من العنف اذ لاتزال هذه لاعتداءات غير خاضعة للنصوص الجزائية، او انها تقع تحت طائلة النصوص المتعلقة بجرائم الايذاء، ومن اسباب العنف ضد الزوجة، تعاطي الكحول والمخدرات او وجود خلل نفسي عند الزوج والحالة الاجتماعية والتخلف والتنشئة الاجتماعية الخاطئة او كون العنف سلوكا مكتسبا لدى الزوج، او بسبب سلوك خاطئ من قبل الزوجة.
الحماية القانونية لحقوقها
بينما كان لـ(د. فائزة باباخان) بحث يتعلق بافتقار حقوق المرأة للحماية القانونية، معتبرة ان القوانين العراقية تفتقد الى حماية بعض الحقوق والحريات وبالاخص حقوق المرأة ومن ابرز هذه الانتهاكات التي تشملها الحماية القانونية العراقية، التحرش الجنسي، الاغتصاب الزوجي، الختان، حق الاجهاض، النفقة، العدة، المهر،حق العمل واجازة الامومة.
ملحق احصائي
اعدت د.عطية الخطيب ملحقا يمثل خلاصة احصائية لجهد مجموعة من الباحثات الناشطات في مجال قضية المرأة في العراق في ندوة نظمهاالمركز يتكون الملحق من جدولين شاملين:
1- جدول يتضمن الاشارة الى المواثيق الدولية التي تطرقت اليها الندوة التي تخص المرأة.
2- جدول يتضمن للقوانين العراقية المتعلقة بالمرأة



#حسام_السراي (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- الآثار الاجتماعية لتطبيق المادة 41
- رشيد الخيون: فقدان العراقي حق العيش على أرضه خلق إشكالية في ...
- عندما تبتكر بغداد صوت نايها المفقود
- مجتمع وقناعات مفخخة !!
- تطواف مكتوب مع الجواهري
- على صحافيي العالم أن يقفوا إجلالا لزملائهم في العراق
- د. كاظم حبيب: ذهنية الهيمنة الطامحة للتحكم بسياسة العراق يجب ...


المزيد.....




- طلاب يتظاهرون أمام جامعة السوربون بباريس ضد الحرب على غزة
- تعرف على أبرز مصادر تمويل الأونروا ومجالات إنفاقها في 2023
- مدون فرنسي: الغرب يسعى للحصول على رخصة لـ-تصدير المهاجرين-
- نادي الأسير الفلسطيني: الإفراج المحدود عن مجموعة من المعتقلي ...
- أمريكا.. اعتقال أستاذتين جامعيتين في احتجاجات مؤيدة للفلسطين ...
- التعاون الإسلامي ترحب بتقرير لجنة المراجعة المستقلة بشأن الأ ...
- العفو الدولية تطالب بتحقيقات دولية مستقلة حول المقابر الجما ...
- قصف موقع في غزة أثناء زيارة فريق من الأمم المتحدة
- زاهر جبارين عضو المكتب السياسى لحماس ومسئول الضفة وملف الأسر ...
- حماس: لا نريد الاحتفاظ بما لدينا من الأسرى الإسرائيليين


المزيد.....

- التنمر: من المهم التوقف عن التنمر مبكرًا حتى لا يعاني كل من ... / هيثم الفقى
- محاضرات في الترجمة القانونية / محمد عبد الكريم يوسف
- قراءة في آليات إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وفق الأنظمة ... / سعيد زيوش
- قراءة في كتاب -الروبوتات: نظرة صارمة في ضوء العلوم القانونية ... / محمد أوبالاك
- الغول الاقتصادي المسمى -GAFA- أو الشركات العاملة على دعامات ... / محمد أوبالاك
- أثر الإتجاهات الفكرية في الحقوق السياسية و أصول نظام الحكم ف ... / نجم الدين فارس
- قرار محكمة الانفال - وثيقة قانونيه و تاريخيه و سياسيه / القاضي محمد عريبي والمحامي بهزاد علي ادم
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / اكرم زاده الكوردي
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / أكرم زاده الكوردي
- حكام الكفالة الجزائية دراسة مقارنة بين قانون الأصول المحاكما ... / اكرم زاده الكوردي


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - حسام السراي - مراجعات في التشريعات و القوانين العراقية الخاصة بالمرأة