أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - رزاق حمد العوادي - ملاحظات بشأن مشروع قانون النفط والغاز المعدل















المزيد.....

ملاحظات بشأن مشروع قانون النفط والغاز المعدل


رزاق حمد العوادي

الحوار المتمدن-العدد: 2018 - 2007 / 8 / 25 - 09:04
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    


تضمن الدستور العراقي 2006 نصوص دستورية تعتبر الاطار الستراتيجي لقانون النفط والغاز والتأكيد على ملكية النفط والغاز للشعب العراقي وفقا لما ورد في المادة 111 (النفط والغاز ملك للشعب العراقي في كل الاقاليم والمحافظات، كما تضمنت المادة 112 فقرة اولى (تقوم الحكومة الاتحادية بادارة النفط والغاز من الحقول الحالية مع حكومات الاقاليم والمحافظات المنتجة وهي بهذه الصفة الدستورية اناطت الادارة البترولية الحالية للحكومة المركزية اما الثروات البترولية المستقبلية فقد انيطت ادارتها الى حكومات الاقاليم والمحافظات المنتجة ...
نعقد ان هذا التفريط بمصالح الشعب يؤدي الى هدر الثروة حاضرا ومستقبلا اذا ماعلمنا ان الحكومة الاتحادية هي التي ستؤدي واجبها برسم السياسة الستراتيجية اللازمة للثروة البترولية لذلك نعتقد بان تناط مهمة الادارة البترولية للحقول الحالية والمستقبلية في الحكومة المركزية على ضوء تعديل النص الدستوري اعلاه.
ومن المؤكد ان المادة 115 من الدستور اعطت الاولوية لقانون الاقاليم والمحافظات( كل مالم ينص عليه في الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية يكون من صلاحية الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم، والصلاحيات الاخرى المشتركة بين الحكومة الاتحادية والاقاليم تكون الاولوية فيها لقانون الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم في حالة الخلاف بينهما وهذا النص يتناقض مع المادة 111 المشار اليها اعلاه ، كما ان الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية الواردة في المادة 109 ومابعدها لم تتضمن ادارة الثروات البترولية كما ان المادة 121 فقرة 2 من الدستور ( يحق لسلطة الاقليم تعديل تطبيق القانون الاتحادي وقانون الاقليم بخصوص مسألة لاتدخل في الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية) وهذا يتناقض مع احكام المادة الدستورية 111 المشار اليها اعلاه ، لذلك نعتقد بضرورة اعادة النظر بهذه النصوص الدستورية تعديلا او الغاءا لضمان وحدة الستراتيجية ووحدة الادارة للموارد البترولية لان نصوص القانون هي روح وليس حروف وهي معنى وليس لفظ . وان القانون يستوحى في زمان قرائتة لافي زمان تشريعه..
بعد هذه المقدمة نوجز بعض الملاحظات التي نراها ضرورية للاشارة لها وهي :
1- تضمنت المادة 2 من مشروع القانون المعدل مايلي: ضمان مشاركة الحكومة الاتحادية وحكومات الاقاليم والمحافظات المنتجة في ادارة وتطوير المصادر البترولية..... الخ دون الاشارة الى الثروات الطبيعية الاخرى التي يزخر بها البلد ونعتقد ان هذا النص يحد ث شرخا في الصلاحيات التي يجب ان تنهض بها حكومة المركز لذلك لانميل الى تطبيق هذا النص حفاظا على وحدة الادارة المركزية للبترول وضرورة تعزيز مركزية القرار وتعزيز دور المفاوض
2- اناط القانون بالمجلس الاتحادي للنفط والغاز وعمد اليه مسؤولية السياسة البترولية ودراسة عقود التنقيب والتطوير والانتاج وتحديد مستوى الانتاج واقتراح مشاريع القوانين وفقا لماورد في المادة 5 من مشروع قانون النفط والغاز المعدل الا انه يؤخذ على هذا النص كثرة عدد اعضاء المجلس الاتحادي مما يضعف فاعليته كما ان قراراته تتخذ باغلبية الثلثين واعتقد ان ذلك يؤدي الى الاخلال بعمله وفقا للظروف والملابسات الداخلية والاقليمية والدولية والمصالح المتشابكة لذلك نرى تقليص عدد اعضاءه مع الغاء الفقرة الثانية من المادة 5 المتضمنة مراعاة تشكيل المجلس للمكونات الاساسية للشعب العراقي مما يؤدي الى تعزيز الطائفية وابعاد شبح المحاصصة المقيتة..
3-تضمنت المادة 6 من الباب الثاني صلاحيات عمل مجلس النواب واناط بالمجلس ادارة المصادر البترولية عن طريق اصدار تشريعات والموافقة على الاتفاقيات الدولية بخصوص البترول..... الخ ، نعتقد ان هذا النص هو تكرار لاختصاصات مجلس النواب الوارد في المادة 61 من الدستور اما موضوع الموافقة على الاتفاقات الدولية فهذه الصلاحية لاتتلائم مع اختصاصات المجلس الواردة في المادة اعلاه المتضمنة اختصاص المجلس بتنظيم عملية المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية ووفقا لقانون المعاهدات والاتفاقات الدولية رقم111 لسنة 1979.
4- نصت المادة 14 من ا لمشروع ( تتولى الهيئة الاقليمية ويقصد بها الوزارة المختصة في حكومة الاقليم اقتراح النشاطات والخطط للسلطات الاتحادية نيابة عن الاقليم والقيام باجراء دورات الترخيص المتعلقة بالنشاطات باستثناء الحقول الحالية والحقول غير المطورة القريبة منها الواردة في المادة 13 /أ و ب والتي اعطيت مسؤولية ادارة الجقول النفطية الى شركة النفط الوطنية اما الحقول المستقبلية فمن صلاحية الاقاليم ) ونعتقد ان هذا النص يجد سنده القانوني في المادة 112 من الدستور اذا ماعلمنا ان هذا النص يؤدي الى استئثار الشركات الاجنبية بالثروة البترولية والمقدرة بـ( 110 مليار برميل) موزعة على 80 بئرا (الاحتياط الثابت) و 215 مليار برميل احتياطي محتمل كما اشار اليه تقرير خبراء بترول لذلك نجد من الاوفق ان توحد السياسة البترولية سواء كان بالادارة او بالاشراف على العمليات البترولية و ان تناط بالمركز حصرا.
5- تطرقت ا لمادة 15 من المشروع الى العقد النموذجي ومنح التراحيص ومن الملاحظ للنص المقترح لم يوضح الشروط الموضوعية والشكلية للعقد النموذجي وانما جاء مبتسرا رغم اهميته وكان الاوفق ان يصار الى معايير وضوابط العقود الدولية وهي:
أ- ان يوضع نص ثابت في العقود باعتبار الاصل العربي هو المعول عليه عند الاختلاف في التفسير على اعتبار ان العقد شريعة المتعاقدين وفقا للمادة 26 من اتفاقية فيينا لعام 1969 .
ب- ان يطبع النص العربي مستقلا عن النص الاجنبي وان تكون الترجمة نقلا عن النص العربي الى اللغة الاجنبية وليس العكس
ج- ان يصرح الطرف الاجنبي بمطابقة النص العربي وغيرها من المعايير الاخرى
6- ان عقد التنقيب والانتاج الوارد في المادة 20 من مشروع فانون النفط والغاز المعدل والذي سمي بعقد المشاركة في الانتاج يعتبر العقد الاكثر اهمية لارتفاع الكلفة وطول المدة حيث تصل الى 20 عاما ونعتقد ان لايصار الى مثل هذه العقود الا في الحالات الضرورية وان اكثر الدول النفطية لاتلجأ اليه وتستعاض عنها بعقود الخدمة والادارة ومن جانب اخر فان كلفة الاستكشاف والتطوير والانتاج والتنقيب للموارد النفطية العراقية قليلة جدا اذا ماقورنت بالدول ا لنفطية الاخرى وذلك لخصوصيات النفط العراقي لوفرته وقلة تكاليف اكتشافه واستخراجه حيث يكلف استكشاف البرميل الواحد سنتا واحدا وكلفة التطوير والتنقيب من 1-2 دولار للبرميل الواحد كما اشير اليه من قبل الخبراء النفطيين.
7- ورد في المادة 24 والفقرات التالية بالتزام شركة النفط الوطنية وحاملوا التراخيص بضرورة مراعاة التشريعات البيئية ذات العلاقة ومنع التلوث ومن الملاحظات على نص هذه المادة انها لم تتطرق الى موضوع التلوث البيئي والملوثات البيئية والضرر البيئي ، وكل من هذه المفاهيم لها فواعدها واصولها سواء كان التلوث البيئي بعناصر سائلة او غازية او اشعاعية او حرارية او اهتزازات وان الضرر يصيب الجميع لان البيئة في حد ذاتها غير قابلة ان تكون للملكية الخاصة فهي تعد مملوكة للجميع لذلك فان طلب التعويض عند الاضرار بالبيئة حق للجميع وهذا لم يتضمنه المشروع، كما ان القانون المقترح لم يتضمن رفع المستوي الصحي والسلامة المهنية وتحسين العمل في المشاريع البترولية كما يتطلبها قانون حماية وتحسين البيئة وتعديلاته رقم 3 لسنة 1997 وقانون اللجنة الوطنية للصحة والسلامة المهنية رقم 6 لسنة 1988 ولم يتضمن النص القانوني الالتزام بالضوابط والاتفاقيات الدولية بشان البيئة ومنها اتفاقية اوربا للمواد الخطرة لعام 1991 واتفاقية رامسار ، لذلك نقترح وضح المحددات لحماية البيئة والزام اصحاب التراخيص بوضع الخطط والمستويات الخاصة لحماية البيئة تنسيقا مع الوزارة المختصة او مع الاقاليم وفقا للمادة 33 من الدستور .
8- ورد في المادة 50 من مشروع القانون استثناء عمليات تكرير وتصنيع الغاز ونعتقد ان هذا الاستثناء لامبرر له وذلك لقدم مصافئ النفط الحالية وعدم تلبية الحاجات من المشتقات النفطية من المصافي المحلية وهذا يؤدي الى استيراد كثير من المشتقات من الدول المجاورة وهدر كثير من الاموال ، لذلك نعتقد بضرورة الغاء هذا الاستثناء او ايجاد نص قانوني يتلائم والمعطيات التي اشرنا اليها..
واخيرا هناك العديد من النصوص الواردة في المشروع ذات عناصر ايجابية تهدف الى المصلحة العامة ومنها على سبيل المثال مايتعلق بالادارة المالية للموارد البترولية وعمليات النقل والتفتيش والمراقبة واسس سريان القانون وغيرها من المواد القانونية التي وردت في ثنايا المشروع المتضمنة لاسس ومعايير يهدف اليها القانون وتتواءم مع المصلحة العامة ..

المركز العراقي للدراسات القانونية والانسانية والتطوير البيئي



#رزاق_حمد_العوادي (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- الاثار القانونية المترتبة على استخدام القوة المسلحة في العلا ...


المزيد.....




- مفوض حقوق الإنسان يشعر -بالذعر- من تقارير المقابر الجماعية ف ...
- مسؤول أميركي يحذر: خطر المجاعة مرتفع للغاية في غزة
- اعتقال أكثر من 100 متظاهر خارج منزل تشاك شومر في مدينة نيويو ...
- مسؤولان أمميان يدعوان بريطانيا لإعادة النظر في خطة نقل لاجئي ...
- مفوض أوروبي يطالب بدعم أونروا بسبب الأوضاع في غزة
- ضابط المخابرات الأوكراني السابق بروزوروف يتوقع اعتقالات جديد ...
- الأرجنتين تطلب من الإنتربول اعتقال وزير داخلية إيران
- -الأونروا- تدعو إلى تحقيق في الهجمات ضد موظفيها ومبانيها في ...
- الولايات المتحدة: اعتقال أكثر من 130 شخصا خلال احتجاجات مؤيد ...
- مسؤول أميركي: خطر المجاعة -شديد جدا- في غزة خصوصا في الشمال ...


المزيد.....

- التنمر: من المهم التوقف عن التنمر مبكرًا حتى لا يعاني كل من ... / هيثم الفقى
- محاضرات في الترجمة القانونية / محمد عبد الكريم يوسف
- قراءة في آليات إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وفق الأنظمة ... / سعيد زيوش
- قراءة في كتاب -الروبوتات: نظرة صارمة في ضوء العلوم القانونية ... / محمد أوبالاك
- الغول الاقتصادي المسمى -GAFA- أو الشركات العاملة على دعامات ... / محمد أوبالاك
- أثر الإتجاهات الفكرية في الحقوق السياسية و أصول نظام الحكم ف ... / نجم الدين فارس
- قرار محكمة الانفال - وثيقة قانونيه و تاريخيه و سياسيه / القاضي محمد عريبي والمحامي بهزاد علي ادم
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / اكرم زاده الكوردي
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / أكرم زاده الكوردي
- حكام الكفالة الجزائية دراسة مقارنة بين قانون الأصول المحاكما ... / اكرم زاده الكوردي


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - رزاق حمد العوادي - ملاحظات بشأن مشروع قانون النفط والغاز المعدل