الدستور والتعديلات الملحة 7


ضياء الشكرجي
الحوار المتمدن - العدد: 5971 - 2018 / 8 / 22 - 13:27
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني     

الدستور والتعديلات الملحة 7
ضياء الشكرجي
[email protected]o
www.nasmaa.org
المادة (50):
يؤدي عضو مجلس النواب اليمين الدستورية أمام المجلس قبل أن يباشر عمله بالصيغة الآتية: «أقسم بالله العلي العظيم أن أؤدي مهماتي ومسؤولياتي القانونية بتفان وإخلاص، وأن أحافظ على استقلال العراق وسيادته، وأرعى مصالح شعبه، وأسهر على سلامة أرضه وسمائه ومياهه وثرواته ونظامه الديمقراطي الاتحادي، وأن أعمل على صيانة الحريات العامة والخاصة واستقلال القضاء، وألتزم بتطبيق التشريعات بأمانة وحياد، والله على ما أقول شهيد.»
ارتئي أن يعدل نص القسم ليكون كالآتي:
«أقسم بالله وبشرفي وضميري ومقدساتي أن أؤدي مهماتي ومسؤولياتي القانونية بتفان وإخلاص، وأن أحافظ على استقلال العراق وسيادته، وأرعى مصالح شعبه، وأسهر على سلامة أرضه وسمائه ومياهه وثرواته ونظامه الجمهوري الديمقراطي العلماني الفيدرالي، وأن أعمل على صيانة الحريات العامة والخاصة واستقلال القضاء، وألتزم بتطبيق التشريعات بأمانة وحياد.» وله أن يضيف عبارة «والله على ما أقول شهيد»، أو أن يتركها.
جعل لفظ الجلالة في القسم بعبارة «أقسم بالله» مجردا من لفظة «العلي العظيم» بسبب الاختلاف بين من يصر على استخدام «العظيم» وحدها، وهي الصيغة المألوفة سنيا، ومن يصر على استخدام «العلي العظيم»، وهي الصيغة المألوفة شيعيا، والتي فرضت على الدستور ككثير من المفردات المنتمية إلى أدبيات الشيعة حصرا، من هنا جعل اللفظ مجردا من كلاهما، لأن للاختلاف بين الصيغتين خلفية طائفية. ثم أضيف الشرف الشخصي والضمير والمقدسات الخاصة، لاحتمال أن أحد مؤدي القسم لا يعير في العمق وزنا للقسم بالله. وكذلك أضيف القسم على المحافظة على علمانية الدولة، أما عبارة «والله على ما أقول شهيد» التي ذیل بهم القسم، فيبقى النطق بها أو تركها متروكا لمؤدي القسم، الذي تقبل منه الصيغتان.
المادة (54):
يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد بمرسوم جمهوري خلال خمسة عشر يوما من تاريخ المصادقة على نتائج الانتخابات العامة، وتعقد الجلسة برئاسة أكبر الأعضاء سنا لانتخاب رئيس المجلس ونائبيه، ولا يجوز التمديد لأكثر من المدة المذكورة آنفا.
هذه المادة أبقيت على ما هي عليه، مع تذييل النص أعلاه بجملة:
«وأي تمديد يعد مخالفة دستورية مهما كانت المبررات.»
ذلك أن تجربتنا مع انتخابات 2010 على سبیل المثال، والتي يمكن أن تتكرر، تدعو لوضع الضوابط لعدم تكرارها.
المادة (55):
ينتخب مجلس النواب في أول جلسة له رئيسا، ثم نائبا أول ونائبا ثانيا بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء المجلس بالانتخاب السري المباشر.
وهذه المادة تذيل أيضا بجملة إضافية كالآتي:
«ولا يجوز تأجيل ذلك إلى ما بعد الجلسة الأولى، حتى لو كان اعتبار الجلسة الأولى جلسة مفتوحة، وإبقائها كذلك ليومين أو أكثر بهذا التوصيف، كما لا يجوز مراعاة المحاصصة الطائفية أو القومية أو الحزبية في رئيس المجلس ونائبيه، ولا يجوز الاتفاق على الرئاسات الثلاث، أو الرئاستين التشريعية والتنفيذية، وجعلها في سلة واحدة، وفي حال ثبوت حصول ذلك، ترفع شكوى إلى المحكمة الاتحادية، وتعاقب الأطراف المرتكبة لهذه المخالفة وفق القانون الذي ينظم لذلك.»
وهذه الضوابط المضافة جعلت، نتيجة الممارسات غير الديمقراطية عبر التجربة من 2005 حتى إقرار هذا الدستور المعدل. أما إذا قيل إن هذا يمكن أن يؤدي أن يحتكر المكون ذو الأكثرية العددية جميع مواقع المسؤولية العليا، فعلاجه يكون من خلال وضع حد لأن يكون أداء الحزب السياسي أو الشخصية السياسية من خلال انتمائه الطائفي أو القومي، ووضع قوانين صارمة لمعاقبة المخالفين، بمنعهم من مزاولة العمل السياسي، إما لمدة يحددها القانون، وإما مدى الحياة، حسب حجم المخالفة وطبيعتها ومردوداتها السلبية الحاصلة أو المحتمل وقوعها.
(ب) من (سادسا) من المادة الحادية والستين كما هو في دستور 2005:
ب - إعفاء رئيس الجمهورية بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء مجلس النواب، بعد إدانته من المحكمة الاتحادية العليا في إحدى الحالات الآتية:
1. الحنث في اليمين الدستورية.
2. انتهاك الدستور.
3. الخيانة العظمى.
هنا يضاف سببان رابع وخامس لإعفاء رئيس الجمهورية كالآتي:
4. استغلال منصبه لصالح حزب أو قومية أو دين أو مذهب أو عشيرة أو منطقة أو طبقة، أو أي فئة من المجتمع، مما يتنافى مع كونه رئيسا للعراق بكل مكوناته وفئاته.
5. تحوله إلى طرف في الصراعات السياسية.
إذ من الضروري أن يكون رئيس الجمهورية في النظام البرلماني رئيسا لكل العراقيين وليس لفئة من فئاتهم، وأن يكون محايدا في الصراعات السياسية، وعامل تهدئة بين الأطراف المتصارعة، وليس طرفا فيها.
أما (أ) من (سابعا) من نفس المادة، فيغير فيها حرف الجر اللام الذي يفيد التخيير إلى (على) التي تفيد الإلزام. فالنص في دستور 2005 هو:
أ - لعضو مجلس النواب أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء والوزراء أسئلة في أي موضوع يدخل في اختصاصهم، ولكل منهم الإجابة عن أسئلة الأعضاء، وللسائل وحده حق التعقيب على الإجابة.
فتجعل الجملة ما قبل الأخيرة «وعلى كل منهم الإجابة عن أسئلة الأعضاء ...»، بدلا من «ولكل منهم».
لأنه لا بد من جعل الإجابة ملزمة للمسؤول وليست طوعية.
أما (ثامنا) من نفس المادة المتعلقة بالاستجواب وسحب الثقة، فبعد النقاط (أ) لغاية (هـ) تضاف نقطة أخرى كالآتي:
و - لا يجوز قبول استقالة أي عضو في مجلس الوزراء بما فيهم رئيس مجلس الوزراء، أو أي مسؤول بدرجة وزير، في فترة استدعائه من مجلس النواب للمساءلة، قبل الانتهاء منها.
لضمان ممارسة الرقابة ومحاسبة المسؤولين على الخروقات، وعدم فسح المجال لهروب أحدهم من المساءلة والمقاضاة، كما حصل في تجارب سابقة.