أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - خالد خالص - مداخلة الاستاذ خالص امام الغرفة الثانية للبرلمان حول مقترح قانون بتعديل القانون المنظم لمهنة المحاماة















المزيد.....

مداخلة الاستاذ خالص امام الغرفة الثانية للبرلمان حول مقترح قانون بتعديل القانون المنظم لمهنة المحاماة


خالد خالص

الحوار المتمدن-العدد: 1989 - 2007 / 7 / 27 - 10:59
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    


بمناسبة اليوم الدراسي المنظم من قبل الفريق الاستقلالي
للوحدة والتعادلية بمجلس المستشارين
يوم 18 يوليو 2007
السادة الرؤساء،
السادة النواب،
السادة المستشارون،
السيد مدير الشؤون المدنية بوزارة العدل،
السادة النقباء،
زميلاتي زملائي،
الحضور الكريم،

أود في البداية أن أتقدم بشكري وامتناني إلى الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بالغرفة الثانية الذي أتاح لنا جميعا فرصة اللقاء وفرصة الحوار وسماع الرأي وربما الرأي الآخر من فاعلين مختلفين مهتمين بقطاع المحاماة وبقطاع القضاء.
كما أتقدم بشكري وامتناني إلى الفريق البرلماني الاتحادي والى كل الذين ساهموا عن قرب أو عن بعد في إعداد المقترح بتعديل القانون المنظم لمهنة المحاماة على المجهودات الجبارة المبذولة في هذا الصدد.
واشكر كذلك السيد رئيس رابطة المحامين الاستقلاليين الذي أبى إلا أن يمنحني فرصة إلقاء هذه الكلمة وفرصة الحضور والمساهمة في هذه التظاهرة العلمية. فتحية للأستاذ عبد الاله البوزيدي وتمنياتي له بالتوفيق فيما يصبو إليه بمدينة تاونات.

واعتقد انه من الصعب القيام بقراءة نقدية لمقترح قانون يتضمن مائة وثلاثة مادة في وقت لا يتجاوز عشر دقائق. ولذا اخترت أن تضمن قراءة المقترح في ورقة مكتوبة وان تقتصر الكلمة الشفوية على بعض الإشارات لا غير.

ويمكن تصنيف هذه الإشارات على الشكل الآتي :

بعض الجوانب الايجابية
بعض الجوانب التي تتضمن تناقضات
بعض الجوانب التي لم تصادف الصواب
بعض الثغرات

1- بعض الجوانب الايجابية

كتوقيع المحامي على الأوراق التجارية لإغراضه المدنية ( المادة 7 ) وحذف الاحترام الواجب للسلطات العمومية بالقسم ( المادة 12 ) ومسطرة التحكيم لفض النزاعات بين المحامين ( المادة 29 ) واحتكار المهنة بإلزامية المحامي بالنسبة للأشخاص الذاتيين ( وحذف الترخيص من رئيس المحكمة لمن يتمتع بالكفاءة القانونية ) والمعنويين وبالنسبة للمؤسسات العمومية وشبه العمومية ( المادة 31 ) وتلطيف بعض العبارات كسحب التوكيل بدل التجريد ( المادة 48 ) أو كالإسقاط من الجدول في حالة الوفاة بدل التشطيب ( المادة 78 ) أو كاعتبار ديون المحامي ديونا ممتازة ولو من الدرجة الثامنة ( المادة 52 ) أو كحصانة المحامي ولو اقتصرت على المادة 263 جنائي ( المواد 58، 59 و 60 ) أو كحق النقيب في حفظ الشكايات ( المادة 67 ) أو كإمكانية الطعن بالنقض في قرارات الرئيس الأول بخصوص الأتعاب أو كقابلية القرارات الصادرة بالتشطيب لإيقاف التنفيذ من لدن المجلس الأعلى ( المادة 97 ).

2- بعض التناقضات
أ‌- بين المادة الثانية والفقرة الثانية من المادة 32 إذ تنص المادة الثانية على انه "لا يجوز ممارسة المهنة (...) إلا لمحام مسجل بجدول إحدى هيئات المحامين بالمغرب أو محام متمرن مقيد بلائحة التمرين لدى إحدى الهيئات المذكورة". بينما تنص المادة 32 على انه "يمكن للمحامين الذين يمارسون المهنة في بلد أجنبي، يرتبط مع المغرب باتفاقية تسمح لمواطني كل من الدولتين المتعاقدتين بممارسة المهنة في الدولة الأخرى، أن يؤازروا الأطراف أو يمثلوهم أمام المحاكم المغربية، بعد الإذن لهم بصفة خاصة، في كل قضية من طرف وزير العدل".
ب‌- بين المادة 45 ( 1) التي تمنع على المحامي الاتفاق مع موكله على الأتعاب بحسب النتيجة والمادة 51 التي تعطي للنقيب الحق في مراجعة النسبة المحددة باتفاق المحامي وموكله والنسبة مرهونة في بعض الأحيان بالنتيجة لا محالة. ولذا وجب على المشرع أن يكون أكثر وضوحا في هذا الباب.

ج - بخصوص الفقرة 2 من المادة 11 أعتقد أن إضافة الإذن الكتابي المسبق للنقيب سيطرح عدة إشكالات مستقبلا باعتبار أن الذي يقرر قبول أو عدم قبول المرشح في التمرين هو مجلس الهيئة وليس نقيبها.
وقد يحصل الممرن على إذن النقيب لتمرين عمر أو زيد وقد يحصل أن يرفض مجلس الهيئة طلب عمر أو زيد لسبب من الأسباب. وسيكون النقيب والمجلس والهيئة بكاملها في وضعية أقل ما يمكن أن يقال عنها أنها حرجة. ومن تم وجب حذف هذا الإذن لان المشرع حدد الشروط الواجب توفرها في الممرن لقبول المرشح للتمرين.
ه – تتحدث المادة 5 عللا الإجازة في العلوم القانونية بينما تتحدث المادة 18 ( ف,1 ) على الإجازة في الحقوق.


3- المقتضيات التي لم تصادف الصواب

أ - أقصى المقترح خريجي القانون العام وخريجي الاقتصاد واعتقد أن الباب يجب أن يبقى مفتوحا أمام جميع شعب كلية الحقوق باعتبار أن هنالك تكوين قانوني وامتحان للحصول على الأهلية لممارسة مهنة المحاماة يجب على المرشح اجتيازه وهنالك تكوين بالمعهد و هنالك تمرين مفروض على المرشح.
إلا أن السؤال المطروح هو هل نكتفي بالإجازة في الحقوق أم نطالب بشواهد تفوق الإجازة أو بدبلوم التخصص في المهن القانونية والقضائية ؟. أظن أن الإجازة لم تعد كافية لممارسة مهنة المحاماة في الظرفية الراهنة باعتبار أنها أصبحت تمنح بعد ثلاث سنوات بدل أربعة.
ب - عدم حصر مدة صلاحية الأهلية لممارسة مهنة المحاماة في المقترح غير موضوعي ويجب حصر المدة ولو حتى في 5 سنوات بدل عدم حصر مدة صلاحيتها أو بدل السنتين الحاليتين.
ج - هنالك فقرة بالمادة 11 تنص على ما يلي : " لا يتخذ مقرر برفض طلب المرشح إلا بعد الاستماع إلي المعني بالأمر... أو تعذر ذلك" وعبارة تعذر ذلك تفتح الباب أمام جميع التجاوزات التي من شأنها خرق حقوق الدفاع..ومن تم وجب علينا إعادة النظر في هذه الفقرة حتى لا تمس بحقوق المرشح.
كما أن الفقرة الأخيرة من الفصل 11 لا تتماشى والدفاع عن حقوق المرشحين إذ على مجلس الهيئة القيام بواجبه داخل الأجل المحدد له قانونا وإلا اعتبر الطلب مقبولا وليس مرفوضا كما هو وارد في المقترح.
د – القسم بالمادة 12 المقترح غير الاحترام الواجب للمحاكم بالاحترام الواجب للمؤسسات القضائية وأبقى على عدم التفوه أو نشر ما يخالف القوانين والأنظمة والأخلاق وأمن الدولة والسلم العمومي حيث تبقى الصبغة السياسية مضفاة على القسم وهو ما يتناقض مع الاستقلالية وواجب الدفاع الذي يضطلع به المحامي ويبرهن أن حقوق الدفاع لا ينظر إليها كما يجب في المغرب حتى الآن.
ومن جهة أخرى، إن الرغبة في إسكات المحامي ( عدم التفوه أو نشر...) مخالفة للإعلان العالمي لحقوق الإنسان ( المادة 19) ويعتبر خرقا سافرا لحرية التعبير. وفي الحقيقة، يجب ان يتطرق اليمين فقط إلى " الكرامة " و " الضمير " و " الاستقلال " و " النزاهة " و " الإنسانية ". وللعمل باستقلال وممارسة المهنة كاملة، يجب أن لا يقفل فم المحامي مسبقا أو يجبر على العمل بفكر مقيد. فالفكر غير المستقل لا يمكنه بتاتا أن يقوم بالدفاع عن الآخر، لأنه بنفسه مقيد.

هـ- عدم السماح للمتمرن بالمادة 15 بمؤازرة الأطراف أمام غرفة الجنايات ولو خلال السنة الأخيرة من تمرينه لم يصادف الصواب خصوصا أن الجنايات أصبحت على درجتين.

و – ان سد الباب بالمادة 18 أمام زملاء لنا انقطعوا عن مزاولة المهنة لمدة فاقت العشر سنوات لشيء مجحف في حق المحامين خصوصا وان المقترح يسمح للقضاة والأساتذة الجامعيين الالتحاق بالمهنة حتى بعد تقاعدهم وحتى بعد بلوغهم سن الثمانين إن هم أرادوا مثلا.
ثم ان فتح بالباب على مصراعيه أمام قضاة الدرجة الثانية دون تحديد لمدة الاقدمية لشيء مجحف في حق الآخرين خصوصا وان القانون المنظم للقضاة يسمح للموظفين الحاصلين على رتب معينة بالالتحاق كمستشارين بمحاكم الإدارية وبالحصول على درجات دون أية اقدمية كقضاة. لدى وجب حذف الفقرة الثانية.

ز- أضاف المقترح بالمادة 26 الممارسة في إطار الشركة المدنية المهنية للمحاماة. وهنا افتح قوسا للقول بان الأمر هو الشركة المهنية للمحامين وليس الشركة المهنية للمحاماة,
كما اعتقد أن الإطار القانوني المقترح بالنسبة للشركات الممكنة أصبح متجاوزا اليوم في العديد من الدول باعتبار المخاطر التي تحوم حول الأموال الشخصية للمساهمين في الشركة المدنية المهنية وهي نفس المخاطر التي تحوم حول أموال المحامي إذا ما أصبح شريكا في شركة التضامن التي قرر المقترح وعن صواب منعها عليه بمقتضى المادة 7 ( 2 ). والاهم هو التفكير في شركات المساهمة: "Les sociétés par actions".

ن – الفرع الثاني : مهام المهنة وهي في الواقع مهام المحامي

ح – المادة 35: لماذا الإذن المسبق للنقيب للتوفر على موقع بالانترنيت ؟ لقد اقترحنا الموقع سابقا وأضفنا "مع إشعار النقيب" كما نشعره بإصدار كتاب مثلا وهو شيء يدخل في إطار حسن المعاملات وفي إطار المجاملة لا غير. إما قرن إصدار الموقع بالإذن فهو يعتبر برقابة قبلية وهو شيء يمس بحرية التعبير ويعد رجوعا إلى الوراء في مجال المكتسبات التي يناضل من اجلها المحامي منذ عقود خلت.
ثم إذا كان الموقع "متحركا" هل سيضطر المحامي إلى إذن النقيب كلما أراد إضافة مواضيع وأبحاث في البوابة ؟ .
ط – منع المحامي بالمادة 42 من التنقل عند موكليه إلا في حالات استثنائية وبعد إشعار النقيب لا يتماشى و روح الانفتاح وظرفية تحرير الخدمات القانونية كما انه كان بإمكان المقترح أن يكون أكثر جرأة بالمادة 51 ويحدد نسبة الأتعاب في ملفات التحصيل.

ي - على صعيد كل هيئة ثم إحداث حساب للودائع واداءات المحامين توضع به لزوما المبالغ المسلمة للمحامين على سبيل الوديعة وتودع به كل المبالغ الناتجة عن تنفيذ المقررات القضائية وتدخل هذه المادة حيز التنفيذ خلال سنة من نشره بالجريدة الرسمية.
وهذا الحساب له مؤيدون ومعارضون وكان من غير الضروري مسايرة اتجاه المؤيدين باعتبار أن الموضوع بحاجة إلى أيام دراسية لمناقشته لمعرفة مدى تفشي ظاهرة تبديد الودائع وهل فقدت الثقة في المحامين المغاربة من قبل المجتمع المغربي إلى درجة تحجيرهم في إدارة وتدبير أموال موكليهم ؟ أم إن الأمر لا يعدو أن يكون مجرد رد فعل لحالات شاذة غير سائدة بإمكان مجالس هيئات المحامين معالجتها حفاظا على مكانة وهبة وكرامة المحامين في المجتمع.

4- بعض الاغفالات

لم يتطرق المقترح للمحامي ووسائل الإعلام ولم يتطرق لضرائب المحامي والاقتطاع من المنبع ولتخصص المحامي ولتقوية مؤسسة النقيب بمنحه إمكانية توجيه إنذار مع مراعاة حقوق الدفاع وإمكانية الطعن في القرار أمام غرفة المشورة والتفكير في إطار قانوني ملائم للشركات بدل الشركة المدنية المهنية ونسبة الرأسمال المغربي والرأسمال الأجنبي في انتظار التحرير المطلق للخدمات القانونية و الإطار القانوني للمحامي الأجير وحماية المحامي المتمرن وضبط وفرض اجالات بالنسبة للمجالس للبث في حالة طلب فتح مكتب أو غير ذلك من الطلبات.
كما اتسائل وبصدق هن الدافع الذي دفع أصحاب المقترح للسكوت عن التاريخ الذي سيدخل فيه النص التنظيمي إلى حيز التنفيذ بالنسبة لمؤسسة التكوين والتاريخ الذي سيدخل فيه النص التنظيمي حيز التنفيذ بالنسبة لإتعاب المساعدة القضائية في حين حدد اجل تفعيل حساب الودائع والادعاءات في سنة ؟.

واختم هذه الكلمة المقتضبة بمقترح يتعلق بالطعون سواء تعلق الأمر في مقررات تحديد الأتعاب أو في قرارات مجلس الهيئة بان تتم أمام محاكم الاستئناف الإدارية نظرا للطبيعة الإدارية لهذه المقررات أو لهذه القرارات.



#خالد_خالص (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- جوانب من واقع مهنة المحاماة بالمغرب
- قانون المحاماة المقبل بين المشروع والمقترح
- البذلة المهنية للمحامي
- ندوة التمرين
- مرضى المحاكم
- المحامي ووسائل الاعلام
- الجديد في ضاهرة العنف والاجرام بالمغرب
- سرية المراسلات بين المحامين
- !القضاء القضاء
- الاوجه المعتمدة في دعوى الالغاء
- عيب الشكل في دعوى الالغاء
- عيب عدم الاختصاص في دعوى الالغاء
- مدخل لدراسة دعوى الالغاء
- عيب الانحراف في استعمال السلطة في دعوى اللالغاء
- عيب مخالفة القانون في دعوى الالغاء
- اصلاح قانون المحاماة لدعم مؤسسة القضاء في عصر العولمة
- عيب السبب في دعوى الالغاء
- عيب السبب وعيب مخالفة القانون كاحدى الاوجه المعتمدة في دعوى ...
- عيب الانحراف في استعمال السلطة في دعوى الالغاء
- منهجية التعليق على القرارات القضائية


المزيد.....




- إسرائيل: 276 شاحنة محملة بإمدادات الإغاثة وصلت إلى قطاع غزة ...
- مفوضية اللاجئين تطالب قبرص بالالتزام بالقانون في تعاملها مع ...
- لإغاثة السكان.. الإمارات أول دولة تنجح في الوصول لخان يونس
- سفارة روسيا لدى برلين تكشف سبب عدم دعوتها لحضور ذكرى تحرير م ...
- حادثة اصفهان بين خيبة الأمل الاسرائيلية وتضخيم الاعلام الغرب ...
- ردود فعل غاضبة للفلسطينيين تجاه الفيتو الأمريكي ضد العضوية ...
- اليونيسف تعلن استشهاد أكثر من 14 ألف طفل فلسطيني في العدوان ...
- اعتقالات في حرم جامعة كولومبيا خلال احتجاج طلابي مؤيد للفلسط ...
- الأمم المتحدة تستنكر -تعمد- تحطيم الأجهزة الطبية المعقدة بمس ...
- يديعوت أحرونوت: حكومة إسرائيل رفضت صفقة لتبادل الأسرى مرتين ...


المزيد.....

- التنمر: من المهم التوقف عن التنمر مبكرًا حتى لا يعاني كل من ... / هيثم الفقى
- محاضرات في الترجمة القانونية / محمد عبد الكريم يوسف
- قراءة في آليات إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وفق الأنظمة ... / سعيد زيوش
- قراءة في كتاب -الروبوتات: نظرة صارمة في ضوء العلوم القانونية ... / محمد أوبالاك
- الغول الاقتصادي المسمى -GAFA- أو الشركات العاملة على دعامات ... / محمد أوبالاك
- أثر الإتجاهات الفكرية في الحقوق السياسية و أصول نظام الحكم ف ... / نجم الدين فارس
- قرار محكمة الانفال - وثيقة قانونيه و تاريخيه و سياسيه / القاضي محمد عريبي والمحامي بهزاد علي ادم
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / اكرم زاده الكوردي
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / أكرم زاده الكوردي
- حكام الكفالة الجزائية دراسة مقارنة بين قانون الأصول المحاكما ... / اكرم زاده الكوردي


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - خالد خالص - مداخلة الاستاذ خالص امام الغرفة الثانية للبرلمان حول مقترح قانون بتعديل القانون المنظم لمهنة المحاماة