أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - سامر أحمد موسى - مدي تكريس حق الإضراب في التشريع الفلسطيني.















المزيد.....


مدي تكريس حق الإضراب في التشريع الفلسطيني.


سامر أحمد موسى

الحوار المتمدن-العدد: 2006 - 2007 / 8 / 13 - 11:11
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    


مقدمة :
يعد الإضراب من المسائل التي حضت بعناية كبيرة في تشريعات دول العالم، ويبدو هذا الاهتمام من خلال ما تضمنته القوانين الوضعية لأغلبية الدول، وقد عرف الإضراب لفترة طويلة وسيلة للفوضى والعنف، قبل أن بصبح وسيلة للتعبير عن اختلاف في المصالح.
وبعد أن كان الإضراب جرما يعاقب عليه القانون الجنائي تطورت نظرة المجتمع إلى الإضراب حيث أصبح أكثر حماية على المستوى القانوني وأصبح عنصرا من عناصر الحريات العامة الأساسية، وأصبح بذلك حقا يستعمل خاصة من اجل الدفاع عن المصالح المهنية، والكثير من دساتير العالم توصلت إلى ذكر حق الإضراب كأحد الحقوق الأساسية للإنسان، ونظرا لأهمية هذا الجانب، فسوف نركز في دراستنا على تكريس حق الإضراب في التشريع الفلسطيني .
تواصلا مع الحديث السابق الذكر من خلال المقالات المنشورة على ذات الموقع، هذه المقالات والتي استهدف تفكيك السيرورة التاريخية لواقع الإضراب في فلسطين من حيث النص والتطبيق فهنا سنعمل في هذا الفرع على استكمال دراسة الحق في الإضراب في الوثائق الدستورية والإيديولوجية الفلسطينية، والقانون الأساسي الفلسطيني، ونلقى بعض الضوء على مشروع الدستور الفلسطيني، والتشريعات الفلسطيني وخاصة قانون العمل الفلسطيني، وقانون الخدمة المدنية، وأيضا على مقترح مشروع قانون النقابات العمالية، وذلك قصد بيان مدى تكريس الحق في الإضراب في نصوصها؟ وذلك على النحو التالي:
أولا : في ضوء الوثائق الدستورية والإيديولوجية الفلسطينية
من خلال تتبعنا لتسلسل التاريخي للقواعد والقوانين الدستورية في فلسطين نجد بان كلا من مرسوم دستور فلسطين لسنة 1922، وقانون رقم55 لسنة1955 المتضمن القانون الأساسي للمنطقة الواقعة تحت رقابة القوات المصرية بفلسطين، والنظام الدستوري لقطاع غزة الصادر في سنة 1962، لم تنص هذه القوانين الأساسية على الحق في الإضراب، رغم احتواء النظام الدستوري لقطاع غزة لسنة1962 في الباب الثاني منة الكثير من الحقوق والواجبات العامة إلا نه آتى خالي من اي نص حول الحق في الإضراب، أما في الضفة الغربية والتي منذ إن ضمت إلى التاج الهاشمي عام1950 طبق فيها الدستور الأردني لسنة 1952 والذي كفل الحق في العمل للجميع عبر المادة 23 هذه المادة التي أقرت فقرتها الأخيرة بحق العمال في تكوين تنظيم نقابي حر يعمل ضمن القانون، إلا إن هذا الدستور أيضا جاء خالي من اي نص يكفل الحق في الإضراب.
وفى إطار استكمال التتبع التاريخي للوثائق الأيديولوجية والدستورية الفلسطينية نجد بان الميثاق الوطني الفلسطيني والنظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية جاء أيضا خالي من اي نص يكفل ويضمن الحق في الإضراب وقد يكون مرد هذا الأمر الطبيعة القانونية لهذه الوثائق التي تأخذ طابع أيديولوجيي أكثر منة قانوني، رغم أن وثيقة إعلان الاستقلال سنة1988 أكدت على أن دولة فلسطين ملتزمة بمبادئ الأمم المتحدة وأهدافها، وبالإعلان العالمي لحقوق الإنسان، مما يدلل على وجود رغبة لدى منظمة التحرير الفلسطينية بالالتزام بكافة قواعد حقوق الإنسان ومنها الحق في الإضراب.
بالرجوع إلى النصوص في القانون الأساسي الفلسطيني المعدل لسنة 2003وتعديلاته، هذا القانون الأساسي المؤقت الذي شرع لفترة انتقالية مؤقتة، فهو يشكل خطوة أساسية على طريق تحقيق الحقوق الوطنية والتاريخية الثابتة للشعب العربي الفلسطيني، فقد نص بداية في المادة (10) الفقرة الأولى على إن (حقوق الإنسان وحرياته الأساسية ملزمة وواجبة الاحترام) مما يدلل على تجاة أرادة المؤسس التشريعي الفلسطيني بالالتزام والاحترام الكامل بالمنظومة العالمية لحقوق الإنسان هذه التي أضحى الحق في الإضراب حق يأخذ فيها نصيب كبير، وينال بالكثير من اهتمامها.
فقد كفل المشرع الفلسطيني الحق في الإضراب دستوريا من خلال النص بالمادة 25 منه في الفقرة الرابعة على أن "الحق في الإضراب يمارس في حدود القانون". وقد جاء هذا النص ضمن المادة المتعلقة بالحق في العمل والتنظيم النقابي، ولم يعالج الإضراب كحق مستقل وإنما كتابع ومرتبط بحقوق أخرى، وهذا النص الدستوري لا يمنع المشرع الفلسطيني من التدخل لتنظيمه باعتباره الأمين على الحقوق والحريات والكفيل بضمانها، فتنظيم المشرع لهذا الحق من شأنه أن يوسع أو يضيق من الحرية، ويمكن أن يحرمه إذا اقتضت الضرورة ذلك بالنسبة لموظفين المرافق العامة التي مس أمـن الدولـة مساسا مباشرا(كمرفق القضاء الشرطة والأمن الوطني)ويلاحظ أن النص الدستوري يظهر أن نية المؤسس الدستوري قد اتجهت إلى أن ممارسة الإضراب تكون في حدود القانون، وهذا يدعوا إلى تقنين الإضراب ووضع أحكام له من خلال قوانين أخرى كالقوانين المتعلقة بالعمل والعمال أو بالتنظيم النقابي أو بالخدمة المدنية أو حتى إمكانية وجود قانون خاص ينظم أحكام وضوابط وشروط الإضراب وكيفية ممارسته كما سنرى في النقطة الثانية.
ويجب الإشارة بان اي ممارسة للإضراب كانت من قبل العمال أو الموظفين في المرافق العامة تجد أساس دستوري لهذا بنص المادة أعلاه من النظام الأساسي الفلسطيني.
ولكن قبل البحث في التشريعات الفلسطينية المتعددة حول وجود أو عدم وجود الحق في الإضراب أرى أنة من المناسب أيضا النظر في مشروع الدستور الفلسطيني المؤقتوبالتحديد الفصل التانى منه وعبر نص المادة(57)والتي تقضى بما يلي" حق العامل في الاحتجاج والإضراب يمارسه بما لا يتعارض والقانون، وينظم بقانون علاقات العمل بما يكفل العدالة للجميع ويوفر الرعاية والأمن للعمال".
ونلاحظ أن هذه المادة بأنها تقدمت خطوة وهى أنها جاءت مستقلة على خلاف الموجود حاليآ في النظام الأساسي، إلا أنها تثير بعض الملاحظات وعلى رأسها بأنها تحدد مصطلح "العامل" بما يفيد بان نية واضعي هذا المشروع تذهب إلى إعطاء ومنح هذا الحق فقط للعامل دونما الموظفين في القطاع الوظيفي لهذا يستوجب تعديل هذه المادة على الوجه الذي لا يحدد الفئة المعنية بالإضراب، بمعنى أن الحق في الاحتجاج والإضراب يمارس بما لا يتعارض والقانون وينظم بالقانون بما يكفل العدالة للجميع.
وما يلاحظ علي هذه المادة أيضا مقارنة بالمادة(25) من النظام الأساسي بأنها اعتبرت صراحة الإضراب طريق تكفل العدالة والأمن والاستقرار للعمال حين يمارس في إطار من القانون الذي ينظم بدقة الالتزامات المتقابلة بين العمال وأرباب العمل.
واتصالا بما تقدم فان المادة (55) من مشروع الدستور الفلسطيني المؤقت قد نصت على" الحق في العمل وحرية تكوين الجمعيات في نطاق علاقات العمل يحميها القوانين" وتعتبر هذه المادة ضروري حتى تتمكن الحركة النقابية من القيام بأي إضراب بطرق الشرعية.
وعند هذا الحد نكتفي ونتقل لمعرفة مدى تكريس الحق في الإضراب في التشريعات العادية الفلسطينية ذات العلاقة إن وجدت؟
ثانيا : في ضوء التشريعات الوطنية الفلسطينية
ونظرا لعدم صدور قانون خاص بالإضراب عن المشرع الفلسطيني وعدم صدور قانون خاص بالتنظيم النقابي وخلو قانون الخدمة المدنية من أي نص حول الموضوع إلى اليوم، فقد ظل الأساس القانوني للإضراب مقتصرا على القانون الأساسي وقانون العمل الفلسطيني الذي صدر سابقا على القانون الأساسي.
وبالرجوع إلى قانون العقوبات الفلسطيني رقم 74 لسنة1936 نجد أنة قد قرر صراحة في المادة 74 الفقرة 2 بان كل من اشترك في إضراب تعلق بالعمل في اي مصلحة عامة في فلسطين أو أية دائرة من دوائر حكومة فلسطين أو اي سلطة بلدية في فلسطين، أو استمر على الإضراب أو الاعتصام أو حرض أو حمل غيرة أو ساعد شخص على الاشتراك في الاعتصام أو الإضراب أو على الاستمرار فيه يعتبر أنة ارتكب جنحة ويعاقب بالحبس مدة سنة.
وقد تكون هذه المادة ليس بحاجة لأي شرح تفصيلي فقط نود الإشارة أن النص الحرفي للمادة 74 من قانون العقوبات -الموروث من الحقبة التاريخية للانتداب البريطاني في فلسطين- قد منع على عمال الحكومة الشروع في الإضراب بأي قطاع عام أو سلطة اعتبارية عامة وجرم هذا العمل وفرض علية عقوبة، مما يجعنا نؤكد على ضرورة خلو مشروع قانون العقوبات الفلسطيني الجديد من مثل هذه المادة التي تعتبر غير دستورية وتحمل مخالفة واضحة لنص القانون الأساسي الفلسطيني، علاوة لمخالفتها للقواعد الدولية بهذا الشأن.
وفي ذات السياق فقد منع قانون نقابات العمال الصادر بأمر رقم 331 لسنة1954 الساري في محافظات غزة علي النقابات العمالية التحريض على الإضراب أو الاعتصام، وذلك بنص المادة رقم(18) الفقرة(6) التي تقضى بأنة "لا يجوز للنقابات التحريض على الإضراب أو الاعتصام بأي شكل أو وسيلة.."، والغريب في الأمر بأن مشروع قانون النقابات العمالية المقدم إلى المجلس التشريعي الفلسطيني منذ عام 2004 ومن خلال إطلاعنا علية فأنة جاء خالي من اي نص أو حكم يتعلق بالإضراب مما يستوجب لفت الانتباه لهه النقطة عند قراءات هذا المشروع في المجلس.
وفيما يتعلق بقانون العمل لسنة رقم 16 لسنة 1964 فقد جاء في ذات النهج فلم يأتي على ذكر الحق في الإضراب في نصوص هذا القانون البالغة 141 مادة والموزعة على ست أبواب، ولم ينظم هذا القانون الحق في الإضراب، ولا يفهم بان عدم ذكر الإضراب إباحة له في هذا القانون، فأمر هنا لا يأخذ بهذا المفهوم لسبب بسيط أن كافة القوانين ذات العلاقة والتي كانت سارية المفعول إلى جانب قانون العمل كانت تمنع الحق في الإضراب وتجرم الدخول في الإضراب، بمعنى سكوت المشرع عن النص بالحق في الإضراب بقانون العمل رقم 16 لسنة1964 جاء في سياق التشريعات الأخرى التي تمنع على العمال أو الموظفين الدخول في الإضراب، وبقي الحال هكذا لحين صدور قانون العمل الفلسطيني الجديد عام 2000.
وفيما يتعلق بقانون العمل الفلسطيني رقم7لسنة2000 الذي تعتبر أول قانون عمل فلسطيني فقد نص على الحق في الإضراب ونظم هذا الحق عبر نص المادتين 66 و 67 منة.
فقد كفلت المادة66 منه الحق في الإضراب، والتي جاء نصها كما يلي "وفقاً لأحكام القانون الإضراب حق مكفول للعمال للدفاع عن مصالحهم".
في حين نصت المادة 67 من ذات القانون على الإجراءات الواجب إتباعها في هذا الشأن حيث نصت على أنه:"
1- يجب توجيه تنبيه كتابي من قبل الطرف المعني بالإضراب أو الإغلاق إلى الطرف الآخر وإلى الوزارة، قبل أسبوعين من اتخاذ الإجراء موضحاً أسباب الإضراب أو الإغلاق.
2- يكون التنبيه قبل أربعة أسابيع في المرافق العامة.
3- في حال الإضراب يكون التنبيه الكتابي موقعا من 51% من عدد العاملين في المنشأة على الأقل، وفي حال الإغلاق تكون نفس النسبة من مجلس إدارة المنشأة.
4- لا يجوز الإضراب أو الإغلاق أثناء إجراءات النظر في النزاع الجماعي.
5- يترتب على عرض نزاع العمل الجماعي على جهة الاختصاص وقف الإضراب أو الإغلاق".
كمان نرى فان المشرع الفلسطيني قد وضع خمسة شروط بموجب إعمالها يجوز للعمال الدخول في الإضراب عن العمل، هذه الشروط التي سوف نفصل بها في موضع متقدم من هذا البحث، ولكن ما يجب التنويه إلية فان المادة الثالثة من قانون العمل الفلسطيني قد استثنى موظفي الحكومة والهيئات المحلية من سريانه عليهم، مع أنه كفل حقهم بالتنظيم النقابي وتكوين نقابات خاصة بهم.
مما يجعل من قواعد قانون العمل الخاصة بالإضراب قاصرة على أن تنظم الإضراب الحالي لموظفي السلطة الوطنية الفلسطينية تنظيما دقيقا، إلا أنة ومع ذلك فإن نصوص قانون العمل الفلسطيني تعتبر الوحيدة في منظومة التشريع الفلسطيني التي تضع أحكاما بشأن الإضراب فإنها تمثل الحدود الدنيا التي يجب الإلزام بها عند ممارسة أي مجموعة عمالية للإضراب سواء في مؤسسات القطاع الخاص أو المرافق العامة،و يدعم ذلك أن قانون العمل تطرق بوجه خاص إلى المرافق العامة ووضع ضوابط عند ممارسة أي إضراب يمس تلك المرافق وهو ما ينطبق على حالة الإضراب القائم في السلطة الوطنية الفلسطينية.
كما يجب الإشارة بان موظفي الخدمة المدنية أي عمال الحكومة قد نظم عملهم قواعد قانون الخدمة المدنية رقم 4 لسنة 1998 المعدل بالقانون رقم 4 لسنة 2005الذي جاء خالي من اي نص على الحق في الإضراب مما ترك فراغا تشريعيا في النظام القانوني الفلسطيني، يجب تداركه بأسرع الآجال من خلال سن تشريع خاص بالإضراب موظفي القطاع العام.
ولابد من القول بأنة يجب إلا يفهم خلو قانون الخدمة المدنية من قواعد تنظم الإضراب بان الإضراب الأخير للموظفين القطاع العام غير شرعي، لان هذا الإضراب يجد سند لشرعية وقانونية في مواد القانون الأساسي الفلسطيني، وقواعد قانون العمل الفلسطيني التي تعتبر الحد الأدنى من التنظيم الذي يجب التقييد بة.
ونشير بان هذا الفراغ التشريعي جعل من الإضراب الأخير لموظفي السلطة الوطنية الفلسطينية إضراب واقع – رغم شرعيته- أنتج الكثير من الآثار سلبية على سير الموافق العامة بانتظام واثر أيضا حياة المواطن الفلسطيني العادي، حيث أنة ووفقا لتقرير رقم (49) للهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن حول اثر الإضراب نرصد ما يلي:
1: أثر الإضراب الأخير على الجهاز القضائي الفلسطيني.
تعطيل الحق في التقاضي وذلك لشمول الإضراب كافة المحاكم الفلسطينية، ما أدى إلى الشلل الكامل أو الجزئي في النظام القضائي الفلسطيني من محاكم ونيابة عامة، حيث دللت المؤشرات الرقمية بالآثار السلبية للإضراب على مرفق القضاء كما هو موضح بالجدول التالي:

المؤشر عدد الحالات
عدد المحاكم المعطلة عن النظر القضايا. 37
عدد القضاة غير القادرين على نظر القضايا. 143
عدد القضايا المعطلة بسبب تعطيل المحاكم عن العمل. 63458
عدد القضايا الجزائية المعطلة بسبب تعطيل المحاكم عن العمل. 35799
عدد القضايا الجانية المتراكمة في المحاكم. 6300
عدد أعوان(الموظفين) القضاء المضربون. 533
معدل انخفاض إيرادات المحاكم ( الخاصة بالرسوم). 95% تقريبا.
عدد الأشخاص الموقوفين دون محاكمة. 900 تقريبا.
2: أثر الإضراب الأخير على قطاع التعليم في فلسطين:
لقد كان للإضراب مخاطر كبيرة على العملية التعليمية وخاصة في الضفة الغربية التي شهدت اغلب مؤسسات التعليم (مدراس والتعليم العالي) وقف وتعطيل كامل للعمل دام أكثر من ثلاث شهور مقارنة بقطاع غزة الذي لم يتسمر إضراب المعلمين طويلا، من أهم الآثار السلبية للإضراب انتهاك أهم الحق بالتعليم -خاصة للأطفال- فهناك 522040 طالب/ة يُنتهك حقهم في التعليم بشكل منظم، وإن غياب هذا الحق في الغالب يؤدى إلى مخاطر أخرى منها تسرب الطلبة من المدارس الحكومية، وظهور عمالة الطلبة، وتوقف التطور الذهني لديهم، وانتشار بعض السلوكيات الضارة، حيث تم ضبط فعلا العديد من الطلبة بتهم تتعلق بارتكاب سرقات وتم احتجازهم في نظارات الشرطة.
إضافة إلى أن الإضراب خلق حالة من الفوضى في مدارس ومديريات ومراكز وزارة التربية والتعليم فلا يوجد من يمكنه تحديد من هو الملتزم وغير الملتزم في الإضراب من الموظفين العموميين في قطاع التعليم سواء في المديريات أو المدارس أو حتى وزارة التربية والتعليم.
3: أثر الإضراب الأخير على قطاع الصحة في فلسطين:
لقد أثر تعطل العمل في المرافق الصحية الحكومية نتيجة الإضراب على الحالة الصحية العامة في فلسطين بشكل كبير وملموس وعلى تراجع الخدمات الصحية في الضفة الغربية بشكل رئيسي، أما في قطاع غزة فلم تتأثر المرافق الصحية الحكومية بسبب الإضراب، حيث عملت معظم الوقت بوجه اعتيادي، حيث يعتبر أكثر الحالات تضرراً نتيجة الإضراب هم الأطفال وكبار السن على حد سواء الذين يحتاجون إلى رعاية واهتمام صحي دائم ومناسب، إضافة إلى تدنى مستوى أداء المستشفيات ومستوى الرعاية الصحية في فلسطين بسبب الإضراب
4: أثر الإضراب الأخير على قطاع النقل والمواصلات في فلسطين:
تأثر قطاع النقل والمواصلات بصورة خطيرة بسبب الإضراب فقد أصابه الشلل التام في جميع المرافق وخاصة دوائر السير في جميع محافظات الضفة الغربية، الأمر الذي حرم المواطنين من تلقي الخدمات اليومية التي تقدمها دوائر السير، والتي من أهمها الترخيص والتنازل والاستيراد لكافة أنواع المركبات سواء الخاصة أو العمومية أو التجارية وحرمان خزينة السلطة مما قيمته 500 ألف شيكل تقريبا يومياً تُجبى من المواطنين، إضافة فان إضراب موظفي قطاع النقل والمواصلات أدى إلى تفاقم الخطر على حياة وأمن وسلامة المواطن فمن جهة المركبات العمومية والخاصة غير مرخصة وقد تكون غير صالحة، إضافة إلى ازدياد ظاهرة السيارات المسروقة، والى انخفاض الخدمات التي تقدم للمواطنين إلى الصفر خلال شهري أيلول وتشرين الأول 2006 اي إثناء فترة الإضراب الأخير
5:أثر الإضراب الأخير على خدمات الأحوال المدنية في فلسطين:
بهذا المجال فان خدمات الأحوال المدنية هي من الخدمات الحيوية التي تأثرت بصورة كبيرة نتيجة تعطل عمل دوائر الأحوال المدنية خصوصا في محافظات الضفة الغربية بسبب الإضراب، وبالرغم من وجود استثناءات على الإضراب في هذا المجال وفتح دائرة واحدة لاستقبال المواطنين إلا أن الخدمات المقدمة خلال الإضراب كانت محدودة في معاملات معينة، وهو ما أدى إلى انخفاض وتقلص واضحين في حجم المواطنين المستفيدين من تلك الخدمات وفي حجم المعاملات التي يتم التعامل معها يوميا بالمقارنة مع الوضع العادي، وقد كانت ظروف تقديم الخدمات الاستثنائية صعبة بالنسبة للمواطن حيث أن حاجة المواطن لهذا القطاع في الغالب تكون بشكل يومي وتطلب أوضاع عمل عادية للمقدرة لتوفير متطلبات المواطنين
بصفة عامة فقد اثر إضراب موظفي السلطة الفلسطينية على اغلب مناحي الحياة في فلسطين و بالأخص تعطيل العمل في كافة وزارت السلطة مما اثر على حياة المواطن بشكل سلبي وكبير.
ونشير في الأخير بأنة قد انتهى إضراب الموظفين العاملين في القطاع العام، الذي استمر أكثر من أربعة شهور على بعد توقيع الحكومة الفلسطينية العاشرة ممثلة بوزير التخطيط والقائم بأعمال وزير المالية سمير أبو عيشة اتفاقا مع نقابة العاملين في الوظيفة العمومية ممثلة برئيسها بسام زكا رنة ليعود الموظفون إلى العمل. وبناءً على الاتفاق الذي وقع في مقر المقاطعة في رام الله، تلتزم نقابة الموظفين الحكوميين بالعودة إلى العمل في حين تلتزم الحكومة الفلسطينية بصرف راتب كامل للموظفين بمن فيهم العسكريون وأفراد الأجهزة الأمنية وفقا لتاريخ محدد.
وتشير الاتفاقية التي وقعت برعاية الرئيس عباس ورئيس الوزراء إسماعيل هنية إلى ضرروة إعادة جدولة كافة المستحقات المالية للموظفين ودفعها بانتظام خلال أربع أو خمس دفعات مالية، وتتضمن الاتفاقية دفع مستحقات العسكريين وإعادة جدولة رواتبهم من أموال الحكومة الفلسطينية الموجودة في حساب الجامعة العربية بالتنسيق مع الرئاسة.
وتؤكد الاتفاقية انه سيتم إلغاء قرار مجلس الوزراء الذي ينص على عدم دفع بدل مواصلات للموظفين الفلسطينيين في مختلف الوزارات وضرورة تشكيل لجنة من سلطة النقد ومكتب الرئاسة والحكومة وممثلين عن النقابة لإيقاف الفوائد البنكية المتراكمة والمركبة على الموظفين.
كما وتنص الاتفاقية على ضرورة إلغاء كافة قرارات الإحلال والإقصاء الوظيفي التي صدرت عن الحكومة العاشرة بحق عدد من الموظفين وتشكيل لجنة للتحقيق بعضوية مكتب الرئاسة والحكومة ونقابة الموظفين والوزارات المختصة.
ورغم من هذا الاتفاق فقد كان بين الحين والأخر نسمع أصوات نقابية تطالب وتهدد بالعودة إلى الإضراب تحت حجة عدم التزام الحكومة الفلسطينية العاشرة ببنود الاتفاق أعلاه.
لهذا لابد إن تعمل الحكومة الفلسطينية الحادية عشر أو ما عرفت باسم حكومة الوحدة الوطنية على تطبيق الاتفاق المبرم بين الحكومة السابقة ونقابة الموظفين الحكوميين حتى نعطى القيمة الحقيقة لمثل هذه الاتفاقيات التي تبرم بين الشركاء الاجتماعين في العمل الوظيفي، حيث تعتبر الاتفاقيات وسيلة أساسية لتحقيق مطالب الموظفين المضربين عن العمل من خلال تفعيل دور الحوار المفترض بين الشركاء الاجتماعين ونقصد بهم الحكومة من ناحية والنقابات من ناحية أخرى، هذا الحوار الذي يجب أن يغلب مصلحة المجتمع الفلسطيني على اي تناحر أو تجاذب سياسيي في الساحة السياسية الفلسطينية.



#سامر_أحمد_موسى (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- اتفاق باريس الاقتصادي...قراءة شاملة فى موادة
- مادة تدريبية حول- القانون الدولي الإنساني-
- تكريس وتنظيم الحق في الإضراب في بعض التشريعات الغربية والعرب ...
- مقترح جديد لمشروع :قانون الجريدة الرسمية للسلطة الوطنية الفل ...
- اللجنة المعنية بحقوق الإنسان..اختصاصها بالنظر فى تقارير الدو ...
- الإسلام وقواعد القانون الدولي الإنساني
- مبدأ سيادة القانون
- حماية المعوّقين في المواثيق الدولية والتشريع الفلسطيني
- جان زيغلر: الأمم المتحدة ومكافحة الجوع *** تعليق على المقال
- الحماية الدولية للمدنيين في الأقاليم المحتلة .... رسالة ماجس ...
- الحماية الدولية للمدنيين في الأقاليم المحتلة .... رسالة ماجس ...
- الحماية الدولية للمدنيين في الأقاليم المحتلة .... رسالة ماجس ...
- الحماية الدولية للمدنيين في الأقاليم المحتلة .... رسالة ماجس ...
- الحماية الدولية للمدنيين في الأقاليم المحتلة .... رسالة ماجس ...
- الحماية الدولية للمدنيين في الأقاليم المحتلة .... رسالة ماجس ...
- الحماية الدولية للمدنيين في الأقاليم المحتلة .... رسالة ماجس ...
- الحماية الدولية للمدنيين في الأقاليم المحتلة .... رسالة ماجس ...
- أوجه الالتقاء والاختلاف بين القانون الدولي الإنساني وحقوق ال ...
- مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني المحلية في مخيمات لبنان
- تعريف الإضراب في القطاع العام والخاص وأشكالة


المزيد.....




- بالصور..اعتقال عشرات الطلاب في تكساس بسبب مشاركتهم في مظاهرا ...
- تأييدًا لغزة.. طلاب وأساتذة يتظاهرون في جامعة سيدني
- شبح المجاعة لا يغيب.. غزيون يشتكون شح السلع وغلاءها
- الحكم على مغنٍ إيراني بالإعدام على خلفية احتجاجات مهسا
- الإعدام لـ11 شخصا في العراق أدينوا -بجرائم إرهابية-
- تخوف إسرائيلي من صدور أوامر اعتقال بحق نتنياهو وغالانت ورئيس ...
-  البيت الأبيض: بايدن يدعم حرية التعبير في الجامعات الأميركية ...
- احتجاجات أمام مقر إقامة نتنياهو.. وبن غفير يهرب من سخط المطا ...
- الخارجية الروسية: واشنطن ترفض منح تأشيرات دخول لمقر الأمم ال ...
- إسرائيل.. الأسرى وفشل القضاء على حماس


المزيد.....

- التنمر: من المهم التوقف عن التنمر مبكرًا حتى لا يعاني كل من ... / هيثم الفقى
- محاضرات في الترجمة القانونية / محمد عبد الكريم يوسف
- قراءة في آليات إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وفق الأنظمة ... / سعيد زيوش
- قراءة في كتاب -الروبوتات: نظرة صارمة في ضوء العلوم القانونية ... / محمد أوبالاك
- الغول الاقتصادي المسمى -GAFA- أو الشركات العاملة على دعامات ... / محمد أوبالاك
- أثر الإتجاهات الفكرية في الحقوق السياسية و أصول نظام الحكم ف ... / نجم الدين فارس
- قرار محكمة الانفال - وثيقة قانونيه و تاريخيه و سياسيه / القاضي محمد عريبي والمحامي بهزاد علي ادم
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / اكرم زاده الكوردي
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / أكرم زاده الكوردي
- حكام الكفالة الجزائية دراسة مقارنة بين قانون الأصول المحاكما ... / اكرم زاده الكوردي


المزيد.....

الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - سامر أحمد موسى - مدي تكريس حق الإضراب في التشريع الفلسطيني.