تَسْلِيمُ البَشِير!


كمال الجزولي
الحوار المتمدن - العدد: 6497 - 2020 / 2 / 23 - 02:50
المحور: مواضيع وابحاث سياسية     

خلال مفاوضات السَّلام التي جرت بجوبا، عاصمة دولة جنوب السُّودان، بين السُّلطة الانتقاليَّة في جمهوريَّة السُّودان وبين حركات دارفور المسلحة، تمَّ «الاتِّفاق»، ضمن ملف العدالة، على «تسليم» البشير، الرَّئيس المخلوع، ومن معه من المتَّهمين في جرائم دارفور، إلى المحكمة الجَّنائيَّة الدَّوليَّة التي تطالب بهم. غير أن أتباع النِّظام البائد، فضلاً عن بعض عناصر المكوِّن العسكري في السُّلطة الانتقاليَّة، راحوا يمضمضون أفواههم بحُجج تعارض هذا «التَّسليم»، جذريَّاً!
لذا، وقبل أن نخوض في شأن هذه الحُجج، يلزمنا أن نعرض للارتباك الاصطلاحي في بيان السَّيِّد محمَّد حسن التَّعايشي، عضو مجلس السَّيادة، والنَّاطق الرَّسمي باسم الوفد الحكومي المفاوض، والذي أذاع خبر «الاتِّفاق»، حيث استخدم مصطلح «المثول»، بدلاً من «التَّسليم»، في تعيِّين ما «اتُفِقَ» عليه، وذلك، في رأينا، خطأ واضح، إذ «المثول»، كما سبق أن قلنا، هو فعل المتَّهم، لجهة «ظهوره الطَّوعي» الذي يتوقَّف على «إرادته» الحُرَّة، فلا يُعقل أن يُعلَّق على شرط «الاتِّفاق» حوله مع أيَّة جهة، بعكس «التَّسليم» الذي يعني فعل السُّلطة، لجهة «حَمْل» المتَّهم «حَمْلاً» على «الظُّهور» أمام المحكمة! وبالخلاصة نرى أن قصد السَّيِّد التَّعايشي قد طلب دلالة «التَّسليم»، لولا أنَّه استخدم، خطأ، مصطلح «المثول»!
نعود إلى حُجج معارضي «التَّسليم»، ومنهنَّ ثلاث أساسيَّات:
أولاهُنَّ أن «التَّسليم» يمتنع إلا لدى افتقار الدَّولة المعيِّنة لأحد شرطي «القدرة» أو «الرَّغبة»، أو كليهما، في ما يتَّصل بإجراء المحاكمات داخليَّاً. وتمضي هذه الحُجَّة إلى وجوب محاكمة «السُّودانيِّين» داخل البلاد، في كلِّ الأحوال، رفضاً، من ناحية، لتسليمهم إلى محاكم «أجنبيَّة سياسيَّة»، فلكأن المحاكم المحليَّة، أيَّام نظام الطاغية، لم يطالها «التَّسييس»، ولم تشهد التَّنكيل، حـيفاً وجـوراً، بمعارضي ذلك النِّظام، أو استناداً، من ناحية أخرى، إلى إمكانيَّة إجراء هذه المحاكمة بالداخل، حيث القضاء، حسب صلاح عبد الخالق، رئيس اللجنة الفئويَّة والاجتماعيَّة بالمجلس العسكري الانتقالي، قادر على ذلك، ويتمتَّع بالنَّزاهة والاستقلاليَّة الكاملة، والقضاة الأوروبيُّون ليسوا أفضل من السُّودانيين، لا علما ولا أخلاقا، وليسوا أكثر حرصا منّا على حقوق السُّودانيين"!
أمَّا الحُجَّة الثَّانية فتتوكَّأ على القول بأن السُّودان ليس عضواً في المحكمة الجَّنائيَّة الدَّوليَّة، لكونه «غير موقِّع» على «نظام روما لسنة 1998م ـ Rome Statute» الذي أسَّس لهذه المحكمة!
وأمَّا الحُجَّة الثَّالثة فهي أن قرار «التَّسليم» ينطوي على «التَّشكيك» في «استقلاليَّة» القضاء و«نزاهته»، كما ينطوي على «انتقاص» جهير من «السَّيادة الوطنيَّة»! ولأن البروباغاندا تفعل فعلها، أحياناً، حتَّى في الجَّماهير التي يُفترض تناقض مصالحها، موضوعيَّاً، مع مخططات الثَّورة المضادَّة، فإن هذا التَّرويج يكاد يجوز، للأسف، حتَّى على بعض مَن شاركوا، بقوَّة، في ثورة ديسمبر 2018م، إذ راحوا يردِّدون تلك النِّداءات، انخداعاً بشعاراتها الجَّوفاء، دَع أن المسألة، برمَّتها، لا علاقة لها، أصلاً، بـ «استقلاليَّة» القضاء أو «نزاهته».
مناقشة هذه الاحتجاجات تقتضي فهمها، أولاً، وبالأساس، في حدود الأطر التالية:
(1) صحيح أن «التَّسليم» لا يكون إلا عند افتقار قضاء الدَّولة لأحد شَرطيه الرَّئيسين أو لكليهما، وهما: «القدرة» و«الرَّغبة» في إجراء المحاكمات داخلياً. فالحديث يستقيم، بهذه الكيفيَّة، في حدود الشَّرط الأساسي للاختصاص «التَّكاملي Complementary» من جانب المحكمة الجَّنائيَّة الدَّوليَّة، حسب «نظام روما لسنة 1998م ـ Rome Statute»، حيث، بدون انعدام أحد عاملي «القدرة» أو «الرَّغبة»، أو كليهما، فإن الاختصاص لا ينعدم، أصلاً، عن المحكمـة الجَّـنائيَّة «الوطـنيَّة»، كي ينعقد للمحكمـة الجَّنائيَّة «الدَّوليَّة». لذا، لا بُدَّ من طرح السُّؤال الموضوعي عمَّا إن لم يكن شرط «القدرة» على إجراء المحاكمات الدَّاخليَّة يشمل شرط «القانون» الذي تجرى المحاكمة على أساسه! وللإجابة، فإن من المعلوم أن جرائم دارفور، التي وُجِّه الاتِّهام بشأنها للبشير ومن معه، قد ارتُكبت، أو بدأ ارتكابها، بين عامي 2003م ـ 2004م، عندما لم يكن التَّشريع الجَّنائي السُّوداني شاملاً لعناصر القانون الجَّنائي الدَّولي، كجرائم الحرب، والجَّرائم ضدَّ الإنسانيَّة، وجريمة الإبادة الجَّماعيَّة. هذه العناصر لم تدخل في التَّشريع الجَّنائي السُّوداني إلا بعد تعديله عام 2010م. وبما أنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بقانون، وأن هذا القانون لا يسري بأثر رجعي، فإن القضاء السُّوداني، والأمر كذلك، يعتبر «غير قادر» على محاكمة جرائم دارفور التي لم تكن موصوفة في القانون الجَّنائي وقت ارتكابها، فلا مناص، إذن، من محاكمتها أمام المحكمة الجَّنائيَّة الدَّوليَّة التي دخلت حيِّز النَّفاذ عام 2002م. وعليه، فإن تعهُّد البرهان، رئيس مجلس السَّيادة، لمدير هيومان رايتس ووتش، خلال فبراير 2020م، بأن إنفاذ العدالة سيشمل محاكمات أخرى ستجري داخل السُّودان، ينبغي أن يُفهم، فقط، في حدود الجَّرائم الموصوفة، وقت ارتكابها، ضمن القانون الجَّنائي السُّوداني.
(2) أمَّا الاحتجاج الثَّاني بـ «عدم عضويَّة» السُّودان في المحكمة الجَّنائيَّة الدَّوليَّة، بسبب «عدم توقيعه» على «نظام روما»، ففيه الكثير من المغالطة، حيث أن ثمَّة حقائق لا يمكن إنكارها، وذلك على النَّحو الآتي:
أ/ تعاوُن السُّودان مع المحكمة في قضيَّة دارفور لا يرتبط بعضويَّته أو عدم عضويَّته فيها، لأن الإحالة قد تمَّت من مجلس الأمن إلى المحكمة تحت «الفصل السَّابع» من «ميثاق المنظمـة الدَّوليَّة»، بموجـب القرار/1593 لسنة 2005م، مقروءاً مع المادة/13/ب من «نظام روما».
ب/ فضلاً عن ذلك كان السُّودان قد شارك بأحد أكبر وأنشط الوفود في «المؤتمر الدبلوماسي الدَّولي» الذي انعقد بالعاصمة الإيطاليَّة خلال صيف 1998م، والذي تمخَّض عن «نظام روما» الذي أسَّس لإنشاء المحكمة الجَّنائيَّة الدَّوليَّة. وأعقب ذلك أن مهر السُّودان ذلك «النِّظام» بتوقيعه، في 8 سبتمبر 2000م، جنباً إلى جنب مع الولايات المتَّحدة الأمريكيَّة، خلال «قمَّة الألفيَّة» التي عقدتها الجَّمعيَّة العامَّة للأمم المتَّحدة آنذاك، فأصبح السُّودان ملزماً، إلى حين المصادقة على توقيعه Ratification، بالامتناع عن الأعمال التي تعطل إنفاذ «النِّظام»، حسب نصِّ المادَّة/18 من «اتفاقية فينا لقانون المعاهدات لسنة 1969م».
ج/ ظلَّ السُّودان يتعاون، بالفعل، مع المحكمة الجَّنائيَّة الدَّوليَّة إلى ما بعد إحالة ملف دارفور إليها من مجلس الأمن تحت «الفصل السَّابع» من «الميثاق»، مقروءاً مع المادَّة/13/ب من «النِّظام». وشمل ذلك التَّعاون استقبال وفد من مكتب المدَّعي العام الدَّولي باشر التَّحقيق مع بعض الرَّسميِّين، بمن فيهم الفريق بكري حسن صالح، وزير الدِّفاع آنذاك (راجع كتابنا حول النزاع بين حكومة السُّودان والمحكمة ـ إصدار مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، 2006م).
د/ لاحقاً، وبعد توجيه الاتِّهام للبشير، نكصت حكومة السُّودان على عقبيها، فسحبت توقيعها، ولم تعد تعترف بالمحكمة، بل وتشنُّ حملات متتابعة، وإن لم يحالفها النَّجاح، تستهدف انسحاب المشاركين فيها، خصوصاً بين الدُّول الأفريقيَّة، من عضويَّتها.
(3) أمَّا الاحتجاج الثَّالث بأن قرار «التَّسليم» فيه «ارتهان» لـ «الخارج»، و«انتقاص» من «السَّيادة الوطنيَّة»، فشامل لسوء فهم خطير على صعيد مفهوم «السَّيادة الوطنيَّة». والحقيقة أن ممارسة الدَّولة لوظائف خارجيَّة أفضت، منذ القرن السَّابع عشر، إلى نشأة القانون الدَّولي المعاصر كجماع قواعد دوليَّة تتحدَّد وفق مستوى تطوُّر "الدَّولة الوطنيَّة"، والاقتصاد السِّياسي لعلاقاتها الخارجيَّة. وفي السِّياق نشأ المفهوم الكلاسيكي لـ "السَّيادة الوطنيَّة"، حيث احتاجت كلُّ دولة لاعتراف الدُّول الأخرى بحقها المطلق في التَّصرُّف بكامل إقليمها وما عليه، بما في ذلك الشَّعب، دون تدخُّل من أيَّة جهة خارجيَّة. وقد كرست "معاهدة وستفاليا لسنة 1648م" ذلك المفهوم لـ "السَّيادة"، وإن أسَّست، في ذات الوقت، للتنظيم الدَّولي الذي سوف يؤثر عليه لاحقاً. هكذا اعتبر الآباء المؤسِّسون للقانون الدَّولي المعاصر الدَّولة الحديثة ذات "السَّيادة"، داخليَّاً وخارجيَّاً، بمثابة الشَّخصيَّة الأساسيَّة للقانون الدَّولي، كما اعتبروا الاتفاقيَّات والمعاهدات بين الدُّول بمثابة المصدر الرَّئيس للقاعدة القانونيَّة الدَّوليَّة.
ذلك هو الفقه الذي تأسَّست عليه المنظمة الدَّوليَّة، وقام عليه ميثاقها، بعد الحرب الثانية. فباستثناء تدابير الفصل السَّابع، تمنع المادة/7/2 من هذا الميثاق تدخُّل المنظمة الدَّوليَّة في الشُّؤون الدَّاخليَّة للدُّول. وتمنع المادة/4/2 هذه الدُّول من استخدام القوَّة في علاقاتها الدَّوليَّة. كما يحظر "إعلان مبادئ القانون الدَّولي الخاص بالعلاقات الوديَّة والتعاون بين الدُّول لسنة 1970م" تدخُّل الدُّول في شئون بعضها البعض الدَّاخليَّة. ومع أن ذلك كله يندرج ضمن مبادئ "السَّيادة" بمفهومها التقليدي المطلق، إلا أن ثمَّة حالات يتمُّ فيها التَّنازل عن "السَّيادة" بموجب اتفاقيَّة ما، فيُحظر سحب هذا التنازل بإرادة منفردة، حيث لا يجـوز الادِّعاء، مثلاً، بعـدم مشـروعيَّة «التَّدخُّـل الأجنبي» إذا استند إلى نصِّ اتِّفاقيَّة دوليَّة، ثنائيَّة أو جماعيَّة.
مع التَّطوُّر اللاحق أضحى الاتجاه الغالب هو الارتقاء بعلاقات السِّياسة الدَّاخليَّة إلى آفاق أكثر ديموقراطيَّة وإنسانيَّة، ومن ثمَّ فتح العلاقات الدَّوليَّة، والقانون الدَّولي، على مصالح الأفراد والشُّعوب، واحترام القانون الدَّولي الإنساني، وحقوق الإنسان، والدِّيموقراطيَّة، والحكم الرَّاشد، والاهتمام بقضايا الهجرة، واللاجئين، والشَّفافيَّة، والتنمية، وحماية البيئة، ومحاربة الفقر، والفساد، والمخدِّرات، والإيدز، وغسيل الأموال، والاتجار بالبشر، أو ما يُعرف بـقضايا "السِّياسات الدُّنيا"، بنفس درجة الاهتمام بقضايا "السِّياسات العليا"، كالحرب، والسَّلام، والإرهاب، وامتلاك أسلحة الدَّمار الشَّامل، وما إليها، فكان لا بُدَّ أن تنسحب تلك التطوُّرات على المفهوم التَّقليدي لـ "السَّيادة الوطنيَّة" الذي ارتقى، بدوره، إلى طور أعلى، تبعاً لنشأة وتطوُّر تلك المفاهيم والقضايا، ووسائط الاتِّصال الحديثة، والأدوار الأكبر للقوى والمنظمات الدِّيموقراطيَّة، وجماعات الضَّغط المدنيَّة؛ فلم تعُد "السَّيادة" تعني الحقُّ المطلق للدَّولة على مصائر شعبها، كما في السَّابق، بل أضحت علاقة الدَّولة بمواطنيها تكفُّ عن أن تكون محض شأن داخلي في ذات اللحظة التي تغمط فيها حقوقهم، خصوصاً إذا امتدَّ أثر ذلك إلى دول أخرى.
هكذا تراجع المفهوم التقليدي "المقدَّس" لـ "السَّيادة المطلقة"، وانفتح ليشمل حقوق الأفراد، بمراقبة دوليَّة. باختصار، أضحت الدَّولة ملزمة بحماية حقوق مواطنيها، فإن فشلت، تحتَّم على المجتمع الدَّولي إجبارها على ذلك. وأصبح التَّدخُّل الدَّولي لأسباب إنسانيَّة، بصرف النظر عن استناده أو عدم استناده إلى اتفاق مخصوص، يكتسب مشروعيَّته من أن احترام حقوق الإنسان بات التزاماً دوليَّاً راسخاً، بموجب العهود والمواثيق والعُرف، مِمَّا يكسبه صفة القواعد الآمرة Jus Cogens.

***